شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 43 [تتمة الخلع - الطلاق]

لبيب نجيب

نعم نعم طيب طيب يا الله ييسر امري يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وارزقنا يا الله الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين شرعنا بارك الله فيكم في الكلام على احكام الخلع ذكرنا تعريف الخلع وذكرنا اركانه وذكرنا شرط الملتزم بالعوظ بالخلع وقلنا الملتزم بالعوظ - 00:00:49ضَ

قد يكون الزوجة وقد يكون اجنبيا صح؟ نعم ثم قال شرط البضع ذكرنا هذا شرط البضع ان يكون مملوكا للزوج ومعنى مملوكا اي ان الزوج يملك الانتفاع به قال رحمه الله تعالى شروط العوظ - 00:01:12ضَ

قال شروط العوض اربعة شروط العوض اربعة كونه مقصودا اي يقصد فخرج الطلاق بعوض لا يقصد فانه لا يكون خلعا كدم وحشرات ولذلك قال خرج به الخلع بدم ونحوه فانه رجعي اي طلاق رجعي - 00:01:37ضَ

ولا مال ودخل به المقصود الفاسد كالخمر فانه يقع الطلاق به لكن بمهر مثله فهمنا بارك الله فيكم القاعدة في باب الخلع كالتالي انا ساكتب لكم القاعدة حتى يتيسر لكم فهم الدرس - 00:02:04ضَ

نقول الطلاق في هذا الباب بهذا الباب له ثلاثة احوال اما ان يقع بائنا المسمى واما ان يقع بائنا بمهر المثل واما ان يقع رجعيا كم هذه احوال ثلاثة اهواء - 00:02:24ضَ

اما ان يقع بائنا بالمسمى متى نقول شرطين اذا صحة الصيغة اذا صحت الصيغة وكان العوض مقصودا صحيحا اي ليس فاسدا مثاله لو قالت له طلقني بالف دينار اعطيها لك - 00:03:06ضَ

قال طلقتك هذا يقع بائنا بالالف دينار الصيغة صحيحة والعوض الف دينار مقصود صحيح ليس فاسدا والعوض راجع لمن للزوج يقع بائنا بالمسمى متى يقع بائنا بمهر المثن بائنا بمهر المثل - 00:03:42ضَ

اذا كان العوض اذا كان العوظ مقصودا لكن فاسدا اذا كان العوض مقصودا فاسدا مثل الخمر فهو عوض المقصود لكنه فاسد مثل الميتة لان الميت قد تقصد لاطعام الحيوانات المفترسة - 00:04:09ضَ

واضح لكنه فاسد لانها نجسة فيقع بائنا لكن بمهر المثل كذلك اذا كان العوض مجهولا قالت مثلا طلقني وساعطيك دراهم بقدر عدد قطرات المطر التي سقطت في السقف قال طلقتك هذا عوض ايش - 00:04:34ضَ

مجهول يقع بائنا او لا يقع يقع لكن بماذا في بحر مصر فاهمنا مثال مثال فقط تمام متى يقع رجعيا نقع رجعيا في صور اذا كان العوض ايه؟ غير مقصود - 00:05:08ضَ

مثل عشرات عشرة طلقني ساعطيك طلقني بذبابة قال طلقتك يقع رجعيا لا طلاقا بئنا تمام يقع رجعيا اذا كان العوظ راجعا الى غيري جهة الزوج اذا كان العوظ راجعا الى غير جهة السوق - 00:05:30ضَ

قالت طلقني وساتصدق بمليون ربيع على الايتام قال طلقتك العوض ليس راجع لجهة الزوج ماذا يقع يقع طلاقا رجعية فهمنا بارك الله فيكم. اذا هذا تفصيل البر. طبعا هذه امثلة - 00:06:04ضَ

والا قد توجد صور اخرى لكن الذي يريدك ان تفهمه ان الطلاق في هذا الباب في باب الخلع اما ان يقع بائنا بالمسمى واما ان يقع بائنا بمهر المثل واما ان يقع باء واما ان يقع رجعيا. قال لك في الزبد - 00:06:24ضَ

اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب مهر المثل واضح قال هنا قال رحمه الله وضابط مسائل الباب اي باب الخلف ان الطلاق اما ان يقع بائن بالمسمى بائنا. اين هذا - 00:06:43ضَ

بالمسمى بائنا. اين هذا هنا تمام ان صحت الصيغة والعوظ هنا اذا صحت الصيغة وصح العوظ تمام قلت اذا صحت الصيغة والعوظ خلاص اذا قلت صحت لا يحتاج ان اقول صحه نعم مرة ثانية - 00:07:04ضَ

قد قلت هنا صح لا يحتاج اكتبها مرة ثانية. تمام قال او او بمهر المثل ايش معنى او بمهر المثل او يقع بائنا بمهر المثل. هذا التقدير الامام معطوف او بائنا بمهر المثل ان فسد العوظ وكان مقصودا. اه ان فسد العوظ - 00:07:24ضَ

عوض فاسد لكنه ماذا مقصود انت بعد ذلك تكتب الامثلة بالميتة كالخمر تمام قال او او بائنا بمهر مثله ان فسد العوض فقط وكان مقصودا وقلت لك مثال اخر يقع بائنا بمعنى المثل اذا كان العوظ ماذا - 00:07:49ضَ

مجهولا تمام قال او رجعيا اي ويقع طلاقا رجعيا اذا فسدت الصيغة فساد الصيغة ما صورته؟ قال تخالعتك على هذا الدينار على ان لي الرجعة هذا قولك على ان لي الرجعة هذا يفسد العقل يفسد الخلع لان الخلع لا رجعة فيه - 00:08:11ضَ

تملك به تملك نفسها به ويمتنع طلاق طلاقها وماله ان يرتجع هذه اثار القلع ان المرأة تملك نفسها بالخلع وليس للزوج ان يراجعها في العدة تملك نفسها به ويمتنع طلاقها - 00:08:37ضَ

وما له ان يرتجع. لان الخلع بائن واضح قال كخالعتك على هذا الدينار على انني رجعة قال او كان العوض فاسدا غير مقصود هنا العوض فاسدا غير غير مقصود هذا هو - 00:08:58ضَ

تمام كدم وقد نجز اي وقد نجس وقد نجس الخلع او علق بما وجد يعني مثال قال ان حصل كذا وكذا فقد خالعتك بالف. قالت قبلتك فحصل تم الخلع له - 00:09:19ضَ

تم الخلع قال ان شفي ان شفي فلان ان شفي زيد فقد خالعتك بالف وشفي يزيد قالت قبلت دمر كله تمام قال كدم وقد نجس او علق بما وجد الحالة الرابعة - 00:09:41ضَ

لا يقع اصلا طبعا انا لم اذكرها هنا لم اذكرها هنا لانني قسمت ماذا؟ الطلاق. هو يقول لك ما في طلاق اصلا. ما ينفع حطوا هنا قسم رابع. ما في طلاق فهمنا - 00:10:02ضَ

ايوة قال او لا يقع اصلا متى لا يقع اصلا اذا علق بما لم يوجد اي بمحال كما لو قال له كما لو قال لها ان كانت هذه سبورة بيضاء سوداء في نفس الوقت - 00:10:15ضَ

فانت فقد خالعتك بالف. قالت قبلت. ما يقع هذا واضح؟ لان هذا محال جمع الضدين فهمنا جمع ضدين هذا محال في نفس الوقت نعم اذا هذا لم اذكره هنا لان هذا التقسيم لحالات الطلاق هذا ليس طلاقا لم يقع عصرا - 00:10:33ضَ

ارجو ان يكون هذا واضحا. احفظوا هذا مرة يقع الخلع بائنا بالمسمى ومرة يقع الخلع ايش بائنا بمهر المثل. ومرة يقع الطلاق رجعية ثم كونه مقصودا وكونه معلوما قوله قوله معلوما - 00:10:53ضَ

اي كون العوض معلوما. طيب فان كان العوض مجهولا فما هو الحكم تقع بائنا تقع الطلقة بائنة بمهر مثله اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع - 00:11:18ضَ

قال هنا وكونه راجعا الى جهة الزوج طيب اذا كان راجعا الى غير جهة الزوج. ما الذي يقع اذا كان العوظ راجعا الى غير يجز ما الذي يقع؟ ما ماذا يكون؟ يكون طلاقا رجعيا. انظر ماذا قال - 00:11:44ضَ

قال تقدم محترفه تمام قال وكونه مقدور على تسلمه. عندما قال لك وكونه معلوما قال هو قيد من حيث لزوم المسمى فقط لان الخلع يصح ولو كان العوض مجهولا لكن بمهر المثل - 00:12:03ضَ

ارجو ان يكون هذا واضحا ثم قال صيغة الحلم صيغة الخلع شرط صيغة البيع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع الا عدم تخلل الكلام اليسير الا عدم تخلل الكلام يسير - 00:12:26ضَ

قال هنا في التعليم قال شرط صيغة الخلع قال هي كل لفظ انتبه معي هي كل لفظ من الفاظ الطلاق صريحه وكنايته واضح؟ كل لفظ من الفاظ الطلاق يأتي عندنا في باب الخلع - 00:12:44ضَ

