تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسنة في التيمم - 00:00:00
يعني صفة التيمم الواردة في السنة والسنة في التيمم ان ينوي احسن الله وليس معنى السنة ما يقابل الواجب ما يشعر هذا ان هناك صفة مجزئة هذه الصفة المسنونة وهناك صفة مجزئة - 00:00:35
قال السنة ما يشعر بصفة اخرى ولا يريد بذلك السنة في مقابل الواجب من المذكورات واجبات والسنة في التيمم ان ينوي المتيمم الذي لا يجد الماء حقيقة او حكما ينوي ويسمي - 00:00:58
النية شرط بالصحة التيمم كما هي شرط في صحة الوضوء لا فرق بينهما عند الجمهور والفرق عند الحنفية انهم يرون النية النية في الوضوء ليست بشرط بينما النية في التيمم شرط - 00:01:31
لانه يحتاج الى ما يقويه لانه ضعيف ويحتاج الى ما يقويه ورد عليهم لان دلالة حديث انما الاعمال بالنيات واحدة على الامرين ويسمي والتسمية هنا كحكمها في الوضوء والخلاف فيها - 00:02:02
تبعا لثبوت الخبر وعدم ثبوته معروف عند اهل العلم ويحفظ عن الامام احمد انه يقول لم يصح في التسمية شيء اسمية في الوضوء لم يصح فيها شيء ولو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:02:31
فكان الامر اعظم من مجرد الوجوب اقتضى الشرطية ولكن الحديث فيه كلام طويل وكثير لاهل العلم قوي ويضرب بيديه كلتيهما على التراب مفرجتي الاصابع ليدخل التراب والغبار بين الاصابع كما هو الشأن في - 00:02:58
تقليل الاصابع في الوضوء استحباب تفريج الاصابع قياسا على تخليل تقليل الاصابع في الوضوء لا يتجه لان الوضوء مبني على الوضوء الاسباغ على الاسباغ بينما التيمم مبني على التخفيف ولذلك لما ضرب بيديه بيديه الارض نفخ فيهما - 00:03:39
على التراب كما هو مقتضى المذهب وان التيمم لا يصح الا بالتراب وقد تقدم والا فالمقتضي او في المقتضى ان يضرب بيديه على الأرض على الارض قربة واحدة ضربة واحدة - 00:04:24
برواية كما سيأتي ضربتين ولكن الذي ثبت في الصحيح في صفة التيمم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام انه ضرب بيده مرة واحدة ها صاحب القصة لما تمرغ تصيب صابته الجنابة - 00:04:50
تمرع كما تتمرغ الدابة فالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ضربة واحدة فيمسح وجهه الفروض الوجه والكفين فيمسح وجهه بباطن اصابعه كفيه براحتيه - 00:05:21
باطن الاصابع امسحوا بهما تمسح بهما وجهه نعم وبالكفين سحب الراحتين الكفين الكفين بالراحتين هو مبني على التخفيف وقالوا انه مثل الوظوء لكن تيمم ابناءه على التخفيف ولو اراد الاستيعاب ما استطاع - 00:05:52
لو اراد الاستيعاب تيمم ما استطاع ما في واحد يبي يتيمم ثم يشوف اليد كلها وعليها غبار ما يتخلله شيء من الفراغ وهذا مقتضى الرخصة كفيه براحتيه وقال القاضي ربعمية وستين يوم - 00:06:26
قاضي ابو يعلى كما هو معلوم هنا يقول قاضي ابو يعلى محمد ابن محمد ابن الحسين من خلف الفراء من مشاهير الاصحاب رأس الطبقة الثانية نعم وشيخ ابي الوفا بن عقيل - 00:07:03
قطاط مش الحكمة انه يقول سيدجد التعريف به في الصفحة اربعمية وستين ايه لكن يمكن انه فادهم بعد واستدركوه فيما بعد ليس ببعيد اي والله غفلة هذا الاصل ابو زهرة في كتابه عن الامام احمد - 00:07:39
يقول المذهب الرابع كان في بغداد هو مذهب داود حتى جاء القاضي ابو يعلى فازاه مذهب داوود واحل مذهب الحنابلة محله وقال القاضي المسنون ضربتان ضربتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه بالاخرى - 00:08:35
