شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{642}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
كتاب بيع العلية قال اختلف الفقهاء في معنى العلية والرخصة التي اتت فيها في السنة معك القاضي اعترف اختلف الفقهاء في تعريف العري ما هي العرية تأتي على وصف واحد من ضبط او انها مختلفة. هناك تعريف او تحديد لها - 00:00:00ضَ
عند المالكية يذكره المعلم. والشافعية يخالفونهم في ذلك. والحنابلة يوافقون هؤلاء في شيء واولئك في اشياء قال فحكى القاضي ابو محمد عبد الوهاب المالكي رحمه الله ان العرية في مذهب ما لك رحمه الله - 00:00:24ضَ
يا ايها الرجل ثمرة نخله من حائطه لرجل بعينيه. اذا هذا هو تعريفها وهذا هو تحديدها عند المالك ان يهب الرجل الى هي ليست بيعا عند المالكية وانما هي نوع من انواع الهبة - 00:00:43ضَ
ان يهب الرجل نخلة او نخلات من بستانه الى رجل اخر ليستفيد من تلكم الثمرة ان يهبه الثمرة دون الرقبة العصور التي هي النخل تبقى. لكن الموهوب انما هي الثمرة. هذا هو مراد المؤلف. اذا - 00:01:01ضَ
باختصار العرية عند المالكية هبة. اذا هي تدخل في وصف الهبة. وهم يأخذون ذلك ويستمدون من اللغة العربية كما سينبه على ذلك المؤلف رحمه الله قال فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له. المعري هو الواهب. يسمى معري يقال اعرى الرجل النخلة - 00:01:24ضَ
اي وهبه اياه وسيأتي ما هي العارية من اي شيء اخذت ايضا هذا سيذكره المؤلف لا يجوز للمعري شراؤها من المعرى له فيجوز للمعري اي الواهب ونحن نتكلم عن مصطلح المالكية - 00:01:52ضَ
يجوز للمعري اي الواهب ان يشتري هذا الثمر من المعرى اي الموهوب له تمرا على شروط الاربعة لكنها عند الشافعية تعريفا تختلف عن ذلك الشافعية يرون ان العري هي بيع الرطب بالتمر خرسا وذلك - 00:02:11ضَ
ان يقدر الرطب الذي على النخل الى يبس. كم يكون قدره اذا يبس؟ كم يساوي؟ كم يكون صاعا ولكنه تقديري وليس تحديدي. لان التحديد انما يكون بالوزن او الكي او العد. كما عرفتم فيما - 00:02:38ضَ
في احكام البيوت اذا الهبة عند الشافعية تعريفها وتحديدها يختلف عن المالكية. فالمالكية قصروها على الهبة الشافعي توسعوا في ذلك اكثر. وهم اقرب الى النصوص والحنابلة معهم في هذا التعريف. وربما يتساهل الانسان لماذا - 00:02:58ضَ
لم نعرض للحنفية لان الحنفية كما تعلمون لا يجوزون بيع العرية. اذا حديثنا في غالب مسائل العرية سيقتصر على المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي اذا عند الشافعية يبيع الرجل الرجل نخلة او نخلات ان يبيع الرجل نخلة ثمرة - 00:03:20ضَ
نخلة او ثمرة نخلات من بستانه لرجل اخر ثم بعد ذلك وذلك ببيعها خرصا. بان يقدر التمر الرطب بان يقدر الرطب الذي على رؤوس ماذا يكون قدره تقريبا اذا يبس يعني اذا جف. هذا هو تعريف الشافعية لها. والشافعية كما سيأتي - 00:03:48ضَ
يشترطون التقابض والحنابلة الحنابلة معهم ايرى في هذا. لا بد من التقابل وسترون ان المالكية يؤخرون ذلك الى الجنان اذا بهذا نتبين ان العرية عند المالكية هبة وعند الشافعية انما هي بيع - 00:04:15ضَ
الحنابلة يوافقون المالكية في كونها هبة والشافعية ايضا في كونها بيع فهي لا تقتصر على الهدى قال فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له في خرصها تمرا على شروط اربعة هذه الشروط الاربعة عند المالكية ليست كلها محل اتفاق عند ايظا الا ان الاخرين - 00:04:37ضَ
احدها ان تزهي ما معنى تزهي؟ المراد ان يبلغ صلاحها عندما تكلمنا هناك ودرسنا كتاب الاصول والثمار اوردنا واورد المؤلف ايضا جملة من الاحاديث ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:05:03ضَ
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. ثم سئل ما صلاحها؟ فجاء تفسيره ان تحمر او تصفر. وفي رواية انت حمار او فاصفر وفي حديث اخر ان تزهى وهذا هو الذي اخذه المالكية. اذا هذا كلمة تزهى مقتبسة من احاديث رسول الله صلى الله عليه - 00:05:31ضَ
وانتم تعلمون ان من احسن الامور ما يعرف بالاقتباس وهو نوع من أنواع البديع في البلاغة والاقتباس قد يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلمة - 00:05:56ضَ
انما هي ترجع الى الحديث الذي ورد في ذلك اذا يرى المالكية ان اول شرط من شروطها ان تكون قد بدا صلاحها. اي اصبحت زاهية صالحة للاكل. وقد جاء تفسير الزهو في في الفاظ اخرى ان تحمر او تسخر - 00:06:12ضَ
قال والثاني ان تكون خمسة اوسط فما دونك. سمعت الكلام في ذلك العلماء متفقون واقصد بذلك العلماء الذين اجازوا بيع العري متفقون على جوازي بيعها فيما دون خمسة اوجه وعلى منعها فيما زاد على الخمسة وسيأتي الخلاف في بيعها في خمسة اوسخ او في تحديدها بخمسة اوسق - 00:06:38ضَ
اذا ما دون الخمس متفق عليه وما بعدها متفق عليه منعا والخمسة مختلف فيها اهي جائزة او لا؟ والاكثر يجيزها في خمسة اغسطس قالت والثاني ان تكون خمسة اوسط فما دون فان زادت فلا يجوز. وهذا ورد في النص كما سيأتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية - 00:07:03ضَ
في بعض الروايات العرايا فيما دون خمسة اوجه وفي بعضها في خمسة اوسط وسيأتي ان شاء الله مزيد من الكلام هذا الحديث والثالث ان يعطيه التمر الذي يشتريه يشتريها به عند الجذاب - 00:07:29ضَ
عند الجدل وسيأتي عند الماء عند الشافعية والحنابلة لابد من التقابر اذا سلمه التمر فلا بد من ان يستلم الرطب. من المشترط ان يحمل الرطب معه فيأتي به عند النخل لا - 00:07:47ضَ