قال ولفظ الخلع والمفاداة ان ذكر معهما المال او نوي الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين صريحة وكناية. الصريح طلقتك سرحتك فارقتك ولفظ الخلع اذا قرن بالمال - 00:13:10ضَ

ولفظ المفاداة اذا قرن بالماء خمسة الفاظ الطلاق الصريح خمسة الفاظ الطلاق الصريح امسح ومعنى صريح انه لا تفتقر الى نية الفاظ الطلاق الصريح خمسة ما سوى الخمسة بنايات لو قال اذهبي الى اهلك - 00:13:36ضَ

لو قال انت بتة لو قال انت بائن هذه كلها كنايات واضح اذا الفاظ الطلاق صريح كم خمسة طلقت قالعت اطلقتي فارقت سرحت خالعت مع المال فديته مع المال. طيب - 00:14:01ضَ

قانعت مع المال فديت مع المال. طيب لو خالعت وفاديت بدون مال قال خالعتك. قالت قبلت بدون مال يكون صريحا او كناية اولا قل لي صريح او كناية كناية ان نوى الطلاق وقع - 00:14:25ضَ

ان لم ينوي الطلاق لا يقع فهمنا او لا قال قالت فديت نفسي منك قال قبلت ماذا تقصد قال قصدت ان اطلقها وقع الطلاق قال لم اقصد الطلاق وان مقصد جوابا هكذا - 00:14:49ضَ

ها لا يقع اذا لفظ الخلع والمفاداة متى يكون صريحا اذا قرن بالمال. طيب واذا لم يقرن بالمال جناية. طيب لما يكون كناية ما الحكم يحتاج الى نية اذا ما في نية - 00:15:12ضَ

لا يقع انتبه لا يقع فهمنا او لا مرة اخرى الخلع والمفادات متى يكونان من الفاظ الطلاق الصريحة اذا قرن بالمال اما قرنا لفظا او نية اما لفظا واما نية انتبه - 00:15:29ضَ

فان لم يقرنا بالمال بناية. طيب ما حكم الكناية يقع الطلاق بها اذا نوى اذا لم ينوي لا يقع. فهمنا. طيب انتبه معي صدقتي سديتي في الطلاق ستأتي ترجمة الصريح - 00:15:53ضَ

ترجمته الصريح الصحيح المعتمد ان ترجمة الصريح بلفظ الطلاق صريح بغيره كناية ورأي قوي في المذهب ان لفظ السراح والفراق والطلاق ترجمة كل واحد صريح ستأتي الخلاف بعد قليل اين هذا - 00:16:16ضَ

امسح هذا خلاص طيب انتبه بارك الله فيك. شوف درس اليوم هذا مهم من اتم دروس الكتاب انتبه وجدي الخلع والمفاداة انا ساعطيكم التقسيم باحكام هذين اللفظين لفظ الخلع والمفاداة - 00:16:38ضَ

قلت لكم يكون صريحا متى ها اذا قرن بالمال فهو طريح اذا لم يقرن بالمال فهو عناية احسنتم ممتاز ثم نقول هذه الكناية تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا لم - 00:17:20ضَ

ينوي الطلاق ما الحكم لم يقع اذا نوى الطلاق اذا نوى الطلاق يقع هذا كلام اجمالي فيه تفصيل وانا ساذكره لانه ذكره. تمام اذا نوى الطلاق ويأتي حالتان الحالة الاولى - 00:17:59ضَ

ان يقصد الالتماس ما معنى التماس الرد منها يريد منها ردا يقصد تمام يقول مثلا خالعتك بدون بدون مال وينوي الطلاق. لكن نريد ان منها طلاق ايش الجواب والحالة الثانية - 00:18:32ضَ

الا يقصد الالتماس ان يقصد الالتماس والا يقصد الالتماس. يعني عندما قال خالعتك بدون مال كان قاصدا ان ترد عليه تمام قال خالعتك بدون مال وناوي الطلاق ناوي الطلاق ها - 00:19:00ضَ

لكن لا يريد منها ردا خلاص نقول اذا كان لا يقصد الالتماس فهذا طلاق ايه رجعي الطلاق الرجعي واضح لماذا قلنا طلاق رجعي لانه عناية تمام لماذا كناية؟ لانه لم يقرن - 00:19:25ضَ

من مال هنا طلاق رجعي تمام سواء قبلت او لم تقبل سواء قبلت ام لم تقبل لانه لم يقصد التماسها لم يقصد الجواب منها لم يقصد لم يطلب منها جوابا - 00:19:52ضَ

نقول هنا طلاق ماذا رجعي طيب هنا اذا قصد الالتماس تعبتوا فاما ان تقبل واما الا تقبله اما ان تقبل واما لا اذا لم تقبل لا يقع شيء ما يقع فيه - 00:20:18ضَ

لماذا هو طلق ونوى الطلاق نقول لا والطلاق ونوى ما حصل الجواب تركته كانت اعقل منه هي عاقلة اتريد الطلاق؟ ثقة تركته وجاءنا واضح حتى يهدأ تمام لا يقع شيء - 00:20:52ضَ

اذا قبل ها ما الحكم اذا قبلت خلاص اتركه فاما ان تكون اهلا للتصرف المالي او اما ان تكون رشيدة او لا قلت لكم امس في نهاية الدرس لا يصلح انني اعطيكم هذا نهاية الدرس - 00:21:19ضَ

وانما قلت لكم هذا حتى تعلموا يعني ان هذا لا يناسب ان يكون في ختام الدرس سنقرأ الان الحالات هنا في الكتاب. انا كل هذا مذكور في الكتاب. انظر ماذا قال - 00:21:56ضَ

طبعا اذا اذا اذا كان بارك الله فيكم هنا اذا كان ان كانت اهلا للتصرف المالي سيقع بائنا بمهر لماذا قلت بمهر المثل لانه لم يقرن بالماء طيب اذا كانت ليست اهلا - 00:22:11ضَ

مكتوب هنا غير اهل يعني هي ها يقعوا رجعيه لانها قبلت انظر انه هو الطلاق تمام وقصد الالتماس وقبله كيف لا يقع شيء قبلت ها لا يصح التصرف المالي يقع رجعي التصرف المالي لا يصح لكن يقع ماذا - 00:22:29ضَ

رجعيا قد مر معنا في درس امس انتبه معي حتى تثبت المعلومة هنا عندك الطبعة دار منهاج قال بان يكون غير محجور عليه. فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعية موجود عندك في الكتاب - 00:22:58ضَ

وقفتم عليها اي طبعة هذه هذا يا وافي جديدة هذي ما شاء الله ما شاء الله يا وافي احسنت هذي طبعة جيدة حتى انا افكر اشي اخرى جديدة هذه لان هذه صارت ممتلئة بالتعليقات - 00:23:17ضَ

هم ها نقرأ هنا بارك الله فيكم. نقرأ شيئا شيئا ستيب باي ستيب خطوة خطوة نعم انظر ما تقع قال ولفظ الخلع والمفاداة ان ذكر معهما المال او نويت هذا صديقي هذا - 00:23:36ضَ

قال ان ذكر معهما المال او نوي فهما صريحان. اين هذا هنا دعينا قال والا ايش معنى والا ايوة ان لم يذكر معهما المال او ينوى. انا حتى اشمل العبارتين قلت لك لم يقرن. لم يقرن لفظا ولم يقرن - 00:24:02ضَ

نية قال وانا فكنايتان واضح قال فان والطلاق نظر ان والطلاق هنا هنا طيب ايش الحالة الثانية ايش الحالة الثانية؟ اذا لم ينوي اذا لم يروني واضح انه لم يقع ما يحتاج يقول لك لانه كناية - 00:24:29ضَ

والكناية اذا لم ينوي الطلاق بها لا تقع اذا اذا لم ينوي لم يقع هذا سهل ما في تفصيل هذا خلاص ما في تفريع قال اذا نوى الطلاق بها قال فان والطلاق مضر - 00:24:51ضَ

فان اضمر التماس قبولها قصد اجابتها فان اضمر التماس قبولها هذه حالة تمام؟ فان اظمر التماس قبولها وقبلت هنا وقبلت هنا. تمام وكانت اهلا للالتزام هنا واضح وقع بائنا بمهر المثل. مم شف اذا اتى بهذه الحالة - 00:25:06ضَ

هادي حالة اولى هنا ذكر هذه فهمنا قال وان لم يضمر ايش ان وان لم يضمر لم يقصد التماس هنا وان لم يظمر وقع رجعيا ها. سواء قبلت ام لا - 00:25:36ضَ

فهمنا وان لم يضمر يعني لم يضمر التماس القبول. وقع ماذا رجعيا سواء قبل ام لا. قال وان لم ينوي الطلاق لم يقع طيب ايش باقي من حالها ما ذكرهاش انا ذكرتها لكم - 00:26:00ضَ

انها اذا لم تقبل قال لك في التعليق علامة سالم سعيد قال فان لم تقبل لم يقع اتفاقا موجود تحت في تعليقات العلامة سالم سعيد واضح فهمنا؟ طيب باقي هذه ما ذكرهاش - 00:26:16ضَ

