والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما في قراءة لكن نحتاج الواحد يسند عليه - 00:00:00
ما شاء الله محمد وينهم والشيخ حسين ولا ابراهيم الفوزان حسين نبين واحد نسند عليه تعودنا اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس - 00:02:01
قد تقدم الكلام في الطهور والطاهر يقول رحمه الله بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر ولو نهر فرقدي. وكان المتغير نهرا نعم هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة جعل من الطاهر - 00:03:03
وهو في كتب الفقه كتب الحنابلة ومنها المقنع هو من من النجس بغير محل الطهر. ينجس كل ما تغير وما كان في محل الطهر ها يعني زالت النجاسة به معنى هذا - 00:03:50
ها في محل النجاسة. بغير محل الطهر. ايش معنى محل الطهر ها شنو له علاقة بقولهم وكان اخر ما زالت ما زالت النجاسة بها فطاهر لان لو لو لم نقل بطهارته ما طهر محل ابدا - 00:04:32
لابد ان يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة يقصد هذا هو ما يقصد لكن لهم وارتباط من وجه لانه محل الطهارة وعندك على حسب ما يقال في عدد الغسلات - 00:05:17
الغسلة الاولى والثانية نجسة على كل حال الثالثة اذا قلنا يطهر بها نعم طاهر الرابعة تقع الرؤية طاهر ولا طهور؟ طهور بلا شك ما تغير ينجس قل او كثر ولو نهر فرقدي - 00:05:43
ولو كان بالغا ما بلغ في الكثرة ما دام الوصف تغير احد الاوصاف تغير على خلاف بينهم في تغير الرائحة اليسير ان يعفى عنه او لا معروف. روايتان في المذهب وهما قولان لاهل العلم - 00:06:18
ولو نار فرق لو كثر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاءت الزيادة الا ما غير لونه او طعمه او ريحه والنجاح والزيادة ضعيفة ولكن الاجماع قائم عليها ان كل ما تغير فهو النجس قل او كثر عند عامة اهل العلم - 00:06:45
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي نعم وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي. ايش معنى هذا الكلام نعم هذا يشمل الكثير ولا القليل القليل - 00:07:13
والكثير لا يحكم بنجاسته الا بالتغير هذا قليل والقليل ما دون القلتين كما سيأتي وش معنى تغييره فيه فاش هادي ها التغيير لابد فيه من الكثير والا فالقليل سواء تغير او لم يتغير - 00:08:06
قليل يا شيخ والنجاح ما يلزم في موضع التطهير لو تغير هل نقول انه سلب قهوة مجرد او بالمفارقة يتغير نعم ترى الكبدة في محل داء التطهير لو لم نحكم بطهارته ما طهر غيره - 00:08:38
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه اي في المحل فاشهدي اذا تغير في المحل لا لا تزول طهارته اذا فارق المحل متغيرا حكم بنجاسته مش هالماء ما ولا يرفع - 00:09:01
ولا يرفع وش عندكم ما في ماء ولا يرفعون ما التنجيس ماء منجس هذا مخطوط ها ولا يرفع ما التنجيس ما ام منجس بضم ولا غير الطهور باجود يعني ماذا يقصد - 00:09:47
اذا ظم ها لا لا بالمكاثرة ما يرفعه غير الطهور لا متنجس ولا نجس اذا كوثر بعضها ببعض لا ترتفع النجاسة ولا غير الطهور يعني الطاهر اذا قوثر بنجس لا لا لا يتطهر - 00:10:43
اذا كوثر بطائر كذلك ولا غير الطهور باجود ولا فرق ما بين الكثير ونزرها وما نجسته حكمه مثلها عدودي ولا فرق بين ما بين الكثير ونزرها وما نجسته او نجسته - 00:11:15
يعني حكمت بنجاسته او ما نجسته النجاسة حكمه مثلها تدي لا فرق بين ونزرها فرق ما لا فرق بين الكثير والقليل يعني اذا تغير حكمها مثلها عدودي وان كان ماء قلتين فصاعدا - 00:11:59
فما نجس فما نجس عندكم فم النجس فما نجس ما لم يتغير بمفسد اذا كان قلتين فصاعدا وهو الكثير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ما لم يتغير بمفسده بنجاسة - 00:12:32
ما لم يتغير بنجاسة اذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر برقد كما تقدم ما لم يتغير ايه لكن فمن نجس ما لم يغير. فما نجس ما لم يتغير اذا لم يتغير وكان قلتين فصاعدا فانه لا يتأثر - 00:13:03
ما تؤثر فيه نجاسة سوى بول انسان وماء غوطه اذا خالطت الماء وخالط الماء الكثير بول الانسان او عذرته المائعة فانه لا يطهر ولو لم يتغير ولو كان كثيرا ما لم يشق نزحه - 00:13:38
وهذا من مفردات المذهب التفريق بين البول الانسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات يعني هي اشد من بول الكلب هل هو اشد من بول الكلب على هذه الرواية اشد - 00:14:14