فكل شيء قبضه بحسبه كما عرفتم ايها الاخوة هذا مر بنا النكيل عبده هو الكيل والموزون الوزن والمعدود العد. والذي ينقل بمقله والثابت بالتخلية عنه. فالارض اذا اشتريت دارا يتخلى عنها صاحبها اذا اشتريت ثمرا او وصولا يتركها صاحبها لك فمجرد ان يتركها يعتبر ذلك قبضا لها - 00:08:03ضَ
ويعرف بالتقليد قال فان زادت فلا يجوز زادت على خمسة اوسق. نعم. والثالثة ان يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فان اعطاه نقدا لم يجز والرابع ان يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها - 00:08:28ضَ
على مذهب مالك الرخصة في العرية انما هي في حق المعرى فقط. اولا يعني ينبغي ان ننتبه ايها الاخوة وان نعرف ان العرية هي استفتيت من الربا لانه مر بنا انه لا يجوز بيع جنس ربوي لجنسه الا ان ان يكون متناكلا. عرفتم ذلك - 00:08:49ضَ
وايضا لابد من التقابل اذا اختلفت الاجناس حتى يتجنب رضا النسيء ورضا الفضل وهذه العرية كما ترون خالفت ذلك. لكنه جاء استثناؤها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في درس ليلة البارحة الى الكلام الجميل الذي ذكره الامام ابن منذر. عندما قال ان الذي حرم المزارع - 00:09:12ضَ
هو الذي ارخص في بيع العرايا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اولى واحق بان يتبع قوله دون غيره قال فعلى مذهب مالك رحمه الله الرخصة بالعرية انما هي في حق المعرى فقط - 00:09:41ضَ
الرخصة في العرية انما هي في حق المعرى. اذا المالكية قصروها على من الواهب يعني عندما يأتي انسان فذهب اخا له. اما ان يكون جارا له انتم تعلمون علائقة المسلمين - 00:09:58ضَ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. التعاون قائم بين المؤمنين جميعا. فاذا ما افتكى عضو مهمل عدد المسافات فانك ترى المسلم يتألم لاخيه المسلم اين كان - 00:10:20ضَ
في اي بلد كان ومن اي جنس كان واي لغة كان يتكلم بها. ما دام انه مسلم الى هذا الدين الحنيف اذا المراد هنا هذا عند المالكية اي المالكية يرون انها خاصة بالواهب. فاذا - 00:10:45ضَ
ما تبرع صاحب بستان لاجاره او لقريبه او لمحتاج بثمرة نخلة او اكثر ثم انه ربما يتأذى من ذلك يا له ان يبيعها على الواهب هذا هو او المالكية قصر العرية على هذا النور - 00:11:09ضَ
قال الرخصة فيها انما هي استثناؤها من المزامنة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه ومن صنفي الربا ايضا اعني التفاضل والنساء وذلك ان بيع ثمن معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخنينة ما هي معلوم الكيل؟ هو التمر الذي على العالم - 00:11:34ضَ
لانه يشترط فيه الكي. لانه كما تعلمون الرطب يقدم والتمر يكاه ولا يجوز حقيقة ان يقدر ايضا التمر الذي على الارض لماذا؟ لان الاصل في ليل مطعومات الربوية لا بد فيها من معرفة القدر - 00:11:59ضَ
لكن تعذر ان يعرف احدهما فلزم ان يعرف قدر الاخر الا وهو التمر الرتب يتعذر معرفة قدره. ولذلك يخرص ان ان التمر فلا بد من ان يكون مكيلا قال وذلك ان بيع ثمن معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخميمة والقرص. يعني الجزاف لانه الخرس - 00:12:20ضَ
وتعلمون ان الحرص ايها الاخوة ايضا ايضا حكم من احكام هذه الشريعة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الى ماذا شتى البلاد ليخرصوا ثمارهم؟ يعني يذهبون الى عدد من المناطق ليأخذوا مال الزكاة - 00:12:51ضَ
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بامتي يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ماذا يعني اذا خرستم فوق فقدروا قدرا يبقى للانسان. بمعنى لا تدقق في الخرس فلابد ان تترك لصاحب - 00:13:12ضَ
لماذا؟ لانه يأتيه الضيف يأكل منه الطير يمر به الانسان فهذه امور يحسب لها الحساب. نعم اذا مرنا هذه الشريعة انها دائما تنظر الى مصلحة الطرفين مصلحة المزكي ومصلحة الفقير - 00:13:33ضَ
فهي تحرص على ان يأخذ الفقيه حقه والا يضيع كما انها ايضا تحرص على الا يهضم الغني والا يؤخذ منه اكثر من ماذا؟ من وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ارسل معاذا الى اليمن لما ذكر له بان اول ما - 00:13:54ضَ
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم ذكر الصلاة ثم اعلمهم بان الله ايضا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم وقال واتق دعوة المعينة قال واياك وكرائم اموالي - 00:14:18ضَ
يعني بالله انفاسها فخذ من الوسط قال وذلك ان بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين والخرس ويدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا. الان لو جاء اثما كل واحد منهما عنده بر. احدهما كان والاخر قدره. هل - 00:14:37ضَ
هذا يجوز وهو على هذا الجواب لا. او احدهما وزن والاخر قدر هذا لا يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ثم قال فاذا اختلفت هذه - 00:14:59ضَ
اذا كان تمر يقابله قمح يعني او يقابله شعير فلا مانع من التفاضل هنا. لكن لابد من ان وهو ايضا ثمر بثمر الى اجل وهذا هو مذهب ثمر بثمر الى اجل وهذا يدخل فيه النسا - 00:15:19ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جوازه. اذا يكون رخصة ونحن مطالبون بان نأخذ الله سبحانه وتعالى لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه بما يكره ان تؤتى معاصيه - 00:15:46ضَ
قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية. اذا المؤيث هنا اعطانا وصفا دقيقا مجملا عن مذهب المالكية في العرية انها خاصة بالهبة ذكر لنا الشروط التي التي ينبغي ان تتوفر في الهبة لكي تكون جائزة - 00:16:05ضَ
قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها كل ذلك معه. واما الشافعي رحمه الله ما معنى الرخصة؟ فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة - 00:16:29ضَ
ما معنى هذا الكلام؟ ليست المرأة يعني ليست خاصة بالواهب. بل هي له ولغيره. الذي وهب له ان يشتري الثمر الذي من المهدى اليه. وايضا لانسان غريبا ليأتى الى صاحب البستان فيشتري منه الثمر - 00:16:49ضَ
اذا مذهب الشافعية ارحب من مذهب المالكية واوسع في هذا المقام وهو اقرب ايضا الى النصوص لان حقيقة عدم تخصيصه بالهبة او لا وهو ما ذكرت لكم سابقا قال وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القبر ان تذهب وهذا معمول به الان. يعني يذهب الانسان - 00:17:08ضَ
الى صاحب بستان فيشتري منه ثمرة نحلة او اكثر منه وتبقى ويتردد ويأخذ منها سيأتي الكلام في وقف صاحب البستان لذلك. اذا هذا امر جاهد وتعارف عليه المسلمون وعملوا به - 00:17:34ضَ
وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القدر من الثمر. وهو ايضا اقرب ايها الاخوة مع رح الرخصة لانه انما رخص للانسان اذا رخص له لانه ليس كل انسان سيهب - 00:17:52ضَ
انه ربما لا يهب الانسان لغيره حتى وان كان محتاجا. فيفتي هذا فيشتري فلماذا نخصها بالوهم مع ان الادلة عامة في ذلك هذا هو الاولى وبعضهم يخصها بصاحب الحاجة وهذا معروف في مذهب الحنابلة يقولون هذه تختص بالفقير يعني الذي يحتاج اليها ان - 00:18:07ضَ
الذي عنده مال فانه لا يسمح له بذلك. والشافعية يخالفونهم واهل رواية اخرى للشافعية. وانا مع الشافعية ايضا في هذه المزمنة لانه ما يجوز للفقير يجوز له. لان شرع الله سبحانه وتعالى يسري على الفقير وعلى ايضا الغني. فاذا جاز - 00:18:35ضَ
للفقير ان يرخص له كذلك ايضا. يجوز ذلك ايضا للغني قال وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القدر من الثمر اعني الخمسة او سئل او ما دون ذلك - 00:18:58ضَ
او ما دون ذلك بتمر مثلها. اما الخمسة متفق عليها والخمسة مختلف فيها وسيأتي الكلام قال وروي ان الرخصة فيها انما هي معلقة بهذا القدر من التمر. ما هو القدر - 00:19:14ضَ
او ضمن خمسة نعم. لضرورة الناس ان يأكلوا رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب ولا ولا ثمر يشتري به الرطب والشافعي يشترط في في اعطاء التمر الذي تباع به العرية ان يكون نقدا - 00:19:31ضَ
وايضا معه وايضا الحنابلة وهذا هو التقارب وسيشير اليه ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البيع. وكذلك احمد والعرية جائزة مذهب احمد اقرب الى مذهب الشافعي الا في جزئيات يوافقون فيها المالكية - 00:19:59ضَ
قال والعارية جائزة عند ما لك رحمه الله في كل ما يبس ويدخر للعرية خاصة بالرطب او هي عامة لانه تعلمون هناك من ثمار العنب وهناك الفواكه فهل يقتصر فيها على مورد النص - 00:20:21ضَ
فانه ورد في بعض النصوص بيع الثمر بالتمر والثمر اعم ايضا من الرطب. لان الثمر اذا اطلق يدخل فيه الرطب ويدخل فيه العنب وتدخل فيه ايضا الفاكهة المالكية يرون التعميم. لان هذه الاشياء اذا يبست ايضا تدخل في ذلك. اذا عند المالكية العري - 00:20:45ضَ
ليست خاصة بالركب قال وهو عند الشافعي في التمر والعنب فقط. وعند الشافعية في التمر والعنب. اذا توسعوا توسعا اقل من ماذا من المالكية والحنابلة في المشهور عنهم يقولون ان ذلك خاص بالرطب - 00:21:10ضَ
ويتمسكون بحديث يأكلها اهلها رطبا. وفي المذهب اي مذهب احمد رواية اخرى كمذهب الشافعية لكن هنا سؤال لماذا حصر الشافعي؟ او لماذا الحق الشافعية؟ والحنابلة في الرواية الاخرى العنب بالرطب - 00:21:32ضَ
ماذا الحقيقة ايها الاخوة لوجود عدة امور تجمع بينهما الزكاة كما عرفتم فيما مضى منذ سنوات انا درسناها تجد في التمر وفي عنب الرطب يقتات وكذلك ايضا العنب يقتات في بعض البلاد. يعني يكون قوتا. هذا يلبس - 00:21:53ضَ
هذا ييبس اذا هناك اوصاف كثيرة تجمع بينهما فالحقوا العنب بالرؤى بوجود عدة نور يلتقيان فيه قال وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسق عند مالك والشافعي واحمد - 00:22:20ضَ
لا خلاف في جوازها يعني في جواز العرية في مقدار في مقدار دون خمسة اوسط والوسط كما هو معلوم ستون صاعا اذا خمسة بستة ثلاث مئة فلا بد ان تكون دون الثلاث مئة - 00:22:47ضَ
اذا هنا ايها الاخوة المسألة ذات اطراف ثلاثة ما دون الخمسة اغسطس ما فوق الخمسة ما هو خمسة اوسق فوق الخمسة او سقل الائمة الثلاثة متفقون على انه لا يجوز - 00:23:05ضَ
وما دون خمسة اوسط متفقون على جوازها والخمسة مختلف فيها. فلماذا وقع الخلاف والاتفاق اما موضع الاتفاق ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوس - 00:23:24ضَ
وفي رواية في ما دون خمسة اوسط اذا معنى هذا ان ما زاد مفقوده ما زاد لا يجوز جاء في بعض الروايات او قال الراوي فيما دون خمسة اوسط ومرة في خمسة اوسق - 00:23:44ضَ
اذا ذلكم شك من الراوي. فمن اقتصر على ما دون الخمسة قال هذا هو الثابت والخامسة موضع شك وهذا حكم واحكام الشريعة لا تثبت بالظن والشك ولذلك منع ذلك ومنهم من قال لا - 00:24:01ضَ
هذا حقيقة جائز اي انها تجوز فيما دون الخمسة وفي الخمسة ايضا. هكذا قال وهذا هو رأي الاكثر المالكي وهي ايضا رواية قوية عند الشافعية ورواية في مذهب احمد. والمشهور في مذهب احمد ان الخمسة - 00:24:22ضَ
لا تجوز وهي ايضا قول في مذهب الشافعي قال ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوتق عند مالك والشافعي ان النص ورد بها وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة اوجه. فيما دون الخمسة الا معهم احمد. وفي الخمسة خلاف مالك قولا واحدا - 00:24:42ضَ
