شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 61

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

ما زال الحديث الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق المباح وحيث ذكر اولا مباح هل هو مكلف ام لا مرجح انه ليس ليس مكلفا وهذا محل وفاق - 00:00:27ضَ

ما مر بيان وكذلك ذكر بان المباح ليس جنسا من الواجب والمرتضى عند الملأ ان المباح ليس جنس ما وجب غير مأمور به الا طلب مسألتان ان هذا الوصف حكم شرعي مسألة ثالثة - 00:00:44ضَ

وان نسخ واجب يستدعي بقى جوازه اي انتفى الحرج قيل في المباح والندب ان درج مسألة رابعة كانت ليست متمحضة في المباح انما هي في الواجب اذا نسخ ان يعود الى الاباحة ام - 00:01:07ضَ

قوله المرتضى عند الملأ ان المباح ليس جنس ما وجب. عرفنا المرتضى يعني قول المرضي عند ارباب الاصول هو الذي علاهم بقوله عند الملأ فهل هنا للعهد الذهني والمعهود هو جماعة الاصوليين - 00:01:25ضَ

عرفنا ان الملأ يطلق ويراد به الجماعة من الرجال لامرأة فيهم ان المباح ليس جنس ما وجب يعني ليس جنسا للواجب. عرفنا ان الاضافة هنا اضافة اضافة لامية ما جنس ما جنس ما يعني ليس جنسا - 00:01:42ضَ

للواجب حينئذ المباح والواجب نوعان لجين سن وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرع حينئذ بينهما التباين باعتبار المفهومين كما بين الفرس والانسان بينهما التباين. وهما مفهومان متباينان كالانسان والفرس - 00:02:04ضَ

واحد المتباينين لا يصدق على على الاخر. فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على على الانسان هذا هو ظاهر المسألة من حيث هي. واما اذا جعلنا المباح بمعنى المأذون فيه فهو اعم من المباح بالمعنى الاخص - 00:02:30ضَ

المباح نوعان مباح بالمعنى الاعم ومباح بالمعنى الاخص تعريف المباح بالمعنى الاخص هو التسوية بين الفعل وتركه وهذا مدلول الخطام واما الاباحة بالمعنى الاعم فهي المأذون فيه. كل ما اذن فيه ان اذن يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. فيدخل تحته ماذا - 00:02:50ضَ

الواجب والمندوب والمكروه والاباحة بالمعنى الاخص وعرفنا ان الصواب الاصل في استعمال اللفظ المباح والواجب والمندوب والمكروه والمحرم في هذا المقام ان يكون به حقائقه الصلاحية ولا نوسع المدلول من اجل ان نأتي به بمسائل. فالاصل ان يقال ان المباح - 00:03:14ضَ

الحكم الشرعي له مفهومه الخاص. وان الواجب حكم شرعي له مفهومه الخاص. ولا نحتاج ان نقول هذا بالمعنى الاعم. يدخل تحت تحت هذا. اذا اذا فسر المباح بالمعنى الاعم حينئذ لا شك ان المباح جنس لي للواجب. جنس لي للواجب - 00:03:38ضَ

وهذا محل وفاق ليس فيه ليس فيه خلاف البتة ولذلك قال هنا وقيل انه جنس له لانهما مأذون في فعلهما اي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح اختص الواجب بفصل المنع من الترك كذلك اختص المباح - 00:03:58ضَ

ايضا بفصل الاذن في الترك على على السواب. فلا خلاف في المعنى يعني ليس ثم خلافه في المسألة اذا عرف ان توارد في معنى المباح يختلف حينئذ الجهة تكون منفكة - 00:04:22ضَ

فلا خلاف في المعنى اذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا لا خلاف فيه. وبالمعنى الثاني اي المخير في وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. اذا المسألة ليست واردة من من اصلها. قال وغير مأمور به - 00:04:39ضَ

يا طلب هل المباح مأمور به ام لا؟ كذلك الشأن في هذه المسألة كالشأن في المسألة السابقة. ما المراد بكون المباح مأمورا به؟ وما المراد بكونه ليس مأمورا به؟ فالخلاف حينئذ في تفسير المراد بالمباح - 00:04:59ضَ

فمن فسر المباح بالحكم الشرعي الاصلي الاصطلاحي الذي هو التسوية بين الفعل وتركه على السواء من حيث هو. حينئذ نقول مباح ليس مأمورا به لما ذكره الناظم الا طلبا ليس به طلب. وان فسرنا المباح بما هو اعم من ذلك الذي هو ماذا؟ ما كان وسيلة لمأمور به. اخذ - 00:05:18ضَ

حكم المأمور به حينئذ يكون ماذا؟ يكون مأمورا به لكن هذا فيه تفصيل اطلاقه يعتبر فيه شيء من من الخلل قال وغير مأمور به اذ لا طلب عرفنا ان المباح - 00:05:42ضَ

ما اذن بفعله وتركه من حيث هو ومن حيث هو هذا قيد مهم في المسألة يبين محل الخلاف. فاذا قيل المباح من حيث هو حنئذ وجب ان يختص المباح لكونه غير مأمور به. واما اذا قيل المباح باعتبار غيره عن اذن الوسائل - 00:05:57ضَ

احكام المقاصد قول من حيث هو هذا تركه الناظم كما ذكرنا صاحب الاصل جمع الجوامع ذكرهم والحاصل ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما اذا كان في فعل - 00:06:17ضَ

فوات فريضة او حصول مفسدة كالبيع وقت النداء ويصير مكروها اذا اقترنت به نية مكروه ويصير مندوبا اذا قصد به العون على بهذا المعنى هو مأمور به وليس هو المراد هنا بحثه لان الذي يراد بحثه هو المباح بالمعنى الاخص جميع الاحكام الشرعية لها - 00:06:37ضَ

حقائقه الخاصة بها فاذا اطلق في هذا المقام الواجب فالمراد به المفهوم الاخص يعني الذي عينه اهل الاصول في هذا اللهم قس عليه السائل الاحكام الشرعية. قال الا طلب يعني من الشارع اذ لا طلب اذا الامر اقتضاء وطلب - 00:07:02ضَ

الامر فيه اقتضاء وفيه طلب. حينئذ هذا للتعليل في نفي المباح كونه مأمورا به اذ لا من الشارع للمباح من حيث هو مباح اي بالنظر الى ذاته. النظر الى الى ذاته فليس بواجب - 00:07:22ضَ

ولا مندوب هذا قول الجماهير اهل الاصول وخالف الكعبي كما اشتهر عنه في كتب الاصول وقال انه مأمور يعني المباح مأمور به اي واجب كما عبر بعضهم عنهم اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما. واذا اشتغل بالاكل لابد ان يترك محرما - 00:07:42ضَ

واذا اشتغل بالنوم والاصل فيه الاباحة عن اذ ترك او اشتغل به عن محرم ما وترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. اذا ماذا؟ صار المباح واجبا. صار المباح هل اطلق العبارة - 00:08:09ضَ

هكذا قال المباح واجب او انه ذكر الدليل وقال انه مأمور به او لا محل نزاع بين بين الاصوليين يعني في حكاية مذهبه هل انكر المباح حول كما سيأتي قال انه مأمور به اي واجب اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما - 00:08:28ضَ

ويتحقق بالسكوت ترك القذف اذا سكت ولم يتكلم. اذا ماذا؟ لم يغتب ولم يقذف ولم ينم الى اخر ما يمكن ان بلسانه. اذا بالسكوت ترك ماذا؟ ترك محرمات. ليس محرما واحدا. حينئذ لا يتم الكف عن الغيبة الا بالسكوت - 00:08:50ضَ

وما لا يتم الواجب الا به صار واجبا. اذا السكوت صار صار واجبا. والاصل في السكوت ماذا؟ انه مباح. اذا صار المباح واجب اذا صار مأمورا به بالسكون ترك القتل كذلك. ومن يتحقق بشيء لا يتم الا به وترك الحرام واجب. وما لا يتم الواجب الا به. فهو فهو - 00:09:10ضَ

فالمباح واجب. واضح؟ فالمباح واجب. ويأتي ذلك في غيره. يعني ليس خاصا بالمباح والواجب. قال الكعبي كل فعل بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام. هذه عبارته كل فعل يوصف - 00:09:33ضَ