سوى بول انسان وماء غوطه بقول على قول معروف ومشهور عندهم ترى مشهور عند الحنابلة ما هو مغمور ونستثني مشق التمدد يعني ما يشق نزحه ومثلوا له في مصانع طريق مكة - 00:14:41
مصانع طريق مكة من مصانع احواض كبيرة تجمع فيها المياه الكثيرة ليستفيد منها الحجاج هذه يشق نزحها فعفي عنها للمشقة وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي - 00:15:18
ست اذرع ها وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي ها بضاعة ايه البضاعة الان لو اردنا ان نطبق واقع بئر بضاعة طاهر ولا نجس - 00:15:57
طاهر ويلقى فيه النتن والحيض وآآ لحوم الكلاب كما قالوا ها ومع ذلك قاسها ابو داوود ستة اذرع. وقيل قليل هل هذا قليل؟ يقول لك على كلامه القليل لكن الواقع - 00:16:35
الواقع في بئر بضاعة ها؟ انها كثيرة وكانت مياهه متغيرة مثل نقاعة الحنة ويلقى فيها ما يلقى مما ذكر ولم يؤثر فيها ولم يؤثر فيها ما يلقى فيها يلقى هل يجوز القاء هذه - 00:17:05
القاذورات في الماء ها اتقوا الملاعن الثلاثة نعم اتقوا الملاعن الثلاثة قالوا انها تلقيها الرياح. لان بئر مضاعف منحدر فتلقيها الرياح والا فجيل الصحابة رضوان الله عليهم التي الذين وجدوا في ذلك الوقت وبئروا بضاعة هذا وصفها - 00:17:35
يلقى فيها ما ما يذقى مما ذكر هل يتصور ان الصحابة يلقون فيها؟ لا ابدا اما ان يقال ان بعض المنافقين واما ان يقال من يهود او ما اشباههم والا فلا يتصور من الصحابة - 00:18:13
وسواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد سواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد تلقيها الرياح. نجاسة القتها الرياح وغيرتها تغير الحكم ما يتغير الحكم بئر بضاعة اذا زادت كما قال قيمها - 00:18:36
فالى العانة ارتفاعها ارتفاعها ارتفاع الماء فيها الى العانة. وعرضها كما قال ابو داوود ستة اذرع يعني عرضها اكثر من عمقها الى الآن كم يجي ثلاث اذرع فلا تذرع ها - 00:19:11
اسرائيل الساق مع الفخذ ها كل شخص وقصره لو ان الكلام اذا اطلق على المتوسط ما ينظر الى الطويل ولا الى ولا الى القصير وعرضها اقل ثمان واربعين ثمان واربعين - 00:19:51
ها تنزح به البضاعة ويتجدد لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا لقى اللي يقرأ هذا البيت ست اذرع وهو ما يربط بين هذا وبئر بضاعة وان ابا داود قاسها بنفسه - 00:20:24
وسأل القيم هل غيرت ولا لا؟ قال ما غيرت من من يطلع لنا المتن من سنن ابي داوود اموره سهلة اليوم اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي يعني ستة في ستة - 00:21:00
الان ابو داوود لما قاس العرض مم ويقوص يقيس القطر نعم يقيس القطر ويقول هذا في في مثلها ستة في ستة عامل ايه اللي تبي ابي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم - 00:21:33
انا اتوضأ مضاعفة وهي ونحو الكلاب والنتد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه اهل حمد ابي داوود ولا منك؟ سم عليه هذا الذي شو قال واله قالوا صلى الله عليه وسلم واله وسلم ولا انت اللي زدتها؟ انا زدتها. ما يجوز تزدتها - 00:22:16
على باب كتب اهل العلم. نعم قال وهي بئر يطرحون الثيم ولحم الكلاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا لا قال ابو داوود قال بعضهم نعم - 00:22:44
اه رحمه الله وسمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء للعانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال ابو داوود - 00:23:09
تصدقت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عظها ستة اذرع فسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون - 00:23:25
اللون قد يتغير من طول المكث من طول المكث ولا يكون تغيره بسبب النجاسة ويسمونه الاجن الاجل والاجن طهور مطهر بالاتفاق اذا تغير بسبب طول مكثه الا ما يذكر عن محمد ابن سيرين انه كرهه - 00:23:44
وما نزال الناس الى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة بسبب المكث لا سيما اذا كان المكث في براميل مثلا على طول تغير تغير لونه بسبب طول مكثه وقد يتغير في الابار وغيرها - 00:24:23
ويسمى حينئذ الاجن ولا يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات لانه اذا كان تغيره بسبب النجاسات واثر على ذلك على لونه او طعمه او ريحه بطعم النجاسة وريح النجاسة هذا لا يشك احد في انه نجس - 00:24:48