نقول ما ذكرهاش هنا لكن ذكرها لك هنا قال لا. فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعية اذا هذا التشجير يجمع لك فروع المسألة ارجو ان يكون واضحا. هل يوجد سؤال - 00:26:35ضَ

يوجد سؤال في هذا لا يوجد بارك الله فيكم ثم قال قال رحمه الله تعالى قال شرط الخلع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع الا عدم الا عدم تخلل الكلام اليسير - 00:26:57ضَ

يعني لو تخلل كلام يسير لا يضر لو تخلل كلام يسير بينه وبين قبولها قال لها خالعتك بالف قالت لو كنت احبك كنت كنت احبك قبلتم ما في مشكلة يصح هذا - 00:27:35ضَ

ها يقول هذا تخلل كنت نقول هذا ياسين لا يضر ها لا لا يضر تمام ايوة لماذا لا يضر اليسير هنا قال لانها معاوضة غير محضة بخلاف البيع يضر لماذا؟ لانه معاوضة محضة - 00:27:54ضَ

قال شرط الزوجي كونه ممن يصح طلاقه فلا يصح الخلع من صبي ولا يصح الخلع من مجنون ومكره ويصح من عبد ويصح من محجور بصفة. كيف راح المهجور بصفة مهجور عليه التصرفات المالية او لا؟ طيب كيف يصح الخلع منه - 00:28:15ضَ

مهجور عليه بسفه سفيه. هل يصح منه الخلع او لا يصح؟ قال يصح لماذا يصح احسنت الان هو سيحصل المال ليس سيعطي المال سيحصل ما هي ستعطيه المال صح؟ اذا هذا اكتساب تحصيل لن يصح. لكن هو يقبض المال لا ليس هو الذي يقبض - 00:28:40ضَ

انظر ماذا قال ويدفع العوض للسيد اي في صورة العبد او للولي اي في سورة المحجور او لهما باذنه ليبرأ الدافع ثم قال سورة الخلع سورة الخلع ان يقول زيد لزوجته طلقتك بالف دينار فتقول له قبلتك او يقول لها متى - 00:29:02ضَ

ضمنت لي الف دينار فانت طالق. فتقول له ضمنت لك الف دينار. ثم قال الطلاق تفضل لو تكرمت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال للمصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال الطلاق الطلاق لغة حل - 00:29:26ضَ

اليه وشرعا خلو عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه اركان الطلاق اركان الطلاق خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية عليه وقصد شروط المطلق شروط المطلق اثنان التكليف والاختيار شروط صيغة الطلاق شروط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا او كناية - 00:29:52ضَ

شرط محل الطلاق شرط محل الطلاق كونه زوجة. شرط الولاية على محل الطلاق. شرط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلقين شرط القصدير التراقي شرط القصد للطلاق ان يقصد لفظ الطلاق لمعناه. سورة الطلاق سورة الطلاق ان يقول زيد - 00:30:24ضَ

لزوجته الحاضرة انت طالق وفي الغائبة هند طالق احسنتم قال رحمه الله تعالى الطلاق دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية الله عز وجل يقول الطلاق مرتان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:47ضَ

قال في الحديث المشهور عند الفقهاء ابغض الحلال عند الله الطلاق وطلق النبي صلى الله عليه وسلم افسد رضي الله تعالى عنها ثم راجعها قال الطلاق لغة حل القيد قال في - 00:31:10ضَ

الحاشية في التعليق اي فكه حسيا كان القيد كقيد البهيمة او معنويا كالعلقة بين الزوجين يعني قد يكون قيدا حسيا وقد يكون قيدا معنويا قال وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه - 00:31:31ضَ

الطلاق حل عقد النكاح النكاح هل هو العقد او هو الوطء المعتمد في المذهب الشافعي ان النكاح هو العقد حقيقة في العقل ويطلق على الوطء مجازا خلافا للمذهب الحنفي القائل بالعكس - 00:31:52ضَ

قال هنا حل عقد عقد النكاح ان اريد بالنكاح العقد فالاضافة بيانية او اريد بالنكاح الوطأ فحقيقية ثم قال وتعتري الطلاق الاحكام الخمسة فالطلاق قد يكون واجبا كما في طلاق الحكم في الشقاق - 00:32:15ضَ

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الاية في سورة النساء فالطلاق حينئذ يكون واجبا. طلاق الحكم في الشقاق الطلاق الثاني الذي يكون واجبا طلاق المول اي في الايلاء. سيأتي معنا قريبا - 00:32:38ضَ

ان يحلف الزوج عن الامتناع من وطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر واضح فان ابى الفيئة العودة الى الوطء فانه يجب عليه الطلاق اذا لم يطلق طلق الحاكم عنه طلقة واحدة - 00:32:58ضَ

سيأتي معنا بعد قليل هذا طلاق واجب طلاق المودي طلاق مندوب كما في طلاق زوجة حالها غير مستقيم كيف غير مستقيم قال كأن تكون غير عفيفة مثلا او غير مصلية - 00:33:22ضَ

تمام او غير مصلية وفي هذا يعني في قوله غير عفيف في التفاصيل يعني يمكن ان تراجعوها في المطولات اذا كانت غير عفيفة غلب على ظنه مثلا انه اذا طلقها - 00:33:44ضَ

ان يفجر بها غيره. تمام العلامة الشرواني رحمه الله يقول ان كان يعلم هذا او يغلب هذا على ظنه فانه ينبغي ان يحرم عليه طلاقها تبقى معه حتى يعني حتى يقوم بصيانتها ما لم يكن في بقائها معه تأذيا فوق المعتاد - 00:34:00ضَ

واضح؟ وفي تفاصيل في هذا يعني يمكن ان تراجعه في المطولة قال والحرمة اي ويكون الطلاق حراما كما في طلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ولم يسترضيها. شرحت لكم هذا - 00:34:25ضَ

واضح قال وكما في الطلاق البدعي. ما سورة الطلاق البدعي خلاصته ان يطلق الرجل زوجته في حال حيضها او في طهر جامعها فيه فقال لكم هنا وهو ان يوقعه على مدخول بها - 00:34:42ضَ

اخرج غير المذكور بها. لان غير المذكول بها لا عدة عليها فلا تتضرر بطول العدة لانه لا عدة عليها قال وهو ان يوقعه على مدخول بها ممكن ابلها في الحيض اي ان يوقعه في الحيض - 00:35:01ضَ

او في طهر جامعها فيه او في حيض قبله اي قبل الطهر وهي غير حامل. اما الحامل اما الحامل بارك الله فيكم فلو طلقها في اثناء الحمل لو طلق الحامل في اثناء الحمل فان هذا ليس طلاقا بدعية - 00:35:22ضَ

حتى ولو كانت حائض يعني حامل وتحييض كما هو الاصح في مذهب الشافعية ان الحامل تحيض. لو كانت حامل وفي اثناء حملها حاضر فطلقها في اثناء الحيض لا يعتبر طلاقا بدعيا. لماذا؟ لان عدة الحامل - 00:35:39ضَ

لا يكون بالاطهار بل بوضع الحمل. اذا لا تخشى طول العدة عدتها معروفة بوضع الحمل. فقال ولا مخترعة اي ان الخلع بارك الله فيكم الخلعة اذا وقع في اثناء الحيض فان هذا ليس طلاقا - 00:35:56ضَ

ليس طلاقا بدعيا. قال لولا مقتنعة ان سألته الطلاق مجانا. او خالعه اجنبي المخترعة اذا هي اذا هي طلبت منه الطلاق بعوض هذا الخلع لا يكون حراما اما لو كان القلع مجانيا او كان القلع مع اجنبي ووقع في اثناء الحيض فان الزوج يأثم - 00:36:16ضَ

فهمنا فان الزوجة ياثم قال رحمه الله تعالى والكراهة اي ويكون الطلاق مكروها كما في طلاق مستقيمة الحال المقصود اذا طلق امرأته وهي مستقيمة الحال وكان يحبها ويهواها لكنه طلقها - 00:36:45ضَ

تمام ندمت ندمت ندامة الكسعي مني ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار هذا الفرزدق يقول بعد ان طلق زوجته نوار اسمها نوار. ها ندم ندامة شديدة وانشد هذه القصيدة - 00:37:06ضَ

خزينة قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار تمام؟ قال والكراهة كما في طلاق مستقيمة الحال اي اذا كان يهواها يحبها لكنه طلقها. وعلى هذا يحمل الحديث ابغض الحنان عند الله - 00:37:25ضَ

الطلاق قال والاباحة كما لو طلقها وهي مستقيمة الحال لكنه لا يهواها ولا يحبها مع استقامة حالها يعني حالها مستقيم لكنه لا يحبها لا يرغب فيها لا يهواها فطلقها فهذا طلاق - 00:37:46ضَ

طلاق مباح قال كما في طلاق من لا يهواه الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها واضح؟ اذا الطلاق تجري فيه الاحوال التكليفية الخمسة من وجوب وندب واباحة وكراهة - 00:38:05ضَ