وبانه مباح باعتبار ذاته. يعني استوى فيه ماذا؟ الامران الفعل والترك خير الشارع بينهما. فهو واجب باعتبار الاخر اذا الجهة عنده ماذا؟ الجهة منفكة يعني ينظر الى المباح من جهتين من جهة كونه استوى فيه التخيير يعني استوى فيه - 00:09:53ضَ

الفعل والترك خير بين الامرين التسوية بين الفعل والترك هذا باعتبار ذاته هو عنده وهذا مباح لكن باعتبار اخر هو ما هذا هو مأمور به وصار واجبا صار صار واجبا. حينئذ لو نظرنا الى الى اصل هذه المسألة قلنا المباح - 00:10:15ضَ

ذاته هل هو اعتبار ذهني ام انه موجود في الخارج؟ ظاهر الجملة المذكورة السابقة انه امر ذهني. يعني لا يوجد في الخارج ما يقال انه مباح الا وهو وسيلة الى - 00:10:35ضَ

الى ترك محرم ليس ثمة مباح في الخارج الا وهو وسيلة الى ترك محرم. واذا كان كذلك فالعبرة بماذا؟ بما في الخارج. لان الحدود هذه من ماهية الذهنية حينئذ المباح ما سوى فيه الفعل والترك باعتبار ذاته اين هو؟ هذا في الذهن هذا في الذهن لكن في الخارج يوجد في ضمن - 00:10:49ضَ

باعتبار العصر هو مباح لانه وافق ما يكون في الذهن. لكن باعتبار الواقع حينئذ كف عن المحرم به فصار فصار واجبا ذلك نظر اليه من هاتين الجهتين قال كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام - 00:11:09ضَ

قال القاضي وهو وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا ولا الاباحة ايجابا يعني اختلف في التعبير عن مذهبه هل يسمي المباح واجبا؟ فيقول المباح السكوت واجب والنوم واجب. هل يقول بان النوم واجب؟ وبان السكوت واجب وهكذا - 00:11:31ضَ

او يقول مأمور به فقط هذا محل نزاع في حكاية مذهبه المشهور عن القاضي انه قال ان الكعبي وان اطلق لفظ الامر قال ما مأمور به. اذا النوم مأمور به. الاكل مأمور به. السكوت مأمور به. لا يلزم من ذلك ان يقول ماذا؟ انه واجب - 00:11:53ضَ

لا يلزم من ذلك ان يقول له لماذا؟ لانه يحتمل كما صرح بعضه بانه يريد به ماذا؟ يريد به امرا دون امر النذر كما ان الندب مأمور به لكنه دون امر الايجابي. اذا صارت المراتب ثلاثة عندهم. امر ايجاب يدنو - 00:12:15ضَ

منه ماذا؟ اقل منه امر ندب اقل منهما ها امر اباحة امر اباحتها يكون على هذا الترتيب. قال وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا. ولا الاباحة ايجابا - 00:12:35ضَ

ما يسمي المباح الذي هو ماذا؟ فرق هنا بين امرين. الاباحة والمباح. ما الفرق بينهما لا يسمي المباح واجبا ولا الاباحة واجبة. يعني لا يجعل الحكم الشرعي الذي هو وصفه للخطاب يسميه واجبا. ولا يسمي - 00:12:52ضَ

الذي هو الفرد الخالد الذي ماذا؟ القول والفعل. الذي هو القول والفعل والترك يدخل فيه كذلك. اذا لا يسمي المباح الذي هو مصدق الاباحة الذي هو الحد الذهني. ولا الاباحة باعتبار كونها حكما شرعيا. لانه سيكون ماذا؟ يتحد الحكمان - 00:13:08ضَ

الاجماع ان ثمة فرقا بين الاباحة الشرعية والواجب الشرعي. هذا محل وفاقه. فكيف يجعل الثاني عين الاول؟ صار ماذا؟ صار حكما كن واحدا ونقل الامام عنه في البرهان اليكيا انه باح بانكار المباح في الشريعة وقاله واجب. هذا خلاف في حكاية - 00:13:28ضَ

مذهب الكعبي ماذا قال؟ ماذا عبر؟ هل عبر بكونه مأمورا به وسكت حينئذ لا يلزم من ذلك ان يكون قد انكر المباح في الشريعة او قال بانه واجب بان الاكل والشرب وهذا يعتبر كله من الواجبات حينئذ يكون - 00:13:49ضَ

ماذا؟ يكون منكرا لوجود الواجب فيه في الشرع. قال والاليق به ما ذكره القاضي. يعني ما ذكره القاضي فيما فيما سبق قال وكذا نقله القاظي عبد الوهاب ونسبه لمعتزلة بغداد فلم ينفرد به اذا كما قال بعظه يعني هل انفرد به دون غيره - 00:14:06ضَ

من اصوليين على انه قلة سواء كان الكعبي او معه بعضه قلة يعني يعتبر قولا قولا شاذا وان كان في النتيجة قد يتحدان قد في في البعض قال هنا قال في البحر والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير - 00:14:28ضَ

باعتبار اخر. يعني هذا استدراك على الكعب وعلى غيره اذا اردنا البحث مع انهم يخطئون كذلك في مسائل اخرى. البحث هنا في مسائل الاحكام الشرعية ينبغي ان يقيد بالاصطلاحات الخاصة - 00:14:48ضَ

ما دام اننا عرفنا وقعدنا قاعدة ان المباح معناه كذا والواجب معناه كذا وجعلنا كلا منهما قسمين في مقسوم واحد وهو الحكم شرع التكليف. اذا هذا كالفرس والانسان. لا نقول هذا علاقته بكذا الا التباين. وما عدا التباين لا لا - 00:15:03ضَ

نحتاج الى الى ان نأتي بمعان هي اعم من المذكور. والا لماذا يفسر الاباحة بمعنى المأذون فيه؟ ما الذي ادخل هذا المعنى هنا؟ لا لنا به. فاذا كان كذلك فالاصل اعتبار المفاهيم الاصطلاحية بما قعدت. يعني جعلت قاعدة في في المقام - 00:15:23ضَ

ننام فيه ان ينظر اليه باعتبار باعتبار اخر لانه اذا قيل المباح بانه ما استوى فيه الطرفان من حيث ذاته. اذا هذا الذي يتعلق بالبحث الاصولي. النظر اليه باعتبار كونه وسيلة هذا ينظر - 00:15:43ضَ

في لقاعدة الوسائل لاحكام المقاصد ليس البحث الوصوليا. وكذلك النظر في باعتبار القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا النظر بماذا؟ باعتبار تطبيق القواعد الاخرى وليس باعتبار التأصيل. باعتبار الاحكام الشرعية التكليفية. وهذا البحث نفيس - 00:16:00ضَ

في البحر قال والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير اعتبار اعتبار شيء اخر وهذا ليس خاصا بالاباحة بل هو عام في سائر الاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او كانت وضعية. فاما من جهة انه - 00:16:20ضَ

شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع ابتداء. وان كان له مقصود لكنه ثانوي تبعي وليس ابتداء. لان في مقام ماذا؟ تقسيم ومعرفة حكم الله عز وجل. حينئذ نحكم بكون المباح هذا حكما. هذا حكم شرعي مستقل عن الواجب والمندوب والمطلوب - 00:16:40ضَ

والمحرم. حقيقته كذا. اذا هذا المقصود الاولي فالنوم والاكل والشرب الاصل فيه ماذا؟ انه مباح. مسألة هل هو وسيلة الى محرم؟ وسيلة الى واجب وسيلة الى مندوب. هذه مسألة ليست هي عين المسلة التي معه. فنحكم عليه اولا بكونه مباح - 00:17:00ضَ

ثم مسألة اخرى اذا تعلق به مصلحة اخرى. او كان يؤدي الى الى مفسدة. حينئذ ثمن مسألتان وليست مسألة واحدة من حيث هو مباح للانسان ان يأكل ويشرب الى اخره. لكن اذا اعتقد انه وسيلة الى طاعته. حينئذ صار صار انتقل الى مسألة اخرى - 00:17:20ضَ

وسائل احكام المقاصد. فبحثنا هنا في الجزء الاول وليس فيه في الجزء الثاني. اذا لا لا ارادة لما ذكره الكعبي في في هذا المقام. فاما من جهة انه شاغل عن المعاصي - 00:17:40ضَ