يديه الى المرفقين لديه الى المرفقين وللشافعية معروف ان سبق الكلام في تحديد اليد بالتيمم لانه قال وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى المرفقين فهو رأي الامام الشافعي - 00:09:23
وفيه حديث لكنه ضعيفة ضعيفة وقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء مع الفارق قياس او تقييد اليد الواردة مطلقة في التيمم باليد الواردة مقيدة في الوضوء لا يرد للاختلاف في الحكم - 00:10:00
للاختلاف في الحكم وين اتحاد السبب؟ السبب كله حدث على كل حال هذه الرواية معروف عن القاضي ومعه كثير من الحنابلة يقول بها وهي رأي الامام الشافعي رواية مرجوحة والادلة الصحيحة - 00:10:40
متفق عليها كلها مطلقة و بيانها بفعله عليه الصلاة والسلام الى الكوعين فيضع طول اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى ما يلزم ما يلزم لكن هذا كلام القاضي يجمع بينهم - 00:11:10
ايه ترتيب قدم اليدين على الوجه ثم جاء على مسح بيديه بالواو جاءت عليه ثم ثم تقطع الترتيب والا الترتيب في الحدث الاصغر معروف دون الاكبر كاصليهما كالوضوء والغسل جمع بين - 00:11:55
الوجه هذا مقتضى الترتيب. نعم هذا مقتضى الترتيب الفرع له حكم الاصل اذا كان التيمم عن وضوء عن حدث اصغر فلابد من الترتيب عندهم كاصله واذا كان التيمم عن حدث اكبر - 00:12:51
ولا يلزم الترتيب كاصله فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى المطابقة ويمرها الى مرفقه هذا تبع الرواية تبعا لكلام القاضي الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه - 00:13:21
تيمم المبني على التخفيف لا يناسب الالزام بهذه الصورة لا يناسب الزام الناس بهذه الصورة قل ما ادنى المسألة مبنية على التخفيف اردنا ان نلزمهم بهذا جلبنا لهم المشقة ويمرها عليه ولا دليل عليه - 00:14:10
ولا دليل على ذلك ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع هذه الصورة وهي مبنية على على القول الذي ذكر عن القاضي - 00:14:44
وهي مشهورة عند الحنابلة عند الشافعية لكن الالزام بهذه الكيفية لا شك انه ينافي التيسير الذي اصل شرعية التيمم مبني عليه ويخلل الاصابع كما قالوا سابقا من التراب او الغبار - 00:15:14
لابد ان يشمل وجه والكفين ولكن اولا لا دليل على وجوب الاستيعاب وانما هو جار على مقتضى التيسير والتخفيف وحينئذ لا يلزم كل هذا المسح السمح الذي لا يشق على الناس كلهم ولا يعسر عليهم فهمه ولا تعلمه - 00:15:51
ولتطبيقه ومن حبس في مصر البلد لان شرعية التيمم الحاجة اليها انما تكون في السفر اكثر واغلب ولذلك نص على النصر ما يقال انت في مصر اما اما وجدت الماء الان تجده بعد ساعة او بعد ساعتين - 00:16:29
لأ حبس ممنوع من استعمال الماء او يقال الماء ما بينك وبينه الا مسافة يسيرة جدا وراء الجدار ولا تتيمم حتى تتأكد المقصود انه اذا حبس ومنع من الخروج والوصول الى الماء - 00:17:15
صلى بالتيمم لأنه عادم حكما ولا اعادة عليه انه اتقى الله ما استطاع ولا يجوز لواجد الماء تيمم خوفا من فوات المكتوبة نظر الى الساعة ووجد الاذان له مدة جرت العادة باقامة الصلاة - 00:17:38
والفراغ منها يقول بدل ما تفوتن الصلاة اتيمم وادرك له الصلاة واجبة مع الجماعة لكن الوضوء شرط لا شك ان الشرط مقدم على الواجب ولا يجوز لواجد التيمم خوفا من لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة - 00:18:09
لو خاف فوات الوقت وواجد للماء وش المانع من من استعماله قبل فوات الوقت ومنك كان يشتغل توصيل الماء صار عنده ما منعه ضاق عليه الوقت ان اشتغل بالوضوء خرج الوقت - 00:18:36