ها تقريبا ايش فيها ها البضاعة كمية الماء فيها تقريبا مثل ما هو هذا لاحقن عليه خله يعلمك وش هذا بالبضاعة ايه انت سند واستعديت هذه البضاعات. انت رحت؟ ايه - 00:25:12
شفتوه وش تبي تقول انت هالحين؟ انا اسأل يوم انك تنحنحت واستقعدت قلنا يبي انت توقعت منه شيء على الاستعداد شلون ان تستنكر عليه ان يكون بئر بضاعة مثل الوايت اللي طوله اثنعشر ذراع - 00:25:52
وش سويتوا ان شاء الله ما سويت شي والله توقعنا عندك شي ليس عند ابي داوود هنا جعلوا الظابط بئر بضاعة وبئر بضاعة اصل في الموضوع وانه يلقى فيه ويتغير لونه - 00:26:20
لكن المجزوم به ان التغير ليس بسبب النجاسة ولو كان التغير بسبب النجاسة لكان نجسا بالاتفاق من غير الخلاف فاروي واسندي مهو بالمسألة سواليف او استنباط انا ما هو باستنباط - 00:26:52
او اه توقع ولا هذا هذا اروي وسيد في مسند ابي داود وقيل فيه من قبل الرسول كذا وقيل فيه من قبل الصحابة كذا وقتيبة راوي الحديث قال كذا والقيم قال كذا وابو داوود - 00:27:24
قال كذا اروي عن هؤلاء واسند وان تلقى دون القلتين نجاسة يوجد نجاسة فيما دون القلتين فنجس سوى سوى الجاري بها في المؤكد هنا تعرض للجاري والكلام الاول في الراكد - 00:27:42
وهل الجاري حكمه حكم الراكد او الراكد حكمه حكم الجاري كما فيما قرره اهل العلم في قواعدهم ومن رجب في اوائل القواعد وفي اول القواعد تعرظ للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم او لا - 00:28:22
وذكر لذلك فروع كثيرة رواية انه كالراكد انه كالراكض تؤثر فيه النجاسة اذا لم يكن بلغ القلتين واذا بلغ القلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير كالراكض والقول الثاني او الرواية الثانية ان كل جرية - 00:28:47
لها حكم نائل منفصل ان كل جارية لها حكم الماء المنفصل سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما يعني القلتين البئر ماذا يتعلق في من اول ستة خمس خمسمئة خمسمئة رطل واراد ان يتكلم عن ستة افراد - 00:29:28
ما بتعلق فيها بضحكة انها مناسبة للقلتين لانها احكام نبوية ما ما تختلف. هذا المقياس اللي ذكرناه اجراءه بطول الارض تقوم بارضاء البضاعة ما يقارب بعد ثمانية لا تبي تقيس الست بذراع وربع - 00:30:10
بذراع وربع مكعب ليه الان هي كم؟ هي ستة مم كما يقال اذا نزلت تنزل الى انت اذا رجعت الى قولهم وان التحديد بالقلتين تقريبي او تحديدي ما تحاسبهم على هذا الحساب الدقيق. تفضل - 00:30:43
الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت اشهد - 00:31:24
ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله اكبر الله اكبر لا اله - 00:32:08
لا اله الا الله وصلي وسلم على تعد المصاب الذي وعد عبدك ورسولك تبارك الله عليك نعم الخضار ليست اتت في بومة سياق ما يشق نزعه ولم تأتي في سياق القليل والكثير - 00:33:17
وبها هنا وقيل قليل الماء بعد ما وقيل وقيل قليل الماء هنا ست اذرع. عطفا على وقيل قليل ما صريح بالكلام في مقابل الكثير والظابط عندهم في القليل والكثير القلتان - 00:34:18
واضح في البيت اللي قبله اذا كان مرتبط به؟ ولا مرتبط؟ قيل قليل الماء هذا كثير يشق نزحه. وهذا قليل ما واظح نازح لا يكن في الخلة لا يكن الا ما بلغ مثل البر والبضاعة وما اكبر - 00:34:52
النازح لا توجد فيما هو اقل من لا يقول لك وقيل قليل الماء هنا. هنا ست اذرع نشوف الان توجيهنا هذا قليل الماء هل هذا قوة من ستة اذرع قليل الماء - 00:35:27
طيب وتوجيه كلامه مسألة متعلقة بالمشقة مشقة قليلة هذه الستة ما يشق لك مكانا مثل بئر وقيل قليل الماء كلامه واضح وصريح لكن قد يشكل معناه ما في اشكال. لكن معناه واضح وصريح. بعده ذكر الكثير - 00:35:45
هم؟ لان بعد ذكرك كثير ها هنا قيل قليل ما هنا في هذا وضعية شاذة الموضوع المشقة الماء الذي لا يشق نزحه يعني هنا مقيدة في هذا الموضع الماء لو قارنا بين القلتين وبين - 00:36:23
اقلب وضاع على ما جاء في طولها وعرضها مش ننتهي اليه وان تلقى دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما يعني قلتين خمس يعني من القرب خمس قرب - 00:37:12
بلغ المال مما يثبت انها اصلا هي لا لا ما هو بيرضوا بعض لا ما هو بغير فظاعة بلغ المعقولتين حديث ابن عمر وهذا حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحدي من البغاء - 00:37:44
