نتوب اليه هلا بالشيخ الله يحييك سنبشرك امسيت الله يكرمك الله يوفقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حاشية على المقنع مطبوعة سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين المنار كنت مترددا - 00:00:00
الوفاق والخلاف بينه وبين حاشد الشيخ سليمان وعندكم الشيخ محمد حاجته مقنع وطبعة المنارة القديمة لست متعدد تصير عند اقول لك اني لست متأكد نسيت يا شيخ. ايه قابلت بين الحاشيتين - 00:01:39
مقابلة سريعة في باب واحد فوجدت ان الحاشية القديمة عرظة اولى لهذه الحاشية فما فيها موجود في حاجة الشيخ سليمان بحروفه وفي حاجة الشيخ سليمان طبعة السلفية الزيادات بين هذه الحواجب - 00:02:07
و لابد من التأكد من هذا لان ما فعلته لا يعطي تصور كامل لكن الباب الذي عرظته بحروفه موجود في حاجة الشيخ سليمان وفي حاشية الشيخ سليمان حواشي بين هذه الحواشي المذكورة - 00:02:38
لم تذكر فيها وتأكدت انها حاشية واحدة لها عرظتان الاولى كما هو معلوم من الحواشي والشروح والمؤلفات كلها تؤلف على وضع ثم يزاد فيها ويدخل فان تيسر للشيخ في هذه المدة يعطينا تقرير ابشر - 00:03:01
لانها ان كانت ان كان هذا التصور كافي وايده التقرير المفصل يجي من عند الشيخ والشيخ مع اخوانه ابناء الشيخ الجليل محمود التويجري الذي نسخ الحاشية قبل طباعته شيخ هو اللي نسخ - 00:03:31
والمطبوعة من من خط الشيخ او مع الشيخ عبدالرحمن اي نعم اقتسماها ولا وشنو ما سبق النساء ولكن يبدو ان هذا نسب ممكن فاذا كان الكلام الذي انا اقوله دقيق وصحيح في الكتاب كله - 00:04:00
فلا داعي الى الحرص على الحاشية القديمة لان لان طلاب العلم حرصوا عليها حرصا شديدا ووصلت الى مبالغ خيالية مع انها وقف لانها لا توجد عند الا عند ندرة من المشايخ - 00:04:25
انا احترمتها في الدرس الاول والثاني حضرتها معي فاذا خرجنا بهذه الفائدة يسهل الامر ويكتفى بحاشد الشيخ سليمان بعد ما جزم بانه حاشد للشيخ سليمان لكنها وجدت بخطه والغالب انها له - 00:04:45
لكن يبقى ان النسخة الاولى طبعت عن خط شخص غير الشيخ سليمان لعله نسخهم فخامة الشيخ وهي على اختصارها فيها فوائد وتحصر الذهن لطالب العلم. لان الشروح المطولات طالب العلم اللي ما هو عند حافظته ما تسعف - 00:05:07
يتشوش منه اذا اراد الواحد ان يقرأ في الشرح الكبير او في الانصاف وفي كذا لا تاج الى ازمان الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه قرأ الانصاف على الشيخ صالح الخريصي سبع سنوات - 00:05:37
سبع سنوات قرأه عليه في درس وهكذا لكن الله المستعان الهمم ضعفت يجعل درس في الانصاف ونحتاج الى عمر او في الشرح الكبير او في الشرح الكبرى والله المستعان ها - 00:06:00
حاشية حاشي على المقنع. احضرتها درسين ما هو بدرس واحد الدرس الاول والثاني حظرتها هنا حاشية على المقنع مطبوعة في مطبعة المنار من مصر سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين - 00:06:21
يعني قبل طبعة اكثر من نصف قرن من طبعة السلفية وهي قديمة ونادرة لانها كلها طبعت وقف وما تيسر حصول طلاب العلم عليها وموجودة بندرة يعني يغالى في ثمنها ويواقف - 00:06:41
لانها نادرة والحصول عليها اه يعني شبه المستحيلات الا اللي بصورها ها هذه الاستاذ الشيخ سليمان ما هي بذي قبل هذي بخمسين سنة هذي السلفية ايه ما انا معاني ذي - 00:07:07
يعني انت ما فهمت الكلام من اولها اللي انا اقول ها انشغلت بي العلم انك منشغل ولا هي ابعادك ايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:07:35
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني يعني من اقسام المياه طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر وهل التقسيم على طريقة المذهب و - 00:08:19
كثير من اهل العلم الى تقسيم المياه الى طهور وطاهر ونجس وفي بداية التقسيم قلنا ان من اهل العلم من لا يرى هذا التقسيم بل يرى ان المياه طاهر والمطهر - 00:08:50
ونجس ولا واسطة بينهما ومنهم من زاد قسما رابعا من الحنابلة وابن الرزين وهو المشكوك فيه الى غير ذلك وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم الثلاثي ترتب عليه عسر في فهم كثير من مسائل الطهارة - 00:09:10
ما قرأته؟ لم يقرأ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال للناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر وما يسلب اسم الماء غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعد. وفي الماء قسم طاهر لا - 00:09:43
امطهر فمنه مزيل مانعات التعبد. ونزر اصابته يد القائمين منكرا ناقض الليل ان ولم تغسل اشهد ثلاثا ولو لفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف باجود. وقيل لمتى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد. ولا توجبا للغسل من ذاك نية - 00:10:20
وتسمية في الظاهر المتجود وما غيرت بالطاهر احدى صفاته. كذا كلها ان فالاسم باوكد. وما حله مستعمل قبل فاحش قيل قيل. قيل عندي قبلة يا شيخ قيل فاحش وقيل ان يكن - 00:10:50
وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان خلا كده؟ خلا ايه يعني تتغير بالخل يختلف حكمه عن المتغير بغيره وما حله مستعمل قيل فاحش. وقيل ان يك خلا يغيره ابعدي. ويعفى بوجه عن يسير - 00:11:13
وقيل يسير. لان الخل نفاذ ويؤثر ولو كان قليلا العلاقة بينه وبين المستعمل ما حله مستعمل قيل فاحشة وقيل قيل فاحش باطلاق وقيل ان يكن خلا يعني ما عداه لولا القول الاول - 00:11:36
