والسلام السلام انا مش شايفها ها استشرناهم يوم الاحد ها ايه ولا ما يبقى شيء على اعتبارات صيام الجامعة ما يبقى شيء ها والله هذا الاصل لكنهم قالوا نبي الاسبوع الجاي - 00:00:00
لا سيما وان المسح بيلبس درسين ومازي ايضا المتحف بدأت الدراسة متى؟ شوف مدرسين بداية الفصل الثاني متى يبدأ الفصل الثاني بداية الفصل اربعتاشر خمسة ها ما ظن سبعطعش نبدا بخمسة وعشرين - 00:01:14
نبدأ بخمسة وعشرين ليه والله يتوب علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال - 00:02:05
رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين والعماد والجبائر وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. ومن شر ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. الا الجبيرة على احدى الروايتين. ويمسح المقيم - 00:02:36
من وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن الا الجبيرة فانه يمسح عليها الا الجبيرة فانه يمسح عليها الى حلها. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم وان مسح مقيما ثم سافر - 00:03:06
او شك في ابتدائه اتم مسح مقيم. وعنه يتم مسح مسافر. ومن احدث ثم سافر قبل الى المسح اتم مسح مسافر. ولا يجوز المسح الا على ما يستر محل الفرض ويثبت - 00:03:36
فان كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم او كان واسعا يرى منه الكعب او الجورب خفيفا يصف القدم او يسقط منه اذا مشى. او شد لفائف لم يجز المسح عليه. وان - 00:03:56
تخفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه ويمسح ويمسح اعلى الخف دون اسفله وعاقبه فيضع يده على الاصابع ثم يمسح الى ساقه. ويجوز المسح على العمامة المحنكة اذا كانت ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ولا يجوز - 00:04:16
على غير المحنكة الا ان تكون ذات دؤابة. فيجوز في احد الوجهين ويجزئه مسح اكثرها وقيل لا يجزئ الا مسح جميعها. ويمسح على جميع الجبيرة اذا لم تجاوز قدر الحاجة. ومتى ظهر قدم الماسح او رأسه او انقضت مدة المسح. استأنف - 00:04:46
وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:16
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بقوا مسح الخفين باب مسح الخفين والخفان ما الاصل في الباب والا فيدخل في الباب جميع الحوائل المذكورة فيه جميع ما ذكر من الحوائل - 00:05:41
التي يجوز المسح عليها فيما سيأتي ان شاء الله تعالى التعبير بالبعظ امر معروف ومشاع عند اهل العلم بهذا الفن وغيره سور القرآن تسمى ببعض ما يذكر فيها ولذا يقول بعضهم - 00:06:17
لا تقل سورة البقرة ولا سورة كذا اول السورة التي يذكر فيها كذا مع انه جاءت الاحاديث بتسمية السور تقدمه سورة البقرة وال عمران فالخفان ما يستر القدم بالضوابط التي سيأتي ذكرها - 00:06:53
والمسح عليهما امر متواتر ومجمع عليه عند من؟ عند جميع من يعتد بقوله من المسلمين وورد من حديث اربعين صحابيا يقول الامام احمد ليس في نفسي من المسجد على الخفين شيء - 00:07:32
وعلى كل حال فجواز المسح على الخفين ليس محل اشكال ولا نقاش وان زعم بعض طوائف البدع انه لا يجوز ولذا يذكر في كتب العقائد للرد عليهم الروافظ يرون المسألة القدم ولا يرون المسح على الخف - 00:07:58
قاتلهم الله كل هذا من باب مخالفة السنة وهذه عادتهم وهذا ديتنهم وكل من طوائف من الطوائف التي تنتسب الى الاسلام تزعم انها على السنة وتزعم انها تحتج بالسنة وتستدل بها الا الروافظ - 00:08:23
والسنة سنة من ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يتبرأون من السنة ومعنى ذلك انهم يتبرأون من قائلها عليه الصلاة والسلام ولذلك لا تجد في كتبهم التي تبنى على الاستدلال عندهم - 00:08:54
احاديث صحيحة منسوبة الى النبي عليه الصلاة والسلام فما يضاف الى الصادق مثلا في كتبهم اكثر مما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح عنده من من الحديث الا النذر اليسير - 00:09:20
طوائف كلها المعتزلة مثلا يستدلون الاحاديث المروية في دواوين الاسلام كالصحيحين والسنن وغيرها لكن روافض لا اصولهم تختلف ومصادر التلقي عندهم تختلف عنا ولذا لا يرون المسح على الخفين وهو امر مجمع عليه ومتواتر - 00:09:44
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز المسح على الخفين يجوز ان نأخذ من هذا حكم المسح على الخفين وانه مجرد جائز او نقول انه سنة او يختلف باختلاف الحال - 00:10:17
يعني ها المسح رخصة ولا عزيمة او رخصة المحتوي الذي ليس عليه خوف وعزيمة لمن لبس الخف فلا يستحب لمن احتفى ان يلبس من اجل ان يمسح ولا يستحب لمن لبس ان يخلع ليغسل - 00:10:45
ما الفرق بين ان يقال من سافر ليفطر يمنع من الفطور من الفطر. ومن لبس ليمسح ما يمنع ها اسألك لو للمسافر من سافر ليفطر وهذا لبس ليمسح ها ونتحايل - 00:11:17
ان تتحايل على الفطر وتتحايل على على عدم استعمال الماء للقدم الا محتاج له الانسان يبغى يعرف يتزوج جديد في رمضان شكون فتح الله عليك وشو ديال فارغ الشيخ سم شو الفرق بينهم - 00:12:00
هذا سافر ليفطر فيمنع وهذا لبس ليمسح فلا يمنع ها كانوا وصلنا دلوقتي هم هم محظور في العصر يعني حيلة لارتكاب محرم حين ارتكاب محرم وما كان من الحيل لارتكاب المحرم او لترك الواجب - 00:12:28
هذا كله من حيل اليهود المحرمة في تفريق واضح. سم. في تفريق واضح. والله تفريق اللي ذكره الشيخ صايم مسح مسح القدم او اللبس من اجل مسحه الأصل نغسل يلبس ليسقط هذا الواجب - 00:13:12