انت حنبلية انت. لا وجالس معنا وانت انت منت بحنبلي ها شو ؟ لا تقول جالسين معي. اه صدقت ها؟ خمس خمس قرون بر واطاع اكثر ايه يكسر بكثير. ايه - 00:38:14
وقدرهما خمس يعني قرب يقول اه ابن جريج رأيت القلة من خلال هجر تسع قربتين وشيئا. ما قال نصف قالوا ان الاحوط ان يجعل الشيء نصفا وتكون القلتان خمس قرب - 00:38:46
خمس قرب ثم قدروها بالارطال خمس مئة رطل عراقي ثم بحثوا هل المقدار تحديدي او تقريبي بمعنى انه لو نقص رطل او رطلين من يقول بالتحديد يقول يحمل الخبث ثم يقول بالتقريب لا يحمل - 00:39:23
وعن احمد اربع مئين بدل خمسمائة خلاف في مئة رطل في الخمس وهل يتجاوز عن هذا العدد سينقلنا تقريبا او تحديدا وقرب او احددي يعني ولو تقريبي او تحديد اذا قلنا تقريبي يتجاوز عن اليسير - 00:39:57
واذا قلنا بالتحديد فانه لا يتجاوز بالتحديد ولو نقص عن اليسير ولو نقص شيء يسير فانه حينئذ يتغير الحكم مقارب قنطار الدمشقي قدرها. وسبعة ارطال وسبع فقيدي مقارب قنطار امطار الدمشقي قدرها - 00:40:35
وسبعة ارطال وسبع فقيدي ذكروا ما يعادل القلتين في الموازين في الاقطار المختلفة قدروها بالعراق وبالشام غيرها كل هذا يجعل كثيرا من طلبة العلم فضلا عن العامة في شيء بنوع من الحيرة - 00:41:11
صح ولا لا في نوع من الحيرة المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم اكثر من مرة وترك العامة بغير ضابط يجعلهم تبرأ ذممهم بيقين بعيد عن الشرع ولذا كثر القائلون بخلافه - 00:42:06
من اهل المذاهب التي تعتمد هذا القول من الشافعية من الحنابلة من من غيرهما من المذاهب. اما المالكية الظاهر انهم لا علاقة لهم بالقلتين مرتاحين وذكرنا مرارا ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب مالك - 00:42:42
اه الا بالتغير شيخ الاسلام يرى هذا معروف الا بالتغير وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدمهم شيوخهم يرون القول بهذا مم قال الا ان يكون مما لا يكون النزح اختلف الاصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزله - 00:43:18
الصحيح من العلم انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الفرقي مستوعب الفروع راجل مزيف؟ هذا معروف هذا المصنف المغني ولم اجد عن امامنا ولا عن احد من اصحابنا الا يمكن نزحه باكثر - 00:43:49
يمكن التشبيه بمصانع مكة وقالت المبهي ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير والمحققون من اصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة مم يعني ما يشق لازحه اي نعم يعني هو الحد في علم الله - 00:44:06
سيكون التوجيه طيب عبارة المؤلف الحد هو بئر بضاعة لمشقة النزف وليس في الكثير والغني وهو يقول وقيل قليل الماء هنا قليل ما قال كثير نصحه كون اشكال في لفظ ناظم - 00:44:26
ها وقيل قليل الماء هنا الله ياخد اذا نقول وقيل قليل ما مما يشق نزحه هنا ستة اذرع ها قنطار اهي مقارب قنطار الدمشقي قدرها وسبعة ارطال وسبع فقيدي وقيل ذراع ثم ربع هما - 00:44:48
القلتين بمستوى الارض في اقطاره من تجهل حدودي وقيل ذراع ذراع في ربع. ذراع وربع مكعب شيصير ذراع وربع الى هنا مم قريب الستيني ستين سانتي بمستوى الارض في اقطاره ان تجهل ان تجهل حدود عند الحنفية - 00:46:30
الظابط بين القليل والكثير انه ان حرك طرفه تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك هو كثير وحده محمد بن الحسن منهم بمسجده ومساحته عشرة في عشرة يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا ذراع وربع في - 00:47:27
ذراع وربع لكن ذراع وربع لابد يكون عمق هم؟ اه يقول بمستوى الارظ وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى الارظ يعني هل هو المراد كارض مستوية؟ لا ها مكعب هو يقول مكعب - 00:47:58
طولا وعرضا وعمقا وحينئذ يكون الذراع والربع طول وعرض وعمق قد يساوي عشرة في عشرة اذا كانت الارض مستوية غدير مثلا ليس له عمق ها ايه صح تقريبا مستدرجات الحرم - 00:48:28
مشاو قريب من ثلاجات الحرم العرض ما يجي لقوا فيه سمك معه تنظر الى خارجها ها سميكة وخمسين ميتين انت آآ طلعته عندك اجرام ولا كيلو؟ ايه على هذا الكوب مترين الكعبة تقريبا - 00:48:53
لا لا لا تراهم يستحضرون اذا اذا عددوا المقادير يستحضرون الاخرى. هم بيقول لك قنطار ولا ها قال لك لتر ولا قنطار اللهم صلي وسلم - 00:50:01
