شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 56
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله تعالى مسألة ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدن في وذي مغيب - 00:00:24ضَ
وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل مسألة اي هذه مسألة عقدها الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل والمراد بها بحث عن كوني - 00:00:45ضَ
جائزة تركي ليس بواجب الذي عبر عنه بقوله ليس مباح الترك جائز الترك ليس بواجب كل ما جاز تركه ليس بي بواجبه وهذه ترجمة تجمع مسائل ولهذا صدر بها وعبر عنها الزركشي فيه في البحر قاعدة - 00:01:10ضَ
تجمع مسائل يعني يتفرع عن هذا الاصل بعض المسائل اذا هو اصل له له فروع وهذا هو الغالب في اصول الفقه ان يكون ثم اصل ويتفرع عليه فرعه والا الاصل الذي لا ثمرة له - 00:01:34ضَ
هذا وجوده وعدمه سواء ولذلك عده الشاطبي من المسائل الدخيلة على اصول الفقه. كل اصل لا ينبني عليه ثمرة. عن اذ يعتبر دخيلا على الفقهي ولكن هذا قليل حينئذ العلم به - 00:01:53ضَ
قد ينبني عليه مسألة الله تكون موجودة عند او في وقت من كتب وصنف في ذلك الزمان لان المسائل الفرعية قد تتوالد قد يوجد شيء لم يكن ثم في السابق. من كان بعضهم قد يفترض بعض المسائل - 00:02:10ضَ
التي قد يقرأها بعض الناس وينكر على على بعض الفقهاء. مع انه قد وجد شيء من من ذلك ولذلك كان مما ذكره بعض الفقهاء السابقين لو ولدت المرأة من غير ضحية - 00:02:29ضَ
وفرعوا على ذلك كان لا يتصور هكذا كانت هذه المسألة من من الامور المحالة عقله لانه اما الرحم واما الفم الثاني ممتنع فبقي ماذا باقي الرحم حينئذ ما يتصور قديما ان تلد المرأة من غير رح. لكنه وجد في الازمنة متأخرة - 00:02:48ضَ
ولادة لا لا من جهة الرحم وكذلك ذكر بعض الفقهاء لعلهم الاحناف لو صلى وهو حامل هل تصح صلاته او لا؟ كان بعضه يعني يوردها على هيئة النكت يقول هذا من تنطع الفقهاء مع انه وجد - 00:03:08ضَ
في هذا الزمان من يكون مريضا يدخل شيء في دبره وحينئذ يخرج ريح فيه نحو ذلك. يعني اذا وجدت المسألة اذا ثم فروع قد يفترضها بعض قدماء ويظن الظان انها من التكلف - 00:03:32ضَ
واذا كان كذلك حينئذ قد يوجد الاصل ولا ينبني عليه فرع في القدم لكنه قد تتوالد المسائل لان الفقه ليس محصورا على على ما ذكر. اذا قاعدة تجمع مسائل. اصل ينبني عليه مسائل. ما ما سمة هذا الاصل؟ ما عنوانه - 00:03:50ضَ
نقول جائز الترك ليس بواجب. وذكر المصنم مسألتين كما سيأتي وعبر عنها الزركتي في البحر قاعدة تجمع مسائل ووجهه يعني وجه كوني وجائزة تركي ليس بواجب ان الواجب مركب. ماهية الواجب مركبة من شيئين. من طلب الفعل - 00:04:10ضَ
مع المنع من الترك. اذا هو طلب ومنع صحيح طلب ومنع. اذا اوجب الله تعالى الصلاة. اذا طلب ايجاد الصلاة. ومنع من تركها ومن عمل من تركها. حينئذ يكون كل واجب مركبا منه من شيئين. طلب ايجاد الفعل ومع ذلك - 00:04:35ضَ
فيه طلب المنع من الترك. يعني طلب ايجاد وطلب كف فاجتمع الامران فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزة. يعني كل منهما مناقض للاخر. كيف يقال - 00:05:00ضَ
انه يجوز تركه مطلقا ثم نقول هو ممنوع من الترك هو ممنوع من الترك. والجائز معناه ماذا؟ انه يترك. اذا اذا جاز تركه دل على انه ليس بواجب. اذ لو كان واجبا - 00:05:26ضَ
كلما جاز تركه واضح نقول جواز تركه يدل على انه ليس بواجب لان الواجب من مهيته انه لا يجوز تركه والجائز يجوز تركه حينئذ حصل تناقض حصل حصل تناقض قال وجهه ان الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك - 00:05:42ضَ
فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا. لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزة ان لو كانت جائزا لجاز تركه. ولما لم يجز تركه دل على انه واجب. قال الزركشي وينبغي - 00:06:08ضَ
ان يزيد يعني صاحب العصر وكذلك سيوطي لانه تابع له ان يزيد مطلقا جائز الترك مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير فانه يجوز تركهما في حالة اي لا مطلقا وهذه زادها السيوطي في شرحه وليست موجودة في تشنيف المسامع اي - 00:06:28ضَ
مطلقة يجوز تركهما في حالة هكذا بالتشنيف. في عبارة السيوطي نقلها عنه بالنص فانه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا. وهي مفهومة من من العبارة نفسها. ومع ذلك فهما واجبان - 00:06:54ضَ
يعني الواجب الموسع والواجب المخير. سيأتي معنا البحث في هذين الواجبين. الواجب الموسع انه يجوز ان يترك الصلاة في اول الوقت ولكن يفعلها في اخر الوقت. الواجب المخير بين امور ثلاثة يفعل واحد لعلى التعيين. حينئذ جاز ترك الصوم مثلا - 00:07:13ضَ
جاز ترك العتق مع الاطعام. حينئذ نقول جاز الترك هنا. هل معنى ذلك انه ليس بواجب؟ الجواب ان الفرق ان الواجب المخير والموسع جاز تركه لكن ليس مطلقا ليس مطلقا بل بشرط. فيجوز تركه - 00:07:33ضَ
الواجب في الموسع بشرط العزم على فعله في اخر الوقت. يعني لو اخر الصلاة في اول وقت صلاة الظهر. حينئذ هل يجوز له وان يؤخر دون ان ينويه ان يصليها في اخر الوقت؟ الجواب له. وانما يأتي بالبدل هكذا. وان كان الصواب ليس ثم دليل - 00:07:56ضَ
على البدن لكن سيأتي بحثه في محله انما الكلام على ما تقر عند الاصوليين. حينئذ يجوز ان يؤخر الصلاة الى بدل وهو العزم على الفعل في اخر الوقت اذا جاز له ان يترك في اول الوقت لكن لا مطلقا. وانما بشرط ان يعزم على الفعل في اخره. كذلك في الواجب المخير - 00:08:18ضَ
خير بين امرين جاز ان يترك احدهما لكن ليس مطلقا يترك الجميع. لا وانما يترك احدا الواجبين او ما جعل التخيير فيهما. لكن بشرط ان يفعل الاخر لذلك حينئذ نقول هذا الواجب جاز تركه لكن ليس ليس مطلقا. قال الزركشي تشنيف - 00:08:38ضَ
وكان ينبغي ان يزيد مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير. فانه يجوز تركهما في حالة اي لا مطلقا. ومع ذلك فهما واجبان جاز تركهما مع كونه واجبا لكن لا يجوز الترك مطلقا. هذا الذي اورده الزركشي في التشنيك. واجاب قال ويمكن ان يقال - 00:09:01ضَ
اطلاقه يفهم ذلك. اطلاقه يفهم ذلك. يعني لما عبر جائز الترك ليس بواجب اطلق العبارة. ولم يقيدها. فدل ذلك على انه اراد ماذا؟ الترت مطلقا حينئذ يكون قد اخرج الواجب الموسع والواجب المقيد. وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجبنا - 00:09:24ضَ
ومن فوائد ولعل هكذا ظنا ان البحر متأخر عن التشنيف وجدت كل ما انتقده في التسنيف يصلحه في البحر وهذا هنا انتقد صاحب الاصل وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجبه فاتى بعبارة مطلقا وجميع ما مر معنا - 00:09:53ضَ
في ما انتقده على صاحب الاصل نجده في البحر قد قد اصلح العبارة بمعنى انه اتى بالصحيح عنده انه في التصنيف هو شارح هو شارح لي جمع الجوامع فهو مقيد وانما يعترظ وقلنا فيما سبق ان ان الكتاب الذي يعترض هذا يستفيد منه الطالب - 00:10:18ضَ
والدرس الذي يعترض كذلك يستفيد منه منه الطالب. فحينئذ نقول فيه شيء من التمحيص. لكن البحر ليس ليس شرحا معين وانما جمع جمعا ولذلك هو كاسمه البحر الطالب لو ارتبط بي بهذا الكتاب ولو فيما يفهمه. لا سيما من يدرس مثلا الكوكب الساطع او وصل الى مرحلة المتوسط. فلو اعتنى - 00:10:41ضَ
بالبحر المحيط سيكون بحرا. لماذا؟ اولا عبارته سهلة عبارة سهلة ليست به بالصعبة. ولكن العلم هو في نفسه قد يحتاج الى الى شيء من التأمل والتأني. ثانيا يبسط بسطا والمسائل اذا بسطت هذا لصالح الطالب وكان بعضهم يظن غفلة او نحو مما يعترضه بعض الطلبة البسط لصالح - 00:11:06ضَ
الطالب لصالح المسألة لان الاختصار لا شك انه يترك لا شك انه يترك. حينئذ ما الذي يتركه؟ هو الذي يدرس ليس بمعصوم. قد يترك ما يظن انه اصلح للطالب وليس اصلح للطالب فيه في طرح المسألة - 00:11:34ضَ
ولذلك ما من شرط الدرس الذي ينبغي ان يكون عليه حتى لو كان مبتدئا. لابد اذا كان ثم اركان او شروط او مسائل تثبت بالمنطوق فهذا الاصل الا يخلو منها درس - 00:11:53ضَ
فهم الطالب او ما فهم مسألة تعود اليه لا تعود الى الدرس. نتحدث عن كيفية الدرس وانت ستدرس في المستقبل ان شاء الله تعالى. المسائل التي يكون فيها قيد، يكون فيها شرط، يكون فيها ركن، يكون فيها بالمفهوم يثبت مسألة اخرى. هذه ركن في الشرح، لا بد من ذكرها. سواء صعبت - 00:12:10ضَ
الطلاب اولى. الطالب هو الذي يرفع مستواه الى الى الدرس والى العلم. وليس العكس ان المعلم ينزل بمستوى الدرس لا الى فهم الطلاب لانه لن يمكن ذلك. الافهام هذي تختلف هذا متمكن وذكي هذا عنده شيء - 00:12:30ضَ
خلل هذا الى اخره. فالنفوس تختلف والافهام تختلف والذكاء يختلف والحفظ والاستيعاب. بعضهم قد يركز مع المعلم لا تفوته كلمة واحدة. ليس كذلك الذي يكون مشغول قلبي. حينئذ نقول العصر وان الطالب يرتفع - 00:12:47ضَ
الى مستوى الدرس اما بالتحظير واما بالمذاكرة واما بمسابقة الدرس لا مانع يتقدم فيحفظ ويتقدم في ذاكر ويتقدم فيحضن هو الذي يرفع نفسه. اما ان نقول لمن يدرس لابد ان تنزل الى مستوى - 00:13:05ضَ
درس ينزل مستوى الطلاب. مبتدي او لا يفهم او قد يكون بعضه اكثرهم لا يفهمون مثلا. قد يكون في بعض الدروس لا نقول انتم. حينئذ كيف في مستوى الطلاب صار المعلم ما يفهم. صار قليل الفهم. صار قليل الذكاء. اذا ماذا يتكلم؟ يتكلم بلغة العلم. او يتكلم بالعامية. حتى بعضهم - 00:13:22ضَ