ها يعني ما ترى في فرق انشوف ان يكون واجب نعم فيه والفطر في السفر رخصة وصاهم اذا لبس الخف في البرد الشديد هذا ما في ادنى اشكال. لكن يلبس في الصيف - 00:13:51
بدل ما يرفع رجله على المغسلة يقول خلاص ها في اشكال انا اريد فرق ما الفضل ان لا يحتاج لسبب اما الفطر حنا كلهم يتفقون على انه بديهي لكن نريد تفريق - 00:14:38
ها؟ المسح نقل بدليل فعدة من ايام اخر ما هو من تقرير دليل ها عدم غسل الرجل ويل للاعقاب من النار هذا مهو بمحظور هذي الدعوة اللي احنا ندعي هذا اللي نقول - 00:15:07
بس نريد فرق بين المسألتين وهي ظاهرة ما احد يتردد فيها الحكم محسوم ومنتهي مهم تساق في ما تحرى ها انا بسمع منك احيانا سمعت اول منك انت واول واحد وحملته على من يريد الزواج في رمظان - 00:15:43
هذه من الفتوح التي الفتوح الرظوانية نعم لا يتوافق في المسح لان ما لبس الا بعد توارق قبل ان يجلس الصيام غير موجود في المشهد بتخلي الترخص شلون او سبب او شرط - 00:16:22
لا واذا قلنا انه المسح عزيمة وانه افضل من من الغسل انتهى الاشكال لكن ما ما يفرق به عند اهل العلم ان المسح رخصة حادة ويكون عزيمة لمن لبس. فلا يشرع له ان يخلع من اجل ان يغسل. كما انه لا يشرع له ان يلبس من اجل ان يمسح - 00:17:02
الفطر فيه النص في رمضان وردت الجلوس مم عدم غسل الرجل ويل للعقاب من النار ورد فيه النص ده لمن يتوضأ ازاي ادي النص ها بغسل رجل بعد ها ثم وجب عليها - 00:17:30
لا الكلام عن القصد ان القصد اصطدت انا يا اخوان اللي يسمع هذا الكلام يقول ان هذا بحث سفسطائي ما لا قيمة له امور محسومة لكن نريد ان قد يعترظك من يقول لك هذا - 00:18:22
نعم لا هو نتينا نظرت الى ان غسل الرجل ما هو مباح به فقط فاسقاطه فاسقاطه يحتاج الى ها فصل فصل نوع سنة بعض العلماء قال بسني في الصيف وحب تبرد رجليك بالماء هذي النوعية لكن ما يبي الرخص اصلها للحاج وعلى خلاف - 00:19:00
الدليل الشرعي لمعارض راجح وبهذه الرخص لكنها يعرف انه مم. استحباب او سنة بالعكس الباحث هو ولا يعني السنة بعد المسح الاصل السفر الشيخ رمضان النصح ما يكون بيكون بسببكم - 00:20:18
انما الشطر ما يكون الا بسبب لا هذا يقول انا بمسح اريح لي لا شك ان المسح اسهل من الغسل بعض الناس يجد مشقة من غسل الرجل ها رمضان السباحة محظوظ فقط - 00:20:55
خلاف ها هذي مكشوفة شو قنت ترى لما يثار الاشكال هم عانوا انه يقرر لأ هذا امر محسوم مفروغ منه مجمعا عليه ولا هذا الكلام لكن قد يثار في وقت من الاوقات - 00:21:27
هذا لبس ليمسح تقول له ما في شيء وهل سافر ليفطر تقوم يحرم ولا يجوز له الفطر لكن العقوبة يقول انا الان اخذ اهلي من المطار في نهار رمظان وانا مغترب خمس سنوات فما صرت اتحمل اصبر لها المساء فاخذه حالتكم ما كل الناس مثلك يا ابو رضوان - 00:22:08
ان شاء الله قبل ما يوصل قبل ما يصل البلد بمئة كيلو نترخص بس لا يخرج من البلد ليفطر مثل مثل الان بعض الناس اذا قرب من بلده بحيث يصل البلد - 00:22:37
بعد الفراغ من الصلاة الاولى وبقي على الثانية وقت طويل وقبل دخول البلد يجمع ولا ما يجمع مادام الوصف قائم يجب ها الا بس الوصف قائم الان الوصف قائم حينما لبس الوصف ليس بقائم - 00:23:15
هم سافر صبر طويل ليفطر رمضان كله يقول ابغى افطر بهالصيف اقضي على خلاف المدة نعم ان تنظر الى ان اصل العبادة غسل او غسل غسل الرجل هو اصل العبادة - 00:23:48
بهذا انتم تأملوها والدرس الجاي تجيبون الجوال فانا احسنت بالسفاريت لبست الخوف والفطر في السفر جائز لكن انا وصلت انت اللي لبست علشان تمسح والا في الاصل غاسل رجله هو الاصل - 00:24:36
تأمل انا درس الجاي ان شاء الله كنا انا اصنعه لان المسح اسهل علي بكثير من غسل الرجل ما عليك من مطر ولا من مطر هذا ما احد يلومك اذا فعلت هذا - 00:25:11
لكن وش السبب وش يقول الاثار لا سيما اذا كان في الماء قلة في سفر وغسل الرجل يستغرق من الماء كثير يمكن نصف الوضوء يصير لغسل الرجل فاذا كان في قلة بادروا الى لبس خفافهم من اجل ان يمسحوا - 00:25:50
وهذا مقصد لا شك انه مؤثر لكن يبقى الاشكال اذا اذا نظرنا الى مسألة من سافر ليفطر ومعكم فرصة اسبوع الفطر في السفر مثل المسح لللابس بالظبط كلها رخص والله يحب ان تؤتى رخصه - 00:26:26
ها بحالا كل حال تكون فرصة اسبوع فكروا واسألوا والسباحة من هنا عن وضع قدر الاستطاعة لما تغطى وتمسح الاول ايه المساحة قام بالفعل الفعل تامة اسقط الفعل اخر افظل - 00:27:18
لم يكن بالفعل هذا امام الفعل الصورة الاولى هي اللي جعلتنا مثل ما قال بعضهم ان هذا جزء من العبادة وهذا العبادة كاملة قالوا هذا كلام على القصد الاصلي واذا انصح الخبر عن مطر الوراق - 00:27:54
انهم اذا ارادوا البول بادروا بلبس الخفاف هذا وينتهي الاشكال واصل المسألة ما فيها ادنى اشكال ان محنا بنتردد في الحكم الحكم لو لو لبست آآ الخفاف الصيف كله وانت حاجة للغسل - 00:28:17
ومساحة ما احد بيقول لك شيء ايه ايه ايه وش يقول لكن لو ان الانسان لابسا يمسح هذا تفصيل كان لبس ليمسح فرض الله في المسجد هنا يمسح ان كان لابسا ليمسح فيسقط واجب الغسل - 00:28:38
الغاصب الغاصب كما قلنا عند كما قلنا ان الانسان اذا سافر برمضان ليفطر انه لا يحل له الفطر ان هذا اي واحد يبي يلبس الخف ليمسح مستحضر هذه النية يسقط الغسل هذا بالطبيعي هذا - 00:29:07
كون لابس ليسقط الغسل موب يخفف الغسيل بيسقط الغسل بالمسح البدل وبدل شرعي مجمع عليه ما عندنا في ادنى اشكال قال على البلوغ شهر البلوغ تقول الاول ها لا بس مهو باثر موقوف هذا - 00:29:35