وكاين اللي يخرج من هذا التعميم الخل نعم. ويعفى بوجه عن يسير تغير. وقيل يسير الريح حسب حسب فقيدي. وعنه طهور كل ذاك الصحيح في وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعمله في مستحب التعبد اكملوه - 00:12:05
استعملوه عندنا استعملوه ما انا عندي كذلك عندي وعندنا كذا لكن التصحيح من المخطوط وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وله صفة من غير خلف معدد. وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي - 00:12:28
ولم يتغير وهو ارض فطاهر كذا الغير في الاقوى وينفى بمبعد ظاهر وينفى يا شيخ مبعد يعني في القول الابعد انه تنفى الطهارة لان الابن حامد رأي انه نجس لان حتى المخطوطات والله اللي يظهر لنا خلنا نشوف انا عندي يوم قال لكن انا قرأتها - 00:13:00
تحجة حجة عند نفسي النقط واضحة سم نقطتين واظحة عجيب اما غير الارض عند ابن حامد اذا انفصل عنها فهو نبي والمذهب على خلاف قول ابن حامد لا لا هو الكلام في الغير غير الارض - 00:13:28
وهو ارض فطام كذا الغير. يتغير ولم يتغير وهو ارض فطاهر. كاذ الغير يعني غير في الاقوى ايه في الاقوى في اقوى القولين لكن في قول ابن حامد نجس هدمه - 00:14:49
شرح معي الشرح معي الشر ترحموهم باشرح كبير لا لا ها وابراهيم نكمل يا شيخ ايه وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر مذنب مجنب ما ينكسر يا شيخ. لا لا - 00:15:12
اجنبا فهو مجنب. هو لا شك انه لكن لضرورة شعر لا شك انه مجنب وان ينغمس في نزر ماء مجنب ينكسر مجنب ينجز. النون النون ندخله معه. ولو دخلنا يا شيخ ينكسر - 00:15:53
وان ينغمس في نزر ماء والطهر لم يطهر وللماء ابعدي. وما خلت الانثى لطهر به منع الرجال من التطهير منه باوكد وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي - 00:16:13
موب وجهان احسن الله ليكو في خلوة وجهان الانجاس وفي بعض طهرها ومن ثم يتقدم مثل ما تقدم القول بالتنازع اسند وجهي لاسيما ان المخطوطات هكذا ولا ضر في الخنثاك مندوب طهرها. من غسل حيض باجود القي. سم - 00:16:34
وش قال الشيخ ما بعد ما يصلح شي الشيخ يكتب يكتب الانصاف بس رحمة الله عليه ولا ضر في الخنثات الشيخ رحمة الله عليه يمكن في وقت كتابة الكتاب وعمرها اثنين وثلاثين سنة او اقل - 00:17:07
يمكن هذي قدرته لكن بعد ما تقدم به السن وصار من من الاعلام الذين لديهم القدرة في التأليف والتصنيف وفهم الكلام انه بعد سنين راجع الكتاب او صنف كتاب اخر - 00:17:36
يعنى بتحليل الفاظ الكتاب او لا شك انه انفع نعم ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها وكافرة من غسل حيض باجود ولا بأس في الاولى بطهر بسؤرها تطهيرها من فضلنا في المؤقت وخلوتها الا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفرد ووجهان - 00:17:56
في انثى تراها وكافر وذي ميزة والطفل غير معدد. ولا يرفع الاحداث من كل مائع سوى والانجاس حتى بفدفد بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فارقدي - 00:18:28
قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر القسم الاول طاهر مطهر والثاني طاهر غير مطهر وهو واسطة بين الطهور والنجس البيت الاول وما وما يسلب اسم الماء - 00:18:53
غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعدي هذا من هذا القسم ها وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. البيت الذي يليه هو بداية بداية القسم الثاني هو بداية القسم الثاني - 00:19:51
مع انه في يلاه تسميه تجوز شرع القسم الثاني وما يسلب اسم الماء نفس الترتيب والمخطوطات كذلك نفس الترتيب لكن البيت الاول سلب اسم الماء وليس بماء طبخ فيه شيء - 00:20:25
صار مرق مثلا يصير من القسم الطاهر ما يصير مطر خير ما يبقى ما ها؟ لم يبقى ماء. ما صار ماء اصلا ها لانه وفي الماء قسم ابتدأ من جديد - 00:20:54
ها القسم الثاني في المقنع القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره جاريين على الاصل والا في تغير اسم مصر ما اصلا ما دخل في اقسام المياه - 00:21:23
وما يسلب اسم الماء غير مطهر يعني صبر وضع فيه صبغ فانتقل من كونه ماء الى كونه ينسب الى لونه الحبر مسلا او ما اشبه ذلك اذا صب فيه ما يغير لونه - 00:22:10
اه تبعا لذلك يغير اسمه مطابخ وظع في الماء خضار وطبخت فيه او لحم غير طعمه ما يصير ماء فانهى عنه وباعديه انهى عنه. يعني لا من اراد ان يتوضأ فيه - 00:22:38
انه عن ذلك وقل انه ليس بما اصلا والطهارة انما تكون بالماء وبعدي وفي الماء قسم طاهر لا مطهر هذا المقصود في الباب وفي الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد - 00:23:09
فمنه مزيل مانعات التعبد شو المعنى ما يمنع تقع به الاحداث قسم طاهر لا مطهر يعني مثل الانواع التي حكم عليها بانها انتقلت من الطهورية الى الطهارة وسيأتي ذكرها لكن فمنه مزيل - 00:23:36
مانعات التعبد كيف يزيل مانعات التعبد نزيل الاحداث صلاة من طواف القراءة نمس المصحف عفوا لكن لا يرفع الحدث المستعمل ايه انه يقول لك اذا استعمل لازالة الموانع التي تمنع من العبادات تمنع من الصلاة تمنع من الطواف توظأ - 00:24:08
الصلاة لانه لم يرفع حدثا فمنه مزيل مانعات التعبد. يعني الماء المستعمل مثلا نعم؟ نعم تزال به النجاسة تزال به النجاسة مثلا وغيره من مما سيأتي مما ينتقل من الطهور الى الطاهر - 00:24:40
