شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{56}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الرابعة اختلف العلماء في المستحاضة هذه حقيقة يعني من من المسائل التي بحثها المؤلف بحثا جيدا ومفصلا يعني وفاها كثيرا من حقها يعني المؤلف كما ترون احيانا يجمل واحيانا يفصل هذه من المسائل حقيقة التي بحثها المؤلف بحثا مفصلا اورد ادلتها - 00:00:00ضَ

وناقش وعلل وينبغي ان ننتبه لما في الكتاب. فغالب ما في كتب الاخرين حتى المطولة لا تزيد عن ذلك كثيرا. وان كانت هناك زياد ننبه عليها ان شاء الله قال اختلف قال اختلف العلماء في المستحاضة - 00:00:25ضَ

وقوم اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى انه قد انقضت قد انقضت حيضتها باحداث يقصد المؤلف ايها الاخوة بالطهر هنا الاغتسال فانتبهوا لا يقصد الوضوء. هو يقصد هنا محل الخلاف هنا - 00:00:42ضَ

ها هو فيما يتعلق بالاغتسال الحائض بعد ذلك اذا انتهت حيضتها. ثم بعد ذلك انتقلت الى دم اخر واستمر معها هذا الذنب لا شك انما ذلك عرق وليس الحيضة وقد امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تغتسل وقد امرها مرة واحدة - 00:01:01ضَ

هذا الذي يريد المؤلف. جمهور العلماء يقولون المستحاضة فاغتسلوا غسلا واحدا. هذا قول. هناك من يرى وجوب الغسل عليها كلما ارادت ان تصلي يجب عليها الغسل لكل ما يحتاج الى الغسل فيه - 00:01:26ضَ

ومن العلماء من قال يجب عليها في كل يوم غسل واحد ومنهم من قال من صلاة الظهر الى الظهر كما قال المؤلفون وهي خطأ مكتوبة من طهر لطهر وهي من ظهر الى ظهر - 00:01:46ضَ

قال يجب عليه غسل واحد نحن سننبه على الاقوال او على اصحابه ان لم يذكرهم المؤلف وقوم اوجبوا عليها طهرا واحدا هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة المعروفون - 00:02:02ضَ

وذلك عندما ترى انه قد انقضت حيضتها باحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. المستحاضة كما يعلم الاخوة وكذلك من به سلس البول او جرح كما يقول - 00:02:18ضَ

العلماء لا يرقى يعني لا يتوقف يستمر سيلانه. هؤلاء لهم احوال الشريعة الاسلامية كما قلنا مرات بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى مراعاة احوال الناس. فهي لا تشق عليهم. ولذلك - 00:02:35ضَ

تراعي احوال هؤلاء فخففت عنهم. فهؤلاء لهم امر مستقل. يعني امر يخصهم. فالحائض كما تعلمون المستحاضة تصوم كذلك تصلي وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت. هذه كل امور لا تجوز للحائض ومع ذلك نجد ان المستحاضة تفعلها. مع - 00:02:51ضَ

ان الدم موجود فيها. وسيأتي الكلام ايضا في حكم وطئها. في اخر مسائل هذا الباب سيتحدث المؤلف عن حكم المستحاضة وهؤلاء الذين اوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين فقوم اوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة هذه مرت بنا ايضا عندما كنا ندرس ابواب الوضوء ورأينا ان - 00:03:12ضَ

بين الائمة الائمة الثلاثة وبين مالك فالائمة الثلاثة يرون ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ومالك لا يرى ذلك وانما تتوضأ اذا احدثت عرفنا ذلك المؤلف كرره هنا لمناسبة الكلام على الرسل والا وهي قد سبقت الاشارة اليه في ابواب الوظوء - 00:03:40ضَ

وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوها عليها والذين اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وهم مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم واصحابهم واكثر فقهاء الامصار واكثر هؤلاء اوجبوا عليها ان تتوقف. اذا هؤلاء الائمة ليسوا الثلاثة كما قال بل معهم احمد هؤلاء اوجبوا عليها طهرا - 00:04:04ضَ

واحدا يعني غسلا واحدا اما بالنسبة للوضوء لكل صلاة فان الامام مالك رحم الله انفرد عن الائمة فلم يجب عليها الوضوء لكل صلاة واكثر هؤلاء اوجبوا عليها ان تتوقى الاكثر هم الائمة الثلاثة - 00:04:32ضَ