فليس هذا من مقصود الشرع. يعني ليس مقصودا اصليا ولا هو المطلوب من المكلف ليس مطلوبا من من المكلف ان يجعل هذا المباح بعينه وسيلة الى الى شيء لماذا؟ لانه - 00:17:54ضَ

لا يتعين في عين المباح لا يتعين في عين المباح لو عينناه لقلنا هذا الاكل بذاته صار وسيلة فصار واجبا. وانما نقول ما يؤدي الى الواجب. فنطلق الحكم والشرع هكذا على جهة العموم ولا لاننا لو عيناه حينئذ صار ماذا؟ صار من قبيل الواجب المخير - 00:18:09ضَ

ولا يكون الامر كذلك. اذا نقول ما كان الى ما ادى الى واجب فهو واجب. هكذا نطلق العبارة. ولا نعين الاكل والى اخره وانما نذكر القاعدة على جهة العموم ولا هو المطلوب من المكلفين. قال وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. لا انكار في - 00:18:30ضَ

بما ان المباح اذا ادى الى الى طاعة فهو طاعة هذا لا لا يخالف فيه احد البتة بل يكاد ان يكون اجماعا ان لم يكن فيه شيء من للنزاع الشاذ لكن نؤكد على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو انه لا يحكم على المباح بكونه صار عبادة - 00:18:50ضَ

عبادة بمعنى انه اذا احتسب اذا احتسب نومته من اجل ان ان يقوم الليل نحو ذلك حينئذ لا نقول النوم نصارى عبادة وانما نقول يثاب على على نيته لان العبادات الاصل فيها التوقيف عبادة توقيفية ما معنى انها توقيفية؟ موقوفة على السماع - 00:19:11ضَ

واذا كانت موقوفة على السماع صارت ماذا؟ صارت محصورة. فيما امر به الشارع امر ايجاب او امر الندب. ليس عندنا عبادة الا مأمور بها اما كيف يكون المندوب؟ كيف يكون النوم مندوبا او او واجبا؟ هذا لا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج - 00:19:33ضَ

الى امر شرعي بمعنى انه يأمر به كما امر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والصلة الى اخره. ولم يأتي امر بالنوم ولم يأتي امر ولا بالشرب الى اخره المباحات. حينئذ هو في نفسه ليس واجبا ولا مندوبا. واذا كان كذلك انتفع - 00:19:53ضَ

انه وصف العبادة. هو باعتبار ذاته ليس واجبا ولا مندوبا. حينئذ انتفع عنه وصف العبادة. واذا انتفع عنه وصف العبادة اذا نوى فانتبهوا هنا. اذا باب النيات اوسع من باب الاعمال. ولقد ينوي الشيء ولا يتمكن منه فيؤجر. كانه عمله. حينئذ نقول يؤجر - 00:20:13ضَ

وعلى نيته فالثواب يكون منصبا على على النية واما هو فلا ينقلب. وما شاع عن بعظ السلف وفهمه بعظ الاصوليين او بعظ المعاصرين ان ان النوم المباحات تنقلب عبادات لا كيف تنقل العبادات؟ هذا ابطال للقاعدة التي هي ماذا؟ العبادات توقيفية لا تنقلب وانما ماذا نقول باعتبار نيته - 00:20:33ضَ

يثاب واما النوم فهو نوم كاسمه يعني مباح وليس بواجب ولا مندوب واضح ان هذا؟ اذا انتبه لهذا لان بعض طلاب العلم يشكل عليه هذه المسألة. والا لو قال بان بان المباحات تنقلب عبادات. اذا كل مباح صار عبادة. اذا الاعدادات صارت مفتوحة - 00:20:55ضَ

وان دل عليه النص او لم يدل عليه النص. كل ما اعتاده الناس والاصل بالاشياء الاباحة. اذا كل ما يفعله الناس فهو عبادات. اذا نوى به القنبلة الى الله عز وجل - 00:21:14ضَ

ليس ليس بصواب قال هنا وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. هذا نسلم به انه صار مأمورا به اما واجبا واما واما مندوبا ولكن المنكر قصد الشارع اليه والاجماع ولاجماع المسلمين على ان الاباحة حكم شرع وانه نقيض الواجب - 00:21:24ضَ

يعني تم اجماع من المسلمين ان الاباحة حكم شرعي. وان الاباحة نقيض الواجب عكسه. هذا يثاب على فعله ويعاقب على الترك. وهذا لا ثواب ولا عقاب. اذا نقيضه ام لا؟ نقيضه. يعتبر نقيضا له وهذا محله. محله وفاقه. وكونها - 00:21:48ضَ

وصل الى غيره عن المباحثرة يتوصل به ووسيلة لغيره لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا لا يغلب حكمها يعني الذي لا يغلب الاصم اتبعوا لا يغلب الاصل. حينئذ مباح صار مأمورا لكنه تبعا. وعندنا ماذا؟ عندنا مباح باعتبار الاصل. اذا لا - 00:22:08ضَ

نأتي نقول ماذا؟ المباح الذي هو تبع صار لاغيا للاصل. فنعتبره فنقول كل مباح مأمور به. حينئذ نقول له انت وقفت مع التبع وتركت الاصلع. والاصل ماذا؟ ان يكون مباحا لذاته. يعني يستوي فيه الطرفان هذا كلام محرم من - 00:22:32ضَ

الزركشي في البحري المحيط. قال في التحبيب في بحث مباح دليل الاول وهو قول الائمة انه غير مأمور به الامر يستلزم ترجيح الفعل الامر يستلزم ترجيح الفعل. والمباح فيه ترجيح - 00:22:51ضَ

ليس به فيه سوى اليس كذلك؟ سواء طرفين يستوي تأكل لا تأكل يستويان هذا الاصل فيه. حينئذ استواء طرفين يدل على انه لا ترجع واذا لم يكن ترجيح حينئذ لم يكن ماذا؟ لن يكون مأمورا به. اذ المأمور فيه طلب. طلب ماذا؟ اما طلب - 00:23:11ضَ

الراجح الذي هو الفعل او تغليب الترك اما هذا واما ذاك لان الاقتضاء اما ان يكون طلب فعل واما ان يكون طلب ترك. اذا كل منهما يكون فيه طلب. واذا وجد - 00:23:31ضَ

الطلب سواء كان طلب ايجاد او طلب ترك ففيه ترجيح. ففيه ترجيح لكن المأمور به ترجيح للفعل اما مع جواز الترك واما مع عدم جواز الترك. ترجيح للفعل مع عدم جواز الترك. هذا - 00:23:44ضَ

الواجب. ترجيح للفعل مع جواز الترك هذا المندوب. والبحث في في المأمور. قال الامر يستلزم ترجيح فعلي ولا ترجيح في المباح وهذا معنى الدليل الامر يستلزم الترجيح اي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في - 00:24:01ضَ

اما ان الامر يستلزم الترجيح فلان طلب والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لما مر من من انه خطاب تخيير تسوية بين الفعل وتركه وذلك لا رجعان فيهم. اذا وغير مأمور - 00:24:21ضَ

الدليل ذكره الناظم لماذا هو غير مأمور به؟ لانه ليس فيه طلب. لانه لو كان فيه طلب لكان فيه ترجيح. والمباح ليس فيه ترجيح بل يستوي فيه الطرف حينئذ نتأكد بان المباح ليس مأمورا به. قال - 00:24:41ضَ

وذلك لا رجعان فيه. واذا ثبت ان الامر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. لزم ان المباح غير مأمور به. فالمباح غير مأمور به وينتظم شكل الدليل هكذا المباح لا ترجح فيه وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به - 00:25:01ضَ

المباح لا ترجيح فيه. وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به. اذا المباح غير مأمور به او هكذا نقول المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح. وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح الصلاح. فالمأمور ليس من مباح الصلاح. هكذا قال - 00:25:19ضَ

بشرحه على المقتصر. وقال الكعبي كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد اضضاده وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال الطوفي وتقرير حجته ان المباح ترك حرام. مباح تركه على - 00:25:43ضَ

التعريف هذا بان المباح ترك حرام فيه خلل يعني فرق بين مسألتين ان نقول المباح ترك حرام بعينه هذا خطأ ليس بصوابه وان نقول بعبارة اخرى يستلزموا ترك الحرام هذا صواب ام لا؟ صواب. بمعنى ان ثم لازم وملزوم. فرق بين ان تجعل الشيء لازما او ملزوما - 00:26:03ضَ