Transcription
والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما في قراءة لكن نحتاج الواحد يسند عليه - 00:00:00
ما شاء الله محمد وينهم والشيخ حسين ولا ابراهيم الفوزان حسين نبين واحد نسند عليه تعودنا اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس - 00:02:01
قد تقدم الكلام في الطهور والطاهر يقول رحمه الله بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر ولو نهر فرقدي. وكان المتغير نهرا نعم هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة جعل من الطاهر - 00:03:03
وهو في كتب الفقه كتب الحنابلة ومنها المقنع هو من من النجس بغير محل الطهر. ينجس كل ما تغير وما كان في محل الطهر ها يعني زالت النجاسة به معنى هذا - 00:03:50
ها في محل النجاسة. بغير محل الطهر. ايش معنى محل الطهر ها شنو له علاقة بقولهم وكان اخر ما زالت ما زالت النجاسة بها فطاهر لان لو لو لم نقل بطهارته ما طهر محل ابدا - 00:04:32
لابد ان يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة يقصد هذا هو ما يقصد لكن لهم وارتباط من وجه لانه محل الطهارة وعندك على حسب ما يقال في عدد الغسلات - 00:05:17
الغسلة الاولى والثانية نجسة على كل حال الثالثة اذا قلنا يطهر بها نعم طاهر الرابعة تقع الرؤية طاهر ولا طهور؟ طهور بلا شك ما تغير ينجس قل او كثر ولو نهر فرقدي - 00:05:43
ولو كان بالغا ما بلغ في الكثرة ما دام الوصف تغير احد الاوصاف تغير على خلاف بينهم في تغير الرائحة اليسير ان يعفى عنه او لا معروف. روايتان في المذهب وهما قولان لاهل العلم - 00:06:18
ولو نار فرق لو كثر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاءت الزيادة الا ما غير لونه او طعمه او ريحه والنجاح والزيادة ضعيفة ولكن الاجماع قائم عليها ان كل ما تغير فهو النجس قل او كثر عند عامة اهل العلم - 00:06:45
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي نعم وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي. ايش معنى هذا الكلام نعم هذا يشمل الكثير ولا القليل القليل - 00:07:13
والكثير لا يحكم بنجاسته الا بالتغير هذا قليل والقليل ما دون القلتين كما سيأتي وش معنى تغييره فيه فاش هادي ها التغيير لابد فيه من الكثير والا فالقليل سواء تغير او لم يتغير - 00:08:06
قليل يا شيخ والنجاح ما يلزم في موضع التطهير لو تغير هل نقول انه سلب قهوة مجرد او بالمفارقة يتغير نعم ترى الكبدة في محل داء التطهير لو لم نحكم بطهارته ما طهر غيره - 00:08:38
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه اي في المحل فاشهدي اذا تغير في المحل لا لا تزول طهارته اذا فارق المحل متغيرا حكم بنجاسته مش هالماء ما ولا يرفع - 00:09:01
ولا يرفع وش عندكم ما في ماء ولا يرفعون ما التنجيس ماء منجس هذا مخطوط ها ولا يرفع ما التنجيس ما ام منجس بضم ولا غير الطهور باجود يعني ماذا يقصد - 00:09:47
اذا ظم ها لا لا بالمكاثرة ما يرفعه غير الطهور لا متنجس ولا نجس اذا كوثر بعضها ببعض لا ترتفع النجاسة ولا غير الطهور يعني الطاهر اذا قوثر بنجس لا لا لا يتطهر - 00:10:43
اذا كوثر بطائر كذلك ولا غير الطهور باجود ولا فرق ما بين الكثير ونزرها وما نجسته حكمه مثلها عدودي ولا فرق بين ما بين الكثير ونزرها وما نجسته او نجسته - 00:11:15
يعني حكمت بنجاسته او ما نجسته النجاسة حكمه مثلها تدي لا فرق بين ونزرها فرق ما لا فرق بين الكثير والقليل يعني اذا تغير حكمها مثلها عدودي وان كان ماء قلتين فصاعدا - 00:11:59
فما نجس فما نجس عندكم فم النجس فما نجس ما لم يتغير بمفسد اذا كان قلتين فصاعدا وهو الكثير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ما لم يتغير بمفسده بنجاسة - 00:12:32
ما لم يتغير بنجاسة اذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر برقد كما تقدم ما لم يتغير ايه لكن فمن نجس ما لم يغير. فما نجس ما لم يتغير اذا لم يتغير وكان قلتين فصاعدا فانه لا يتأثر - 00:13:03
ما تؤثر فيه نجاسة سوى بول انسان وماء غوطه اذا خالطت الماء وخالط الماء الكثير بول الانسان او عذرته المائعة فانه لا يطهر ولو لم يتغير ولو كان كثيرا ما لم يشق نزحه - 00:13:38
وهذا من مفردات المذهب التفريق بين البول الانسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات يعني هي اشد من بول الكلب هل هو اشد من بول الكلب على هذه الرواية اشد - 00:14:14