وبعضهم لم يوجب عليها الا البعض هو الامام مالك ومن وافقه. وهو مذهب مالك وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا ان على المستحارة ان تتطهر لكل صلاة. يعني ان تغتسل لكل صلاة هذا لم يذكره المؤلف - 00:04:50ضَ

هذا نقل عن الصحابة عبد الله بن عمر وايضا نقل عن عبد الله بن الزبير وهي احدى الروايتين عن الصحابيين علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما لان لهما رواية مع جماهير العلما في الاقتصار على وضوء واحد - 00:05:08ضَ

على طهر واحد الرواية الاخرى هي هذه التي اشار اليها المؤلف يعني لهما هل يبني ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لهما في وجوب الغسل رأيا الرأي الاول يجب غسل واحد وهو مذهب الجموع - 00:05:29ضَ

الثاني يجب الغسل لكل صلاة وهو الذي اشار اليه الاخير وهو قول عبد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر وعبدالله بن الزبير وقول عطا من التابعين وغير هؤلاء من التابعين - 00:05:47ضَ

وقوم رأوا ان الواجب ان تؤخر الظهر الى العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين وكذلك تؤخر المغرب الى اخر وقتها. واول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما. ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح - 00:06:02ضَ

واوجبوا علي ثلاثة اطهار في اليوم والليلة وقوم رأوا ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. هذا مروي عن عائشة يعني نقل عن عائشة انها وهو الذي سيأتي في اخر المسألة فيقول لا - 00:06:23ضَ

اعرف في ذلك اثرا هو هذا قول لعائشة رضي الله عنها ومنه ومن هؤلاء من لم يحج له وقتا وهو مروي عن علي ومنهم من رأى ان تتطهر من طهر الى طهر. من طهر الى طهر والا ما معنى من طهر الى طهر؟ ومنه يعني هم قالوا من الظهر الى الظهر وهذا نقل عن - 00:06:37ضَ

الحسن البصري وسعيد ابن المسيب قال بانها تغتسل من ظهر الى ظهر. يعني تغتسل في هذا اليوم في صلاة الظهر عند صلاة الظهر اذا ارادت ان تصلي الظهر وفي اليوم الثاني كذلك - 00:07:00ضَ

يعني في كل يوم تغتسل ايضا مرة واحدة لكنها من ظهر الى ظهر ومنهم من رأى من رأى ان تتطهر من ظهر الى ظهر ويتحصل في المسألة بالجملة اربعة اقوال - 00:07:20ضَ

ويتحصل في المسألة في الجملة اربعة اقوال لانه لا داعي للنصب ويتحصل في المسألة بالجملة اربعة اقوال قول انه ليس عليها الا طهر واحد فقط وهذا هو رأي الجمهور نكرره مرة اخرى نعم - 00:07:37ضَ

وقول ان عليها الطهر لكل صلاة. الطهر لكل صلاة الذين قلنا الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وقول عطا من التابعين وهي رواية عن الصحابيين علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقول ان عليها ثلاثة اطهار في اليوم والليلة - 00:07:55ضَ

وقول ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة واذا قلنا طهر واحد في اليوم والليلة هو موقوف على عائشة رضي الله عنها قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك - 00:08:16ضَ

وذلك ان الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث واحد اذا المؤلف يريد ان يقول ان الخلاف في هذه المسألة يدور حول احاديث اربعة بعضها متفق عليها وبعضها غير متفق عليه - 00:08:34ضَ

وهنا المؤلف يبحث مسألتين في مسألة واحدة المسألة الاولى ما يتعلق بالطهر اي الغسل هل يجب على المستحاضة طهر واحد فقط والذي ورد التنصيص عليه في الحديث وانه يجب عليها ان تغتسل عند كل صلاة. او ان ذلك مرة في او ان ذلك يكون مرة في اليوم - 00:08:53ضَ

او ثلاث مرات في اليوم والليلة هو هذا الذي يريد. فالمؤلف هنا بحث الغسل وبحث الوضوء لكل صلاة وعدمه وذلك ان الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث واحد منها متفق على صحته - 00:09:21ضَ

