طلب الشيخ مخطوب كاملة القسم الثاني قرئ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر عرفنا القسم الاول وهو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره طاهر في نفسه المطهر لغيره فرق بين ان نقول في الماء او في اي مخلوق - 00:02:13
انه ينفع نفسه وينفع غيره حدود ما خوله الله جل وعلا واقدره عليه من النفع بخلاف الباري جل وعلا وهو القائم بنفسه المقيم لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره فرق بين ان يكون المخلوق نافعا - 00:02:51
او سببا في النفع والله جل وعلا هو الذي جعل فيه هذه السببية والا فالاصل انه لا يملك من امره شيئا ونفعه محدود بقدر ما اوتي من قدرة اقدره الله عليها - 00:03:30
ولكن هو ينفع باذن الله جل وعلا لانه سبب من الاسباب والاسباب عند اهل السنة مؤثرة بجعل التأثير فيها من قبل الله جل وعلا غير مؤثرة بذاتها ولكنها بالفعل مؤثرة ولا يقال ان وجودها مثل عدمها - 00:03:57
كما يقول الاشاعرة ان الاسباب لا تنفع على كل حال هذا بحث موضوعه العقائد ولكن المناسبة قولهم طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا لا يجول بخاطر مسلم انه مشابه الحي القيوم المقيم لنفسه - 00:04:26
قائم بنفسه المقيم من غيره وان كانت الصياغة يعني من حيث التركيب اللغوي قريبة من بعض لكن الحقائق والمظالمين تختلف لان المخلوق ظعيف لا يستطيع ان يقوم بنفسه بل الذي اقامه - 00:05:01
القيوم اذا كان المخلوق الذي جعل الله فيه القدرة على النفع جعل الله فيه القدرة على النفع ماذا يقال عن الماء لا يستطيع ويسد لديه قدرة على التطهير الا بفعل الادمي - 00:05:29
فاعل متحرك المريد بارادة تابعة لارادة الله تعالى ومشيئته هنا القسم الثاني ماء طاهر ان يطهره في نفسه تشرب منه وتغسل منه بدنك وثيابك وتطبخ منه طعامك لكنه لا يتعدى - 00:06:13
فهو غير مطهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو شأن الطهور ذكروا من مسائل هذا القسم المخالطة على ما سيأتي و الممازجة سيأتي الكلام في على مسائله في هذا الفصل - 00:06:49
عرفوه او ذكروا من امثلته وتعريف بالمثال من سب تعليمه في الحد ما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره خالطه طاهر يعني ما طهور - 00:07:27
خالطه مادة طاهرة خضار او شاي او ما اشبه ذلك فتغير اسمه وصار مرق مثلا صار مرق او صار شاهي ناصرنا ما خالطه طاهر فغير اسمه انتقل اسمه من كونه ماء - 00:07:57
الى كونه عصير او شيبة مع اللبن فصار لبنا الى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصر او غلب على اجزائه غلب على اجزائه مثل ايش اه نعم. الملح لكن الحبر ما يسلبه الاسم - 00:08:28
ها قد نغير لا على حسب قوة التأثير والتغيير فان كان بلون الحبر يقال له حبر لكن ان كان بلون الحبر من غير ان ينتقل اليه خواص الحبر بانه يصير لونه ازرق ولا تكتب فيه - 00:09:00
ها غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره طبخ فيه فغيره مازال الطبخ الخضار في الماء فغيره من كونه ماء الى كونه مرقا ها يعني سلق بدون تغير اللون لكن يتغير الطعم - 00:09:33
لكن الطعم يتغير والرائحة تتغير والاسم يسلب ما تقول ماء اذا طبخت بعض الخضار وغيرت مثل ملوخية مثلا هم لو حطيت فيها شيء خلاص انتهى الاسم تغير اللون تغير الطعم - 00:10:06
ولو طبخت فيه سوما ولم تنضجه قد لا يتغير اللون لكن الطعم والرائحة تتغير وعلى كل حال القاعدة عندهم ان ما غير الماء مما يطبخ فيه فانه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا - 00:10:43
لو آآ وقع على جسدك وعلى يدك شي ما ما يلزمك تغسله قل له انكب عليك شاهي تروح تغسله وجوبا ما تصلي الا انت غاسله لا فان غير احد اوصافه او طبخ فيه فغيره مقتضى العبارة انه يغير - 00:11:09
جميع الاوصاف اذا طبخ فيه فغيره يغير جميع الاوصاف ها اي نعم فان غير احد اوصافه ولو لم يكن الجميع اللون او الطعم او الريح تغييرا بينا حينئذ ينتقل من كونه طهورا الى كونه - 00:11:36
طاهرا الرائحة يشترطون في تغيرها القوة قوة الرائحة وهذا ممن نص عليه اول من نص عليه الخرقي التفريق بين اللون والطعم والرائحة كل العلماء يدرجونها معا فراقي اول من نص على ان الرائحة - 00:12:16
لا تؤثر اذا كانت يسيرة بخلاف الطعم واللون لان فيها دلالة على وجود اجزاء من المغير وهنا طاهر فالمتغير طاهر او استعمل في رفع حدث او استعمل في رفع حدث - 00:12:54
رفع الحدث سواء كان الحدث اكبر او اصغر امتسل فيه او توضأ فيه بمعنى الذي يتقاطر من البدن هذا مستعمل اما الاناء الذي يؤخذ منه يغترف منه يتناول منه تناولا كما قال الراوي ابو هريرة - 00:13:25
فهذا لا يظره هذا لا يظر اما المؤثر الذي يعود الى الاناء بعد الاستعمال توضأ وبقي في الاناء وين القطرات الماء التي توظأ بها رجعت الى الماء الى الاناء على كلامهم ما ينفع - 00:13:56
ما هو وجهه؟ هذا كلامه لا ما في نجاسة لكن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ليبولن احدكم في الماء الدائم في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم بالماء الدائم طيب اغتسل بالماء الدائم وطلع ما اثر في الماء شيئا - 00:14:29