وان تيمم ادرك جزءا من الوقت لكن لو استيقظ من النوم وما بقي الا مدة لا تكفي للوضوء والصلاة اي نعم نشتغل بالوضوء فات الوقت وان تيمم وش يسوي هذا - 00:18:57
هذا حسب ائتلاف بتقديم الوقت على هم قالوا ان المستيقظ من النوم بداية وقته من استيقاظه وعلى هذا يقدم الطهارة مطلقا الكلام فيما عداه بمن اه تضايق اجتمع عنده قوات الوقت - 00:19:12
وايضا تكميل الشرط والجمهور على ان الطهارة مقدمة اذا خرج منها فاته الوقت واذا رآه لزمه حديث فليتق الله وليمسه لابد يتم السبب شر ماشين على مذهب الاكثر وان الطهارة شرط اساس - 00:19:42
للصلاة وانها مقدمة على الوقت لان الطهارة لا خيرة فيها بينما الوقت تقديم والتأخير له صور جائزة ورد فيها الشرع في الجمع حتى لو اخرجوا الك طهارة مشروطة بعدم وجود الماء - 00:20:13
شف كلامه الحين وش بيقول ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وباختيارات شيخ الاسلام انه اذا خاف من رفع الجنازة انه يتيمم الى هذه الطهارة لمندوب - 00:20:49
لكن ما يتجه ها اتجه فرق بين اه تتطهر لرد السلام الذي لا تشترط له الطهارة اصلا وبين ان تتطهر لصلاة سواء كانت نافلة او مندوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة وهذا اختيار - 00:21:18
شيخ الاسلام رحمه الله لانه يقول اذا رفعت انتهت انا ما ادركت شي ولو صليتها بالتيمم لكان افضل مما لو فوتها بعض الناس يتساهل اذا كان في قريب من الحرم مثلا - 00:21:45
قريب من الحرم او يصلي الجنازة منفردا انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن يقول هذه جنازة زهوا اهون مما تفوت الفريضة ولا واجبة ولا صلاة دخولها اولي في لا صلاة لمنفردا خلف الصف - 00:22:17
كان هزا فضلها عظيم وتفويتها حزوا على النفس شق على النفس وشديدة المسألة مسألة انك تستقبل القبلة وتكبر اربعا وتسلم مع الامام ولو كان ما معك احد او على كلام شيخ الاسلام ما توظيت - 00:22:44
بالشتاء ان ترفع و مثل هذا اللي يصلون في المنازل القريبة من الحرم ويفتون بجواز الصلاة لكن لا يصلوا منفردين ولا يتركون الوضوء ولا يتركون شيء يستكملون جميع الشروط والاركان - 00:23:06
ومع ذلك الخلاف في فتواهم بل يتبعون الامام ولا يتبعونه على فتوى من يقول بانهم يأتمون بالامام فهذا يقول انا بصلي ولا منفرد لا الحرم فاتت الصلاة ومثلو لو يتوظأ فاتت الصلاة - 00:23:28
اولى بئر يبحث عن احد يصافه فاتت الصلاة على كلام شيخ الاسلام ان هذه الامور كلها يتسامح فيها لئلا تفوت وفعلها على وجه فيه خلل او في صحته شك افضل من تركها - 00:23:54
ايه بس يقول لك احسن من لا شيء رفيعة نصوص نقولك احسن من لا شيء هذا مكسب غنيمة ان فعلتها حصلت على قول مهوب اه اتفاق وان تركتها ما حصلت شيء - 00:24:21
ايلا كان في حال رفع الجنازة تروح تلحقها بالمقبرة تصلي عليها في هذا المحك. ولذلك شيخ الاسلام ركز على الجنازة والله المسألة اما شيء والا لا شيء شيء على شيء على وجه - 00:24:48
محتمل وعلى وجه غير كامل او فيه اختلاف احسن من ان تحرم بالكلية شو لا حمام نناقشها من حيث النظر من حيث النظر تروح للقبر انت الناس تبي تروح للقبر - 00:25:20
بالحرم تبي تطلع خارج مكة تروح تصلي عليه وهو بين يديك لا هي مسألة مسألة احتياط مسألة احتياط لادراك الاجر فهل تدركه او لا تدركه؟ على احتمال وان اجتمع جنب امية - 00:26:09
