السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلف نفسك ويسجل والبث اي موقع تلقاه الله يعينك الله يجزيك كيف صحتك يا شيخ؟ نحمد الله والاولاد على ما يا الله لك الحمد خير وجه الله - 00:00:00
الابيات كلها قريئة لا انا بالقراءة بقوله ما غير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بعد؟ فيقول الناظم - 00:00:39
رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام المياه على تقسيم المذهب الطاهر يعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهر لغيره قال رحمه الله وما غيرت بالطاهر احدى صفاته التي هي - 00:01:29
اللون والطعن والريح كذا كلها ان ينفى الاسم باوكد يعني اذا كان الاسم اسم الماء يسلب فيظاف الى ما تغير به فيقال ماء ورد مثلا او ماء ها الماء الباقي - 00:02:10
وماء الحمص مثلا اضيف اليه فصار من الكثرة حتى غير احدى صفاته الثلاث فانه ينتقل من الطهورية الى ان يكون طاهرا ويكون حكمه حكم ما تغير به فلا يزال طاهر - 00:02:54
لكنه لا يطهر وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي وما حله مستعمل كذا قيل فاحش هم مستعملون وقع فيه ماء مستعمل اي نعم. وما حله مستعمل - 00:03:25
على الاطلاق وقيل فاحش يعني اذا كثر هذا المستعمل الذي حل به وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالباقي بالتخفيف ولا التشديد اللام - 00:04:15
ها ما نقول تجديد وغيره هم قالوا الباقلان هو الصحيح بخلاف الغزالي التشديد هم فيكون مخففا وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي. لماذا استثنوا الخل وافردوه بالذكر ها نعم نفاذه اشد من غيره - 00:04:52
اشد من غيره تغييره لما يخالطه اشد يعرف ذلك من استعمله وكأنه يذكر احيانا في علاج يركب مع مواد اخرى فيكون علاجا ومن استعمله عرف مثل هذا الكلام. نفاذه شديد - 00:05:31
او تظع شيء يسير جدا في كأس من الماء عرفت التأثر ها الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون ابيظ ثم ثواني وينتهي والطعم ما يتغير الطعم ما يتغير واللون يتغير الى ابيظ ثم يذهب - 00:06:01
بس ما هذا يبقى هناك تدليل على تعرف ان هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام والمالكية قريب مذهبهم من هذا لكن لا المالكية لا قسمين. نعم. الحنفية قريبون. عندهم اختلاف في بعض التفريعات لكن هذا نستطيع - 00:06:31
ان نقول ان تقصير ما الى ثلاثة اقسام قول جمهور العلماء بينما المالكية يختلفون عنهم وقلنا فيما مضى ان الغزالي وهو من ائمة الشافعية ومن كبار فقهائهم تمنى في احياء علوم الدين ان لو كان مذهب الشافعي - 00:07:15
مثل مذهب مالك ورأي شيخ الاسلام ان الماء قسمان طاهر ونجس ولا مرتبة بينهما الطاهر والطهور عندهم طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو خالطه ما خالطه ما لم يسلب الاسم بالكلية - 00:07:38
يعني ما يمكن تجيب شاهي وتوضأ توظا بشاهي لأ ومخالطة وطاهر فالظابط ان سلب اسم الماء انتقل لانه لانه ما دام اسم الماء باقيا مع قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء - 00:08:03
لا تستطيع ان تترك الوضوء به ليس هناك في ايش شو؟ احد اوصاف الماء بنجاسة لتغير احدهم صافي بنجاسة صار نجس لان لان التغير دليل الوجود دليل وجود النجاسة لا الكلام على الطاهر مسألة ثانية - 00:08:26
مش قادرة الا ما غلب على لونها وطعمها وريحها هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق ان ها وسكر يشترك سمان ما هو سكر صار معه سكر صار سميه ماء وسكر ولا ماء حلو؟ لا لا ماء وسكر - 00:08:55
منفصل هذا عن هذا؟ لا انتهى اذا ذهب ما صار له وجود الا الطعام داخل في كلامه تغير لونه او طعمه او ريحه ما صار جزئين جزء واحد تركب من اثنين - 00:09:30
فيكون على هذا ماء لكنه ماء حلو مما لو خالطه ملح صار ماء لكنه ماء مالح الريح اخف من الطعم واللون عند اهل العلم اخف ولذا اقول يسير الريح يعفى عنه - 00:09:51
والنبي عليه الصلاة والسلام لما اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سلخة يعني متغيرة واكل منها عليه الصلاة والسلام دل على ان التغير الرائحة التغير الرائحة تأثيره اقل من تغير اللون لكن اذا تغيرت رائحته شيء كثير جزمنا ان العين موجودة - 00:10:23
وقيل يسير الريح حسب فقيدي هذا اللي يعفى عنه اللي بيقول يعفى بوجه عن يسير عن يسير تغير يعني يصير تغير من من الاوصاف الثلاثة. وقيل يسير حاسب يعني فقط - 00:10:57
فقيدي وعنه طهور كل ذا وعنه يعني عن الامام احمد كل ما مر من الثلاثة كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد يعني استعملوه في محل الماء المستعمل - 00:11:18
تقدم انه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مستحب التعبد يعني توظأ تجديد تجديد اغتسل لجمعة يختلف عما اذا رفع به حدث توضأ ان حدث او اغتسل عن جنابة هذا يختلف عندهم - 00:11:41
لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف يعني في كلام ما خلت به المرأة على ما سيأتي تخلو به امرأة مسلمة مصلية مسلمة قد تكون اتقى الناس ينتقل عندهم تخلو به كافرة لجنابة لكنها - 00:12:18
اه كتابية زوجة مسلم مثلا ما يتأثر لماذا لان غسلها ما يرفع حدث وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا. لانه بغير الطبخ قد لا يتغير لكن اذا طبخ فيه - 00:12:44
تغير لان الطبخ والحرارة تحلل المادة التي اضيفت للماء تجعلها تؤثر فيه هذا شيء محسوس شيء محسوس يسقط من يدك شيء من الخضروات في الماء تنزعه ما يتأثر لكن اذا اشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة لابد ان تؤثر فيه - 00:13:24
