شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{711}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال رحمه الله فاما انواعها فنوعان عمالة بالنفس وحمالة بالمال. اذا حمالة بالنفس قد يتحمل الانسان بالمال فيكفل هذا الانسان ويكون ظمينا لاي اذا لم يسدد او تعذر فانه يقول - 00:00:01ضَ
بتسديد ذلك الحق عنه وكفالة بالنفس اي انه كفل احضاره والاتيان به. هل يترتب على الكفالة في ان يؤدي عام سيأتي الخلاف في ذلك قال اما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة - 00:00:20ضَ
ومجمع عليها من الصدر الاول من فقهاء الانصار وحكي عن قوم انها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ المؤلف حقيقة ما ذكر لنا المشروعية ونحن احيانا تفوته اشياء يعني ما نعرضه لها. نحن عرفنا الان بان تعريفها ما - 00:00:39ضَ
اللي هي الكفالة هي الضم في اللغة ومن ذلك قول الله تعالى فكفلها زكريا اي ظمها الى نفس مريم عليها السلام اذا الكفالة في اللغة هي الضم ذلك قوله تعالى وكفلها زكريا اي ضمها الى نفسه اي تولى كفالتها. وتعلمون ما وقع في ذلك ورمي - 00:01:01ضَ
الان الى ان جاءت ماذا الى ان كفلها زكريا وهو زوج خالتها واما في الاصطلاح فهي كما ذكرت ظم ذمة الى ذمة في المطالبة بالحق واما مشروعيتها فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة ليس كما ذكر المؤلف فقط في السنة. وانما في الكتاب والسنة - 00:01:25ضَ
اما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما الزعيم الكثير اذا هذه الاية دليل على مشروعية الكفالة - 00:01:50ضَ
واما السنة فالحديث الذي سيذكره المؤلف وقد اشرنا اليه الزعيم غارم اي الكفيل غارم واجمعت ايضا الامة على جوازها. اذا من دليل ومشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع وايضا الحادث تقتضي ذلك. الناس لا يستغنون - 00:02:10ضَ
لانه ليس كل الناس عنده المال المتوفر بين يديه وهو يحتاج الى ان يقترب لان يشتري اشياء مؤجلة فيحتاج الى كثير الى ظامن اين هو؟ هو اخوه المسلم ويساعده والله لا يضيع اجر من احسن عملا - 00:02:34ضَ
وان كان بعض الناس قد يقصر ويماطل وربما يرجع الامر على الكفيل لكن ما في الاخرة ايها الاخوة اكبر واعظم ان ضاع جزاؤك في الدنيا فانك ستلقى ذلك في يوم - 00:02:55ضَ
لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ستجد ذلك في يوم انت احوج ما تكون فيه الى حسنة واحدة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء - 00:03:14ضَ
ومن يظلمك او يقصر في حقك فان الله سبحانه وتعالى سيأخذ من حسناته فيعطيك اياها فان لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه مر بنا في احاديثه قال والسنة التي صار اليها الجمهور في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم - 00:03:33ضَ
الزعيم هو الكثير وقلت لكم فسر ذلك ابن عباس يعني فسر قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل وانا به زعيم اي كفيل - 00:04:03ضَ
قال واما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بظمان الوجه جمهور فقهاء الانصار على جواز وقوعها شرعا اذا كانت بسبب المال وحكي عن الشافعي انه قال بسبب من قيد ذلك مما يتعلق بالحدود - 00:04:22ضَ
وحكي عن الشافي رحمه الله بالجديد انها لا تجوز. حقيقة اختلف مذهب الشافعي او القول عن الشافعي اختلف اصحابه فمرة قالوا انه يصححها كالجمهور الشافعية احيانا يقولون مذهبه كمذهب الجمهور - 00:04:44ضَ
واحيانا يقولون هناك قولان بانها ضعيفة وقول اخر بانها صحيحة. اذا الخلاف موجود في داخل المذهب الشافي. اما الائمة حنيفة ومالك واحمد اقوله متحد في ذلك ويرون جوازها ويستدلون بالاية وبالحديث - 00:05:01ضَ
الذي ذاك المؤمن وحكي عن الشافعي في الجديد انها لا تجوز وبه قال داوود وحجتهما قول الله داوود الظاهر وابن حزم وقد انبر ابن حزم لهذه المسألة وحاول ان يردها واظعفها - 00:05:21ضَ