لكن قولهم في الطهور في تعريف الطهور لا يرفع الحدث ولا ولا يزيل الخبث غيره بل يؤيد هذا الفهم نعم شو المستعمل في ما يمنع من اعمل في يستعمل في غسل - 00:25:11
المراد بقوله لان هذه الاشياء تمنع من التعب تمنع من الصلاة تمنع من ايه لكن وش في الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد الماء المستعمل لازالة الموانع - 00:25:49
غير رفع الحدث هي رفع الحدث وازالة الخبث نعم لا نريد على الفهم الذي ابداه الاخوان وش يصير يعني من قيوده. ايه ما زال الامر فيه لبس طيب طاهر غير مطهر. يزال به الخبث - 00:26:07
غير مطهر احسن لا يزال به الخبث انه ما في ما يمنع قلت ما هم قلتوا المستعمل تو ايه الماء المستعمل الماء المستعمل انتقل من كونه طهور الى طه. الى كونه طاهر. فلا - 00:27:07
فمنه مزيل مانعات التعبد يعني من الطاهر ما ازيدت به الموانع التي تمنع من التعبد ها فمنه التبعيضية بالظاهر في الغالب المهم بعضهم وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. فمن هذا الطاهر ما ازيلت به الموانع التي تمنع من التعاون - 00:27:26
اما سيأتي ذكره في الطاهرات ها؟ نعم الذي رفع الحدث يقولون طاهر فمنه مزيل مانعات التعبد من الطاهرات هل المراد مزيل ولا مانعات كونه رفع الحدث لا للخبث قال له - 00:28:03
لا فمنه يعني من الطاهر فمنه من الطاهر ما ازيل به مانعا من يمنع من التعب مزيل مزيل ما زال نعم هذا المانع ايه يستخرجون بالتقطير مثلا فلتر الله يفتح عليك - 00:29:00
اه نريد ان نفهم تفكيك العبارة بالماء قسم طاهر لا مطهر الذي هو محل البحث. نعم فمنه ما ازيل به مانع من مانعات التعبد. هذا الفهم؟ اي نعم قلب عمر شو - 00:30:03
طيب وشو الثالث الثالث وشو لا لا لا الرباعية وش الاربع؟ عدهن اللي هو عندنا هذا طيب والثاني رددت مرتين او ثلاثة النوع الرابع المشكوك فيه وزادوا بن رزين ايش قال - 00:30:47
وشو وش هو القسم الرابع تعرفون الكتاب نعرفو ايه ببراءة طيب ما ادري والله سبعين ثلاثين هذا لن نعرف ها طاهر لا عموم ازيلوا ماء نعات التعبد ازيل مانعات التعبد - 00:31:28
والمعنى الواضح ان ما يزال به مانع من موانع التعبد ينتقل من كونه طهور الى ان يكون طاهرا ها ترى كأن ما هذا لهذا القائم المتبادر هذا الفهم المتبادل وهو الذي اوقع في الاشكال - 00:32:07
نعم هو متعين ان يفهم على هذا الفهم ان ما ازيل به مانع من موانع التعبد نعم يصير طاهر من هذا النوع من هذا القسم ومنه نزر اصابته يد القائمين من الكرام - 00:32:31
يعني منه مثل ما ازيل به مانع من الموانع نزر يسيل ماء قليل غمست فيه يد قائم من نوم ليل هم لا ازيل بهمانا المانع اهم من يكون في رفع حدث - 00:33:05
المانع اهم من ان يكون رفع حدث ولكن ما ازيلت به النجاسة وارتفعت به النجاسة وكان اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهر عنده من هذا النوع ونزر يسير ماء قليل - 00:33:38
اصابته يد القائمين من كرام النوم ماء قليل نزر يسير اصابته والمراد بالقليل ما دون القلتين ما دون القلتين اصابته يد القائمين منكرا غمست فيه يد قائم من نوم ليل - 00:34:00
ناقض للوضوء وفرعوا على هذه المسألة فروعا كثيرة كثير منها ليس بطالب العلم حاجة له من كرا النوم الكراه النوم ناقض ليلا لانه في الحديث لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل - 00:34:30
نعم. بياتا هم قائلون او هم قائلون ان هي البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار ليلا ولم تغسل يعني قبل غمسها ثلاثا كما جاء الامر به في الحديث او النهي عن غمسها قبل غسل هذا الاذان - 00:35:07
ولم تغسل اشهدي يؤتى ببعض الكلمات لتكميل النظم والا قد يكون لا حاجة لها تفضلوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:35:31
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول اذكروا الله حي من الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة لا اله الا الله - 00:36:20
لا اله الا الله صلاة اللهم صلي وسلم وبارك عين باتت تحرس في سبيل الله هذا الوعد خاص بمن يحرص بالليل مخرج الغالب احسن غالبا ما في شك ان الحراسة بالليل احوج - 00:37:07
منها الى الحراسة بالنار ثلاثا ولو لفت ويعني ولو جزم هذا النائم انه بان لانه لم يصب يده اذى ينجسها لو لفت قال انا اريد ان اتأكد ان يدي لم يمسها اذى - 00:38:29
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري اين باتت يده يعني لو لفها بشيء يتحقق المنع من وصول الاذى اليها او وصولها الى الاذى كذلك لان الحكمة تعبدية الحكمة تعبدية - 00:39:04
لكن اذا كانت الحكمة تعبدية والاصل الطهارة هل يتأثر الماء هم الا يتأثر الماء والحكمة تعبدية ونجزم بانه لم يصبها شيء او نقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى قال لا يدري - 00:39:31
فانه لن يدري لن يدري وان لفها ولو وضع احدا يحرسها يبقى ما جاء في الحديث لابد منه ولابد من وقوعه ولو جزم بانه لم يصبها اذى ها تحطي كاميرا - 00:40:03
كاميرا مراقبة لي اما هذا الشيء خفي على الفقهاء ها ان الشيطان يبيت على خيشومة يعني من هذا النوع ما ينفع الكاميرات وما في حل عندك غير هذا اللي يطلع الحل الاول - 00:40:35
ما هو بغريب ان تجيب لنا حل ثاني يعني الذي يريد ان يتأكد ويتحقق ان يده محفوظة من هذا الاحتمال فهل يعتبر معاند او من حقه ان يفعل ذلك لانهم ذكروا - 00:41:24