وثلاثة مختلف فيها اما المتفق على صحته فحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش هذا الحديث ايضا من الاحاديث التي تكررت معنا في ابواب الحيض جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:42ضَ

فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاظ فلا اطهر اف ادع الصلاة اني امرأة تستحاض فلا اطهر. بمعنى ان الدم يستمر سيلانه فلا ينقطع عنه نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا - 00:10:07ضَ

انما ذلك عرق وليست بالحيضة. انما ذلك عرق وليست بالحيضة وهو الذي يعرف عند بعض الفقهاء بدم علة او دم فساد وهو دم الاستحاضة نعم على انه مرض وليس الحيض المعروف الذي سبق الكلام عنه والذي يخرج من قعر الرحم وهو الذي له صفات محددة وله - 00:10:28ضَ

نعم. واذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها او فرق بيز لها دم الحيض عن الاستحاضة. وبين لها انه في حالة مجيء دم الحيض فان عليها ان تدع الصلاة وان تتوقف عنها. وايضا كذلك تتوقف عن الامور المحظورة الممنوعة - 00:10:51ضَ

عليها واما اذا كان الاخر وهو دم الاستحاضة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام انها تغتسل وتصلي واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اذا ادبر اذا ادبر دم الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات - 00:11:16ضَ

هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة. هذه هي مدار الخلاف بين العلماء وتوضئي لكل صلاة ليست في الصحيح. اصل الحديث انما هو في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما لكن نحن دائما لما يكون في الصحيح نكتفي بذكر ذلك والا الحديث - 00:11:36ضَ

في عند الخمسة وعند احمد والبيهقي والدارقطني وعندك في كثير من كتب الحديث هذه الزيادة التي ذكرها وتوضئي لكل صلاة هذه ليست في الصحيحين واختلف فيها. فجماهير العلماء صححوا هذه الزيادة. نعم - 00:11:56ضَ

وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. وخرجها ابو داوود وصححها قوم من اهل الحديث. اخرجه ابو داوود وغيره نعم والحديث الثاني اولا ايها الاخوة لا يلزم من كون الحديث ايضا ليس في الصحيحين الا يكون صحيحا - 00:12:16ضَ

يعني هناك احاديث تكون في غير الصحيحين وهي في الصحيحين وهناك احاديث ليست في الصحيح وهي بدرجة ما في الصحيحين او ما في احدهما او ما يقل عن درجة ما في الصحيحين - 00:12:34ضَ

لكنها ايضا احاديث صحيحة وحسنة اسانيدها جياد ولا شك ان النفس تطمئن اذا سمع ان الحديث في الصحيحين او كذلك في احدهما لانه لا يوجد في الصحيحين الا احاديث صحيحة فليست القضية تحتاج الى تصحيح. لكن فيما عدا الصحيحين يحتاج ان يبين ذلك وان ينبه عليه هل هو - 00:12:50ضَ

صحيح او لا والحديث الثاني حديث عائشة عن ام حبيبة عن ام حبيبة بنت ابي. اذا رأينا ان مدار الخلاف حول هذه وتوضئي لكل صلاة. فمن صحت عنده الزيادة كما قال - 00:13:14ضَ

المؤلف قال بوجوب الوضوء لكل صلاة. ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك. وهناك خلاف بين العلماء ايضا هل للمستحاضة ان تتوضأ قبل الوقت او انه يلزمها ذلك بعد دخول الوقت؟ رواه المعروف عند اكثر الفقهاء انها تتوضأ اذا - 00:13:30ضَ

الوقت وليس لها ان تتوضأ لانها من اهل الاعذار المستحاضة من اهل الاعذار اذا هي تتوظأ عندما يدخل وقت الصلاة. والصلاة انما تجب بدخول وقتها والصلاة لها وقتان وقت موسع ووقت مضيع. وكل صلاة لها وقتان اول واخر ما عدا صلاة المغرب فوقتها - 00:13:50ضَ

مضيق وقد جئت صلى جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين مرة الصلاة في اول الوقت ومرة في اخرها وقال له الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح لا يدخل وقت صلاة حتى - 00:14:14ضَ

لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى. يعني وقت الصلاة الاخرى. اذا الصلاة لها اولا واخرا تبدأ بكذا وتنتهي بكذا ايهما افضل هذه مسألة اخرى سيأتي الحديث ان شاء الله عنها. عندما ندخل في ابواب الصلاة - 00:14:34ضَ

والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن ام حبيبة بنت جحش امرأة عبدالرحمن ابن عوف يعني هذي ام حبيب وبعضهم يقول ام حبيب وهناك هذه مسألة تكلم عنها العلماء المعروفون كابن حجر وابن عبد البر في كتب - 00:14:54ضَ

التي تعنى باسماء الرجال وهي اخت حملة انها استحاضت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة وهذا الحديث هكذا اسنده اسحاق عن الزهري واما سائر اصحاب الزهري فانما رووه عنه انها استحيضت - 00:15:13ضَ

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الان التي قال عنها واما الرواية التي اسندها اصحاب هذه متفق عليه. اعدها مرة اخرى. واما سائر اصحاب الزهري. واما صاحب سائر اصحاب الزهري هذه هي الرواية التي في الصحيحين - 00:15:37ضَ

سواء كانت عن طريق ابن ابي ذيب او عن طريق الليل عن كلا الطريقين هي في الصحيحين نعم. فانما رووا فانما رووا عنه انها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها - 00:15:57ضَ

انما هو عرق وليست بالحيضة وامرها ان تغتسل وتصلي. اذا هنا انتبهوا ايها الاخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شكت اليه حالة واخبرته استمرار وانه لا ينقطع بين لها او امرها بان تغتسل عند ماذا انقطاع دم الحيض - 00:16:15ضَ

يعني حدد لها وامرها بغسل واحد لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها باكثر من ذلك وكونها وكونها اصبحت تغتسل لكل صلاة هذا امر يقول العلماء انما تم باختيارها هي فعلته - 00:16:37ضَ

ومن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة الامام الشافعي وبين يعني تكلم في ذلك وبين انه لم يأتي في الاحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة انما الذي في هذا الحديث انه امرها ان تغتسل - 00:16:56ضَ

فكانت هي تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها ولا يقال بانها سألت عن ذا لانها كانت تجهل احكام الاستحاضة. هذا امر كان يحتاج الى بيان لانه مع دم فهي بحاجة الى البيان. وايضا يقول العلماء لو كانت المسألة يعني الصلاة واجبة او الوضوء - 00:17:15ضَ

الغسل لكل صلاة واجب الا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبلاغ. وايضا مطالب بالبيان اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومن هنا نحن لو القيد نظرة حول علاقة كتاب الله - 00:17:39ضَ

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. نجد ان العلماء يقولون مكانة السنة من الكتاب او السنة الى الكتاب ما العلاقة بينهما؟ نحن نجد احيانا ان احاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:18:04ضَ

جاء ايضا التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل. ومن احسن من تكلم عن ذلك الامام الشافعي في كتابه الرسالة وتابعه بعد ذلك الامام ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين فزاد كلام الشافعي تفصيلا وبيانا شافيا - 00:18:25ضَ

والامام الشافعي ومعه ايضا ابن القيم وغيرهم من العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا ان ما في كتاب الله عز عز وجل على اقسام ثلاثة من ذلك ما ورد مبينا محددا كما نجد ذلك في وجوب الصلاة وجوب الزكاة والصوم والحج وفي - 00:18:44ضَ

تحريم الخمر والفواحش ما ظهر منها وما بطن. والميسر وغير ذلك من امور كثيرة نجد ان القرآن تولى بيانها فاذا جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه الاحكام تكون مقررة للكتاب بمعنى انها موافقة - 00:19:07ضَ

كله تماما. فنقول دليل ذلك نصا من الكتاب والسنة. واحيانا يأتي ايات مجملة في كتاب الله عز وجل ويأتي موقف الرسول عليه الصلاة والسلام او واجبه وهو البيان والتبليغ في بين للناس ما نزل اليهم. فنحن نجد ان اركان الصلاة - 00:19:27ضَ

واجباتها وعدد اوقاتها وعدد الصلوات نفسها لم تأتي مفصلة في كتاب الله عز وجل ولا كذلك ما بمقادير الزكاة ولا كذلك فيما يتعلق ايضا بتفصيلات احكام الحج والصيام. فمن الذي فصل ذلك هي سنة الرسول - 00:19:51ضَ