ومن عليها غسل حيض اجتمعت اغسال واجبة جنب لابد لا بد ان يغتسل لرفع الجنابة والميت تغسيله واجب ومن عليها غسل حيض غسلها واجب وبذل ما يكفي احدهم قيل هذا لاولاهم - 00:26:36
ترك الامر اليك من تختار جاب واحد قارورة ماء او اناء فيه ماء يكفي غسل واحد هل يقال يوظئون لتخفيف الجنابة وتخفيف مقتظي الغسل ويكفيهم وضوء او يقال يغسل واحد منهم - 00:27:09
والبقية يممون قال واذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم فهو للميت لماذا لان البقية مدركين لا ومدركين الغسل تبي ترتفع احداثهم فيما بعد هذا خلاص بيدس بهالقبر وينتهي - 00:27:41
لم يرتفع حدثه بالرفع الكامل فيقدم الميت وعنه عن الامام رحمة الله عليه انه للحي لان ذمة الحي عامرة وهو مكلف وذاك ارتفع عنه التكليف نعم؟ نعم وايهما يقدم قال طيب انت تقول للميت - 00:28:12
وده يقولنا الحي ايهما او كل له حجته ايهما اولى فيه وجهان وجهان ظاهران من قال يقدم الميت احسن الله اليك ليس واعد هنا بالوجهين انهما بمن عليها غسل حيض ومن عليه جنابة ايهما يقدم - 00:28:45
يعني الان قلنا هذه الرواية نعم رواية انه للحي عندنا شخصان يعني تأيب عنه وعن التعلق. الان في رواية انه للحي عندنا شخصان حيان عليهما موجبان مختلفان. يعني انتهينا من المفاضلة بين الحي والميت - 00:29:12
فيبقى هل هو للجنب او لمن عليها غسل حيض وكلاهما حدث اكبر يقول والثاني يقدم واحداثهم متساوية متساوية متساوية اذا لم يقال بان الحائض فيها اه متلبسة بنجاسة ومتلبسة اهاه - 00:29:36
ايه نفس قال سلمك الله. لا هو هي وايهما الظمير للرواية الاخيرة الذي هو الحي قال احسن الله اليك وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهما الحائض؟ لانها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في اباحة وطيها - 00:30:05
والثاني الجنب احق اذا كان رجلا لانه يصلح اماما لها ولا تصلح لامامته وشو مبدع الذكر اربع اربع او خمسة هذا اول ما تقدم الثالث يقدم رجل لانه في رابع - 00:30:27
بخامس يقرأ ايش سوى قرآن لو قيل يا شيخ انه يقسم لتخفيف الحدثين مع التيمم يعني ليس احد الحدثين باولى من الاخر سيخففان بالوضوء قصدك حق آآ الحائض ليس لا يتعلق به حق - 00:31:00
حق الله اعظم الرسول في التيمم ما تناول النفظ ولا النفخ شو هو قول السنة في التيمم ان ينوي الى اخره لكن ما تناولونا لن نفخ ولن نفض لان هذه ثابتة في الصحيحين معروف مم - 00:31:35
والله انه انا عندي الميت اللي بيروح له على هالروحة ها وهما متلبس الحدث وذا لا احزن على خير ان شاء الله ولا هو بدل لان الميت هنا اسلوب واجب - 00:31:54
ليه؟ اسلوب واجب لكن الحي شرط تعذر عليه وجود الماء اصلا له بدل اصلا ينتقل الى التيمم نعم. هذا ما له بدلا يتعين في حقه ان يخسر وقالوا في الميت اذا تعذر تغسيله يمنع يمه - 00:32:24
اذا تعذر لكن الان هنا النزاع بين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت هذا الميت الان والله جل وعلا امر بغسل الجنب قالت الاوامر كل شي له وجه. اي تساوت الاوامر في الناس - 00:32:43
هذا ما العوض عنه يعني قد يقول قائل ان غسل الميت واجب وليس بشرط ليس كغسل الجنب والحائض الذي هو شرط واجب بلا شك شرط اعظم ومع ذلك اذا نظرنا الى الواقع - 00:33:06
الميت شأنه ليس بالسهل موتى المسلمين لهم حرمة ولهم حقوق وهذا لا هو بدل اللهم صلي على محمد وعلى اله شوف صاحب المبدع تعرف عنه شاهين لا العكس اعكس هذا متأخر ثمان مئة وكسور - 00:33:28
هذا سلمك الله تكلم عن - 00:34:02