صار تغير الماء اذا قام احدكم من نوم الليل فلا من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا تأثر الاناء الماء كل هذا بيجي ها الماء المستعمل سواء سقط في الاناء اثر فيه - 00:14:53
سقط خارجه خارج الاناء وجمع خلاص سلب الطهورية لانه استعمل في طهارة ها او استعمل في رفع حدث. لا اذا كان اذا غلب عليه اذ سقطوا صار غالب على المال - 00:15:26
هذا مقصود قطرات ولا شيء ما تأثر لا لا لا او استعمل في رفع حدث او طهارة مشروعة استعمل في رفع حدث اغتسال او وضوء من محدث حدث اصغر او اكبر - 00:15:57
او طهارة مشروعة او استعمل في رفع او في طهارة مشروعة كالتجديد تجديد الوضوء على وضوء واستعمله المتوضئ وهو على طهارة هذا لا يؤثر لأنه لم يرفع حدثا وغسل جمعة - 00:16:22
او احرام او غير ذلك من الاغسال المستحبة ما في علم بفمك ها او تدلي شماغك ولا ثوبك وتعصره وتوضأ ها يتناوله تناوله ممنوع من غمس اليد هذا اذا كان غير قائم انه يتناوله تناوله - 00:16:47
يعني بيده ان كان غير مستيقظ من النوم او باناء وجد كل هذا على على على المذهب جاري على المذهب شيخ الاسلام يرى غير هذا. نعم الا الى الرسخ من سبتة ربعة - 00:17:41
ما تاخذ شي الاصابع ما تاخذ شي ولا ما تؤثر الاصابع لانهم لان اليد اذا اطلقت فهي الى الرسغ الى الكوع وين الكوع يا ابو رضوان؟ ما تدري وين الكوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك - 00:18:05
الناس الان اذا ارادوا ان يصفوا شخصا بانه لا يفهم شيئا البتة قالوا ما يعرف كوعه من بوعه ونتوما تعرفوه كبيرة متاع ابو رضوان ها قال لهم مارس يوميا لا لا ممارسة - 00:18:32
يقول فعظم يا للابهام كوع انت اظبط الشعر وتظبط حين معاليك بعظهم من بعظهم عامة الناس يقولون الكوع مرفق هذا خطأ يقول فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع - 00:18:57
والرسغ ما وسط الوسط هذا هو الرسخ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ للعلم واحذر الغلط امور بديهيات يعرفها المفترض اللي هو الصبيان وقالوا جعلوه علامة للذي لا يعرف شيئا البتة. فلان لا يعرف كوعه من بوعه - 00:19:21
لا لا لا احذر هذا لا تصير الى هالحد وانا اعرف ان اكثر الحاضرين يشاركونك. لان الاستعمال العرفي لهذه الالفاظ قد قد يختلف مع الاصطلاح ها الباء هذا والبوع والشعوب - 00:19:54
النظم هكذا وعظم يلي اه ابهام رجل ملقب ببوع والعامة يطلقون البوع عن الباء اللي هو مد اليدين والمسألة اصطلاحية ما اي نعم اي نعم مشاو لا عندهم ان رفع الحدث له اثر - 00:20:49
له اثر واستعمل للتبرد مظر ما يضر او استعمله غير مكلف او كافر كما سيأتي بغمس اليد كل هذا ما يؤثر وهذا مما يدل على ضعف هذا القول لان المسألة - 00:21:43
ان كان التعبدية شيء والتعبد في الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فظلا عن كون المنصوص اقل من المنصوص من غيره يعني لو امرأة كتابية اجنبت واغتسلت من هذا الماء ها - 00:22:04
هذا كلامهم لا يدخل وان كان بعضهم ينظر الى الصورة الى العمل فقط او غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا من نوم الليل لأنه مظنة الطول - 00:22:36
الذي يطرأ فيه على النائم ما لا يدركه بخلاف ومن نهار وان كان حال الناس اليوم العكس يوم النهار عندهم اطول من نوم الليل ما الذي يخصص النوم الوارد في الحديث - 00:23:04
بالليل اين باتت يده اين باتت يده اين باتت يده بياتا او هم قائلون يعني مقابلة البيات ليكون بالليل والقيلولة بالنهار وين وقت ما فيه الا بيتوتة الاول القيلولة مدة يسيرة - 00:23:30
قبل زوال الشمس هسا ها عسى وما تحاربناش ها ما اخذت بالمطالعة بالابتدائي العسس وواجباتهم ها ها وانت يا ابو عبد الله. نعم يقول غلطتني ساعتي ها واستيقظ من الليل اخرجت الساعة وقام - 00:24:04
وطلعوا الى باز على الاذان وقت شاف العسس ومهمتهم المقصود اذا كان عمله بالليل بالليل ونومه بالنهار اذا كان اللفظ مقصود والمسألة تعبد فالمؤثر نوم الليل كونوا من نهار ولذلك استثنوا هنا - 00:24:47
ها صيغة مبالغة وش رايك معنى واحد لان المعنى واحد المعنى ممنوع منه نعم المعنى الممنوع منه موجود هنا وهناك او غمس فيه يد يد او غمس فيه يده قائم من نوم الليل - 00:25:19
قبل غسلها ثلاثا فهل تسلب طهوريته على روايتهم الرواية الاولى انه ما نهي عنه الا لتأثره فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا ما نهي عن غمسها الا انها الا لانها تؤثر - 00:26:13
في الماء واذا لم تسلبه الطهارة فلا اقل من ان تسلبه الطهورية او هذا الذي جرى عليه القول الاخر ان الناهي للتعبد اذا كان تعبدا فلا يجوز غمسها يمنع غمسها - 00:26:39
ولكن اذا غمست لا تؤثر في الماء والعلة في ذلك لانه لا يدري اين باتت يده وهذه العلة هل تؤيد سلب الطهورية او عدم السلب لانه لا يدري اين باتت يده - 00:27:05
ها لكن الاصل انه على طهارة ويده طاهرة وجاء وورد الشك عليها من نومه والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين ويبقى انه ويبقى انه لو غمسها قبل ان يغسلها - 00:27:34
حرم عليه ذلك واثم والماء لا يتأثر يا من هذا الجانب هل انت في العلم وشلون يعمل اذا قالوا العلة تعبدية فلو وضعها في كيس وقام من نومه والكيس على ربطه - 00:28:03