فينقل عن الصحابة الصحابة هي فعلهم لمجموعهم حجة ملزمة او حكم الرفع ما يمكن ان يفعلوا شيئا من تلقاء انفسهم يقول يجوز المسح على الخفين والجرموقين وقد يقال بدل الجروق - 00:30:19
الموق يعني يقتصر على نصفه وكل كلمة فيها جيم وقاف قرروا انها ليست عربية تكون فارسية معربة وهو الخف الجرموق والموق هو الخف والجوربين يسمونها الشراب عندنا والخف الاصل فيه الجلد - 00:30:50
والجورب من القماش الجورب عند الحنابلة متفق جواز المسح عليه وعند اكثر اهل العلم انه لابد ان يكون منعولا الحنفي يقولون لا يكون الا من جلد التي تشوهونهم يلبسونها في الحرم وغيره - 00:31:26
شوارب من جلد وعلى كل حال الدين يسر ولله الحمد وابتعدوا الحاجة داعية اليه لا سيما في ايام الشتاء والعمامة والعمامة كما سيأتي لابد ان تكون محنكة وذات زؤابة بحيث يشق نزعها - 00:32:09
والجبائر التي توضع على الكسور والجروح حالته حالة اضطرار ولذا سيأتي انها لا يحتاج الى كمال الطهارة قبله وفي المسح على القلالس فلانسوة وهي ما يغطى به الرأس يعني غير العمائم - 00:32:44
يعني مثل الطواقي وفي المسح على القلالس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ها عند الحنفية عند الجمهور؟ لا ليس له لفظ انتم بالدليل غير مضطر غيره باغ ولا عاد - 00:33:24
شرط الترخص الا يكون باغيا ولا عاديا فاذا كان باغيا ولا عاديا لا يعان على بغيه وعدوانه بالرخص ها؟ مذهب شافعي هذا. وانت وش انت؟ ها؟ انتم شافعي ولا زيدي؟ من اليمن انت - 00:34:02
اش تقولها ويماني اما شافعي ولا الله اعلم تفضل يا ابو محمد الله يتوب علينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان - 00:34:28
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد - 00:35:14
تنقص غدر على عبدك ورسولك محمدا رضيت يبي يجي الجورب المخرق الشفاف وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان القنانس اللي تغطي الرأس تنزل عنه يعني اشبه ما تكون - 00:36:10
بالطرابيش اللي يلبسونها الناس والمشقة بنزعها ما هي مثل العمامة المدارة المحنكة ولا هي بالسهولة مثل الطاقية وقد تكون المشقة من جهة اخرى بان يكون الرأس بعد الدفء بها ينال شيء من العرق - 00:37:13
والحرارة ثم اذا كشف الرأس في الشتاء وفي الهواء قد يتضرر لا شك ان مثل هذه مشقة لكن ذاك اطلق الروايتين مع خمر النساء وكانت ام سلمة تمسح على خمارها - 00:37:47
تمسح على خمارها ويتوسع بعضهم فيما يتعلق بالنساء يعني لو لبست المرأة عمامة محنك محنكة تحت حلقها تمسح ولا ما تمسح الرجل يمسح كيف هي عاصية نعم لا تمسح لانها متشبهة بالرجال - 00:38:10
لبسها حرام بالنسبة لها مش اذا فعلت الوضوء باطل لكن اذا لبست غير الخمار شيء اخر او لبدت على رأسها مثل الحنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما لبد رأسه بالعسل - 00:38:35
هل مر عليه وضوء ومسح ولا لا اكيد مر عليه اكيد انه مر عليه وضوء احسن الله اليك وشو عشرة ايام اي نعم استمر عليه لكن هل يمنع من وصول الماء الى الشعر - 00:39:10
الحنا له طبقة تمنع اذا يبس. والعسل يمنع العسل. ها؟ والعسل والعسل له جرم يمنع يا شيخ كلمة الروايتين شو؟ ايه قدوة في المسح على الطرابلس لا في المسح على القلم وخمور النساء مدارس تحت عنقهن روايتان - 00:39:31
على سنين بعض شوف بعض بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين قد يتسامح في هذه الامور ويجعل الجامع بينها المشقة لان نزع العمامة ليس من الصعوبة بحيث يشق نزعها ثم ادارتها مرة ثانية - 00:40:19
فما كان في مساواتها في المشقة او اشد من ذلك هو من باب اولى فيه حلي يلبس فوق الرأس ويغطي جميعه ويرتب كلاليب يشق نزعها جميعا لانها كثيرة يمسح عليه ولا ما يمسح - 00:40:48
وش تسمونه انتم ما اعرف ايش اعرف ابو عبد الله وش تسمى يا ابو عبد الله الهامة هم ما هي بداخلة مزاجك الهامة ما انت ما انت بعارفة. ذهب يغطي الراس كله - 00:41:23
شق الازواج تمسح يمسح عليها لا لا كاملة فتحات في الخلل الحلق بعضها ببعض والا ما هي بفتحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت وبعضهم يقول لا نفعل الا ما جاء به الدليل - 00:41:48
يعني من نظر الى المقاصد والحكم والعلل اجر الحكم على الجميع فيما هو مساو لما ورد به النص في المشقة ومن باب اولى ما فاقه فيها وبعضهم يقول قد احسن من انتهى الى ما سمع جاء النصبي ولا فلا. الاصل غسل - 00:42:32
والاصل مسح الرأس وهذا هو منشأ الروايتين يا اما نفس الشيء فرأى حكمه حكم عظيم ها هل العلل منصوصة ولا مستنبطة ها شو دامت استنبطه قف على النص كانت منصوصة - 00:42:58
عملنا بعموم العلة اشرف المشاعر في المشاعر يدبرون انفسهم وقت الزحام الشديد يدبرونا نفوسهم امر احد اشتكى ان امرأته انكشفت امام الناس والسيارة بجنب السيارة لا يدبرون انفسهم وانتما مسح على رأسه في الفم - 00:43:46
ام سلمة كانت تمسح على خمارها ومن شرطه بشرط المسح ومن شرطه يعني المسح ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بحديث المغيرة لما اهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام قال دعهما - 00:44:41
فاني ادخلتهما طاهرتين بعد كمال الطهارة مو بيغسل وحدة ويدخلها في الخوف ثم غسل الثانية ويدخلها في الخوف ما غسلهما ادخلهما معا طاهرتين حال كونهما طاهرتين ثم كيف يصحح اذا فعل ذلك - 00:45:10