وتحريمه قال رحمه الله تعالى اركان الطلاق. اركان الطلاق خمسة مطلق. من المطلق الزوج او من يقوم مقام الزوج من يقوم مقام الزوج القاضي في الايلاء مثلا الحكم في الشقاق مثلا - 00:38:22ضَ

قال هو الزوق وقد يكون غيره كالقاضي في طلاق المولي فما سيأتي معنا بعد قليل كالحكم في الشقاق كما مر معنا قبل قليل قال ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاث تطليقات - 00:38:40ضَ

الزوج الكامل يملكه كم تطبيقات ثلاث وهل يجوز له ان يوقع الثلاثة في مجلس واحد يقول انت طالق ثم بعد خمس دقائق انت طالق ثم بعد خمس دقائق انت طالق؟ نعم يجوز - 00:39:00ضَ

وهل يجوز له ان يوقع الثلاثة بلفظ واحد؟ نعم. انت طالق ثلاثا يجوز ويقع تقع الثلاث هذا مذهب الائمة الاربعة قال ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاثة تطليقات ومن به رق ولو كان ولو كان مبعظا - 00:39:18ضَ

تطليقتين قال لكم انتبه لهذا انتبه بارك الله فيك قال فاذا طلقها الحر ثلاثا او من به رق طلقتين لم تحل لم تحله الا بعد وجود خمسة اشياء زيد طلق زوجته ثلاثا - 00:39:39ضَ

ثم ارادها بعد ان اصبحت بائنة منه بينونة كبرى طلاق ثلاثا يسمى البينونة الكبرى واضح؟ اراد ان يتزوجها نقول له انتظر ليس لك ان تتزوجها الا بخمس شروط قال الاول انقظاء عدتها منه - 00:40:03ضَ

انقضاء عدتها منهم سواء سواء بالقروء اي بالاطهار او بوضع الحمل اذا كانت حامل تاني وتزويجها بغيره ان تتزوج غيره الثالث ووطء غيره هذا الزوج يعني الذي تزوجته الجديد ووطؤه لها - 00:40:26ضَ

لكن لابد من وطأ حقيقي واضح اه قال لك بدخول حشفته او قدرها من مقطوعها مع انتشار الالة وان ضعف الانتشار واضح يحتاج الى شرح لا لا لا يحتاج واضح يعني - 00:40:54ضَ

حتى قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ليس لنا موضع يشترط فيه الانتشار الا هذا يعني مثلا في الغسل لو ان الذكر دخل في الفرج بلا انتشار واضح؟ وجب الوصف مع انه بلا انتشار - 00:41:18ضَ

وكل الاحكام تترتب بلا انتشار الا هذا يشترط الانتشار حتى ولو كان انتشارا ضعيفة وبناء عليه قالوا لو انها وطأت من صبي لا يمكن الجماع من مثله فلا تحل واضح؟ لو انها وطأت من صبي لا يمكن الجماع من مثله لا - 00:41:41ضَ

لا تحل. فهمنا بارك الله فيكم ولذلك يشترط ان يكون هذا المولج ممن يمكن منه الجماع ممن يتأتى منه الجماع تمام وبعضهم يجعل هذا شرطه سادسا حتى يكون واضح وبعضهم يكتفي بهذا الشر لهذا الامر - 00:42:09ضَ

الشرط الرابع وبينونتها منه ممن؟ من الثامن بطلاق او غيره اما ان يطلقها واما ان يموت عنها مثلا الخامس وانقضاء عدتها منه انقضاء عدتها منه اي من الثاني ثم قال ثم قال لك - 00:42:31ضَ

تصدق الزوجة في دعوى الوطئ اذا انكره ها الان الزوج الثاني هذا تأناه هل وطيتها قال لا كأن الزوجة هل وطأك؟ قالت نعم هي تقول نعم هو يقول لا فهمنا؟ هي تقول نعم ربما يكون في قصدها ربما - 00:42:59ضَ

انها خلاص انتهى الامر تعود للاول. ربما يكون هذا في قصدها. هي تقول نعم حصل الوطأ. هو يقول لا. ما حصل الاصل قول من يصدق قول مثبت او قول نافي - 00:43:33ضَ

من خلال ما درستم في القواعد قول من يصدق النفل لماذا النفي النفي جيد النفي لماذا النفي؟ لان الاصل الوجود او العدم الاصل العجب الاصل العدم. الاصل اننا نصدقه قول من - 00:43:50ضَ

قول نافي انظر ماذا قال قال وتصدق الزوجة في دعوى الوطئ اذا انكره اي الزوج هذا على الاصل او على خلاف الاصل اذا هذا مستثنى قال لك وهي احدى المسائل السبع - 00:44:10ضَ

المستثنيات من تصديقنا في الوطن يعني يقول لك عندنا في مذهبنا ان الاصل ان يصدق من ينفي الوضع. من ينفي الجماع هو الذي يصدق. لماذا؟ لان الاصل معه وهو العدا - 00:44:28ضَ

الا في سبع مسائل في سبع مسائل يصدق من يقول في سبع مسائل يصدق مثبت الوضع ليس النافل مثل ماذا؟ قال مثل هذه تصدق الزوجة التي تثبت الوطأ ولا يصدق الزوج - 00:44:47ضَ

الذي ينفيه مثال اخر سيأتي معك في الايلاء بعد قليل الايلاء معناه ان كما قلت لك ان يحلف على الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر او مطلقا فاذا ادعى - 00:45:05ضَ

انه وطئها وانكرت هي القول قول من الاصل ان يكون القول قول نافي قول الزوجة لكن في في الايلاء القول قول مثبت قوله هو فهمنا يقول قائل اين ساجد المسائل السبع - 00:45:25ضَ

اقول له ارجع الى الاشباه والنظائر للحافظ السيوطي ذكرها ورجعت الى حاشية البنجرمي ذكر ثلاثة ابيات فيها. لكن السيوطي نظمها تقريبا في خمسة او ست ابيات. اما البجرمي نقل عن بعضهم انه نظمها في - 00:45:45ضَ

اه ثلاثة ابيات وذكر الابيات الثلاثة. نعم فهمنا بارك الله فيكم قال بعد ذلك قال اركان الطلاق خمسة مطلق وصيغة ومحل محل الطلاق من من محل الطلاق الزوجة ولو رجعية اه - 00:46:04ضَ

يعني الرجعية يلحقها الطلاق فلو طلق زوجته طلقة طلق زوجته طلقة وفي اثناء عدتها طلقها الطلقة الثانية يقع عليه الطلقة الثانية؟ نعم في اثناء عدتها طلقها الطلقة الثالثة. تقع؟ نعم تقع - 00:46:28ضَ

فهمنا قال هنا وولاية علي وقصد تمام ايش معنى قصد اي قصد اللفظ لمعناه اي استعمال اللفظ في معناه اي انه لابد ان يستعمل لفظ الطلاق في معنى الطلاق قال ومحله - 00:46:50ضَ

اي ومحل هذا الشرط عند وجود الصارف هذا الشرط محله عند وجود لفظ الطلاق صريحة وليس صريحا لو ان زيدا قال طلقت زوجتي خلاص صح خلاص نقول قصدت ما قصدت - 00:47:17ضَ

ننظر الى قصده لا ننظر الى قصده انتهى. صح طيب لكن لو انا اشرح لكم الدرس فقلت انت طالق هنا مع ان لفظ طالق صريح لكن هنا تنظر الى قصدي. لماذا؟ لان قرينة الدرس صارفة. فهنا تسألني ياه - 00:47:39ضَ

يا لبيب ماذا تقصد انت قلت زوجتي طالق ماذا تقصد؟ تقصد تشرح لنا المثال او تقصد ان تطلق زوجتك؟ استغفر الله اشرح لك المثال فقط اذا هنا مع انه صريح - 00:48:02ضَ

مع انه صديق لكن ننظر الى القصد اذا يريد ان يقول لك انه احيانا قد يكون الطلاق صريحا احيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج الى قصد فهمنا او لا - 00:48:19ضَ

احيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج الى قصد قالوا لك في خمس سور كم صور خمسون الصورة الاولى المدرس انا فلو قلت زوجتي طالع لا يقع الطلاق الا اذا قصدت ان اطلق زوجتي - 00:48:36ضَ

وانا لا اقصد استغفر الله تمام هذه السورة الاولى الصورة الثانية بارك الله فيكم قالوا لو كان اسمها طالق اسمها هكذا او اسمها طارق والتفت لسانه بدل ان يقول طارق قال طالق - 00:48:57ضَ

او اسمها طالق فناداها يا طالق واضح هنا يشترط القصد مع انه صريح الصورة الثالثة قالوا اذا قامت قرينة قوية مثلهم ان كانت مربوطة بحبل ففك وثاقها فك حبالها ثم قال قومي يا طالق - 00:49:19ضَ

او اطلقتك او انت طالقة اه هو يقصد طارق من ماذا؟ اي من الحبل الذي كنت مربوطة به وهنا يقع الطلاق. نقول صريح لا يشترط فيه نية لا هنا يعتبر القصد مع انه سريع لكن يعتبر - 00:49:48ضَ

هذي كم صورة الان الصورة الرابعة في المكره في المكره اكرهناه على ان يطلق زوجته فقال تحت الاكراه انت طالق ولم ينوي طلاقها لا يقع قال انت طالق ونوى طلاقها - 00:50:11ضَ