لا يجوز ان يغسلها حتى يغمسها حتى يغسلها واذا قالوا العلة مظنة النجاسة فاذا فعل ذلك امن ها ما يمكن يتيقن لا يمكن ان يتيقن من عدم نقض الان ما يمكن ما هو مثل هذا. هذا لو وظع نفسه كله في كيس عدا رأسه - 00:28:45
يجب غسلها من اه نايم ازا كان اكله خفيف لان الاكل الكثير تصير له رائحة اكل خفيف وبدون صوت اول يعني النوم تعرف الاقوال فيه ثمانية لاهل لكن المرجح انه اذا طال - 00:29:29
من غير متمكن فانه ينقض فانه ينقض ايوة اقرب معنى التعبد لاننا كثير من الناس يجزم بانه ما صار شيء اذا لم نقل تعبدية والعلة منصوصة ينتبه مع انتفائها الحكم - 00:30:08
قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس فاصبح وهي في دبره داخل هذا يغلب على الظن انه قاله من باب المعاندة مثل الذي استاك بالسواك او اه استنجب السواك - 00:30:43
ها استهكاكا في دبره بدبره قال ابن كثير وغيره بجذرة الذهب كثير من المؤرخين ذكروا هذه الواقعة قال ونستاك في دبره فاصمت فاصبح بطنه فيه الم شديد ثم استمر على هذا الامل الالم - 00:31:14
وصار بطنه ينتفخ وبعد مضي تسعة اشهر وضع قطعة لحم كانها جنين وما زالت هذه القطعة تصرخ عنده وقامت بنته فجاءت بحجر فرضتها وماتت ومثلها الذي يقول الذي دخل الى - 00:31:38
حلقة العلم ومجالس الذكر وقد وضع في نعليه مسامير فقيل له في ذلك يريد ان يطأ اجنحة الملائكة نسأل الله العافية فساخت به الارض اظن هذه القصص التي ذكرها اهل العلم وتواطؤوا على ذكرها - 00:32:09
مع ما نعيشه من عقلانية ومن اه تدخل من بعض السفهاء في فهم النصوص من ما يدخل مزيكتهم مثل هذا الكلام ها ما يقبلون مثل هذا اه ها الا وحصلت لهم - 00:32:44
حصلت لهم قبلوا حتى لو سمعوا بها من فلان ولا علان ما فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الاولى وهي المعروفة والمشهورة في المذهب انه تسلب روايته وينتقم من كونه طهورا الى كونه طاهرا - 00:33:12
الرواية الثانية انه لا يؤثر هذا لا يؤثر النهي للتعبد والباقي والماء باق على طهوريته وهذا ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق من اتباع المذهب ها - 00:33:40
كلهم كلهم فيهم الخلاف المهم هي موافقة وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس بلوغ الكلب يغسل سبعا ويعفر بالتراب الغسلة الى السادسة نجسة اذا انفصلت - 00:34:10
الى السادسة نجسة والسابعة طاهرة لان المحل طهر فيكون حكم هذه الغسلة المنفصلة حكم ما رفع به حدث ما رفع به حدث غسل الثامنة طهور بلا شك الثامنة طهور وان انفصل غير متغير - 00:34:50
اه وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس لان عين النجاسة ما زالت باقية حقيقة او حكما وان انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر ان كان المحل ارظا - 00:35:24
وان كان غير الارض فهو طاهر يعني كالارض في اصح الرواية الوجهين وان انفصل غير متغير بعد زوالها وهو طاهر ان كان المحل ارظا الارض دليلها حديث الاعرابي الذي بال في المسجد - 00:35:49
فجيء بذنوب او دلو او سجن مما واريق عليها ومعلوم ان ان الماء ينتشر يمينا وشمالا وهذا اللي انتشر بعد ان باشر النجاسة وزالت لو لم يحكم بطهوريته نعم وهو طاهر كان لم يحكم بطهارته لزادت النجاسة - 00:36:19
لو لم يحكم بطهارته فبدلا من ان تكون النجاسة شبرا تكون ذراعا فلا بد من الحكم كونه طاهرا وان كان غير الارض وهو طاهر في اصح الوجهين يعني لعدم الفرق - 00:36:52
وان كان تطهير غير الارض يختلف عن تطهير الارض من تطهير غير الارض من الفرش وغيرها يشترط فيه العدد من خلاف الارض كمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان - 00:37:14
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:38:04
الله اكبر الله اكبر لا شو فين يعني في الغسلة الاخيرة التي طهر بها المحل وين ووقع لسوء طاهر طاهر سامر طهور شوف ازاي انفصل بعد الزوال هي ما له علاقة خلاص ورد على محل طاهر ما تأثر - 00:39:15
وان انفصل اي بعد زوالها بعد زوالها ما هي بسامنة ذي سامعة النساء زالت بها النجاسة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين يعني قياسا مع غير الارض - 00:41:33
على الارض و او يعامل كل شيء بحسبه يعامل كل شيء بحسبه. الارض تعامل بحسبها وغير الارظ مما يشترط له العدد يعامل بحسبه في اصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين - 00:42:19
وهل يكون طهورا يعني ايه ما انفصل عن عن غير متغير بعد زوال الطهارة وهو على غير الارض فهل هو طاهر فقط او يكون طهورا على وجهين لوجهين اهم مسألة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين وهو مذهب الشافعي لانه انفصل عن محل محكوم بطهارته اشبه المنفصلا - 00:42:45
من الارض ولان المنفصل بعضهم المتصل والمتصل طاهر بالاجماع كذا المنفصل والوجه الثاني انه نجس وهو قول ابي حنيفة واختيار بني حامد لانه لاقى نجاسة اشبه ما لو انفصل قبل زوالها وردت عليه. وهل يكون طهورا على وجهين بناء على المستعمل - 00:43:38
بل في رفع الحدث لانه قلنا فيما زالت فيه النجاسة اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهرة. لماذا لا تكون طهورا كالماء المستعمل لانها استعملت في رفع نجاسة وذلك استعمل في رفع حدث - 00:43:58