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة ولو صفة واحدة من الاوصاف الثلاثة من غيرة اللون او الطعم او الريح اذا اردت ان تعرف الفرق بين الطبخ وغيره صعب قهوة ولا هيل - 00:14:10
او هما معا في ماء بارد بتصير النتيجة يستمر ما يبقى ما لكن لو طبختهما صارت قهوة نعم وشو الحكم نعم ايه ايه لانه خالطوا وامتزج به من الطبخ الطبخ حكمه غير ما يقع فيه - 00:14:45
من غير تأثر ينطلق الخلاطة اللي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الاوصاف الثلاثة يختلف فيه يعني اذا انتقل وقعت الخضار في الماء وطبخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرق - 00:15:18
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا تغير ولو صفة يعني ولو واحدة من غير خلف معدد يعني من غير اختلاف في المذهب من غير اختلاف في المذهب ايه غير اما بغير طبخ اذا تغير - 00:15:47
يعفى عن يصير الريح وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي الماء الذي تغسل به النجاسة تغسل به النجاسة الماء يطهر النجاسة اذا زالت العين - 00:16:22
اذا زالت عين النجاسة فهل يشترط هناك عدد محدد للغسلات المذهب امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا فتغسل الاولى الماء المنفصل نجس الثانية نجس. الثالثة نجس الى السابعة - 00:17:04
اذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر ولكن الحديث ضعيف جدا عجيب بن عمر ضعيف جدا فهل يشترط عدد نقول الثلاث مثل الاستنجاء او نقول لا يشترط عدد بل مجرد ما تزول عين النجاة سيطرأ. المحل - 00:17:39
الباقي هم يقولون الارض تطهيرها اخف ما هو مثل العيان الثاني مثل الثوب والبدن وكذا فيشترطون لها عادات جمع من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها فاذا زالت انتهى الاشكال لو بغسلة واحدة - 00:18:09
وانت تعرف في الاستنجاء لابد من ثلاث وغسل آآ ولوغ الكلب لابد من سببه نعم شو في حديث ولا يضرك اثره حديث غسل دم الحيض الدم عموما اذا يبس يصعب زوال اثره - 00:18:59
واذا كان ما زال رطبا يزول. لكن اغسليه وحطيه واقرصيه ثم لا يضرك اثره بعد ذلك وموجود عند الحنابلة يتناقلونه لا مر علينا امرنا بغسل الانجاس سبعا خرجوا ما هو من الكتب المشهورة - 00:19:24
فيه اه كتاب كفاية المستقنع بتخريج ادلة المقنع ها في ناس لهم عمدة عند الحنابلة شو على كل حال هم يخرجون من من النجاد تعرف النجاد الشيخ ها يخرجونهم ها - 00:20:04
كيف؟ ويصحفه بعضهم فيلتبس الامر بدل النجاد يذكر البخاري في بعض كتب الفقه فحصل لبس على كل حال الظعيف لا يعتد به ولا سيما اذا كان ضعفه شديد والفقهاء يستدلون بكافة المذاهب - 00:20:35
الاربعة يستدلون بالظعيف ويخالفون ما قعدوه من ان الضعيف لا يحتج به في الاحكام ولكن التنظير شيء والتطبيق شيء اخر ليس له اسناد ولا يوجد في الكتب المعتبرة تعرف الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث - 00:20:58
يظنون ان مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر ولا ينظرون الى ما وراء ذلك من صحة وغيرها وهذا لا شك انه خلل لان الحكم الذي يعنى به الفقهاء اذا لم يبنى على اصل - 00:21:28
صحيح او تقوم بحجة فيشمل الحسن لا قيمة له لان التعبد لا بد ان يكون له سند من الكتب ليست موجودة نقل عملي رواه الازهر قد يكون شف القاعدة في الحكم على الحديث عند الائمة - 00:21:49
انه من علامة وظعه انه اذا فتش عنه في في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم فلم يوجد دلالة على عدم صحته وما ضاع على الامة شيء من دينها ولا فرطت - 00:22:30
بشيء من دينها بمجموعها قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض لكن المجموع مجموع العلماء لا يمكن ان يفوتهم شيء تقوم يقوم عليه حكم ومن ومنه اخذوا انه الحديث فتش - 00:22:51
بدواوين الاسلام المشهورة المعتبرة فلم يوجد قالوا هذا قرينه او دليل على وظعه طرق ضعيفة لكن احد هذه اذا ما لم يوجد الا في هذه الكتب من له دون غيره - 00:23:12
لهم وجود في احد ايه الموضوع اذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم ولا وجدناه سواء كان من عمر او غيره هو اذا كان قابل للانجبار ووجدناه في دواوين الاسلام باسانيد متعددة - 00:23:42
فهو قابل للانجبار ولو وجد في دواوين اخرى غير معتبرة او التي هي مظنة الضعيف وقد بينها اهل العلم وما نمي اه شيخ وما نمي لعق وعاد وخط وكر ومسند الفردوس ظعفه شهر - 00:24:27
اذا نوي لهذه الكتب لا لا تراجعه كلها ظعيفة فان كان مما يحتاج اليه ان وجدناه في الدواوين معتبر ولا اضرب عنه صرحا لهذا تابع لما قرره اهل العلم ان علماء الامة لن يفرطوا او لم يفرطوا بشيء مما يحتاجوا اليه - 00:24:55
اقامة الحاجة دعت الحاجة اليه بحيث يصح الحديث لو وجد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب عمره لا يوجد طيب وجود الحديث في كتب العلم شو دلنا عليه على انه معلم والمعل ضعيف - 00:25:29
وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي. من النجاسة هذا يصير طاهر ولم يتغير انفصل غير متغير في الغسلة الاخيرة التي زالت بها النجاسة وهو طاهر - 00:26:00
ولم يتغير وهو ارظ فطاهر. طيب غير الارظ وهو ارظ فطاهر كذا الغير يعني غير الارظ في الاقوى وش بعده ينقى ويلقي يعني يطهر ها والقولين نشوف المخطوطات رواه احمد وابو داوود - 00:26:33