سوى بول انسان وماء غوطه بقول على قول معروف ومشهور عندهم ترى مشهور عند الحنابلة ما هو مغمور ونستثني مشق التمدد يعني ما يشق نزحه ومثلوا له في مصانع طريق مكة - 00:14:41
مصانع طريق مكة من مصانع احواض كبيرة تجمع فيها المياه الكثيرة ليستفيد منها الحجاج هذه يشق نزحها فعفي عنها للمشقة وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي - 00:15:18
ست اذرع ها وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي ها بضاعة ايه البضاعة الان لو اردنا ان نطبق واقع بئر بضاعة طاهر ولا نجس - 00:15:57
طاهر ويلقى فيه النتن والحيض وآآ لحوم الكلاب كما قالوا ها ومع ذلك قاسها ابو داوود ستة اذرع. وقيل قليل هل هذا قليل؟ يقول لك على كلامه القليل لكن الواقع - 00:16:35
الواقع في بئر بضاعة ها؟ انها كثيرة وكانت مياهه متغيرة مثل نقاعة الحنة ويلقى فيها ما يلقى مما ذكر ولم يؤثر فيها ولم يؤثر فيها ما يلقى فيها يلقى هل يجوز القاء هذه - 00:17:05
القاذورات في الماء ها اتقوا الملاعن الثلاثة نعم اتقوا الملاعن الثلاثة قالوا انها تلقيها الرياح. لان بئر مضاعف منحدر فتلقيها الرياح والا فجيل الصحابة رضوان الله عليهم التي الذين وجدوا في ذلك الوقت وبئروا بضاعة هذا وصفها - 00:17:35
يلقى فيها ما ما يذقى مما ذكر هل يتصور ان الصحابة يلقون فيها؟ لا ابدا اما ان يقال ان بعض المنافقين واما ان يقال من يهود او ما اشباههم والا فلا يتصور من الصحابة - 00:18:13
وسواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد سواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد تلقيها الرياح. نجاسة القتها الرياح وغيرتها تغير الحكم ما يتغير الحكم بئر بضاعة اذا زادت كما قال قيمها - 00:18:36
فالى العانة ارتفاعها ارتفاعها ارتفاع الماء فيها الى العانة. وعرضها كما قال ابو داوود ستة اذرع يعني عرضها اكثر من عمقها الى الآن كم يجي ثلاث اذرع فلا تذرع ها - 00:19:11
اسرائيل الساق مع الفخذ ها كل شخص وقصره لو ان الكلام اذا اطلق على المتوسط ما ينظر الى الطويل ولا الى ولا الى القصير وعرضها اقل ثمان واربعين ثمان واربعين - 00:19:51
ها تنزح به البضاعة ويتجدد لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا لقى اللي يقرأ هذا البيت ست اذرع وهو ما يربط بين هذا وبئر بضاعة وان ابا داود قاسها بنفسه - 00:20:24
وسأل القيم هل غيرت ولا لا؟ قال ما غيرت من من يطلع لنا المتن من سنن ابي داوود اموره سهلة اليوم اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي يعني ستة في ستة - 00:21:00
الان ابو داوود لما قاس العرض مم ويقوص يقيس القطر نعم يقيس القطر ويقول هذا في في مثلها ستة في ستة عامل ايه اللي تبي ابي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم - 00:21:33
انا اتوضأ مضاعفة وهي ونحو الكلاب والنتد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه اهل حمد ابي داوود ولا منك؟ سم عليه هذا الذي شو قال واله قالوا صلى الله عليه وسلم واله وسلم ولا انت اللي زدتها؟ انا زدتها. ما يجوز تزدتها - 00:22:16
على باب كتب اهل العلم. نعم قال وهي بئر يطرحون الثيم ولحم الكلاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا لا قال ابو داوود قال بعضهم نعم - 00:22:44
اه رحمه الله وسمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء للعانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال ابو داوود - 00:23:09
تصدقت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عظها ستة اذرع فسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون - 00:23:25
اللون قد يتغير من طول المكث من طول المكث ولا يكون تغيره بسبب النجاسة ويسمونه الاجن الاجل والاجن طهور مطهر بالاتفاق اذا تغير بسبب طول مكثه الا ما يذكر عن محمد ابن سيرين انه كرهه - 00:23:44
وما نزال الناس الى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة بسبب المكث لا سيما اذا كان المكث في براميل مثلا على طول تغير تغير لونه بسبب طول مكثه وقد يتغير في الابار وغيرها - 00:24:23
ويسمى حينئذ الاجن ولا يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات لانه اذا كان تغيره بسبب النجاسات واثر على ذلك على لونه او طعمه او ريحه بطعم النجاسة وريح النجاسة هذا لا يشك احد في انه نجس - 00:24:48