يقع اذا المكره هذا اذا نوى الطلاق فانه فانه يقع فهمنا بارك الله فيكم ايوة الامر الخامس اذا حكى قول غيره نقل قول غيره سمعت شخصا يتكلم مع اخر في صوت مرتفع ثم قال زوجتي طالق - 00:50:33ضَ

زوجتي طالق يعني انت قلت زوجتي طالق لا انا احكي كلامه انا انقل كلامه فقط. اه لكن لو قال زوجته طالق قاصدا ايقاع الطلاق على زوجته ايضا يقع كم هذي الصور - 00:50:59ضَ

كم الصور من كتبها من كتبها؟ كتبتها؟ اقرأ اقرأ علينا بارك الله فيك اقرأ نعم مم وان ان يكون اسمها طالق او طارق والتف اللسان تمام فيريد ان يقول يا طارق قال يا طارق التف لسانه - 00:51:14ضَ

نعم الثالثة مربوطة بالحبل. نعم فحل حبالها وقال قومي يا طالق تمام او قومي فانت طالقة تمام؟ ايوا. الرابعة والمكره نعم والخامس اذا حكى كلامه احسنتم احفظوا هذا ويمكن ان تجعله لغزا لاصحابك - 00:51:43ضَ

تسألهم لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية الا في خمس مواضع اذكرها تمام فاذا ذكر ثلاثة اعطه نصف الجائزة طيب قال هنا بارك الله فيكم قال ومحله عند وجود الصارف هو ذكر لك مثالين استثنائين - 00:52:15ضَ

كالمدرس واحد والذي يحكي كلام غيره. اثنين. اما اذا لم يكن صارف فلا يشترط قصد. اذا ما في صارف ما يشترط القصد. لو رجل قال لزوجته ان ت طالق. قال قصدت تخويفها. ما في - 00:52:37ضَ

ما في قصدوا تخويفها. انت طالق انت طالق خلاص. يقع واضح؟ قال انا قصدت انها لا تذهب فقط قصدت انها تخاف مني. ما في انت مثل الذي يضرب الناس بالنار - 00:52:57ضَ

ثم يقول قصدت فقط اخافته قتلت الرجل كيف تقول قصدت اخافته؟ تمام. ثم قال بارك الله فيكم شروط المطلق شروط تطلق اثنان التكليف فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والمغمى عليه - 00:53:11ضَ

ويسألك شخص هل يقع طلاق الغضبان مئة في المئة يقع يقع مع الختم كان الشيخ محمد بن اسماعيل العمراني الشيخ مفتي اليمن كبير هذا يعني انهم مفتي اليمن. نعم اذا سئل هل يقع طلاق الغظبان؟ قال هل رأيتم مرة رجلا يطلق وهو يضحك - 00:53:29ضَ

في طبيعي ان يكون غضبان من هذا الذي يطلقه يضحك او يطلقه ويرقص؟ ما في احد شيء طبيعي ان يكون غضبان لكن اذا وصل غضبه الى حد الجنون مجنون نقول لا يقع ليس لانه غضبان وانما لانه - 00:53:53ضَ

مجنون خلاص لا يعرف ابوه ابناءه لا يعرف الليل لا يعرف النهار هذا مجنون خلاص اصبحوا مجنون نعم غاب عقله نعم قال فلا يقع طلاق الصبي والمجنون المغمى عليه ويقع طلاق السكران المتعدي بسكره. لا السكران غير المتعدي بسكره فلا يقع - 00:54:11ضَ

قال والاختيار فلا يقع طلاق المكره بغير حق اذا وجدت شروط الاكراه وهي ذكر لك ثلاث شروط الشرط الاول قدرة المكرهين على ما هدد به عاجلا ظلما اتنين وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره - 00:54:33ضَ

ثلاثة كاستغاثة ثلاثة وظنه انه ان امتنع حقق ما توعد به. يعني احيانا قد يقول لك اذا لم تطلق مثلا كأهدم دارك لكن فقط يتكلم لن يفعل شيئا. هذا لا لا يعتبر ماذا - 00:54:59ضَ

لا يعتبر اكراها لا يعتبر اكراها. نعم قال بارك الله فيكم ويحصل الاكراه بتخويف بمحذور كظرب شديد او حبس او اتلاف مال ويختلف باختلاف طبقات الناس فبعض الناس اذا قيل له - 00:55:20ضَ

طلق زوجتك والا لطمتك امام الناس يعني ها يكون هذا اكراه في حقه. لو طلق لا يقع. بعض الناس لو قيل له طلق زوجتك والا لطمتك امام الناس مثله يضربه في اليوم الف مرة في السوق - 00:55:40ضَ

امام الناس في الشارع لا يتكلم. مثل هذا اذا طلق يقع الطلاق لان هذا ليس اكراه في حقه. هو معتاد ان يضرب امام الناس كل يوم فلو اعطاه كف ما في مشكلة - 00:55:58ضَ

واضح لا لا يعتبر ماذا لا يعتبر اكراها فيقع الطلاق. نعم قال فلا يحصل بالتخويف بالعقوبة الاجلة لو قال له طلق زوجتك والا ضربتك بعد سنة اذا طلق زوجته يقع طلاق - 00:56:09ضَ

بان هذا تهديد بعقوبة آجلة تمام ولا بالتخويف بمستحق اي بحق مستحق قال كقوله لمن عليه قصاص عليه قصاص لك فقلت له طلقها والا اقتصصت منك اذا طلق يقع الطلاق - 00:56:29ضَ

لان القصاص هذا حق له فهمنا قال ومن شروط الاكراه الا تظهر قرينة اختيارها هذا هو هذا الذي مر معنا قبل قليل الا تظهر قرينة اختيار. لو قيل له طلق زوجتك - 00:56:55ضَ

طلق زوجتك قل انت طالق فقال انت طالق قاصدا الطلاق يقع قيل له طلق زوجتك ثلاثا قال ثلاثا لا واحدة ساطلق انت طالق واحدة. اقع انت تختار الواحدة واضح؟ ايوا. قال - 00:57:13ضَ

ومن شروط الاكراه الا تظهر قرينة اختيار فان ظهرت كان اكره على ثلاث او صريح او تعليق فخالف يعني اكره على الثلاث فطلق واحدة اكره على الصريح فطلق بالكناية ونوى - 00:57:36ضَ

هذا المقصود اكره على التعليق فنجز قيل له قل ان توفي زيد فزوجتي طالت. قال زوجتي طالق لماذا عندما انا مستعد تمام هيقع الطلاق. تمام؟ ايوا. قال كأن اكره على ثلاث او صريح او تعليق فخالف وقع. بل لو وافق - 00:57:56ضَ

ونوى الطلاق وقع هذي الذي ذكرناه في الاستثناء قبل قليل في السور الخمس لو وافق ونوى الطلاق وقع فهمنا هذا جيد هل من الاكراه لو قالت له زوجته ماذا يحصل - 00:58:22ضَ

قالت له ان لم تطلقني قتلت نفسي طلقني ان لم تطلقني قتلت نفسي وتمسك بسكين مثلا او اه ماذا تصب على نفسها مادة حارقة ثم تأخذ عود فقار ان لم تطلقني احرقت نفسي قتلت نفسي - 00:58:40ضَ

فطلق هل هذا يعد اكراها او لا فهمنا الصورة ما رأيكم ان قال قال بعض فقهاء اليمن لما سئل عن هذا وهو العلامة العلامة جمال الدين الاشهر صاحب نظم الذريعة في اصول الفقه - 00:59:03ضَ

وهو من تلاميذ العلامة بن حجر الهيتمي من تلاميذ الهيثمي الاشقر توفي في سنة واحد وتسعين وتسع مئة العلامة ابو بكر جمال الدين ابو بكر الاشقر علامة جمال الدين ابو بكر اشخاص متوفاة في سنة واحد وتسعين - 00:59:21ضَ

واحد وتسعين تسع مئة لما سئل عن هذا قالوا يعتبر اكراها اذا كانت اذا كان يعلم انها ستفعل ذلك. يعني اذا كان فعلا يعرف ان عقلها ليس ليس كبيرا وانها ربما تقدم على قتل نفسها او على احراق نفسها - 00:59:40ضَ

اذا كان يعلم ان من طبعها هذا فطلقها لهذا لا يقع الطلاق واضح؟ لا يقع الطلاق. نعم قال بارك الله فيكم طبعا فتاواه ما زالت مخطوطة لكنها اظن مع كونه مخطوطة ربما موجودة في مرفوعة في الانترنت - 00:59:57ضَ

اذا من اراد تحميلها فقيه كبير قال شروط شروط صيغة الطلاق. شرط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا او كناية قال في الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق - 01:00:17ضَ

فيقع بلا نية وهو مشتق الطلاق والفراق والسراحي وترجمة مشتقها ايش معنى ترجمات مشتقيها؟ اي وترجمة الطلاق وترجمة الفراق وترجمة السراع. قال في التعليق صريح في ان ترجمة الثلاثة من الصريح - 01:00:36ضَ