لماذا تتكلم باللغة العربية تكلمي ماذا؟ بالانجليزي يصرح بالعربي بلغة العرب هذا الاصل. فانتبه لي لهذا البحر هذا الذي يعتني به يقال ان الشوكاني اختصاره فيه في ارشاد الفحول لكن ارشاد الفحول هذا مغلق - 00:13:44ضَ
يحتاج الى الى معاناة وكان قديما بدأ فيه شيخنا الشيخ محمد بن ادم فاستصعبه الطلاب فتركه له. فاخذ مراقص سعود كان اسهل لي الفحول ثلاثة دروس اربعة دروس طلاب لغتهم ضاعت مفاهيمه لانه مختصر كثير جدا بل جمع الجوامع قد يكون اوظح منه في بعظ المواظع لانه قيل بانه اختصر - 00:14:05ضَ
والبحر لكنه لم ياتي به على على وجهه ولو وجدنا وقتا مهمة كان اشتغلنا بتلخيصه وتهذيبه فانه مفيد عن كثير من كتب المعاصرين لانهم يقولون الان سمعنا انهم يؤلفون في اصول الفقه وليس فيه شيء جديد. وانما ارادوا تيسير هذا العلم على طلاب العلم - 00:14:29ضَ
انا اقول هذا لا نحتاجه هذا لا نحتاج لماذا؟ لان كتب الزركشي جميعها على هذا النمط وان كان سلاسل الذهب هذا متعمق لانه يذكر ما اخذ الخلاف لكن التشنيف هذا سهل لعله بين ايديكم ليس بالصعب وانما صعبه - 00:14:52ضَ
هو سوء الطباعة فقط. ولم يخدم. ثانيا البحر المحيط قد يكون اسهل من التشنيف. ان اذهب بنظره. اسهل مين من التشنيف؟ لانه مبسوط المسألة موزع دعم مرتب قد يأتي به جميع ما يتعلق بالعلم بالظن والتفاوت الى اخره. كذلك ما يتعلق بمسألتنا التي التي معنا. هنا اصلح العبارة التي - 00:15:10ضَ
فيه في التشنيف قال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب قال وتجاوزنا هكذا في المطبوع. ولعله تحرزنا وتجاوزنا بمطلقا عن فرض الكفاية والموسع والمخير عن هذه الامور الثلاثة. لان - 00:15:30ضَ
وان جاز تركها في وقت في حالة الا انه لا يجوز تركها مطلقا. كذلك؟ لا يجوز تركها وبحثنا في ماذا؟ بحثنا في فيما جاز تركه مطلقا. كصلاة حائض مثلا يدخل الوقت ويخرج الوقت. حينئذ يقول جاز لها الترك مطلقا - 00:15:54ضَ
بنية ماذا؟ بنية ان تفعل في اخر الوقت؟ لا. وانما تركت مطلقا وكذلك ما يتعلق بالصوم قال العطار ولا حاجة له يعني هذا القيد مطلقا لا نحتاجه لان ما جاز تركه فيهما الموسع والمخير ليس الواجب - 00:16:18ضَ
وبحثنا فيه في الواجب عين الواجب الذي تعين. واما ما جاز تركه لغيره الذي جاز ترك الغير ليس بواجبه اذا لا نحتاج الى قيد مطلقا وهو كذلك لا نحتاج الى قيد مطلقا لان ما جاز تركه ليس بواجبه. بمعنى ماذا؟ انه اذا ترك لطعام مثلا - 00:16:39ضَ
الى غيره للتحرير نقول الطعام ليس بواجبه. وانما التحرير هو الواجب. لكن ولذلك سيأتي ان الواجب هو القدر المشترك بين هذه الامور الثلاثة بالواجب المخير لكن اذا تلبس بواحد تعين عليه. اذا ما تركه ليس بواجبه. ونحن بحثنا في ماذا؟ فيما تعين انه - 00:17:04ضَ
واجب ولذلك قال ولا حاجة له يعني لا قيد مطلقا لان ما جاز تركه فيهما ليس ليس الواجب. وانما الواجب الاحد المبهم وهو لا يجوز تركه. يعني واحد المبهم على هذا الاختيار - 00:17:26ضَ
اختيار ان من الاقوال الواردة في الواجب المخير انه واحد لا بعينه. واحد مبهر. اذا الواجب واحد وما عداه من الاثنين هذا ليس بواجبه. فجاز ترك ماذا؟ ترك الواجب او ما ليس بواجب ليس بواجبة. اذا ليس بايراد على على المصنف قال وانما الواجب - 00:17:46ضَ
الاحد المبهم وهو لا يجوز تركهم على انه لا يتوهم دخولهم وكذلك من جهة اخرى هل يتوهم دخول الواجب المخير والموسع في قولنا جائز وتركه ليس بواجب؟ الجواب لا لان المراد جواز الترك مع قيام العذر وهما لا - 00:18:06ضَ
يعني اذا جاز ترك الصلاة في اول الوقت لتفعل في اخره هنا عندنا عذر او لا؟ ليس عندنا عذر وهنا بحثنا في ماذا؟ مع قيام العذر ليس مطلقا. ليس مطلقا - 00:18:30ضَ
قال المناضل رحمه الله تعالى ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة وجوب صوم من عذا. ليس مباح تركي حتما حتمه بمعنى بمعنى الواجب وعبر عن المباح او عبر عن الجائز بالمباح يعني عبارة صاحب الاصل التعبير - 00:18:48ضَ
جواز بالجائزة ليس مباح الترك يعني ما ابيح تركه. اي الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده او قبله واستمر لحينه بهذه قيود وبهذه قيود لم يدخل معنا الواجب المخير ولا الموسع - 00:19:11ضَ
واضح هذا؟ لم يدخل معنا الا الواجب المخير ولا الموسع. ولذلك ما ذكره العطار في محله اننا لا نحتاج لقولنا او قول الزرق مطلقا وثانيا انه لا يدخل اصلا. لا يتوهم الذهن ان اللفظ يشمل الواجب المخير والموسع. لاننا - 00:19:37ضَ
سنة في واجب معين. هكذا صيغة المسألة عند الاصوليين. ما هي؟ قال الذي انعقد سبب وجوبه. كزوال الشمس مثلا او هلال شهر رمظان وطرأ العذر بعده او قبله بعده يعني زالت الشمس مباشرة حاضت المرأة - 00:19:57ضَ
او حاضت المرأة ثم زالت الشمس كلاهما في في حكم واحد كلاهما في حكم واستمر لحينه في الصلاة في الحيض واما الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب - 00:20:19ضَ
الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب كصلاة الظهر قبل الزوال. وجبت ليست وادي. اذا لم ينعقد سببه. حينئذ الترك هنا بين واظح لا لا يرد. من لا يتعرظ اهل الوصول لهذا النوع. واما الذي - 00:20:35ضَ
ان لم ينعقد له سبب فلا قائل له فلا قائل بانه واجب. وسبق في باب القضاء وما يتعلق به بيان ان الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا - 00:20:55ضَ
الواجب الذي لم ينعقد سبب وجوبه بشرط ان يكون هذا الواجب المقدر وقته مقدر وقته ان لم ينعقد سبب لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا وان انعقد السبب وجوبه ووجبه وليس ثم مانع. ففعله بعد وقته يعتبر قضاء بالاجماع - 00:21:16ضَ
قال وان انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة وهذا سبق تقريره وان انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض اذا ينعقد سبب الوجوب ووجب تحققت الشروط وانتهت الموانع - 00:21:41ضَ
انعقد السبب الوجوب ووجد مانع بحثون في ماذا؟ في النوع الثالث. النوع في النوع الثالث قال وان انعقد السبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء ايضا لكن تم خلاف. هل هو قضاء حقيقة او مجازا؟ وهي المسألة التي يذكرها السيوط - 00:22:03ضَ
في هذا الموضع بناء على الخلاف في هذا الاصل الاتي. وعبر في الاصل جائزة ترك قال ليس مباح الترك حتما سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر مسافر في رمظان لا شك انه يجوز له ترك الفعل. لو فعل الصوم جاز له او يمتنع جاز له. حتى - 00:22:26ضَ
لو قيل بانه محرم حينئذ نقول صح صومه مع مع التحريم او اثم. لو قيل بانه يضره ومع ذلك قد صام حينئذ نقول يأثم معه مع كوني قد اجزع اذا ليس مباح الترك سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر او - 00:22:55ضَ
ممتنعة لانه قد ينعقد السبب ولا يجوز له الفعل وقد ينعقد السبب ويجوز له الفعل حتى مع قيام المعارض حتى مع قيام المعارض. حينئذ انعقد السبب وجوب صوم شهر رمضان على المسافر. شرط الصوم - 00:23:18ضَ
شرط الاداء الاقامة او غير مقيم غير مقيم. حينئذ لو فعل الصوم مع كونه مسافرا ولم يتحقق فيه شرط الاداء صحا. طيب الحائض انعقد في حقها سبب الوجوب وقام مانع. وهو الحيض. حينئذ نقول ماذا - 00:23:41ضَ
لو صامت؟ لا لو صامت هل يمكن او لا؟ لا اذا يمتنع الفعل. اذا فرق بين الصورتين كل منهما داخل تحت هذا الاصلي المسافر والمريض والحائض. ولذلك هذه الامثلة عند الاصوليين. لكن ثم فرق المسافر المريض يجوز ان - 00:24:05ضَ
افعل جاز له الترك الى بدل وجاز له الفعل اذا فرق بين الحائض وبين المسافر والمريض. الحائض يجوز لها الترك فلا فلا تصوم رمظان لكن هل يجوز لها ان تفعل؟ الصوم؟ لا يجوز لها. اذا هذان او هاتان الصورتان داخلتان تحت عصر واحد - 00:24:25ضَ
لذلك اطلق المصنفون كصاحب العصر ليس مباح الترك ابيح تركه. سواء استطاع ان يفعل او يمتنع الفعل. فدخل فيه المسافر والمريض وكذلك الحائض. سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام ممتنعة كصوم الحائض - 00:24:47ضَ
وليس المراد بالجواز استواء الطرفين. يعني لانه قد يترجح كذلك الجواز والاباحة استواء طرفين. هل المراد هنا استواء طرفين؟ الجواب لا. لانه قد يكون الافضل في حق المسافر الصوم من سنة مثلا وقد يكون ماذا؟ في حق المريض كذلك سنة حينئذ ليس بالطرفين وانما ارادوا به - 00:25:08ضَ
معنى الامكان العام الذي اعتبره المناطق وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فليس مباح الترك حتما اي ليس بواجب ليس مباح الترك حتما اي ليس بواجبه. فكل ما جاز تركه في وقته المقدر له - 00:25:34ضَ
ومع انعقادي سبب الوجوب مع قيام عذر ليس بواجب عليه. حينئذ على هذا الاصل انعقد السبب الوجوب في شأن صوم رمضان باعتبار الحائض. فخرج خرج الوقت الستة ايام او عشرة ايام. حينئذ قل لم - 00:25:54ضَ
تخاطب بهذه الايام. لم تخاطب لم يجب عليها. وانما وجب عليها سائر ما كانت فيه طاهرة. كذلك ما يتعلق بالمسافر. لو بقي شهر رمضان كله وهو مسافر نقول انعقد في شأنه سبب الوجوب - 00:26:13ضَ