وبين ان تجعله عينه. اذا جعلته عينه فقد عرفت المباح بترك الحرام وليس الامر كذلك. لانه قد لا يترك به الحرام. يعني ماذا نسميه يحتاج الى ماذا؟ الى اصطلاح خاص. اذا فرق بين مسألتين خلل عند الكعب انه جعل المباح هو عين ترك - 00:26:28ضَ

حرام وليس الامر كذلك بل الصواب ان يقال التعبير الدقيق ان المباح يستلزم ترك الحرم وليس هو عينه قال ان المباح ترك حرام وهو اي ترك الحرام واجب. فالمباح واجب. اما ان المباح ترك حرام فلانه ما من مباح - 00:26:48ضَ

الا والتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء واكل الطعام والتنزه في الاماكن بالمشي والحركة اذا اشتغل به مباح اشتغل به عن عن حرامه. ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر قطع الطريق وغير ذلك من من المحرمات. واما ان ترك الحرام واجب فباتفاق الحرام واجب ام لا - 00:27:08ضَ

هذا محل وفاق اذا كل ما ادى الى ترك الحرام فهو فهو واجب هكذا قال. قال وتأول الاجماع بالنظر الى ذات الفعل. يعني الاجماع الذي ذكرناه سابقا ان ان المسلمين اجمعوا على ان الاباحة والمباح ان الاباح حكم شرعي - 00:27:33ضَ

وان المباح نقيض الواجب. قال هذا مسلم به. لكن باعتباره ذاته. اذا لما اعترف بان وان ان الاجماع بقسميه النقيض وانه حكم شرعي انه باعتبار ذاته اذا بحثوا في مسألة اخرى - 00:27:53ضَ

وهي المباحدة صار وسيلة الى مأمور به. اذا افترقا من هذه حيثية. قال وتأول الاجماع يعني الوارد عن المسلمين اذا بالنظر الى ذات الفعل دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين - 00:28:13ضَ

بين الادلة. ما هي الادلة هنا؟ الاجماع والقاعدة ما هي القاعدة؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فجمع بينهما. فقال الاجماع باعتبار ذاته. والقاعدة باعتبار ما صار وسيلة اليه - 00:28:33ضَ

فعندنا تعامل. ولذلك ذهب بعضهم كما سيأتي انه قال اذا نلغي القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يقول لا. قاعدة هذه في الجملة متفق عليها فهي باقية على على اصلها لكن اراد ان يجمع الكعب بين الاجماع على وجود حكم شرعي - 00:28:47ضَ

تم بالمباح وان المباح نقيض الواجب سلم بذلك. لكن قال هذا باعتبار ذاته. يعني دون ان يكون وسيلة. او بقطع النظر عن كونه وسيلة الى مأمور به. واما هو يعني ماذا؟ يعني المباح اذا صار وسيلة الى الى غيره. لان عندنا دليلين وهو - 00:29:07ضَ

الاجماع والثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا الاكل والشرب والمشي والحركة صارت وسيلة الى ترك الحرام وترك الحرام واجب مكان وسيلة لترك الحرامي الذي واجب صار واجبا. اذا افترقا عنده - 00:29:27ضَ

قال الطوفي اجيب بان المباح يستلزموا ترك الحرام. هذا مسلم به. ونص على ذلك الكعبة في بعض كلامه. اجيب ان المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام لا ان المباح هو ترك الحرام بعينه. يعني - 00:29:45ضَ

فرق بين ان نجعل المباح بعينه تركا حرام. هذا خطأ وبين ان نقول بان المباح يستلزم ترك ترك ترك الحرام. قال الطوفي ونحن ذكرنا هذا تقريرا لدعوانا والا فالكعبي قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه. يعني وافق بكونه يستلزم لانه فرق بين المباح لذاته وبين المباح اذا صار وسيط - 00:30:05ضَ

الى مأمور به. قال قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه. حيث قال في تقنين حجته ما من الا والتلبس به يستلزم ترك حرام. حينئذ اذا صح هذا التعبير عنه فيما حكاه الطوفي القول بان - 00:30:31ضَ

او يزعم بان المباح هو عين ترك الحرام فيه نظر. نسبته الى الى الكعب فيه نظر لان ثم فرقا بين بين التعبيرين. واضح هذا فالقول بانه يعتقد او يرى ان المباح هو عين ترك الحرام مع هذا التعبير يتناقضان. حينئذ نسلم بانه قد عبر - 00:30:51ضَ

بالثاني قال وحينئذ نقول ترك الحرام لازم لفعل المباح. ولا يلزم من كون اللازم واجبا لذاته ان الملزوم وكذلك فرق بين اللازم والملزوم. فان قال انا لا ادعي وجوب المباح لذاته بل لغيره وهو استلزامه الواجب. وكونه لا ينفك عنه ولا يتم الا به - 00:31:11ضَ

فيصير من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب. قلنا رجع ذلك الخلاف الى اللفظ. ونحن نوافق فيه على ذلك بان المباح صار وسيلة الى واجب صار حينئذ ماذا؟ صار واجبا. قلنا رجع الخلاف لفظيا لان لا ننازعك في وجوبه بهذا - 00:31:37ضَ

تفسير فانت تقول المباح واجب لغيره واجب لغيره لا ذاته. لو قيل بان مباح بذاته صار صار واجبا. حينئذ جعل الحكمين حكما واحدا وهذا باطن. هذا باطل قال فانت تقول المباح واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته - 00:31:57ضَ

صحيح هو يقول واجب لغيره. ونحن نقول ليس واجبا بذاته. كلا العبارتين صحيحة. هو يقول واجب لغيره. لو قال هو واجب لذاته وقل ليس واجبا لذاته تناقضتا لكن هو يقول واجب لغيري. ونحن نقول ليس واجبا لذاته. اذا هذا في مسألة ونحن فيه في مسألة اخرى ولا تنافي - 00:32:20ضَ

بينهم. لا تنافي بين ان يزعم وان ان يقول هو المباح واجب لغيره. ونحن نقول ليس واجبا لي بذاته فلا تنافي بينهما الزم الكعبي في اطلاقه بان المباح واجب او ما عبر عنه في حكاية مذهبه الزم ايضا بوجوب المحرم. هنا يأتي اشكال عنده ولذلك قلت - 00:32:46ضَ

مذهبه وصوابه لكن في الجملة. لو انشغل عن ترك قال كل ما شغل عن محرم فهو واجب. فهو طب لو انشغل عن محرم ترك محرم بمحرمين هل يصير المحرم هذا واجبا؟ هذا محل اشكال. الزم بذلك الزم الزم بذلك. قال والزم الكعب بوجوب المحرم - 00:33:12ضَ

اذا ترك به محرم. قلت بانه ينشغل عن الزنا بانشغاله بالسباحة مثلا. صارت واجبة. لكن لو انشغل عن الزنا بشرب الخمر ها هل صار شرب الخمر واجبا ها هذا محله واشكاله - 00:33:37ضَ

قال والزم الكعبي بوجوب المحرم اذا ترك به محرم. وتحريم الواجب اذا ترك به به واجب تحريم الواجب اذا ترك به واجب. اذا اشتغل بواجب عن واجب ترك الواجب محرم. حينئذ صار ماذا؟ صار هذا الواجب محرما - 00:33:53ضَ

صحيح ترك الواجب محرما فانشغل عن عن الواجب فتركه فوقع في محرم بماذا؟ بانشغاله بواجب صار هذا الواجب محرما عكس السابق. اذا وجوب المحرم تحريم الواجب. تحريم الواجب. تقريره انه ان لزم - 00:34:13ضَ

ان يكون المباح مأمورا به واجبا لانه يترك به الحرام لزم ذلك في بقية الاحكام. يعني هو تكلم عن ماذا؟ عن قبح فقط والزموه بماذا؟ ببقية الاحكام. ببقية الاحكام. لان كل واحد منها يترك به الحرام فيكون الواجب كالمكتوب - 00:34:33ضَ

مثلا اذ يترك بها الزنا واجبا. والمندوب كالسواك اذ يترك به شرب الخمر. صار ماذا؟ صار واجبا والحرام كشرب الخمر مثلا اذ يترك به اللواط وسائل المحرمات واجبا وهو باطل. يعني انقلبت الاحكام صارت كل ماذا؟ صارت كلها واجبة - 00:34:54ضَ