وهو نظيره وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور دخلت امرأة دخلت في مكان خالي حمام وفيهما وتوضأت منه وخلت به الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا يرد عليه صورة من الصور الماضية - 00:44:22
يعني من جميع الاحتياطات ما وصل اليه رشاش من النجاسة ولا آآ سقط فيه قدر مؤثر من المستعمل مرفوع به الحدث وكما لو خلا به الرجل من حيس التأثر لكن لا يجوز للرجل - 00:45:01
ان يتطهر ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب طيب ما الفرق بين الرجل والمرأة ها هذا لو كان النهي متجه الى الرجل فقط ولكنه في الحديث ان يتوضأ - 00:45:25
فضلته واول مرأة بتهور او المرأة لان التفريق غريب في سياق واحد في حديث واحد يمنع الرجل من يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا تمنع المرأة ان تتوضأ بفظل طهور الرجل - 00:45:54
والسياق واحد ها ليش الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة والنهي فيه نص يعارضه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة لكن نهي المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل ما في نص يبيحه - 00:46:19
ها لتفضيل جسر رجل ما ينفع هذا الرجل ها نفس نفس السياق يعني اذا قلنا في ظاهر المذهب لابد ان نقول به في وضوء المرأة بفضل طهور الرجل على ان - 00:46:54
المحقق من اقوال اهل العلم ان المرأة او الرجل لا يؤثران في الماء فيبقى على طهوريته والنهي من باب التنزيه من باب التنزيه ويشترطون شروط وقيود نهى الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة - 00:47:31
الرجل له شروط وهو ان يكون كبيرا لو خلا به صغيرا لو لو توضأ به صغير بعدها ما هو برجل او توضأت بنت صغيرة وليست بامرأة او نظر اليها وهي تتوضأ - 00:47:58
غير رجل طفل مثلا او كانت الطهارة غير كاملة بطهارة كاملة الحل لانها هي الاصل اذا اطلقت يرحمك الله ولذا يبقى ان خلوة المرأة بالماء لا اثر له على وضوء الرجل والعكس - 00:48:25
واما ما ورد من النهي في سنن ابي داود وغيره يحمل على التنزيه والا فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مع بعظ نسائه وتوظأ بفظل بعظ نسائه وش كان عندك الشيء - 00:48:59
الشرح قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور بالاصل لانه يجوز لها ان تتوضأ به ولغيرها من النساء اشبه الذي لم تخلو به. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب لما روى الحكم ابن عمرو الغفاري. قال نهى النبي - 00:49:27
صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه الترمذي قال في التعليق عليه كما اخرجه ابو داوود. هو مشهور وابن ماجة والامام احمد اخرجه الخمسة. نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال احمد جماعة كرهوه منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله وعبد الله ابن سرجس - 00:49:49
وخصصناه بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة لا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح - 00:50:19
وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل مسلم. وذكر ابن عقيل في معنى الخلوة الا يشاركها احد في الاستعمال. وفي فيه رواية اخرى انه يجوز للرجل ان يتطهر به. لما روت ميمونة قال قالت اجنبت فاغتسلت من جفنة - 00:50:34
فضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه. فقال الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود قال في التعليق عليه كما اخرجه الترمذي - 00:50:54
وابن ماجة والامام احمد والدار قطني والظاهر خلوها به لان العادة ان الانسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة وهذا اقيس. ان شاء الله تعالى فان خلت به في ازالة النجاسة فقال ابن حامد فيه وجهان اظهرهما جواز الوضوء به لان الاصل الجواز وان خلت بالطهارة في بعض اعضاء - 00:51:09
رأيها او في تجديد طهارة او استنجاء ففيه وجهان احدهما المنع قياسا على الوضوء. والثاني لا لا امنعوا لان الطهارة المطلقة تنصرف الى طهارة الحدث الكاملة فان خلت به الذمية في غسل الحيض ففيه وجهان - 00:51:36
احدهما المنع كالمسلمة لانها ادنى منها وابعد من الطهارة. وقد تعلق به وقد تعلق به اباحة وطئها والثاني الجواز لان طهارتها لا تصح وكذلك النفاس والجنابة حقيقتها؟ في حقيقة طهارتها لا ترفع - 00:51:56
نعم ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة لان الجنابة لم تفد اباحة ولم تصح فهي كالتبرد والله اعلم وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا اولى. ويجوز غسل النجاسة به. وذكر القاضي وجها انه لا يجوز - 00:52:17
للرجل غسل النجاسة به لان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل ويمكن القول بموجبه فان هذا يجوز للمرأة الطهارة به فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجته - 00:52:41
من اناء واحد يغترفان منه جميعا رواه البخاري انت ايش اللهم صلي وسلم ها الاسبوع القادم فيه ها القسم الثاني يا اسطى المذهب عليكم السلام - 00:53:04