يضعفها ويقول بانه لا دليل عليها وان هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكن الاية كما ترون. وكذلك الحديث الزعيم غارم عام يشمل الكفالة - 00:05:39ضَ
للنفس وايضا الكفالة وحجتهما قول الله تعالى معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. هذا حجة من؟ حجة من خالف اليس كذلك قال ولانها كفالة بنفس فاشبهت الكفالة في الحدود - 00:05:56ضَ
وحجة من اجازها عموم قوله وحجة من اجازها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وايضا استدلوا بقول الله تعالى في نفس سورة يوسف لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به - 00:06:22ضَ
الا ان يحاط بكم. اذا هذه هي الكفالة بالنفس لن ارسله معكم وحكاية الله سبحانه وتعالى عن ايوب والد يوسف عليهما السلام لن ارسله معكم حتى تاتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم - 00:06:42ضَ
لكنه في المرة الثانية بلا شك كانوا صادقين لكنه حصل خلاف ما ارادوا اما بالنسبة ليوسف فتعلمون قصتهم ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن قال وتعلقوا بان في ذلك مصلحة - 00:07:05ضَ
وانهم مروي عن الصدر الاول الجمهور يعني الان بعد ان ذكر الفريق الثاني وحجة جاء فنذكر الان ادلة الجمهور ومنها الاية التي لم يشر لها المؤلف وذكرتها قال قال واما الحكم اللازم عنها - 00:07:24ضَ
فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون متفقون على ان المتحمل عنه اذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. من هم جمهور الخايلين؟ لم يذكرهم؟ هم ابو حنيفة واحمد والشافعي على القول - 00:07:46ضَ
عند الشافعي انه يرى ذلك اذا وجمهور القائلين يعني هو الان الجمهور عرفنا انهم يقولون بجوازه لكن الجمهور انقسموا الى قسمين جمهورهم اي اكثرهم يقول بذلك وبعضهم يقول اذا من الذي يقول بذلك؟ من هم جمهورهم؟ هم ابو حنيفة - 00:08:06ضَ
احمد والشافعي قال واما الحكم اللازم عنها وجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على ان المتحمل عنه اذا مات لم يلزم بالوجه شيء هذا الذي كنا رأوه الائمة الثلاثة ابو حنيفة واحمد وعلى القول بان الشافعية يقولون بكفالة النفس لان المسألة فيها خلاف عند الشافعية - 00:08:28ضَ
وهناك من يرى ان الامام يقول بها قولا واحدا وهناك من يقول هناك قولان في المدح وان مالك والليث ابن سعد امام مصر قبل الشافعي والحكم فانهم قالوا يلزمه لانه كفيل فكما انه يلزمه في الحياة فذلك يلزمه - 00:09:01ضَ
قال وحكي عن بعضهم لزوم ذلك وفرقت والليث قال وفرق ابن القاسم رحمه الله بين ان يموت الرجل حاضرا او غائبا وقال ان مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء وان مات غائبا نظر - 00:09:23ضَ
فان كانت فان كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن يمكن الحميل فيها احضاره. المميل هو الكفيل يمكن الحميل فيها احضاره في الاجل المضروب له في احضاره - 00:09:48ضَ
وذلك في نحو اليومين الى الثلاثة ففرط غنم والا لم يغرم هذا تعليل منه رحمه الله يحتاج الى دليل قال واختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة اقوال؟ اذا المسألة الاولى التي مرت اذا مات المكفول به الذي نسميه المكفول - 00:10:12ضَ
موقف الكفيل انتهى عرفنا ذلك. الان اذا غاب يعني غاب ولم يعرف اين هو حكم التمثيل في هذه المسألة هل هو غارم او لا؟ فيها ثلاثة اقوال للعلماء مالك واحمد في جانب وابو حنيفة والشافعي لهما قول. وهناك قول ثالث ذكره المؤلف ونسبه - 00:10:37ضَ
الى ابي عبيدة القاسم بن سلام انه نسبه الى بعض الناس ولعله يشير الى كتابه الاموال المعروفة قال القول الاول انه يلزمه ان يحضره او يغرم وهو قول مالك واصحابه هو قول مالك واحمد - 00:11:05ضَ
وهو قول مالك واصحابه واهل المدينة والقول الثاني ان يحبس الحميل الى ان يأتي به او يعلم موته وهو قول ابي حنيفة الشافعي واهل العراق قال والقول الثالث انه ليس عليه الا ان يأتي به اذا علم موضعه. فاذا هذا القول حدد ذلك بان يكون مكانه معروف - 00:11:26ضَ