هو هلال رؤية الهلال شهر رمضان لكنه لم يتحقق فيه شرط الاداء وهو وهو الاقامة. حينئذ يقول لم يخاطب بهذا الشأن. وانما جاء الدليل الدال على وجوب القضاء بامر جديد. وكذلك الشأن فيه في المريض. هذا العصر عند كثير من من اهل الاصول فكل ما جاء - 00:26:33ضَ
هزا تركه مطلقا. حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب. فحينئذ شهر رمضان لم يتعلق الخطاب بالحائط وقت حيضها وكذلك المريض المسافر لو بقي الشهر كله كل منهما بقيا الشهر كله وهما على سفر او مرض لم - 00:26:55ضَ
يخاطب بصوم شهر رمضان. وانما خوطبوا بالقضاء بامر جديد. بامر جديد. هذا المراد به. لماذا؟ لانه لو كان واجبا لم مجاز تركه مطلقا. لكن لما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب عليهم. هذا الذي اراد تقرير - 00:27:16ضَ
رحمه الله تعالى كصاحب الاصلين. فليس مباح الترك واجبا. فليس مباح الترك حتما. الحتم كما مر انه اسم من اسماء الواجب اي ليس بواجب والا كان تركه ممتنعا لو كان واجبا علمنا ان ان منع الترك داخل في مفهوم الواجب - 00:27:38ضَ
لذلك قلنا الواجب مركب من شيئين. طلب الفعل ومنع الترك. اذا كل واجب هكذا فيه. لابد من من هذين الامرين طلب الفعل والمنع من التركي. اذا كل واجب يمتنع تركه وليس يجوز تركه - 00:28:01ضَ
صحيح كل واجب يمتنع تركه. وليس نقول فيه ولا ولا نقول فيه انه يجوز تركها. اذا دل ذلك على ان الصوم لم يجب على الحائض والنفساء وان الصوم لم يجب على المسافر والمريض. قال والا لكان تركه ممتنعا - 00:28:17ضَ
اي ممتنع الترك والفرض انه جائز الترك. فيجتمع النقضان صار كل منهما معارض لي للاخر على وجه لا يمكن الجمع بينهما وهذا دليل استثنائي حاصله انه لو لو لم يكن جائز الترك ليس بواجب بان كان واجبا كان ممتنع الترك لكن - 00:28:37ضَ
باطن اما الملازمة ظاهرة. معنى واضح. واجيب بمنع التناقض بمنع ليس بينهما تناقضوا ليس بينهما تناقض. فان المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط كما هو المراد فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقية الاوقات - 00:29:00ضَ
وليس هذا تناقضا لاختلاف زمني النفي والاثبات. لا يجوز تركه هذا في وقت غير العذر جائز الترك في وقت العذر اذا اختلف وعندنا القاعدة انه لا نحكم بالتناقض الا اذا اتحدت الجهة فالنفي والاثبات هنا لكل منهما - 00:29:33ضَ
محله فكيف يدعى التناقض فلا تناقض. فلا فلا تناقض لا يجوز تركه متى عند الامكان والفعل واما اذا كان ثم عذر فاختلف الحكم. اذا محل النفي ومحل الاثبات مختلفان. واذا كان كذلك فلا ندعيه بان بينهما تناقض - 00:29:52ضَ
واجيب بمنع التناقض فان المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط انه لا يجوز وقت العذر كما هو المراد. فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر هذا اللازم - 00:30:11ضَ
كونه جائزة ترك وقت العذر. وغير جائز الترك في بقية الاوقات. ودل ذلك على ان الجهة منفكة ومن المسائل الداخلة في هذا العصر بعدما قرر لنا ليس مباح الترك حتما. انتهى الاصل. وذكر جماعة هذا التفريع. هذا التفر - 00:30:31ضَ
على على القاعدة. فليس عندنا هنا ماذا؟ ليس عندنا مسألتان. المسألة الاولى ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة تقول لا وذكر جماعة هذا التفريع على الاصلي فقرر لك الاول اصلا وقاعدة ثم هذه القاعدة تجمع مسائل. المسألة هو ذكر مسألتين - 00:30:51ضَ
المسألة الاولى بدأها بقول وذكر جماعته الى قوله بغير ميل. والمسألة الثانية وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل وترك هذه صاحب الاصل بحثها ومن المسائل الداخلة في هذا الاصل ان الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر - 00:31:11ضَ
رمضان لا يجب عليهم صوم شهر رمضان. الحائض والنفساء والمريض والمسافر. اذا نظرنا الى ظاهر الاصل لو جاز لهم الترك وما جاز تركه دل على انه ليس ليس بواجب. اذا جاز للحائض ان تترك الصوم - 00:31:35ضَ
في الشهر في نفس اليوم كل يوم على على حدة. حينئذ جاز لها ان تترك هذا اليوم. حينئذ نقول هذا اليوم ستقضيه بامر جديد حينئذ ان جاز لها الترك فدل ذلك على ان ذلك ليس واجبا فيه في حقها. وقس عليه المسافر والمريض. قال ان الحائض - 00:31:58ضَ
والمريضة والمسافرة لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لانه يجوز لهم تركه. فعلل بالاصل كما علل كثير من من اهل لا يجب الصوم على الحائض والنفساء لانه يجوز لهما ترك الصوم. وكذلك في شأن المريض - 00:32:18ضَ
والمسافر لا يجب عليهما صوم شهر رمضان لانه جائز الترك ولو فعله لاجزأه ومع نقول ليس بواجب في في الاصل. وقد نص الشافعي على ذلك في الحائظ انه لا لا يجب عليها صومه - 00:32:38ضَ
وقال النبوي اجمع المسلمون على انه لا يجب عليها الصوم في الحال متى يعني في الحال يعني وقت الحيض. هذا بالاجماع. هذا لا خيار. بل هذا من المعلوم من الدين بالظرورة - 00:32:58ضَ
معلوم من الدين بالظرورة. فلو انكره كفرة كذلك اي نعم طبق فلو انكره كفر لانه من المعلوم من الدين بالظرورة. ثم قال الجمهور ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به اذا لا - 00:33:13ضَ
ثم هل هي مخاطبة او لا يجب او لا يجب حينئذ هل هي مخاطبة او لا؟ فبحثنا في هل تعلق الخطاب بالحائض ام لا هل تعلق الخطاب بالحائض ام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهدت الشهرة حضرت حينئذ هل يجب عليه فليصم - 00:33:30ضَ
دخلت في هذا النص ام لا؟ هذا محل النزاع ومنهم من يرى انه لما جاز لها الترك لم يشملها النص فليست داخلة في قوله فليصموه. ومن قال لا لا يشترط حينئذ دخلت فيه في النص فتكون فيكون الصوم واجبا عليها ووجب - 00:33:57ضَ
كتب عليها الفطر لقيام المانع ثم وجب عليها القضاء لا سيما عند من يرى ان القضاء انما هو بالامر الاول لا بامر جديد ثم فقال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض - 00:34:15ضَ
هذا قول الجمهور ثمة تنازع بينهم في نسبة القول للكثير والاكثر والجمهور ونحن كما ذكرنا سابقا لا نعتني من هذه المسائل لانها ليست من العلم في شيء. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. انما العلم هو المسألة ودليلها. قاله فلان لم يقله - 00:34:30ضَ
فلان قاله الاكثر قاله الاقل. هذا ليس من المرجحات. الا عند من يرى ان قول الجمهور هذا لا لا ينبغي ان يتجاوزه طالب العلم وهذا ليس بصوام هذا باطل. بل طالب العلم يدور مع الدليل لا سيما اذا كانت عنايته بكيفية فقه الدليل - 00:34:50ضَ
كيفية فقه الدليل يعني كيف نأخذ الاحكام من الدليل؟ كيف نقرأ الدليل؟ كيف ننظر؟ كيف نستنبط؟ الطالب كلما اكثر من هذه الامور حينئذ سهل عليه الترجيح بل وسهل عليه الاستنباط اذا كان من اهل العلم وعرض عليه شيء من نوازل - 00:35:10ضَ
اما حينئذ يستطيع ان ينظر في الدليل بنظر خاص. اما الذي يطأطأ رأسه مع الجمهور الى اخره. هذا يتعب كثيرا في العلم. ولذلك اجمعوا على ان المقلد ليس ليس من اهل العلم. ومن الصعوبة بمكان ان طالب العلم يمكث زمنا طويلا سنين او يطلب الفقه ثم النتيجة - 00:35:31ضَ
هو مقلد وبالاجماع ليس من اهل العلم صحيح كيف هذا؟ تجلس عشر سنين تدرس الفقه ثم قال اصحابنا قال المذهب لا اخرج عن قول شيخي عشر سنين تمكن تطلب فقه ثم بعد ذلك انت - 00:35:51ضَ
قلد بكلام اهل العلم وقد تقوله انت وتدرسه المقدد ليس من اهل العلم يحاكى ابن عبد البر الاجماع. يقول هذا غريب هذا. فينبغي طالب العلم ان ان تكون نفسه معلقة بالدليل - 00:36:07ضَ
بالدليل مع تنصيص والتأكيد والتأكيد والتأكيد على الادب مع اهل العلم لا تقل هذا هذا قول الشافعي لا تلتفت اليه هذا قول حنيفة ارم به عرض الحائط لا هذا سفه وقلة ادب لا ينبغي لطالب العلم ان ان يصل الى هذه المرحلة - 00:36:22ضَ
وانما قد يلفظ بلسانه بعض الكلمات ويخرج ما لا يحسن لكن يكون على على قلته والاولى الا الا يعرج على ذلك وانما يكون دائرا معه مع ماذا؟ مع الدليل واصابة الحق وهذا اصابة الحق لها لها نكهة خاصة. عند من - 00:36:40ضَ
ان اعتاد النظر فيه في الدليل يبحث المسألة والمسألة ثم يخرج بنص قال قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض وانما يجب القضاء بامر جديد. وهذا كما مر تقريره هو حق ان القضاء لا يجب بالامر الاول وهو الصواب. وانما - 00:37:00ضَ
يجب بامر جديد بمعنى انه لابد من نص اخر. من نص من نص اخر. وقيل انها مخاطبة به اذا الاكثر على ما حكاه النووي الجمهور. فرق بين الاكثر والكثير على ما حكاه النووي ان الجمهور على انها ليست مخاطبة - 00:37:22ضَ
يعني الحائض ليست يعني لم تدخل في النص فهمتم ماذا معنى خطاب انها لم تدخل في النص فاذا حاضت المرأة فرؤي هلال وشهر رمضان فهي غير مخاطبة بي بالاية كتب عليك - 00:37:45ضَ
او فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ ليست داخلة فيه بهذا النص فلم يخاطبها الباري جل وعلا بالصوم. طيب اذا انتهى الشهر والايام التي افطرتها وجب عليها قضاؤها. بالدليل السابق او هي لم يجب عليها ليست مخاطبة بها لم تدخل فيه - 00:37:59ضَ
اذا نحتاج الى دليل منفك. دليل جديد. قال وقيل انها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره. هذا قول منسوب لي لبعض الشافعية حكاه غير واحد انها مخاطبة به ولكن تعذر بتأخيره. يعني صار التأخير واجبا عليه هو الاصل. لكنها معذورة يعني لا تلام - 00:38:19ضَ