وهو ما جرى عليه شيخ الاسلام في شرح منهجه منهج الطلاب طرحه فيه فتح الوهاب صح وشرح التحرير تحرير تنقيح اللباب جرحه في تحفة الطلاب تبعا للحاوي للقزوين قال ورجع في التحفة هذا الذي قلت لك المعتمد قبل قليل - 01:01:05ضَ

ورجح في التحفة والفتح فتح الجواد والنهاية والمغني تبعا لما في اصل الروضة ان ترجمة الطلاق فقط من الصريح واما ترجمة الفراق والسراح من الجناية ها هذي المسألة التي سألت عليها قبل قليل - 01:01:30ضَ

ثم قال بارك الله فيك كطلقتك وفارقتك وسرحتك وانت طالق وانت مطلقة ويا طالق. كل هذا صريح قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره تمام ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق الا ان قارن اوله نية الطلاق اوله فقط - 01:01:53ضَ

طيب لو قال مثلا الحقي بأهلك قال ماذا الحقيني باهلك لما قال الحقي هنا هنا في البداية نوى الطلاق. وهنا ذهبت النية ها يقع قد يكفيه يكفي في اوله رأي اخر في المذهب يشترط ان تكون النية مقارنة لجميعه - 01:02:27ضَ

رأي ثالث يقول يكفي ان تكون النية في اي جزء من اجزائه اول او وسط او اخر ثلاثة اراء رأي يقول وهو الذي جرى عليه هنا لابد ان تكون النية في اوله - 01:03:06ضَ

رأي يقول لابد ان تكون النية مصاحبة لجميعه رأي ثالث يقول يكفي ان توجد النية اما في اوله او في وسطه او في اخره فهمنا بارك الله فيكم انظر ماذا قال - 01:03:22ضَ

قال الا ان قارن اوله نية الطلاق قوله قارن اوله نية الطلاق جرى على هذا في الارشاد. من هذا الذي جرى عليه في الارشاد ما صاحب الارشاد اه من ابن المقرئ احسنت. العلامة ابن المقرئ - 01:03:44ضَ

المتوفى في سنة ثمانمائة وسبعة وثلاثين الذي قال عنه الحافظ ابن حجر وكان صديقا له ما رأيت في اليمن اذكى منه نظم نظم قصيدة شعر اذا تقرأ من اول الى اخر يكون مدحا - 01:04:08ضَ

اذا تقرأ من الاخر الى الاول يكون ذما شيطان ما شاء الله عليه اذا تقرأ هكذا يكون ماذا مدحا اذا تقرأ هكذا نفس البيت يكون ذنبا وله كتاب اسمه عنوان الشرف الوافي فيه خمس علوم - 01:04:24ضَ

تقرأ هكذا يكون فقها تقرأ هكذا يكون تاريخا. تقرأ هكذا يكون عروظا. تقرأ هكذا يكون نحوا. تقرأ هكذا يكون صرفا موجود موجود في الانترنت اسمه عنوان الشرف الوافي عنوان الشرف - 01:04:49ضَ

الوافي. عجيب هذا الرجل عجيب انا عملت له ترجمة في في محاضرة في اليوتيوب عبقري اليمن هكذا عنوان محاضرة يعني رجل ما شاء الله عليه فقال هنا جرى على هذا في الارشاد ولذلك اختصاره للارشاد دقيق جدا - 01:05:06ضَ

حتى يقال ان الارشاد بعد ان اختصره اختصروا من ماذا من الحاوي الصغير انتصر الارشاد. ارشاد ارشاد الغاوي مختصر الحاوي اخذ بعضهم متن الارشاد الى مصر فحيرهم اختصار الارشاد ثقيل - 01:05:29ضَ

فرد هذا الشخص الى اليمن وقالوا اطلب منه ان يشرح كتابه اطلب منه ان يشرح كتابه فشرح كتابه في اخلاص النووي شرح ارشاد الغاوي قالوا مشي جملك مشي جملك واضح ولذلك يسمى شرحو التمشيح - 01:05:53ضَ

مشي جملك يعني عد عد حتى يشرح هذا الكتاب فالارشاد مع صغر حجمه يقال ان مسائله اكثر من مسائل منهاج مع انه اصغر من منهاج. قال في اوله وهذا متن - 01:06:11ضَ

خميس من اللفظ بطين من المعنى. ايش معنى خميس من اللفظ قميص جائع عندما تكون البطن من الجوع ملتصقة بالظهر نقول هذا خميس في الحديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير - 01:06:28ضَ

تاخده ايه قماصا ما معنى خماصا؟ جائعة بطونها ملتصقة وتعود بطانا بطونها ممتلئة فيقول لك ابن المقرف اول هذا المتن وهذا متن خميس من اللفظ الفاظه قليلة بطئين من المعنى. معانيه غزيرة - 01:06:49ضَ

واضح ولذلك مسائله اكثر من مسائل منهاج يعني بعض الفقهاء ها ليس متن متن نثر هذا الارشاد هذا نثر نثر شرحه ابن حجر في فتح جواد جرحوه في الامداد ثم اقتصروا في فتح الجواب. شرح الارشاد - 01:07:14ضَ

احد علماء اليمن انه اظن اما الطبلاوي او الطباوي اظن اظن اظن الطمباداوي قال قرأت هو فقيه قال قرأت الارشاد سبع مرات سبع مرات طبعا قرأته بمعنى درسته فما استقام لي فيها فهمه الا في المرة السابعة - 01:07:36ضَ

من دقته ايوه فهنا يقول لك هذا فقط حتى تعرفوا من هو ابن مقري نعود الى الدرس قال جرى على هذا في الارشاد ورجح في المنهاج اشتراط اقترانها بكل لفظ هذا الرأي الثاني - 01:07:58ضَ

وهو انتباء مثلا فما في التحفة واعتمد هذا الرأي الثالث الان واعتمد في الفتح والنهاية والمغني ما رجحه في اصل الروضة من الاكتفاء بالمقارنتها لاي جزء من اللفظ هذا رأيي الثالث - 01:08:16ضَ

سواء كان من اوله او اخره او وسطه وحكى الاقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح وهذا من المسائل التي تذكر في التحفة يذكرها العلامة ابن حجر في التحفة ولا يرجح. هناك بعض المسائل - 01:08:39ضَ

وليست كثيرة العلامة بن حجر يذكرها ولا يذكر معتمده فيها هذه منها وتحتاج في هذه المسائل الى من يتتبعها وينظر لعل علامة ابن حجر اعتمد رأيا في كتبه الاخرى في هذه المسائل - 01:08:55ضَ

قال وحكى الاقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح ثم قال بارك الله فيكم. قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق. الا ان قارن اوله نية الطلاق. كان - 01:09:11ضَ

خلية وبرية وبتة وباء. الحقي باهلك حبلك على غاربك ولو قال لها بالثلاث فيك او بالحرام فيك او بالطلاق فيك او في كل حلال استحله فيك لم يكن صريحا ولا كناية على المعتمد - 01:09:28ضَ

ها قال ولا ينعقد يمينا بل هو لغو وفي النهاية ما يوهم انها كنايات فهمنا ثم قال ويصح الاستثناء في الطلاق يصح الاستثناء في الطلاق. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين - 01:09:49ضَ

لم تقع واحدة يصح الاستثناء لكن بشروط قال ويصح الاستثناء بالطلاق بشرط ان ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه قبل الفراغ من المستثنى منه ينوي ينوي الاستثناء الشرط الثاني والا يفصل بفوق سكتة التنفس ونحوها - 01:10:12ضَ

فلو قال انت طالق لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة يعتبر لكن لو فصل اكثر من ستة تنفس فالاستثناء له قالوا والا يستغرق فلو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. كم تقع - 01:10:37ضَ

تقع كم ثلاث ما الذي يبطل الاستثناء يقول ان ثلاثا يبكون فيبقى قوله انت طالق ثلاثا ويبطل قوله الا الا ثلاثة ثم قال هذي مسألة تتبع الاستغراق ولا يجمع المفرق للاستغراق - 01:11:00ضَ

هاي تحتاج سبورة وتحتاج منك الى تركيز قديدا فقط قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة لم يقع هيه قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة كم يقع - 01:11:21ضَ

اثنان تقع اثنان لماذا قالوا اثنين لانهم جمعوا هذا وجمعوا هذا وجمعوا هذا. كان المجموع كم ثلاثة ثم وضعوا واحدة صح؟ هو ماذا قال لك قال لا يجمع المفرق لا يجمع المفرق - 01:12:18ضَ

لا يجمع تواء في المستثنى منه لا يجمع او في المستثنى لا يجمع ايش معنى لا يجمع؟ يعني هذي تبقى واحدة وهذه تبقى واحدة وهذه واحدة ثم استثنى هذه من هذه هل يصح الاستثناء - 01:12:39ضَ

استثناء واحدة من واحدة يصح هل يصح استثناء واحدة من واحدة او لا يصح؟ لماذا لا يصح للاستغراق. اذا هذا الاستثناء باطل. فتقع ثلاث انتم ليس الفقه اكل تمر مع ان هذا سهل - 01:12:56ضَ