من شخص قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس ولما اصبح وجدها داخل دبره مسلسل موب لازم عالجدران يربط وحدة بالثانية. ثنتين او الله المستعان المقصود ان اهل العلم يقولون انها - 00:41:59
تعبدية والا فالاصل ان اليقين لا يزال بالشك كونه لا يدري هذا شك والطهارة متيقنة والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشك لكن جاء الامر الصحيح الصريح بغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالها في الاناء - 00:42:44
لا شك ان هذا امر فوق مقدور البشر وفهم البشر بغض النظر يعني ها يبقى انه لا يدري اين باتت ولو ولذلك يقول ثلاثة ولو لفت ها تعبدي هو له تعبد - 00:43:13
لن لن يوصل الى حقيقته والا لو كان معقول المعنى لكان اللف يفيد نعم ولو لو كان معقول المعنى لا اذا نظر الى يده ولم يرى فيها اذى لجزم بطهارتها - 00:44:18
مستيقظ من ايش ؟ لا بالمستيقظ اذا بالمستيقظ اه سهران اللي ما نام الليل ابد ما يلزم يغسلها نعم. لو استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء المنطبق عليه الحديث ولا يريد ان يغمس يده في الاناء يريد ان يغسل يده من - 00:44:53
الصنبور فليلزمه ان يغسلها ثلاثا والحديث فلا يغمس ها شلون هل في فرق بين ان يغمس يده في الاناء؟ او ينتقل الماء اليها لو ذكروا هذا ذكروه من فروع المسألة - 00:45:34
ها الورود والورود الماء على على المحل وورود المحل على الماء يفرقون بين هذا وعلى هذا يلزم ان يغسل ثلاثا من الصنبور ها ها انها اذا قلنا للمستيقظ يلزمه ان يغسل ثلاثا على اي حال - 00:46:13
لانه سواء ورد الماء عليها او او وردت على الماء اذا ما فرقنا بينهم فالحكم واحد لان تحفظ الزاد وبيقول يغسل ويغسل الاقطع بقية المفروض اذا ما كان في شيء من المفروض وش يغسل - 00:47:05
ها انت لو اه بالنسك تبي تحلق راسك وانت اقرع ما في رأسك ولا شعرة وش تسوي لاعب ما زال عنده بقية ما شاء الله ايه الله المستعان فلا هو يغسلها في الاناء - 00:47:58
وان كان لا يدري لان العلة فانه لا يدري فليغسلها فان فليغسلها ثلاثا فانه لا يدري قولون ان كانت العلة معقولة فمن لفها وتيقن من عدم ورودها على نجاسة او ورود نجاسة عليها - 00:48:46
فانه لا يلزمه الغسل لا يلزمه غسل لكن المحقق لو لو جرينا على القواعد الفقهية عند اهل العلم لكنا قوله فانه لا يدري لا يقتضي وجوب الغسل ولا لزوم الغسل - 00:49:13
لانه شك في مقابل يقين ثلاث ولو لفت او مس الصبي او ببعض يعني ببعض يعني لو غمس بعض يده اصابعه فقط مثلا ونوم دون نصف وين المقصود بها ان ان الصبي مس الماء - 00:49:32
وهو قائم من النوم ليله ما يؤثر او ببعض ببعض اليد يعني الاصابع مثلا ونومي دون نصف لاقل من نصف الليل فانه لا يؤثر عندهم ها الا عطف ولو لفت - 00:50:16
انه مؤثر ولفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف يعني في اجود القولين لا يؤثر. انه مثل ما لو لفت. اي نعم مثل ما لو لفت وعطفها عليه على - 00:50:48
المؤسر يدل على ذلك. ولكن التنبيه عليها يدل على ان هناك خلافا في المسألة والا لما تحتاجي الى تنصيص ولو لفت مس الصبي او ببعض انه لا يدري بل فليغسل يده ثلاثا. يعني - 00:51:08
ها لو غمس الاصابع فلا يغمس يده اليد اذا اطلقت فهي الكف لو ادخل الاصابع ما تحقق انه غمس يده فلا يلزمه ذلك بناء على مفهوم اليد ها اذا ادخلها من آآ ادخل الكف غير الاصابع - 00:51:42
سواء هذا او ذاك لان اليد يراد بها الكاملة من اطراف الاصابع الى المفصل التي تقطع في السرقة ببعض ونوم دون نصف باجود يعني القول المرجوح انه ان هذه الاشياء لا تؤثر - 00:52:23
وقيل متى اوجبت اسلم قيل متى اوجب اوجبت او اوجبت نعم وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر يعني هل الامر للوجوب او للاستحباب وللوجوب ما دام يؤثر في الماء. اي نعم. فهو للوجوب - 00:52:59
وقيل واذا قيل الحكمة تعبدية ولا اثر له في الماء نعم توجه القول بالاستحباب وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد وتطهيره اولى بغير تقيد يعني الخروج من هذا الخلاف وامتثال الامر - 00:53:27
النبوي لا شك انه اولى واحوط ولا توجبا للغسل من ذاك نية ولا توجب للغسل من ذاك نية لان حكم هذا ما هو بحكم الوضوء حكم الازالة سالت المانع والازالة لا تحتاج الى نية - 00:54:00
ولا توجب نية ايه ولا توجب الغسل من ذاك نية طباعة عليه ضمتين؟ اي نعم عليه ضمت يبدو انه خطأ من انا ما عندي هذا رفعة عندنا نحن لا يحتاج الى نية لانه من باب الازالة - 00:54:31
من باب الازالة كازالة النجاسة لا تحتاج الى نية وتسمية لانها اذا قيل بوجوب التسمية في الوضوء فان رفع والازالة كما قيل في ازالة النجاسة لا لا تقاس على الوضوء في هذا فلا تحتاج الى نية ولا تسمية - 00:55:06
وتسمية في الظاهر المتجود تسمية في الظاهر المتجودين المتجودين عندك؟ في اظهر القولين ايه في في الظاهر من القولين لكن من يوجب النية والتسمية يعدها من باب رفع الحدث ها - 00:55:33
هو حدث ها؟ ايه نعم حكم حكم الوضوء او هذا عدم اوجب غسل مست الماء يتأثر ما عنده في اصل المسألة هذا ها غسل اليد اه اللي قائم من نوم الليل - 00:55:57
مازن البقية الاستئناف كلام جديد الظاهر هذا فرداس احسن الله اليه. ها؟ هذا خرداس. ايه اخر درس بالنسبة وش يقول ان المرجح لكن من قال بهذا؟ مرجح في المذهب انها لا تجب - 00:56:34
ايه الشرح لكن ما هو بالقول الارجح. لا لا الرجاح في المذهب الورقة الورقة يا ابو ابراهيم - 00:57:32
