الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف وفقه الله تعالى - 00:00:00
الثلاث واحدة على الصحيح. وصل. وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك. والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويذوق عسيلتها - 00:00:20
ولا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. والتخيير ليس بطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده - 00:00:40
وفضله انه جواد كريم قوله وطلاق الثلاث واحدة على الصحيح. وهذه من اعظم المسائل في باب الطلاق التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى وصورتها ان يقول لزوجته بلفظ واحد انت طالق ثلاثا. او يفصل تلك الطلقات الثلاث في مجلس واحد فيقول ان - 00:01:00
انت طالق طالق طالق. او يعطف الفاظ الطلاق بالواو او بثم قوله انت طالق وطالق وطالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق في مجلس واحد وهذا كله يدخل تحت قول الفقهاء طلاق الثلاث في مجلس واحد. فسواء اخرج الثلاثة في لفظ واحد او فصل - 00:01:26
الطلقات الثلاث في الفاظ متعددة. مفردة بلا حرف عطف او مقرونة بحرف العطف اما الواو او ثم اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر العلماء بل هو مذهب جماهير الفقهاء على انطلاق الثلاث يقع ثلاثا - 00:01:59
وعليه الائمة الاربعة في المشهور عنهم ولكن هذا القول فيه نظر بل القول الاقرب ان شاء الله هو انطلاق الثلاث انما يقع واحدة. باي لفظ كان وعلى ذلك قامت الادلة الصحيحة الصريحة - 00:02:25
كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين. من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. طلاق الثلاث - 00:02:47
واحدة فلما كان عمر قال ارى ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه فهذا الدليل ظاهر في انطلاق الثلاث كان واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك ايضا ما - 00:03:08
الامام احمد في مسنده باسناد جيد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا عظيما - 00:03:30
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما جرى فردها عليه وقال انما هي واحدة. وهو نص صحيح صريح في هذا في هذه في هذه المسألة وكل انتبه وكل دليل يستدل به الطرف الاخر. على انطلاق الثلاث يقع - 00:03:49
كله او يقع ثلاثا فهو دائر بين وصفين. اما ان يكون صحيح السند ولكن غير صريح الدلالة كقولهم كقول بعض الصحابة ان فلانا طلق امرأته ثلاثا. فقوله طلق امرأته ثلاثا وان صح في اسناده - 00:04:15
الا انه قد يكون طلاقا متفرقا او بت فلان طلاق فلانة. بت اي استوفى ما له من عدد الطلقات. فهذا قد يكون مجموعة في مجلس واحد وقد يكون مفرقا. فيكون قد طلق الاولى ثم مضى عليه زمان ثم طلق الثانية ومضى عليه زمان ثم - 00:04:36
بت طلاقها بالطلقة الثالثة. فقالوا فلان طلق ثلاثا. واما ان يكون صريحا ولكن في في اسناده غير صحيح. ولا اريد الاطالة عليكم بشيء من التفاصيل. لانني ذكرتها في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل - 00:05:02
ولكن هذا خلاصة هذه المسألة فان قلت وكيف وكيف ذهب عمر رضي الله تعالى عنه الى امضاءها ثلاثا مخالفا بذلك الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال الخليفة الاول - 00:05:22
ابو بكر رضي الله ابي بكر رضي الله عنه فاقول ان ما امضاه تعزيرا لا تشريعا انما امضاه تعزيرا لا تشريعا. ولو تأملت قول عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان - 00:05:45
كان لهم فيه اناة. فقوله كان لهم فيه انا الدليل على ان اصل التشريع ان الثلاثة واحدة لكنه لما رأى تتابع الناس في قضية الطلاق وعدم احترامهم لهذا الامر رأى انه - 00:06:04
لو امضاه عليهم من باب التعزير لكان ذلك ازجر لنفوسهم وابعد الاحتقاء لتتابعهم او في هذا في هذا الامر فهذا دليل على ان امضاء عمر رضي الله تعالى عنه لهذه الطلقات الثلاث ليست على الحال الاولى بتصريحه هو كان لهم فيه - 00:06:25
انات وانما فعله تعزيرا. ولذلك نبه المصنف على هذه الجزئية بقوله وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك فترون ان هذا القول هو الذي يجمع بين الادلة المذكورة في هذه المسألة - 00:06:48
وبناء على ذلك فمتى ما حصلت العلة التي جعلت عمر رضي الله عنه يمضي الثلاث عليهم ورأى ولي الامر في هذا الزمان بان امضاءه ازجر لنفوسهم لكان في ذلك لكان في لكان جائزا شرعا. لان هذا امر يدخله يدخله التعزير. فانه اذا لم يعظم امر الطلاق - 00:07:08
الذي عظمه الله عز وجل فلابد ان يلدغ فيه. حتى يتأدب ويعرف قيمة هذه الكلمة ويأخذ احتياطات اذا اراد ان يصدرها فقوله وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك. اظن الكلام واضح ان شاء الله - 00:07:36
ثم قال والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهو نفس الاية في قوله الله عز وجل في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهذه الاية تتضمن مخالفة الجاهلية في عادات طلاقهم. فقد كان في اول الامر ليس للطلاق عدد في الجاهلية - 00:07:59
فكان الرجل يهدد امرأته يقول ساتركك معلقة لا ذات زوج ولا حائلا وقالت فقالت كيف؟ قال اطلقك. فاذا بلغت عدتك ها ان تنتهي راجعتك ثم طلقتك ثم هكذا دواليك ولو مائة تطليقة. فجاء النساء يشتكين احوالهن الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل الطلاق - 00:08:27
مرة ثانية فامساك بمعروف او تسريح باحسان والاية واضحة. ثم قال فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا النكاح الثاني لابد ان يكون نكاح رغبة لا نكاح - 00:08:55
باجماع العلماء. ولذلك قال المصنف نكاح رغبة. هذا اول شرط في هذا النكاح الثاني ليحل ثلاثا لزوجها الاول ولذلك اجمع العلماء على حرمة نكاح التحليل سواء اكان مقصودا من الزوجين او من الزوج. واما ان تقصده المرأة فانه يحرم عليها - 00:09:25
ولا يفسد رجعتها لزوجها الاول. لكن لو اتفق عليه الزوجان او كان في نية الزوج مظمرا فان العقد ده باطل باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان فاعله ملعون. وقد وصف في الادلة بانه - 00:09:53
وتيس مستعار. ففي الحديث الذي يصح بمجموع طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الليلة والمحللة له. وهناك شرط اخر في هذا النكاح الثاني. وهي قوله ويذوق اي - 00:10:13
الزوج الثاني عسيلتها وهي كناية عن جماعها. وبناء على ذلك فلو انه تزوجها زواج رغبة ثم فارقها قبل ان يجامعها فانه لا يعتبر من النكاح الذي يعيدها لزوجها او يحلها لزوجها الاول - 00:10:33
ولذلك جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بت رفاعة طلاقها. تشكو امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فلما نكحت رجلا - 00:10:53
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبدالرحمن جاءت بعد مدة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انما معه مثل هدبة الثوب. فقال اتريدين ان ترجعي - 00:11:13
الى رفاعة لا والذي نفسي بيده حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه المسألة وان اختلف فيها اهل العلم الا ان القول الصحيح هو هذا وعليه جماهير اهل العلم بل ان الامام القرطبي رحمه الله وصف القول المقابل - 00:11:27
بالشذوذ وهو قول بعض اهل العلم بان مجرد النكاح ووجود العقد يحل عليكم السلام ورحمة مطلقة ثلاثا لزوجها الاول وان لم يذق عسيلتها. وقد دل عليه ظاهر القرآن في قوله انتبهوا تأملوا معي. فلا تحل له من بعد حتى - 00:11:48
تنكح زوجا غيره. فاثبت زوجيته قبل النكاح. فلا يقصد الله حتى تعقد على زوج لا لان الانسان لا يوصف بالزوجية الا بعد وجود العقد. فلما وصف الله الذي الذي سينكح بانه زوج دل على ان العقد - 00:12:08