فاذا قيل بانها تركت واجبا من الواجبات لا سيما فيما يتعلق بالاركان كالصلاة والصوم. نقول هنا تركتها لعذر هل تلام؟ لا تلام. بل الواجب عليها هو التركوم. قال وقيل انها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره - 00:38:45ضَ
لانه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة هذا على قول من يرى ان القضاء يكون بالامر الاول. وقعت شبهة وهي انها مأمورة بالقضاء فلو لم يكن الاصل واجبا لما كان القضاء واجبا. لكن لما قضت ونوت استدراكا لما - 00:39:05ضَ
مضى وحكمنا على هذا القضاء بكونه قضاء واجب دل على ان المبدل منه واجبا. كذلك وبناء على هذا حكم بعض بانها مخاطبة وانه يجب عليها ان تصوم في شهر رمضان. ثم قام الحيض مانعا من صحة الصوم. فبقي الوجوب كما هو - 00:39:32ضَ
وعذرت بتأخيره حتى تطهر وتتمكن من من الصوم فتنوي قضاء ما افطرته من تلك الايام هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان القضاء لواجب والا لما وجب عليه ان تنوي ان تنوي قضاء كما سيأتي بسطه - 00:39:56ضَ
واجيب بان الوجوب شرطه اقتران الامكان به الوجوب من شرطه اقتران الامكان به. يعني الا يكون ثم عذر يمنع من الاتيان بي بالواجب. لكن هذا البحث فيه فيما يسمى بشرط الاداء. ليس بشرط الوجوب ثم فرق بين بين النوعين - 00:40:17ضَ
وذكر جماعة اذا على هذا الاصل ليس مباح الترك حتما. اذا قررنا هذا الاصل حينئذ ليس الصوم واجبا لا على الحائض ولا على النفساء ولا على المريض ولا على المسافر - 00:40:42ضَ
لانه يجوز لهم جميعا الترك ثم القضاء يكون بدليل منفصل دليل جديد. وهذا القول هو المطرد على الاصول. اذا نظرنا الى مجرد الاصول والقواعد. هذا هذا القول ما اجمله. لانه متوافق معه مع الاصل. ما - 00:41:00ضَ
جاز تركه لم يجب. وهذا جاز تركه. حينئذ نقول لم يجب. وامروا بالقضاء بامر جديد. دل ذلك على انهم لم يخاطبوا واصلا بالوجوب في في وقت الصوم. هذا بناء على ظاهر القواعد والاصول والقول به لا اشكال فيه. لان المسألة في اصلها لا ينبني - 00:41:20ضَ
عليها فرع كبير وانما هو باعتبار ما يتعلق بالنية نية القضاء والاداء عند القضاء. قال وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب هذا ذكر جماعة وجوب صوم من عذره. من عذره - 00:41:40ضَ
من عذر معذور من عذر يعني معذور وذكر جماعة من الفقهاء هنا اصلح العبارة لانه في الاصل قال وقال اكثر الفقهاء فنسب هذا القول وهو الوجوب الى اكثر الفقهاء. هكذا عبر في جمع الجوامع. وردوا عليه ان هذا ليس قولا اكثر. وانما هو قول الكثير - 00:42:02ضَ
فخرج السيوطي عن هذين الامرين اكثر وكثير الجماعة. والجماعة هذا يصدق على على اقل ما يصدق عليه انه جماعة. يصدق على الاثنين وما زاد وذكر جماعة من الفقهاء وفي الاصل وقال اكثر الفقهاء اي خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصوم - 00:42:26ضَ
على الحائض والمريض عكس ما يتفرع على الاصل. قلنا ما يتفرع على الاصل عدم وجوب الصوم على الجميع القول الذي يقابله ونسب في العصر الى اكثر الفقهاء هو وجوب الصوم على الجميع - 00:42:49ضَ
وجوب الصوم عن الحائض والنفساء والمسافر والمريض فيجب عليهم لانعقاد سبب الوجوب. وكل من عقد في حقه سبب الوجوب عليه الفعل فان قام مانع من عذر ونحوه حينئذ نقول هذا جوز له الترك لكن الى بدل - 00:43:06ضَ
الوه الاصل في القضاء لان اكثر لان اكثر الفقهاء على ان القضاء يجب بالامر الاول وليس بامر جديد حينئذ لابد من ادخاله يعني الفقهاء الاوائل والعلم دائما يحاولون ان تضطرد اصولهم ليس كالعصر الان كل يختار مهبة ودب. لكن هنا - 00:43:28ضَ
اذا قلنا بان الاصل الاصل في القضاء انه يجب بالامر الاول. اذا يجب ان نقول ماذا؟ انه وجب في حقهم لو قلنا بانه لم يجب ثم بعد ذلك قلنا القضاء يجب الامن الاول حصل ماذا؟ حصل تعارض تناقظ تخالف بين اصلين كيف نقول - 00:43:51ضَ
لم يدخلوا في الخطاب ولم يجب عليهم رجحنا بناء على القاعدة ليس مباح الترك ثم نقول يجب عليهم القضاء بالامر الاول انت ما ادخلتهم اصلا فكيف يكون طالبا منهم القضاء؟ هذا فيه فيه تعارض، وكان الاوائل يعتنون بهذه المسائل، واذا وقع وهم بشر اذا - 00:44:11ضَ
احدهم في شيء من ذلك التعارض حينئذ هذا يكون مدخلا. يعني في الاعتراظ عليه والى اخره وكثير من الكتب التي اطيل فيها البحث في الشروحات او في الحواشي انما يكون في هذه المسائل. هذا يستفيد منه طالب العلم كثيرا لا سيما فيما يتعلق بالحواشي ولا سيما الحواشي التي تقرر - 00:44:31ضَ
على النهج السليم يعني لا تتعصب اما اه دفاعا عن المصنف او انها ضده. قال هنا قال اكثر الفقهاء خالفوا في ذلك. فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع انه يجوز لهم تركه - 00:44:51ضَ
جوزوا لهم الترك مع القول بي بالوجوب. قال العطار ولم اقف على سلف للمصنف في نقل ذلك عن اكثر الفقهاء يعني ليس القول منسوبا الى الى اكثر الفقه. هو اراد ان ينازعه في الاكثرية. وانما نسب الى كثير. الى الى كثير. وصاحبنا الزرقة بالتشنيف - 00:45:10ضَ
قال ان المصنف تبع في ذلك المحصول. تبع في ذلك المحصول يعني تبع ماذا الرازي فخر الرازي في كتابه المحصول. وقول الزركشي ان المصنف تبع في ذلك المحصول منتقد. يعني فيه نظر - 00:45:31ضَ
ورد ان يعتذر له بانه قد تبع غيره. اذا هو معذور. لكن وجدنا ان المحصول لم يقل اكثر بل قال كثير. اذا انتبع من لم يتبع صاحب المعصوم فان الذي في المحصول نقله او نقله عن كثير من الفقهاء لا عن اكثرهم عن كثير من الفقهاء - 00:45:48ضَ
ولعن ان اكثرهم ويعارضه في الحائض نقل الامام النووي فانه لم ينقل الا وجها عن بعض اصحابنا. عن بعض اصحابنا النووي فيما سبق ان اجمع جمهور الجمهور قال اجمع المسلمون على انه لا يجب عليه الصوم في الحال. ثم قال وقال الجمهور ليست - 00:46:08ضَ
مخاطبة اذا الاكثر ماذا؟ الجمهور يعني الاكثر. اذا ليست مخاطبة وهنا نقل عن اكثر الفقهاء انها مخاطبة. حصل تعارض بين النقلين بين نقل صاحب التاج هنا السبكي وبين النقل النووي وهم يعتنون بهذه المسائل لان الاكثرية عندهم لها لها شأن. ونقل مقابله عن - 00:46:28ضَ
للجمهور فقال في شرح المهذب اجمع المسلمون على انه لا يجب على الحائض الصوم في الحال ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض كما سبق. وتؤمر بتأخيرهم وقول البيضاوي قال الفقهاء مراده الكثير. يعني قال البيضاوي قال الفقهاء. اذا مراده ماذا؟ الكثير. لان الاكثر على ما ذكره - 00:46:50ضَ
نووي. مراده الكثير منهم كما في المحصول. وعليه حمله المصنف في شرحه. نعم نقل ابن ابن برهان الوجوب على عن كافة الفقهاء من اصحابنا واصحاب ابي حنيفة وهو معارض كذلك بما سيأتي من نقل بن السمعاني - 00:47:15ضَ
عن الحنفية خلافه وبما سبق من نقل النووي خلافه عن الجمهور قاله الكمال. واجيب بان الزركشي نقل عن الشيخ ابي في كتابه الاصول ان مذهبنا يعني الشافعية يجب عليهم في الحال الا الذي ذكره النووي سابقا الا انه - 00:47:35ضَ
يجوز لهم تأخير الى زوال العذر ويكفي هذا مع نقل ابن برهان سلفا للمصنف. ونقل ابن السمعان انما يعارض نقلة بني برهان بالنسبة لحنفية لا بالنسبة لاصحابنا. قلنا هذا تقرير باعتبار اثبات الحكم. هل قاله الاكثر ام الكثير - 00:47:55ضَ
اعترض على صاحب الاصل نسب الحكم الى الاكثر. وليس الامر كذلك بل هو الكثير. وفرق بين بين الامرين لانه من المرجحات هم يعتنون بهذا لانه من المرجحات عندهم هو قول الاكثر - 00:48:15ضَ
ولذلك بعضنا ينص حتى من بعض المعاصرين يقول لا ينبغي لطالب العلم ان يخرج عن قول الجمهور لو قيده قال يتأنى كما قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد يتأنى وينظر واذا ظهر له مخالفة الجمهور للنصر - 00:48:29ضَ
خالف الجمهور لا اشكال فيه. لان لا شك ان اكثر اهل العلم اصحاب بصائر واصحاب علم حينئذ اذا خالفهم ابتداء هكذا يكون عنده طيش كلما عن له حكم قال اقول به ولو خالفت مقالها ان لم - 00:48:46ضَ
يتأنى وينظر الى اخره فان لم يظهر له الا ذلك وكان اهلا لهذا القيد. حينئذ لا بأس ان يخالف الجمهور ذي الحق لا يعرف بالكثرة. وانما الحق هو اصابة الدليل. اصابة الحق - 00:49:02ضَ
اذا هذا بحث في قول المصنف صاحب العصر قال اكثر الفقهاء الو اسيوطي عدل فرارا عن هذا النقد وذكر جماعة. جماعة اي قليل او كثير ولا يمكن ان يكون اكثر لانه فر عنه. وذكر - 00:49:18ضَ
جماعة وجوب صوم يعني رمضان على من عذر من بالبناء من عذر بالبناء للفاعل عذر عذر من باب منع وفرح اي صار ذا عذر. صار ذا عذر. ويقال اعذر بالالف ايضا - 00:49:37ضَ
اعذر وهذا الضبط اولى. لانه يقابل ماذا؟ وذكر جماعة وجوب صوم من عذر تخفية تقتضي ان يكون الثاني مبنيا الفاعل يعني اخر قافية تقتضي ان يكون الثاني مبني لي للفاعل - 00:49:56ضَ
قال في المصباح عذرته فيما صنع عذرا من باب ضربه ضربا يضرب عذرا يعذر وان شاء على السنة يعذر يعذروا هذا خطأ لحن عندما يعذر لانه من باب يضرب يعذر بكسر الذال. وليس يعذر ما بنصرنا ينصره - 00:50:17ضَ