ها اي نعم قالوا يخلع اليمنى ثم يلبسها ما يسوي شيء من هل منهم من يقول هذا مجرد عبث ما زاد شيء جديد ولا ولا يلزم على كل حال لكن ان ادخلتهما - 00:45:40
طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين حال الادخال وقت الادخال ايه ما ادخلهما طائرتين حال كونهما طاهرتين. الاولى طاهرة والثانية لا وين ادخل الاولى قبل تمام الطهارة. ادخل الاولى قبل تمام الطهارة. واذا قالوا التصحيح ان ينزع الاولى ثم يلبس - 00:46:02
ما ادخلهما حال كونهما طاهرتين. معا الا ان يقول لأ ادخلتها طاهرة ثم ادخلتها طاهرة لا لا بعد كمال الطهارة الا الجبيرة على احدى الروايتين واظن الرواية التي تقول بانه لا يلزم - 00:46:40
ان يدخلها على كمال الطهارة هي المتعينة شخص انكسر يقول رح توظ قبل اه يلفون يدك ها بمشقة مشقة عظيمة مشقة عظيمة والشريعة لا تأتي بمثل هذا الا الجبير على احدى الروايتين الرواية - 00:47:20
الاولى معروف انها مثل غيرها الكبيرة لابد ان يكون على كمال طهارة والثانية هي التي ترى ان مثل هذا يتسامح فيه للمشقة العظيمة احيانا يكون الجرح خطر كن احكمنا الطهارة قبل - 00:47:44
قبل ما يلف الجرح لكن فرق بين مدة تبي تجيك الجبيرة شيف ويمسح الا الجبيرة. عندك بعد سطر بس انت ما تصبر انت ها يقول لك ويمسح المقيم يوما وليلة - 00:48:07
والمسافر ثلاث ايام ولياليهن الا الجبيرة اجل بعت لمن اهتم اليوم والليلة تفك الرباط اللي على الكسر وتغسل وتجدد مثل غير لا فهمت انا عارف انك فاهم من قبل بس انت من الاخوان يفهمون - 00:48:31
ويمسح المقيم يوما وليلة وسيأتي متى يبدأ المسح ومتى ينتهي والمسافر ثلاثة ايام ولا ليوم وجاء في ذلك الحديث وفيه يمسح المقيم كذا والمسافر كذا الا الجبيرة ما دامت الجبيرة - 00:48:57
موجودة فيمسح ولو طال امدها لان تكليفه بنزعها فيه مشقة عظيمة وقد يكون الجرح او الكسر يتأثر من الماء فعفي عن ذلك فانه يمسح عليها الى حلها يعني الى بحال الرباط - 00:49:40
رباط يعني الى ان تحل من رباطها ويكشف عن العضو اللصقة الصغيرة لا واذا كان نفس الاثر موجود اذا كان يتأخر برؤه نعم او يزيد جرحه فانه يستمر ها بالله وعاد السيئات الشروط المسح عليها سيأتي - 00:50:08
ها هو سيأتي في شروط المسح على الخوف وشروط المسح على الجبيرة هذا كله سيأتي وابتداء المدة المذكورة سواء كانت يوما وليلة بالنسبة للمقيم او ثلاثة ايام بلياليهم بالنسبة للمسافر - 00:50:48
ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس هذا المعروف في المذهب ويروون في ذلك في الكشاف وغيره المسح من الحدث الى الحدث والحديث لا اصل له حديث لا اصل له هذه الرواية الاولى - 00:51:26
من من الحدث يعني لبس توضأ لصلاة الصبح صلى الصبح وجلس الى ان ارتفعت الشمس مثلا لما ذهب الى بيته احدث ولم يمسح الا لصلاة الظهر من اين تبدأ المدة؟ على الرواية الاولى على الرواية الاولى من الحدث - 00:51:53
من نفس الوقت الذي نقض فيه الطهارة وعلى الرواية الثانية وعنه من المسح بعده انه من وضوءه لصلاة الظهر مسح ومسحه على الخوف وهذا هو الراجح ليش لانه في الحديث يقول يمسح المقيم - 00:52:23
والذي احدث بعد طلوع الشمس وما مسح الا بعد خمس ساعات مثلا ما مسح المدة التي صرح له فيها لانه يقول يمسح المقيم هم ليه وجاز له من من من بداء المسح الوصف المؤثر وشو - 00:52:47
المسح المأخوذ من قوله يمسح ابتداء المدة ما هو بجاز له المسح تحسب المدة من هذه اللحظة التي انتقض فيها وضوء من الحدث على رواية اولى موب جاز ما هو بجاز لو لو ما احدث ومسح جازه - 00:53:24
اذا جددت الطهارة ومساحة وعنه من المسح بعده يعني بعد الحدث اما لو مسح قبل الحدس تبدأ المدة ولا ما تبدأ ها الحدث هو جاء مثل ما قلنا من صلاة الصبح والجلوس الى انتشار الشمس وداخل بيته فاراد - 00:53:51
ان يجدد الوضوء ولا احدث الا بعد ولا مسح الا مع صلاة الظهر. من اين تبدأ المدة؟ من الحدث. من المسح بعد الحدث احسن. من المسح بعد الحدث. اما اما - 00:54:23
المسح قبل الحدث للتجديد مثلا ما يحسب. تأكيد للطهارة الاولى احسن الله اليك نعم تجديد لكنه مسح لكنه تأكيد الطهارة الاولى قائمة لو لم يمسح ما ظر ما ما عليه. نعم. وعنه من المسح بعده اي بعد الحدث - 00:54:39
نقول كالذي تنشط ايه عمر ثم ادري ما يمدينا نكمل الاسبوع الجاي مم الا ان شاء الله حنا نعرف نسرد ابو عبد الله لان ما استفاد منه وجود من العدم لو ما سووا معاليك - 00:55:02
الله يحييك الله يبارك ويسلمك زي الاول؟ لا لا قائم الموضوع الاول من لبس خفا سيأتي فوق خوفا فالحكم للفوقاني يعني هو مسح احداث اول نبدأ من الاول نبدأ من الاول ونمسح على الاول ويمسح على الاول اذا لبس الثاني لابد ان يخلعه ويلبس ايه - 00:55:49
من لبسها في فندق فالحكم اللي فوقه. شيخنا احسن اليك عائشة رضي الله عنها على عدم رؤية النبي ربه بقوله لا تدركوا الابصار وجه الاستفادة بقوله عليه الصلاة والسلام نور انا اراه - 00:56:33
قالت في الحديث قال الله لا تدرك ما وان زعم ان محمدا عبده فقد اعظم معروف من الادلة على ذلك ولا هو عليه الصلاة والسلام قال نور انا اراه حجابه النور فوق النار - 00:56:55
الادراك غير الرؤية هي استدل عدم الادراك. هذا دليله موزمبي ما في ادلة غيره الا في خلاص. يطل على شارع جدار على شارع عام يرغب في كتاب الاذكار على الجدار مثل تسبيح - 00:57:16
لا التذكير مطلوب لكن يبقى انه اذا رجل من الاهانة يعني استشكلها من احد يقول يجيها غبار ويجيها مطر ويجيها كانت مرتفعة يا شيخ اذا كانت مرتفعة - 00:57:43