Transcription
تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسنة في التيمم - 00:00:00
يعني صفة التيمم الواردة في السنة والسنة في التيمم ان ينوي احسن الله وليس معنى السنة ما يقابل الواجب ما يشعر هذا ان هناك صفة مجزئة هذه الصفة المسنونة وهناك صفة مجزئة - 00:00:35
قال السنة ما يشعر بصفة اخرى ولا يريد بذلك السنة في مقابل الواجب من المذكورات واجبات والسنة في التيمم ان ينوي المتيمم الذي لا يجد الماء حقيقة او حكما ينوي ويسمي - 00:00:58
النية شرط بالصحة التيمم كما هي شرط في صحة الوضوء لا فرق بينهما عند الجمهور والفرق عند الحنفية انهم يرون النية النية في الوضوء ليست بشرط بينما النية في التيمم شرط - 00:01:31
لانه يحتاج الى ما يقويه لانه ضعيف ويحتاج الى ما يقويه ورد عليهم لان دلالة حديث انما الاعمال بالنيات واحدة على الامرين ويسمي والتسمية هنا كحكمها في الوضوء والخلاف فيها - 00:02:02
تبعا لثبوت الخبر وعدم ثبوته معروف عند اهل العلم ويحفظ عن الامام احمد انه يقول لم يصح في التسمية شيء اسمية في الوضوء لم يصح فيها شيء ولو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:02:31
فكان الامر اعظم من مجرد الوجوب اقتضى الشرطية ولكن الحديث فيه كلام طويل وكثير لاهل العلم قوي ويضرب بيديه كلتيهما على التراب مفرجتي الاصابع ليدخل التراب والغبار بين الاصابع كما هو الشأن في - 00:02:58
تقليل الاصابع في الوضوء استحباب تفريج الاصابع قياسا على تخليل تقليل الاصابع في الوضوء لا يتجه لان الوضوء مبني على الوضوء الاسباغ على الاسباغ بينما التيمم مبني على التخفيف ولذلك لما ضرب بيديه بيديه الارض نفخ فيهما - 00:03:39
على التراب كما هو مقتضى المذهب وان التيمم لا يصح الا بالتراب وقد تقدم والا فالمقتضي او في المقتضى ان يضرب بيديه على الأرض على الارض قربة واحدة ضربة واحدة - 00:04:24
برواية كما سيأتي ضربتين ولكن الذي ثبت في الصحيح في صفة التيمم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام انه ضرب بيده مرة واحدة ها صاحب القصة لما تمرغ تصيب صابته الجنابة - 00:04:50
تمرع كما تتمرغ الدابة فالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ضربة واحدة فيمسح وجهه الفروض الوجه والكفين فيمسح وجهه بباطن اصابعه كفيه براحتيه - 00:05:21
باطن الاصابع امسحوا بهما تمسح بهما وجهه نعم وبالكفين سحب الراحتين الكفين الكفين بالراحتين هو مبني على التخفيف وقالوا انه مثل الوظوء لكن تيمم ابناءه على التخفيف ولو اراد الاستيعاب ما استطاع - 00:05:52
لو اراد الاستيعاب تيمم ما استطاع ما في واحد يبي يتيمم ثم يشوف اليد كلها وعليها غبار ما يتخلله شيء من الفراغ وهذا مقتضى الرخصة كفيه براحتيه وقال القاضي ربعمية وستين يوم - 00:06:26
قاضي ابو يعلى كما هو معلوم هنا يقول قاضي ابو يعلى محمد ابن محمد ابن الحسين من خلف الفراء من مشاهير الاصحاب رأس الطبقة الثانية نعم وشيخ ابي الوفا بن عقيل - 00:07:03
قطاط مش الحكمة انه يقول سيدجد التعريف به في الصفحة اربعمية وستين ايه لكن يمكن انه فادهم بعد واستدركوه فيما بعد ليس ببعيد اي والله غفلة هذا الاصل ابو زهرة في كتابه عن الامام احمد - 00:07:39
يقول المذهب الرابع كان في بغداد هو مذهب داود حتى جاء القاضي ابو يعلى فازاه مذهب داوود واحل مذهب الحنابلة محله وقال القاضي المسنون ضربتان ضربتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه بالاخرى - 00:08:35