ها تقريبا ايش فيها ها البضاعة كمية الماء فيها تقريبا مثل ما هو هذا لاحقن عليه خله يعلمك وش هذا بالبضاعة ايه انت سند واستعديت هذه البضاعات. انت رحت؟ ايه - 00:25:12
شفتوه وش تبي تقول انت هالحين؟ انا اسأل يوم انك تنحنحت واستقعدت قلنا يبي انت توقعت منه شيء على الاستعداد شلون ان تستنكر عليه ان يكون بئر بضاعة مثل الوايت اللي طوله اثنعشر ذراع - 00:25:52
وش سويتوا ان شاء الله ما سويت شي والله توقعنا عندك شي ليس عند ابي داوود هنا جعلوا الظابط بئر بضاعة وبئر بضاعة اصل في الموضوع وانه يلقى فيه ويتغير لونه - 00:26:20
لكن المجزوم به ان التغير ليس بسبب النجاسة ولو كان التغير بسبب النجاسة لكان نجسا بالاتفاق من غير الخلاف فاروي واسندي مهو بالمسألة سواليف او استنباط انا ما هو باستنباط - 00:26:52
او اه توقع ولا هذا هذا اروي وسيد في مسند ابي داود وقيل فيه من قبل الرسول كذا وقيل فيه من قبل الصحابة كذا وقتيبة راوي الحديث قال كذا والقيم قال كذا وابو داوود - 00:27:24
قال كذا اروي عن هؤلاء واسند وان تلقى دون القلتين نجاسة يوجد نجاسة فيما دون القلتين فنجس سوى سوى الجاري بها في المؤكد هنا تعرض للجاري والكلام الاول في الراكد - 00:27:42
وهل الجاري حكمه حكم الراكد او الراكد حكمه حكم الجاري كما فيما قرره اهل العلم في قواعدهم ومن رجب في اوائل القواعد وفي اول القواعد تعرظ للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم او لا - 00:28:22
وذكر لذلك فروع كثيرة رواية انه كالراكد انه كالراكض تؤثر فيه النجاسة اذا لم يكن بلغ القلتين واذا بلغ القلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير كالراكض والقول الثاني او الرواية الثانية ان كل جرية - 00:28:47
لها حكم نائل منفصل ان كل جارية لها حكم الماء المنفصل سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما يعني القلتين البئر ماذا يتعلق في من اول ستة خمس خمسمئة خمسمئة رطل واراد ان يتكلم عن ستة افراد - 00:29:28
ما بتعلق فيها بضحكة انها مناسبة للقلتين لانها احكام نبوية ما ما تختلف. هذا المقياس اللي ذكرناه اجراءه بطول الارض تقوم بارضاء البضاعة ما يقارب بعد ثمانية لا تبي تقيس الست بذراع وربع - 00:30:10
بذراع وربع مكعب ليه الان هي كم؟ هي ستة مم كما يقال اذا نزلت تنزل الى انت اذا رجعت الى قولهم وان التحديد بالقلتين تقريبي او تحديدي ما تحاسبهم على هذا الحساب الدقيق. تفضل - 00:30:43
الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت اشهد - 00:31:24
ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله اكبر الله اكبر لا اله - 00:32:08
لا اله الا الله وصلي وسلم على تعد المصاب الذي وعد عبدك ورسولك تبارك الله عليك نعم الخضار ليست اتت في بومة سياق ما يشق نزعه ولم تأتي في سياق القليل والكثير - 00:33:17
وبها هنا وقيل قليل الماء بعد ما وقيل وقيل قليل الماء هنا ست اذرع. عطفا على وقيل قليل ما صريح بالكلام في مقابل الكثير والظابط عندهم في القليل والكثير القلتان - 00:34:18
واضح في البيت اللي قبله اذا كان مرتبط به؟ ولا مرتبط؟ قيل قليل الماء هذا كثير يشق نزحه. وهذا قليل ما واظح نازح لا يكن في الخلة لا يكن الا ما بلغ مثل البر والبضاعة وما اكبر - 00:34:52
النازح لا توجد فيما هو اقل من لا يقول لك وقيل قليل الماء هنا. هنا ست اذرع نشوف الان توجيهنا هذا قليل الماء هل هذا قوة من ستة اذرع قليل الماء - 00:35:27
طيب وتوجيه كلامه مسألة متعلقة بالمشقة مشقة قليلة هذه الستة ما يشق لك مكانا مثل بئر وقيل قليل الماء كلامه واضح وصريح لكن قد يشكل معناه ما في اشكال. لكن معناه واضح وصريح. بعده ذكر الكثير - 00:35:45
هم؟ لان بعد ذكرك كثير ها هنا قيل قليل ما هنا في هذا وضعية شاذة الموضوع المشقة الماء الذي لا يشق نزحه يعني هنا مقيدة في هذا الموضع الماء لو قارنا بين القلتين وبين - 00:36:23
اقلب وضاع على ما جاء في طولها وعرضها مش ننتهي اليه وان تلقى دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما يعني قلتين خمس يعني من القرب خمس قرب - 00:37:12
بلغ المال مما يثبت انها اصلا هي لا لا ما هو بيرضوا بعض لا ما هو بغير فظاعة بلغ المعقولتين حديث ابن عمر وهذا حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحدي من البغاء - 00:37:44