ان كان مكانه معروفا فيلزمه ان يأتي به. وان لم يأتي به يحبس اما اذا لم يكن مكانه معروفا فلا يلزمه ان يبحث عنه قال والقول الثالث انه ليس عليه الا ان يأتي به اذا علم مضيعه ومعنى ذلك الا يكلف احضاره الا مع العلم - 00:11:53ضَ
بالقدرة على احضاره فان ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميد وانكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك. كل ما يمر الحسن الحمير يقصد به الكثير قالوا ولا يحبس الحميل الا اذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع - 00:12:17ضَ
ويكلف حينئذ احضاره وهذا القول حكاه ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه في الفقه هو ما سمى كتابه لكن كتابه المعروف في الفقه الذي هو كتابه الاموال وهو مطبوع منذ سنوات طويلة - 00:12:38ضَ
وهو من اجل الكتب التي الفت في الاموال في الشريعة الاسلامية ومن اسبقها انه تحدث فيه عن الاموال عموما لم يقتصر على البيوع وحدها ولا على الانفال من تكلم عن كل ما له علاقة بالقسم المالي في الفقه الاسلامي - 00:12:54ضَ
وهو مرجع مهيب بالنسبة للذين يكتبون فيما يتعلق بالاموال وهو لا شك اكثره نصوص شرعية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الاثار عن الصحابة قال وهذا القول حكاه ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه - 00:13:14ضَ
في الفقه عن جماعة من الناس واختاره يعني واختاره وباء هذا القول لكنه ما سمى اولئك الناس. انا ما وقفت ايضا عليهم والله اعلم وعمدة مالك رحمه الله يعني وعمدة مالك ومن معه احمد - 00:13:34ضَ
وعمدة مالك ان المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق ووجب عليه الغرم اذا غاب. يعني هل هو هذا الذي يتحمل بالنفس؟ يعني تحمل ان يحضر الانسان في نفسه. هل هو ايضا ضامن - 00:13:51ضَ
المال كالحال بالنسبة للقسم الاول الذي اتفق عليه العلماء او انه كفل ان يحظره بنفسه قال وربما احتج لهم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:14:07ضَ
ان رجلا سأل غريمه ان يؤدي اليه ماله. يعني رجل كان يطلب اخر دينا مالا قد اقرضه واياه فامسك مثلازنا. فلم يتركه سأل سأل غريمه ان يؤدي اليه ماله او يعطيه حميلا - 00:14:28ضَ
يعني حميلا كفيلا فلم يقدر حتى حاكمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يستطع ان يعطه التي جاءت في بعض الروايات هي عشرة يعني عشرة دنانير يعني جاء في بعض الروايات انها عشرة دنانير - 00:14:50ضَ
وانه امسك به فلم يفلته حتى رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول تحمل فذهب الرجل فجاء بالمطلوب من معدن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئت به؟ فقال من معد فقال لا حاجة لنا - 00:15:10ضَ
لا خير فيه. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع عنه ذلك القدر من الايمان نعم اذا الرسول تحمل ثم بعد ذلك دفع عنه. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث والمؤلف لم يأتي بالرواية - 00:15:32ضَ
التي تكون الدلالة فيها اوضح قال فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادى المال اليه. بقي الان ان نعرف هذا الحديث هل هو حديث صحيح؟ هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة - 00:15:50ضَ
يعني لما نقول البيهقي في السنن الكبرى والحاكم يعني في مستدركه وصححه وهو كذلك. يعني كما صححه الحاكم. اذا هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وكذلك ايضا اخرجه ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم - 00:16:08ضَ
المستدرك وهو حديث حسن. اذا صالح للاحتجاج به قيل ان هذا دليل للفريق الاول المالكية والحنابلة قال وهذا قالوا فهذا غرم في الحمالة المطلقة. هذا غرم لانه تحمل ثم دفع عنه - 00:16:28ضَ