قال عذرته فيما صنع عذرا ضربا من باب ضرب رفعت عنه اللوم. رفعت عنه اللوم فهو معذور. اي غير ملوم العذر. فاذا قيل عذر بالجهل يعني لا الومه كذلك اذا قيل عذر بالجهل في مسائل الشرك. اذا لا يلام نعذره لا لا نلوم لماذا؟ لانه جاهل. فصار الجهل خيرا من من العلم - 00:50:44ضَ
هذا باطل. ويحتمل ان يضبط بالبناء للمفعول من عذره متعدية. قالوا عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب كما سبق. لكن يكون من باب بناء لي للفاعل. وذكر جماعة صوم من وجوب صوم من عذر من حائض - 00:51:13ضَ
هذا تفسير لمن عذر يعني من يعني المعذور اذا جعلناه عذرا والا يكون فيه اشكال من حيث التأويل ان من هذه موصولة وعلمنا ان الموصول مع صلته في قوة المشتق لكننا المشتق مع البناء للفاعل يأتي باسم الفاعل او مع مغير الصيغة يأتي باسم المفعول. على كل المعنى - 00:51:33ضَ
واضح من حائض هذا بيان من بيانية لمن عذر من حائض ومدن في حائض واضح اسم فاعل من حاضه من حائض ومدنف مدنف مدنف بكسر النون وفتحها يجوز الوجهان. قال في مختار الصحاح الدنا - 00:51:57ضَ
بفتحتين المرض الملازم مدنس دنف بفتحتين المرض الملازم. ورجل دنف ايضا وامرأة دنف وقوم دنف يعني ماذا يعني سوا فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع قوم دنف رجل دنف هند دنف اذا اسم واحد صار مستويا مع المذكر والمؤنث والجمع - 00:52:20ضَ
فان قلت رجل دنف قال وقوم نعمة. قال ورجل دنف ايضا وامرأة دنف وقوم دنف يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع كما تقول ماذا؟ زيد عدل هند عدل سيداني عدل هندات عدل. هندان عدل. زيدون عدل. تأتي به بلفظ واحد. مصدر يجوز حمله على المفرد والمذكر - 00:52:58ضَ
المؤنث داخله. فان قلت رجل دنف بكسر النون قلت امرأة دنفة. دنيفة دنيفة يعني بي بالتاء اذا الاستواء في مفتوح التاء. مفتوح النون الاستواء. واما اذا كسرت حينئذ تأتي بالتاء مع - 00:53:29ضَ
مؤنث فانثت وثنيت وجمعت. وقد دنف المريض من باب الطالب اي ثقل وادنف مثله وادنفه المرض يتعدى ويلزم فهو مدنف ومدنف. اي مريض واما مع الفتح قلنا يستوي فيه المذكر والمؤنث مع الكسر لا. لابد فيه من من المطابقة في التثنية والتذكير والتثنية - 00:53:49ضَ
وذي مغيب هذا الثالث من حائض ومدنف وذي مغيب ذي مغيب مغيب هذا مصدر ميمي لغابة قال في المصباح وغاب الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالكسل وغيوب ومغيبا. جعله مصدرا ميميا ومغيبا بعد فهو غائب. الغائب الذي بعد قد - 00:54:17ضَ
البعد قريبا وقد يكون بعيدا. حينئذ دخل فيه كل سفر. على الصحيح دخل فيه كل سفر. فهو غائب والجمع غيب وغياب وغيب مثل ركع وكفار اي صاحب غياب اي مسافر. اي مسافر ذي مغيب عبر به من اجل النظم. والا هذا لا يعرف التعبير عند - 00:54:47ضَ
الفقهاء الغائب هذا يطلق على المسافر وعلى على غير من لم يكن معنا الان غائب كذلك فلم يدخل في اللفظ. فحينئذ يقول هذا لا يسمى مسافرا. اذا هذا التعبير ليس - 00:55:11ضَ
ليس مستعمل عند اهل الاصول ولا الفقهاء ولا في الشرع. وانما يعبر بماذا؟ بالمسافر. بايه؟ بالمسافر. ودل ذلك على ان التعبير هنا من اجل ضيق نظمي فضاق عليه النظم فعبر بي بالمذكور - 00:55:25ضَ
وذكر جماعة نجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب. حينئذ هؤلاء الثلاث وجب عليهم الصوم عند جماعة من الفقهاء وذي مغيب اي صاحب غياب اي مسافر. مع جواز الترك له - 00:55:40ضَ
فيجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. ما المراد يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر ما المراد به هنا؟ اي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر - 00:55:59ضَ
فيكونون ماذا؟ مخاطبين به في حالة العذر. يدخل شهر رمضان وهي حائض خاطبها الشرع بالصوم. وقام مانع الحيض عن الفعل هذا المراد الفقهاء انها مخاطبة بالوجوب وقت حيضها كيف يكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى ان ذمتهم مشغولة به ولا تشغل الا بعد الخطاب - 00:56:19ضَ
بخلافه على الاول على القول الاول ليس مباح الترك حتما. على الاول هذا المراد به ان الاول اصل التفرع عنه ولم يذكره الناظم تبعا للاصل لانه معلوم. لانه معلوم اذا قررنا القاعدة ليس مباح الترك حتما. اذا هؤلاء - 00:56:49ضَ
لهم الترك فلا يجب عليهم مطلقا دون تفصيل. يستوي فيه الحائض والمسافر والمريض. القول الثاني وذكر جماعة وذكر جماعة حينئذ فيه اشعار الى قول مطوي لكن ذكر اصله ولم يذكر الفرعون اتضح؟ ذكر الاصل ولم - 00:57:09ضَ
اذكروا الفرع. اذا الفرق بين قولين بين القول الاول والثاني ان القول الاول عندهم لم يشمل الخطاب من ذكر والثاني ان الخطاب توجه الى من ذكر. هذا فرق بين بين مسألتين. بين قولين قال اي فيكونون مخاطبين - 00:57:27ضَ
في حالة العذر بمعنى ان ذمته مشغولة به بخلافه على القول الاول فليسوا مخاطبين به. ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر. يعني الفرق بين القولين - 00:57:48ضَ
القول الاول وبين القول الثاني. القول الاول ليسوا مخاطبين. القول الثاني ها مخاطبون القول الاول وجوب القظاء لاي سبب. اذا قلتم انهم غير مخاطبين. لما وجب القظاء؟ لانعقاد السبب لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم بالفعل - 00:58:08ضَ
ولم يتعلق به الخطاب لكن انعقد السبب. واذا انعقد السبب حينئذ يستوي فيه جميع المكلفين ولو لم يكن عاقلا. ولذلك اذا السبب وجوب الزكاة ولو كان العبد مجنونا او صبيا غير مكلف وجبت الزكاة - 00:58:34ضَ
كذلك اذا انعقاد السبب له شأنه. فانعقاد السبب على القول الاول هو الذي ترتب عليه وجوب القضاء وعلى ما مر عندنا ان القضاء انما جاء به بدليل منفصل واما على الثاني فالقول الاول او الدليل الاول هو المقتضي للايجابي ايجابي القضاء وجب عليهم القظاء لكونهم - 00:58:52ضَ
قد تركوا واجبا. وعلى القول الاول لم يتركوا واجبا ووجب عليهم القضاء لانعقاد السبب. او ان شئت قل بي بالامر الجديد. اتضح الان الفرق على قول الفقهاء واكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء انما وجب القضاء لوجوبه في وقته. تعلق بهم الوجوب - 00:59:18ضَ
فوجب عليهم الصوم فلم يتمكنوا. حينئذ وجب عليهم القظاء. على القول الاول لم يجب عليهم. اولا في الوقت كيف وجب في من قضاء لنا وجهان اما ان نقول الانعقاد السببي ولو لم يجب عليهم. او نقول لامر جديد منفصل. والثاني هو المرجح انه لامر جديد - 00:59:38ضَ
اذا منفصل استدل الفقهاء على وجوب الصوم على الحائض والمسافر والمريض بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من هذه صيغة شرطية او موصولة فليصمها. من شهد فليصمه. اذا شرطية - 00:59:58ضَ
تعم الكل وهؤلاء شهدوا بمعنى حضروا شهود هنا بمعنى بمعنى الحضور وهؤلاء حضروا وادركوا وعقولهم معهم وهم مكلفون عقلاء وادركوا رؤية الهلال. حينئذ تعلق بهم الحكم الشرعي. هذا عموم يحتاج الى دليل منفصل. فاذا كان ثم دليل يستثني ويخصص وعلى العين - 01:00:24ضَ
والا بقينا على ما دل عليه النص واما قولكم ليس مباح الترك الى اخره نقول هذه قاعدة مستنبطة. ولا تكونوا ماذا؟ لا تكونوا معارضة لنص قرآني. النص القرآني قال استدلاله بعموم قوله يعني دليل الفقهاء عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا امر - 01:00:48ضَ
والامر يقتضي الوجوب. فوجب الصوم على الحائض ووجب الصوم على غيرها كما هو الطاهر. ووجب الصوم على المريض وعلى المسافر بعموم هذا النص. وهؤلاء شهدوه حضروه. لان الموصول مع صلته في معنى المشتق - 01:01:12ضَ
وتعليق الحكم به مؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق. فيستفاد منه ان علة وجوب الصوم شهود الشهر اي فمن شهد منكم الشعر فليصمه علق الحكم الذي هو امر به صوم على قوله من شهد - 01:01:32ضَ
ومعلوم ان من شهد هذا ذكر العطار انه موصول على هذا الوجه. حينئذ نقول وعلى الاخر كذلك حتى الشرطية علق الحكم على مشتق. سواء قلنا شهد مشتاق او قلنا من شهد موصول مع صلته بقوة - 01:01:53ضَ
فاذا علق الحكم على وصف مشتق من مصدر دل على ان علة الحكم هو ذلك المصدر وذلك المصدر كما قلنا قد افلح المؤمنون لايمانهم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه لشهوده. اذا سواء قلنا بان من مع - 01:02:13ضَ
فبعد بتأويل مصدر او نظرنا الى اشتقاق الفعل الماضي. لانه مشتق من من شهد. من من الشهود من شهد يشهد شهودا قعد يقعد قعودا فيكون من باب ماذا؟ الشهود. فاذا كان كذلك حينئذ لوحذ المصدر سواء كان بالمعنى - 01:02:33ضَ
او بالمعنى الثاني. والقاعدة السابقة ان الحكم المعلق على مشتق بذاته او بغيره يدل على علية ما منه الاشتقاق قال دلفيستفاد منه ان علة وجوب الصوم شهود الشهر اي حضوره. وجواز الترك لهم لعذرهم. اذا وجب عليهم - 01:02:53ضَ
جاز لهم الترك لماذا؟ للعذر. اذا استقام معهم التعليم. وجب عليهم الصوم لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم هل يفعلون او لا يفعلون؟ قام عذر فمنعهم. اذا وجب وامتنعوا للعذر وجب وامتنع للعذر. فجواز - 01:03:17ضَ
الترك لهم لعذرهم اي الحيض المانع من الفعل ايضا كما انه عذر في في الترك. والمرض والسفر اللذان لا يمنعان منه سفر والمرض لا يمنعان من الفعل. اليس كذلك؟ قلنا يجوز. واما الحيض فهو يمنع من؟ من الفعل. ولانه يجب عليه القضاء - 01:03:37ضَ