Transcription
نتوب اليه هلا بالشيخ الله يحييك سنبشرك امسيت الله يكرمك الله يوفقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حاشية على المقنع مطبوعة سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين المنار كنت مترددا - 00:00:00
الوفاق والخلاف بينه وبين حاشد الشيخ سليمان وعندكم الشيخ محمد حاجته مقنع وطبعة المنارة القديمة لست متعدد تصير عند اقول لك اني لست متأكد نسيت يا شيخ. ايه قابلت بين الحاشيتين - 00:01:39
مقابلة سريعة في باب واحد فوجدت ان الحاشية القديمة عرظة اولى لهذه الحاشية فما فيها موجود في حاجة الشيخ سليمان بحروفه وفي حاجة الشيخ سليمان طبعة السلفية الزيادات بين هذه الحواجب - 00:02:07
و لابد من التأكد من هذا لان ما فعلته لا يعطي تصور كامل لكن الباب الذي عرظته بحروفه موجود في حاجة الشيخ سليمان وفي حاشية الشيخ سليمان حواشي بين هذه الحواشي المذكورة - 00:02:38
لم تذكر فيها وتأكدت انها حاشية واحدة لها عرظتان الاولى كما هو معلوم من الحواشي والشروح والمؤلفات كلها تؤلف على وضع ثم يزاد فيها ويدخل فان تيسر للشيخ في هذه المدة يعطينا تقرير ابشر - 00:03:01
لانها ان كانت ان كان هذا التصور كافي وايده التقرير المفصل يجي من عند الشيخ والشيخ مع اخوانه ابناء الشيخ الجليل محمود التويجري الذي نسخ الحاشية قبل طباعته شيخ هو اللي نسخ - 00:03:31
والمطبوعة من من خط الشيخ او مع الشيخ عبدالرحمن اي نعم اقتسماها ولا وشنو ما سبق النساء ولكن يبدو ان هذا نسب ممكن فاذا كان الكلام الذي انا اقوله دقيق وصحيح في الكتاب كله - 00:04:00
فلا داعي الى الحرص على الحاشية القديمة لان لان طلاب العلم حرصوا عليها حرصا شديدا ووصلت الى مبالغ خيالية مع انها وقف لانها لا توجد عند الا عند ندرة من المشايخ - 00:04:25
انا احترمتها في الدرس الاول والثاني حضرتها معي فاذا خرجنا بهذه الفائدة يسهل الامر ويكتفى بحاشد الشيخ سليمان بعد ما جزم بانه حاشد للشيخ سليمان لكنها وجدت بخطه والغالب انها له - 00:04:45
لكن يبقى ان النسخة الاولى طبعت عن خط شخص غير الشيخ سليمان لعله نسخهم فخامة الشيخ وهي على اختصارها فيها فوائد وتحصر الذهن لطالب العلم. لان الشروح المطولات طالب العلم اللي ما هو عند حافظته ما تسعف - 00:05:07
يتشوش منه اذا اراد الواحد ان يقرأ في الشرح الكبير او في الانصاف وفي كذا لا تاج الى ازمان الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه قرأ الانصاف على الشيخ صالح الخريصي سبع سنوات - 00:05:37
سبع سنوات قرأه عليه في درس وهكذا لكن الله المستعان الهمم ضعفت يجعل درس في الانصاف ونحتاج الى عمر او في الشرح الكبير او في الشرح الكبرى والله المستعان ها - 00:06:00
حاشية حاشي على المقنع. احضرتها درسين ما هو بدرس واحد الدرس الاول والثاني حظرتها هنا حاشية على المقنع مطبوعة في مطبعة المنار من مصر سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين - 00:06:21
يعني قبل طبعة اكثر من نصف قرن من طبعة السلفية وهي قديمة ونادرة لانها كلها طبعت وقف وما تيسر حصول طلاب العلم عليها وموجودة بندرة يعني يغالى في ثمنها ويواقف - 00:06:41
لانها نادرة والحصول عليها اه يعني شبه المستحيلات الا اللي بصورها ها هذه الاستاذ الشيخ سليمان ما هي بذي قبل هذي بخمسين سنة هذي السلفية ايه ما انا معاني ذي - 00:07:07
يعني انت ما فهمت الكلام من اولها اللي انا اقول ها انشغلت بي العلم انك منشغل ولا هي ابعادك ايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:07:35
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني يعني من اقسام المياه طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر وهل التقسيم على طريقة المذهب و - 00:08:19
كثير من اهل العلم الى تقسيم المياه الى طهور وطاهر ونجس وفي بداية التقسيم قلنا ان من اهل العلم من لا يرى هذا التقسيم بل يرى ان المياه طاهر والمطهر - 00:08:50
ونجس ولا واسطة بينهما ومنهم من زاد قسما رابعا من الحنابلة وابن الرزين وهو المشكوك فيه الى غير ذلك وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم الثلاثي ترتب عليه عسر في فهم كثير من مسائل الطهارة - 00:09:10
ما قرأته؟ لم يقرأ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال للناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر وما يسلب اسم الماء غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعد. وفي الماء قسم طاهر لا - 00:09:43
امطهر فمنه مزيل مانعات التعبد. ونزر اصابته يد القائمين منكرا ناقض الليل ان ولم تغسل اشهد ثلاثا ولو لفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف باجود. وقيل لمتى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد. ولا توجبا للغسل من ذاك نية - 00:10:20
وتسمية في الظاهر المتجود وما غيرت بالطاهر احدى صفاته. كذا كلها ان فالاسم باوكد. وما حله مستعمل قبل فاحش قيل قيل. قيل عندي قبلة يا شيخ قيل فاحش وقيل ان يكن - 00:10:50
وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان خلا كده؟ خلا ايه يعني تتغير بالخل يختلف حكمه عن المتغير بغيره وما حله مستعمل قيل فاحش. وقيل ان يك خلا يغيره ابعدي. ويعفى بوجه عن يسير - 00:11:13
وقيل يسير. لان الخل نفاذ ويؤثر ولو كان قليلا العلاقة بينه وبين المستعمل ما حله مستعمل قيل فاحشة وقيل قيل فاحش باطلاق وقيل ان يكن خلا يعني ما عداه لولا القول الاول - 00:11:36