انت حنبلية انت. لا وجالس معنا وانت انت منت بحنبلي ها شو ؟ لا تقول جالسين معي. اه صدقت ها؟ خمس خمس قرون بر واطاع اكثر ايه يكسر بكثير. ايه - 00:38:14
وقدرهما خمس يعني قرب يقول اه ابن جريج رأيت القلة من خلال هجر تسع قربتين وشيئا. ما قال نصف قالوا ان الاحوط ان يجعل الشيء نصفا وتكون القلتان خمس قرب - 00:38:46
خمس قرب ثم قدروها بالارطال خمس مئة رطل عراقي ثم بحثوا هل المقدار تحديدي او تقريبي بمعنى انه لو نقص رطل او رطلين من يقول بالتحديد يقول يحمل الخبث ثم يقول بالتقريب لا يحمل - 00:39:23
وعن احمد اربع مئين بدل خمسمائة خلاف في مئة رطل في الخمس وهل يتجاوز عن هذا العدد سينقلنا تقريبا او تحديدا وقرب او احددي يعني ولو تقريبي او تحديد اذا قلنا تقريبي يتجاوز عن اليسير - 00:39:57
واذا قلنا بالتحديد فانه لا يتجاوز بالتحديد ولو نقص عن اليسير ولو نقص شيء يسير فانه حينئذ يتغير الحكم مقارب قنطار الدمشقي قدرها. وسبعة ارطال وسبع فقيدي مقارب قنطار امطار الدمشقي قدرها - 00:40:35
وسبعة ارطال وسبع فقيدي ذكروا ما يعادل القلتين في الموازين في الاقطار المختلفة قدروها بالعراق وبالشام غيرها كل هذا يجعل كثيرا من طلبة العلم فضلا عن العامة في شيء بنوع من الحيرة - 00:41:11
صح ولا لا في نوع من الحيرة المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم اكثر من مرة وترك العامة بغير ضابط يجعلهم تبرأ ذممهم بيقين بعيد عن الشرع ولذا كثر القائلون بخلافه - 00:42:06
من اهل المذاهب التي تعتمد هذا القول من الشافعية من الحنابلة من من غيرهما من المذاهب. اما المالكية الظاهر انهم لا علاقة لهم بالقلتين مرتاحين وذكرنا مرارا ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب مالك - 00:42:42
اه الا بالتغير شيخ الاسلام يرى هذا معروف الا بالتغير وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدمهم شيوخهم يرون القول بهذا مم قال الا ان يكون مما لا يكون النزح اختلف الاصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزله - 00:43:18
الصحيح من العلم انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الفرقي مستوعب الفروع راجل مزيف؟ هذا معروف هذا المصنف المغني ولم اجد عن امامنا ولا عن احد من اصحابنا الا يمكن نزحه باكثر - 00:43:49
يمكن التشبيه بمصانع مكة وقالت المبهي ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير والمحققون من اصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة مم يعني ما يشق لازحه اي نعم يعني هو الحد في علم الله - 00:44:06
سيكون التوجيه طيب عبارة المؤلف الحد هو بئر بضاعة لمشقة النزف وليس في الكثير والغني وهو يقول وقيل قليل الماء هنا قليل ما قال كثير نصحه كون اشكال في لفظ ناظم - 00:44:26
ها وقيل قليل الماء هنا الله ياخد اذا نقول وقيل قليل ما مما يشق نزحه هنا ستة اذرع ها قنطار اهي مقارب قنطار الدمشقي قدرها وسبعة ارطال وسبع فقيدي وقيل ذراع ثم ربع هما - 00:44:48
القلتين بمستوى الارض في اقطاره من تجهل حدودي وقيل ذراع ذراع في ربع. ذراع وربع مكعب شيصير ذراع وربع الى هنا مم قريب الستيني ستين سانتي بمستوى الارض في اقطاره ان تجهل ان تجهل حدود عند الحنفية - 00:46:30
الظابط بين القليل والكثير انه ان حرك طرفه تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك هو كثير وحده محمد بن الحسن منهم بمسجده ومساحته عشرة في عشرة يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا ذراع وربع في - 00:47:27
ذراع وربع لكن ذراع وربع لابد يكون عمق هم؟ اه يقول بمستوى الارظ وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى الارظ يعني هل هو المراد كارض مستوية؟ لا ها مكعب هو يقول مكعب - 00:47:58
طولا وعرضا وعمقا وحينئذ يكون الذراع والربع طول وعرض وعمق قد يساوي عشرة في عشرة اذا كانت الارض مستوية غدير مثلا ليس له عمق ها ايه صح تقريبا مستدرجات الحرم - 00:48:28
مشاو قريب من ثلاجات الحرم العرض ما يجي لقوا فيه سمك معه تنظر الى خارجها ها سميكة وخمسين ميتين انت آآ طلعته عندك اجرام ولا كيلو؟ ايه على هذا الكوب مترين الكعبة تقريبا - 00:48:53
لا لا لا تراهم يستحضرون اذا اذا عددوا المقادير يستحضرون الاخرى. هم بيقول لك قنطار ولا ها قال لك لتر ولا قنطار اللهم صلي وسلم - 00:50:01