لقد سبق وان المقصود بقوله حتى تنكح اي حتى حتى يجامعها ذلك الزوج. وان كان ذلك محتملا فعندنا ما في الصحيحين من حديث عائشة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:12:28
فان قلت وما الحكم فيما لو فيما لو عقد عليها ودخل وارخى الستر واغلق الباب ولكن قبل وضم ولم يجامع ثم طلق. فنقول لا يكفي بل لابد ان يذوق عسيلتها للتنصيص للتنصيص على ذلك - 00:12:47
ثم قال عفا الله عنا وعنه ولا طلاق ولا طلاقا فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا رغبة ويذوق عسيلتها. هنا مسألة يبحثها اهل العلم وهي ما الحكم لو وصف النكاح الثاني بانه فاسد - 00:13:10
بمعنى ان الثاني تزوجها بلا ولي. او تزوجها بلا مهر. او تزوجها بلا شهود فهل للنكاح الفاسد يحلها لزوجها الاول؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من شرطه ان يكون نكاحا صحيحا متفقا مع - 00:13:41
الشرع فاذا كان النكاح الثاني نكاحا فاسدا فانه لا يعتبر كافيا في تحليلها هنا مسألة ايضا يبحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو طلق الانسان زوجته طلقة ثم بانت منه ونكحت زوجا غيره. ثم طلقها فعادت للاول. هل هل تعود بطلقات ثلاث - 00:14:00
ام بما بقي له من الطلاق فهمتم المسألة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الطلاق لا يتجدد الا اذا تكامل عدده ان الطلاق لا يتجدد الا اذا تكامل عدده. فلو انها نكحت رجلا غيره بعد طلقتين من الاول ثم فارقها ورجعت - 00:14:31
الاول فيبقى عليه فيبقى له عليها طلقة واحدة فلا يتجدد الثناء فلا تتجدد الثلاث الا الا بالاستكمال. ولذلك قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا - 00:14:56
غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الاول مرة اخرى انها تكون عنده بطلاق بطلاق جديد يعني بمعنى ان ان له عليها ثلاث تطليقات. ثم قال عفا الله عنا وعنه ولا طلاق ولا - 00:15:18
اإعتاق في اغلاق وهذه شرحتها لكم في الدرس الماضي وجعلتها من جملة قواعد واصول باب الطلاق وهذا يخص الزوج. لان هناك موانع لنفوذ الطلاق تخص الزوجة. وهناك موانع لنفوذ الطلاق تخص الزوج - 00:15:38
فاما الموانع التي تخص الزوجة فكأن يطلقها في طهر قد جامعها فيه او يطلقها وهي حائض او او يطلقها وهي نفساء. ولكن هناك موانع تمنع نفوذ الطلاق ترجع للزوج هي هذه القاعدة. ان يصدر لفظ الطلاق - 00:15:58
في حال كون عقله مغلقا اما بغضب شديد، لان الغضب الشديد من شأنه ان يغلق على العقل او بسكر طافح لانهم من شأنه ان يغلق على العقل او بغير ذلك من الاسباب التي تقدم ذكرها - 00:16:18
ثم قال عفا الله عنه والتخيير ليس بطلاق. القول الصحيح ان التخيير تفويض وليس ايقاعا بمعنى ان يقول لزوجته اختاري اما ان تطلقي نفسك واما ان تبقي في عصمتي. فمجرد التخيير اذا لم تختر شيء - 00:16:36
فليس بطلاق في الاصح. وهذا مذهب خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد افتى به ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وافتى به كذلك عائشة رضي الله عنها - 00:16:59
وافتى به عمر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت. وهو مذهب اكثر اهل العلم. والدليل يسنده فانه لما نزل قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين - 00:17:19
امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الاية بعدها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة فقال يا عائشة يا يا عائشة اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تستعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. فقالت وما هو يا رسول - 00:17:40
الله فتلى عليها هاتين الايتين فقالت افيك يا رسول الله استشير ابوي بل اختار الله ورسوله. فلم يجعلها طلاقا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يعدها طلاقا. او قالت لم يعدها شيئا - 00:18:00
لكن اذا خيرها واختارت فانه يقع طلقة واحدة في الاصح ثم قال يا شيخ فهد احسن الله اليك يوم الجمعة. قال المصنف وفقه الله تعالى وان قال انت خالق ان شاء الله. فيقع ان قصد بها التحقيق. هم. ولا يقع ان قصد بها التعليق. ما شاء الله. وان قال ان فعلت كذا فانت - 00:18:23
طالق ان كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة ان تحقق الشرط. وان كان يقصد الحظ والمنع فهي يمين مكفرة وان قال علي الطلاق لافعلن ولم يفعل فهي يمين مكفرة وان قال انت علي حرام فهي يمين مكفرة ما لم يقصد - 00:18:54
حقيقة الظهار نعم. هذه جمل من المسائل في الطلاق المعلق هذه جمل من المسائل في الطلاق المعلق وهذا التعليق قد يكون على شيء يعلم وقد يكون على شيء لا يعلم. فبدأ بالتعليق على الشيء الذي لا يعلم - 00:19:14
وهي قوله انت طالق ان شاء الله والله فوق سبع سماوات مستو على عرشه لا ندري عن مشيئته في طلاق هذه المرأة المعينة هل الله يشاء طلاقها الان او لا يشاء - 00:19:34
فحينئذ علق طلاق امرأته على شرط لا يمكن العلم به فما حكم الطلاق؟ فصل المصنف في ذلك بناء على حسب نيته في هذا التعليق. فان كان يقصد به حق التعليق فلا يقع لعلتي سأذكرها. وان كان لا يقصد به التعليق وانما يقصد به - 00:19:54
التبرك بذكر اسم الله عز وجل والا فهو عازم على الطلاق ومنشيء له غير معلق له بالمشيئة فتقع طلقة واحدة ايه ده؟ ومرد ذلك الى بيانه بعد سؤاله. لان هذا امر لا يعلم الا من جهته. والمتقرر في - 00:20:21
قواعد ان كل ما لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا يمين فيقول له القاضي او المفتي هل تقصد بقولك ان شاء الله التبرك بذكر اسم الله والا فانت عازم. فان قال نعم وقعت طلقة - 00:20:41
وان قال لا والله يا شيخ وانما اريد التعليق على ما يحبه الله ويرضاه. فنقول اذا انت علقت طلاق زوجتك على شرط لا يمكن العلم به. فهو طلاق لاغ غير واقع. فان قلت ولماذا لم يقع - 00:21:01
فاقول لقاعدة ربما تسمعونها مني اول مرة وهي ان تعليق الشيء على الامر المشكوك في المشكوك فيه يوجب الشك فيه التعليق على المشكوك يوجب الشك انتوا معي ولا لا؟ يعني بمعنى - 00:21:21
انك قلت انت طالق ان شاء الله. ونحن نشك الان هل الله يريد طلاقها او لا يريده ماشي؟ نعم. طيب والاصل انك ايش؟ زوج لهذه المرأة يقينا فحين اذ هذا التعليق على الامر المشكوك فيه يجعلنا في شك من بقاء نكاحك او عدمه - 00:21:45
واذا شككنا في الشيء فاننا نرد الامر الى الى اصله لان المتقرر في القواعد ان اليقين لا يزول بالشك والاصل انك زوج لها وان الطلاق شيء مشكوك فيه. وتعليق الامر على المشكوك فيه يوجب - 00:22:16
والشك فيه فنرد الامر المشكوك فيه الى اصله وهي ان الاصل انك زوج لها وان عقدكما باق على حاله عرفتم المأخذ؟ نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى التعليق الثاني. وهو التعليق على الامر المعلوم - 00:22:36
وهي قوله وان قال ان فعلت كذا فانت طالق. كقول بعض الناس ان ذهبت الى اهلك فانت ان لم تتركي وظيفتك فانت طالق ان دخلت علينا فلانة في دارنا فانت طالق. هذا التعليق قبل ان افصل فيه لابد ان اذكر قسمين - 00:22:54
اولا وهو ان هذا التعليق على شيء مستقبلي. انتبه اما ان يكون للزوجة فيه مدخل واما الا يكون للزوجة فيه مدخل. فاما التعليق على ما لا مدخل للزوجة فيه فهو يمين - 00:23:22
كن جزما من غير تفصيل. كقوله ان لم اترك هذه المعصية فزوجتي طالق فقد علق طلاق امرأته على امر لا مدخل لها فيه. فهو في هذه الحالة لا يريد طلاق زوجته وانما - 00:23:46
ما يريد ان يجعل بينه وبين فعل المعصية امرا يخيفه من مواقعة هذه المعصية فهو انما يريد ان يحض نفسه او يمنعها عن مواقعة هذه المعصية. والا فكونه يعصي او لا يعصي هذا لا مدخل لزوجته فيه - 00:24:05