المباح صار واجبا والواجب صار واجبا باعتبار اخر وهو سلم بذلك. المحرم صار واجبا المندوب صار واجبا المكروه صار واجب. صار اذا انقلب صار الحكم ماذا؟ صار واحدا وهو الوجوب - 00:35:15ضَ

قال وهو باطل اذ يلزم ان يكون المندوب والحرام واجبا ويكون الواجب واجبا مرتين صار الواجب واجبة مرتين. من جهة وجوبه في نفسه ومن جهة ترك الحرام به. هكذا قال الطوفي ثم قال - 00:35:30ضَ

قال واعلم ان هذا قد التزمه الكعبين ان الحرام ان الواجب يصير حراما وان المندوب يصير واجبا. وان الواجب يصير واجبا باعتباره. التزم بذلك. واعلم ان هذا قد التزمه الكعبي. واذا تحقق - 00:35:47ضَ

ان النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا فليس التزام ذلك محالا ولا بعيدا. يعني اذا كانت المسألة مبنية على الخلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه ثمرة فالتزامه ليس ببعيد. لماذا؟ لانه يقول في كل مسألة الزمناه بكونه جعلها ويقول الجهة منفكة - 00:36:05ضَ

فالواجب باعتبار هو واجب. باعتبار اخر هو ماذا؟ هو محرم. فالذي يترك صلاة الجماعة وهي واجبة عندهم وينشغل بقراءة في القرآن يأثم يأثم قطعا يأثم. اذا هو باعتبار ذاته عبادة. باعتبار كونه قد ترك به واجبا صار صار مع اذا الجهة منفكة. وقس عليه. فكل - 00:36:26ضَ

مر باعتراظ عليه قال نعم نسلم بهم. قد يكون الواجب حراما وقد يكون الواجب واجبا وقد يكون المندوب واجبا. لكن باعتبارين باعتبار ذاته باعتبار الشيئين شيء اخر والتزم ذلك واللطوف قال كذلك لا ليس ببعيده. لان الجهة المنفكة هذه عندهم واسعة - 00:36:49ضَ

يعني يدخل تحتها ما لا حاصل من من المسائل. قال فليس التزام ذلك محالا. يعني لا بأس ليس محالا ولا بعيدا بناء على انه من ذوات الجهتين هكذا. من ذوات الجهتين فيكون واجبا باعتبار ويكون محرما لانه قد ترك به واجبا. فهو - 00:37:09ضَ

يجب باعتبار ذاته وهو محرم كذلك لكونه قد صار وسيلة الى ترك واجب صحيح نعم صحيح. نعم فهو واجب اعتبار ذاته ولكنه صار ماذا؟ صار وسيلة الى ترك واجب اخر - 00:37:29ضَ

وادي مضيق ووادي مضيق فاشتغل بهذا عن ذاك. حينئذ ترك الواجب المضيق الاول هذا محرم. تلبس بواجب اخر ليس وقته وحينئذ هذا ماذا اشتغل بواجب فضيع واجبا اشتغل بواجب وضيع ضيع واجب هذا يعتبر قد فوت واجبا بواجب - 00:37:45ضَ

حقيقة صارت الجهة منفكة باعتبار ذاته هو واجبه. باعتبار كونه صار وسيلة الى ترك واجب. حينئذ صار محرما. فالجهة منفكة منفقة. ولذلك نص الفقهاء على انه لو انشغل عن صلاة الجماعة بقراءة القرآن - 00:38:07ضَ

يأثم يأثم قالوا لانه قد ترك واجب مع كون قراءة القرآن اقل احواله ماذا؟ الندم لا تكون واجبة من حيث التعبد وانها عبادة اقل احوالها الندب. اذا انشغل عن هذا بذاك. فصار المندوب الذي عبادة صار محرما - 00:38:24ضَ

قال بناء على انه من ذوات الجهتين. فيكون الواجب واجبا مرتين. من جهتين والسواك مندوبا واجبا من جهتين وكذلك الحرام او المكروه واجبا من جهتين فاجاب لا مانع من اتصال - 00:38:42ضَ

وبالفعل بهما كالصلاة في الغصب كما قالوا في الصلاة هي واجبة ومحرم منفكة صحيح؟ قالوا الصلاة في الدار المغصوبة هذه عند الجمهور انها صحيحة بمعنى انه قد قد اثم لكوني تلبس بمحرم اشتغل او اشغل مكانا لم يؤذن له من جهته مالكه. وكذلك وجبت عليه - 00:39:02ضَ

في الصلاة فهي واجبة محرمة محرمة باعتبار اشغال محل لم يؤذن له به من جهة مالك وهو واجب عليه من جهة اقامة الصلاة وكذلك ولكن عند الحنابلة لا تصح الصلاة والصوم انها لا لا تصح بالدي باطلة - 00:39:28ضَ

ولنا في ولنا منعه على اصله. وذكر الامدي ان قوله غاية الغوص والاشكال. يعني استشكل قول الكعبة انه في غاية الاشكال. غاية وليس في غاية الاشكال. ليس في غاية الاشكال وانه لا مخلص الا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب - 00:39:47ضَ

الا به. هذا غريب هذا يعتبر عمدة في في في اصول الفقه لكنه بشر. ولذلك يقول العلماء ليسوا ها ليسوا بالمعصومين. يعني قد يأتي هذه غريبة يعني صغار طلاب العلم قد لا يقول ليس باشكال - 00:40:06ضَ

قول كعبي ليس فيه ذاك الاشكال الكبير. لانه صرح بان المباح يستلزم ترك المحرم. وصرح بان بان الحكم المنصب ليس على جهة واحدة وانما هو على جهتين. اذا لا بأس به لا اشكال فيه. وان سلم به الطوفي. لكن القول بانه لا لن نخلص - 00:40:21ضَ

من قوله الا بمنع القاعدة هذا باطل وجنح ايضا الى هذا ابن برهان. قال ابن عراقي ومن العجب ما حكاه عنه امام الحرمين وابن برهان الامر من انكار مباح في الشريعة. وانه لا وجود له اصل - 00:40:41ضَ

وهو خلاف لاجماعه. قلنا انه لا لم ينكره بالاعتبار السابق قال ابن عراقي وشرحه بعد ذلك لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو من حيث هو وانه غير مأمور به من حيث هو يعني باعتبار ذاته مفهومه ان تاج الدين السبكي يرى انه مأمور به لا من حيث - 00:40:55ضَ

اذا وافق الكعبي وافق الكعبة اذا لا خلاف لماذا يشن عليه؟ ما دام انه وافق غير مأمون به من حيث ذاته من حيث ذاته قال لما نفى المصنفا انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو اي بالنظر الى الى ذاته. اما بالنظر الى غيره وهو انه - 00:41:20ضَ

به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به او بغيره. فمن الواجب المخير ولذلك قال ان الخلاف بذلك لفظي يعني يشنعون عليه ثم يوافقون بعد بعد ذلك. قال الطوفي وكذلك ما الزموه من ان الاجماع على ان - 00:41:41ضَ

احكام الشرع خمسة. وعلى قولك ان المباح واجب تكون اربعة. يقول ماذا؟ انه باعتبار ذاتي مباح لا ينفي. اذا لم ينفي في او لم يمكن اجماع المسلمين على ان احكام الشرعية خمسة. وانما قال هو باعتبارين. هو باعتبارين - 00:42:01ضَ

قال هنا وكذلك ما الزموه من ان الاجماع على ان احكام الشرع خمسة. وعلى قولك ان المباح واجب ان تكون اربعة. فان ذلك لا يلزمه. ان ذلك لا يلزمه لانه حمل الاجماع على ذوات الاحكام من جهة تحققها في انفسها لا باعتبار ذاتها. او يقول الاجماع قائم - 00:42:19ضَ

مدلوله ان المباح قائم باعتبار ذاته من حيث هو كما قال صاحب الجمع. لكن باعتبار كونه وسيلة لغيره فالاحكام اربعة. بل قد واحد وهو وهو الوجوب. اما من جهة ان التلبس بها يستلزم ترك الحرام الذي هو واجب فهي اربعة. فهي اربعة بل هي حكم - 00:42:39ضَ

واحد وهو الواجب. وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار غيره. باعتبار كونه وسيلة الى الى غيره. وبالجملة فهو الجهتين يعني كعبي يلاحظ الجهتين فيصح قوله هكذا قال الطوفي في شرح المختصر بلبل قال فيصح قوله ويصير - 00:42:59ضَ