Transcription
والسلام السلام انا مش شايفها ها استشرناهم يوم الاحد ها ايه ولا ما يبقى شيء على اعتبارات صيام الجامعة ما يبقى شيء ها والله هذا الاصل لكنهم قالوا نبي الاسبوع الجاي - 00:00:00
لا سيما وان المسح بيلبس درسين ومازي ايضا المتحف بدأت الدراسة متى؟ شوف مدرسين بداية الفصل الثاني متى يبدأ الفصل الثاني بداية الفصل اربعتاشر خمسة ها ما ظن سبعطعش نبدا بخمسة وعشرين - 00:01:14
نبدأ بخمسة وعشرين ليه والله يتوب علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال - 00:02:05
رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين والعماد والجبائر وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. ومن شر ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. الا الجبيرة على احدى الروايتين. ويمسح المقيم - 00:02:36
من وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن الا الجبيرة فانه يمسح عليها الا الجبيرة فانه يمسح عليها الى حلها. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم وان مسح مقيما ثم سافر - 00:03:06
او شك في ابتدائه اتم مسح مقيم. وعنه يتم مسح مسافر. ومن احدث ثم سافر قبل الى المسح اتم مسح مسافر. ولا يجوز المسح الا على ما يستر محل الفرض ويثبت - 00:03:36
فان كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم او كان واسعا يرى منه الكعب او الجورب خفيفا يصف القدم او يسقط منه اذا مشى. او شد لفائف لم يجز المسح عليه. وان - 00:03:56
تخفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه ويمسح ويمسح اعلى الخف دون اسفله وعاقبه فيضع يده على الاصابع ثم يمسح الى ساقه. ويجوز المسح على العمامة المحنكة اذا كانت ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ولا يجوز - 00:04:16
على غير المحنكة الا ان تكون ذات دؤابة. فيجوز في احد الوجهين ويجزئه مسح اكثرها وقيل لا يجزئ الا مسح جميعها. ويمسح على جميع الجبيرة اذا لم تجاوز قدر الحاجة. ومتى ظهر قدم الماسح او رأسه او انقضت مدة المسح. استأنف - 00:04:46
وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:16
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بقوا مسح الخفين باب مسح الخفين والخفان ما الاصل في الباب والا فيدخل في الباب جميع الحوائل المذكورة فيه جميع ما ذكر من الحوائل - 00:05:41
التي يجوز المسح عليها فيما سيأتي ان شاء الله تعالى التعبير بالبعظ امر معروف ومشاع عند اهل العلم بهذا الفن وغيره سور القرآن تسمى ببعض ما يذكر فيها ولذا يقول بعضهم - 00:06:17
لا تقل سورة البقرة ولا سورة كذا اول السورة التي يذكر فيها كذا مع انه جاءت الاحاديث بتسمية السور تقدمه سورة البقرة وال عمران فالخفان ما يستر القدم بالضوابط التي سيأتي ذكرها - 00:06:53
والمسح عليهما امر متواتر ومجمع عليه عند من؟ عند جميع من يعتد بقوله من المسلمين وورد من حديث اربعين صحابيا يقول الامام احمد ليس في نفسي من المسجد على الخفين شيء - 00:07:32
وعلى كل حال فجواز المسح على الخفين ليس محل اشكال ولا نقاش وان زعم بعض طوائف البدع انه لا يجوز ولذا يذكر في كتب العقائد للرد عليهم الروافظ يرون المسألة القدم ولا يرون المسح على الخف - 00:07:58
قاتلهم الله كل هذا من باب مخالفة السنة وهذه عادتهم وهذا ديتنهم وكل من طوائف من الطوائف التي تنتسب الى الاسلام تزعم انها على السنة وتزعم انها تحتج بالسنة وتستدل بها الا الروافظ - 00:08:23
والسنة سنة من ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يتبرأون من السنة ومعنى ذلك انهم يتبرأون من قائلها عليه الصلاة والسلام ولذلك لا تجد في كتبهم التي تبنى على الاستدلال عندهم - 00:08:54
احاديث صحيحة منسوبة الى النبي عليه الصلاة والسلام فما يضاف الى الصادق مثلا في كتبهم اكثر مما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح عنده من من الحديث الا النذر اليسير - 00:09:20
طوائف كلها المعتزلة مثلا يستدلون الاحاديث المروية في دواوين الاسلام كالصحيحين والسنن وغيرها لكن روافض لا اصولهم تختلف ومصادر التلقي عندهم تختلف عنا ولذا لا يرون المسح على الخفين وهو امر مجمع عليه ومتواتر - 00:09:44
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز المسح على الخفين يجوز ان نأخذ من هذا حكم المسح على الخفين وانه مجرد جائز او نقول انه سنة او يختلف باختلاف الحال - 00:10:17
يعني ها المسح رخصة ولا عزيمة او رخصة المحتوي الذي ليس عليه خوف وعزيمة لمن لبس الخف فلا يستحب لمن احتفى ان يلبس من اجل ان يمسح ولا يستحب لمن لبس ان يخلع ليغسل - 00:10:45
ما الفرق بين ان يقال من سافر ليفطر يمنع من الفطور من الفطر. ومن لبس ليمسح ما يمنع ها اسألك لو للمسافر من سافر ليفطر وهذا لبس ليمسح ها ونتحايل - 00:11:17
ان تتحايل على الفطر وتتحايل على على عدم استعمال الماء للقدم الا محتاج له الانسان يبغى يعرف يتزوج جديد في رمضان شكون فتح الله عليك وشو ديال فارغ الشيخ سم شو الفرق بينهم - 00:12:00
هذا سافر ليفطر فيمنع وهذا لبس ليمسح فلا يمنع ها كانوا وصلنا دلوقتي هم هم محظور في العصر يعني حيلة لارتكاب محرم حين ارتكاب محرم وما كان من الحيل لارتكاب المحرم او لترك الواجب - 00:12:28
هذا كله من حيل اليهود المحرمة في تفريق واضح. سم. في تفريق واضح. والله تفريق اللي ذكره الشيخ صايم مسح مسح القدم او اللبس من اجل مسحه الأصل نغسل يلبس ليسقط هذا الواجب - 00:13:12