Transcription
طلب الشيخ مخطوب كاملة القسم الثاني قرئ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر عرفنا القسم الاول وهو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره طاهر في نفسه المطهر لغيره فرق بين ان نقول في الماء او في اي مخلوق - 00:02:13
انه ينفع نفسه وينفع غيره حدود ما خوله الله جل وعلا واقدره عليه من النفع بخلاف الباري جل وعلا وهو القائم بنفسه المقيم لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره فرق بين ان يكون المخلوق نافعا - 00:02:51
او سببا في النفع والله جل وعلا هو الذي جعل فيه هذه السببية والا فالاصل انه لا يملك من امره شيئا ونفعه محدود بقدر ما اوتي من قدرة اقدره الله عليها - 00:03:30
ولكن هو ينفع باذن الله جل وعلا لانه سبب من الاسباب والاسباب عند اهل السنة مؤثرة بجعل التأثير فيها من قبل الله جل وعلا غير مؤثرة بذاتها ولكنها بالفعل مؤثرة ولا يقال ان وجودها مثل عدمها - 00:03:57
كما يقول الاشاعرة ان الاسباب لا تنفع على كل حال هذا بحث موضوعه العقائد ولكن المناسبة قولهم طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا لا يجول بخاطر مسلم انه مشابه الحي القيوم المقيم لنفسه - 00:04:26
قائم بنفسه المقيم من غيره وان كانت الصياغة يعني من حيث التركيب اللغوي قريبة من بعض لكن الحقائق والمظالمين تختلف لان المخلوق ظعيف لا يستطيع ان يقوم بنفسه بل الذي اقامه - 00:05:01
القيوم اذا كان المخلوق الذي جعل الله فيه القدرة على النفع جعل الله فيه القدرة على النفع ماذا يقال عن الماء لا يستطيع ويسد لديه قدرة على التطهير الا بفعل الادمي - 00:05:29
فاعل متحرك المريد بارادة تابعة لارادة الله تعالى ومشيئته هنا القسم الثاني ماء طاهر ان يطهره في نفسه تشرب منه وتغسل منه بدنك وثيابك وتطبخ منه طعامك لكنه لا يتعدى - 00:06:13
فهو غير مطهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو شأن الطهور ذكروا من مسائل هذا القسم المخالطة على ما سيأتي و الممازجة سيأتي الكلام في على مسائله في هذا الفصل - 00:06:49
عرفوه او ذكروا من امثلته وتعريف بالمثال من سب تعليمه في الحد ما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره خالطه طاهر يعني ما طهور - 00:07:27
خالطه مادة طاهرة خضار او شاي او ما اشبه ذلك فتغير اسمه وصار مرق مثلا صار مرق او صار شاهي ناصرنا ما خالطه طاهر فغير اسمه انتقل اسمه من كونه ماء - 00:07:57
الى كونه عصير او شيبة مع اللبن فصار لبنا الى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصر او غلب على اجزائه غلب على اجزائه مثل ايش اه نعم. الملح لكن الحبر ما يسلبه الاسم - 00:08:28
ها قد نغير لا على حسب قوة التأثير والتغيير فان كان بلون الحبر يقال له حبر لكن ان كان بلون الحبر من غير ان ينتقل اليه خواص الحبر بانه يصير لونه ازرق ولا تكتب فيه - 00:09:00
ها غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره طبخ فيه فغيره مازال الطبخ الخضار في الماء فغيره من كونه ماء الى كونه مرقا ها يعني سلق بدون تغير اللون لكن يتغير الطعم - 00:09:33
لكن الطعم يتغير والرائحة تتغير والاسم يسلب ما تقول ماء اذا طبخت بعض الخضار وغيرت مثل ملوخية مثلا هم لو حطيت فيها شيء خلاص انتهى الاسم تغير اللون تغير الطعم - 00:10:06
ولو طبخت فيه سوما ولم تنضجه قد لا يتغير اللون لكن الطعم والرائحة تتغير وعلى كل حال القاعدة عندهم ان ما غير الماء مما يطبخ فيه فانه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا - 00:10:43
لو آآ وقع على جسدك وعلى يدك شي ما ما يلزمك تغسله قل له انكب عليك شاهي تروح تغسله وجوبا ما تصلي الا انت غاسله لا فان غير احد اوصافه او طبخ فيه فغيره مقتضى العبارة انه يغير - 00:11:09
جميع الاوصاف اذا طبخ فيه فغيره يغير جميع الاوصاف ها اي نعم فان غير احد اوصافه ولو لم يكن الجميع اللون او الطعم او الريح تغييرا بينا حينئذ ينتقل من كونه طهورا الى كونه - 00:11:36
طاهرا الرائحة يشترطون في تغيرها القوة قوة الرائحة وهذا ممن نص عليه اول من نص عليه الخرقي التفريق بين اللون والطعم والرائحة كل العلماء يدرجونها معا فراقي اول من نص على ان الرائحة - 00:12:16
لا تؤثر اذا كانت يسيرة بخلاف الطعم واللون لان فيها دلالة على وجود اجزاء من المغير وهنا طاهر فالمتغير طاهر او استعمل في رفع حدث او استعمل في رفع حدث - 00:12:54
رفع الحدث سواء كان الحدث اكبر او اصغر امتسل فيه او توضأ فيه بمعنى الذي يتقاطر من البدن هذا مستعمل اما الاناء الذي يؤخذ منه يغترف منه يتناول منه تناولا كما قال الراوي ابو هريرة - 00:13:25
فهذا لا يظره هذا لا يظر اما المؤثر الذي يعود الى الاناء بعد الاستعمال توضأ وبقي في الاناء وين القطرات الماء التي توظأ بها رجعت الى الماء الى الاناء على كلامهم ما ينفع - 00:13:56
ما هو وجهه؟ هذا كلامه لا ما في نجاسة لكن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ليبولن احدكم في الماء الدائم في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم بالماء الدائم طيب اغتسل بالماء الدائم وطلع ما اثر في الماء شيئا - 00:14:29