نزاع لفظيا كما قررناه. اذا وغير مأمور به اذ لا طلب من حيث هو وافق الكعبي في ذلك. من حيث وسيلة الى غيره صار ماذا؟ صار مأمورا به. لا يخالف الكعب ولا غيره في هذه المسألة - 00:43:19ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وان هذا الوصف حكم شرعي. وان هذا المشار اليه ماذا؟ المباح. ولذلك قال الوصف بينه. لان الاحكام الشرعية اوصافهم الشرعية اوصاف. صحيح نقول بان صفة فعل المكلف كذا - 00:43:38ضَ

صفة فعل مكلف الوجوب. صفة فعل مكلفة الاباحة. وهكذا قال وان هذا الوصف حكم شرعي. يعني والمرتضى عند الملأ ان هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي يعني ثبت بماذا؟ ثبت بالشرع. يقابله ماذا - 00:44:01ضَ

عقلي مقابل عقلي. ولذلك الاباحة عند الاصوليين على نوعين اباحات شرعية واباحة عقلية سباحة شرعية واباحة عقلية. يعني مصدرها العقل. مصدرها الشرع. والمراد هنا ما كان مصدره الشرع الذي صارت - 00:44:23ضَ

شرعية. قال وان هذا الوصف حكم شرعي على معنى ان الشرع ورد بها. هذا المراد بكونه بكونها حكما شرعية. بمعنى ان الشرع قد ورد بها. شرعا قد ورد بها. اما على جهة الخصوص واما على جهة - 00:44:46ضَ

العموم يعني لا يلزم ان الشرع يأتي يقول اكل مباح. مم الكلام كذا مباح لا بد ان ينص عليه. قل لا. ما يدل على الوجوب بطلقين. اما دليل خاص واما دليل دليل عام. صحيح؟ دليل خاص ينص عليه الشارع. ثم يعطيك قاعدة عامة. قاعدة قاعدة عامة - 00:45:05ضَ

وعاشروهن بالمعروف واجب او لا العشرة بالمعروف واجب او لا؟ واجبة لكن ما هو هذا المعروف؟ هذين رده الى الى العرف. اذا اعطاك قاعدة. ثانيا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:45:27ضَ

هذي قاعدة عامة الوسائل لاحكام المقاصد قاعدة عامة اذا قد نستخلص الوجوه من هاتين القاعدتين فيكون دليل الوجوب لماذا؟ قاعدة عامة هو دليل عام. وقد تأتي الى دليل شرعي تضمن امرا معينا فيكون حينئذ ماذا؟ دليلا خاصا. اذا قاعدة هنا ان الاحكام الشرعية الخامسة قد تثبت بدليل - 00:45:41ضَ

خاص وقد تثبت بدليل عام جميع القواعد الاصولية وقواعد الفقهية اذا ثبت بها حكم شرعي سواء كان واجبا او محرما فهو ماذا فهو دليل عام. حينئذ نقول هذا دليل عام ولا يستشكل بعض طلاب العلم ان ان الواجب ما الدليل على كذا؟ قل لا يستلزم انه لا بد ان تأتي اية - 00:46:09ضَ

لان هذه القواعد الاصل فيها انها ثبتت بالكتاب والسنة هذا الاصل فيها. اما دليل الكتاب والسنة او اجماع واذا ثبتت القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ونثبت ان هذا واجب. حينئذ هل اعتمدن غير الشرع؟ لا - 00:46:29ضَ

وانما نعتمد على ما استندت اليه هذه القاعدة. لان هذه القاعدة مجموع ادلة كما مر معنا في اذا وان هذا الوصف حكم شرعي بمعنى ماذا؟ ان الشرع ورد بها. اما على جهة الخصوص واما على - 00:46:46ضَ

العموم. اذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم متوقف وجوده يعني وجود التخيير كغيره الذي خير من الشراب خير بين الفعلين سوى - 00:47:04ضَ

بين الطرفين لانه اما ان يطلب واما ان يخير كما مر في حد الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قال بالاقتضاء او الوضع او التخيير بالاقتضاء او التخيير دخلت الاحكام - 00:47:25ضَ

الخامسة اتظاء اذا ترجيح اما ترجيح فعل واما ترجيح ترك وكل منهم على وجه الجسم اولى اربعة احكام التخيير اذا خطاب الله اذا فيه تخيير. ما الذي دلنا على التخيير هو الشرع؟ اما على جهة الخصوص واما على جهة - 00:47:45ضَ

العموم اذا هو متوقف على على الشرع فدل على ان دل ذلك على ان الاباحة حكم شرعي. وقال بعض المعتزل لا ليست حكما شرعيا. اذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك. والانتفاء هذا معلوم قبل الشرع - 00:48:05ضَ

والذي قبل الشرع هو ماذا؟ العقل عندهم. ومر معنا ان الاصل ان ان تصور خلو زمن عن وحي فالاصل فيه ماذا؟ مذهب اهل السنة والجماعة التوقف نتوقف لان عند القاعدة حكم الله هو الذي يكون حاكما اي الحكم الا لله قبل الشرع بعد - 00:48:25ضَ

نعتقد هذا يعني لو سلمنا بان ثمة زمن ليس فيه ليس فيه رسول لم يبعث الله عز رسوله حينئذ نحكم بماذا اه ليس عندنا حكم. لا بد ان نحكم بالشرع وليس ثم شرع. اذا نتوقف. هذا الاصل فيه - 00:48:50ضَ

لكن على مدى المعتزلة وحاكمت المعتزلة العقل كما مر معنا. اذا قالت المعتزلة لا ليست الاباحة حكما شرعيا وفسروا ذلك او تلك الاباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك. انتفاء الحرج. والذي دل على انتفاء الحرج هو عدم الحرج - 00:49:08ضَ

وماذا هو العقل؟ ومراد بانتفاء الحرج. انتفاء الاثم. اليس به الحرج المراد به الاثم. يتحرج يعني يتأثم وانتفاء الحرج المراد هو عدم الحرج هو هو الاثم. قال وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده. هذا عند المعتزلة - 00:49:31ضَ

ان انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع. لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. تخيير تفعيل اي ركعة. اذا لابد من ماذا؟ لابد من مخير والمخير هو الشرع هنا. اما السكوت هذا لا السكوت عدم وليس بتخييل اذا فرق بين السكوت عنه عن الحكم وبين - 00:49:51ضَ

بين بين الامرين قال فان انتفاء الحرج لا يتوقف على على الشرع لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. قال في التحبيب والاباحة شرعية ان اريد بها خطاب الشرع. والا عقلية او ما يسمى بالبراءة الاصلية - 00:50:16ضَ

او باستصحاب العدم وخالف بعض المعتزلة فقالوا المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. ونحن ننكر ان ذلك اباحة بل الاباحة خطاب الشرع بذلك فافترقا. اذا انتفاء الحرج - 00:50:36ضَ

هو معنى البراءة الاصلية هو معنا الاباحة العاقلية. وعليه حينئذ ما المراد بالاباحة ان اردتم بالاباحة الذي هو التخييم فهي حكم شرعي. وليس هذا مرادا معتزلة. فسروا الاباحة بماذا؟ بانتفاء الحرج. هذه عندنا - 00:50:56ضَ

سلمة لكنها ماذا؟ لكنها براءة عقلية وليست هي الحكم الشرعي. فافترقا ولذلك قيل الاباحة العقلية هذه غير النيل الشرعي والاباحة العقلية هي البراءة الاصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع. ورفعها لا يكون نسخا - 00:51:17ضَ

هذا الفوارق بين بين الامرين هذا مصدره الشرع وهذا ليس مصدره الشرع. حينئذ كان الخمر مباحا في اول امري يعني وقت نزول الوحي ثم حرم هل رفع الاباحة التي كان يعتقدها المشركون انذاك او من اسلم - 00:51:37ضَ

وكانوا على الاصل هل هل رفع الاباحة تلك؟ يسمى نسخا الجواب له والا صارت الشريعة كلها ناسخة صارت الشريعة كلها ناسخة لماذا؟ لان الاباحة اباحة الخمر لم تثبت بطريق شرعي - 00:51:56ضَ