والشافعي في المشهور تجوز في الخمسة وهي الرواية المرجوحة في مذهب احمد والمشهور انها لا تجوز في خمسة قال وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة او تقي. فروي الجواب عنهم بدل وعنهما في كل من العبارتين - 00:25:08ضَ
حتى يدخل الامام واحد لماذا لم يذكر ابو حنيفة؟ لانكم عرفتم ذكرنا رأيه في مطلع الكتاب. اي كتاب العرية بانه لا يرى بيع وسيعلق المؤلف بعد ذلك ويرى ان ما جاء فيها انما هو من باب الرجوع بالهبة - 00:25:30ضَ
روي الجواز عنهما والمن والاشهر عند مالك الجواز الشافعي يخالف مالكا في العرية الان سيأتي المؤلف الى مواضع الخلاف يعني هل ما هي الامور التي يخالف فيها الامام الشافعي مالكا - 00:25:53ضَ
نعم اولها قال فالشافعي يخالف مالكا في العرية في اربعة مواضع. احدها في سبب الرخصة كما قلنا. عرفتم سبب الرخصة هل لانها هبة او هو البيع؟ هذا واحد. مر بنا هذا. نعم. والثاني ان العرية التي رخص فيها ليست كبر - 00:26:13ضَ
انها ليست هبة احمد مع الشافعي في الاولى ومع مالك في الثانية. اي في الثاني وانما سميت هبة على التجوز والثالث اشتراط النقد عند البيع. وهذا ايضا يوافق فيه احمد الشافعي - 00:26:35ضَ
والرابع في محلها. في محلها نعم. قال فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط. ها في محلها يعني هل هي خاصة ما هو مذهب احمد في المشهور او هي في التمر في الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعي او في كل ما ييبس - 00:26:53ضَ
يدخل العنب وبقية الفواكه وهي مذهب مالك قال وعند مالك في كل ما يدخر ويلبس واما احمد ابن حنبل رحمه الله اذا عرب لماذا ابي احمد لكنه باختصار جدا نعم - 00:27:15ضَ
قال واما احمد ابن حنبل ويوافق مالكا رحمه الله لان العرية عنده هي الهبة. لان العرية هبة لكنه يوافق الشافعي ايضا بانها اوسع من ذلك. نعم ويخالفوا في ان الرخصة انما هي عنده - 00:27:32ضَ
انما هي عنده فيها للموهوب له. اعني المعرى له لا المعري. للمعرى له لا المعري. رأيتم وبذلك يلتقي الامام احمد مع الشافعي انما هي رخصة للموهوب له لا للواهب واذا كانت للموهوب له فله ان يبيعها على من وهبه اياها - 00:27:49ضَ
وعلى غير من وهب وياه وهنا يأتي الخلاف بين مالك واحد وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة فسر هذا الكلام الذي فسرته وبينته. اذا سراب - 00:28:14ضَ
باين الامام من ما لك واحمد ان ما لك ليقصر ذلك على الواحد هذا الذي وهب الموهوب هذه الثمرة ليس له ان يبيعها الا عليه واحمد يتوسع في ذلك فيقول الامر يرجع الى المعرى للمعري. فهو الذي له الخيار. له ان يبيع على - 00:28:31ضَ
وعلى غيره وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة من المعري خاصة كما ذهب اليه مالك اذا رأيتم ان الامام احمد في هذه الجزية يوافق مالكا في جانب والشافعي في جانب الاخر. لكن مذهب الشافعي كما قلت لكم ارح - 00:28:54ضَ
واما ابو حنيفة رحمه الله نحن عرفنا انه لا يجيز بيع العرية فلماذا ياتي المؤلف ويعرض لمذهبه سترون انه سيعرض له من جنان اخر ينقلنا الى باب اخر هو ما يعرف بباب الهبة والعقيدة باب الهبة - 00:29:16ضَ
قال واما ابو حنيفة في فيوافق مالكا لان العرية هي الهبة يخالفه في صفة الرخصة الى يوافقه في ان العرية هي الهبة. اذا هناك موضع اتفاق لفظي بين ملك وابي حنيفة ما هو ان العرية هي الهدى - 00:29:41ضَ
لكنهما يختلفان. لان مالكا يرى بيع العرية وابو حنيفة لا يرى ذلك اذا ما موقف ابي حنيفة او ما تأويله لما جاء في دير العرية. بعد ان منعها نستمع الى ما يقول المعلم قال ويخالفه في صيغة الرخصة - 00:30:04ضَ
وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها فيها اي في العرية ليست من باب المزامنة. انظروا اذا ابو حنيفة عرفنا انه لا يرى بيع العرية. لان العرية على تفسير العلماء الائمة هي نوع من - 00:30:27ضَ
او هي المزابنة والمزابنة وهي عنها. فاستدل هناك بالحديث والقياس. وبين ان حديثه الذي استدل به جاء في اخره ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. فيكون ذلك دليلا لمذهب الائمة الثلاثة - 00:30:50ضَ
اذا كيف يتأول ذلك؟ نعم قال وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزافنة ولا هي في الجملة في البيت لانها لو كانت من باب الاستثناء من المزامنة لما جائت لانه لا - 00:31:10ضَ
هو صرح عرفنا مذهبه ان ذلك لا يجوز. اذا مما استثنيت نعم وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. رأيتم اذا التقاء الامام ابي حنيفة مع مالك في كما قلت لكم في اسم الهبة - 00:31:30ضَ
انه يطلق على العرية الهبة ولماذا التقى مع مالك في هذا الجزء؟ لان العرية في لغة العرب تطلق ويراد بها الهدية اذا ابو حنيفة خالف في المفهوم الشرعي وسلم في المفهوم اللغوي. فيرى ان العرية انما - 00:31:52ضَ
اذا وافق مالكا في هذا التفسير بان العلية هي الهبة لكنه نقلها الى باب اخر الم يجعلها مما استثني من بيع المزامنة من البيع الربوي وانما جعلها نوعا من الهبة وهي هبة وهبها انسان لاخر ثم رجع فيها - 00:32:15ضَ
فهل يجوز للانسان ان يهب شيئا ثم يعود فيه اذا هنا نذهب ابي حنيفة نقلنا الى كتاب سيأتي الا وهو كتاب الهبة وقلت لكم ايها الاخوة مرات كثيرة بان مسائل الفقه مرتبط بعظها ببعظ - 00:32:42ضَ
وبداية المجتهد كما قلت لكم هي اقرب ما تكون للقواعد الفقهية. ولذلك ترون انه يتكلم في ويطل على ابواب اخرى اما ان تكون سابقة او لاحقة. كالحال بالنسبة للقاعدة الفقيرة فهي التي تجمع - 00:33:03ضَ