وشو كانت الصلاة خمسين والغسل الجنابة سبتة مرارا وغسل البول من الثوب سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة قمسا والغسل من الجنابة مرة وصلت دور - 00:27:55
مرة رواه ابو احمد وابو داوود فقال السوداني هو الحديث اللي حنا نبي. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اه امرنا بغسل امجاد سبعة ايه هذا هو اولا قال ابن قدامة في المغني - 00:28:20
ينصرف اه الى امر النبي وهذا الحديث عزوه ابن الخطاب في الانتصار الى موسى بن عقبة المغازي. ها؟ صاحب المغازي. اي نعم مطار معلومة وذكر حديث البقية ها وفيه ثلاثة - 00:28:42
في ثلاثة فانتوا تقول لك يكتفى بمرة هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعا يختلف عن هذا وان من ينفصل لاحظت المخطوط يلقى ويلقي او يطهر بمبعدي بمبعدي يعني بقول مبعد يعني ضعيف - 00:29:03
شو وهل يكون فقيرا على وجهه لا قوله بمبعد يعني على قول ضعيف يعني هو مبعد القوم ايه ايه اذا كان ينقي يطهر فهو طهور في الاقوى يصير طاهر فطاهر - 00:29:43
وفي الاضعف المبعد مطهر ينقي يعني يطهر غيره ظاهر الشيخ هادو الحاشي ناقل من الكافي اي منفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغين فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بول الاعرابي ذنوبا من ماء - 00:30:14
متفق عليه هذا الكافي وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء ابعدي يعني ما يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه من الجنابة لانه انغمس لا يبنن احدكم الماء الدائم - 00:31:02
ويغتسل فيه في رواية ولا يغتسل فمنهي عن البول مع الاغتسال والرواية الاخرى تدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والنهي يفيد ها تحريم شو ؟ هذا الاصل للتحريم لكن وش اثره على الماء؟ - 00:32:06
الفساد فلا يرفع الحدث الذي انغمس فيه الجنب لا يرتفع حدثه وللماء ابعدي لا تستعمله وهذا في القليل او الكثير في القليل والقليل عندهم ما دون القلتين اذا بلغ الماء - 00:32:42
قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني انه لا يتأثر ما لم يتأخر ما لم يتأثر ما لم يتغير ما لم يتغير فان تغير فهو نجس بالاجماع - 00:33:12
وين يقيد بالحديث الثاني اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث حديث مع ان مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث وينجس والحديث حديث القلتين مصحح من جمع من اهل العلم - 00:33:35
شيخ الاسلام يرى انه حديث صحيح ونص على صحة ابن حجر فتح الباري وغيره يقول الحديث صحيح شيخ الاسلام طيب انت يا شيخ الاسلام اذا كان قليل ولا آآ ولا تغير - 00:34:11
ينجس عندك ولا ما ينجس؟ آآ يقول نعمل بمنطوق الحديث. ونلغي مفهومه ها لانه معارض بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالمفهوم اذا عورظ بمنطوق الغين المفهوم هذا رأي شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله تعالى - 00:34:28
ها اضطراب قالوا الحديث مضعف بالاضطراب انا عاد خلني اكمل مظعف بالاظطراب فهو مظطرب سندا ومتنا وهذا مبين في موضعه في الفاظه قلتين وهذا هو الكثير وفي بعض الفاظه قلة - 00:35:03
وفي بعض الفاظه شك ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلاف واضطراب ايضا فمنهم من يقول القلة الجرة من خلال هجر وتفسيرها ايضا فيه ضعف في كلام من جريج رأيت - 00:35:35
القلة من قلال حجر تسع قربتين وشيئا طيب ما الشيء كم قالوا الاحوط ان يجعل نصف ثم فسروها بخمس قرب تقريبا امر تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب - 00:36:01
ها؟ بلى. بعضهم يقول القلة وفي بعض الفاظ اربعين قلة بعظ الفاظ الحديث وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال يعني يصير طوفان. طوفان هم؟ طوفان نوح على كل حال تصحيح حديث - 00:36:28
مصحح وممن يرى صحته شيخ الاسلام ابن حجر وغيره ونص على صحته كثير. المقصود ان على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الاسلام انه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه لان مفهوم ومعارض بمنطوق - 00:36:54
السلام عليكم في ايش؟ في الغسل بالصاع بينغمس بوصة يعني هو من باب تفريط ما ورد عليه نجاسة يميل الاناء ويصب في عنايته هذا الا يرد على وينغمس في نزر ماء مجنب. يعني نزر الماء عندهم اذا قل كان اقل من القلتين - 00:37:24
هذا معناه الماء القليل على المذهب ما دون القلتين دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اخذت منها القلتين ماء وجنبته ولو كان نزر يسير وتوضأت به بما لا يؤثر فيه - 00:38:13
ما تأثر الماء ما الفرق انه يكون فرقوا بين هذا بانه الورود ونتوب علينا استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:38:34
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله - 00:39:08
لا اله الا الله عبدك ورسولك الدعوة التامة والصلاة القائمة وما خلت الانثى لطهر بهمنا امنع الرجال من التطهير منه باوكد شو مم والو ماءك مجنب صحيح هنا حتى بالمخطوط - 00:40:08
ها اي نعم مائدة كنا مقابلينه على المخطوط لكن نحتاج الى ان تكون النسخة بيد عارف ما هي بعد جاهل يقول بعد ذلك مما خلت الانثى لطهر بهم نعم الرجال اذا اشترك - 00:41:19
شطراء البيت في كلبة ايش يسمى مدور امنع الرجال من التطهير منه باوكد اذا خلت المرأة بالماء القليل وهما دون القلتين كما سيأتي في كلام المصنف في القسم الثالث ما دون القلتين خلت به امرأة - 00:42:31