وانما ثبتت بماذا؟ بطريق العقل. الذي هو انتفاء الحرج ابتداء. حينئذ رفعه لا يسمى نسخا. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما اذا ثبت التخيير من جهة الشرع. فاذا رفع بعد ذلك يسمى يسمى نسخا. اذا فرق بين امرين ونباح العقلية غير منسوبة للشرع - 00:52:12ضَ

وهي البراءة الاصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع ورفعها لا يكون نسخا وتحريم الربا مثلا لم يكن ناسخا لاباحته في اول الاسلام لان اباحته كانت عقلية لا لا شرعية. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض الاشياء. في اول الامر باب التدرج فيه تنزل - 00:52:32ضَ

حينئذ ما سكت عنه وكان يتعاطاه المسلمون. فجاء الشرع بتحريم ذلك. في بعض المسائل هل يسمى نسخا؟ لا لان الاباحة في عصرها لم تكن من جهاد. من جهة الشرع. قال البرماوي اختلف في ان الاباحة حكم شرعي او لا. فقال بعض المعتزلة بالثاني - 00:52:54ضَ

ليست حكما شرعيا لتفسيره بنفي الحرج والخلاف اذا لفظي يعني لو فسروا المباح بالتخيير وقالوا حكم عقلي لحصل الخلاف الحقيقي المعنوي. لكن لما فسروا الاباحة بمعنى غير الاباحة التي حكمنا بكونها شرعية اختلفنا. واضح؟ حينئذ لم - 00:53:14ضَ

ما فسروا الاباحة بنفي الحرج. قلنا هذه اباحة عقلية وهذه ليست حكما شرعيا. ونحن نسلم بهذا. والبحث في ماذا؟ في الاباحة بمعنى التخيير. بمعنى بمعنى التخييل. هذه شرعية وليست هي عقلية. ولذلك قال اختلف في ان الاباحة حكم شرعي اولى. فقال بعض المعتزلة بالثاني يعني ليست حكما شرعيا لتفسيره - 00:53:36ضَ

بنفي الحرج. يعني فسروا الاباحة به بنفي الحرم. والخلاف اذا لفظي. قال اصفهاني والحق ان النزاع فيه فان اريد بالاباحة عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله. يعني قبل الشرع وان اريد بناء على مذهبه. وان اريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء - 00:54:01ضَ

خرج من الطرفين فهي من الاحكام الشرعية. ما جاء به الشرع ونطق به الكتاب والسنة في التخيير فهو حكم شرعي. وما لم يرد فالاصل فيها انه اباحة عقلية هذا باعتباره اول الشرع. اما بعد ذلك لا - 00:54:29ضَ

ليس عندنا اباحة عقلية بهذا بهذا الاعتبار. قال في التحبير تسمى شرعية بمعنى التقرير. يعني قد يأتي بمعنى اخر لكن ليس هو للصلاح عند اصوليين قال ابن مفلح تسمى شرعيا بمعنى التقرين والاباحة بمعنى الاذن شرعيا. الا ان نقول العقل يبيح والعقل لا يبيح - 00:54:45ضَ

قال الموفق في الروضة لما قسم الافعال وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع. فيحتمل ان يقال دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير ويحتمل ان يقل حكم له والثاني باطل - 00:55:05ضَ

لماذا؟ لانه لا يوجد شيء في الشرع بعد نزول الوحي الا وله. له حكم شرعي. حينئذ ما سكت عنه الشارع فالاصل انه عفو بمعنى ماذا؟ انه لا يحتاج الى ان يقاس - 00:55:27ضَ

ولذلك قاعدة ابن حزم قاعدة جيدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم مما لم يرد فيه حكم شرعي. لكننا علمنا انه قد وقع حصل او ان الاصل كذلك في احوال الناس. فالاصل فيه عدم قياسه على غيره. بخلاف صنيع جماهير الفقهاء. يبحثون الى ادنى نظير فيقاس عليه - 00:55:42ضَ

هل هو واجب؟ هل هو محرم؟ هل هو مندوب؟ قل لا الاصل ماذا؟ الاصل انه مقرر على حاله. لم يأمر به ولم ينهى عنه. فهو ومباح كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو كذلك لم ينقل عن عنه عليه الصلاة والسلام لا ايجاب لا طلب - 00:56:02ضَ

لا بايجاد الفعل ولا طلب بالترك فالاصل فيه الاباحة. صنيع الفقهاء لا يخالف ذلك. ينظرون في كل شيء مسكوت عنه في الشرع يبحثون عن علة ثم فرع وقياس الى اخره فيلحق به. ولذلك كثرت القياسات. وقالوا الشريعة لا تفي بماذا؟ بسائر الحوادث. الحوادث كثيرة والنصوص قليلة - 00:56:22ضَ

وهذا باطل ليس بصواب بل نقول الاصل ما سكت عنه الشارع فهو عاف بمعنى انه مباح. فحكمه الشرعي انه انه مباح. لا نقول انه ومسكوت عنه بمعنى ماذا؟ بمعنى انه لا حكم له او لم يعلم له هذا باطل ليس بصوابه. فالتقسيم الذي ذكره هنا ان اراد به انه يجوز فيه الوجه - 00:56:42ضَ

نقول لا يسلم وان اريد به انه من حيث الدلالة عقلية ذلك وقد يقال بان التقسيم عقلي لكن باعتبار الشرع دل على انه لا يوجد حادث او حادثة الا الله عز وجل فيها حكم وقسم لم يتعرض الشرع لهم بدليل - 00:57:02ضَ

من ادلة السمع فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير بل هذا نقطع هذا هو الصواب لا نقول يحتمل - 00:57:21ضَ

ويحتمل ان يطل حكم له. كيف لا حكم له؟ واذا لم يكن له حكم حينئذ خرج عن حكم الله عز وجل. هذا باطل قال في البحر الاباحة حكم الشرع خلافا لبعض المعتزلة والخلاف لفظي. يلتفت الى تفسير المباح - 00:57:33ضَ

خلاف لفظيون يلتفت عن مبناه على تفسير المباح. ان عرفه بنفي الحرج وهو اصطلاح الاقدمي نفي الحرج ثابت قبل الشرع. فلا يكون من الشرع ومن فسر بالاعلام بنفي الحرج فالاعلام به ان يعلم من الشرع - 00:57:48ضَ

يكون شرعيا. بمعنى ان الزركة هنا يرى ان ان التخيير وانتفاء الحرج متقاربان فما جاء التعبير بكونه انتفاء الحرج ان كان من جهة العقل هذا باطل. بمعنى انه ماذا؟ صار حكما عقليا. وان كان المراد - 00:58:08ضَ

في الاعلام ومن جهة الشرع بانتفاء الحرج يعني سوا فيه طرفان فهذا حكم حكم شرعي. اذا وان هذا الوصف حكم وهذا محل وفاق حينئذ مبحث الاصولي مبحث المعتزلة او اعتراضهم هذا باعتبار معنى اخر. ثم قال رحمه الله تعالى وان نسخ واجب يستدعي بقاء - 00:58:27ضَ

توازي وقيل في المباح والندب اندرج وان نسخة يعني والمرتضى وكله على على ما سبق والمرتضى عند الملأ ان المباح والمرتضى عند الملأ ان المباح غير مأمور به والمرتضى عند - 00:58:51ضَ

الملأ ان هذا الوصف حكم شرعي. والمرتضى عند الملأ ان نسخ واجب يستمع. يعني كله مما ارتضاه جمهور الاصوليين في في ذلك النسخة واجب ان قال في البحر مقدمة حقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة - 00:59:10ضَ

يعني كل حكم شرعي له حقيقة. هذه الحقيقة مختصة بمعنى كاملة في ذاتها واذا كانت كاملة في ذاتها فهي مباينة لغيرها. صحيح؟ كما تقول هذا زيد وهذا عمرو وهذا كامل في سانيته وهذا - 00:59:29ضَ

الثامن في انسانيته. حينئذ هذا منفصل عن ذاك. هذا منفصل عن عن ذاك. حقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها. يعني من حيث متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الاخرون لا يجتمع شيء منها مع الاخر. فلا نقول الواجب يدخل تحت الجائزة ولا الجائزة تدخل تحت الواجب الى اخر ما يذكره. اهل الوصول. وانما نقول الواجب له حقيقته - 00:59:48ضَ