مسائل اي فروع تحت قاعدة من ابواب شتى قال وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. نعم. اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع وانما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. نعود مرة اخرى لنذهب ابي حنيفة لنبين. قال اولا عرفتم ايها - 00:33:23ضَ
اخواننا ابا حنيفة لا يرى جواز بيع العرية. اتضح الامر لكم الان ما هذا الكلام الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف يقول هناك جزئية يسيرة يلتقي فيها ابو حنيفة مع مالك ما - 00:33:53ضَ
هو ان العرية هي الهبة. اذا هو اتفاق في المفهوم اللغوي اذا ما جواب ابي حنيفة عما ورد فيما يتعلق بالعري هو لا يرى ذلك استثناء من المزامنة. ما هو - 00:34:08ضَ
فاذا هو يرى انها هيبة انسان صاحب مزرعة وهب انسانا ثمرة نخلة او اكثر ثم انه بدا له فرجع الى ذلك فعاد في هبته هذا هو ملخص ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله - 00:34:26ضَ
قال وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع. اه هل يجوز للمسلم اذا وهب هبة لاخيه ان يرجع فيها - 00:34:51ضَ
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء اولا وهل هناك ايضا فرق بين القبر وبين غيره هناك من يرى ان الانسان اذا وهب هبة اذا وهب هبة لاخر فلا يجوز له ان يرجع فيها سواء قبضها الموهوب - 00:35:08ضَ
او لم يقبضه وهناك من يرى انه لا يجوز له ان يرجع فيها اذا قبضها. الموهوب له اما اذا لم يقبضها فيجوز له. وهناك من يفرق بين هبة الوالد وبين غيره فيقول - 00:35:27ضَ
يجوز للوالد اذا وهب ولده شيئا ان يرجع فيه اما غير الوالد فلا وحجة الذين يمنعون الرجوع في الهبة هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال واستشبه ذلك - 00:35:43ضَ
عليك بتشبيه تفر منه النفوس حيث قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيره هذا لا شك انه وصف لا تقبله النفوس اذا انسان يعطي انسانا عطية يهب وهبة ثم تضعف نفسه فيرجع فيقول رد الي ما اعطيتك - 00:36:02ضَ
اما الوالد فليس محل شبهة في هذا المقام لان الولد الوالد لا يتهم بالنسبة لاعطاء ولده. عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن محبة ولده وايضا من ابعاده عن التهمة ما يجاهد بينه وبين ذلك - 00:36:26ضَ
ولذلك ابو بكر رضي الله عنه عندما وهب ابنته عائشة بستانا عهدا واخذه منها لان ستأتي لها اخت اخرى فرأى الا يخصها بذلك اذا ولا نريد ان ننقل في تفصيل مسألة الهبة. لكن المعروف سيعلق تعليقا بديعا في المأخذ على هذا الاتجاه - 00:36:47ضَ
اتجاه ابي حنيفة كما سترون لانه يقول هناك نصوص بينما اخذ بشيء يتعارض مع النصوص فهل قدم القياس في هذا او لا؟ حقيقة المؤلف انا معجب به من حيث انه لا يتعصب لرأي - 00:37:13ضَ
بل هو دائما واذا اراد ان يوازن بينه وان يرجح فانك تراه يجتهد في الاخذ بالرأي الذي توافقه الادلة احيانا او كثيرا لا يرجح لكنه اذا ناقش وحلل المسائل وحررها - 00:37:33ضَ
تجد انه لا يتعصب لمذهب ولا لمذهبه مذهب المالكية. وهذا هو شأن طالب العلم ان وحيت كان ومهما انتسب الى اي مذهب من المذاهب فان الذي يرجع اليه اصلا هو كتاب الله عز وجل فان واجب كل مسلم اذا تبين له الحق في الكتاب وفي السنة - 00:37:52ضَ
فعليه ان يقف عندهما ولا يتجاوزهما الى غيرهما لكن من هو الذي يفعل ذلك؟ هو الذي يعرف الاحكام اما ما لا يعلم فليس له ان يجتهد في قال اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيت - 00:38:17ضَ
وانما هي رجوع في الهبة على صفة المقصود وهي وهو ان يعطي بدلها انظروا قال ولكنها رجوع في الهبة على وجه مخصوص ليست الهبة المعروفة لا يعني نوع من انواع الرجوع في الهبة. يعني هي كأنه رجع فيهما - 00:38:38ضَ
اضعف من الرجوع في الهبة يا علي وهو ان يعطي بدلها تمرا لخلصها وعمدة مذهب مالك في العرية انها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة قالوا ها ما هي انتم تعلمون بان الامام مالك يعنى باجماع اهل المدينة - 00:38:59ضَ
بعنا ايضا باقوال المدينة لانه ولد في هذه المدينة ونشأ وترعرع وشب عن القوم وتعلم فيها وكان يدير درسه وحلقته في هذا المسجد الكريم. وكانت تظرب اليه اكباد العرب مما شابه في الارض - 00:39:23ضَ
ومغاربها لينهل من علمه وايضا يؤخذ من بحره قال وعمدة مذهب مالك رحمه الله في العرية التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة قالوا اصل هذا ان الرجل كان يهب النقلات - 00:39:41ضَ
من حائطه يشق عليه دكتور الموهوب له عليه وابيح له ان يشتريها بقرصها تمرا عند الجزاد. واظح هذا يعني كان الرجل يذهب جاره. او قريبه او غيره ثم يأخذ هذا الموهوب اي الذي يعطي الثمرة - 00:40:01ضَ
ترددا على هذا البستان يأخذ في التردد عليه وربما ضايق صاحب البستان. وكان الغالب فيما مضى ان اصحاب البساتين يحضرون ابناءهم وعوائلهم اليها. ليقضوا في دساتينهم ليأكلوا مما فيها من الرطب والثمار - 00:40:23ضَ
صاحب هذا البستان من تكرر هذا فيرجع عليه ويشتريها منه هذا هو قال ومن حجة له في ان انما هي للمعري حديد سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:45ضَ
نهى عن بيع التمر بغطاء الا انه رخص بالعرية ان تباع بقرصها يأكلها اهلها رطبا. يأكلها اهلها رطبا. وهذا سيأتي حجة على مالك بالنسبة للشافعية فيما يتعلق بالقبض وغيره هذا حديث متفق عليه. نعم - 00:41:06ضَ
قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل على ان ذلك خاص بمعازيها لانه في ظاهر اي الواحد لانهم في ظاهر هذا القول اهلها ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها. وهذا اعم واولى وهو الذي يأخذ به الشافعية. اهلها هو صاحب هذه الثمامة. سواء - 00:41:26ضَ