والمرأة معروفة اذا بلغت في كلام عائشة تسعا فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة وبنت التسع في اي صف من صفوف الدراسة ثالث بعض الديون سبع سنوات وهنا ربما يكون - 00:43:13
الخامس ايه الخامسة وش قصدك من هالكلام يا ما اعرف في اي صف سألت سؤال جبنا عليه عندكم عندكم اي صف تدخل المدرسة عمرها شهر سبع طرق ثاني يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة - 00:43:46
تؤمر ايه على كل حال الدعاوى التي تدعو الى اختلاط الجنسين في الصفوف الاولى الدعوة باطلة ومغرضة الفساد يحصل قبل ذلك والحكم على اطفال الناس مع وجود هذه الالات يختلف عن الحكم - 00:44:13
فيما قبل هذه الالات ها وجد حوادث ووقائع من اطفال ما دخلوا المدرسة. كله من تأثير هذه الاجهزة والله المستعان اذا خلت المرأة في الماء القليل الذي دون القلتين خلت عن انظار - 00:44:41
من يراها لطهارة لطهر به يعني طهارة كاملة امنع الرجال فالرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة امنع الرجال من التطهير منه باوكد يعني على المرجح - 00:45:20
وفي الحديث نعم لا قبل الذي يقرر المسألة ها نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وان تتوضأ المرأة بفضل الرجل حكم واحد ما في فرق بين ان يخلو رجل لطهارة كاملة - 00:45:47
بماء قليل فلا تتوضأ به المرأة او تخلو المرأة بماء قليل وهو دون القلتين فلا يتوضأ به الرجل. هذا مفاد الحديث وكونهم يمنعون الرجال من الوضوء بمرخلت به المرأة ولا يمنعون المرأة من الماء الذي - 00:46:19
خلا به الرجل والحديث سياقه واحد سياق الحديث واحد مع انه وجد ما يدل على وضوء الرجل بما خلت به المرأة بينما الشق الثاني لا يوجد ما يدل عليه ها - 00:46:42
يا جماعة ايش لكن الحين دللت الحديث انت تبي تستدل بالحديث هذا اذا الكلام هل تؤثر خلوة المرأة بالماء اذا خلت به فلا يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة - 00:47:04
توضأ بفظل ميمونة ولا عرف ان امرأة احدى النساء توضأت بفظله عليه الصلاة والسلام فاصل المسألة والاستدلال بالحديث عليها. سواء للشق الاول او للشقين فيهما فيه فيكون ان صح الخبر فهو للتنزيه - 00:47:35
فالنهي للتنزيه لان المرأة كما قال اشار بعضهم مظنة لان اه لا تحتاط بالنسبة للماء اما لوسواس او شدة احتياط وهذا موجود في كبار السن في العجائز بكثرة يوجد ما يؤثر على الماء فيكون النهي للتنزيه - 00:47:57
ها اي نعم المرأة لا تتوضأ من فضلك يعني هل قال به احد التنزيه من الجهة من الجهتين كذلك للتنزيه يعني لو توضأ الرجل بفضل المرأة ما تأثر او توضأت المرأة بفضل الرجل لا اشكال - 00:48:27
ما هو بفضله لا ما هو بفظله ولا خلت به وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها يعني خلت به لغسل نجاسة على بدنها او على ثوبها وخلت به هذا لا يتأثر - 00:48:58
وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها ما خلت به لطهارة كاملة لم تخلو به لطهارة او بعد طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي تطهير اخرى يعني تطهير امرأة لا رجل - 00:49:31
منه وجهين اسندي يعني وجه يؤثر وجه لا يؤثر هذا مقتضى الكلام يعني كن فيه وجهان وعندنا الوجه والرواية الرواية عن الامام والوجه عن مجتهدي الاصحاب وفي اصطلاحات آآ يرجع اليها في مقدمة الانصاف - 00:49:51
وفي خاتمة جامعة في اخره وموجودة في كتب اخرى من كتب المذهب مقدمة الفروع فيها اشارات في المدخل موجودة في كتب اخرى كثيرة ولا ولا ضر في الخنثى. يعني اذا قلنا هذا انثى وهذا رجل. الانثى لا يتوضأ - 00:50:31
الرجل بفضلها والرجل لا يتأثر الماء بخلوته فيه ولا مؤمنة عن الخنثى اذا خلا به خنثى والمراد به المشكل الذي لم يتبين امره المال يتأثر كخلوة الرجل ولا ضر في الانثى كمندوب طهرها. يعني لو خلت به لطهارة - 00:51:06
مندوبة لا يتأثر الماء وكافرة يعني كتابية زوجة مسلم او كافرة لكن ما ما تخلو به لرفع حدث لطهارة وكافرة من غسل حيض باجود. يعني ما يتأثر الماء لا يتأثر - 00:51:38
والاحكام على الماء وتفريعاته تعبدية او معقولة المعنى الاصل انها معقولة المعنى. واذا كانت معقولة المعنى فلا فرق بين كافرة ومسلمة بل المسلمة اولى او الكافرة اولى بالمنع لانها قد لا تتوقى - 00:52:06
وكافرة من غسل حيض باجود يعني انه لا يؤثر ولا بأس في الاولى نقف على هذا كلامه هنا اعم من كلام المقنع. ان الانثى بالنسبة للصغيرة والكبيرة ايه المذكور مذهب المرأة والنص - 00:52:43
رجل والمرأة توظأ الرجل بفظل المرأة استغفر الله. الكلام في الذي يؤيده. الذي جاء على مقتضى الناس ستطعش اليوم ستة اذا وصلت نجاسة لابد من ان آآ يغرق بالماء. حتى لو ادى ذلك الى زوال - 00:53:24
احيانا شيخ الاسلام له كلام فيما يتلفه والماء تطهير الملح تطهير السكر بحيث يذوب. له حكم عندها حديس الماء ليست المعارضة بين منطوق ومنطوق او بين مفهوم ومفهوم. لا هي المعارضة بين مفهوم ومنطقي - 00:54:06
منطوق مقدم على كله؟ لا اثنين هذا هذولي المكتب حياك الله عدم الطهور. على ايش؟ بايش الشاي الوزير الحاج ياكلون الالف حبايبنا هنشربهم طلاب العلم منهم المستقيمين منهم اخواننا كفالة نشربهم ولا نقولهم نشرب لا اله الا الله - 00:54:46
محمد بالوضوء فلم تجدوا ماءا. هل تقول ان هذا ماء تستطيع ان توضأ بشيء لا ينطبق عليه الوصف الذي امرنا به محمد نفس الشيء ما اظن ها ايه والله ما ادري خلص ولا لا؟ انتهى - 00:55:46
شو عدنان هلا ابو ابراهيم. يوم السبت - 00:57:05
