شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري
شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ١٠
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل الحديث في الكلام عن البيان البيان في اصطلاح العلماء لهم - 00:00:01ضَ
البيان للعلماء في تعريفه وحقيقته منهجان الاول توضيح الاحكام واصدارها بما يشمل البيان الابتدائي الذي يكون لتوضيح الحكم اول مرة ولذلك قيل في البيان انه هو الدليل لانه لان الدليل يوضح الحكم - 00:00:25ضَ
ولو على جهات الابتداء والمنهج الثاني في حقيقة البيان انه توضيح لما خفي معناه سابقا او يقال هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوظوح فمثلا في قوله تعالى واقيموا الصلاة - 00:01:00ضَ
هذا بيان على المنهج الاول لكنه ليس ببيان على المنهج الثاني و قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده بينه حديث فيما سقت السماء العشر فالحديث بيان على المنهج الاول وعلى المنهج - 00:01:34ضَ
الثاني ما هي الادوات التي يحصل البيان بها مرة يكون البيان بواسطة القول كما في الحديث السابق فيما سقت السماء العشر ومنه في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 00:02:05ضَ
بينها قوله تعالى بقرة لا فارظ ولا بكر عوان بين ذلك وبقرة صفراء فاقع لونها. فهذا بيان بالقول وقد يكون البيان بواسطة مفهوم الموافقة المسمى عند العلماء التنبيه ومن امثلة ذلك - 00:02:35ضَ
في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نصت الاية على منع الاكل اكل مال اليتيم فمن باب مفهوم الموافقة ان يمنع من الاتلاف - 00:03:10ضَ
والاحراق لما لليتيم ومثله في قوله فلا تقل لهما اف فان النهي هنا عن التأثيف فيفهم منه بدليل التنبيه المنع من الظرب ورفع الصوت فهذا بيان بالتنبيه وقد يكون البيان بمفهوم المخالفة - 00:03:34ضَ
المسمى دليل الخطاب ففي الحديث في سائمة الغنم الزكاة فهذا الحديث يفهم منه بمفهوم المخالفة ان المعلومة لا زكاة فيها وبالتالي نقول بان هذا الحديث بيان لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:04:13ضَ
فان المعلوفة من المال وقد يكون البيان بواسطة القياس فانه قال في خمس من الابل شاة ثم قال في سائمة الغنم الزكاة ففهمنا ان الزكاة منحصرة في السائمة في الغنم - 00:04:57ضَ
ثم قسنا على الغنم الابل. وقلنا الابل لا تجب الزكاة الا فيه السائمة ونزلت في حديث الربا نص على الاصناف المذكورة ففهمنا منه بواسطة القياس تعميم الحكم على كل محل وجد فيه - 00:05:35ضَ
معنى المنع وقد يكون البيان بواسطة الفعل وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك وقد يكون البيان بواسطة الاقرار كما في حديث لا صلاة بعد العصر - 00:06:13ضَ
بينها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او قال كما في الحديث لا صلاة بعد الفجر بعد الفجر بين اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى سنة الفجر بعدها - 00:07:00ضَ
وقد يكون البيان بواسطة الاشارة فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بينه حديث الشهر هكذا وهكذا اشار مرة الى ثلاثين ومرة الى تسع وعشرين فهذا بيان الاشارة وقد يكون البيان بواسطة - 00:07:25ضَ
الكتابة اما عن مسألة تأخير البيان فهذه لها فرعان الفرع الاول تأخير البيان عن وقت الحاجة فاذا كان هناك حاجة للمكلفين لبيان الحكم فان الشرع يبادر الى بيانه وتوظيحه ولذلك قلنا - 00:08:02ضَ
الاقرار حجة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا مثل اكل الظب لم ينكر عليه ولو كان حراما لانكر عليهم لماذا؟ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:08:37ضَ