لكن استمع للمثال الثاني قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. فهنا علق طلاق زوجته على شرط يمكن زوجتي فعله او تركه. فهنا يأتينا التفصيل الذي ذكره المصنف. وهي اننا نرجع في ذلك الى - 00:24:25
فهل تقصد مجرد الحظ والمنع والتخويف والتهديد التي هي حقائق اليمين ومضامينها فان قال نعم فاذا ما قلته يمين باطنا لا ظاهرا. وذلك لان الايمان تنقسم عندنا الى الى قسمين الى يمين في الظاهر وفي الباطن. كقول الانسان والله وبالله وتالله - 00:24:45
هذه يمين باعتبار اللفظ ويمين باعتبار مضمونها. لكن عندنا الفاظ تضمنت مقصود اليمين وخالفت اليمين في اللفظي فقط كقوله علي الطلاق هي يمين من ايمان المسلمين حكى الاجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ان - 00:25:15
ليست حلفا لا بالله ولا بشيء من اسمائه لكنها يمين باعتبار المظمون والمعنى. فاذا نأخذ قاعدة مفيدة في الايمان باطنا لا ظاهرا. تقول القاعدة كل كل لفظة اراد الانسان بها حظا - 00:25:35
نفسه او منعها او تخويفها او تهديدها فهي يمين. سواء اراد بها نفسه او تخويف غيره. او حظ نفسه او حظ غيره او منع نفسه او منع غيره. فكل لفظة تتظمن منعك او تخويفك او تهديدك فانها تعتبر - 00:25:55
فانها تعتبر يمينا فهو اراد ان يخيف المرأة وان يحضها على عدم الذهاب وان يمنعها منه فجعل بينها هذا الحاجز العظيم وهي قوله انت طالق ان فعلت. فاذا كان يقصد هذا الامر فهي يمين يطعم فيها عشرة مساكين او غير ذلك من - 00:26:21
خصال اليمين المعروفة لديكم. واما ان قال لنا بل لا اريد مجرد الحظ بل انا مستغن عنها ان ذهبت انا اقصد حقيقية الطلاق واحب وقوع حقيقته متى ما وقع الشرط الذي علقته عليه. فحينئذ تقع تلقى واحدة في الاصل - 00:26:44
صح وهذا امر لا يعلم الا من جهته. فيقبل قوله فيه. لكن هذا التفصيل لا نقوله في كل تعليق وانما نقوله في التعليق الذي للمرأة فيه مدخل اما ان تفعل واما ان تترك - 00:27:04
انتم معي في هذا؟ طيب ثم قال وان قال ان فعلت كذا فانت طالق اي فيما له فيها مدخل ان كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة. ان تحقق الشرط. وان كان يقصد الحظ والمنع - 00:27:25
فهي يمين مكفرة كما قلت لكم لما قلت لكم بان كل لفظة تتظمن معنى اليمين فيمين. وش معنى اليمين؟ هو الحظ والمنع والتخويف او التهديد ثم قال بعد ذلك وان قال علي الطلاق علي الطلاق لافعلن ولم يفعل - 00:27:47
فهي يمين مكفرة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فقوله علي الطلاق ليس انشاء للطلاق ولا ايقاعا له وانما هو تعليق على الفعل او عدمه. فهي يمين مكفرة. ثم قال وان قال انت علي حرام - 00:28:12
فهي يمين مكفرة بدليل القرآن وصحيح السنة اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:28:32
انه قال في الرجل يحرم امرأته هي يمين يكفرها. ولان عندنا قاعدة احفظوها تحريم الحلال يمين مكفرة. كل حلال حرمته على نفسك فهي يمين فيها كفارتها ركوب السيارة علي حرام. يمين كفر يمين مكفرة. يحرم احرم على نفسي لبس لبس هذا الثوب فهي يمين - 00:29:03
مكفرة جماع زوجتي علي حرام يمين مكفرة فاي حلال حرمته فهي يمين فيها كفارتها لكن المصنف قيد هذا قيد مهم. وهي قوله ما لم يقصد حقيقة الظهار وذلك لان المتقرر في القواعد ان العبرة بالمقاصد لا بمجرد الالفاظ. فاذا كان قال فاذا قال لزوجته ان - 00:29:34
علي حرام ويقصد في قلبه كحرمة امي واختي فانه ليس مجرد تحريم بل هو ظهار فيكون ظهارا بامرين بالقصد المجزوم به وان لم يلفظ به. او باللفظ المسموع. لان المتقررة في القواعد ان المنوي جزما - 00:30:06
كالملفوظ نطقا ان المنوي جزما كالملفوظ نطقا نعم مليتو واضح الكلام ما شاء الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والكنايات لا تترتب اثارها الا بالنية هذه قاعدة عظيمة في الفقه الاسلامي - 00:30:31
وهي قاعدة الكنايات. وعندنا في هذا الباب قاعدتان قاعدة في الصنائح وقاعدة في الكنايات. فان قلت وما قاعدة الشرائح؟ فنقول الشرائح تترتب اثارها ها ها من غير نظر الى المقاصد. يعني تترتب اثارها بلا نيات. واما الكنايات فقاعدتها ان - 00:31:00
لا تترتب اثارها الا بالنيات فان قلت وما الفرقان بين اللفظ الصريح والكناية فنقول الفرقان بينهما الاحتمال من عدمه. فاللفظ اذا لم يحتمل غير موضوعه فصريح واذا احتمل موضوعه وموضوعا اخر فكناية. فالالفاظ التي لا تحتمل الا معناها يقال لها صرائح - 00:31:29
والالفاظ التي تحتمل موضوعها وشيئا اخر تعتبر كنايات فلان لا تحتمل غير موضوعها لم نرجع في تفسيرها الى النية. بل نرتب اثارها من غير نظر الى نية مطلقها او الناطق بها. ولان الكنايات تحتمل موضوعها وغيره - 00:31:59
حينئذ لابد ان نرجع الى قصد صاحبها اكنت تقصد بهذا اللفظ بهذه الكناية؟ الموضوعة او غيره وهذه لها فروع في الفقه الاسلامي كثيرة جدا. فمنها فمنها الفاظ الطلاق. فان الفاظ الطلاق - 00:32:25
فيها ما هو صريح لا يرد فيه الى النية كقوله انت طالق. انت الطلاق انت مطلقة فهذه الفاظ صريحة لا تحتمل غير معنى الطلاق لكن هناك الفاظ تحتمل الطلاق وغيره كقوله احتجبي عني - 00:32:45
تحتمل الطلاق وغيره. اغربي عن وجهي لست لي بامرأة بيتي يتعذرك. ونحو هذه الالفاظ. فهذه الفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فهي كنايات المصنف يقول والكنايات اي في باب الطلاق لا تترتب اثارها الا بالنية لوجود الاح الاحتمال - 00:33:06
ومن الفروع الفاظ القذف. فان الفاظ القذف منها ما هو صريح وهي قوله يا زاني او يا لوطي نعوذ بالله من ذلك. ولكن هناك الفاظ هي كناية تحتمل الرمي بالفاحشة وغيره كقوله - 00:33:31
يا مفحوج او يا معشوق الرجال او ما او يا من تتغزله اعين الناس ونحو هذه الالفاظ التي قد تحتمل شيئا غير القذف. فلانها تحتمل فلا نقيم الحد على صاحبها الا بعد استفساره - 00:33:52
ومن فروعها الفاظ الظهار فان من الفاظه ما هو صريح. كقوله انت علي كظهري امي او اختي فكل من شبخ امرأته في الجماع بامرأة تحرم عليه على التأبيد فمظاهر. لكن لو قال - 00:34:12
رجل لزوجته انت كامي ولم يقل حرام ولم يذكر الجماع. فهنا تحتمل اذ قد يقول انت كامي اي في المنزلة والاحترام والتقدير قد يكون ها قصده انت كامي اي في حرمة الجماع. فلانه لفظ يحتمل هذا وهذا - 00:34:35
الا نقيم الحد على صاحب فلا نوجب الكفارة على صاحبه الا بعد الاستفصال. ومنها كذلك الفاظ الوقف وغير ذلك فالمهم هذه قاعدة عند اهل العلم كبيرة جدا وهي تقسيم الالفاظ الى شرائح فتترتب اثارها بلا نيات والى كنايات فلا تترتب اثارها الا - 00:35:00
نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى. ايوه. والطلاق معتبر بحال الرجل. نعم حر يملك ثلاثا والرقيق يملك اثنتين. نعم الطلاق معتبر بحال الرجل. هذه قاعدتنا وذلك لانه لفظ يصدر منه - 00:35:26
فلا شأن للمرأة به. طيب تكملة القاعدة والعدة معتبرة بحال المرأة لان العدة فعل يصدر منها فالشيء اذا صدر من احد فهو المعتبر فيه وبناء على ذلك فلو ان الرجل الحر تزوج امة بشرطه فيملك عليها كم طلقة - 00:35:54
ثلاث طلقات لكن لو ان العبد العبد تزوج حرة فانه لا يملك عليها الا طلقتين وذلك لان المتقرر في قواعد الدين ان احكام العبودية على النصف من احكام الحرية. ولكن لان - 00:36:20
انها ثلاث طلقات فلا يمكن ان نعطي العبد طلقة ونصف. اذ الطلاق لا يتجزأ وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكره كله انتبهوا فالحر يملك ثلاث طلقات سواء اكانت زوجته حرة او امة - 00:36:42
والرقيق يملك طلقتين. سواء اكانت زوجته حرة او امه انتبهوا طيب واما العدة فانها معتبرة بحال المرأة فالحرة عليها ثلاث حيض وان كان زوجها عبدا طيب والامة عدتها حيضتان وان كان زوجها حرا. فاذا خذوها مني قاعدة الطلاق في عدده معتبر بحال الرجل. والعدة في - 00:37:05