ها يعني ما ترى في فرق انشوف ان يكون واجب نعم فيه والفطر في السفر رخصة وصاهم اذا لبس الخف في البرد الشديد هذا ما في ادنى اشكال. لكن يلبس في الصيف - 00:13:51
بدل ما يرفع رجله على المغسلة يقول خلاص ها في اشكال انا اريد فرق ما الفضل ان لا يحتاج لسبب اما الفطر حنا كلهم يتفقون على انه بديهي لكن نريد تفريق - 00:14:38
ها؟ المسح نقل بدليل فعدة من ايام اخر ما هو من تقرير دليل ها عدم غسل الرجل ويل للاعقاب من النار هذا مهو بمحظور هذي الدعوة اللي احنا ندعي هذا اللي نقول - 00:15:07
بس نريد فرق بين المسألتين وهي ظاهرة ما احد يتردد فيها الحكم محسوم ومنتهي مهم تساق في ما تحرى ها انا بسمع منك احيانا سمعت اول منك انت واول واحد وحملته على من يريد الزواج في رمظان - 00:15:43
هذه من الفتوح التي الفتوح الرظوانية نعم لا يتوافق في المسح لان ما لبس الا بعد توارق قبل ان يجلس الصيام غير موجود في المشهد بتخلي الترخص شلون او سبب او شرط - 00:16:22
لا واذا قلنا انه المسح عزيمة وانه افضل من من الغسل انتهى الاشكال لكن ما ما يفرق به عند اهل العلم ان المسح رخصة حادة ويكون عزيمة لمن لبس. فلا يشرع له ان يخلع من اجل ان يغسل. كما انه لا يشرع له ان يلبس من اجل ان يمسح - 00:17:02
الفطر فيه النص في رمضان وردت الجلوس مم عدم غسل الرجل ويل للعقاب من النار ورد فيه النص ده لمن يتوضأ ازاي ادي النص ها بغسل رجل بعد ها ثم وجب عليها - 00:17:30
لا الكلام عن القصد ان القصد اصطدت انا يا اخوان اللي يسمع هذا الكلام يقول ان هذا بحث سفسطائي ما لا قيمة له امور محسومة لكن نريد ان قد يعترظك من يقول لك هذا - 00:18:22
نعم لا هو نتينا نظرت الى ان غسل الرجل ما هو مباح به فقط فاسقاطه فاسقاطه يحتاج الى ها فصل فصل نوع سنة بعض العلماء قال بسني في الصيف وحب تبرد رجليك بالماء هذي النوعية لكن ما يبي الرخص اصلها للحاج وعلى خلاف - 00:19:00
الدليل الشرعي لمعارض راجح وبهذه الرخص لكنها يعرف انه مم. استحباب او سنة بالعكس الباحث هو ولا يعني السنة بعد المسح الاصل السفر الشيخ رمضان النصح ما يكون بيكون بسببكم - 00:20:18
انما الشطر ما يكون الا بسبب لا هذا يقول انا بمسح اريح لي لا شك ان المسح اسهل من الغسل بعض الناس يجد مشقة من غسل الرجل ها رمضان السباحة محظوظ فقط - 00:20:55
خلاف ها هذي مكشوفة شو قنت ترى لما يثار الاشكال هم عانوا انه يقرر لأ هذا امر محسوم مفروغ منه مجمعا عليه ولا هذا الكلام لكن قد يثار في وقت من الاوقات - 00:21:27
هذا لبس ليمسح تقول له ما في شيء وهل سافر ليفطر تقوم يحرم ولا يجوز له الفطر لكن العقوبة يقول انا الان اخذ اهلي من المطار في نهار رمظان وانا مغترب خمس سنوات فما صرت اتحمل اصبر لها المساء فاخذه حالتكم ما كل الناس مثلك يا ابو رضوان - 00:22:08
ان شاء الله قبل ما يوصل قبل ما يصل البلد بمئة كيلو نترخص بس لا يخرج من البلد ليفطر مثل مثل الان بعض الناس اذا قرب من بلده بحيث يصل البلد - 00:22:37
بعد الفراغ من الصلاة الاولى وبقي على الثانية وقت طويل وقبل دخول البلد يجمع ولا ما يجمع مادام الوصف قائم يجب ها الا بس الوصف قائم الان الوصف قائم حينما لبس الوصف ليس بقائم - 00:23:15
هم سافر صبر طويل ليفطر رمضان كله يقول ابغى افطر بهالصيف اقضي على خلاف المدة نعم ان تنظر الى ان اصل العبادة غسل او غسل غسل الرجل هو اصل العبادة - 00:23:48
بهذا انتم تأملوها والدرس الجاي تجيبون الجوال فانا احسنت بالسفاريت لبست الخوف والفطر في السفر جائز لكن انا وصلت انت اللي لبست علشان تمسح والا في الاصل غاسل رجله هو الاصل - 00:24:36
تأمل انا درس الجاي ان شاء الله كنا انا اصنعه لان المسح اسهل علي بكثير من غسل الرجل ما عليك من مطر ولا من مطر هذا ما احد يلومك اذا فعلت هذا - 00:25:11
لكن وش السبب وش يقول الاثار لا سيما اذا كان في الماء قلة في سفر وغسل الرجل يستغرق من الماء كثير يمكن نصف الوضوء يصير لغسل الرجل فاذا كان في قلة بادروا الى لبس خفافهم من اجل ان يمسحوا - 00:25:50
وهذا مقصد لا شك انه مؤثر لكن يبقى الاشكال اذا اذا نظرنا الى مسألة من سافر ليفطر ومعكم فرصة اسبوع الفطر في السفر مثل المسح لللابس بالظبط كلها رخص والله يحب ان تؤتى رخصه - 00:26:26
ها بحالا كل حال تكون فرصة اسبوع فكروا واسألوا والسباحة من هنا عن وضع قدر الاستطاعة لما تغطى وتمسح الاول ايه المساحة قام بالفعل الفعل تامة اسقط الفعل اخر افظل - 00:27:18
لم يكن بالفعل هذا امام الفعل الصورة الاولى هي اللي جعلتنا مثل ما قال بعضهم ان هذا جزء من العبادة وهذا العبادة كاملة قالوا هذا كلام على القصد الاصلي واذا انصح الخبر عن مطر الوراق - 00:27:54
انهم اذا ارادوا البول بادروا بلبس الخفاف هذا وينتهي الاشكال واصل المسألة ما فيها ادنى اشكال ان محنا بنتردد في الحكم الحكم لو لو لبست آآ الخفاف الصيف كله وانت حاجة للغسل - 00:28:17
ومساحة ما احد بيقول لك شيء ايه ايه ايه وش يقول لكن لو ان الانسان لابسا يمسح هذا تفصيل كان لبس ليمسح فرض الله في المسجد هنا يمسح ان كان لابسا ليمسح فيسقط واجب الغسل - 00:28:38
الغاصب الغاصب كما قلنا عند كما قلنا ان الانسان اذا سافر برمضان ليفطر انه لا يحل له الفطر ان هذا اي واحد يبي يلبس الخف ليمسح مستحضر هذه النية يسقط الغسل هذا بالطبيعي هذا - 00:29:07
كون لابس ليسقط الغسل موب يخفف الغسيل بيسقط الغسل بالمسح البدل وبدل شرعي مجمع عليه ما عندنا في ادنى اشكال قال على البلوغ شهر البلوغ تقول الاول ها لا بس مهو باثر موقوف هذا - 00:29:35