عليه الصلاة والسلام فجاءت بيانا القسم الثالث ان تنفرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض البيان. وهذا لا يعتبر معارظة لكتاب الله عز وجل بل السنة انما هي وحي وكتاب الله عز وجل هو الوحي. ولا شك ان المصدر الاول هو الكتاب العزيز. وان - 00:20:11ضَ

عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوح. سواء كان ذلك فيه كتاب الله عز وجل او في سنة في سنته صلى الله عليه وسلم ايضا. اذا السنة قد تأتي باحكام اخرى جديدة - 00:20:34ضَ

وهذا مما وقع الخلاف فيه بين اهل السنة وبين الخوارج كما اشرنا بالامس الى خلافهم. فان من الخوارج من ينكر بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاحاديث التي ينكرونها الجمع بين المرأة وعمتها. بدعوى ان ذلك ليس في كتاب الله عز وجل - 00:20:52ضَ

وليس كل الاحكام موجودة في كتاب الله، عز وجل، فمنها ما جاء فيه مبينا مفصلا ومنها ما جاء مجملا مجملا فالصلاة السنة وجاءت السنة باحاديث كثيرة جدا لم تكن مذكورة في كتاب - 00:21:12ضَ

الله عز وجل ولا يكون ذلك معارضا للكتاب لان هذا وحي وهذا وحي لكن ذاك وحي امرنا تعبدنا بتلاوتنا وايضا باحكامه وهذه السنة انما هي احكام يجب الاخذ بالواجب منها والاقتفاء بالسنة - 00:21:30ضَ

المعروف عند الفقهاء بان السنة عند الفقهاء غير الواجب وهذه كثيرة والا يقتل مسلم بكافر هذا لم يكن في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام بين انه يحرم كل ذناب من - 00:21:50ضَ

دعوة كل ذي مخلب من الطير. هذه ايضا لم تكن في كتاب الله عز وجل ولو اردنا ان نستقصي ذلك ولوجدنا امثلة عدة في هذا المقام. هذه كلمة مختصرة عما يتعلق بعلاقة الكتاب في السنة ولعلها تأتي مناسبة اطول لنفصل القول فيها لاننا حقيقة دخلنا عن طريق - 00:22:05ضَ

لذلك ربما تأتي مناسبة يعرض لها المؤلف فيكون المقام مما يحتاج الى بيان وتفصيل اكثر واما سائر اصحاب الزهري فانما رووا عنه انها استحيظت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها - 00:22:25ضَ

انما هو عرق وليست بالحيضة. وامرها ان تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه. اما انها فهمت ذلك منه او انها ارادت تحتاط بذلك او ان ذلك هو المستحب. يعني كل هذه الاحتمالات قائمة. ولكن لكي نوجب ذلك نحتاج الى دليل ولا دليل - 00:22:45ضَ

قيل من السنة على ذلك فنقف عند الاصل الذي وردت به السنة وهو الاغتسال مرة واحدة وكانت تغتسل لكل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه. لا ان ذلك منقول من لفظه صلى الله عليه وسلم. اذا - 00:23:12ضَ

يقول المؤلف فهمت ذلك منه لا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بذلك فلم يصل الينا ما يدل على ذلك مما يرفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق خرجه البخاري - 00:23:30ضَ

واما الثالث فحديث اسماء بنت ومن هذا الطريق خرجه البخاري ومسلم لكن جاء مرة من طريق كما قلنا من ابي ذئب ومرة من طريق الليل واما الثالث فحديث اسماء بنت عميس - 00:23:46ضَ

انها قالت يا رسول الله ان فاطمة ابنة ابي حبيش استحيظت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك - 00:24:01ضَ

فرجه ابو داوود وصححه ابو محمد ابن حزم ابو محمد بن حزم يعرفه الاخوان طلاب العلم وسبق نشرنا اليه صاحب كتاب المحلى وذكرنا سابقا ان الكتاب قيم وفيه فوائد وفيه طائفة كثيرة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الطالب - 00:24:23ضَ

الذي يقرأ في هذا الكتاب ينبغي ان يكون يعني لديه بسطة بالعلم وادراك لما يدور في هذا الكتاب لان فيه من الامور يعني لا ينبغي ان تزل فيها قدم طالب العلم خشية ان يتابعه فيقع في مثل ذلك الامور لكن الذي - 00:24:44ضَ