يعني ليس ان تأكل تمر يكون الفقه سهل مع ان هذا سهل ليس صعبا هذا فهمنا لكن الفقه ليس اكل تمر اكله تنب يمكن وانت جالس هكذا تأكل التمر. سهل - 01:13:19ضَ

لكن الفقه ليس اكل تمر تمام طيب لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة لم تقع ها طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث واحدة او ثلاث ها تقع طلقة واحدة - 01:13:30ضَ

هذا لا يجمع كما قلت لك لا تجمعوا المفرق لا تجمع المفرق سواء هنا او هنا المفرق لا يجمع تمام طيب هذا يلغى لماذا يلغى؟ لانك لو جمعته ترتب على جمعه الاستغراق - 01:14:09ضَ

فيكون كانك قلت انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فيبطل. اذا هذا لا يجمع فيبقى انت طالق ثلاثا الا اثنتين واحد انظر ماذا قال لك في المثال ان تخذها قاعدة بهذا الشكل هذا ليس هنا في هذا الباب هذا حتى في الاقرار - 01:14:30ضَ

لو قلت له علي الف والف والف الا الفا الواجب ثلاثة الاف الواجب ثلاثة الاف قال لك هنا قال بارك الله فيك ولا يجمع المفرق للاستغراق تقول حتى تظبط القاعدة - 01:14:52ضَ

لا يجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى للاستغراق يعني لا تجمعه في المستثنى منه هنا هذا مثاله ولا في المستثنى هذا مثاله اعطيتك مثال للسورتين هو اتى بمثال لسورة واحدة. انظر ماذا قال - 01:15:21ضَ

ولا يجمع المفرق للاستغراء فلو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة فتقع واحدة لا بس ليش ما تقع ثلاث لانك ستجمع وقد قلنا لك في القاعدة لا تجمع. واذا جمعت - 01:15:44ضَ

ليترتبوا استغراق واستغراق يعني انه يلغى الكل فتقع ثلاث. يقول لا تقع ثلاث تمام قال لك هنا فيلغو قوله وواحدة بحصول الاستغراق بها ثم قال ما في استراحة ها نكمل اليوم ما في استراحة - 01:16:05ضَ

لا تحتاجون الى استراحة تحبون الطعام يمكن ان تأكلوه هنا قام ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط اه هذا مبحث مهم يصح تعليق الطلاق بايش بالصفة والشرط قال ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشر - 01:16:26ضَ

فالتعليق بالصفة كأن يقول لها انت طالق في شهر رجب مم او في غرته. ما معنى في غرته اوله الغرة غرة كل شيء اوله فمن استطاع منكم ان يطيله غرته - 01:16:47ضَ

واضح غرة اول غرة كل شيء اول ذلك الشيء او في رأسه او في اوله قال فيقع الطلاق مع اول جزء من الليلة الاولى منه اول جزء عندما تغرب الشمس - 01:17:11ضَ

مثلا قال انت طالق بي قرة رمضان عندما تغرب الشمس اخر يوم من شعبان يقع الطلاق لان تلك الليلة بعد غروب الشمس اخر يوم شعبان تحسب من ليالي رمضان فهمنا - 01:17:31ضَ

قال فيقع الطلاق مع اول جزء من الليلة الاولى منه وكأن يقول قوله وكأن يقول ايضا هذا مثال للتعليق بالصفة. والى الآن ما زال في التعليق بالصفة وقال لك ان التعديل قد يكون بصفة وقد يكون بايش - 01:17:50ضَ

بشرط الان هو يتكلم بالتعليق بالصفة قال وكأن يقول لها انت طالق طلاقا حسنا او قبيحا او سنيا فاذا قال لها انت طالق طلاقا سنيا متى تطلق اذا طهرت من الحيض - 01:18:09ضَ

اذا طهرت من الحيط تطلب او بدعيا متى تطلق تطلق اذا حاضت واذا كانت في طهر وجامعها تطلب واضح قال والتعليق بالشرع هذا النوع الثاني التعليق اما ان يكون تعليقا بالصفة واما ان يكون تعليقا بايش - 01:18:28ضَ

بالشر. عرفنا التعليق بالصفة وامثلته تعليق بالشرط الان انتبه معي والتعليق بالشرط كأن يعلق بأداة من ادوات الشرط مثل من وان واذا ومتى ومتى ما وكلما واين نحو من دخلت الدار من زوجاته فهي طالق - 01:18:50ضَ

علقها بشرط فاذا دخلت الدار وقع الطلاق تمام واي وقت دخلت الدار او واي وقت دخلت الدار فانت طالق ثم قال وكل ادوات التعليق تقتضي الفور. هذا يحتاج الى شرح الان - 01:19:19ضَ

بارك الله فيك قلت لكم هذا يعتبر من اهم دروس الكتاب القاعدة تقول القاعدة تقول ادوات الشر النفي بالفور ايواء ان وفي الاثبات للتراخي ايوا ان واذا مع المال او - 01:19:42ضَ

هذه القاعدة موجودة في الكتاب لا تكتب موجودة في الكتاب انتبه معي اذا قال اذا لم تدخلي الدار فانت طالق واذا قال ان لم فادخلي الدار فانت طالق هذا نفي او اثبات - 01:20:43ضَ

ما في اين اداة النفي لم لم هذا نفي. اذا نحن نتكلم على القاعدة الاولى يقوم لك في القاعدة الاولى ادوات الشر مثالها اذا وان في النفي تكون للفور قال لها اذا لم تدخلي الدار - 01:21:18ضَ

فانت طالق اذا لم تدخل فورا يقع الطلاق بمعنى اذا مضى وقت يمكنها ان تدخل فيه ولم تدخل اقع الطلاق اذا مضى وقت يمكنها ان تدخل الدار ولم تدخل يقع الطلاق فورا لابد ان تدخل فورا حتى لا يقع - 01:21:40ضَ

لابد ان تدخل فورا حتى لا يقع اذا مضى الوقت وتراخت ما دخلت مضى وقت يمكنها الدخول ولم تدخل يقع الطلاق هذا اذا كان اذا كان غير ان مثل اذا متى ايا كان - 01:22:03ضَ

متى لم تدخلي الدار اذا ما ايا كان واضح اذا كان غير ان اذا كان غير ان ان هذه مستثناة يقول في ان قال لها ان لم تدخلي الدار فانت طالق - 01:22:24ضَ

ما دخلت الدار اليوم الاول ما دخلت الثاني ما دخلت يقع الطلاق ما يقع متى يقع الطلاق يقع الطلاق اذا حصل اليأس من دخولها الدار ان في النفي للتراخي متى يحصل اليأس من دخولها الدار؟ اذا انهدت الدار - 01:22:42ضَ

نقول هنا حصل اليأس انها تدخل او اذا مات احد الزوجين هو او هي. هنا حصر اليأس فاذا مات احد الزوجين او انهد الدار تبين وقوع الطلاق انظر ليس على - 01:23:05ضَ

ليس على الفور هذا متاع قلتم لي هذا اذا كان في النفي انتهينا من هذا طيب في الاثبات نقول بارك الله فيكم في الاثبات في الاثبات يقول كلها تكون للتراهي - 01:23:23ضَ

الا ان واذا اذا قرنت مع المال او شئت. يعني مثال اذا قال مثلا ان ضمنت الفن تمام فانت طالق هنا جاءت ان وجاء المال قال ان عفوا اذا ضمنت - 01:23:49ضَ

ليه الفن فانت طالق تمام هنا يشترط الفورية قال لها ان ضمنت لي الفا فانت طالق. قالت ظمنت لك الفا انطلقت اذا ضمنت لي الفا فانت طالق. قال ظمنت لك - 01:24:22ضَ

الفا انطلقت واضح حتى يقع الطلاق يشترط ماذا الفورية حتى يقع الطلاق بالشرط الفورية. قال لها ان في ايتين الطلاق طالق قالت شئت الطلاق يقع الطلاق لكن بشرط الفورية الفورية - 01:24:50ضَ

قال لها اربعة لذا شئتي الطلاق فانت طالق قال شئت الطلاق بشرط الفورية مباشرة يقع الطلاق واضح؟ لو تراحت قال ان ضمنت لي الفا فانت طالق لم تجبه مضت ساعة وساعتين ويوم يومين ما اجابته - 01:25:20ضَ

لا يقع طلاق بعد يومين قالت شئت بعد ثلاث ايام قالت شئتم بعد خمس ايام قالت شئتم ما يقع الطلاق قالت ضمنت لك الفا لا يقع الطلاق لماذا؟ لان تأثير هذه - 01:25:49ضَ

بشرط ماذا الفورية ها ما في ما في الصيغة انتهت لان هذا تمليك تمليك لا بد فيه من اتصال الايجاب بالقبول لكن انتبه معي لو قالت لو قال لها متى - 01:26:05ضَ

ضمنت ليه الفا انظر متى متى ضمنت لي الفا فانت طالق بعد سنة قال ضمنت لك الفا يقع ولا يقع يقع على التراخي تبات هنا او نفي في الاثبات للتراخي الا سوى وان مع المال او شئت. طيب سوى وان بدون مال او شئت - 01:26:27ضَ