الحاجة هنا وقت حاجة النوع الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يأتينا خطاب مجمل ولا ينزل معه بيانه في الحال وهذا على الصحيح انه جائز ولذلك ينزل العام ثم بعد مدة ينزل - 00:09:01ضَ
المخصص له ويأتي المطلق ثم بعد مدة يأتي المقيد له فلينزل المجمل و يؤخر بيانه كما في قوله واتوا حقه يوم حصاده بعض المعتزلة يمنعون من تأخير البيان عن وقت الخطاب - 00:09:48ضَ
لماذا منعوا قالوا لان فائدة التكليف والخطاب وتحقيق المصلحة ولا مصلحة في خطاب مجمل وانتم تعرفون ان العلماء لهم ثلاثة اقوال في فائدة التكليف قول المعتزلة السابق وقول الاشاعرة يقولون - 00:10:25ضَ
فائدة التكليف الاختبار والابتلاء اهل السنة يقولون فائدة التكليف تجمع الامرين الاختبار والابتلاء وتحقيق المصلحة وامور اخرى من محبة الله لاهل الطاعة ورضاه عنه ورضاه عنهم ومحبته لافعالهم وبالتالي يتبين لنا - 00:10:58ضَ
ان الاساس الذي بنى عليه المعتزلة قولهم ليس اساسا صحيحا حيث حصروا فائدة التكليف في تحقيق مصلحات المكلف وهناك قول يقول بانه يجوز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم بالا يعمل بالعموم - 00:11:34ضَ
في عمومه قبل نزول المخصص وهذا فيه نظر من جهة ان الواقع اننا نجد نصوصا مخصصة تأخر نزولها هناك من فرق بين الاخبار والاوامر والنواهي وترجح الشيرازي جواز التأخير في الكل - 00:12:04ضَ
لماذا؟ لان التأخير هنا عن وقت الخطاب وليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وبالتالي لا يحصل هنا اخلال بامتثال المكلف ومما له شبه بالبيان النسخ والاصل في اطلاق لفظة النسخ ان يرادى بها في اللغة - 00:12:45ضَ
الرفع والازالة تقول نسخت الريح الاثار اي ازالتها وقد يستعمل في النقل بدون ان يكون هناك رفع او ازالة ومنه تقول نسخت الكتاب بمعنى نقلت ما فيه بدون ان يكون هناك رفع ولا ازالة - 00:13:22ضَ
واما حقيقة النسخ فالعلماء لهم ثلاثة مناهج ثلاثة مناهج في حقيقة النسخ الاول ان النسخ هو الخطاب الدال على ان الحكم الثابت بخطاب متقدم قد ارتفع مع كون الخطاب المتأخر - 00:13:57ضَ
متراخيا وهذا التعريف قد اختاره الشيرازي رحمه الله في الحقيقة هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ المنهج الثاني في حقيقة النسخ انه الخطاب الدال - 00:14:38ضَ
على ان مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل وش الفرق بين المنهجين الاولون يقولون ان الحكم الاول قد ارتفع والثاني يقولون ان المرتفع هو مثل الحكم لا ذات الحكم - 00:15:17ضَ
وهذه مسألة ينبغي ان نتفطن في التفريق بينها واقول لكم مثلا تحريم الخمر هل هو عين اه هل هو تحريم الخنزير بحيث يقال هذا حكم واحد تحريم وتحريم او هما حكمان - 00:15:50ضَ
وبالتالي نقول التحريم الاول يغاير التحريم الثاني ولكن يماثله ويترتب على ذلك حكم تحريم الخمر باختلاف الازمنة هل هو تحريم الخمر الساعة هذي هو نفس تحريم الخمر بعد ساعة او هو تحريم اخر كل وقت يكون تحريما - 00:16:30ضَ
واضح لنا لماذا جاء هذا الخلاف لماذا جاءنا هذا الخلاف الاشاعرة يقولون خطاب الله قديم خطاب الله قديم نوعه وافراده والمعتزلة يقولون محدث نوعه وافراده وبالتالي من قال بانه قديم قال لا يتعدد - 00:17:01ضَ
ومن قال هو محدث قال هو متعدد ولذا قالوا قال المعتزلة يدل على ان مثل الحكم. بينما قال الاشاعرة ان الحكم القاعدة عندنا اننا لا نقوم بالترجيح حتى نعرف بقية الاقوال - 00:17:39ضَ
واظحة القاعدة فيقال هنا اذا قيل ما هو الراجح تقول عطني بقية الاقوال وعطني الادلة قبل ان ارجح اهل السنة لم يدخلوا في هذا الخلاف فقالوا عندنا الحكم الواحد اما ان يكون واحدا بالعين - 00:18:03ضَ