يريد ان يستفيد فهذا من الكتب القيمة التي نبه عليها العلماء وجعله من العلماء من جعله من حيث غزارة علمه يتبع نغني والمجموع للنووي لكن الكتابين الاخرين يختلفان يختلفان عنه من حيث المنهج - 00:25:04ضَ

وهذا كتاب عباراته قوية ربما يعني يتطاول على الائمة وعلى غيرهم وربما تزل قدمه في بعض ربما تكون له وقفات خاطئة حول بعض النصوص لكنه كتاب لا شك مفيد مادته غزيرة ونافعة ولا يستغني عنها طالب العلم بل قد نجد احيانا مسائل لا تجدها - 00:25:23ضَ

مفصلة مبسوطة في مثل ذلك الكتاب. وخصوصا ان هذا الكتاب ايضا حققه عالم جليل الامام احمد شاكر الحافظ المعروف الذي هو من المعاصرين وتوفي قبل وقت ليس ببعيد. فهو قد عني بهذا الكتاب وخرج احاديثه وعلق عليه. والان توجد لهذا - 00:25:48ضَ

الكتاب ايضا تخريجات مستقلة لاحاديثه. ومن هذا الطريق خرجه البخاري واما الثالث فحديث اسماء بنت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها بين ان تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى انه قد انقطع دم الحيض - 00:26:09ضَ

وبين ان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات وهذا يؤيد مذهب الجمهور ايضا بان الغسل لان اكثر من غسل ليس واجب لانه هنا خيرها ولم يأمرها بالغسل لكل صلاة وهذا كما قلنا الامر يعود فيها الى التخفيف - 00:26:31ضَ

فهي امرأة لحقتها مشقة والشريعة ترفع المشقة وتخفف عن صاحبها. ولذلك يسر عليها في هذا وبين ان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث اسماء بنت عميس الا ان هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير - 00:26:50ضَ

فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها اربعة مذاهب مذهب النصف ومذهب الترجيح ومذهب الجمع ومذهب البناء والفرق بين الجمع والبناء ان الباني ليس يرى ان هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين - 00:27:13ضَ

واما الجامع فهو يرى ان هنالك مصطلح سلكه المؤلف ليبين والا من هنا هناك من العلماء من لا يفرق قد يوجد في حالة جمع اختلاف وقد لا يوجد. والجمع دائما يقتضيه في الغالب انما هو وجود خلاف بين دليلين يراد تقريب بعضهما - 00:27:36ضَ

من بعض كما نجد مثلا خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. والاخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. هذا صحيح وهذا صحيح. هذا يقول خير الشهود هذا شر الشهود. ولكن العلماء جمعوا بين الحديثين. هذا يذم الذي يشهد قبل ان يستشهد - 00:27:56ضَ

وذاك يمدحه. ولا شك ان كل حديث من الحديثين له معنى والرسول عليه الصلاة والسلام قصد ذلك المعنى. فالذي اشهد قبل ان يستشهد في مسألة قد يترتب عليها الحاق ضرر بمسلم لا ينبغي. هذا تعجل في الشهادة. والذي وشر الشهود - 00:28:16ضَ

خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد الاخر يكون يعرف حقا لمسلم عند اخر فلو ادى هذه الشهادة لوصل الى حقه لكان بلا شك من خير الشهود او خير الشهود - 00:28:36ضَ

ذاك شهد في امر ترتب عليه ضرر وهذا شهد في امر ترتب عليه خير ومنفعة لاخيه المسلم. وبذلك امكن بينهما مع ان ظاهرهم التعارف واما الجامع فهو يرى ان هنالك تعارضا في الظاهر - 00:28:49ضَ

فتأمل هذا فانه فرق بين اما من ذهب مذهب الترجيح فمن اخذ بحديث فاطمة بنت حبيش في مكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره اعني من انه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم ان به عدا الزيادة عدا الزيادة التي وردت - 00:29:07ضَ

في ذلك. نعم من انه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة. ولا ان تجمع بين الصلوات بغسل واحد. ولا بشيء من تلك المذاهب ولا اله والى هذا ذهب مالك وابو حنيفة والشافعي - 00:29:30ضَ