يديه الى المرفقين لديه الى المرفقين وللشافعية معروف ان سبق الكلام في تحديد اليد بالتيمم لانه قال وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى المرفقين فهو رأي الامام الشافعي - 00:09:23
وفيه حديث لكنه ضعيفة ضعيفة وقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء مع الفارق قياس او تقييد اليد الواردة مطلقة في التيمم باليد الواردة مقيدة في الوضوء لا يرد للاختلاف في الحكم - 00:10:00
للاختلاف في الحكم وين اتحاد السبب؟ السبب كله حدث على كل حال هذه الرواية معروف عن القاضي ومعه كثير من الحنابلة يقول بها وهي رأي الامام الشافعي رواية مرجوحة والادلة الصحيحة - 00:10:40
متفق عليها كلها مطلقة و بيانها بفعله عليه الصلاة والسلام الى الكوعين فيضع طول اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى ما يلزم ما يلزم لكن هذا كلام القاضي يجمع بينهم - 00:11:10
ايه ترتيب قدم اليدين على الوجه ثم جاء على مسح بيديه بالواو جاءت عليه ثم ثم تقطع الترتيب والا الترتيب في الحدث الاصغر معروف دون الاكبر كاصليهما كالوضوء والغسل جمع بين - 00:11:55
الوجه هذا مقتضى الترتيب. نعم هذا مقتضى الترتيب الفرع له حكم الاصل اذا كان التيمم عن وضوء عن حدث اصغر فلابد من الترتيب عندهم كاصله واذا كان التيمم عن حدث اكبر - 00:12:51
ولا يلزم الترتيب كاصله فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى المطابقة ويمرها الى مرفقه هذا تبع الرواية تبعا لكلام القاضي الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه - 00:13:21
تيمم المبني على التخفيف لا يناسب الالزام بهذه الصورة لا يناسب الزام الناس بهذه الصورة قل ما ادنى المسألة مبنية على التخفيف اردنا ان نلزمهم بهذا جلبنا لهم المشقة ويمرها عليه ولا دليل عليه - 00:14:10
ولا دليل على ذلك ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع هذه الصورة وهي مبنية على على القول الذي ذكر عن القاضي - 00:14:44
وهي مشهورة عند الحنابلة عند الشافعية لكن الالزام بهذه الكيفية لا شك انه ينافي التيسير الذي اصل شرعية التيمم مبني عليه ويخلل الاصابع كما قالوا سابقا من التراب او الغبار - 00:15:14
لابد ان يشمل وجه والكفين ولكن اولا لا دليل على وجوب الاستيعاب وانما هو جار على مقتضى التيسير والتخفيف وحينئذ لا يلزم كل هذا المسح السمح الذي لا يشق على الناس كلهم ولا يعسر عليهم فهمه ولا تعلمه - 00:15:51
ولتطبيقه ومن حبس في مصر البلد لان شرعية التيمم الحاجة اليها انما تكون في السفر اكثر واغلب ولذلك نص على النصر ما يقال انت في مصر اما اما وجدت الماء الان تجده بعد ساعة او بعد ساعتين - 00:16:29
لأ حبس ممنوع من استعمال الماء او يقال الماء ما بينك وبينه الا مسافة يسيرة جدا وراء الجدار ولا تتيمم حتى تتأكد المقصود انه اذا حبس ومنع من الخروج والوصول الى الماء - 00:17:15
صلى بالتيمم لأنه عادم حكما ولا اعادة عليه انه اتقى الله ما استطاع ولا يجوز لواجد الماء تيمم خوفا من فوات المكتوبة نظر الى الساعة ووجد الاذان له مدة جرت العادة باقامة الصلاة - 00:17:38
والفراغ منها يقول بدل ما تفوتن الصلاة اتيمم وادرك له الصلاة واجبة مع الجماعة لكن الوضوء شرط لا شك ان الشرط مقدم على الواجب ولا يجوز لواجد التيمم خوفا من لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة - 00:18:09
لو خاف فوات الوقت وواجد للماء وش المانع من من استعماله قبل فوات الوقت ومنك كان يشتغل توصيل الماء صار عنده ما منعه ضاق عليه الوقت ان اشتغل بالوضوء خرج الوقت - 00:18:36