لكن هل ما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم كان التزاما او انه تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كلام للعلماء واما اهل العراق فقالوا انما يجب عليه احضار ما تحمل - 00:16:51ضَ
به وهو النفس فليس يجب ان يعدى ذلك الى المال الا لو شرطه على نفسه. يعني الحنفية يقولون هو تحمل احضار النفس لا انه تحمل ان يدفع ان يغرم المبلغ. اي الحق المستحق للمدينة. اذا هو ادى ما عليه - 00:17:10ضَ
فغايته ان يأتي به ويسلمه لمن؟ لصاحب الحق لكن ان يدفع عنه لا هذا يختص بالملتزم ما لم اي الظامن مالا. لكن هنا ايضا الكفيل بالنفس لو التزم لانه في حالة عدم دفع - 00:17:31ضَ
المقفول به فانه يدفع عنه فانه حينئذ يكون ملزما بذلك قال فليس يجب ان يعدى ذلك الى المال الا لو شرطه على نفسه وقد قال صلى الله عليه وهو لم يشرك فلما لم يشرطوا لم يكن واجبا ولا متعينا عليه. هذا هو بقية - 00:17:54ضَ
العبارة وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذا الحديث مر مع الذي مر بنا في الصلح في درس ليلة البارحة جائز بين المسلمين وفي اخره ايضا والمؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل - 00:18:19ضَ
حراما والحديث كما عرفنا اخرجه ابو داوود وكذلك الترمذي والنسائي وجماعة. وفيه كلام للعلماء من حيث سنده وهو صحيح ام ضعيف تكلم فيه العلماء قال فانما عليه ان يحضره او يحبس فيه - 00:18:40ضَ
وكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ابو حنيفة يقول اما ان يحضره الى من الى من دفع له الحق وان لم يحضره يحبس حتى يأتي به وكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ان يحضر المال او يحبس فيه - 00:19:01ضَ
كذلك الامر في ضمان الوجه قال وعمدة الفريق الثالث انه الفريق الثالث الذي نسب الى ابي عبيدة وعمدة الفريق الثالث انه انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن. ويأخذون يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:19:21ضَ
كيف يكلف انسان بان يبحث عن انسان اختفى في زوايا الارض لا يدرى اين هو هذا فيه مشقة فهو لا يخلف لكن لو كان يعرف مكانه سواء كان في البلد الذي يقيم فيه او في اخرى فان عليه ان يأتي به - 00:19:44ضَ
لم يفعل لي حباس لكن كونه لا يعرف ذلك فماذا يفعل؟ هل يقضي زمانه وحياته في البحث عنه قال وعمدة الفريق الثالث انه انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن. وحينئذ يحبس اذا لم يحضره - 00:20:02ضَ
واما اذا علم ان احضاره له غير ممكن وليس يجب عليه احضاره رغم انه اذا مات ليس عليه احضاره قالوا هل يستطيع احضاره لا لان احضاره لا يفيده ايضا. حتى وان تمكن من ذلك بعد موته مباشرة - 00:20:22ضَ
قالوا ومن ومن ضمن الوجه ومن ضمن الوجه ومن ضمن الوجه واغرم المال فهو احرى ان يكون مغرورا من ان يكون غارا. ومن ضمن الوجه اي النفس فاحرى ان يكون - 00:20:47ضَ
ضارا. نعم ما يكون هو الذي غر المتحمل اي الذي اي صاحب الحق وانما يكون هو مغرور نفسه. يعني كانه اضر بنفسه يوم كلف ان يدفع الحق قال رحمه الله تعالى فاما اذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط - 00:21:03ضَ
لما اذا اشترط الوجه دون المال دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك رحمه الله ان المال لا يلزمه ولا خلاف في هذا فيما احسن. نعم وهو كما قال المؤنث ليس فيه شيء - 00:21:28ضَ
لانه لانه كان يكون قد الزم قد الزم ضد ما اشترط لانه كان يكون قد الزم ضد ما اشترط. يعني عكس وخلاف ما اشترط لانه قال انا اظن انه لكن ان اضمن اداء الحق فلا. اذا هذا يشترط ووافق عليه من كفل عنده. فحين - 00:21:47ضَ
لا يلزم قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو حكم ضمان الوجه واما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المضمون او غاب ان الظامن غارم انظروا اذا عدن المضمون او غاب - 00:22:13ضَ
وهذا لا خلاف فيه بين العنف عيد العبارة قال واما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المظمون او غاب ان الظامن غارم عدم المضمون ما هو المضمون؟ يعني الذي كفل - 00:22:38ضَ