وكاين اللي يخرج من هذا التعميم الخل نعم. ويعفى بوجه عن يسير تغير. وقيل يسير الريح حسب حسب فقيدي. وعنه طهور كل ذاك الصحيح في وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعمله في مستحب التعبد اكملوه - 00:12:05
استعملوه عندنا استعملوه ما انا عندي كذلك عندي وعندنا كذا لكن التصحيح من المخطوط وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وله صفة من غير خلف معدد. وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي - 00:12:28
ولم يتغير وهو ارض فطاهر كذا الغير في الاقوى وينفى بمبعد ظاهر وينفى يا شيخ مبعد يعني في القول الابعد انه تنفى الطهارة لان الابن حامد رأي انه نجس لان حتى المخطوطات والله اللي يظهر لنا خلنا نشوف انا عندي يوم قال لكن انا قرأتها - 00:13:00
تحجة حجة عند نفسي النقط واضحة سم نقطتين واظحة عجيب اما غير الارض عند ابن حامد اذا انفصل عنها فهو نبي والمذهب على خلاف قول ابن حامد لا لا هو الكلام في الغير غير الارض - 00:13:28
وهو ارض فطام كذا الغير. يتغير ولم يتغير وهو ارض فطاهر. كاذ الغير يعني غير في الاقوى ايه في الاقوى في اقوى القولين لكن في قول ابن حامد نجس هدمه - 00:14:49
شرح معي الشرح معي الشر ترحموهم باشرح كبير لا لا ها وابراهيم نكمل يا شيخ ايه وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر مذنب مجنب ما ينكسر يا شيخ. لا لا - 00:15:12
اجنبا فهو مجنب. هو لا شك انه لكن لضرورة شعر لا شك انه مجنب وان ينغمس في نزر ماء مجنب ينكسر مجنب ينجز. النون النون ندخله معه. ولو دخلنا يا شيخ ينكسر - 00:15:53
وان ينغمس في نزر ماء والطهر لم يطهر وللماء ابعدي. وما خلت الانثى لطهر به منع الرجال من التطهير منه باوكد وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي - 00:16:13
موب وجهان احسن الله ليكو في خلوة وجهان الانجاس وفي بعض طهرها ومن ثم يتقدم مثل ما تقدم القول بالتنازع اسند وجهي لاسيما ان المخطوطات هكذا ولا ضر في الخنثاك مندوب طهرها. من غسل حيض باجود القي. سم - 00:16:34
وش قال الشيخ ما بعد ما يصلح شي الشيخ يكتب يكتب الانصاف بس رحمة الله عليه ولا ضر في الخنثات الشيخ رحمة الله عليه يمكن في وقت كتابة الكتاب وعمرها اثنين وثلاثين سنة او اقل - 00:17:07
يمكن هذي قدرته لكن بعد ما تقدم به السن وصار من من الاعلام الذين لديهم القدرة في التأليف والتصنيف وفهم الكلام انه بعد سنين راجع الكتاب او صنف كتاب اخر - 00:17:36
يعنى بتحليل الفاظ الكتاب او لا شك انه انفع نعم ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها وكافرة من غسل حيض باجود ولا بأس في الاولى بطهر بسؤرها تطهيرها من فضلنا في المؤقت وخلوتها الا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفرد ووجهان - 00:17:56
في انثى تراها وكافر وذي ميزة والطفل غير معدد. ولا يرفع الاحداث من كل مائع سوى والانجاس حتى بفدفد بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فارقدي - 00:18:28
قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر القسم الاول طاهر مطهر والثاني طاهر غير مطهر وهو واسطة بين الطهور والنجس البيت الاول وما وما يسلب اسم الماء - 00:18:53
غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعدي هذا من هذا القسم ها وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. البيت الذي يليه هو بداية بداية القسم الثاني هو بداية القسم الثاني - 00:19:51
مع انه في يلاه تسميه تجوز شرع القسم الثاني وما يسلب اسم الماء نفس الترتيب والمخطوطات كذلك نفس الترتيب لكن البيت الاول سلب اسم الماء وليس بماء طبخ فيه شيء - 00:20:25
صار مرق مثلا يصير من القسم الطاهر ما يصير مطر خير ما يبقى ما ها؟ لم يبقى ماء. ما صار ماء اصلا ها لانه وفي الماء قسم ابتدأ من جديد - 00:20:54
ها القسم الثاني في المقنع القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره جاريين على الاصل والا في تغير اسم مصر ما اصلا ما دخل في اقسام المياه - 00:21:23
وما يسلب اسم الماء غير مطهر يعني صبر وضع فيه صبغ فانتقل من كونه ماء الى كونه ينسب الى لونه الحبر مسلا او ما اشبه ذلك اذا صب فيه ما يغير لونه - 00:22:10
اه تبعا لذلك يغير اسمه مطابخ وظع في الماء خضار وطبخت فيه او لحم غير طعمه ما يصير ماء فانهى عنه وباعديه انهى عنه. يعني لا من اراد ان يتوضأ فيه - 00:22:38
انه عن ذلك وقل انه ليس بما اصلا والطهارة انما تكون بالماء وبعدي وفي الماء قسم طاهر لا مطهر هذا المقصود في الباب وفي الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد - 00:23:09
فمنه مزيل مانعات التعبد شو المعنى ما يمنع تقع به الاحداث قسم طاهر لا مطهر يعني مثل الانواع التي حكم عليها بانها انتقلت من الطهورية الى الطهارة وسيأتي ذكرها لكن فمنه مزيل - 00:23:36
مانعات التعبد كيف يزيل مانعات التعبد نزيل الاحداث صلاة من طواف القراءة نمس المصحف عفوا لكن لا يرفع الحدث المستعمل ايه انه يقول لك اذا استعمل لازالة الموانع التي تمنع من العبادات تمنع من الصلاة تمنع من الطواف توظأ - 00:24:08
الصلاة لانه لم يرفع حدثا فمنه مزيل مانعات التعبد. يعني الماء المستعمل مثلا نعم؟ نعم تزال به النجاسة تزال به النجاسة مثلا وغيره من مما سيأتي مما ينتقل من الطهور الى الطاهر - 00:24:40