قدر ما فاتهم وكان المأتي به بدلا عن الفائت. الذي سبق تقريره لما وجب عليهم قضاء ما تركوه من صوم دل ذلك على انه قد تركوا واجبا. لان هؤلاء الثلاثة اذا فعلوا الصوم بعد خروج الشهر - 01:03:59ضَ
هل فعلوا واجبا او لا؟ فعلوا واجبا. اذا فعلوا واجبا بدلا بدلا عن واجب او بدلا بدلا عن مباح. بدلا عن اذا القضاء بنية الوجوب يدل على انهم تركوا واجبا. هذا تعليله الفقهاء - 01:04:22ضَ
قال ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم وكان الماتي به بدلا عن الفائت والبدل واجب. فدل على ان الفائت واجب والا لم يكن بدلا منه فلو صام قدر الايام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمظان فانه لا يجزئه - 01:04:40ضَ
صحيح لو صامت الحائض بعد رمضان هكذا ايام دون ان تنوي انها بدل عن تلك الايام التي افطرتها اجزأتها لا تجزئها لا تجزئها. دل على ماذا؟ على انها قد تركت واجبا فانه لا يجزئه فدل على انه قضاء واجب. هذه حجة الجمهور واجيب - 01:05:03ضَ
بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد ولم يكن ثم مانع فليصمه. حينئذ هذا الخطاب ابو ليس مطلقا. وانما هو مقيد بمن يمكنه الفعل. ولم يقم عذر في حقه. هكذا اجاب اهل الاصول بان - 01:05:24ضَ
الشهود الشاهد موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا. وبان وجوب القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب لا على الوجوب. الجمهور استدلوا بماذا؟ فقهاء. استدلوا بكونه قد وجب القضاء - 01:05:52ضَ
كونه قد وجب في الوقت ونحن نقول ماذا؟ القضاء انما يكون لانعقاد السبب لا لوجوب الصوم وفرق بين انعقاد سبب الوجوب وبين وجوب الصوم. حينئذ هل القضاء يتعلق بوجوب الصوم او بانعقاد سبب وجوب - 01:06:12ضَ
صومي هذا محل نزاع محل نزاع فان قلنا على قول جمهور اهل الاصول بانه يتعلق بانعقاد سبب الوجوب اذ لا يلزم ان يكون واجبا. واذا قلنا بانه واجب وارتبط به لواء القضاء الواجب حينئذ قلنا بالتفريع السابق الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء وذلك ذلك بناء على ان القضاء انما يجب - 01:06:32ضَ
بالامر الاول وكما ذكرت بعضهم قد يختار قولا من اجل طرد اصوله فاذا ذهب الى ان القضاء يجب بالامر الاول يلزمك ان تقول ولو لم تقتنع بانهم قد دخلوا في الوجوب - 01:06:58ضَ
اذا قلت بان القضاء انما يجب بالامر الاول من رجح هذا القول وهو كثير من الفقهاء خلافا لي لاهل الاصول يلزمه ماذا؟ ان يقول بانهم قد خوطبوا بي بالصوم فيه في وقته. والا لتناقض سواء ادرك ذلك او لا. وهذا من التنازل في بعض المسائل من اجل - 01:07:18ضَ
ارض الاصول وهو مستسمح في المسائل التي لا ينبني عليها فروع قال هنا وبان وجوب القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الفعل وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا على وجوب الاداء - 01:07:38ضَ
الارتباط بين القظاء وبين وجوب الاداء وانما يرتبط بانعقاد سبب الوجوب. والا لما وجب قظاء الظهر مثلا على من نام جميع مع وقتها رجل نام وفات وقت الظهر كله حينئذ يجب عليه القضاء - 01:07:57ضَ
يجب عليه القضاء او لا؟ دعك من النصل الدال على القضاء. بذات النصوص الدالة على الوجوب. حينئذ اذا قلنا القضاء يتعلق بوجوب الاداء هو لم يجب في حقه اداة لان النوم مانع. اذا اوجبنا عليه قضاء الصلاة او اداء الصلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار انعقاد سبب الوجوب - 01:08:19ضَ
واضح هذا؟ حينئذ اذا اذا نام وقت الصلاة كله دخل زالت الشمس حتى خرج الوقت وهو نائم. دعوى ان القضاء لوجوب الاداء هنا لم يجب الاداء. لانه معذور بماذا؟ بالنوم. النوم الذي يجوز الاعذار به ليس مطلقا - 01:08:43ضَ
اذا صار هذا المثال اعتراضا على على مذهب الفقهاء. فما الجواب؟ لا جواب. فدل ذلك على ان القضاء انما يترتب على انعقاد السبب مجرد انعقاد السبب ومثله ما يتعلق بالزكاة في مال الصبي والمجنون. قال والا لما وجب قضاء الظهر - 01:09:04ضَ
على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الاداء في حقه لغفلته. فاذا انتفى في هذا واوجبنا عليه القضاء معك كونه لم يتحقق في حقه وجوب الاداء لزم ان نقول بان القضاء مرتبط انعقاد السبب. لا وجوب الاداء وهو كذلك ما - 01:09:25ضَ
مر معنا قال في البحر وجوابه يعني دليل الفقهاء فمن شهد منكم الشهرة وجوابه انه مخصوص بقوله فمن كان امنكم مريضا الاية هذا عام وهذا وهذا خاص. ثم ما يتعلق بالحائض هذا محله اجماع. وما جاء فيه في حديث عائشة كنا نؤمر ولا نؤمر الى - 01:09:45ضَ
وهذا محل وفاقه. وقال في موضع اخر في البحر كذلك شهود الشهر وان كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من الوجوب كما كما سبق التقرير الاخر انه الخطام ليس مطلقا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ليس في - 01:10:07ضَ
بشأن من قام به عذر. لان الخطاب ان من ينبني عليهما هذا العمل يخاطبه في عمل يأمره فيمتثل. هنا حائض وهنا مريض طول شهر ومسافر لن يرجع اذا ثمرة الخطاب غير متوفرة. فدل ذلك على ان الخطاب هنا لمن؟ لا عذر له وليس - 01:10:31ضَ
ليس مطلقا ولذلك قال شهود الشانين وان كان موجبا للصوم يعني سببا لكن العذر مانع من الوجوب. سواء الحيض او عدم الاقامة او المرض عدم القدرة والشيء لا والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشأن - 01:10:51ضَ
وجوب الصوم عليهم. لا يلزم من شهود الشهر وجوب الصوم عليه. وانما يكون كذلك متى؟ اذا شهدوا الشهر ولم يكن ثم عذره. وجب عليهم الفعل. واما اذا شهدوا الشهر ولكن قام بهم عذر منه - 01:11:17ضَ
كالفعل حينئذ لم يجب الصوم وانما يجب الصوم في حق من لم يكن معذورا. ونقله ابن السمعاني في القواطع النقل عن الفقهاء السابق انه يجب الصوم على كل من ذكر ونقله ابن السمعاني في القواطع فقال ذكر اصحابنا في اصحاب الاعذار - 01:11:37ضَ
الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال كالمريض والمسافر. لا يتحتم عليه الصوم في الحال يعني لا يتعين. المريض لا يتعين عليه ترك الصوم. اليس كذلك يتعينوا لا يتعين لانه قد يكون معذورا مريض لكنه يصوم وصح اذا هل يتحتم في حقه؟ ماذا؟ عدم الصوم؟ الجواب لا. ولذلك لو - 01:11:57ضَ
قام صح صومه وكذلك ما يتعلق به بالمسافر. اما الحائض فلا يتعين ويتحتم عليه ماذا؟ عدم الصوم. قال ذكر اصحاب في اصحاب الاعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال. يعني يجوز. كالمريض والمسافر او من لا يجوز - 01:12:25ضَ
له الصوم لو صامت الحائض والنفساء صومها باطل فاسد. بخلاف صوم المسافر والمريض. كالحائض والنفساء ان الصوم واجب عليهم ويأتون به عند زوال العذر وهو قضاء قال والقول بايجابه على الحائض مشكل جدا - 01:12:45ضَ
يعني تم فرق بين الحائض والمسافر والمريض. الحائض هذه لو قيل بالوجوب وامكن الفعل والترك كما يتعلق الشأن المسافر المريض قد يقال بانه قريب. واما الوجوب مع ابطال وافساد العبادة لو فعلتها هذا مشكل جدا - 01:13:06ضَ
هذا مشكل جدا هذا القول الثاني. وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب. وقيل ذا دونهما. هذا قوله وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين هذا قوله الرابع. قوله الرابع. وقيل ذا دونهما وقيل - 01:13:26ضَ
وقال اصحابه ابي حنيفة نسب الى كثير من اصحاب ابي حنيفة. وقيل اي وقال اصحاب ابي حنيفة لا يجب على الحائض والنفساء بخلاف المسافر. فرقوا بين المسافر وغيره. وقيل ذا يعني لا يعني - 01:13:53ضَ
يجب على على المسافر. نعم الاخير ذي مغيب ذا اسم اشارة. يعود الى قريب. واقرب مذكور من مغيب الذي هو المسافر يعني يجب على المسافر دونهما. يعني دون الحائض والمريض. هذا تفصيل بين بين ثلاث - 01:14:16ضَ
وقيل اي قال اصحاب ابي حنيفة لا يجب صوم على الحائض والنفساء والمريض بخلاف المسافر فيجب الصوم على اي المسافر لقدرته على الصوم. لقدرته على الصوم. وقد لا يقدر ليس كل مسافر يقدر على على الصوم قال اي المسافر لقدرته على الصوم دونهما اي الحائض لعجزها عن - 01:14:36ضَ
شرعا اي عاجزة شرعا من جهة الشرع قد تكون عندها قوة لكن الشرع هو الذي منعها بخلاف المريض فهو عاجز حسه وكذلك المسابق قد يعجز حسه لذلك التفرقة ليست به بظاهرة وما بين المريض والمسافر كما سيأتي. قال دونهما دون - 01:15:04ضَ
هما هما اي الحائض والمريض. اما الحائض فلعجزها عنه شرعا. والمريض لعجزه عنه في الجملة يعجز المريض يعجز عن يعجز يعجز عن الصوم حسا في الجملة. في الجملة يعني في بعض احواله - 01:15:24ضَ
لقد يستطيع. ولذلك مر معنا في كتاب الصوم الناس صحيح ان اقل ما يصدق عليه انه مرض في الشرع انه مرض في في العرف وفي لسان العرب انه جاز له الفطر - 01:15:47ضَ
لذلك ولو اصابه ضرس واحتاج الى بنادول يجوز او لا يجوز؟ على قول كثير من قال لا لا يجوز لابد ان يتأذى لا بد انه يعني يكون فيه عنده شيء من العجز. والصواب انه يجوز له. اذا احتاج ان يشرب بندول مثلا جاز له. اذا تألم ميم - 01:16:04ضَ
حينئذ هو يقدر هو قادر اليس كذلك؟ اذا في بعض احوال المرض قد يستطيع ان يصوم. وفي بعض احواله قد يكون عاجزا. ولذلك اذا قلنا المريض لا يصوم لعجزه حسا يجب ان نقيده. نقول في الجملة لان المرض انواع - 01:16:22ضَ