وان تيمم ادرك جزءا من الوقت لكن لو استيقظ من النوم وما بقي الا مدة لا تكفي للوضوء والصلاة اي نعم نشتغل بالوضوء فات الوقت وان تيمم وش يسوي هذا - 00:18:57
هذا حسب ائتلاف بتقديم الوقت على هم قالوا ان المستيقظ من النوم بداية وقته من استيقاظه وعلى هذا يقدم الطهارة مطلقا الكلام فيما عداه بمن اه تضايق اجتمع عنده قوات الوقت - 00:19:12
وايضا تكميل الشرط والجمهور على ان الطهارة مقدمة اذا خرج منها فاته الوقت واذا رآه لزمه حديث فليتق الله وليمسه لابد يتم السبب شر ماشين على مذهب الاكثر وان الطهارة شرط اساس - 00:19:42
للصلاة وانها مقدمة على الوقت لان الطهارة لا خيرة فيها بينما الوقت تقديم والتأخير له صور جائزة ورد فيها الشرع في الجمع حتى لو اخرجوا الك طهارة مشروطة بعدم وجود الماء - 00:20:13
شف كلامه الحين وش بيقول ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وباختيارات شيخ الاسلام انه اذا خاف من رفع الجنازة انه يتيمم الى هذه الطهارة لمندوب - 00:20:49
لكن ما يتجه ها اتجه فرق بين اه تتطهر لرد السلام الذي لا تشترط له الطهارة اصلا وبين ان تتطهر لصلاة سواء كانت نافلة او مندوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة وهذا اختيار - 00:21:18
شيخ الاسلام رحمه الله لانه يقول اذا رفعت انتهت انا ما ادركت شي ولو صليتها بالتيمم لكان افضل مما لو فوتها بعض الناس يتساهل اذا كان في قريب من الحرم مثلا - 00:21:45
قريب من الحرم او يصلي الجنازة منفردا انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن يقول هذه جنازة زهوا اهون مما تفوت الفريضة ولا واجبة ولا صلاة دخولها اولي في لا صلاة لمنفردا خلف الصف - 00:22:17
كان هزا فضلها عظيم وتفويتها حزوا على النفس شق على النفس وشديدة المسألة مسألة انك تستقبل القبلة وتكبر اربعا وتسلم مع الامام ولو كان ما معك احد او على كلام شيخ الاسلام ما توظيت - 00:22:44
بالشتاء ان ترفع و مثل هذا اللي يصلون في المنازل القريبة من الحرم ويفتون بجواز الصلاة لكن لا يصلوا منفردين ولا يتركون الوضوء ولا يتركون شيء يستكملون جميع الشروط والاركان - 00:23:06
ومع ذلك الخلاف في فتواهم بل يتبعون الامام ولا يتبعونه على فتوى من يقول بانهم يأتمون بالامام فهذا يقول انا بصلي ولا منفرد لا الحرم فاتت الصلاة ومثلو لو يتوظأ فاتت الصلاة - 00:23:28
اولى بئر يبحث عن احد يصافه فاتت الصلاة على كلام شيخ الاسلام ان هذه الامور كلها يتسامح فيها لئلا تفوت وفعلها على وجه فيه خلل او في صحته شك افضل من تركها - 00:23:54
ايه بس يقول لك احسن من لا شيء رفيعة نصوص نقولك احسن من لا شيء هذا مكسب غنيمة ان فعلتها حصلت على قول مهوب اه اتفاق وان تركتها ما حصلت شيء - 00:24:21
ايلا كان في حال رفع الجنازة تروح تلحقها بالمقبرة تصلي عليها في هذا المحك. ولذلك شيخ الاسلام ركز على الجنازة والله المسألة اما شيء والا لا شيء شيء على شيء على وجه - 00:24:48
محتمل وعلى وجه غير كامل او فيه اختلاف احسن من ان تحرم بالكلية شو لا حمام نناقشها من حيث النظر من حيث النظر تروح للقبر انت الناس تبي تروح للقبر - 00:25:20
بالحرم تبي تطلع خارج مكة تروح تصلي عليه وهو بين يديك لا هي مسألة مسألة احتياط مسألة احتياط لادراك الاجر فهل تدركه او لا تدركه؟ على احتمال وان اجتمع جنب امية - 00:26:09