فينقل عن الصحابة الصحابة هي فعلهم لمجموعهم حجة ملزمة او حكم الرفع ما يمكن ان يفعلوا شيئا من تلقاء انفسهم يقول يجوز المسح على الخفين والجرموقين وقد يقال بدل الجروق - 00:30:19
الموق يعني يقتصر على نصفه وكل كلمة فيها جيم وقاف قرروا انها ليست عربية تكون فارسية معربة وهو الخف الجرموق والموق هو الخف والجوربين يسمونها الشراب عندنا والخف الاصل فيه الجلد - 00:30:50
والجورب من القماش الجورب عند الحنابلة متفق جواز المسح عليه وعند اكثر اهل العلم انه لابد ان يكون منعولا الحنفي يقولون لا يكون الا من جلد التي تشوهونهم يلبسونها في الحرم وغيره - 00:31:26
شوارب من جلد وعلى كل حال الدين يسر ولله الحمد وابتعدوا الحاجة داعية اليه لا سيما في ايام الشتاء والعمامة والعمامة كما سيأتي لابد ان تكون محنكة وذات زؤابة بحيث يشق نزعها - 00:32:09
والجبائر التي توضع على الكسور والجروح حالته حالة اضطرار ولذا سيأتي انها لا يحتاج الى كمال الطهارة قبله وفي المسح على القلالس فلانسوة وهي ما يغطى به الرأس يعني غير العمائم - 00:32:44
يعني مثل الطواقي وفي المسح على القلالس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ها عند الحنفية عند الجمهور؟ لا ليس له لفظ انتم بالدليل غير مضطر غيره باغ ولا عاد - 00:33:24
شرط الترخص الا يكون باغيا ولا عاديا فاذا كان باغيا ولا عاديا لا يعان على بغيه وعدوانه بالرخص ها؟ مذهب شافعي هذا. وانت وش انت؟ ها؟ انتم شافعي ولا زيدي؟ من اليمن انت - 00:34:02
اش تقولها ويماني اما شافعي ولا الله اعلم تفضل يا ابو محمد الله يتوب علينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان - 00:34:28
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد - 00:35:14
تنقص غدر على عبدك ورسولك محمدا رضيت يبي يجي الجورب المخرق الشفاف وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان القنانس اللي تغطي الرأس تنزل عنه يعني اشبه ما تكون - 00:36:10
بالطرابيش اللي يلبسونها الناس والمشقة بنزعها ما هي مثل العمامة المدارة المحنكة ولا هي بالسهولة مثل الطاقية وقد تكون المشقة من جهة اخرى بان يكون الرأس بعد الدفء بها ينال شيء من العرق - 00:37:13
والحرارة ثم اذا كشف الرأس في الشتاء وفي الهواء قد يتضرر لا شك ان مثل هذه مشقة لكن ذاك اطلق الروايتين مع خمر النساء وكانت ام سلمة تمسح على خمارها - 00:37:47
تمسح على خمارها ويتوسع بعضهم فيما يتعلق بالنساء يعني لو لبست المرأة عمامة محنك محنكة تحت حلقها تمسح ولا ما تمسح الرجل يمسح كيف هي عاصية نعم لا تمسح لانها متشبهة بالرجال - 00:38:10
لبسها حرام بالنسبة لها مش اذا فعلت الوضوء باطل لكن اذا لبست غير الخمار شيء اخر او لبدت على رأسها مثل الحنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما لبد رأسه بالعسل - 00:38:35
هل مر عليه وضوء ومسح ولا لا اكيد مر عليه اكيد انه مر عليه وضوء احسن الله اليك وشو عشرة ايام اي نعم استمر عليه لكن هل يمنع من وصول الماء الى الشعر - 00:39:10
الحنا له طبقة تمنع اذا يبس. والعسل يمنع العسل. ها؟ والعسل والعسل له جرم يمنع يا شيخ كلمة الروايتين شو؟ ايه قدوة في المسح على الطرابلس لا في المسح على القلم وخمور النساء مدارس تحت عنقهن روايتان - 00:39:31
على سنين بعض شوف بعض بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين قد يتسامح في هذه الامور ويجعل الجامع بينها المشقة لان نزع العمامة ليس من الصعوبة بحيث يشق نزعها ثم ادارتها مرة ثانية - 00:40:19
فما كان في مساواتها في المشقة او اشد من ذلك هو من باب اولى فيه حلي يلبس فوق الرأس ويغطي جميعه ويرتب كلاليب يشق نزعها جميعا لانها كثيرة يمسح عليه ولا ما يمسح - 00:40:48
وش تسمونه انتم ما اعرف ايش اعرف ابو عبد الله وش تسمى يا ابو عبد الله الهامة هم ما هي بداخلة مزاجك الهامة ما انت ما انت بعارفة. ذهب يغطي الراس كله - 00:41:23
شق الازواج تمسح يمسح عليها لا لا كاملة فتحات في الخلل الحلق بعضها ببعض والا ما هي بفتحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت وبعضهم يقول لا نفعل الا ما جاء به الدليل - 00:41:48
يعني من نظر الى المقاصد والحكم والعلل اجر الحكم على الجميع فيما هو مساو لما ورد به النص في المشقة ومن باب اولى ما فاقه فيها وبعضهم يقول قد احسن من انتهى الى ما سمع جاء النصبي ولا فلا. الاصل غسل - 00:42:32
والاصل مسح الرأس وهذا هو منشأ الروايتين يا اما نفس الشيء فرأى حكمه حكم عظيم ها هل العلل منصوصة ولا مستنبطة ها شو دامت استنبطه قف على النص كانت منصوصة - 00:42:58
عملنا بعموم العلة اشرف المشاعر في المشاعر يدبرون انفسهم وقت الزحام الشديد يدبرونا نفوسهم امر احد اشتكى ان امرأته انكشفت امام الناس والسيارة بجنب السيارة لا يدبرون انفسهم وانتما مسح على رأسه في الفم - 00:43:46
ام سلمة كانت تمسح على خمارها ومن شرطه بشرط المسح ومن شرطه يعني المسح ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بحديث المغيرة لما اهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام قال دعهما - 00:44:41
فاني ادخلتهما طاهرتين بعد كمال الطهارة مو بيغسل وحدة ويدخلها في الخوف ثم غسل الثانية ويدخلها في الخوف ما غسلهما ادخلهما معا طاهرتين حال كونهما طاهرتين ثم كيف يصحح اذا فعل ذلك - 00:45:10