لكن قولهم في الطهور في تعريف الطهور لا يرفع الحدث ولا ولا يزيل الخبث غيره بل يؤيد هذا الفهم نعم شو المستعمل في ما يمنع من اعمل في يستعمل في غسل - 00:25:11
المراد بقوله لان هذه الاشياء تمنع من التعب تمنع من الصلاة تمنع من ايه لكن وش في الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد الماء المستعمل لازالة الموانع - 00:25:49
غير رفع الحدث هي رفع الحدث وازالة الخبث نعم لا نريد على الفهم الذي ابداه الاخوان وش يصير يعني من قيوده. ايه ما زال الامر فيه لبس طيب طاهر غير مطهر. يزال به الخبث - 00:26:07
غير مطهر احسن لا يزال به الخبث انه ما في ما يمنع قلت ما هم قلتوا المستعمل تو ايه الماء المستعمل الماء المستعمل انتقل من كونه طهور الى طه. الى كونه طاهر. فلا - 00:27:07
فمنه مزيل مانعات التعبد يعني من الطاهر ما ازيدت به الموانع التي تمنع من التعبد ها فمنه التبعيضية بالظاهر في الغالب المهم بعضهم وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. فمن هذا الطاهر ما ازيلت به الموانع التي تمنع من التعاون - 00:27:26
اما سيأتي ذكره في الطاهرات ها؟ نعم الذي رفع الحدث يقولون طاهر فمنه مزيل مانعات التعبد من الطاهرات هل المراد مزيل ولا مانعات كونه رفع الحدث لا للخبث قال له - 00:28:03
لا فمنه يعني من الطاهر فمنه من الطاهر ما ازيل به مانعا من يمنع من التعب مزيل مزيل ما زال نعم هذا المانع ايه يستخرجون بالتقطير مثلا فلتر الله يفتح عليك - 00:29:00
اه نريد ان نفهم تفكيك العبارة بالماء قسم طاهر لا مطهر الذي هو محل البحث. نعم فمنه ما ازيل به مانع من مانعات التعبد. هذا الفهم؟ اي نعم قلب عمر شو - 00:30:03
طيب وشو الثالث الثالث وشو لا لا لا الرباعية وش الاربع؟ عدهن اللي هو عندنا هذا طيب والثاني رددت مرتين او ثلاثة النوع الرابع المشكوك فيه وزادوا بن رزين ايش قال - 00:30:47
وشو وش هو القسم الرابع تعرفون الكتاب نعرفو ايه ببراءة طيب ما ادري والله سبعين ثلاثين هذا لن نعرف ها طاهر لا عموم ازيلوا ماء نعات التعبد ازيل مانعات التعبد - 00:31:28
والمعنى الواضح ان ما يزال به مانع من موانع التعبد ينتقل من كونه طهور الى ان يكون طاهرا ها ترى كأن ما هذا لهذا القائم المتبادر هذا الفهم المتبادل وهو الذي اوقع في الاشكال - 00:32:07
نعم هو متعين ان يفهم على هذا الفهم ان ما ازيل به مانع من موانع التعبد نعم يصير طاهر من هذا النوع من هذا القسم ومنه نزر اصابته يد القائمين من الكرام - 00:32:31
يعني منه مثل ما ازيل به مانع من الموانع نزر يسيل ماء قليل غمست فيه يد قائم من نوم ليل هم لا ازيل بهمانا المانع اهم من يكون في رفع حدث - 00:33:05
المانع اهم من ان يكون رفع حدث ولكن ما ازيلت به النجاسة وارتفعت به النجاسة وكان اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهر عنده من هذا النوع ونزر يسير ماء قليل - 00:33:38
اصابته يد القائمين من كرام النوم ماء قليل نزر يسير اصابته والمراد بالقليل ما دون القلتين ما دون القلتين اصابته يد القائمين منكرا غمست فيه يد قائم من نوم ليل - 00:34:00
ناقض للوضوء وفرعوا على هذه المسألة فروعا كثيرة كثير منها ليس بطالب العلم حاجة له من كرا النوم الكراه النوم ناقض ليلا لانه في الحديث لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل - 00:34:30
نعم. بياتا هم قائلون او هم قائلون ان هي البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار ليلا ولم تغسل يعني قبل غمسها ثلاثا كما جاء الامر به في الحديث او النهي عن غمسها قبل غسل هذا الاذان - 00:35:07
ولم تغسل اشهدي يؤتى ببعض الكلمات لتكميل النظم والا قد يكون لا حاجة لها تفضلوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:35:31
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول اذكروا الله حي من الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة لا اله الا الله - 00:36:20
لا اله الا الله صلاة اللهم صلي وسلم وبارك عين باتت تحرس في سبيل الله هذا الوعد خاص بمن يحرص بالليل مخرج الغالب احسن غالبا ما في شك ان الحراسة بالليل احوج - 00:37:07
منها الى الحراسة بالنار ثلاثا ولو لفت ويعني ولو جزم هذا النائم انه بان لانه لم يصب يده اذى ينجسها لو لفت قال انا اريد ان اتأكد ان يدي لم يمسها اذى - 00:38:29
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري اين باتت يده يعني لو لفها بشيء يتحقق المنع من وصول الاذى اليها او وصولها الى الاذى كذلك لان الحكمة تعبدية الحكمة تعبدية - 00:39:04
لكن اذا كانت الحكمة تعبدية والاصل الطهارة هل يتأثر الماء هم الا يتأثر الماء والحكمة تعبدية ونجزم بانه لم يصبها شيء او نقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى قال لا يدري - 00:39:31
فانه لن يدري لن يدري وان لفها ولو وضع احدا يحرسها يبقى ما جاء في الحديث لابد منه ولابد من وقوعه ولو جزم بانه لم يصبها اذى ها تحطي كاميرا - 00:40:03
كاميرا مراقبة لي اما هذا الشيء خفي على الفقهاء ها ان الشيطان يبيت على خيشومة يعني من هذا النوع ما ينفع الكاميرات وما في حل عندك غير هذا اللي يطلع الحل الاول - 00:40:35
ما هو بغريب ان تجيب لنا حل ثاني يعني الذي يريد ان يتأكد ويتحقق ان يده محفوظة من هذا الاحتمال فهل يعتبر معاند او من حقه ان يفعل ذلك لانهم ذكروا - 00:41:24