ايضا للتراخي سوى ان واذا عفوا ان واذا بدون من وبدون شيء دين ايضا للتراخي فهمنا بالاثبات ان واذا للفور بشرط ان تكون مع المال او ان تكون مع انظر ماذا فعل - 01:26:59ضَ

قال بارك الله فيكم وكل ادوات التعليق تقتضي الفور في النفي الا ان فانها للتراخي هنا الا ان فانها للتراخي هذا مثالها تمام؟ وهذا مثال عندما لا تكونوا عندما تكون الفورية عندما لا تكن اذا هنا - 01:27:24ضَ

اذا تريد ان تكتب للفورية وهنا بالتراخي قال لها اذا لم تدخلي الدار فانت طالق هذا للفورية. اذا لم تدخل في ذلك الوقت يقع الطلاق قال ان لم تدخلي الدار فانت طالق - 01:27:51ضَ

متى تطلب اذا حصل اليأس من دخولها الدهر متى يحصل اليأس اذا ان حد الدار او مات احد الزوجين. انظر ماذا قال ولا تقتضين اي ادوات التعليق فورا في الاثبات في الاثبات لا يقتضين الفور. وانما يقتضين ماذا - 01:28:12ضَ

التراقي الا اذا وان الا اذا وان مع المال او شيء خطابا ان خطابا ان شئت ها يخاطبها يعني ليس ان شئتم متكلما ان شئت خطابا ليس ان شئتم متكلما - 01:28:36ضَ

قال ولذلك قال بعضهم ادوات التعليق في النفي للفوري سواء ادوات التعليق في النفل الفوري سوى ان وفي الاثبات رأوها بالتراخي الا اذا ان مع المال وشئت وكلما كرروها. ايش معنى وكلما كرروها - 01:28:57ضَ

لعله قال انتبه معي بقي قليل لو قال بارك الله فيكم اذا دخلت الدار فانت طالق او ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت المرة الاولى انحلت اليمين لو انها بعد اسبوع دخلت مرة ثانية - 01:29:25ضَ

تقع طلقة ثانية او لا ولم يكرر هو قال مرة انتبه قال مرة ان دخلت الدار فانت طالق. قال مرة ان دخلت الدار فانت طالق دخلت الدار وقع الطلاق او لم يقع - 01:29:50ضَ

اسألكم قال ان دخلت الدار فانت طالق. دخلت وقع ولا ما وقع وقع احسنتم بعد اسبوع مرة اخرى دخلت الدار لكن هو لم يكرر اللفظ. هل تقع طلقة ثانية لا تقع لماذا؟ لان - 01:30:08ضَ

الطلاق قد انحل اليمين قد انحلت خلاص ما يقع مرة ثانية فهمنا او لا لكن لو قال كلما دخلت الدار فانت طالق دخلت المرة الاولى وقعت طلقة بعد عشر ايام - 01:30:26ضَ

دخلت مرة ثانية طلقة ثانية بعد ستين سنة دخلت مرة ثالثة وقعت الطلقة الثالثة كلما كرروها بقية الادوات ينحل اليمين بمرة ولا يعود اليمين خلاص الا اذا اعاد اللفظ اما كلما - 01:30:43ضَ

فكلما حصل وقع فهمنا ادوات التعليق للفور سوى ان وفي الثبوت رأوها للتراخي الا ان اذا مع المال او شئت كلما كرروها هذي كررها سبع مرات في الصباح سبع مرات في المساء - 01:31:08ضَ

تمام ثم قال نختم الطلاق ما يقع نقف على الطلاق ويقع نقطة باقي قليل قال بارك الله فيكم شرط محل الطلاق شرط محل الطلاق كونه كونه زوجة. كونه زوجة تمام - 01:31:30ضَ

هل يصح طلاق غير الزوجة واحد رأى امرأة في الشارع تمشي انت طالق يصيح يصرخ عنده عنده طاقة يريد ان يفرغها رصيف انت طالق انت طالق هكذا يقع الطلاق؟ لا يقع لا يقع. لا بأس - 01:31:54ضَ

نتركه يتكلم لعله غاضب من زوجته لكن لا لا يستطيع ان يقول لزوجته خرج في الشارع يصيح ممكن عنده شحنة غضب يفرغها لا بأس لا ننكر عليه لا ننكر عليه - 01:32:15ضَ

تمام لا يقع بارك الله فيكم الطلاق الاجنبية ولا يقع طلاق البائن بخلع او طلاق ثلاث لا يقع ولذلك قال شرط المحل ان تكون زوجها اتى رجعية يقع طلاقها. ولذلك قال ولو حكما كالرجعية - 01:32:28ضَ

فتطلق باضافة الطلاق لها. او لجزئها المتصل بها فلو قال ربعك طالق ربعك يخاف ان يقول انت طالق. قال ربعك طالق فقط او يدك طالع شعرك طالق ظفرك طالق دمك طالق - 01:32:51ضَ

يقع الطلاق انت طالق نصف طلقة تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يقبل التبعيض انت طالق عشر طلقة يقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يقبل التبعير قال لا فضلتها. مم. لو طلق فضلتها لا يقع الطلاق. كيف فضلتها؟ قال ريقك طالق - 01:33:18ضَ

لبنك طالق مثلا قال آآ منيك طالق يذكرون هذا ايضا واضح لا يقع لماذا؟ لان هذه اشياء متهيئة للخروج من البدن ولعل من هدى عكط على ان يخاطب في طالق لان هذه فضلات متهيئة - 01:33:43ضَ

متهيأ للخروج بخلاف نحو الدم ليس متهيأ للخروج تمام وان كان الدم ليس جزءا آآ يعني مثل اليد لكن يقع الطلاق اذا قال دمك طاغدا وانتبهوا هذا وما سيأتي معنا في الظهار - 01:34:04ضَ

في فرق بين هذا والظهار تمام انتبهوا قال شرط الولاية على محل الطلاق شرط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلق اي حين يطلق فلا يصح طلاق زوجة باعتبار ما كان كالبائن - 01:34:23ضَ

وجد زوجة قد طلقها قبل سنة طلاقا ثلاثا وجدها قال انت طالق خلاص هذا قد كانت زوجة باعتبار ما كان. واضح قال ولا باعتبار ما يكون اي ما سيكون كالمنكوحة بعد الطلاق - 01:34:42ضَ

قلت لك وجد امرأة اجنبية قال انت طالق. بعد سنة تزوجها يقع الطلاق لا لا يقع واضح تمام قال ولا طلاق زوجة اجنبين تمام ولا طائع يقول عنده مشكلة مع زوجته قال اذا انت لا تطلقها انا اطلقها نيابة عنك ما في مشكلة يعني - 01:35:00ضَ

لا حتى لو طلقتها الف مرة في الصباح في المساء ما تطلب. الا اذا وكلك اذا وكلك شيء اخر تمام بارك الله فيكم قال شرط قصدي للطلاق شرط القصد للطلاق ان يقصد لفظ الطلاق لمعناه - 01:35:23ضَ

تقدم ما يفيد ان هذا الشرط انما هو حيث وجد صارف فلا يقع ممن حكى طلاق غيره. شرحت لكم كقوله قال فلان زوجتي طالق. ولا ممن جهل معناه وان نواه - 01:35:39ضَ

اي واحد اسلم يتحدث بلغة مختلفة يتحدث مثلا بلغة اسبانية بلغة برتغالية فواحد يعني هو اسلم هو وزوجته قال له احدهم يحب المزاح قال قل انت طالق هنا يعرف ما معناها انت طالق. قال انت طالق - 01:35:56ضَ

لا يقع الطلاق لانه لا يعرف معنى هذا لا يعرفون معنى هذا اللفظ. نعم قال ولا ممن جهل معناه وان نواه اي وان نوى ان يتلفظ بهذا اللفظ ولا ممن سبق لسانه به كما قلت لك في - 01:36:16ضَ

مسألة لو قال يريد ان يناديها واسمها طارق فقال يا طالق سبق لسانه ثم قال ولو خاطبها بطلاق هازلا او لاعبا بان قصد اللفظ دون المعنى او ظنها اجنبية وقعت طلاق رأى امرأة - 01:36:31ضَ

تلبس الحجاب تغطي وجهها وعينيها لا يعرف انها زوجته يظنها اجنبية في الطريق قال انت طالق فرفعت الحجاب اذا بها زوجته. يقع الطلاق يقع نعم لان العبرة بما في نفس الامر - 01:36:51ضَ

لا بما في ظني المكلف قال رحمه الله تعالى او ظنها اجنبية وقع الطلاق بماذا يقع؟ لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. لان كلا ليس من الصادف للطلاق عن معناه وقد صادف محله - 01:37:09ضَ

قال سورة الطلاق سورة الطلاق ان يقول زيد لزوجته الحاضرة انت طالق. وفي الغائبة هند طالق. اذا كانت زوجته غائبة قال هند طالق او زوجتي طالق او نحو ذلك نكتفي الان - 01:37:41ضَ

تستريحون عشر دقائق فقط وبعد ذلك نأخذ عندنا درس الرجعة ودرس الايلاء ودرس الضيافة لابد ان نكملهم اليوم ثلاثة دروس والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله - 01:38:01ضَ