او واحدا بالجنس والنوع وبالتالي لا اشكال عندهم في ان يقولوا رفع الحكم او رفع مثل الحكم لانه ان كان بالنوع الواحد من نوع فيقولون رفع الحكم وان كانوا يقولون متعلق بالواحد بالعين فحين اذ يقولون رفع مثل الحكم - 00:18:29ضَ
وكلاهما يسمى واحدة هذا واحد بالنوع وهذا واحد بالعين واظح هذا؟ عندنا حكم التحريم في الاشياء كلها هل هو حكم واحد او حكم متعدد نقول هو واحد بالنوع لانه كله تحريم - 00:18:57ضَ
وهو متعدد بالعين لان هذا متعلق بالخمر وهذا متعلق بالخنزير وهذا متعلق ببقية المحرمات وهذا تحريم متعلق بالساعة الاولى وهذا تحريم بالساعة الثانية فهو متعدد من جهة العيب لكنه واحد بالنوع - 00:19:21ضَ
فهل نقول على ان مثل الحكم الرفع مثل الحكم او نقول هو رفع الحكم يقول ما عندنا لا اشكال كلاهما صحيح. لماذا؟ لان رفع مثل الحكم يعني الحكم الواحد بالعين - 00:19:46ضَ
ورفع الحكم يعني رفع الحكم الواحد بالنوع واضح هذا طيب يبقى عندنا الاشكالية التي ذكرتها قبل قليل وهي هل النسخ هو ذات الخطاب او ان الخطاب هو الناسخ والمنسوخ وليس ذات النسخ - 00:20:08ضَ
نقول الصواب ان النسخ هو رفع الحكم وليس هو الخطاب الرافع ولذا نقول في تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه ليش قلنا بخطاب متراخ عن - 00:20:37ضَ
لنخرج الاظراب والتخصيص حينئذ لابد ان نعرف ان النسخ لابد ان يكون فيه رفع ومن هنا نعرف ان قول بعضهم بان النسخ بيان مدة الخطاب او بيان مدة الحكم الشرعي - 00:21:05ضَ
ليس بصحيح لماذا؟ لان التخصيص قد يدخل فيه ولان التوقيت الحكم يدخل فيه طيب ما حكم النسخ النسخ جائز في الشريعة قد قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها - 00:21:31ضَ
او مثلها وقال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل ونسب المؤلف الى طائفة من اليهود بان النسخ غير جائز ونسب الى شرذمة من المسلمين. هذا القول - 00:21:57ضَ
والمراد به ابو مسلم الاصفهاني والنقل عن ابي مسلم مختلف فبعضهم قال بانه ينكر النسخ بالكلية وبعضهم قال بانه ينكر النسخ في القرآن وبعضهم قال بانه يفسر النسخ بتفسير مغاير - 00:22:24ضَ
لما يفسره به جمهور العلماء وقد رد المؤلف على قول هؤلاء بناء على مسألة فائدة التكليف التي ذكرناها قبل قليل فقال لان التكليف في قول بعض الناس الى الله يفعل فيه ما يشاء - 00:22:59ضَ
وهذا قول الاشاعرة اذا قيدناه بانحصار التكليف في ذلك وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة وهذا المعتزلة فيقول بان النسخ لا يتصادم مع فائدة التكليف فاذا كان التكليف للاختبار والابتلاء النسخ قد يأتي للاختبار والابتلاء - 00:23:27ضَ
واذا كان التكليف للمصلحة فانه قد يكون الحكم مصلحة في وقت وليس بمصلحة في وقت اخر ثم اشار المؤلف الى مسألة فيها رد على بعضهم حيث ربط بين النسخ والبداء - 00:24:03ضَ
والمراد بالبداء ان يظهر للانسان ان يظهر للشخص ما كان خافيا عليه والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون - 00:24:29ضَ
وبالتالي لا يجوز البداء عليه وقد اشار المؤلف الى ان بعض الرافضة جوزه وبعضهم جوزه فيما لم يطلع عليه عباده وبالتالي يظهر لنا انهم لم يريدوا بالبداء معرفة ما كان - 00:24:52ضَ
خفيا وانما لهم مقصود اخر وهنا مسألة وهي مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من فعله او قبل دخول وقته او لا وهذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف - 00:25:27ضَ