من شخص قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس ولما اصبح وجدها داخل دبره مسلسل موب لازم عالجدران يربط وحدة بالثانية. ثنتين او الله المستعان المقصود ان اهل العلم يقولون انها - 00:41:59
تعبدية والا فالاصل ان اليقين لا يزال بالشك كونه لا يدري هذا شك والطهارة متيقنة والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشك لكن جاء الامر الصحيح الصريح بغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالها في الاناء - 00:42:44
لا شك ان هذا امر فوق مقدور البشر وفهم البشر بغض النظر يعني ها يبقى انه لا يدري اين باتت ولو ولذلك يقول ثلاثة ولو لفت ها تعبدي هو له تعبد - 00:43:13
لن لن يوصل الى حقيقته والا لو كان معقول المعنى لكان اللف يفيد نعم ولو لو كان معقول المعنى لا اذا نظر الى يده ولم يرى فيها اذى لجزم بطهارتها - 00:44:18
مستيقظ من ايش ؟ لا بالمستيقظ اذا بالمستيقظ اه سهران اللي ما نام الليل ابد ما يلزم يغسلها نعم. لو استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء المنطبق عليه الحديث ولا يريد ان يغمس يده في الاناء يريد ان يغسل يده من - 00:44:53
الصنبور فليلزمه ان يغسلها ثلاثا والحديث فلا يغمس ها شلون هل في فرق بين ان يغمس يده في الاناء؟ او ينتقل الماء اليها لو ذكروا هذا ذكروه من فروع المسألة - 00:45:34
ها الورود والورود الماء على على المحل وورود المحل على الماء يفرقون بين هذا وعلى هذا يلزم ان يغسل ثلاثا من الصنبور ها ها انها اذا قلنا للمستيقظ يلزمه ان يغسل ثلاثا على اي حال - 00:46:13
لانه سواء ورد الماء عليها او او وردت على الماء اذا ما فرقنا بينهم فالحكم واحد لان تحفظ الزاد وبيقول يغسل ويغسل الاقطع بقية المفروض اذا ما كان في شيء من المفروض وش يغسل - 00:47:05
ها انت لو اه بالنسك تبي تحلق راسك وانت اقرع ما في رأسك ولا شعرة وش تسوي لاعب ما زال عنده بقية ما شاء الله ايه الله المستعان فلا هو يغسلها في الاناء - 00:47:58
وان كان لا يدري لان العلة فانه لا يدري فليغسلها فان فليغسلها ثلاثا فانه لا يدري قولون ان كانت العلة معقولة فمن لفها وتيقن من عدم ورودها على نجاسة او ورود نجاسة عليها - 00:48:46
فانه لا يلزمه الغسل لا يلزمه غسل لكن المحقق لو لو جرينا على القواعد الفقهية عند اهل العلم لكنا قوله فانه لا يدري لا يقتضي وجوب الغسل ولا لزوم الغسل - 00:49:13
لانه شك في مقابل يقين ثلاث ولو لفت او مس الصبي او ببعض يعني ببعض يعني لو غمس بعض يده اصابعه فقط مثلا ونوم دون نصف وين المقصود بها ان ان الصبي مس الماء - 00:49:32
وهو قائم من النوم ليله ما يؤثر او ببعض ببعض اليد يعني الاصابع مثلا ونومي دون نصف لاقل من نصف الليل فانه لا يؤثر عندهم ها الا عطف ولو لفت - 00:50:16
انه مؤثر ولفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف يعني في اجود القولين لا يؤثر. انه مثل ما لو لفت. اي نعم مثل ما لو لفت وعطفها عليه على - 00:50:48
المؤسر يدل على ذلك. ولكن التنبيه عليها يدل على ان هناك خلافا في المسألة والا لما تحتاجي الى تنصيص ولو لفت مس الصبي او ببعض انه لا يدري بل فليغسل يده ثلاثا. يعني - 00:51:08
ها لو غمس الاصابع فلا يغمس يده اليد اذا اطلقت فهي الكف لو ادخل الاصابع ما تحقق انه غمس يده فلا يلزمه ذلك بناء على مفهوم اليد ها اذا ادخلها من آآ ادخل الكف غير الاصابع - 00:51:42
سواء هذا او ذاك لان اليد يراد بها الكاملة من اطراف الاصابع الى المفصل التي تقطع في السرقة ببعض ونوم دون نصف باجود يعني القول المرجوح انه ان هذه الاشياء لا تؤثر - 00:52:23
وقيل متى اوجبت اسلم قيل متى اوجب اوجبت او اوجبت نعم وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر يعني هل الامر للوجوب او للاستحباب وللوجوب ما دام يؤثر في الماء. اي نعم. فهو للوجوب - 00:52:59
وقيل واذا قيل الحكمة تعبدية ولا اثر له في الماء نعم توجه القول بالاستحباب وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد وتطهيره اولى بغير تقيد يعني الخروج من هذا الخلاف وامتثال الامر - 00:53:27
النبوي لا شك انه اولى واحوط ولا توجبا للغسل من ذاك نية ولا توجب للغسل من ذاك نية لان حكم هذا ما هو بحكم الوضوء حكم الازالة سالت المانع والازالة لا تحتاج الى نية - 00:54:00
ولا توجب نية ايه ولا توجب الغسل من ذاك نية طباعة عليه ضمتين؟ اي نعم عليه ضمت يبدو انه خطأ من انا ما عندي هذا رفعة عندنا نحن لا يحتاج الى نية لانه من باب الازالة - 00:54:31
من باب الازالة كازالة النجاسة لا تحتاج الى نية وتسمية لانها اذا قيل بوجوب التسمية في الوضوء فان رفع والازالة كما قيل في ازالة النجاسة لا لا تقاس على الوضوء في هذا فلا تحتاج الى نية ولا تسمية - 00:55:06
وتسمية في الظاهر المتجود تسمية في الظاهر المتجودين المتجودين عندك؟ في اظهر القولين ايه في في الظاهر من القولين لكن من يوجب النية والتسمية يعدها من باب رفع الحدث ها - 00:55:33
هو حدث ها؟ ايه نعم حكم حكم الوضوء او هذا عدم اوجب غسل مست الماء يتأثر ما عنده في اصل المسألة هذا ها غسل اليد اه اللي قائم من نوم الليل - 00:55:57
مازن البقية الاستئناف كلام جديد الظاهر هذا فرداس احسن الله اليه. ها؟ هذا خرداس. ايه اخر درس بالنسبة وش يقول ان المرجح لكن من قال بهذا؟ مرجح في المذهب انها لا تجب - 00:56:34
ايه الشرح لكن ما هو بالقول الارجح. لا لا الرجاح في المذهب الورقة الورقة يا ابو ابراهيم - 00:57:32