في احكامها معتبرة بحال المرأة. بحال الامة. او بحال المرأة. ماشي. هذا قصدي نعم احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى والخلع يجوز ان خافا الا يقيما حدود الله. صح. ولا - 00:37:44
لها ولا يحل له ان يعضلها لتفتدي منه. صحيح. الا ان تأتي بفاحشة مبينة. ويقع بكل لفظ يدل على مقصود ده صح. ولا يحتسب من ولا يحتسب من الطلاق فلا رجعة فيه. صحيح. وعدتها بعده حيضة. صح. ويقتصر - 00:38:01
على اخذ ما اعطاها. نعم هذا باب فقهي جديد اسمه باب الخلع. وقد جرت عادتنا اننا نعطي في بداية كل باب القواعد والاصول التي يتخرج يتخرج عليها فروع هذا الباب - 00:38:21
فعندنا في باب الخلع ثلاث قواعد ستعيننا ان شاء الله اذا فهمت في فهم بقية جزئياته. كل من صح طلاقه صح خلعه كل من صح طلاقه صح خلعه. وهذه القاعدة في من يصح خلعه مما ممن لا يصح خلعه - 00:38:35
وبناء على ذلك فما حكم خلع الصبي لا يصح لان طلاقه لا يصح. وما وما حكم خلع المجنون لا يصح لان طلاقه لا يصح وما حكم خلع من نزل به مرض الموت - 00:39:01
لا يصح لانه لو طلق في هذه الحالة لما صح طلاقه. فهمتم هذا؟ طيب القاعدة الثانية كل فرقة فسخ فلا رجعة فيها. كل فرقة فسخ فلا رجعة فيها فلابد ان ان نفرق بين فرقة الطلاق وفرقة الموت عفوا وفرقة الطلاق وفرقة الخلع اي الفسخ - 00:39:21
فاما فرقة الطلاق ففيها رجعة ان كان رجعيا. واما فرقة الفسخ ايا كان سببها خلعا او عيبا. فلا رجعة فيها. القاعدة الثالثة كل فرقة فسخة حيضة كل فرقة فسخ فعدتها حيضة. فمتى ما فسخ القاضي نكاح امرأة - 00:39:50
فسخ خلع او عيب او رفع ضرر فانها تعتد بواحدة اي بحيضة واحدة وكل هذا مما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك جمل من المسائل التي ذكرها المصنف. فرع ما تعريف الخلع - 00:40:20
الجواب هو الفرقة بعوض تدفعه المرأة فالفرقة متى ما كانت بعوض فانها تعتبر خلعا وهذا الفرقان وهذا من جملة الفروق بين فرقته وفرقة الطلاق فان قلت وما فائدته الجواب رفع الضرر عن المرأة - 00:40:47
فالخلع يدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والضرر يزال بقدر الامكان فالشارع يريد تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه اذا حصل عليها منه ضرر. وابى ان يطلقها وما اكثر هؤلاء - 00:41:17
فان قلت وما الاصل فيه الجواب الاصل فيه التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. لانه يتضمن هدم بيت الاسلام فلا ينبغي ان تكون اسبابه تافهة. بل لا بد ان تكون اسبابا تتضمن ظررا حقيقيا - 00:41:36
كما قال الله عز وجل فان خفتم الا يقيم عفوا فلا جناح عليهما عفوا في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فليس عليهما جناح فيما افتدت به - 00:42:01
فاذا خاف الزوج الا يقوم بالواجبات الشرعية تجاه زوجته لبغضها. او خافت الزوجة الا تقوم بالواجبات الشرعية المسماة بحدود الله اي بالحقوق الزوجية بسبب كراهية زوجها كراهيتها لزوجها فانه يجوز لها ان تطالب بالخلع - 00:42:21
واذا رأيت اسباب الخلع في زماننا هذا لرأيت عجبا ولا اريد ان اطيل عليكم حتى لا يعني اضيق صدوركم بهذه الاسباب التافهة في هذا الزمن فاذا الاصل حرمة المطالبة بالخلع الا في الامر الذي تدعو له الضرورة او الحاجة الملحة - 00:42:44
فان قلت وما دليله؟ فاقول دل على مشروعيته عند وجود سببه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالاية التي ذكرت لكم قبل قليل. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:43:07
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة زوجتي ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وقد كانت لا تطيقه بغضا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر - 00:43:30
اي عدم القيام بحقوقه في الاسلام. وهذا من كفر الزوجية وفي بعض الروايات يا رسول الله لا اطيقه بغضا وفي بعض الروايات يا رسول الله والله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي - 00:43:53
وكان رجلا دميما رضي الله تعالى عنه وارضاه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تطيقه. وان عليها ضررا عظيما في البقاء تحت سلطان زوجيته قال اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اذا اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اي تطليقة خلع - 00:44:12
تطليقاته فان قلت ومن الذي يصح طلاقه عفوا خلعه ومن الذي يصح خلعه الجواب قلت لكم قبل قليل ان كل من صح طلاقه صح خلعه. فان قلت وهل هو محسوب من عدد الطلقات - 00:44:35
الجواب فيه خلاف والاصح ما قاله المصنف في قوله ولا يحتسب من الطلاق. واختاره ابو العباس تيمية رحمه الله فالقول الصحيح ان الخلع لا يعتبر من الطلاق ولا يحسب من عدده وان وقع بلفظ الطلاق - 00:44:58
فان قلت ومن الذي يقدر العوظ المدفوع للزوج الجواب اما ان يتفق الزوجان عليه والا ففصل التقدير عند الحاكم ولكن لا يجوز له ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فهو دائر بين اخذين اما ان يأخذ بمقدار ما اعطاها - 00:45:21
او اقل منه لقول الله، عز وجل، ولا تضاروهن هاه لتغبوا ببعض ما اتيتموهن اي من المهر فالحاكم اما ان يقدره بكمال المهر الذي دفعه او ببعضه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته. وقد كانت هي - 00:45:48
المغرور كله فان قلت وكم عدته؟ فاقول بما ان فرقة الخلع فرقة فسخ فان عدتها حيضة للاصل الذي ذكرته لكم قبل قليل. وقد شهدت السنة بذلك. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:46:22
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة واسناده صحيح ومنها اخذ ابن تيمية ان عدة ان عدة الفسخ حيضة فان قلت وهل في عدته رجعة؟ الجواب - 00:46:44
انتبه ليس في عدته رجعة لان اثبات الرجعة منافية لمقصود تشريعه لاننا انما نريد بهذا الخلع تخليص المرأة من ايش؟ من هذا الضرر الذي وقع عليها. فاذا كنا نجيز فيه الرجعة - 00:47:04
لخالفنا مقصوده اذ قد يأخذ المال فيجعله في جيبه ثم اليوم الثاني يراجعها. لا رجعة في فسخ لان المقصود من الفسخ انما هو رفع الضرر واثبات الرجعة في عدته منافية لمقصود تشريعه - 00:47:21
فان قلت وباي لفظ يقع؟ نقول يقع بما دل على مقصوده من لفظ او عرف يقع بما يدل على مقصوده من قول او عفوا كقوله طلقتك او يقول خالعتك او لا حاجة لي فيك بعد الان ونحو ذلك - 00:47:42
فان قلت وما الحكم لو ضارها لتختلع منه الجواب يأثم اثما عظيما ولا يحل له ما يدفع له بسبب مضارته قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي الاية الثانية ولا تضاروهن لتذهبوا - 00:48:08
بعض ما اتيتموهن والنهي يقتضي الفساد. فيكون الخلع باطلا فاسدا فيما بينه وبين الله. وكل ريال يقبض بسبب مضارته لها يعتبر نارا عليه في الدنيا والاخرة فان قلت وما الحكم لو اختلعت وهي حائض او نفساء - 00:48:36
او في طهر جامعها فيه. فهمتم السؤال؟ الجواب لا بأس بذلك ولا حرج فيه لان الخلع انما يفزع له ضرورة بسبب ضر نزل عليها. فلو قلنا له لا فلو قلنا لها لا يجوز ان ان يخلعك في طهر مسك فيه. فحين اذ يبقى الضرر عليها - 00:49:00
او نقول لا يجوز ان يخلعك ما دمت حائضا او نفساء فاننا نبقي عليها هذا الضرر الذي من اجله طالبت الفسخ او الخلع وبناء على ذلك فلو اخترعها في الطهر الذي مسها فيه فخلعه صحيح. ولو اختلعها وهي حائض فخلعه صحيح - 00:49:28
ولو اختلعها وهي نفساء فخلعه صحيح. لكن ان قلت اوتحسب تلك الحيضة من عدة خلعها الجواب لا تحسب بل تستأنف حيضة جديدة مدري واضح كلامي ولا لا طيب اظن هذا هذا هو الذي ذكره المصنف مع شيء من التفصيل والتأصيل والتدريب. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. كم بقي يا - 00:49:48
لعلها في الاسئلة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:18