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلف نفسك ويسجل والبث اي موقع تلقاه الله يعينك الله يجزيك كيف صحتك يا شيخ؟ نحمد الله والاولاد على ما يا الله لك الحمد خير وجه الله - 00:00:00
الابيات كلها قريئة لا انا بالقراءة بقوله ما غير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بعد؟ فيقول الناظم - 00:00:39
رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام المياه على تقسيم المذهب الطاهر يعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهر لغيره قال رحمه الله وما غيرت بالطاهر احدى صفاته التي هي - 00:01:29
اللون والطعن والريح كذا كلها ان ينفى الاسم باوكد يعني اذا كان الاسم اسم الماء يسلب فيظاف الى ما تغير به فيقال ماء ورد مثلا او ماء ها الماء الباقي - 00:02:10
وماء الحمص مثلا اضيف اليه فصار من الكثرة حتى غير احدى صفاته الثلاث فانه ينتقل من الطهورية الى ان يكون طاهرا ويكون حكمه حكم ما تغير به فلا يزال طاهر - 00:02:54
لكنه لا يطهر وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي وما حله مستعمل كذا قيل فاحش هم مستعملون وقع فيه ماء مستعمل اي نعم. وما حله مستعمل - 00:03:25
على الاطلاق وقيل فاحش يعني اذا كثر هذا المستعمل الذي حل به وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالباقي بالتخفيف ولا التشديد اللام - 00:04:15
ها ما نقول تجديد وغيره هم قالوا الباقلان هو الصحيح بخلاف الغزالي التشديد هم فيكون مخففا وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي. لماذا استثنوا الخل وافردوه بالذكر ها نعم نفاذه اشد من غيره - 00:04:52
اشد من غيره تغييره لما يخالطه اشد يعرف ذلك من استعمله وكأنه يذكر احيانا في علاج يركب مع مواد اخرى فيكون علاجا ومن استعمله عرف مثل هذا الكلام. نفاذه شديد - 00:05:31
او تظع شيء يسير جدا في كأس من الماء عرفت التأثر ها الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون ابيظ ثم ثواني وينتهي والطعم ما يتغير الطعم ما يتغير واللون يتغير الى ابيظ ثم يذهب - 00:06:01
بس ما هذا يبقى هناك تدليل على تعرف ان هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام والمالكية قريب مذهبهم من هذا لكن لا المالكية لا قسمين. نعم. الحنفية قريبون. عندهم اختلاف في بعض التفريعات لكن هذا نستطيع - 00:06:31
ان نقول ان تقصير ما الى ثلاثة اقسام قول جمهور العلماء بينما المالكية يختلفون عنهم وقلنا فيما مضى ان الغزالي وهو من ائمة الشافعية ومن كبار فقهائهم تمنى في احياء علوم الدين ان لو كان مذهب الشافعي - 00:07:15
مثل مذهب مالك ورأي شيخ الاسلام ان الماء قسمان طاهر ونجس ولا مرتبة بينهما الطاهر والطهور عندهم طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو خالطه ما خالطه ما لم يسلب الاسم بالكلية - 00:07:38
يعني ما يمكن تجيب شاهي وتوضأ توظا بشاهي لأ ومخالطة وطاهر فالظابط ان سلب اسم الماء انتقل لانه لانه ما دام اسم الماء باقيا مع قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء - 00:08:03
لا تستطيع ان تترك الوضوء به ليس هناك في ايش شو؟ احد اوصاف الماء بنجاسة لتغير احدهم صافي بنجاسة صار نجس لان لان التغير دليل الوجود دليل وجود النجاسة لا الكلام على الطاهر مسألة ثانية - 00:08:26
مش قادرة الا ما غلب على لونها وطعمها وريحها هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق ان ها وسكر يشترك سمان ما هو سكر صار معه سكر صار سميه ماء وسكر ولا ماء حلو؟ لا لا ماء وسكر - 00:08:55
منفصل هذا عن هذا؟ لا انتهى اذا ذهب ما صار له وجود الا الطعام داخل في كلامه تغير لونه او طعمه او ريحه ما صار جزئين جزء واحد تركب من اثنين - 00:09:30
فيكون على هذا ماء لكنه ماء حلو مما لو خالطه ملح صار ماء لكنه ماء مالح الريح اخف من الطعم واللون عند اهل العلم اخف ولذا اقول يسير الريح يعفى عنه - 00:09:51
والنبي عليه الصلاة والسلام لما اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سلخة يعني متغيرة واكل منها عليه الصلاة والسلام دل على ان التغير الرائحة التغير الرائحة تأثيره اقل من تغير اللون لكن اذا تغيرت رائحته شيء كثير جزمنا ان العين موجودة - 00:10:23
وقيل يسير الريح حسب فقيدي هذا اللي يعفى عنه اللي بيقول يعفى بوجه عن يسير عن يسير تغير يعني يصير تغير من من الاوصاف الثلاثة. وقيل يسير حاسب يعني فقط - 00:10:57
فقيدي وعنه طهور كل ذا وعنه يعني عن الامام احمد كل ما مر من الثلاثة كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد يعني استعملوه في محل الماء المستعمل - 00:11:18
تقدم انه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مستحب التعبد يعني توظأ تجديد تجديد اغتسل لجمعة يختلف عما اذا رفع به حدث توضأ ان حدث او اغتسل عن جنابة هذا يختلف عندهم - 00:11:41
لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف يعني في كلام ما خلت به المرأة على ما سيأتي تخلو به امرأة مسلمة مصلية مسلمة قد تكون اتقى الناس ينتقل عندهم تخلو به كافرة لجنابة لكنها - 00:12:18
اه كتابية زوجة مسلم مثلا ما يتأثر لماذا لان غسلها ما يرفع حدث وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا. لانه بغير الطبخ قد لا يتغير لكن اذا طبخ فيه - 00:12:44
تغير لان الطبخ والحرارة تحلل المادة التي اضيفت للماء تجعلها تؤثر فيه هذا شيء محسوس شيء محسوس يسقط من يدك شيء من الخضروات في الماء تنزعه ما يتأثر لكن اذا اشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة لابد ان تؤثر فيه - 00:13:24