كاملة والمباح له حقيقته كاملة. واذا كان كذلك فالعلاقة بينهما ماذا؟ التباين. العلاقة بينهما التباين وهو واضح من حدودها. يعني هذا يدل عليه ما دليله؟ الدليل هو ماذا؟ الحد اذا عرفت الواجب قطعا انه ماذا؟ يشتمل على جنس وفصل هو مغاير لحقيقة الندم. وهو مغاير لحقيقة المباح وهكذا. قس عليه - 01:00:14ضَ

قال وهو واظح من من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني من لم يلتفت الى الحقائق حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح. من لم يلتفت الى هذا حينئذ اراد ان يدخل بعض الاحكام تحت بعض - 01:00:40ضَ

اراد ان يدخل تحت ان يدخل بعض الاحكام تحت بعض. كما مر معنا في قوله ان المباح جنس الواجب اولى. لماذا تجعله جنس الواجب انه عرف المباح بمعنى هو اعم من - 01:01:00ضَ

من الواجب. فادخل الواجب كفرض تحت المباح. لكن في العصر ماذا؟ المباح المراد به بالمعنى الاخص. فلماذا تعمم المعنى من اجل ان يكون من الواجب هذا فيه نظام فالصواب ان كل حكم شرعي له حقيقته الخاصة به. فاذا كان كذلك فهو - 01:01:14ضَ

ميز منفصل عن سائل الاحكام. من لم يجعل بينها تباين باعتبار حقائقها حينئذ ادخل بعضها تحت تحت بعض. ولذلك قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني لم تكن عنده واظحة بينة ان ايجاب الشيء يقتظي جوازه - 01:01:34ضَ

ان ايجاب الشيء يقتضيه جوازهم. والجواز مرادف للمباح. بالمعنى الاخص ونقله ابن قشير عن الفقهاء ومعظم الاصوليين قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب الجواز يقتضي ماذا؟ التخيير - 01:01:56ضَ

واذا قلنا واجب انتبه التخييم. كيف يكون هذا داخلا تحت تحت الاخر؟ هم نقيضان. الواجب يمنع التخييم والجواز يقتضي ماذا؟ تخيير. لم يكن جائزا الا لكونه خير. لم يكن مباحا الا لكونه خير بين الفعل واو الترك - 01:02:17ضَ

فكيف يكون دالا عليه؟ هذا باعتباره الاخص باعتبار العم لا شك انه انه داخل لان اذا قيل الجواز المراد بهم اذ فقد اذن فعل الواجب وقد اذن بفعل المندوب وقد اذن بفعل المكروه وقد اذن بفعل مباح بالمعنى الاخص اذا هو اعم لكن هل هذا هو البحث هنا - 01:02:37ضَ

في هذه المسائل هو محل النظر قال وانت للقاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب اذا ثبت انه واجب ارتفع الجواز لانه اذا ثبت انه واجب معناه منعك من من الترك. والجواز يقتضي ماذا؟ جواز الترك. اذا - 01:02:57ضَ

هذا يمنع من الترك. وهذا يجيز لك الترك. صارا متناقضين. صارا متناقضين. لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب لا يحسن تسمية الوجوب جوازا يتناقضان وتسمية الواجب جائزا كذلك يعني لجاز ان نسمي الواجب جائزة. لكن على طريقة الكعب - 01:03:20ضَ

يجوز باعتباره انفكاك الجهة. هو جائز باعتباره ماذا؟ الاذن. واما كونه واجبا هذه المسألة. قال وتسمية وهذه بجائزة. قال والاحكام مضبوطة. هذا الاصل من الاحكام مضبوطة بحدودها المتميزة التي تميز. بعضها عن بعض وكل - 01:03:44ضَ

كل واحد منها يعرف بمعناه الاخص. واما ايراد تعريف عام ثم ادخال بعضها تحت بعض هذا مناف للحكمة ومن تقسيم هذه الاحكام الشرعية التكليفية الى المذكور. ثم قال من قرشين ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة. يعني ليس ثم خلاف جوهري لان من ادخل بعضها تحت بعض انما - 01:04:04ضَ

اراد معنى هو اعم معنى هو فيطلق الاعم ويريد به الاخص فيجعل الاخص داخلا تحت الاعم ولا يتحقق خلاف في هذه مسألة لان احدا لا يقول حقيقة الجائز او المباح حقيقة الواجب - 01:04:28ضَ

هذا لا وجود له حقيقة مباح هو حقيقة الواجب. وغرض الخصم ان ما لا يلام ان ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم ان يكون فيه تحريض على فعله. ومن ضرورة ما يحرض على فعله ان يجوز لك - 01:04:45ضَ

الاقدام عليه. يعني اذا اوجب معناه جوز الاقدام وهذا معنى ماذا هذا معنى الجواز هذا معنا الجواز انه اذا اذن لك فقد جوزه ثم اذا اوجب هذا داخل تحت الجواز يعني لا ينافيه. الجواز بالمعنى العام يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن ماذا؟ انه يمنعك من المقابل. فثم فصلان كما سيأتي - 01:05:05ضَ

الواجب يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن كونه لا يجيز لك الترك. اذا اشتركا في كل منهما جواز الاقدام فكل واجب حينئذ يكون جائزا بهذا الاعتبار. كل واجب يكون جائزا بهذا الاعتبار - 01:05:36ضَ

قال وهذا مما لا ينكره احد. هذا لا ينكره ان الواجب فيه معنى الجواز والا ما ما جاز ان يقدم عليه. لو صار محرما مانع من الاقدام وهنا ماذا؟ اذن لك بي بالاقدام فدل ذلك على انه جائز لكن يفترق الواجب عن الجائز هنا - 01:05:54ضَ

لماذا؟ بكونه يمنع من الترك والجواز لا يمنع ميم من الترك. وان اشتركا في في الاقدام. وهذا مما لا يمكنه احد غير ان غرض الموجب الالزام ثم فرق بينهما والباقي يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم ان يقول يدل على الندب والجواز كذلك يعني الواجب يدل على - 01:06:14ضَ

على الندب لان الندب كما هو مشهور عند بعض اذا انكره بعضهم النذر الواجب ندب ها وزيادة ندم وزيادة لانهم مشتركان في ماذا؟ ما حقيقة الواجب؟ اثيب على فعلها. عوقب على تركها. الندم ما اثيب على - 01:06:41ضَ

ترك اذا ثم ماذا؟ ثم اشتراك فالندب طلب طلب ايجاد والواجب طلب طلب ايجاد يثاب كل منهما على على الفعل الا ان الفرق بينهما ان الندب لك الترك. والواجب لا يجوز لك تركها. فحينئذ صار الندم - 01:07:02ضَ

صار الواجب ندبا وزيادة والمحكي قصر الخلاف على على الجواز يعني الذي يذكره اهل الاصول انما يذكرون مسألة واحدة وهي ما يتعلق الواجب والجائز. واما كون الواجب هو ندب وزيادة لا يتعرضون لذلك. اذا عرفت هذا فلو - 01:07:22ضَ

ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا؟ اذا كان اذا كان الواجب فيه معنى الجائز وهو الاذن في الاقدام سامي اذا صار ماذا؟ صار الجائز اعم - 01:07:46ضَ

الواجب والواجب داخلا تحت الجائز. اذا نسخ الوجوب هل يرجع الى الجواز ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين اهل اذا قال اذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا فيه مذاهب؟ المصنفون - 01:08:02ضَ

هنا ذهب الى انه ماذا يبقى الجواز وان نسخ واجب نسخ الواجب يستدعي يطلب بقاء جوازه يعني بقاء توازي مفعول به. ثم فسر الجواز بماذا؟ انتفاء الحرج. وقيل في المباح والندب. كم قول هذه - 01:08:23ضَ

قول ذكر في المسألة ثلاثة اقوال ما القول الاول لا المسألة النسخة الواجب فيه مذاهب نسخ الوجوب في مذاهب اذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ فهل يبقى الجواز ام لا - 01:08:43ضَ

في كم مذهب ماذا ذكر قالوا ان الناس خواجب يستدعي بقاء جوازه اي انت فالحرج وقيل المباح وقيل الندر كم مذهب ثلاثة في ماذا؟ ثلاث مذاهب ها في النسخ اسماعيل - 01:09:09ضَ

يعني كم كم في النظم كم مذهب ذكر اثنين ثلاثة لكم واجب الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى هذا مهم تعرف كم مذهب ذكر في النظر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:48ضَ