يستطيع في بعض احواله ان يصوم. وفي بعض احواله لا يستطيع بل قد يحرم. كذلك اذا كان مضرا به يؤدي الى فواته وهلكته. قلنا عليه ان ان يصوم واذا كان كذلك هل يصح منه او لا؟ الجمهور على انه يصح - 01:16:42ضَ
والمريض لعجزي عنه حسا في الجملة اي لا في التفصيل. وبيان ذلك ان المريض قد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه. وقد يمكنه لكن مع مشقة تبيح الفطرة. فاذا قيل انه عاجز عن الصوم حسا على الاجمال صح ذلك - 01:16:59ضَ
نظرا الى عجزه في احدى حالتيه مريظ على حالتين يستطيع ان يصوم لا يستطيع. اذا قلنا هو عاجز باعتباره احدى حالتيه. وان كان لا يصح او نسبة العجز اليه تفصيلا - 01:17:19ضَ
يعني لا نقول انه لعجزه بالجملة. هذا يكذبه ماذا؟ يكذبه انه في بعض الاحوال قد يستطيع الصوم. فدل ذلك على اننا لا بد من القيد في الجملة اي في بعض احواله - 01:17:36ضَ
واما في جهة التفصيل فنأتي نقول هو على على مرحلتين. قال وان كان لا يصح نسبة العجز اليه تفصيلا لعدم عجزه في الحالة قاله الكمال فدل ذلك على ان الاحناف يفرقون بين - 01:17:51ضَ
الحائض والمريض فلا يجب عليهما. والمسافر فيجب عليه تفرقة تحتاج الى نص وليس ثم ثم نص. ولذلك قال في قصف غزالي في المسافر مذهبان ضعيفان المسافر مذهبان ضعيفان احدهما مذهب الظاهرية. انه لا يصح صومه بسفر - 01:18:08ضَ
عند الظاهرية انه كل من صام في السفر فصومه باطل. لا يصح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام؟ والصحابة صاموا بعد. اذا لابد من قد يصح وقد لا يصح اقل الاحوال هذا. اما مطلقا باطل قل لا هذا هذا القول باطل ليس بصوابه. والثاني مذهب الكرخي - 01:18:33ضَ
حنفي ان الواجب ايام اخر. ولكن لو صام رمضان صحا وكان معجلا للواجب كتقديم زكاة على الحول وهو فاسد لظاهر الاية يعني الواجب ما هو؟ هذا كما سيأتي في في الصلاة. الواجب اخر قدر - 01:18:53ضَ
الذي يتعلق به ماذا الوجوب اخر زمن في وقت الصلاة هو الواجب. فان قدمها الاصل انه ماذا؟ ليس وقته. وان قدمها حينئذ كتقديم تعديل الزكاة وهذا فاسد كذلك اذا هذا القول الثاني او الثالث قوله - 01:19:13ضَ
وقيل ذا دونهما قال هنا في مذهب الكرخي ان الواجب ايام اخر ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاة على الحول. قال الغزالي وهو فاسد لظاهر الاية لان الاية لا تفهم الا الرخصة في التأخير. وابن الخطيب - 01:19:34ضَ
قال عليه احد الشهرين ابن الخطيب هو الفخر الرازي كان يعرف بابن خطيب الري فخر الدين الرازي الذي عبر عنه به بالامام. فلو جاءت معه الكلمة هنا لاتى بها لكنه من اجل النظم - 01:20:01ضَ
ماذا ذهب الى اي شيء؟ قال عليه احد الشهرين. عليه احد يعني يجب عليه اي على المسافر دونهما دون الحائض والمريض. احد الشهرين يعني لا على جهة التعيين اما اذا اذا هذا يتصور ليس في هذا نعم تصور في المسافر الذي سافر الشهر كله. حينئذ قظى متى؟ قظى في - 01:20:16ضَ
حينئذ اي الشهرين واجب احد الشهرين لو قظى في شهر ربيع حينئذ شهر ربيع هذا هو الذي احد الشهرين اما الاصل واما البدل. فدل ذلك على انه لم عليه صوم شهر رمضان. كما هو الشأن فيما يتعلق بخصال الكفارة. يعني هذا من الواجب المخير - 01:20:45ضَ
جعله من الواجب المخير فالمسافر مخير بين ان يصوم في رمضان وبين ان يصوم في محرم او ما بعده او ما قال قال يجب عليه اي على المسافر دونهما احد الشهرين الحاضر او اخر بعده. بعد قطعا بعد - 01:21:08ضَ
حاضر وليس قبله لانعقاد السبب لم يكن فايهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال كفارة اليمين. كما في خصال كفارة اليمين. قال في المحصول هو بنفسه قال عندنا - 01:21:28ضَ
انه لا يجب على المريض والحائض لا يجب على المريض والحال. اذا وافق الحنفية موافقة حنفي قال دونهما يعني دون الحائض والمريض فلا يجب. اذا الخطيب او ابن الخطيب وافق الاحناف في ماذا؟ انه لا - 01:21:46ضَ
يجب على الحائض والمريض وخالف في ماذا؟ في المسافر. وافقهم وخالفهم. وافقهم انه ماذا؟ يجب عليه. لكن صفة الوجوب تختلف عند عند الفخر الرازي عن الاحناف. قال عندنا انه لا يجب على المريض والحاء. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين. وايهما اتى به كان هو الواجب كخصال - 01:22:05ضَ
الكفارة انتهى كلامه. فيخاطب حال سفره بالاحد الدائر فيكون من قبيل الواجب المخير. هذا الذي عناه كما نص على ذلك العطار في حاشيته على محله بخلاف ما قبله. فانه يخاطب برمضان وجواز التأخير للعذر - 01:22:33ضَ
جواز التأخير اذا خوطب برمضان عند فخر الرازي لم يخاطب برمضان. وانما خوطب باحد الشهرين هو الذي يعين هو الذي يعين ان صام في رمضان فقد اختاره. ان صام في غيره في اي شهر كان حينئذ وقد اختاره. اذا هو واجب - 01:22:53ضَ
وهذا القول موافق لما قبله في الحائض والمريض. يعني قول السابق الذي هو الايه؟ الاحناف. ومخالف للاول الذي وذكر جماعته لانه يقول الشهر الحاضر لا يجب لا بنفسه ولا بطريق البدل لا يجب بنفسه ولا بطليق البدل - 01:23:14ضَ
يمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لان عذره كالمسافر. يعني ما الفرق بين المسافر والمريض؟ كذلك يمكن ان نقول بهذا القول في المريض فاذا كان مريضا ولم يتمكن من الصوم طيلة الشهر كله. اذا وصام في محرم اذا وجب عليه احد الشهرين ما الفرق - 01:23:38ضَ
وبينهما لماذا خصصت المسافر دون غيره؟ يحتاج الى الى دليل واضح بين هذه كلها اجتهادات من من اهل العلم قال ويمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لان عذره كالمسافر وهو المشقة كل منهما شق عليه الصوم فافطر الا ان - 01:23:58ضَ
افرض في مريظ يفظي به الصوم لهلاك نفسه او عظوه في حرم عليه الصوم فصار بمنزلة الحائظ سارة بمنزلة الحائض. لان الحائض لو صامت حرم عليه الصوم. ولكن يبطل الصوم. وهنا المريض اذا شق عليه وكان قد يؤدي به - 01:24:18ضَ
للهلاك فصام حرم عليه الصوم. واما هل يصح او لا يصح مسألة اخرى؟ هذه مسألة اخرى. اذا ثم تشابه بين الاثنين فلو حمل وصام صح صومه مريض. وان كان حراما قال الزركشي وقد استضعف هذا يعني قول الخطيب ابن الخطيب - 01:24:37ضَ
وقد استضعف هذا بانه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر. وما ذكرته في علة في المسافر هي بعينها جودة في المريظ. فالفرق يحتاج الى الى دليل ليس كلما فرق بين اثنين قبل منه التفرقة. الا ان سبب احد - 01:24:57ضَ
احدهما اضطراري وسبب الاخر اختياري. اضطراري الذي هو المريض وليس بيده ان يرفع المرض. وسبب الاخر الذي هو المسافر اختياري لانه ان يكف ويرجع ولا ويترك السفر وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور. كون اضطراريا السبب او لا هذا لا اثر له في اختلاف الحكم المذكور. فان كل واحد - 01:25:17ضَ
انهما مخير بين صوم الشهر الحاضر وصوم شهر اخر بالنص سيره الشارع بين ذلك. اما ان يصوم هذا الشهر واما ان يصوم شهرا اخر. سواء كان مريضا او مسافرا. فتقييد ذلك بالمسافر - 01:25:42ضَ
المريض يحتاج الى دليل صحيح. الا فرض مريض يضره الصوم ضررا لا يجوز معه الصوم. فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة كما مرة. قال في البحر ومأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق - 01:25:59ضَ
قضاه في محل الوفاق يعني ما المراد بهذه العبارة مأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوب نخله؟ ما المراد محل الوفاق - 01:26:19ضَ
نعرف هل استطعنا ان نستوعب كلامها العلمي او لا المراد في محل الوفاق مأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق يعني علة القضاء في القضاء الذي اتفقنا جميعا على انه قضاء حقيقة - 01:26:38ضَ
عند نقد قلنا في اول الدرس وهذي ذكرناها بنفسها اخذتها وهي ان ثم خلافا في القظاء هل هو حقيقي او لا؟ قلنا قد يكون حقيقة فيما اذا انعقد السبب ووجب ثم فعله بعد خروج وقته باتفاق انه - 01:27:04ضَ
قضاء حقيقة هذا معلل واختلف في العلة. وعندنا اذا انعقد السبب وقام عذر. حينئذ هل فعله بعد خروج الوقت قظاء؟ هو قظاء باتفاق لكن هل هو حقيقة او مجاز وهو مسألتنا ليس مباح الترك حتما الى اخره. وثم قضاء وثم انعقاد - 01:27:24ضَ
ها تم انعقاد سبب وقام ووجب تم انعقاد سبب ولم يجب. ثم لم ينعقد السبب. قلنا هذا لا يسمى قضاء باتفاق. اذا عندنا طرفان ووسط ووصل. مسألتنا هذه مما اختلف فيها. هل يسمى قضاء حقيقة او مجازا؟ فاذا صامت الحائط الان على هذه - 01:27:47ضَ
والاربعة اذا صام المسافر او المريض او الحائض بعد شهر رمضان نسميه قضاء باتفاق. تسمية لكن هل هو قضاء حقيقي فيدخل تحت الحد السابق؟ او انه يعتبر قضاء اذا هذا محل خلافة محل خلافة اراد ان يبين هنا ماذا؟ علة - 01:28:12ضَ
تسمية القضاء في محل الوفاق الذي اتفقنا عليه انه قضاء حقيقة. سبق ماذا؟ تم خلافه. قال ومأخذ كافي في ان القضاء في محل الوفاق يعني في المتفق عليه انه قضاء. هل كان لاستدراك مصلحة من عقد - 01:28:36ضَ
سبب وجوبه فيكون ها هنا في مسألتنا حقيقة هل العبرة بانعقاد السبب او العبرة بالوجوب تم خلاف تم تم خلاف. اذا قلنا بانه الانعقاد السبب فهنا يسمى قظاء. وان قلنا للوجوب فلا يسمى - 01:28:56ضَ
هنا حقيقتان واضح هذا؟ المتفق عليه انه قضاء. حينئذ اذا انعقد السبب ووجب ففعله بعد خروج وقته هل القضاء هنا سميناه قضاء للانعقاد السببي او لوجوبه؟ تم خلافه. فاذا قلنا الصواب انه لانعقاد السبب حينئذ هو - 01:29:16ضَ