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة ولو صفة واحدة من الاوصاف الثلاثة من غيرة اللون او الطعم او الريح اذا اردت ان تعرف الفرق بين الطبخ وغيره صعب قهوة ولا هيل - 00:14:10
او هما معا في ماء بارد بتصير النتيجة يستمر ما يبقى ما لكن لو طبختهما صارت قهوة نعم وشو الحكم نعم ايه ايه لانه خالطوا وامتزج به من الطبخ الطبخ حكمه غير ما يقع فيه - 00:14:45
من غير تأثر ينطلق الخلاطة اللي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الاوصاف الثلاثة يختلف فيه يعني اذا انتقل وقعت الخضار في الماء وطبخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرق - 00:15:18
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا تغير ولو صفة يعني ولو واحدة من غير خلف معدد يعني من غير اختلاف في المذهب من غير اختلاف في المذهب ايه غير اما بغير طبخ اذا تغير - 00:15:47
يعفى عن يصير الريح وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي الماء الذي تغسل به النجاسة تغسل به النجاسة الماء يطهر النجاسة اذا زالت العين - 00:16:22
اذا زالت عين النجاسة فهل يشترط هناك عدد محدد للغسلات المذهب امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا فتغسل الاولى الماء المنفصل نجس الثانية نجس. الثالثة نجس الى السابعة - 00:17:04
اذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر ولكن الحديث ضعيف جدا عجيب بن عمر ضعيف جدا فهل يشترط عدد نقول الثلاث مثل الاستنجاء او نقول لا يشترط عدد بل مجرد ما تزول عين النجاة سيطرأ. المحل - 00:17:39
الباقي هم يقولون الارض تطهيرها اخف ما هو مثل العيان الثاني مثل الثوب والبدن وكذا فيشترطون لها عادات جمع من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها فاذا زالت انتهى الاشكال لو بغسلة واحدة - 00:18:09
وانت تعرف في الاستنجاء لابد من ثلاث وغسل آآ ولوغ الكلب لابد من سببه نعم شو في حديث ولا يضرك اثره حديث غسل دم الحيض الدم عموما اذا يبس يصعب زوال اثره - 00:18:59
واذا كان ما زال رطبا يزول. لكن اغسليه وحطيه واقرصيه ثم لا يضرك اثره بعد ذلك وموجود عند الحنابلة يتناقلونه لا مر علينا امرنا بغسل الانجاس سبعا خرجوا ما هو من الكتب المشهورة - 00:19:24
فيه اه كتاب كفاية المستقنع بتخريج ادلة المقنع ها في ناس لهم عمدة عند الحنابلة شو على كل حال هم يخرجون من من النجاد تعرف النجاد الشيخ ها يخرجونهم ها - 00:20:04
كيف؟ ويصحفه بعضهم فيلتبس الامر بدل النجاد يذكر البخاري في بعض كتب الفقه فحصل لبس على كل حال الظعيف لا يعتد به ولا سيما اذا كان ضعفه شديد والفقهاء يستدلون بكافة المذاهب - 00:20:35
الاربعة يستدلون بالظعيف ويخالفون ما قعدوه من ان الضعيف لا يحتج به في الاحكام ولكن التنظير شيء والتطبيق شيء اخر ليس له اسناد ولا يوجد في الكتب المعتبرة تعرف الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث - 00:20:58
يظنون ان مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر ولا ينظرون الى ما وراء ذلك من صحة وغيرها وهذا لا شك انه خلل لان الحكم الذي يعنى به الفقهاء اذا لم يبنى على اصل - 00:21:28
صحيح او تقوم بحجة فيشمل الحسن لا قيمة له لان التعبد لا بد ان يكون له سند من الكتب ليست موجودة نقل عملي رواه الازهر قد يكون شف القاعدة في الحكم على الحديث عند الائمة - 00:21:49
انه من علامة وظعه انه اذا فتش عنه في في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم فلم يوجد دلالة على عدم صحته وما ضاع على الامة شيء من دينها ولا فرطت - 00:22:30
بشيء من دينها بمجموعها قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض لكن المجموع مجموع العلماء لا يمكن ان يفوتهم شيء تقوم يقوم عليه حكم ومن ومنه اخذوا انه الحديث فتش - 00:22:51
بدواوين الاسلام المشهورة المعتبرة فلم يوجد قالوا هذا قرينه او دليل على وظعه طرق ضعيفة لكن احد هذه اذا ما لم يوجد الا في هذه الكتب من له دون غيره - 00:23:12
لهم وجود في احد ايه الموضوع اذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم ولا وجدناه سواء كان من عمر او غيره هو اذا كان قابل للانجبار ووجدناه في دواوين الاسلام باسانيد متعددة - 00:23:42
فهو قابل للانجبار ولو وجد في دواوين اخرى غير معتبرة او التي هي مظنة الضعيف وقد بينها اهل العلم وما نمي اه شيخ وما نمي لعق وعاد وخط وكر ومسند الفردوس ظعفه شهر - 00:24:27
اذا نوي لهذه الكتب لا لا تراجعه كلها ظعيفة فان كان مما يحتاج اليه ان وجدناه في الدواوين معتبر ولا اضرب عنه صرحا لهذا تابع لما قرره اهل العلم ان علماء الامة لن يفرطوا او لم يفرطوا بشيء مما يحتاجوا اليه - 00:24:55
اقامة الحاجة دعت الحاجة اليه بحيث يصح الحديث لو وجد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب عمره لا يوجد طيب وجود الحديث في كتب العلم شو دلنا عليه على انه معلم والمعل ضعيف - 00:25:29
وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي. من النجاسة هذا يصير طاهر ولم يتغير انفصل غير متغير في الغسلة الاخيرة التي زالت بها النجاسة وهو طاهر - 00:26:00
ولم يتغير وهو ارظ فطاهر. طيب غير الارظ وهو ارظ فطاهر كذا الغير يعني غير الارظ في الاقوى وش بعده ينقى ويلقي يعني يطهر ها والقولين نشوف المخطوطات رواه احمد وابو داوود - 00:26:33