واصحاب هؤلاء واحمد ايضا كل ما ذكر هؤلاء في هذه المسألة فاحمد معهم نعم. واصحاب هؤلاء وهم الجمهور ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الامر بالوضوء لكل صلاة اوجب ذلك عليها - 00:29:49ضَ

ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها واما من ذهب مذهب البناء فقال انه ليس بين حديث فاطمة وحديث ام حبيبة الذي من رواة ابن اسحاق تعارظ الاصل وان الذي في حديث ام حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة - 00:30:08ضَ

ان حديث فاطمة انما وقع الجواب فيه عن سؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة ام لا فاخبرها صلى الله عليه وسلم انها ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر اصلا لكل صلاة - 00:30:31ضَ

ولا عند انقطاع دم الحيض في حديث ام حبيبة امرها بشيء واحد هو التطهر لكل صلاة لكن لكن للجمهور ان يقولوا ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الجمهور قالوه يعني او اتباع الجمهور حقيقة قالوا هذا الكلام واشرنا اليه. نعم - 00:30:51ضَ

ولو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لاخبرها بذلك. هذا امر ايها الاخوة متعلق باحكام الصلاة وامر هام والصلاة ركن لو كان ذلك امر واجبا لبين ونقل الينا وورد فيها احاديث لكن كل ما في هذه الاحاديث لا يدل على شيء من ذلك - 00:31:13ضَ

ولو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لاخبرها بذلك ويبعد ان يدعي مدع انها كانت تعرف ذلك مع انها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة السليم الذي ذكره يعني اذا كان تجهل دم الاستحاضة يعني لا تفرق بين - 00:31:34ضَ

في الحيض والاستحاضة فكيف تعرف مثل ذلك؟ هي احوج واما تركه صلى الله عليه وسلم اعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض مظمن في قوله انها ليست بالحيظة لانه كان معلوما من سنته صلى الله عليه وسلم - 00:31:53ضَ

ان انقطاع الحيض يوجب الغسل فاذا انما لم يخبرها بذلك لانها كانت عالمة به وليس الامر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة الا يدعي مدع ان هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وثبتت بعد - 00:32:15ضَ

ويتطرق الى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ ام لا وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة امره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء - 00:32:35ضَ

واما من ذهب مذهب النسخ فقال ان حديث اسماء بنت عميس ناسخ لحديث ام حبيبة واستدل على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل استحيظت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:54ضَ

كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء والعشاء فيهم غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح واما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا - 00:33:15ضَ

ان حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف ايام الحيض من ايام الاستحاضة وحديث ام حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك وامرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة - 00:33:37ضَ

وذلك ان هذه اذا قامت الى الصلاة يحتمل ان تكون طهرت. فيجب عليها ان تغتسل لكل صلاة واما حديث اسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها ايام الحيض من ايام الاستحاضة - 00:33:54ضَ

الا انه قد ينقطع عنها في اوقات فهذه اذا انقطع عنها الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي ام حبيبة واسماء - 00:34:11ضَ

احتجوا لذلك بحديث حملة بنت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهؤلاء منهم من قال ان المخيرة هي التي تعرف ايام حيضتها هي التي لا تعرف ايام حيضتها. ان المخيرة هي التي لا تعرف ايام حيضتها - 00:34:29ضَ

ومنهم من قال بل هي المستحارة على الاطلاق عارفة كانت او غير عارفة وهذا هو قول خامس في المسألة الا ان الذي في حديث حملة بنت جحش انما هو التخيير بين ان تصلي الصلوات كلها بطهر واحد - 00:34:51ضَ

وبين ان تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات واما من ذهب الى ان الواجب ان تطهر في واما من ذهب الى ان الواجب ان تطهر في كل يوم مرة واحدة - 00:35:10ضَ

ولعله انما اوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست اعلم في ذلك اثرا. قلنا هذا روي عن عائشة فهذا هو اثره اه لا شك كما رأى الاخوة ان المؤلف هذه من المسائل التي بسطها بسطا طيبا وناقش المسائل فيها وهي كما رأيتم بعضها - 00:35:24ضَ

يحتاج الى تعليم. بقيت مسألة قصيرة ولذلك الامعاء تعلق كثير حتى ننتهي من هذا ونبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم في احكام التيمم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:35:45ضَ