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف وفقه الله تعالى - 00:00:00
الثلاث واحدة على الصحيح. وصل. وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك. والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويذوق عسيلتها - 00:00:20
ولا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. والتخيير ليس بطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده - 00:00:40
وفضله انه جواد كريم قوله وطلاق الثلاث واحدة على الصحيح. وهذه من اعظم المسائل في باب الطلاق التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى وصورتها ان يقول لزوجته بلفظ واحد انت طالق ثلاثا. او يفصل تلك الطلقات الثلاث في مجلس واحد فيقول ان - 00:01:00
انت طالق طالق طالق. او يعطف الفاظ الطلاق بالواو او بثم قوله انت طالق وطالق وطالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق في مجلس واحد وهذا كله يدخل تحت قول الفقهاء طلاق الثلاث في مجلس واحد. فسواء اخرج الثلاثة في لفظ واحد او فصل - 00:01:26
الطلقات الثلاث في الفاظ متعددة. مفردة بلا حرف عطف او مقرونة بحرف العطف اما الواو او ثم اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر العلماء بل هو مذهب جماهير الفقهاء على انطلاق الثلاث يقع ثلاثا - 00:01:59
وعليه الائمة الاربعة في المشهور عنهم ولكن هذا القول فيه نظر بل القول الاقرب ان شاء الله هو انطلاق الثلاث انما يقع واحدة. باي لفظ كان وعلى ذلك قامت الادلة الصحيحة الصريحة - 00:02:25
كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين. من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. طلاق الثلاث - 00:02:47
واحدة فلما كان عمر قال ارى ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه فهذا الدليل ظاهر في انطلاق الثلاث كان واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك ايضا ما - 00:03:08
الامام احمد في مسنده باسناد جيد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا عظيما - 00:03:30
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما جرى فردها عليه وقال انما هي واحدة. وهو نص صحيح صريح في هذا في هذه في هذه المسألة وكل انتبه وكل دليل يستدل به الطرف الاخر. على انطلاق الثلاث يقع - 00:03:49
كله او يقع ثلاثا فهو دائر بين وصفين. اما ان يكون صحيح السند ولكن غير صريح الدلالة كقولهم كقول بعض الصحابة ان فلانا طلق امرأته ثلاثا. فقوله طلق امرأته ثلاثا وان صح في اسناده - 00:04:15
الا انه قد يكون طلاقا متفرقا او بت فلان طلاق فلانة. بت اي استوفى ما له من عدد الطلقات. فهذا قد يكون مجموعة في مجلس واحد وقد يكون مفرقا. فيكون قد طلق الاولى ثم مضى عليه زمان ثم طلق الثانية ومضى عليه زمان ثم - 00:04:36
بت طلاقها بالطلقة الثالثة. فقالوا فلان طلق ثلاثا. واما ان يكون صريحا ولكن في في اسناده غير صحيح. ولا اريد الاطالة عليكم بشيء من التفاصيل. لانني ذكرتها في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل - 00:05:02
ولكن هذا خلاصة هذه المسألة فان قلت وكيف وكيف ذهب عمر رضي الله تعالى عنه الى امضاءها ثلاثا مخالفا بذلك الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال الخليفة الاول - 00:05:22
ابو بكر رضي الله ابي بكر رضي الله عنه فاقول ان ما امضاه تعزيرا لا تشريعا انما امضاه تعزيرا لا تشريعا. ولو تأملت قول عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان - 00:05:45
كان لهم فيه اناة. فقوله كان لهم فيه انا الدليل على ان اصل التشريع ان الثلاثة واحدة لكنه لما رأى تتابع الناس في قضية الطلاق وعدم احترامهم لهذا الامر رأى انه - 00:06:04
لو امضاه عليهم من باب التعزير لكان ذلك ازجر لنفوسهم وابعد الاحتقاء لتتابعهم او في هذا في هذا الامر فهذا دليل على ان امضاء عمر رضي الله تعالى عنه لهذه الطلقات الثلاث ليست على الحال الاولى بتصريحه هو كان لهم فيه - 00:06:25
انات وانما فعله تعزيرا. ولذلك نبه المصنف على هذه الجزئية بقوله وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك فترون ان هذا القول هو الذي يجمع بين الادلة المذكورة في هذه المسألة - 00:06:48
وبناء على ذلك فمتى ما حصلت العلة التي جعلت عمر رضي الله عنه يمضي الثلاث عليهم ورأى ولي الامر في هذا الزمان بان امضاءه ازجر لنفوسهم لكان في ذلك لكان في لكان جائزا شرعا. لان هذا امر يدخله يدخله التعزير. فانه اذا لم يعظم امر الطلاق - 00:07:08
الذي عظمه الله عز وجل فلابد ان يلدغ فيه. حتى يتأدب ويعرف قيمة هذه الكلمة ويأخذ احتياطات اذا اراد ان يصدرها فقوله وان رأى ولي الامر امضاءه تعزيرا فله ذلك. اظن الكلام واضح ان شاء الله - 00:07:36
ثم قال والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهو نفس الاية في قوله الله عز وجل في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهذه الاية تتضمن مخالفة الجاهلية في عادات طلاقهم. فقد كان في اول الامر ليس للطلاق عدد في الجاهلية - 00:07:59
فكان الرجل يهدد امرأته يقول ساتركك معلقة لا ذات زوج ولا حائلا وقالت فقالت كيف؟ قال اطلقك. فاذا بلغت عدتك ها ان تنتهي راجعتك ثم طلقتك ثم هكذا دواليك ولو مائة تطليقة. فجاء النساء يشتكين احوالهن الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل الطلاق - 00:08:27
مرة ثانية فامساك بمعروف او تسريح باحسان والاية واضحة. ثم قال فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا النكاح الثاني لابد ان يكون نكاح رغبة لا نكاح - 00:08:55
باجماع العلماء. ولذلك قال المصنف نكاح رغبة. هذا اول شرط في هذا النكاح الثاني ليحل ثلاثا لزوجها الاول ولذلك اجمع العلماء على حرمة نكاح التحليل سواء اكان مقصودا من الزوجين او من الزوج. واما ان تقصده المرأة فانه يحرم عليها - 00:09:25
ولا يفسد رجعتها لزوجها الاول. لكن لو اتفق عليه الزوجان او كان في نية الزوج مظمرا فان العقد ده باطل باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان فاعله ملعون. وقد وصف في الادلة بانه - 00:09:53
وتيس مستعار. ففي الحديث الذي يصح بمجموع طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الليلة والمحللة له. وهناك شرط اخر في هذا النكاح الثاني. وهي قوله ويذوق اي - 00:10:13
الزوج الثاني عسيلتها وهي كناية عن جماعها. وبناء على ذلك فلو انه تزوجها زواج رغبة ثم فارقها قبل ان يجامعها فانه لا يعتبر من النكاح الذي يعيدها لزوجها او يحلها لزوجها الاول - 00:10:33
ولذلك جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بت رفاعة طلاقها. تشكو امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فلما نكحت رجلا - 00:10:53
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبدالرحمن جاءت بعد مدة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انما معه مثل هدبة الثوب. فقال اتريدين ان ترجعي - 00:11:13
الى رفاعة لا والذي نفسي بيده حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه المسألة وان اختلف فيها اهل العلم الا ان القول الصحيح هو هذا وعليه جماهير اهل العلم بل ان الامام القرطبي رحمه الله وصف القول المقابل - 00:11:27
بالشذوذ وهو قول بعض اهل العلم بان مجرد النكاح ووجود العقد يحل عليكم السلام ورحمة مطلقة ثلاثا لزوجها الاول وان لم يذق عسيلتها. وقد دل عليه ظاهر القرآن في قوله انتبهوا تأملوا معي. فلا تحل له من بعد حتى - 00:11:48
تنكح زوجا غيره. فاثبت زوجيته قبل النكاح. فلا يقصد الله حتى تعقد على زوج لا لان الانسان لا يوصف بالزوجية الا بعد وجود العقد. فلما وصف الله الذي الذي سينكح بانه زوج دل على ان العقد - 00:12:08