صار تغير الماء اذا قام احدكم من نوم الليل فلا من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا تأثر الاناء الماء كل هذا بيجي ها الماء المستعمل سواء سقط في الاناء اثر فيه - 00:14:53
سقط خارجه خارج الاناء وجمع خلاص سلب الطهورية لانه استعمل في طهارة ها او استعمل في رفع حدث. لا اذا كان اذا غلب عليه اذ سقطوا صار غالب على المال - 00:15:26
هذا مقصود قطرات ولا شيء ما تأثر لا لا لا او استعمل في رفع حدث او طهارة مشروعة استعمل في رفع حدث اغتسال او وضوء من محدث حدث اصغر او اكبر - 00:15:57
او طهارة مشروعة او استعمل في رفع او في طهارة مشروعة كالتجديد تجديد الوضوء على وضوء واستعمله المتوضئ وهو على طهارة هذا لا يؤثر لأنه لم يرفع حدثا وغسل جمعة - 00:16:22
او احرام او غير ذلك من الاغسال المستحبة ما في علم بفمك ها او تدلي شماغك ولا ثوبك وتعصره وتوضأ ها يتناوله تناوله ممنوع من غمس اليد هذا اذا كان غير قائم انه يتناوله تناوله - 00:16:47
يعني بيده ان كان غير مستيقظ من النوم او باناء وجد كل هذا على على على المذهب جاري على المذهب شيخ الاسلام يرى غير هذا. نعم الا الى الرسخ من سبتة ربعة - 00:17:41
ما تاخذ شي الاصابع ما تاخذ شي ولا ما تؤثر الاصابع لانهم لان اليد اذا اطلقت فهي الى الرسغ الى الكوع وين الكوع يا ابو رضوان؟ ما تدري وين الكوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك - 00:18:05
الناس الان اذا ارادوا ان يصفوا شخصا بانه لا يفهم شيئا البتة قالوا ما يعرف كوعه من بوعه ونتوما تعرفوه كبيرة متاع ابو رضوان ها قال لهم مارس يوميا لا لا ممارسة - 00:18:32
يقول فعظم يا للابهام كوع انت اظبط الشعر وتظبط حين معاليك بعظهم من بعظهم عامة الناس يقولون الكوع مرفق هذا خطأ يقول فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع - 00:18:57
والرسغ ما وسط الوسط هذا هو الرسخ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ للعلم واحذر الغلط امور بديهيات يعرفها المفترض اللي هو الصبيان وقالوا جعلوه علامة للذي لا يعرف شيئا البتة. فلان لا يعرف كوعه من بوعه - 00:19:21
لا لا لا احذر هذا لا تصير الى هالحد وانا اعرف ان اكثر الحاضرين يشاركونك. لان الاستعمال العرفي لهذه الالفاظ قد قد يختلف مع الاصطلاح ها الباء هذا والبوع والشعوب - 00:19:54
النظم هكذا وعظم يلي اه ابهام رجل ملقب ببوع والعامة يطلقون البوع عن الباء اللي هو مد اليدين والمسألة اصطلاحية ما اي نعم اي نعم مشاو لا عندهم ان رفع الحدث له اثر - 00:20:49
له اثر واستعمل للتبرد مظر ما يضر او استعمله غير مكلف او كافر كما سيأتي بغمس اليد كل هذا ما يؤثر وهذا مما يدل على ضعف هذا القول لان المسألة - 00:21:43
ان كان التعبدية شيء والتعبد في الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فظلا عن كون المنصوص اقل من المنصوص من غيره يعني لو امرأة كتابية اجنبت واغتسلت من هذا الماء ها - 00:22:04
هذا كلامهم لا يدخل وان كان بعضهم ينظر الى الصورة الى العمل فقط او غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا من نوم الليل لأنه مظنة الطول - 00:22:36
الذي يطرأ فيه على النائم ما لا يدركه بخلاف ومن نهار وان كان حال الناس اليوم العكس يوم النهار عندهم اطول من نوم الليل ما الذي يخصص النوم الوارد في الحديث - 00:23:04
بالليل اين باتت يده اين باتت يده اين باتت يده بياتا او هم قائلون يعني مقابلة البيات ليكون بالليل والقيلولة بالنهار وين وقت ما فيه الا بيتوتة الاول القيلولة مدة يسيرة - 00:23:30
قبل زوال الشمس هسا ها عسى وما تحاربناش ها ما اخذت بالمطالعة بالابتدائي العسس وواجباتهم ها ها وانت يا ابو عبد الله. نعم يقول غلطتني ساعتي ها واستيقظ من الليل اخرجت الساعة وقام - 00:24:04
وطلعوا الى باز على الاذان وقت شاف العسس ومهمتهم المقصود اذا كان عمله بالليل بالليل ونومه بالنهار اذا كان اللفظ مقصود والمسألة تعبد فالمؤثر نوم الليل كونوا من نهار ولذلك استثنوا هنا - 00:24:47
ها صيغة مبالغة وش رايك معنى واحد لان المعنى واحد المعنى ممنوع منه نعم المعنى الممنوع منه موجود هنا وهناك او غمس فيه يد يد او غمس فيه يده قائم من نوم الليل - 00:25:19
قبل غسلها ثلاثا فهل تسلب طهوريته على روايتهم الرواية الاولى انه ما نهي عنه الا لتأثره فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا ما نهي عن غمسها الا انها الا لانها تؤثر - 00:26:13
في الماء واذا لم تسلبه الطهارة فلا اقل من ان تسلبه الطهورية او هذا الذي جرى عليه القول الاخر ان الناهي للتعبد اذا كان تعبدا فلا يجوز غمسها يمنع غمسها - 00:26:39
ولكن اذا غمست لا تؤثر في الماء والعلة في ذلك لانه لا يدري اين باتت يده وهذه العلة هل تؤيد سلب الطهورية او عدم السلب لانه لا يدري اين باتت يده - 00:27:05
ها لكن الاصل انه على طهارة ويده طاهرة وجاء وورد الشك عليها من نومه والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين ويبقى انه ويبقى انه لو غمسها قبل ان يغسلها - 00:27:34
حرم عليه ذلك واثم والماء لا يتأثر يا من هذا الجانب هل انت في العلم وشلون يعمل اذا قالوا العلة تعبدية فلو وضعها في كيس وقام من نومه والكيس على ربطه - 00:28:03