فعلى قول الاشاعرة يجوز لانه قد يكلف الانسان ليرى؟ هل يمتثل يستجيب وهل او يظهر المعارضة والممانعة والقول الاخر يقول بان فائدة التكليف المصلحة ولا مصلحة في التكليف بشيء ثم نسخه قبل - 00:26:01ضَ
التمكن من فعله ودائما يريدون في هذه المسألة مسألة قصة ابراهيم عندما امر بذبح ابنه ثم نسخ قبل ان يتمكن من الامتثال قالوا فدل هذا على جوازه وفي حادثة اوضح من هذه الحادثة وهي حادثة الاسراء - 00:26:30ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم كلف بخمسين صلاة ثم نسخت الى خمس قبل التمكن من الامتثال وبعضهم يقول لو اجزنا ذلك لكان بداء ولا بداء فيه البدأ ظهور والعلم بما كان خافيا - 00:27:02ضَ
وليس في النسخ شيء من هذا المعنى ثم ذكر ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز فقال بان المشروعات على نوعين مشروعات لا يمكن ان تقع الا على وجه واحد - 00:27:29ضَ
مثل التوحيد ومثل صفات رب العزة والجلال فهذه لا يجوز النسخ فيها ومثله اخبار القرون الماضية لا يمكن يصير فيها نسخ لانها لا تقع الا على وجه واحد النوع الثاني ما يمكن ان يقع على اكثر من وجه - 00:27:59ضَ
مثل وجوب الصلاة فهذا يمكن ان يرد النسخ فيه بعض الناس ادخل في القسم الاول الاخبار عن المستقبل قالوا هذه لا يمكن ان تقع الا على وجه واحد وبعضهم فرق - 00:28:27ضَ
المثل خروج الدجال ونحوه وبعضهم فرق بينما كان فيه علقة بالتكليف فيجوز النسخ فيه كقوله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله هذا خبر عن مستقبل وفيه علقة بالتكليف - 00:29:00ضَ
ولذا ورد نسخه في الاية التي بعده من المسائل في هذا ان الاوامر التي جاءت بصيغة الخبر الجمهور يقولون يجوز نسخها لان الخبر هنا له علقة بالتكليف مثل قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:29:26ضَ
ولما كان له هذا خبر يراد به الامر له علقة بالتكليف لانه يراد به الامر ولذا جاز ان يرد النسخ عليه كسائر الاوامر هكذا لا يصح ان يكون هناك نسخ للاجماع - 00:30:03ضَ
لان الاجماع حق لان الاجماع حق والاجماع بعد زمن النبوة والنسخ لا يكون الا في زمن النبوة وبالتالي لا يتصور ان يكون منسوخا ولا يتصور ايضا ان يأتي اجماع اخر ينسخ الاجماع الاول لان الامة لا تجتمع الا على حق - 00:30:30ضَ
وبالتالي لا يمكن ان تجمع الامة على خلاف ما اجمعت عليه سابقا هكذا ايضا القياس لا يصح ان يكون ناسخا لان القياس فيه عمل المجتهد والقياس اذا خالف النص كان - 00:30:57ضَ
فاسد الاعتبار لا يعول عليه وبالتالي لا يمكن ان يكون ناسخا وحينئذ يبحث مسألة وهي هل اذا بطل الاصل يبطل ما قيس عليه اولى الجمهور يقولون اذا بطل حكم الاصل - 00:31:26ضَ
اذا نسخ حكم الاصل بطل القياس لان من شرط القياس ثبوت حكم الاصل والحكم هنا ليس بثابت ونقل المؤلف عن بعض الحنفية انه لا يلزم من نسخ حكم الاصل بطلان القياس المبني عليه - 00:31:51ضَ
والقول الاول اظهر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تقسيمات النسخ تقسيمات النسخ والاول التقسيم بحسب نسخ الرسم والتلاوة فان النسخ قد يكون للحكم والتلاوة معا قد يكون للحكم والتلاوة معا - 00:32:16ضَ
ومن امثلته قول عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وهنا نسخ نسخت التلاوة ونسخ الحكم النوع الثاني نسخ الحكم نسخ الحكم مع بقاء التلاوة من امثلته في اية المصابرة - 00:33:01ضَ
لما قال تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين نسخ حكمها بالاية التي بعدها مع بقاء التلاوة النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ويمثلون له باية الرجم فانه قد نسخ - 00:33:45ضَ