وهبت له والذي اشتراها فاذا كان الذي توهب له يكون صاحبا لها فاولى ان يكون صاحبه الذي اشتراه يعني المالكية يريدون ان يقصروا ذلك على الاصل عندهم انها خاصة بالهبة والشافعية يتوسعون - 00:41:52ضَ
سترون ان المؤلف مما ذكرت لكم من مزاياه سيضعف مذهب مالك ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري - 00:42:13ضَ
وعلى مذهب الشافعي رحمه الله ومناسب قال وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر ولا ثمر يشترونها بك ولذلك كانت الحجة للشافعي رحمه الله واما ان ولذلك كانت الحجة للشيعة - 00:42:30ضَ
رطبا انما هي يؤيد مذهب الشارع لا مذهب مالك. ولذلك قال كانت الحجة للشافعي واما ان العرية عنده هي الهبة الدليل على ذلك من اللغة. الان عاد المؤلف مرة اخرى ليربط ما معنى بما مضى في مطلع هذا - 00:42:52ضَ
الكتاب قال ان العرية عند مالك هي الهدى لان سائلا سأل فقال وما الدليل؟ الا نريد ان يبين لنا ما الدليل الذي يحتج به المالكية على ان العريظ هي الهبة - 00:43:16ضَ
قال فان اهل اللغة قالوا العرية هي الهبة واختلف في تسنتها بذلك فقيل لانها عريت من الثمن وقيل انها مأخوذة من عروت الرجل اعروه اذا سألته ومنه قول الله تعالى واطعموا القانع والمعتر. هذا في سورة الحج يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم - 00:43:33ضَ
اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جيوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعطاء. اذا وجبت اي سقطت واستقرت العربي بمعنى نحر اصبحت مباحة لكن واطعموا البائس قال واطعموا القانع والمعتر. من هو القانع هو الذي يتكفف عن السؤال - 00:44:01ضَ
الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس الحاحا تجد ان الحاج الحاجة بادية عليهم. لكنهم لا يسألون الناس الحافا ومن هو المعتر هو الذي يسأل للحاجة والشاهد هنا والمعتر اي الذي يسأل للحاجة وهنا جاء - 00:44:29ضَ
في تعريفين للهبة احدهما هو السؤال. والاول الذي ذكره انها عرق من الثمن قال وانما اشترط مالك رحمه الله نقد الثمن عند الجزاء يعني تأخيره الى ذلك الوقت لانه تمر ورد الشرع - 00:44:52ضَ
وكان من سنته ان وسترون ايضا انه بحقاقته سيضاعف مذهب مالك. نعم قال لانه تمر ورد الشرع بخرطه فكان من سنته ان يتأجل الى الجدار اصله الذكاء وفيه ضعف وفيه ضعف - 00:45:14ضَ
من توقف المؤلف وقال هذا مذهب ترعرعت فيه تعلمت منذ الطفولة ودرسته وتعلمت وينبغي ان اقف معه ما دام ان المذهب المخالف اقوى ما قال هو الحق وهذا اعظم وهذا الذي قاله الصحيح المهني - 00:45:34ضَ
لماذا؟ لان الاصل في هذا المال الربوي الذي يستثني ان يكون فيه التقابل حتى يبتعد عن الربا النسية فكونه يؤجل يرد عليه الاشكال. فالمؤلف ضاعف هذا واول مذهب الاخر الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة - 00:45:57ضَ
قال لنا دائما نركز على مثل هذه المسائل واعلق ليبين ايها الاخوة ان الانسان ينبغي ان يكون منصحا دائما الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر - 00:46:18ضَ
لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فاذا ما وقع الخيال كل هؤلاء الائمة رحمه الله هم منزهون انا اللي اقصد الخطأ كلهم لقد افنوا اعمارهم - 00:46:36ضَ
وقفوا حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده. ووصلوا كلام الليل بكلال النهار يقرعون الابواب في الليل الداج شتاء وصيفا. يقطعون المسافات الطويلة راكبين ان اسلفتهم الحال ضاقت بهم النفقة ليكسب احدهم ولو مسألة من المسائل واحديثا من حديث او حديث من احاديث رسول الله - 00:46:58ضَ
اذا هم منزهون من يقصدوا الخطأ بل هم بلا شك يريدون الوصول الى الحقيقة من اقرب طريق يوصل اليها واهدى سبيل يرشدك اليها. هذا هو طريق لكنهم مجتهدون. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران - 00:47:24ضَ
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اذا اصاب له اضرار لماذا؟ اجر اجتهاده واجر اصابته. والمخطئ كيف يكون له اجر؟ لانه اجتهد ووقف بالوصول اليه وكونه اخطأ ما قصد الخطأ فهو يتاب على اجتهاده لماذا؟ لانه بذل ذوب قلبه. ونفسه ليصل الى الحق - 00:47:50ضَ
لكنه ما اهتدى الى ذلك فهو لا يفقد الثواب ولا يعدم الجزاء فان الله سبحانه وتعالى يجازي ايضا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال وفيه ضعف لانه مصادمة بالقياس لاصل السنة - 00:48:14ضَ
وعنده انه اذا تطوع بعد تمام انه مصادمة للقياس باصل السنة. اصل السنة كما رأيتم يأكلها اهل قال وعنده انه اذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز واما السراء عنده يعني عند النعيم - 00:48:36ضَ
هذا واما اشتراطه جوازها في عيننا الضمير يعود الى مالك واما اشتراطه جوازها في الخمس في الخمسة الاوسط او فيما دونها فلما فلما رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه. في حديث متفق عليه - 00:49:01ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بقرصها. تعلمون؟ هذا كله وارد لغة. رخص يعني للتشديد وارخص وزيادة المبنى كما قال اهل اللغة تدل على زيادة المعنى - 00:49:22ضَ
تفعل فيها ايضا تأكيد وارخص ايضا فيها زيادة الهمزة. فهي ايضا تدل على العناية بذلك وهذا ينبغي ايضا ان فيه حول لان نتمسك بالرخص والا نرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:40ضَ