وشو كانت الصلاة خمسين والغسل الجنابة سبتة مرارا وغسل البول من الثوب سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة قمسا والغسل من الجنابة مرة وصلت دور - 00:27:55
مرة رواه ابو احمد وابو داوود فقال السوداني هو الحديث اللي حنا نبي. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اه امرنا بغسل امجاد سبعة ايه هذا هو اولا قال ابن قدامة في المغني - 00:28:20
ينصرف اه الى امر النبي وهذا الحديث عزوه ابن الخطاب في الانتصار الى موسى بن عقبة المغازي. ها؟ صاحب المغازي. اي نعم مطار معلومة وذكر حديث البقية ها وفيه ثلاثة - 00:28:42
في ثلاثة فانتوا تقول لك يكتفى بمرة هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعا يختلف عن هذا وان من ينفصل لاحظت المخطوط يلقى ويلقي او يطهر بمبعدي بمبعدي يعني بقول مبعد يعني ضعيف - 00:29:03
شو وهل يكون فقيرا على وجهه لا قوله بمبعد يعني على قول ضعيف يعني هو مبعد القوم ايه ايه اذا كان ينقي يطهر فهو طهور في الاقوى يصير طاهر فطاهر - 00:29:43
وفي الاضعف المبعد مطهر ينقي يعني يطهر غيره ظاهر الشيخ هادو الحاشي ناقل من الكافي اي منفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغين فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بول الاعرابي ذنوبا من ماء - 00:30:14
متفق عليه هذا الكافي وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء ابعدي يعني ما يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه من الجنابة لانه انغمس لا يبنن احدكم الماء الدائم - 00:31:02
ويغتسل فيه في رواية ولا يغتسل فمنهي عن البول مع الاغتسال والرواية الاخرى تدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والنهي يفيد ها تحريم شو ؟ هذا الاصل للتحريم لكن وش اثره على الماء؟ - 00:32:06
الفساد فلا يرفع الحدث الذي انغمس فيه الجنب لا يرتفع حدثه وللماء ابعدي لا تستعمله وهذا في القليل او الكثير في القليل والقليل عندهم ما دون القلتين اذا بلغ الماء - 00:32:42
قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني انه لا يتأثر ما لم يتأخر ما لم يتأثر ما لم يتغير ما لم يتغير فان تغير فهو نجس بالاجماع - 00:33:12
وين يقيد بالحديث الثاني اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث حديث مع ان مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث وينجس والحديث حديث القلتين مصحح من جمع من اهل العلم - 00:33:35
شيخ الاسلام يرى انه حديث صحيح ونص على صحة ابن حجر فتح الباري وغيره يقول الحديث صحيح شيخ الاسلام طيب انت يا شيخ الاسلام اذا كان قليل ولا آآ ولا تغير - 00:34:11
ينجس عندك ولا ما ينجس؟ آآ يقول نعمل بمنطوق الحديث. ونلغي مفهومه ها لانه معارض بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالمفهوم اذا عورظ بمنطوق الغين المفهوم هذا رأي شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله تعالى - 00:34:28
ها اضطراب قالوا الحديث مضعف بالاضطراب انا عاد خلني اكمل مظعف بالاظطراب فهو مظطرب سندا ومتنا وهذا مبين في موضعه في الفاظه قلتين وهذا هو الكثير وفي بعض الفاظه قلة - 00:35:03
وفي بعض الفاظه شك ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلاف واضطراب ايضا فمنهم من يقول القلة الجرة من خلال هجر وتفسيرها ايضا فيه ضعف في كلام من جريج رأيت - 00:35:35
القلة من قلال حجر تسع قربتين وشيئا طيب ما الشيء كم قالوا الاحوط ان يجعل نصف ثم فسروها بخمس قرب تقريبا امر تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب - 00:36:01
ها؟ بلى. بعضهم يقول القلة وفي بعض الفاظ اربعين قلة بعظ الفاظ الحديث وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال يعني يصير طوفان. طوفان هم؟ طوفان نوح على كل حال تصحيح حديث - 00:36:28
مصحح وممن يرى صحته شيخ الاسلام ابن حجر وغيره ونص على صحته كثير. المقصود ان على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الاسلام انه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه لان مفهوم ومعارض بمنطوق - 00:36:54
السلام عليكم في ايش؟ في الغسل بالصاع بينغمس بوصة يعني هو من باب تفريط ما ورد عليه نجاسة يميل الاناء ويصب في عنايته هذا الا يرد على وينغمس في نزر ماء مجنب. يعني نزر الماء عندهم اذا قل كان اقل من القلتين - 00:37:24
هذا معناه الماء القليل على المذهب ما دون القلتين دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اخذت منها القلتين ماء وجنبته ولو كان نزر يسير وتوضأت به بما لا يؤثر فيه - 00:38:13
ما تأثر الماء ما الفرق انه يكون فرقوا بين هذا بانه الورود ونتوب علينا استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:38:34
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله - 00:39:08
لا اله الا الله عبدك ورسولك الدعوة التامة والصلاة القائمة وما خلت الانثى لطهر بهمنا امنع الرجال من التطهير منه باوكد شو مم والو ماءك مجنب صحيح هنا حتى بالمخطوط - 00:40:08
ها اي نعم مائدة كنا مقابلينه على المخطوط لكن نحتاج الى ان تكون النسخة بيد عارف ما هي بعد جاهل يقول بعد ذلك مما خلت الانثى لطهر بهم نعم الرجال اذا اشترك - 00:41:19
شطراء البيت في كلبة ايش يسمى مدور امنع الرجال من التطهير منه باوكد اذا خلت المرأة بالماء القليل وهما دون القلتين كما سيأتي في كلام المصنف في القسم الثالث ما دون القلتين خلت به امرأة - 00:42:31