لا يجوز ان يغسلها حتى يغمسها حتى يغسلها واذا قالوا العلة مظنة النجاسة فاذا فعل ذلك امن ها ما يمكن يتيقن لا يمكن ان يتيقن من عدم نقض الان ما يمكن ما هو مثل هذا. هذا لو وظع نفسه كله في كيس عدا رأسه - 00:28:45
يجب غسلها من اه نايم ازا كان اكله خفيف لان الاكل الكثير تصير له رائحة اكل خفيف وبدون صوت اول يعني النوم تعرف الاقوال فيه ثمانية لاهل لكن المرجح انه اذا طال - 00:29:29
من غير متمكن فانه ينقض فانه ينقض ايوة اقرب معنى التعبد لاننا كثير من الناس يجزم بانه ما صار شيء اذا لم نقل تعبدية والعلة منصوصة ينتبه مع انتفائها الحكم - 00:30:08
قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس فاصبح وهي في دبره داخل هذا يغلب على الظن انه قاله من باب المعاندة مثل الذي استاك بالسواك او اه استنجب السواك - 00:30:43
ها استهكاكا في دبره بدبره قال ابن كثير وغيره بجذرة الذهب كثير من المؤرخين ذكروا هذه الواقعة قال ونستاك في دبره فاصمت فاصبح بطنه فيه الم شديد ثم استمر على هذا الامل الالم - 00:31:14
وصار بطنه ينتفخ وبعد مضي تسعة اشهر وضع قطعة لحم كانها جنين وما زالت هذه القطعة تصرخ عنده وقامت بنته فجاءت بحجر فرضتها وماتت ومثلها الذي يقول الذي دخل الى - 00:31:38
حلقة العلم ومجالس الذكر وقد وضع في نعليه مسامير فقيل له في ذلك يريد ان يطأ اجنحة الملائكة نسأل الله العافية فساخت به الارض اظن هذه القصص التي ذكرها اهل العلم وتواطؤوا على ذكرها - 00:32:09
مع ما نعيشه من عقلانية ومن اه تدخل من بعض السفهاء في فهم النصوص من ما يدخل مزيكتهم مثل هذا الكلام ها ما يقبلون مثل هذا اه ها الا وحصلت لهم - 00:32:44
حصلت لهم قبلوا حتى لو سمعوا بها من فلان ولا علان ما فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الاولى وهي المعروفة والمشهورة في المذهب انه تسلب روايته وينتقم من كونه طهورا الى كونه طاهرا - 00:33:12
الرواية الثانية انه لا يؤثر هذا لا يؤثر النهي للتعبد والباقي والماء باق على طهوريته وهذا ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق من اتباع المذهب ها - 00:33:40
كلهم كلهم فيهم الخلاف المهم هي موافقة وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس بلوغ الكلب يغسل سبعا ويعفر بالتراب الغسلة الى السادسة نجسة اذا انفصلت - 00:34:10
الى السادسة نجسة والسابعة طاهرة لان المحل طهر فيكون حكم هذه الغسلة المنفصلة حكم ما رفع به حدث ما رفع به حدث غسل الثامنة طهور بلا شك الثامنة طهور وان انفصل غير متغير - 00:34:50
اه وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس لان عين النجاسة ما زالت باقية حقيقة او حكما وان انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر ان كان المحل ارظا - 00:35:24
وان كان غير الارض فهو طاهر يعني كالارض في اصح الرواية الوجهين وان انفصل غير متغير بعد زوالها وهو طاهر ان كان المحل ارظا الارض دليلها حديث الاعرابي الذي بال في المسجد - 00:35:49
فجيء بذنوب او دلو او سجن مما واريق عليها ومعلوم ان ان الماء ينتشر يمينا وشمالا وهذا اللي انتشر بعد ان باشر النجاسة وزالت لو لم يحكم بطهوريته نعم وهو طاهر كان لم يحكم بطهارته لزادت النجاسة - 00:36:19
لو لم يحكم بطهارته فبدلا من ان تكون النجاسة شبرا تكون ذراعا فلا بد من الحكم كونه طاهرا وان كان غير الارض وهو طاهر في اصح الوجهين يعني لعدم الفرق - 00:36:52
وان كان تطهير غير الارض يختلف عن تطهير الارض من تطهير غير الارض من الفرش وغيرها يشترط فيه العدد من خلاف الارض كمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان - 00:37:14
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:38:04
الله اكبر الله اكبر لا شو فين يعني في الغسلة الاخيرة التي طهر بها المحل وين ووقع لسوء طاهر طاهر سامر طهور شوف ازاي انفصل بعد الزوال هي ما له علاقة خلاص ورد على محل طاهر ما تأثر - 00:39:15
وان انفصل اي بعد زوالها بعد زوالها ما هي بسامنة ذي سامعة النساء زالت بها النجاسة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين يعني قياسا مع غير الارض - 00:41:33
على الارض و او يعامل كل شيء بحسبه يعامل كل شيء بحسبه. الارض تعامل بحسبها وغير الارظ مما يشترط له العدد يعامل بحسبه في اصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين - 00:42:19
وهل يكون طهورا يعني ايه ما انفصل عن عن غير متغير بعد زوال الطهارة وهو على غير الارض فهل هو طاهر فقط او يكون طهورا على وجهين لوجهين اهم مسألة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين وهو مذهب الشافعي لانه انفصل عن محل محكوم بطهارته اشبه المنفصلا - 00:42:45
من الارض ولان المنفصل بعضهم المتصل والمتصل طاهر بالاجماع كذا المنفصل والوجه الثاني انه نجس وهو قول ابي حنيفة واختيار بني حامد لانه لاقى نجاسة اشبه ما لو انفصل قبل زوالها وردت عليه. وهل يكون طهورا على وجهين بناء على المستعمل - 00:43:38
بل في رفع الحدث لانه قلنا فيما زالت فيه النجاسة اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهرة. لماذا لا تكون طهورا كالماء المستعمل لانها استعملت في رفع نجاسة وذلك استعمل في رفع حدث - 00:43:58