هنا في مسألتنا انعقد السبب فهو قضاء. وان قلنا بانه للوجوب لا لانعقاد السبب. او منهما مركبا لا اشكال. حينئذ هنا لا يكون لا يكون قضاء هذا تفريع او لا؟ تفريع. لكنه استدلال بمحل الوفاق على محل النزاع وفيه الخلاف المشهور. به خلاف المشهور - 01:29:38ضَ
قالوا مأخذ الخلاف بان القضاء في محل الوفاق متفق عليه انه قضاء حقيقة هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب فيكون ها هنا في هذه المسألة الحائض والمريض المسافر حقيقة يكون قضاء حقيقة لانعقاد سبب الوجوب - 01:29:58ضَ
او لاستدراك مصلحة ما وجب اذن انعقد السبب ووجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب مع انعقاد السبب. هذا محل نزاع بينهم. وذكر سليم الرازي ان مأخذ الخلافة ان القضاء هل يجب بامر جديد ام بالامر الاول؟ فمن اوجبه بالامر الاول اطلق اسم القظاء عليه حقيقة وعلى مقابله يكون - 01:30:21ضَ
يكون مجازا وهنا قلنا الصواب انه ماذا؟ يسمى قضاء حقيقة هنا في مسألتنا لانه دل الدليل على ماذا؟ على انه يجب على المسافر والمريض بالنص وكذلك الحائض كما في حديث عائشة دل الدليل الخاص وهو امر جديد بكون هؤلاء المذكورين يصومون بعد خروج الوقت - 01:30:49ضَ
مقدر يميل فعلي شرعا ونسميه قضاء قطعا. نسميه قضاء قطعا قال ثم اذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء. فهل يعتبر وجوبه على المستدرك او وجوبه في الجملة يعني في بعض الاحوال لا لا مطلقا - 01:31:14ضَ
ورد في الجملة هنا المريض والمسافر لان الحائض هذا قطعا انها على كل احوالها التفاصيل هذا كله ليس فيه الا تفصيل واحد لكن لو اردنا ان نفصل حينئذ اطلق الحائض على جميع احوالها يحرم عليها الصوم لكن المريض في بعض احواله. والمسافر كذلك في في بعض احواله. اذا في الجملة - 01:31:34ضَ
قولان ويتحسر من ذلك ثلاثة مذاهب وذكرها وهي ما مر ثم قال قال في المحصول ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب. سبب الوجوب منفكا عن الوجوب. تصورتم - 01:31:54ضَ
قد يوجد سبب الوجوب الذي انعقاد ثم ينفك عن الوجوب فيكون حائض تكون المرأة حائضا يكون مسافرا يكون مريضا الى هنا وجد ماذا؟ الانفكاك. وقد لا ينفك لو لم تكن حائض المرأة كانت طاهرة انعقد السبب اللجوء ووجب اذا لم ينفك. اذا قد ينفك احدهما عن الاخر وقد لا. قال ففي - 01:32:14ضَ
جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوم يعني في الحائض الى اخره. لا لانه وجد سبب الوجوب فقط كما يقول بعض الفقهاء لان المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك. وهو الذي ذكرناه سامي. قال الناظم - 01:32:38ضَ
اي راجع الى اللفظ دون المعنى فلا ثمرة له. لان ترك الصوم حالة العذر فائز اتفاقا صحيح جائز الاتفاق والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا. اذا ما لماذا يختلفون؟ يختلفون لماذا؟ لاجل اولا تحقيق الاصل وطرد الاصول. وثانيا اهم ما يذكر هو النية. ماذا ينوي؟ هل ينوي اداء - 01:32:58ضَ
او ينويه قضاء بغير ميل اي بغير كذب يقال مال يمينك باع يبيع اذا كذبه اذا اذا كذب وقيل الخلاف معنوي قيل الخلاف مع ان الشيخ الامين رحمه الله تعالى له وجهة نظر جيدة في نثر الورود قال اختلفوا في انعقاد السبب الوجوبي - 01:33:31ضَ
هل يسمى به شيء واجبا؟ يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير ايه لسبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض او تخلف شرط الوجوب كالمرظ والسفر لان شرط وجوب الصوم بالفعل في رمظان - 01:33:51ضَ
الاقامة فيه وعدم المرظ وهذا القول هو الصواب عنده وهو مذهب الجمهور انه يسمى يسمى واجبا اذا انعقد السبب اذا هل يسمى به شيء واجبا؟ يجب قضاؤه؟ اذا انعقد السبب ويسمى واجبا ولو لم يتحقق - 01:34:11ضَ
شرط الوجوب الذي هو شرط الاداء او وجد مانع يمنع من من الفعل او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوبي انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط هذا سبب الخلاف - 01:34:31ضَ
وقيل الخلاف معنوي فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعريض او التعرض في البدل للنية ومر معنا هذا في في القظاء فعلى ان الفائت واجب ينوي القظاء. وعلى الاخر ينوي ينوي الاداء ينوي ينوي - 01:34:47ضَ
وقلنا الصواب انه ينوي ماذا ينوي القضاء لانه صار دل على ذلك. فدل الامر الجديد. وهل وجب القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ وتظهر الثمرة ايضا. فيما اذا حاضت المرأة - 01:35:06ضَ
بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ وبه قال بعضهم وجزم به النووي في شرح مسلم وهو الظاهر وقيل لا تقضيهما وصواب النووي في شرح المؤدب ومر معنا. قال في البحر وقال الشيخ ابو حامد الاسرائيلي اختلفوا في - 01:35:18ضَ
والمسافر والحائض الذين لا يلزمهم فعل الصوم في الحال لاجل عذرهم. هل يجب عليهم الصوم في الحال او بعد زوال فمذهبنا الشافعية انه واجب عليهم في الحال. يعني مذهب الفقهاء وذكر جماعة الى اخره. فهو مذهب اكثر الشافعية - 01:35:38ضَ
ومذهبنا انه واجب عليهم في الحال الا انهم يجوز لهم تأخيره الى ان يزول العذر وهو مذهب عندنا كذلك وقال اهل العراق الصوم واجب على المسافر في الحال دون المريض. قالوا واما الحائض فلا يجوز ان يقال الصوم واجب عليها. والقول بذلك بدعة - 01:35:58ضَ
قول بذلك بدعة. لماذا؟ لان الشارع قد دل على انه لم يجب. فلا وجوب على الحائض. اما اما المسافر فقد يقال لانه له ان يفعل فانما يفعل ماذا؟ يفعل واجبا. اذا القول بكونه بكون الصوم وجب على المسافر او على المريض لامكان ايقاع الصوم في الشهر - 01:36:18ضَ
لا اشكال فيه. واما الصوم باعتبار الحائض وهي حائض. قل هذا القول به كما قال بدعة. وقال ابن جماعة المقدسي في الفروق واياك ان اقول ان المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ. مع شيوعه مع مع شيوعه. لماذا؟ لانه لا تخيير بين واجب وبين مباح - 01:36:38ضَ
فاذا قلت مخير بين الصوم والفطر الفطر مباح. والصوم واجب. كيف يكون التخييل بين الاثنين؟ على كل له وجه ادرك لكن على ذكر الاصول هنا المراد. ان المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ. لان التخيير الواجب غير كونه واجب - 01:37:00ضَ
وهو كذلك. فلا يتصور التخيير بين واجب ومباح. بل العبارة الصحيحة ان يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه. عزمي على ولا شك ان العزم على قضاء يستلزم ماذا؟ يستلزم - 01:37:20ضَ
فاذا تركها فترك ماذا؟ ترك فعلا ابيح له ماذا؟ ابيح له الفطر فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت يحاصره الوجوب في حق المسافر والمريض واما الحائظ ففي وجوبه عليها وجهان صححها الشيخ ابو اسحاق وغيره - 01:37:40ضَ
ونقله ابن برهان عن كافة الفقهاء منا ومن حنفية شافعية. ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزلة انها لا تخاطب به ولذلك قدم ليس مباح الترك حتما وهو مذهب اهل الاصول. يعني لو قيل لك ما مذهب اهل الاصول في الحائض والمريض - 01:37:58ضَ
سافل هل يجب عليهم الصوم او لا؟ مذهب جمهور اهل الاصول من المتكلمين وغيرهم؟ لا. لانهم ليسوا مخاطبين. واما مذهب الفقهاء انهم مخاطبون فرق بين مذهبين. ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزلة انها لا تخاطب به. وهو الذي نصره الملك - 01:38:18ضَ
وقال النووي في الروضة انه الاصح. اذ القضاء لا يجب الا بامر جديد. قلت وهو الذي نص عليه الشافعي في الرسالة. قاله الزركة في البحر فقالوا قد ذكر ان التكليف انما يتعلق بالبالغين. قال الشافعي وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العالمين - 01:38:38ضَ
دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على على عقله من ذوي الحيض في ايام حيضهن قال هذا للظهور فالشافعي بظهر كلامه انه لا يجب على على الحائض فلا تخاطب بخلاف المريض والمسافر. قال الامرين والحق في ذلك - 01:38:58ضَ
ان اريد بكونها مكلفة بتقدير زوال المانع فحق ان اريد انها مكلفة بتقدير زوال المانع فهو حق. لكن المانع هنا ليس بالزائن فصار ماذا؟ صار تقدير زوال المانع بالذهن فقط ليس له وجود في في الخارج - 01:39:18ضَ
وان اريد انها تؤمر بالاتيان بالصوم حالة الحيض فباطل وهو يشير الى ان الخلاف لفظي وبذلك صرح الشيخ ابو اسحاق ايضا وقيل بل يظهر في النية اذا قلنا يجب التعرض للاداء والقضاء. وحكى اليك يا الطبري وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتها - 01:39:37ضَ
لا وجوب ادائه ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاء وهذا محل وفاق. يعني القول بانه اداة قول ضعيف. ورأيتم من يحكي ذلك عن نص الشافعي وحينئذ فيصير النزاع لفظيا لان القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك فبقي الخلاف - 01:39:57ضَ
بانه هل يوصى بالوجوب قبل الطهر ام لا؟ وذكرنا فيما سبق في بحث القضاء كلاما لصاحب التحبير وكلام النفي ولا نحتاج الى عادته وكذلك مناقشة الطوفي المتكلمين في اوجه متعددة ومرت معنا فلا نحتاج الى اعادتها والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:40:17ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:40:42ضَ