قد نسخت تلاوتها مع ان حكمها باق والقسمان الاخيرين والقسمان الاخيران وقع فيهما خلاف بين اهل العلم ونسب المؤلف الى الخلاف الى طائفة فقد ذهبت طائفة الى انه لا يجوز نسخ الحكم - 00:34:20ضَ
مع بقاء التلاوة وهذا مردود بالايات التي معنى نسخ حكمها مع بقاء تلاوتها كاية المصابرة وهناك طائفة قالت لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما في اية الرجم لان الحكم تابع للتلاوة فاذا زال - 00:34:52ضَ
المتبوع زال التابع قد اجاب الجمهور بان التلاوة والحكم حكمان مختلفان فلا يلزم من نسخ احدهما نسقي الاخر التقسيم الثاني للنسخ من جهة البدلية العلماء يقسمون النسخ الى نوعين نسخ الى بدل - 00:35:26ضَ
كما في اية المصابرة ونسخ الى غير بدل نسخ الى غير بدل وقد يمسلون له بوجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجواه هنا نسخت الى غير - 00:36:08ضَ
بدل وبعض اهل العلم رد هذا التقسيم وقال كل النسخ لابد ان يكون الى بدل و هذا القول اظهر اذا كان المراد بالبدل حكم اخر لانه ما من شيء الا وله حكم - 00:36:39ضَ
واذا زال حكم بالنسخ لا بد ان يخلفه حكم اخر فاذا زال وجوب تقديم الصدقة فانه لا بد ان يكون بعده حكم اخر من الاستحباب او الاباحة التقسيم الثالث من جهة - 00:37:11ضَ
الخفة والغلظ الغلظة قسم العلماء النسخ الى ثلاثة اقسام نسخ الى مساوي مسل نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. هذا مساوي هذا جائز بالاتفاق الساني النسخ الى الاخف ومن امثلته - 00:37:42ضَ
اية المصابرة ايات المصابرة نسخ من وجوب وصابرت عشرة الى مثابرة اثنين هذا لا اشكال فيه السالس النسخ الى الاغلظ من امثلة الثاني نسخ الصلاة من خمسين الى خمس اما النسخ الى اغلظ - 00:38:21ضَ
فمن امثلته ما قيل بان صوم عاشوراء كان واجبا فنسخ بصوم رمظان وبعضهم يقول كان الصوم في اول الاسلام يخير الانسان فيه بين الصوم وبين الاطعام ثم نسخ بتحطيم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر - 00:38:57ضَ
فليصمه بعضهم منع لان الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها والاغلظ ليس بخير منه هذا فيه نظر فان الخيرية لا تستلزم ان يكون الحكم بالاسهل - 00:39:26ضَ
اذا تقرر هذا فاننا ننتقل الى ما يجوز النسخ به وما لا يجوز الادلة عندنا اربعة انواع قرآن وسنة متواترة وسنة احادية وافعال نبوية هذه التي يمكن ان يرد عليها النسخ. اما الاجماع والقياس فقد تقدم انه لا يرد عليها نسخ - 00:40:02ضَ
الكتاب قد ينسخ بكتاب بالاتفاق لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مسجدها وقد ينسخ الكتاب بواسطة السنة على الصحيح قد نقل المؤلف اقوالا وبعضهم - 00:40:50ضَ
قال بانه لا يجيزه العقل لكنه لا يجيزه السمع وبعضهم قال حتى العقل ما يجيزه ولكن العقل ليس فيه ما يمنع وبعضهم قال يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر دون الاحاد وهذا قول الاكثرية - 00:41:27ضَ
الذين منعوا استدلوا بقوله ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثله والذين اجازوا قالوا بان السنة مثل الكتاب حجة - 00:42:00ضَ
والذين فرقوا بين المتواتر والاحاد قالوا الاحاد ظعيف فيه مظنة فلا يقوى على رفع الكتاب اما السنة فيجوز ان تنسخ على الصحيح بالكتاب من امثلة ذلك التوجه لبيت المقدس ثبت بالسنة - 00:42:25ضَ
نسخ لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ للسنة بواسطة الكتاب وقد تنسخ السنة المتواترة بسنة متواترة لانها تماثلها وهل تنسخ السنة المتواترة بالسنة الاحادية الجمهور يمنعون وهناك طائفة قالت بالجواز - 00:42:58ضَ