لقد سبق وان المقصود بقوله حتى تنكح اي حتى حتى يجامعها ذلك الزوج. وان كان ذلك محتملا فعندنا ما في الصحيحين من حديث عائشة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:12:28
فان قلت وما الحكم فيما لو فيما لو عقد عليها ودخل وارخى الستر واغلق الباب ولكن قبل وضم ولم يجامع ثم طلق. فنقول لا يكفي بل لابد ان يذوق عسيلتها للتنصيص للتنصيص على ذلك - 00:12:47
ثم قال عفا الله عنا وعنه ولا طلاق ولا طلاقا فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا رغبة ويذوق عسيلتها. هنا مسألة يبحثها اهل العلم وهي ما الحكم لو وصف النكاح الثاني بانه فاسد - 00:13:10
بمعنى ان الثاني تزوجها بلا ولي. او تزوجها بلا مهر. او تزوجها بلا شهود فهل للنكاح الفاسد يحلها لزوجها الاول؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من شرطه ان يكون نكاحا صحيحا متفقا مع - 00:13:41
الشرع فاذا كان النكاح الثاني نكاحا فاسدا فانه لا يعتبر كافيا في تحليلها هنا مسألة ايضا يبحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو طلق الانسان زوجته طلقة ثم بانت منه ونكحت زوجا غيره. ثم طلقها فعادت للاول. هل هل تعود بطلقات ثلاث - 00:14:00
ام بما بقي له من الطلاق فهمتم المسألة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الطلاق لا يتجدد الا اذا تكامل عدده ان الطلاق لا يتجدد الا اذا تكامل عدده. فلو انها نكحت رجلا غيره بعد طلقتين من الاول ثم فارقها ورجعت - 00:14:31
الاول فيبقى عليه فيبقى له عليها طلقة واحدة فلا يتجدد الثناء فلا تتجدد الثلاث الا الا بالاستكمال. ولذلك قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا - 00:14:56
غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الاول مرة اخرى انها تكون عنده بطلاق بطلاق جديد يعني بمعنى ان ان له عليها ثلاث تطليقات. ثم قال عفا الله عنا وعنه ولا طلاق ولا - 00:15:18
اإعتاق في اغلاق وهذه شرحتها لكم في الدرس الماضي وجعلتها من جملة قواعد واصول باب الطلاق وهذا يخص الزوج. لان هناك موانع لنفوذ الطلاق تخص الزوجة. وهناك موانع لنفوذ الطلاق تخص الزوج - 00:15:38
فاما الموانع التي تخص الزوجة فكأن يطلقها في طهر قد جامعها فيه او يطلقها وهي حائض او او يطلقها وهي نفساء. ولكن هناك موانع تمنع نفوذ الطلاق ترجع للزوج هي هذه القاعدة. ان يصدر لفظ الطلاق - 00:15:58
في حال كون عقله مغلقا اما بغضب شديد، لان الغضب الشديد من شأنه ان يغلق على العقل او بسكر طافح لانهم من شأنه ان يغلق على العقل او بغير ذلك من الاسباب التي تقدم ذكرها - 00:16:18
ثم قال عفا الله عنه والتخيير ليس بطلاق. القول الصحيح ان التخيير تفويض وليس ايقاعا بمعنى ان يقول لزوجته اختاري اما ان تطلقي نفسك واما ان تبقي في عصمتي. فمجرد التخيير اذا لم تختر شيء - 00:16:36
فليس بطلاق في الاصح. وهذا مذهب خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد افتى به ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وافتى به كذلك عائشة رضي الله عنها - 00:16:59
وافتى به عمر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت. وهو مذهب اكثر اهل العلم. والدليل يسنده فانه لما نزل قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين - 00:17:19
امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الاية بعدها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة فقال يا عائشة يا يا عائشة اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تستعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. فقالت وما هو يا رسول - 00:17:40
الله فتلى عليها هاتين الايتين فقالت افيك يا رسول الله استشير ابوي بل اختار الله ورسوله. فلم يجعلها طلاقا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يعدها طلاقا. او قالت لم يعدها شيئا - 00:18:00
لكن اذا خيرها واختارت فانه يقع طلقة واحدة في الاصح ثم قال يا شيخ فهد احسن الله اليك يوم الجمعة. قال المصنف وفقه الله تعالى وان قال انت خالق ان شاء الله. فيقع ان قصد بها التحقيق. هم. ولا يقع ان قصد بها التعليق. ما شاء الله. وان قال ان فعلت كذا فانت - 00:18:23
طالق ان كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة ان تحقق الشرط. وان كان يقصد الحظ والمنع فهي يمين مكفرة وان قال علي الطلاق لافعلن ولم يفعل فهي يمين مكفرة وان قال انت علي حرام فهي يمين مكفرة ما لم يقصد - 00:18:54
حقيقة الظهار نعم. هذه جمل من المسائل في الطلاق المعلق هذه جمل من المسائل في الطلاق المعلق وهذا التعليق قد يكون على شيء يعلم وقد يكون على شيء لا يعلم. فبدأ بالتعليق على الشيء الذي لا يعلم - 00:19:14
وهي قوله انت طالق ان شاء الله والله فوق سبع سماوات مستو على عرشه لا ندري عن مشيئته في طلاق هذه المرأة المعينة هل الله يشاء طلاقها الان او لا يشاء - 00:19:34
فحينئذ علق طلاق امرأته على شرط لا يمكن العلم به فما حكم الطلاق؟ فصل المصنف في ذلك بناء على حسب نيته في هذا التعليق. فان كان يقصد به حق التعليق فلا يقع لعلتي سأذكرها. وان كان لا يقصد به التعليق وانما يقصد به - 00:19:54
التبرك بذكر اسم الله عز وجل والا فهو عازم على الطلاق ومنشيء له غير معلق له بالمشيئة فتقع طلقة واحدة ايه ده؟ ومرد ذلك الى بيانه بعد سؤاله. لان هذا امر لا يعلم الا من جهته. والمتقرر في - 00:20:21
قواعد ان كل ما لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا يمين فيقول له القاضي او المفتي هل تقصد بقولك ان شاء الله التبرك بذكر اسم الله والا فانت عازم. فان قال نعم وقعت طلقة - 00:20:41
وان قال لا والله يا شيخ وانما اريد التعليق على ما يحبه الله ويرضاه. فنقول اذا انت علقت طلاق زوجتك على شرط لا يمكن العلم به. فهو طلاق لاغ غير واقع. فان قلت ولماذا لم يقع - 00:21:01
فاقول لقاعدة ربما تسمعونها مني اول مرة وهي ان تعليق الشيء على الامر المشكوك في المشكوك فيه يوجب الشك فيه التعليق على المشكوك يوجب الشك انتوا معي ولا لا؟ يعني بمعنى - 00:21:21
انك قلت انت طالق ان شاء الله. ونحن نشك الان هل الله يريد طلاقها او لا يريده ماشي؟ نعم. طيب والاصل انك ايش؟ زوج لهذه المرأة يقينا فحين اذ هذا التعليق على الامر المشكوك فيه يجعلنا في شك من بقاء نكاحك او عدمه - 00:21:45
واذا شككنا في الشيء فاننا نرد الامر الى الى اصله لان المتقرر في القواعد ان اليقين لا يزول بالشك والاصل انك زوج لها وان الطلاق شيء مشكوك فيه. وتعليق الامر على المشكوك فيه يوجب - 00:22:16
والشك فيه فنرد الامر المشكوك فيه الى اصله وهي ان الاصل انك زوج لها وان عقدكما باق على حاله عرفتم المأخذ؟ نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى التعليق الثاني. وهو التعليق على الامر المعلوم - 00:22:36
وهي قوله وان قال ان فعلت كذا فانت طالق. كقول بعض الناس ان ذهبت الى اهلك فانت ان لم تتركي وظيفتك فانت طالق ان دخلت علينا فلانة في دارنا فانت طالق. هذا التعليق قبل ان افصل فيه لابد ان اذكر قسمين - 00:22:54
اولا وهو ان هذا التعليق على شيء مستقبلي. انتبه اما ان يكون للزوجة فيه مدخل واما الا يكون للزوجة فيه مدخل. فاما التعليق على ما لا مدخل للزوجة فيه فهو يمين - 00:23:22
كن جزما من غير تفصيل. كقوله ان لم اترك هذه المعصية فزوجتي طالق فقد علق طلاق امرأته على امر لا مدخل لها فيه. فهو في هذه الحالة لا يريد طلاق زوجته وانما - 00:23:46
ما يريد ان يجعل بينه وبين فعل المعصية امرا يخيفه من مواقعة هذه المعصية فهو انما يريد ان يحض نفسه او يمنعها عن مواقعة هذه المعصية. والا فكونه يعصي او لا يعصي هذا لا مدخل لزوجته فيه - 00:24:05