في بيع العرايا بقرصها فيما دون خمسة اشهر. اذا ما دون الخمسة متفق عليها عند الايام الثلاثة. ابو حنيفة لا يرى هذا عرب او في خمسة اوسط. او في خمسة اوسط عند ما لك والشافعي في المشهور. وهي رواية للامام احمد. والاشهر عند احمد - 00:50:00ضَ
انها لا تجوز في الخمسة اواسط لان هذا شخص والشك لا تبنى عليه الاحكام قال وانما كان عن مالك بالخمسة الاوثق روايتان الشرك الواقع في هذا الحديث من الراوي واما اشتراطه ان يكون ذا ان يكون من ذلك الصنف بعينه - 00:50:21ضَ
اذا يبس لما روى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عاد مرة اخرى لماذا الامام ما لك؟ قال يكون في الصنف اذا يبس ما اقتصر على الرطب ولا على الركب والعنب كما هو مذهب الشافعية - 00:50:42ضَ
لما روى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية ان يبيعها بقرصها تمرا خرجه مسلم وابو الحسن متفق عليه هذا حديث متفق عليه - 00:50:58ضَ
اللهم الشافعي فعمدته حديث رافع ابن خليج وسهل ابن ابي حكمة رضي الله عنهما. وهذا في البخاري وغيره. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن المدابنة التمر بالتمر - 00:51:17ضَ
الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم فيه وقوله فيها يأكلها اهلها رطبا. هنا رطبا حجة للشافعي واحمد ايضا قال والعرية عندهم هي اسم فيما دون الخمسة الاوسق من التمر ذلك انه حقيقة جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:51:34ضَ
رخص في الوسط والوسطين والثلاثة والاربعة وبعضهم اقتصر على هذا هذا حديث اخرجه البيهقي وجاء ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العري النخلة والنخلتين لكن الحقيقة ما الذي جعل بعض العلماء يتوقف في الخمسة اوسط وشق الراوي فيما دون خمسة اوسط وفي - 00:51:59ضَ
وفي بعضها في خمسة قرأ الذين منعوا ذلك ان يأخذوا بالاحرى قال والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الاوثقي من التمر ذلك انه لما كان العرب عندهم ان يهب الرجل بالغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه - 00:52:24ضَ
هذا القدر الذي جاءت به الرتبة مثل الهبة بموافقتي بالقدر قد احتج لمذهبه فيما رواه باسناد منقطع عن محمود. من هو هذا وقد احتج لمذهبه يعني الشافعي الان المؤلف انتقل الى الحديث عن الامام الشافعي ومذهبه - 00:52:46ضَ
يعني وقد احتج الامام الشافعي لمذهبه قال وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع عن محمود كيف نستطيع او نستطيع ان نحدد عودة الظمائر؟ نستطيع ان نعرف وبرد بعضها الى بعض نستطيع اذا نعرف هو الان نتكلم عن الامام الشافعي لانه هو الذي استدل - 00:53:08ضَ
انتهى كلامه عن الامام مالك وعمد هذه فانتقل الى الفريق المخالف وهو الامام او وهم الشافعيين قال بما رواه باسناد منقطع عن محمود بن لبيد رواه في كتابه رواه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام - 00:53:35ضَ
انتم تعلمون بان الام هو كتاب للامام الشافعي والصحيح انه كتبه بقلمه كالرسالة في اصول الفقه رواه ايضا وكتاب يوجد فيه الامام الشافعي رحمه الله يا حبيب يستدل بها على المسائل. فذلك ايضا اخرجه في كتاب مختلف - 00:53:55ضَ
انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما اما زيد ابن ثابت واما غيره هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:54:13ضَ
ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يدفعون به الرطى ويأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر ترخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخبثها من التمر الذي بايديهم يأكلونها وقد احتج لمذهبه - 00:54:34ضَ
فيما رواه باسناد منقطع تكلمنا عنه الذي اراه من طريق لبيب او ربما اننا وقفنا عنده لم نتكلم عن هذا اخرجه الامام الشافعي في كتابيه اليوم مختلف الحديث وقد رواه بدون سند ويسمى معلقا - 00:54:53ضَ
قال بما رواه باسناد منقطع عن محمود بن لبيد انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما غيره ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار - 00:55:12ضَ
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يبتاعون به الرطب ويأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بفرسها من التمر الذي بايديهم يأكلونها رطبا - 00:55:32ضَ
الشافعي رحمه الله هو اوسع المذاهب في هذه المسألة اي توسع فيها وانه يرى ان الامر ليس قاصرا على المعري ولا ان تعود اليه تلكم الهدية ما يقوله المالكية بل ذلك عم يجوز لكل لكل انسان - 00:55:51ضَ
ان يشتري هذه العرية هل هي خاصة بالعاجز عن شرائها بالثمنين او لا؟ هذه ايضا بالثمن هذه مسألة لكن عرفنا ان مذهب الشافعي او رأيتم ان مالكا له مذهب او رأي - 00:56:15ضَ
الشافعي له رأي وان احمد وافق مالكا في شيء والشافعية في شيء اخر اي ان الامام احمد وافقه في موضع الاهداء لكن مذهب الحنابلة كان اوسخ فهو اقرب الى مذهب الشافعية - 00:56:34ضَ
قال وانما لم يجز تأثير نقد التمر لانه بيع الطعام بالطعام نسيئة. يعني ان الامام الشافعي ومعه ايضا الامام احمد بانه رأيتم ان الامامين اشترط ذلك تقابضا فلا يجوز التأخير. لانه بيع طعام بطعام. وبيع الطعام بالطعام لا بد فيه من امر - 00:56:51ضَ
التساوي والتقاضي لكن عندما تختلف الاجناس كما جاء في الاحاديث السابقة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهنا لا بد من التقابض عند الامامين الشافعي واحمد. واما ابو حنيفة فقد عرفتم مذهبه انه لا يرى العري - 00:57:15ضَ
وانما هو رعاها نوعا من الاهداء قال واما احمد فحدثه ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره واما ابو حنيفة المعري الذي نسميه المهدي على مذهب المالكية - 00:57:34ضَ