ومن عليها غسل حيض اجتمعت اغسال واجبة جنب لابد لا بد ان يغتسل لرفع الجنابة والميت تغسيله واجب ومن عليها غسل حيض غسلها واجب وبذل ما يكفي احدهم قيل هذا لاولاهم - 00:26:36
ترك الامر اليك من تختار جاب واحد قارورة ماء او اناء فيه ماء يكفي غسل واحد هل يقال يوظئون لتخفيف الجنابة وتخفيف مقتظي الغسل ويكفيهم وضوء او يقال يغسل واحد منهم - 00:27:09
والبقية يممون قال واذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم فهو للميت لماذا لان البقية مدركين لا ومدركين الغسل تبي ترتفع احداثهم فيما بعد هذا خلاص بيدس بهالقبر وينتهي - 00:27:41
لم يرتفع حدثه بالرفع الكامل فيقدم الميت وعنه عن الامام رحمة الله عليه انه للحي لان ذمة الحي عامرة وهو مكلف وذاك ارتفع عنه التكليف نعم؟ نعم وايهما يقدم قال طيب انت تقول للميت - 00:28:12
وده يقولنا الحي ايهما او كل له حجته ايهما اولى فيه وجهان وجهان ظاهران من قال يقدم الميت احسن الله اليك ليس واعد هنا بالوجهين انهما بمن عليها غسل حيض ومن عليه جنابة ايهما يقدم - 00:28:45
يعني الان قلنا هذه الرواية نعم رواية انه للحي عندنا شخصان يعني تأيب عنه وعن التعلق. الان في رواية انه للحي عندنا شخصان حيان عليهما موجبان مختلفان. يعني انتهينا من المفاضلة بين الحي والميت - 00:29:12
فيبقى هل هو للجنب او لمن عليها غسل حيض وكلاهما حدث اكبر يقول والثاني يقدم واحداثهم متساوية متساوية متساوية اذا لم يقال بان الحائض فيها اه متلبسة بنجاسة ومتلبسة اهاه - 00:29:36
ايه نفس قال سلمك الله. لا هو هي وايهما الظمير للرواية الاخيرة الذي هو الحي قال احسن الله اليك وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهما الحائض؟ لانها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في اباحة وطيها - 00:30:05
والثاني الجنب احق اذا كان رجلا لانه يصلح اماما لها ولا تصلح لامامته وشو مبدع الذكر اربع اربع او خمسة هذا اول ما تقدم الثالث يقدم رجل لانه في رابع - 00:30:27
بخامس يقرأ ايش سوى قرآن لو قيل يا شيخ انه يقسم لتخفيف الحدثين مع التيمم يعني ليس احد الحدثين باولى من الاخر سيخففان بالوضوء قصدك حق آآ الحائض ليس لا يتعلق به حق - 00:31:00
حق الله اعظم الرسول في التيمم ما تناول النفظ ولا النفخ شو هو قول السنة في التيمم ان ينوي الى اخره لكن ما تناولونا لن نفخ ولن نفض لان هذه ثابتة في الصحيحين معروف مم - 00:31:35
والله انه انا عندي الميت اللي بيروح له على هالروحة ها وهما متلبس الحدث وذا لا احزن على خير ان شاء الله ولا هو بدل لان الميت هنا اسلوب واجب - 00:31:54
ليه؟ اسلوب واجب لكن الحي شرط تعذر عليه وجود الماء اصلا له بدل اصلا ينتقل الى التيمم نعم. هذا ما له بدلا يتعين في حقه ان يخسر وقالوا في الميت اذا تعذر تغسيله يمنع يمه - 00:32:24
اذا تعذر لكن الان هنا النزاع بين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت هذا الميت الان والله جل وعلا امر بغسل الجنب قالت الاوامر كل شي له وجه. اي تساوت الاوامر في الناس - 00:32:43
هذا ما العوض عنه يعني قد يقول قائل ان غسل الميت واجب وليس بشرط ليس كغسل الجنب والحائض الذي هو شرط واجب بلا شك شرط اعظم ومع ذلك اذا نظرنا الى الواقع - 00:33:06
الميت شأنه ليس بالسهل موتى المسلمين لهم حرمة ولهم حقوق وهذا لا هو بدل اللهم صلي على محمد وعلى اله شوف صاحب المبدع تعرف عنه شاهين لا العكس اعكس هذا متأخر ثمان مئة وكسور - 00:33:28
هذا سلمك الله تكلم عن - 00:34:02