لكن استمع للمثال الثاني قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. فهنا علق طلاق زوجته على شرط يمكن زوجتي فعله او تركه. فهنا يأتينا التفصيل الذي ذكره المصنف. وهي اننا نرجع في ذلك الى - 00:24:25
فهل تقصد مجرد الحظ والمنع والتخويف والتهديد التي هي حقائق اليمين ومضامينها فان قال نعم فاذا ما قلته يمين باطنا لا ظاهرا. وذلك لان الايمان تنقسم عندنا الى الى قسمين الى يمين في الظاهر وفي الباطن. كقول الانسان والله وبالله وتالله - 00:24:45
هذه يمين باعتبار اللفظ ويمين باعتبار مضمونها. لكن عندنا الفاظ تضمنت مقصود اليمين وخالفت اليمين في اللفظي فقط كقوله علي الطلاق هي يمين من ايمان المسلمين حكى الاجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ان - 00:25:15
ليست حلفا لا بالله ولا بشيء من اسمائه لكنها يمين باعتبار المظمون والمعنى. فاذا نأخذ قاعدة مفيدة في الايمان باطنا لا ظاهرا. تقول القاعدة كل كل لفظة اراد الانسان بها حظا - 00:25:35
نفسه او منعها او تخويفها او تهديدها فهي يمين. سواء اراد بها نفسه او تخويف غيره. او حظ نفسه او حظ غيره او منع نفسه او منع غيره. فكل لفظة تتظمن منعك او تخويفك او تهديدك فانها تعتبر - 00:25:55
فانها تعتبر يمينا فهو اراد ان يخيف المرأة وان يحضها على عدم الذهاب وان يمنعها منه فجعل بينها هذا الحاجز العظيم وهي قوله انت طالق ان فعلت. فاذا كان يقصد هذا الامر فهي يمين يطعم فيها عشرة مساكين او غير ذلك من - 00:26:21
خصال اليمين المعروفة لديكم. واما ان قال لنا بل لا اريد مجرد الحظ بل انا مستغن عنها ان ذهبت انا اقصد حقيقية الطلاق واحب وقوع حقيقته متى ما وقع الشرط الذي علقته عليه. فحينئذ تقع تلقى واحدة في الاصل - 00:26:44
صح وهذا امر لا يعلم الا من جهته. فيقبل قوله فيه. لكن هذا التفصيل لا نقوله في كل تعليق وانما نقوله في التعليق الذي للمرأة فيه مدخل اما ان تفعل واما ان تترك - 00:27:04
انتم معي في هذا؟ طيب ثم قال وان قال ان فعلت كذا فانت طالق اي فيما له فيها مدخل ان كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة. ان تحقق الشرط. وان كان يقصد الحظ والمنع - 00:27:25
فهي يمين مكفرة كما قلت لكم لما قلت لكم بان كل لفظة تتظمن معنى اليمين فيمين. وش معنى اليمين؟ هو الحظ والمنع والتخويف او التهديد ثم قال بعد ذلك وان قال علي الطلاق علي الطلاق لافعلن ولم يفعل - 00:27:47
فهي يمين مكفرة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فقوله علي الطلاق ليس انشاء للطلاق ولا ايقاعا له وانما هو تعليق على الفعل او عدمه. فهي يمين مكفرة. ثم قال وان قال انت علي حرام - 00:28:12
فهي يمين مكفرة بدليل القرآن وصحيح السنة اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:28:32
انه قال في الرجل يحرم امرأته هي يمين يكفرها. ولان عندنا قاعدة احفظوها تحريم الحلال يمين مكفرة. كل حلال حرمته على نفسك فهي يمين فيها كفارتها ركوب السيارة علي حرام. يمين كفر يمين مكفرة. يحرم احرم على نفسي لبس لبس هذا الثوب فهي يمين - 00:29:03
مكفرة جماع زوجتي علي حرام يمين مكفرة فاي حلال حرمته فهي يمين فيها كفارتها لكن المصنف قيد هذا قيد مهم. وهي قوله ما لم يقصد حقيقة الظهار وذلك لان المتقرر في القواعد ان العبرة بالمقاصد لا بمجرد الالفاظ. فاذا كان قال فاذا قال لزوجته ان - 00:29:34
علي حرام ويقصد في قلبه كحرمة امي واختي فانه ليس مجرد تحريم بل هو ظهار فيكون ظهارا بامرين بالقصد المجزوم به وان لم يلفظ به. او باللفظ المسموع. لان المتقررة في القواعد ان المنوي جزما - 00:30:06
كالملفوظ نطقا ان المنوي جزما كالملفوظ نطقا نعم مليتو واضح الكلام ما شاء الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والكنايات لا تترتب اثارها الا بالنية هذه قاعدة عظيمة في الفقه الاسلامي - 00:30:31
وهي قاعدة الكنايات. وعندنا في هذا الباب قاعدتان قاعدة في الصنائح وقاعدة في الكنايات. فان قلت وما قاعدة الشرائح؟ فنقول الشرائح تترتب اثارها ها ها من غير نظر الى المقاصد. يعني تترتب اثارها بلا نيات. واما الكنايات فقاعدتها ان - 00:31:00
لا تترتب اثارها الا بالنيات فان قلت وما الفرقان بين اللفظ الصريح والكناية فنقول الفرقان بينهما الاحتمال من عدمه. فاللفظ اذا لم يحتمل غير موضوعه فصريح واذا احتمل موضوعه وموضوعا اخر فكناية. فالالفاظ التي لا تحتمل الا معناها يقال لها صرائح - 00:31:29
والالفاظ التي تحتمل موضوعها وشيئا اخر تعتبر كنايات فلان لا تحتمل غير موضوعها لم نرجع في تفسيرها الى النية. بل نرتب اثارها من غير نظر الى نية مطلقها او الناطق بها. ولان الكنايات تحتمل موضوعها وغيره - 00:31:59
حينئذ لابد ان نرجع الى قصد صاحبها اكنت تقصد بهذا اللفظ بهذه الكناية؟ الموضوعة او غيره وهذه لها فروع في الفقه الاسلامي كثيرة جدا. فمنها فمنها الفاظ الطلاق. فان الفاظ الطلاق - 00:32:25
فيها ما هو صريح لا يرد فيه الى النية كقوله انت طالق. انت الطلاق انت مطلقة فهذه الفاظ صريحة لا تحتمل غير معنى الطلاق لكن هناك الفاظ تحتمل الطلاق وغيره كقوله احتجبي عني - 00:32:45
تحتمل الطلاق وغيره. اغربي عن وجهي لست لي بامرأة بيتي يتعذرك. ونحو هذه الالفاظ. فهذه الفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فهي كنايات المصنف يقول والكنايات اي في باب الطلاق لا تترتب اثارها الا بالنية لوجود الاح الاحتمال - 00:33:06
ومن الفروع الفاظ القذف. فان الفاظ القذف منها ما هو صريح وهي قوله يا زاني او يا لوطي نعوذ بالله من ذلك. ولكن هناك الفاظ هي كناية تحتمل الرمي بالفاحشة وغيره كقوله - 00:33:31
يا مفحوج او يا معشوق الرجال او ما او يا من تتغزله اعين الناس ونحو هذه الالفاظ التي قد تحتمل شيئا غير القذف. فلانها تحتمل فلا نقيم الحد على صاحبها الا بعد استفساره - 00:33:52
ومن فروعها الفاظ الظهار فان من الفاظه ما هو صريح. كقوله انت علي كظهري امي او اختي فكل من شبخ امرأته في الجماع بامرأة تحرم عليه على التأبيد فمظاهر. لكن لو قال - 00:34:12
رجل لزوجته انت كامي ولم يقل حرام ولم يذكر الجماع. فهنا تحتمل اذ قد يقول انت كامي اي في المنزلة والاحترام والتقدير قد يكون ها قصده انت كامي اي في حرمة الجماع. فلانه لفظ يحتمل هذا وهذا - 00:34:35
الا نقيم الحد على صاحب فلا نوجب الكفارة على صاحبه الا بعد الاستفصال. ومنها كذلك الفاظ الوقف وغير ذلك فالمهم هذه قاعدة عند اهل العلم كبيرة جدا وهي تقسيم الالفاظ الى شرائح فتترتب اثارها بلا نيات والى كنايات فلا تترتب اثارها الا - 00:35:00
نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى. ايوه. والطلاق معتبر بحال الرجل. نعم حر يملك ثلاثا والرقيق يملك اثنتين. نعم الطلاق معتبر بحال الرجل. هذه قاعدتنا وذلك لانه لفظ يصدر منه - 00:35:26
فلا شأن للمرأة به. طيب تكملة القاعدة والعدة معتبرة بحال المرأة لان العدة فعل يصدر منها فالشيء اذا صدر من احد فهو المعتبر فيه وبناء على ذلك فلو ان الرجل الحر تزوج امة بشرطه فيملك عليها كم طلقة - 00:35:54
ثلاث طلقات لكن لو ان العبد العبد تزوج حرة فانه لا يملك عليها الا طلقتين وذلك لان المتقرر في قواعد الدين ان احكام العبودية على النصف من احكام الحرية. ولكن لان - 00:36:20
انها ثلاث طلقات فلا يمكن ان نعطي العبد طلقة ونصف. اذ الطلاق لا يتجزأ وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكره كله انتبهوا فالحر يملك ثلاث طلقات سواء اكانت زوجته حرة او امة - 00:36:42
والرقيق يملك طلقتين. سواء اكانت زوجته حرة او امه انتبهوا طيب واما العدة فانها معتبرة بحال المرأة فالحرة عليها ثلاث حيض وان كان زوجها عبدا طيب والامة عدتها حيضتان وان كان زوجها حرا. فاذا خذوها مني قاعدة الطلاق في عدده معتبر بحال الرجل. والعدة في - 00:37:05