واستدلوا عليه بحادثة قباء فان التوجه لبيت المقدس ثابت بالتواتر فجاءهم واحد واخبرهم بان القبلة قد تحولت للكعبة فامتثلوا امره فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والمؤلف ممن يختار القول الاول واستدل عليه بان التواتر يوجب العلم - 00:43:37ضَ
فلا يجوز نسخه بالاحاد الذي لا يوجب الا الظن قول هنا يوجب العلم هذه ناشئة من اه طريقة معتزلية يرون ان الدليل هو المولد ل الادراك بنفسه بحيث لا تؤثر فيه المؤثرات الاخرى - 00:44:15ضَ
ومنها صفات النفوس هذا القول خاطئ وهكذا بالنسبة للفعل النبوي قد ينسخ بالكتاب وقد ينسخ بالسنة المتواترة وقد ينسخ بالسنة الاحادية وقد ينسخ بي القول قد ينسخ بالفعل وهل يجوز نسخ القول - 00:45:02ضَ
بالفعل ذكر المؤلف فيه خلافا والصواب جوازه لان الفعل يحصل به البيان كالقول اذا تقسيم هذه المسائل يمكن ان نقول عندنا تقسيم القياس بحسب دليله يكون هناك بتقسيم النسخ بحسب دليله فيكون هناك - 00:45:45ضَ
نسخ الكتاب فيكون نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة والتقسيم الاخر بحسب نوع الدليل هل هو فعل او قول يأتي عندنا نسخ الفعل بالقول وبالفعل ونسخ القول بالفعل والقول - 00:46:14ضَ
والثالث بحسب درجة الاسناد ويكون عندنا نسخ النسخ بين التواتر والاحاد تكون في اربع مسائل واما بالنسبة للاجماع فقد تقدم معنا ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ اما كونه لا ينسخ - 00:46:38ضَ
فلكون الاجماع لم ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد ان يكون مستندا لدليل ولا ينسخ لانه لا يمكن ان يجمع على خلافة بعده لكن في مرات نجد بعظ الاجماعات - 00:47:12ضَ
تخالف دليلا حينئذ لا يخلو اما ان يكون ما حكي من الاجماع ليس بصحيح واما ان يكون النص قد نسخ بنص اخر لكن لم يصل الينا وانعقد الاجماع بناء عليه - 00:47:34ضَ
مسل له بعضهم بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة حيث وقع الاجماع على انه لا يقتل الشارب في الرابعة حداء قالوا فهم هذا دليل على ان الحديث الاول منسوخ بحديث اخر - 00:47:56ضَ
لكنا لم نعرفه قد يستدل عليه بعضهم بحديث ما اكثر ان يؤتى به ان رجلا اوتي به في شرب الخمر فقال رجل ما اكثر ما يؤتى به فدل هذا على - 00:48:20ضَ
ان شارب الخمر هنا لم يقتل حدا مع كثرة شربه اما النسخ بدليل الخطاب فالمؤلف يختار جواز النسخ به وحكى فيه خلافا ومنشأ هذا هل مفهوم الخطاب او دليل الخطاب - 00:48:40ضَ
دلالته دلالة لغوية قوية يمكن النسخ بها او لا ثم ذكر ان القياس لا ينسخ به وبعضهم فرق بين الجلي دون الخفي وهذا فيه نظر فان القياس المعارض للنص قياس - 00:49:13ضَ
فاسد ايش الاعتبار واما الادلة العقلية فانه لا يجوز ان ينسخ بها لماذا؟ لان ما امتنع ورود الشرع بخلافة لا يمكن ان يرد بخلافه ابتداء وما ورد الشرع او ما يمكن ان يرد الشر بخلافه من ادلة العقل - 00:49:38ضَ
هذا لا يمكن ان يعارض به ايه الدليل الشرعي نقف على هذا ها لها فصل طيب قال باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ النسخ يعرف بطرائق الطريق الاولى الاول - 00:50:12ضَ
النص فاذا ورد نص بان احد الدليلين ناسخ للاخر فحينئذ يثبت حكم النسخ ومن امثلته في قوله الان خفف الله عنكم مثل قوله علم ان سيكون منكم مرضى الاية الطريق الثاني طريق الاجماع - 00:50:56ضَ
فاذا وقع اجماع من الامة على ان احد الدليلين ناسخ للاخر فحينئذ نقرر دليل او نقرر حكم النسخ الدليل الثالث او الطريق الثالث اذا كان هناك تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع - 00:51:33ضَ