الذي دفع الرطب اي صاحب البستان اي صاحب النخل والمعرى هو هذا الذي استفاد قال واما ابو حنيفة رحمه الله فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزامنة اولا ايها الاخوة المزابنة لا تجوز عند جميع الائمة ليست عند ابي حنيفة وحده فربما - 00:57:54ضَ
وان كان المؤلف رحمه الله يدرك ذلك لكن ربما يفهم من عبارات حال ان ابا حنيفة لا يرى المزامنة تحريم المزامنة موضع اتفاق بين العلما لكن الخلاف هل استثني منها شيء او لا؟ فالجمهور على استثناء العلي - 00:58:19ضَ
لانها نوع من المزابلة وابو حنيفة لا يرى ذلك وقد عرفتم دليله من السنة والقياس وبينا ان في اخر دليله من السنة ما يؤيد مذهب الجمهور ورخص في بيع الارانيا - 00:58:40ضَ
لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريع الميزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر جاء في اخر الحديث في بعض روايات ورخص في العري واما دعوة ان هذا فيه جهالة فقد عرفتم ايضا الجواب عنه - 00:58:55ضَ
قال واما ابو حنيفة فلما لم تجز عنده المزافنة وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرافها الى المعري ليس هو من باب البيت. ولعله يريد ام ابو حنيفة فلما كانت لا تجوز عنده العرية. لذلك رجع وقال نوعا من المزابلة - 00:59:18ضَ
قال وانما هو من باب رجوع وليس من باب الو وان كان وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرفها الى المعري يبقى هنا واقف. تبقى ما عبارة الكتاب سينجعل بيعا كانت نوعا من الميزانات - 00:59:41ضَ
وان لم تكن بيعا من باب الاهدا فلا تكون مزاغا فتخرج من حكم المزابنة الى حكم الهدية ان انصرافها الى المعري ليس هو هو من باب البيع انما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب لاعطائه لاعطاء خرصها تمرا. يعني هذا الذي سماه جمهور العلماء علي - 01:00:02ضَ
يفسرها ابو حنيفة بانه هدية صاحب هذا البستان اهدى رجال او قريب او محتاج نخلة هذا يسميه هدية فاذا ما رجعت هذه الهدية الى المعري يكون ذلك من باب رجوع المهدي في هديته - 01:00:27ضَ
وهذا تكلمنا هذا هو بيان مذهب ابي حنيفة قال او تسميته اياها بيعا عنده مجاز يعني حتى وان سميت بيع فهو من بيع بيع المجاز. يعني فهو مجاز اي ليس البيع الحقيقي المعروف - 01:00:49ضَ
قال وقد التفت الى هذا المعنى مالك رحمه الله في بعض الروايات عنه يعني هذا المعنى اي هذا المأخذ الذي ذهب اليه ابو حنيفة فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الاشياء سوى الخرس - 01:01:09ضَ
ان كان المشهور عنه جواز ذلك قد قيل ان قول ابي حنيفة رحمه الله هذا من باب تغريب القياس على الحديث. وقد مر بنا انه يعني ليس تغليب القياس هو استدل بالحديث اي بعنوان - 01:01:25ضَ
احاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزامنة ثم ايضا استدل بالقياس قال انه هذا من باب تغليب القياس على الحديث. وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها - 01:01:42ضَ
انه لم انه لم يسمها بيعا النصر الشارع على تسميتها بيعة. المؤلف يريد ان ينقذ ماخذ الحنفية ويقول انه سماها بيعا وليست ديعانا. نعم قال ومنها انه جاء في الحديث - 01:02:00ضَ
انه نهى عن قال وقد نص الشارع وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها انه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العماء - 01:02:18ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم سن يديها والمؤلف يأخذ على ابي حنيفة انه قال ان ذلك ليس لديه وعلى تقدير ذلك فهو مجاز. اذا الحديث بنصه يرد عليه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:02:41ضَ
سم العرية بيعا ولا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص هذا واحد. نعم. قال ومنها انه جاء في الحديث انه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. ايضا جاء في الحديث اطلاق ثم خصص نهى عن المزابنة ورخص في - 01:02:58ضَ
اذا العرية استخرجت من المزامنة ولها شروط معروفة لا تزيد على خمسة اوسط وفي الخمسة خلاف وفيما دونها اتفاق كما عرفتم وان يأكلها صاحبها رطبا ان يكون محتاجا الى ذلك وان يكون بخرصها تمرا كيلا ويكون وان يكون بخرصها تمرا - 01:03:19ضَ
كيل معلوم قال ومن وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابلة لان المزابنة هي في البيت والعجب منه انه سهل عليه ان يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة. يعني المؤلف الان سيرد على ابي حنيفة. يقول ابو حنيفة - 01:03:46ضَ
الله تعالى لا يعد العرية بيعا مع انه قد جاء في الحديث تسمية ابيه عليه ايضا ان يعتبرها هدية استثناء من الهدية مع ان الهدية لم يرد فيها استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهدية - 01:04:10ضَ
وصف الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قال والعجب منه انه سهل عليه من النهي عن الرجوع بالهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع الهبة لم يكن فيها - 01:04:33ضَ
من نهي عن الرجوع في الهدى فكيف يستثنيه ابو حنيفة؟ هذا هو معنى قول المؤمن بينما هنا استثنيت العرية من المزابد ولم يقل بها وعسر عليه ان يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المدابنة والله اعلم - 01:04:50ضَ
هذا كلام جيد. هذا التعليلات ده تبع المؤلف هذه التعيينات في اخر المبحث تعليلات جيدة وقوية وهي تعتبر بمثابة ردود ومناقشة ابي حنيفة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:05:09ضَ