او كذلك ايضا غاب. نعم ان الظامن غارم واختلفوا اذا حضر الظامن والمظمون وكلاهما موسر. يعني اذا حضر معا الكفيل والمكروب قالوا به الكفيل والمتحمل عنه. ما يسمى في مصطلح الفقهاء المكفول المكفول به او المتحمل - 00:23:01ضَ
اذا حضر هو والذي كفله الحكم هل مطالبان معا او لصاحب الحق ان يطالب احدهما او ان يطالب الذي اخذ الحق منه فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق - 00:23:25ضَ
للطالب ان يأخذ من شاء من الكفيل او المكفول. اذا هو بالخيار. في هذه الحالة هو مخير له ان يأخذ من هذا او من الاخر للطالب ان يؤاخذ من شاء من الكفيل او المكفول. نعم. يؤاخذ يعني ان يطالب هذا او لا - 00:23:52ضَ
وقال مالك في احد قوليه ليس له ان يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه وله قول اخر مثل قول الجمهور وله قول اخر مثل قول الجمهور اذا عرفتم في هذه المسألة - 00:24:17ضَ
اذا حضر معا اي الكثير والمكفول به فهل له ان يطالب احدهما او له ان يطالب من شاء. رأيتم ماذا رأي الجمهور في ذلك؟ وان له ان يطالب من شاء منهما لان - 00:24:34ضَ
الحق متعلق بهما معنا له ان يطالب الغارم وله ان يطالب المكفول في هذه الحالة وقال ابو ثور الحمالة والكفالة واحدة ومن ظمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المظمون قال ولا يجوز ان يكون مال واحد عن اثنين - 00:24:52ضَ
وبه قال ابن ابي ليلى وابن شبرمة ومن الحجة لما رأى لما رأى ان الطالب يجوز له ومن الحجة لمن رأى ان الطالب يجوز له مطالبة الظامن كان المظمون عنه غائبا او حاظرا - 00:25:17ضَ
غنيا او عديما حديث قبيصة بن المخالقين كلمة كلمة حتى نصحح في خطأ حديث قبيصة ابن المخالقين لا مو المخالط حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال ومن الحجة لمن رأى ان الطالب يجوز له مطالبة الظامن - 00:25:39ضَ
كان المظمون عنه غائبا او حاظرا غنيا او عديما حديث قبيصة ابن مخالق قال تحملت حمالة. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. كذلك ايضا اخرجه بعض اصحاب السنن واحمد - 00:26:06ضَ
اذا هو حديث صحيح لا حاجة لان نقف عنده والمؤلف اشار اليه اشارة. وهذا الحديث يتعلق ايها الاخوة بالمسألة يعني ان يسأل الانسان قبيصة تحمل حمالة كما جاء في صحيح مسلم وغيره - 00:26:24ضَ
قال تحملت حمالة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وقال اقم حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيسة - 00:26:43ضَ
ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمال ويجوز ان تقول رجل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته فاقة وفي بعضها زيادة او حاجة ورجل اصابته فاقة او حاجة - 00:27:08ضَ
حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قومه انظروا. ايها الاخوة ما يتعلق بشدة السؤال او رجل يعني الثاني او رجل اصابته فاقة او حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قوم فيقولون فلان اصابته فاقة - 00:27:38ضَ
تحلت له المسألة حتى يصيب حوام عيشه او ما يكفي لعيشه حتى يصيب قوام عيشه والثالث ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك وما بعد ذلك فهو سحت - 00:28:04ضَ
اذا الرسول صلى الله ذكرت هذا الحديث لان المؤلف لم يأتي به. وهذا الذي ذكرته لفظه قريب مما في صحيح مسلم اذن قبيصة كأنه قام بالاصلاح بين الناس لانه تحمل حمالة - 00:28:33ضَ
كأنه اصلح بين الناس ما بين قبيلتين واشخاص اصلح بينهم فتحمل دينا في ذمته في رقبته فما استطاع ان يسدد ذلك الدين فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعين به ان يطلب منه ان يعطيه من مال الزكاة - 00:28:49ضَ
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقم حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها. اذا هذا من الزكاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم وتعلمون بان تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الذين تجوز لهم - 00:29:10ضَ