في احكامها معتبرة بحال المرأة. بحال الامة. او بحال المرأة. ماشي. هذا قصدي نعم احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى والخلع يجوز ان خافا الا يقيما حدود الله. صح. ولا - 00:37:44
لها ولا يحل له ان يعضلها لتفتدي منه. صحيح. الا ان تأتي بفاحشة مبينة. ويقع بكل لفظ يدل على مقصود ده صح. ولا يحتسب من ولا يحتسب من الطلاق فلا رجعة فيه. صحيح. وعدتها بعده حيضة. صح. ويقتصر - 00:38:01
على اخذ ما اعطاها. نعم هذا باب فقهي جديد اسمه باب الخلع. وقد جرت عادتنا اننا نعطي في بداية كل باب القواعد والاصول التي يتخرج يتخرج عليها فروع هذا الباب - 00:38:21
فعندنا في باب الخلع ثلاث قواعد ستعيننا ان شاء الله اذا فهمت في فهم بقية جزئياته. كل من صح طلاقه صح خلعه كل من صح طلاقه صح خلعه. وهذه القاعدة في من يصح خلعه مما ممن لا يصح خلعه - 00:38:35
وبناء على ذلك فما حكم خلع الصبي لا يصح لان طلاقه لا يصح. وما وما حكم خلع المجنون لا يصح لان طلاقه لا يصح وما حكم خلع من نزل به مرض الموت - 00:39:01
لا يصح لانه لو طلق في هذه الحالة لما صح طلاقه. فهمتم هذا؟ طيب القاعدة الثانية كل فرقة فسخ فلا رجعة فيها. كل فرقة فسخ فلا رجعة فيها فلابد ان ان نفرق بين فرقة الطلاق وفرقة الموت عفوا وفرقة الطلاق وفرقة الخلع اي الفسخ - 00:39:21
فاما فرقة الطلاق ففيها رجعة ان كان رجعيا. واما فرقة الفسخ ايا كان سببها خلعا او عيبا. فلا رجعة فيها. القاعدة الثالثة كل فرقة فسخة حيضة كل فرقة فسخ فعدتها حيضة. فمتى ما فسخ القاضي نكاح امرأة - 00:39:50
فسخ خلع او عيب او رفع ضرر فانها تعتد بواحدة اي بحيضة واحدة وكل هذا مما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك جمل من المسائل التي ذكرها المصنف. فرع ما تعريف الخلع - 00:40:20
الجواب هو الفرقة بعوض تدفعه المرأة فالفرقة متى ما كانت بعوض فانها تعتبر خلعا وهذا الفرقان وهذا من جملة الفروق بين فرقته وفرقة الطلاق فان قلت وما فائدته الجواب رفع الضرر عن المرأة - 00:40:47
فالخلع يدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والضرر يزال بقدر الامكان فالشارع يريد تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه اذا حصل عليها منه ضرر. وابى ان يطلقها وما اكثر هؤلاء - 00:41:17
فان قلت وما الاصل فيه الجواب الاصل فيه التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. لانه يتضمن هدم بيت الاسلام فلا ينبغي ان تكون اسبابه تافهة. بل لا بد ان تكون اسبابا تتضمن ظررا حقيقيا - 00:41:36
كما قال الله عز وجل فان خفتم الا يقيم عفوا فلا جناح عليهما عفوا في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فليس عليهما جناح فيما افتدت به - 00:42:01
فاذا خاف الزوج الا يقوم بالواجبات الشرعية تجاه زوجته لبغضها. او خافت الزوجة الا تقوم بالواجبات الشرعية المسماة بحدود الله اي بالحقوق الزوجية بسبب كراهية زوجها كراهيتها لزوجها فانه يجوز لها ان تطالب بالخلع - 00:42:21
واذا رأيت اسباب الخلع في زماننا هذا لرأيت عجبا ولا اريد ان اطيل عليكم حتى لا يعني اضيق صدوركم بهذه الاسباب التافهة في هذا الزمن فاذا الاصل حرمة المطالبة بالخلع الا في الامر الذي تدعو له الضرورة او الحاجة الملحة - 00:42:44
فان قلت وما دليله؟ فاقول دل على مشروعيته عند وجود سببه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالاية التي ذكرت لكم قبل قليل. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:43:07
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة زوجتي ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وقد كانت لا تطيقه بغضا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر - 00:43:30
اي عدم القيام بحقوقه في الاسلام. وهذا من كفر الزوجية وفي بعض الروايات يا رسول الله لا اطيقه بغضا وفي بعض الروايات يا رسول الله والله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي - 00:43:53
وكان رجلا دميما رضي الله تعالى عنه وارضاه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تطيقه. وان عليها ضررا عظيما في البقاء تحت سلطان زوجيته قال اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اذا اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اي تطليقة خلع - 00:44:12
تطليقاته فان قلت ومن الذي يصح طلاقه عفوا خلعه ومن الذي يصح خلعه الجواب قلت لكم قبل قليل ان كل من صح طلاقه صح خلعه. فان قلت وهل هو محسوب من عدد الطلقات - 00:44:35
الجواب فيه خلاف والاصح ما قاله المصنف في قوله ولا يحتسب من الطلاق. واختاره ابو العباس تيمية رحمه الله فالقول الصحيح ان الخلع لا يعتبر من الطلاق ولا يحسب من عدده وان وقع بلفظ الطلاق - 00:44:58
فان قلت ومن الذي يقدر العوظ المدفوع للزوج الجواب اما ان يتفق الزوجان عليه والا ففصل التقدير عند الحاكم ولكن لا يجوز له ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فهو دائر بين اخذين اما ان يأخذ بمقدار ما اعطاها - 00:45:21
او اقل منه لقول الله، عز وجل، ولا تضاروهن هاه لتغبوا ببعض ما اتيتموهن اي من المهر فالحاكم اما ان يقدره بكمال المهر الذي دفعه او ببعضه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته. وقد كانت هي - 00:45:48
المغرور كله فان قلت وكم عدته؟ فاقول بما ان فرقة الخلع فرقة فسخ فان عدتها حيضة للاصل الذي ذكرته لكم قبل قليل. وقد شهدت السنة بذلك. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:46:22
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة واسناده صحيح ومنها اخذ ابن تيمية ان عدة ان عدة الفسخ حيضة فان قلت وهل في عدته رجعة؟ الجواب - 00:46:44
انتبه ليس في عدته رجعة لان اثبات الرجعة منافية لمقصود تشريعه لاننا انما نريد بهذا الخلع تخليص المرأة من ايش؟ من هذا الضرر الذي وقع عليها. فاذا كنا نجيز فيه الرجعة - 00:47:04
لخالفنا مقصوده اذ قد يأخذ المال فيجعله في جيبه ثم اليوم الثاني يراجعها. لا رجعة في فسخ لان المقصود من الفسخ انما هو رفع الضرر واثبات الرجعة في عدته منافية لمقصود تشريعه - 00:47:21
فان قلت وباي لفظ يقع؟ نقول يقع بما دل على مقصوده من لفظ او عرف يقع بما يدل على مقصوده من قول او عفوا كقوله طلقتك او يقول خالعتك او لا حاجة لي فيك بعد الان ونحو ذلك - 00:47:42
فان قلت وما الحكم لو ضارها لتختلع منه الجواب يأثم اثما عظيما ولا يحل له ما يدفع له بسبب مضارته قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي الاية الثانية ولا تضاروهن لتذهبوا - 00:48:08
بعض ما اتيتموهن والنهي يقتضي الفساد. فيكون الخلع باطلا فاسدا فيما بينه وبين الله. وكل ريال يقبض بسبب مضارته لها يعتبر نارا عليه في الدنيا والاخرة فان قلت وما الحكم لو اختلعت وهي حائض او نفساء - 00:48:36
او في طهر جامعها فيه. فهمتم السؤال؟ الجواب لا بأس بذلك ولا حرج فيه لان الخلع انما يفزع له ضرورة بسبب ضر نزل عليها. فلو قلنا له لا فلو قلنا لها لا يجوز ان ان يخلعك في طهر مسك فيه. فحين اذ يبقى الضرر عليها - 00:49:00
او نقول لا يجوز ان يخلعك ما دمت حائضا او نفساء فاننا نبقي عليها هذا الضرر الذي من اجله طالبت الفسخ او الخلع وبناء على ذلك فلو اخترعها في الطهر الذي مسها فيه فخلعه صحيح. ولو اختلعها وهي حائض فخلعه صحيح - 00:49:28
ولو اختلعها وهي نفساء فخلعه صحيح. لكن ان قلت اوتحسب تلك الحيضة من عدة خلعها الجواب لا تحسب بل تستأنف حيضة جديدة مدري واضح كلامي ولا لا طيب اظن هذا هذا هو الذي ذكره المصنف مع شيء من التفصيل والتأصيل والتدريب. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. كم بقي يا - 00:49:48
لعلها في الاسئلة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:18