ها اي نعم قالوا يخلع اليمنى ثم يلبسها ما يسوي شيء من هل منهم من يقول هذا مجرد عبث ما زاد شيء جديد ولا ولا يلزم على كل حال لكن ان ادخلتهما - 00:45:40
طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين حال الادخال وقت الادخال ايه ما ادخلهما طائرتين حال كونهما طاهرتين. الاولى طاهرة والثانية لا وين ادخل الاولى قبل تمام الطهارة. ادخل الاولى قبل تمام الطهارة. واذا قالوا التصحيح ان ينزع الاولى ثم يلبس - 00:46:02
ما ادخلهما حال كونهما طاهرتين. معا الا ان يقول لأ ادخلتها طاهرة ثم ادخلتها طاهرة لا لا بعد كمال الطهارة الا الجبيرة على احدى الروايتين واظن الرواية التي تقول بانه لا يلزم - 00:46:40
ان يدخلها على كمال الطهارة هي المتعينة شخص انكسر يقول رح توظ قبل اه يلفون يدك ها بمشقة مشقة عظيمة مشقة عظيمة والشريعة لا تأتي بمثل هذا الا الجبير على احدى الروايتين الرواية - 00:47:20
الاولى معروف انها مثل غيرها الكبيرة لابد ان يكون على كمال طهارة والثانية هي التي ترى ان مثل هذا يتسامح فيه للمشقة العظيمة احيانا يكون الجرح خطر كن احكمنا الطهارة قبل - 00:47:44
قبل ما يلف الجرح لكن فرق بين مدة تبي تجيك الجبيرة شيف ويمسح الا الجبيرة. عندك بعد سطر بس انت ما تصبر انت ها يقول لك ويمسح المقيم يوما وليلة - 00:48:07
والمسافر ثلاث ايام ولياليهن الا الجبيرة اجل بعت لمن اهتم اليوم والليلة تفك الرباط اللي على الكسر وتغسل وتجدد مثل غير لا فهمت انا عارف انك فاهم من قبل بس انت من الاخوان يفهمون - 00:48:31
ويمسح المقيم يوما وليلة وسيأتي متى يبدأ المسح ومتى ينتهي والمسافر ثلاثة ايام ولا ليوم وجاء في ذلك الحديث وفيه يمسح المقيم كذا والمسافر كذا الا الجبيرة ما دامت الجبيرة - 00:48:57
موجودة فيمسح ولو طال امدها لان تكليفه بنزعها فيه مشقة عظيمة وقد يكون الجرح او الكسر يتأثر من الماء فعفي عن ذلك فانه يمسح عليها الى حلها يعني الى بحال الرباط - 00:49:40
رباط يعني الى ان تحل من رباطها ويكشف عن العضو اللصقة الصغيرة لا واذا كان نفس الاثر موجود اذا كان يتأخر برؤه نعم او يزيد جرحه فانه يستمر ها بالله وعاد السيئات الشروط المسح عليها سيأتي - 00:50:08
ها هو سيأتي في شروط المسح على الخوف وشروط المسح على الجبيرة هذا كله سيأتي وابتداء المدة المذكورة سواء كانت يوما وليلة بالنسبة للمقيم او ثلاثة ايام بلياليهم بالنسبة للمسافر - 00:50:48
ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس هذا المعروف في المذهب ويروون في ذلك في الكشاف وغيره المسح من الحدث الى الحدث والحديث لا اصل له حديث لا اصل له هذه الرواية الاولى - 00:51:26
من من الحدث يعني لبس توضأ لصلاة الصبح صلى الصبح وجلس الى ان ارتفعت الشمس مثلا لما ذهب الى بيته احدث ولم يمسح الا لصلاة الظهر من اين تبدأ المدة؟ على الرواية الاولى على الرواية الاولى من الحدث - 00:51:53
من نفس الوقت الذي نقض فيه الطهارة وعلى الرواية الثانية وعنه من المسح بعده انه من وضوءه لصلاة الظهر مسح ومسحه على الخوف وهذا هو الراجح ليش لانه في الحديث يقول يمسح المقيم - 00:52:23
والذي احدث بعد طلوع الشمس وما مسح الا بعد خمس ساعات مثلا ما مسح المدة التي صرح له فيها لانه يقول يمسح المقيم هم ليه وجاز له من من من بداء المسح الوصف المؤثر وشو - 00:52:47
المسح المأخوذ من قوله يمسح ابتداء المدة ما هو بجاز له المسح تحسب المدة من هذه اللحظة التي انتقض فيها وضوء من الحدث على رواية اولى موب جاز ما هو بجاز لو لو ما احدث ومسح جازه - 00:53:24
اذا جددت الطهارة ومساحة وعنه من المسح بعده يعني بعد الحدث اما لو مسح قبل الحدس تبدأ المدة ولا ما تبدأ ها الحدث هو جاء مثل ما قلنا من صلاة الصبح والجلوس الى انتشار الشمس وداخل بيته فاراد - 00:53:51
ان يجدد الوضوء ولا احدث الا بعد ولا مسح الا مع صلاة الظهر. من اين تبدأ المدة؟ من الحدث. من المسح بعد الحدث احسن. من المسح بعد الحدث. اما اما - 00:54:23
المسح قبل الحدث للتجديد مثلا ما يحسب. تأكيد للطهارة الاولى احسن الله اليك نعم تجديد لكنه مسح لكنه تأكيد الطهارة الاولى قائمة لو لم يمسح ما ظر ما ما عليه. نعم. وعنه من المسح بعده اي بعد الحدث - 00:54:39
نقول كالذي تنشط ايه عمر ثم ادري ما يمدينا نكمل الاسبوع الجاي مم الا ان شاء الله حنا نعرف نسرد ابو عبد الله لان ما استفاد منه وجود من العدم لو ما سووا معاليك - 00:55:02
الله يحييك الله يبارك ويسلمك زي الاول؟ لا لا قائم الموضوع الاول من لبس خفا سيأتي فوق خوفا فالحكم للفوقاني يعني هو مسح احداث اول نبدأ من الاول نبدأ من الاول ونمسح على الاول ويمسح على الاول اذا لبس الثاني لابد ان يخلعه ويلبس ايه - 00:55:49
من لبسها في فندق فالحكم اللي فوقه. شيخنا احسن اليك عائشة رضي الله عنها على عدم رؤية النبي ربه بقوله لا تدركوا الابصار وجه الاستفادة بقوله عليه الصلاة والسلام نور انا اراه - 00:56:33
قالت في الحديث قال الله لا تدرك ما وان زعم ان محمدا عبده فقد اعظم معروف من الادلة على ذلك ولا هو عليه الصلاة والسلام قال نور انا اراه حجابه النور فوق النار - 00:56:55
الادراك غير الرؤية هي استدل عدم الادراك. هذا دليله موزمبي ما في ادلة غيره الا في خلاص. يطل على شارع جدار على شارع عام يرغب في كتاب الاذكار على الجدار مثل تسبيح - 00:57:16
لا التذكير مطلوب لكن يبقى انه اذا رجل من الاهانة يعني استشكلها من احد يقول يجيها غبار ويجيها مطر ويجيها كانت مرتفعة يا شيخ اذا كانت مرتفعة - 00:57:43