وعلم التأريخ فحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم كيف يعرف ان احد الخبرين متأخر لنحكم له بانه هو الناسخ يقال التأخر قد يعرف بالنطق مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:52:09ضَ
وتعرف التأخر باخبار الصحابي كما في حديث كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقد يعرف بقدم صحبة احد الراويين قد يمسل له بعضهم بحديث - 00:52:56ضَ
من مس ذكره فليتوضأ مع حديث انما هو بضعة منك الحديث الاول رواه ابو هريرة وهو متأخر الاسلام والحديث الثاني رواه طلق وقد اسلم او قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد - 00:53:33ضَ
اذا هذه الطرائق لمعرفة المتأخر من المتقدم كنا قد تقدم معنا ان معرفة الناس قد تكون النطق بالاجماع وب التأخر مع التعارظ الطريق الرابع قول الصحابي بحيث اذا قال الصحابي هذا منسوخ - 00:54:24ضَ
عمل بقوله وهذه على انواع النوع الاول ان يبين الناسخ والمنسوخ فيقول هذه الاية نسخت هذه الاية فهذا معمول فهذا يعمل به قول الصحابي واشار المؤلف الى وجود خلاف يسير في - 00:55:02ضَ
الحال الثاني اذا حكم على الدليل بانه منسوخ ولم يبين الناسخ الجمهور على انه يقبل خبره باثبات النسخ قالوا لان هذا بمثابة الرواية بمثابة الرواية. هو مقبول الرواية وقال اخرون - 00:55:46ضَ
بان قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل حتى يبين الناسخ قالوا لانه يمكن ان يعتقد وجود النسخ متوهما وبالتالي لا يجوز ان نترك ما ورد في النصب بناء على اجتهاد الصحابي - 00:56:23ضَ
المسألة الاخيرة من مسائل النسخ وهي هل نسخ بعض العبادة يكون نسخا لها ومثله الزيادة على النص اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى نسخ جزء العبادة هل هو نسخ لها بالكلية - 00:57:00ضَ
من امثلة هذا كان في اوائل الاسلام الصيام يجب من وقت النوم بالليل ويستمر حتى مغرب الغد فنسخ هذا نسخ جزء العبادة بحيث قيل لا يجب الصيام الا مع طلوع - 00:57:40ضَ
الفجر وبالتالي لا صيام في الليل فهذا نسخ لجزء العبادة قد وقع في الشرع بعضهم قال لا يمكن هذا والنص الثاني ليس نسخا للاول وانما هو تقرير عبادة جديدة فالخلاف حينئذ - 00:58:10ضَ
وفي الالفاظ وليس خلافا حقيقيا طيب وقد ذكر المؤلف اقوالا اخرى حصيلتها ما تقدم يبقى عندنا المسألة المقابلة لها وهي الزيادة على النص هل تكونوا نسخا او لا ما فائدة المسألة؟ اذا قلنا بانها نسخ فلا بد من وجود شروط - 00:58:36ضَ
الناس. واذا قلنا هي بيان وليست نسخا لم نشترط وجود شروط النسخ فنقول الزيادة على انواع الاول زيادة عبادة مستقلة زيادة عبادة مستقلة اوجب الله الحج ثم اوجب العمرة هنا عبادتان مستقلتان وبالتالي ايجاد العمرة ليس نسخا لايجاب - 00:59:20ضَ
الحج لماذا؟ لانهما عبادتان مستقلتان الثاني الزيادة التي هي جزء من نفس العبادة ولكنها ليست شرطا فيها من الامثلة ذلك اوجب الله في الزاني جلد مئة في قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما - 00:59:55ضَ
مئة جلدة ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغريب الزاني سنة فحينئذ هل يكون التغريب زيادة التغريب نسخا للعبادة الاولى الحد الاول الجمهور يقولون لا - 01:00:34ضَ
هو بيان وبالتالي نحكم بالتغريب والحنفية يقولون هذه الزيادة نسخ ولا يجوز نسخ المتواتر الوارد في القرآن بخبر احاد عنده ولذلك نفوا عقوبة التغريب لماذا لانها بين حديث التغريب زيادة على النص - 01:01:01ضَ
والزيادة على النص عندهم نسخ وبالتالي لابد من وجود شروط النسخ وهنا لم توجد شروط النسخ لكون الجلد ثبت بالقرآن متواترا والتغريب انما ثبت بالسنة احدا النوع الثالث الزيادة التي تكون شرطا في المزيد - 01:01:32ضَ