والمرأة معروفة اذا بلغت في كلام عائشة تسعا فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة وبنت التسع في اي صف من صفوف الدراسة ثالث بعض الديون سبع سنوات وهنا ربما يكون - 00:43:13
الخامس ايه الخامسة وش قصدك من هالكلام يا ما اعرف في اي صف سألت سؤال جبنا عليه عندكم عندكم اي صف تدخل المدرسة عمرها شهر سبع طرق ثاني يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة - 00:43:46
تؤمر ايه على كل حال الدعاوى التي تدعو الى اختلاط الجنسين في الصفوف الاولى الدعوة باطلة ومغرضة الفساد يحصل قبل ذلك والحكم على اطفال الناس مع وجود هذه الالات يختلف عن الحكم - 00:44:13
فيما قبل هذه الالات ها وجد حوادث ووقائع من اطفال ما دخلوا المدرسة. كله من تأثير هذه الاجهزة والله المستعان اذا خلت المرأة في الماء القليل الذي دون القلتين خلت عن انظار - 00:44:41
من يراها لطهارة لطهر به يعني طهارة كاملة امنع الرجال فالرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة امنع الرجال من التطهير منه باوكد يعني على المرجح - 00:45:20
وفي الحديث نعم لا قبل الذي يقرر المسألة ها نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وان تتوضأ المرأة بفضل الرجل حكم واحد ما في فرق بين ان يخلو رجل لطهارة كاملة - 00:45:47
بماء قليل فلا تتوضأ به المرأة او تخلو المرأة بماء قليل وهو دون القلتين فلا يتوضأ به الرجل. هذا مفاد الحديث وكونهم يمنعون الرجال من الوضوء بمرخلت به المرأة ولا يمنعون المرأة من الماء الذي - 00:46:19
خلا به الرجل والحديث سياقه واحد سياق الحديث واحد مع انه وجد ما يدل على وضوء الرجل بما خلت به المرأة بينما الشق الثاني لا يوجد ما يدل عليه ها - 00:46:42
يا جماعة ايش لكن الحين دللت الحديث انت تبي تستدل بالحديث هذا اذا الكلام هل تؤثر خلوة المرأة بالماء اذا خلت به فلا يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة - 00:47:04
توضأ بفظل ميمونة ولا عرف ان امرأة احدى النساء توضأت بفظله عليه الصلاة والسلام فاصل المسألة والاستدلال بالحديث عليها. سواء للشق الاول او للشقين فيهما فيه فيكون ان صح الخبر فهو للتنزيه - 00:47:35
فالنهي للتنزيه لان المرأة كما قال اشار بعضهم مظنة لان اه لا تحتاط بالنسبة للماء اما لوسواس او شدة احتياط وهذا موجود في كبار السن في العجائز بكثرة يوجد ما يؤثر على الماء فيكون النهي للتنزيه - 00:47:57
ها اي نعم المرأة لا تتوضأ من فضلك يعني هل قال به احد التنزيه من الجهة من الجهتين كذلك للتنزيه يعني لو توضأ الرجل بفضل المرأة ما تأثر او توضأت المرأة بفضل الرجل لا اشكال - 00:48:27
ما هو بفضله لا ما هو بفظله ولا خلت به وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها يعني خلت به لغسل نجاسة على بدنها او على ثوبها وخلت به هذا لا يتأثر - 00:48:58
وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها ما خلت به لطهارة كاملة لم تخلو به لطهارة او بعد طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي تطهير اخرى يعني تطهير امرأة لا رجل - 00:49:31
منه وجهين اسندي يعني وجه يؤثر وجه لا يؤثر هذا مقتضى الكلام يعني كن فيه وجهان وعندنا الوجه والرواية الرواية عن الامام والوجه عن مجتهدي الاصحاب وفي اصطلاحات آآ يرجع اليها في مقدمة الانصاف - 00:49:51
وفي خاتمة جامعة في اخره وموجودة في كتب اخرى من كتب المذهب مقدمة الفروع فيها اشارات في المدخل موجودة في كتب اخرى كثيرة ولا ولا ضر في الخنثى. يعني اذا قلنا هذا انثى وهذا رجل. الانثى لا يتوضأ - 00:50:31
الرجل بفضلها والرجل لا يتأثر الماء بخلوته فيه ولا مؤمنة عن الخنثى اذا خلا به خنثى والمراد به المشكل الذي لم يتبين امره المال يتأثر كخلوة الرجل ولا ضر في الانثى كمندوب طهرها. يعني لو خلت به لطهارة - 00:51:06
مندوبة لا يتأثر الماء وكافرة يعني كتابية زوجة مسلم او كافرة لكن ما ما تخلو به لرفع حدث لطهارة وكافرة من غسل حيض باجود. يعني ما يتأثر الماء لا يتأثر - 00:51:38
والاحكام على الماء وتفريعاته تعبدية او معقولة المعنى الاصل انها معقولة المعنى. واذا كانت معقولة المعنى فلا فرق بين كافرة ومسلمة بل المسلمة اولى او الكافرة اولى بالمنع لانها قد لا تتوقى - 00:52:06
وكافرة من غسل حيض باجود يعني انه لا يؤثر ولا بأس في الاولى نقف على هذا كلامه هنا اعم من كلام المقنع. ان الانثى بالنسبة للصغيرة والكبيرة ايه المذكور مذهب المرأة والنص - 00:52:43
رجل والمرأة توظأ الرجل بفظل المرأة استغفر الله. الكلام في الذي يؤيده. الذي جاء على مقتضى الناس ستطعش اليوم ستة اذا وصلت نجاسة لابد من ان آآ يغرق بالماء. حتى لو ادى ذلك الى زوال - 00:53:24
احيانا شيخ الاسلام له كلام فيما يتلفه والماء تطهير الملح تطهير السكر بحيث يذوب. له حكم عندها حديس الماء ليست المعارضة بين منطوق ومنطوق او بين مفهوم ومفهوم. لا هي المعارضة بين مفهوم ومنطقي - 00:54:06
منطوق مقدم على كله؟ لا اثنين هذا هذولي المكتب حياك الله عدم الطهور. على ايش؟ بايش الشاي الوزير الحاج ياكلون الالف حبايبنا هنشربهم طلاب العلم منهم المستقيمين منهم اخواننا كفالة نشربهم ولا نقولهم نشرب لا اله الا الله - 00:54:46
محمد بالوضوء فلم تجدوا ماءا. هل تقول ان هذا ماء تستطيع ان توضأ بشيء لا ينطبق عليه الوصف الذي امرنا به محمد نفس الشيء ما اظن ها ايه والله ما ادري خلص ولا لا؟ انتهى - 00:55:46
شو عدنان هلا ابو ابراهيم. يوم السبت - 00:57:05