المسألة وان يأخذوا منها اولهم كحال قبيصة رجل تحمل حمامة لان يصلح بين قبيلتين او بين اقوام فانها تحل له المسألة في هذه حتى يصيب حاجته ثم بعد ذلك يمسك - 00:29:34ضَ
ينتهي الامر او رجل اصابته فاقة اي فقر وحاجة. ولا وقت ذلك حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة اي من اصحاب العقول من قومي فيقولون فلان انظروا حتى يقوم ثلاثة. ومن المعلوم بانه يكتفى بالشريعة في مثل هذا المقام باثنين وما هو معلوم. فالرسول ذكر - 00:29:57ضَ
ثم قال من ذوي الحجب لاصحاب العقول الذين عندهم يقظة وادراك ولماذا قال من قومه؟ لان قومه اعرف بحاله. هل هو صادق؟ هل هو بحاجة او لا؟ ولذلك نص رسول الله - 00:30:27ضَ
صلى الله عليه وسلم على امرين على ثلاثة امور الاولا يكون من قوم والثاني ان يكونوا ثلاثة والثالث ان يكونوا من ذوي العقول هاي اصحاب اليقظة والادراك والفهم لا من المغفلين - 00:30:46ضَ
واما الثالث الرجل الذي تصيبه جارحة تنزل به فتذهب ما له. فانه في هذه الحالة تحل لها حسنة وقيدها الرسول صلى الله عليه وسلم في الامور حتى يجد قوام عيشه وفي بعض الروايات حتى يجد - 00:31:05ضَ
وقوام عيشه او سداد عيشه. يعني ما يكفي حاجته اي ما يكفيه من العيش والسداد ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم علما يأتي بعد ذلك فيأخذ مسألة فانه يأخذ سحفا - 00:31:25ضَ
ونحن نرى حقيقة في هذا الزمان ان الذين يسألون بدأوا يتفننون ويأتون باشكال وربما يتظاهرون بالمرض وبشدة الحاجة. وربما يظهر بعضهم ان فيه وهذا لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان من ياتي يسأل الناس - 00:31:44ضَ
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم. وجهه عريان يعرف بين الناس يوم القيامة لان هذا كان يسأل لانه كان يسأل ولا حاجة له وضع رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل اعطاه درهما وامره بان يشتري فأسا وحبس - 00:32:11ضَ
اذا وان يحتقر اشتغل الرجل في ذلك فوفق اذا ايها الاخوة المسألة لا تجوز الا لمثل هذا النوع اما الذين يحتالون ويخادعون ويمكرون فهذا ربما يمشي على الناس لكنه لا نجد ذلك عن علام الغلوة - 00:32:34ضَ
قال حديث قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها. وانظروا ايها الاخوة كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:57ضَ
ان الانسان لا يملك شيء وعمى عن ذلك في سبيل الاصلاح بين الناس في سبيل رفع الدواء من النفوس في سبيل تقريب القلوب بعضها الى بعض غرس المودة والمحبة والود والالفة - 00:33:18ضَ
كانوا ايضا يتحملون حمالات وهم لا يطيقونه ولذلك لما ضاقت المسالك على فريسة اتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك يدرك حقيقة مطلبه. وانه صادق في ذلك فامره بان ينتظر حتى - 00:33:36ضَ
تأتي الصدقة فيأمر له بها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له الحكم وهو ايضا بيان لغيره ان هذه المسألة تجوز لثلاثة واحد منهم من تحمل حمالة فقبيصة - 00:34:00ضَ
قال فسألته عنها فقال يخرجها عنك من ابل الصدقة يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا في ثلاث وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتى يؤديها. يعني المؤلف جاء بالحديث بالمعنى واقتصر على محل الشياطين - 00:34:20ضَ
قال رحمه الله ان الانسان اذا لم يقل لو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وجه الدليل من هذا يعني وجه الدلالة الذي نسميه وجه الدلالة انه ما قال هذا الحديث على المدعى - 00:34:41ضَ
ووجه الدليل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. هذا المتحمل الذي لا يجد ما ارفعوا ما تحمله فلا يجوز له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حتى - 00:35:01ضَ
ينتهي ثم بعد ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:35:27ضَ