وهو نظيره وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور دخلت امرأة دخلت في مكان خالي حمام وفيهما وتوضأت منه وخلت به الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا يرد عليه صورة من الصور الماضية - 00:44:22
يعني من جميع الاحتياطات ما وصل اليه رشاش من النجاسة ولا آآ سقط فيه قدر مؤثر من المستعمل مرفوع به الحدث وكما لو خلا به الرجل من حيس التأثر لكن لا يجوز للرجل - 00:45:01
ان يتطهر ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب طيب ما الفرق بين الرجل والمرأة ها هذا لو كان النهي متجه الى الرجل فقط ولكنه في الحديث ان يتوضأ - 00:45:25
فضلته واول مرأة بتهور او المرأة لان التفريق غريب في سياق واحد في حديث واحد يمنع الرجل من يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا تمنع المرأة ان تتوضأ بفظل طهور الرجل - 00:45:54
والسياق واحد ها ليش الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة والنهي فيه نص يعارضه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة لكن نهي المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل ما في نص يبيحه - 00:46:19
ها لتفضيل جسر رجل ما ينفع هذا الرجل ها نفس نفس السياق يعني اذا قلنا في ظاهر المذهب لابد ان نقول به في وضوء المرأة بفضل طهور الرجل على ان - 00:46:54
المحقق من اقوال اهل العلم ان المرأة او الرجل لا يؤثران في الماء فيبقى على طهوريته والنهي من باب التنزيه من باب التنزيه ويشترطون شروط وقيود نهى الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة - 00:47:31
الرجل له شروط وهو ان يكون كبيرا لو خلا به صغيرا لو لو توضأ به صغير بعدها ما هو برجل او توضأت بنت صغيرة وليست بامرأة او نظر اليها وهي تتوضأ - 00:47:58
غير رجل طفل مثلا او كانت الطهارة غير كاملة بطهارة كاملة الحل لانها هي الاصل اذا اطلقت يرحمك الله ولذا يبقى ان خلوة المرأة بالماء لا اثر له على وضوء الرجل والعكس - 00:48:25
واما ما ورد من النهي في سنن ابي داود وغيره يحمل على التنزيه والا فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مع بعظ نسائه وتوظأ بفظل بعظ نسائه وش كان عندك الشيء - 00:48:59
الشرح قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور بالاصل لانه يجوز لها ان تتوضأ به ولغيرها من النساء اشبه الذي لم تخلو به. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب لما روى الحكم ابن عمرو الغفاري. قال نهى النبي - 00:49:27
صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه الترمذي قال في التعليق عليه كما اخرجه ابو داوود. هو مشهور وابن ماجة والامام احمد اخرجه الخمسة. نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال احمد جماعة كرهوه منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله وعبد الله ابن سرجس - 00:49:49
وخصصناه بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة لا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح - 00:50:19
وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل مسلم. وذكر ابن عقيل في معنى الخلوة الا يشاركها احد في الاستعمال. وفي فيه رواية اخرى انه يجوز للرجل ان يتطهر به. لما روت ميمونة قال قالت اجنبت فاغتسلت من جفنة - 00:50:34
فضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه. فقال الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود قال في التعليق عليه كما اخرجه الترمذي - 00:50:54
وابن ماجة والامام احمد والدار قطني والظاهر خلوها به لان العادة ان الانسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة وهذا اقيس. ان شاء الله تعالى فان خلت به في ازالة النجاسة فقال ابن حامد فيه وجهان اظهرهما جواز الوضوء به لان الاصل الجواز وان خلت بالطهارة في بعض اعضاء - 00:51:09
رأيها او في تجديد طهارة او استنجاء ففيه وجهان احدهما المنع قياسا على الوضوء. والثاني لا لا امنعوا لان الطهارة المطلقة تنصرف الى طهارة الحدث الكاملة فان خلت به الذمية في غسل الحيض ففيه وجهان - 00:51:36
احدهما المنع كالمسلمة لانها ادنى منها وابعد من الطهارة. وقد تعلق به وقد تعلق به اباحة وطئها والثاني الجواز لان طهارتها لا تصح وكذلك النفاس والجنابة حقيقتها؟ في حقيقة طهارتها لا ترفع - 00:51:56
نعم ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة لان الجنابة لم تفد اباحة ولم تصح فهي كالتبرد والله اعلم وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا اولى. ويجوز غسل النجاسة به. وذكر القاضي وجها انه لا يجوز - 00:52:17
للرجل غسل النجاسة به لان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل ويمكن القول بموجبه فان هذا يجوز للمرأة الطهارة به فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجته - 00:52:41
من اناء واحد يغترفان منه جميعا رواه البخاري انت ايش اللهم صلي وسلم ها الاسبوع القادم فيه ها القسم الثاني يا اسطى المذهب عليكم السلام - 00:53:04