شرطا في المزيد فهذه قال طائفة كثيرة من الحنفية وغيرهم انها نسخ ومن امثلة هذا في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق اية قرآنية في الطواف جاءنا في الحديث - 01:02:04ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع البيت عن يساره وجاءنا في الحديث انه توضأ قبل الطواف وانه قال انما الاعمال بالنيات فاذا قلنا الزيادة على النص ليست نسخا اثبتنا هذه الاحكام الواردة في هذه الاخبار. كما قال الجمهور - 01:02:44ضَ
واذا قلنا الزيادة على النص نسخ لم نثبت هذه الاحكام لانها وردت في اخبارها حاد واخبار الاحاد لا تنسخ المتواتر عندهم ولذا قال الحنفية لا تجب النية في الطواف وقالوا - 01:03:11ضَ
بان النية زيادة على النص وزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر احد جانا شخص فطاف مع الناس لا يدري انه طواف فلما اكمل الشوط قيل له اكملت شوطا من طوافه - 01:03:37ضَ
قال لم اعلم ولم انوي يصح طوافه قال حنفية نعم خلافا للجمهور ومثل هذه المسألة اشتراط النية للطواف لاشتراط النية للوضوء الذي عندهم لا يشترط لان النية وردت في خبر احاد - 01:03:57ضَ
والوضوء ورد في القرآن ولا يصح نسخ القرآن بخبر الاحاد عندهم اذا هذه خلاصة ما يتعلق باحكام النسخ وان شاء الله نأخذ مسألة شرع من قبلنا في يوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم - 01:04:32ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السؤال احسن في الماضي لما تكلمنا عن النصف الظاهر لو تكلمنا عن النص والظاهر لانواع هو كل لفظ احتمل امرين تمثل عليه قال كالامر والنهي. وقبله لما اتكلم عن النص اه هو - 01:05:08ضَ
امثلة فقال جاب مثال لقول الله عز وجل ولا ولا تقربوا الزنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا نهي فهو اتدلل عليه او احطه كامثلة للنص. بينما في الظاهر قال قال هو يعني مثل عليه بالامر والنهي. يعني اليس هذا نهي نهيا؟ فلماذا يعني - 01:05:45ضَ
مثل عليه للنص. كلمة النص لها ثلاثة اطلاقات عند الاصوليين الاطلاق الاول النص في مقابلة الظاهر وهو الذي لا يرد عليه احتمال في معناه والثاني اطلاق لفظة النص فيما يرد عليه احتمال لا دليل عليه - 01:06:05ضَ
والثالث اطلاق النص بمعنى المنطوق لذلك كثيرا ما نجد هذه هذا نص هذه الاية ويريد به منطوق حتى ولو كان ظاهرا باستعمال الذي ذكرت من استعمال لفظة النص في المعنى الثالث - 01:06:35ضَ
وهذه تلاحظونها عندنا شيئان ان اللفظ قد يستعمل في اكثر من معنى بالتالي انتبه مرة يكون هذا الاختلاف باختلاف المذاهب ومرة باختلاف الابواب ومرة قد يكون اختلاف المناهج في المسألة الواحدة - 01:06:54ضَ
يعني انا امثل لهذا كلمة قول الصحابي من هو الصحابي صحابي في باب الرواية غير مفهوم الصحابي في باب الادلة المختلف فيها هذاك اكتفى بالرؤية او اللقاء بباب الرواية وفي باب قول الصحابي لا بد من ملازمة - 01:07:28ضَ
هنا استعملنا كلمة الصحابي بمعنيين باختلاف البابين باختلاف البابين وفي مرة قد يكون الاختلاف باختلاف المنهج ومثلنا له بمسألة النسخ اللفظ مصطلح النسخ قبل قليل. هل نقول رفع الحكم ولا رفع مثل الحكم - 01:07:58ضَ
وقد يكون الاختلاف اختلاف بحسب المنهج ليس الاختلاف للاختلاف المذهبي مثل البيان مرة نطلقه بمقابلة اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوضوح ومرة نريد به التعريف بالحكم مطلقا ولو لم يسبقه - 01:08:26ضَ
اشكال او اجمال واظح هذا كويس في سؤال ولا شي الله يبارك فيكم ويوفقكم الخير وييسر عليكم ان شاء الله نلتقي في الاسبوع الثاني كم التاريخ - 01:08:55ضَ