شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{97}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة قال واما هذه الاوقات اعني اوقات الظرورة فاتفقوا على انها لاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض في هذه الاوقات وهي كما تذكرون فيما مضى - 00:00:02ضَ
تكلم وشرحنا ذلك وبيناه هو الان في اخر مسألة من مسائل اوقات الضرورة ونحن كنا شرحناها من هم اهل الضرورة؟ من هم اهل الضرورة؟ الذين يؤدون الصلاة في تلك الاوقات - 00:00:25ضَ
ذكر منهما الحائض وكذلك ايضا ومثلها النفساء لان عادة الفقهاء اذا اجمل او اقتصروا اقتصروا عليها ويلحق بها النفساء ومثلها كذلك كالصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم والمغمى عليه اذا زال اغمامه اغماءه والمجنون اذا فاق - 00:00:41ضَ
قال وللمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاظر او الحاضر يذكرها في يذكرها فيها وهو مسافر. المسافر وما يتعلق به ان شاء الله ستأتي تفصيلات واحكامه وبصلاة المسافر والصبي يبلغ فيها - 00:01:01ضَ
والكافر يسلم واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هو كالحائض من اهل هذه الاوقات المسألة اذكر انني شرحتها وبينت الاقوال فيها وان المالكية والشافعية يلحقون المغمى عليه بالنائم وان فلا يعني يلحقونه اولا لا يرون عليه قضاء وان الحنفية يفصلون في ذلك بين - 00:01:21ضَ
ان يطول به ذلك او يقصر فيقولون ان كان اغماءه قد وصل الى خمس صلوات فما دونها فانه لا يقضي فانه يقضي وان زاد على ذلك فانه لا قظاء عليه. واما الحنابلة فانهم يرون القظاء - 00:01:52ضَ
عليه مطلقا. من يلحقه بالمجنون كالمالكية والشافعية يشبهونه بذلك بجامع زوال العقل يقولون لا قضاء عليه لكن المالكية والشافعي يقيدون ذلك بان يفيق في وقت من من هذه الاوقات فان افاق فانه يقضي في ذلك الوقت الذي - 00:02:09ضَ
صحفي وعاد اليه عقله اما الحنفية فرأيهم كما عرفنا ان طال به المقام فلا قضاء وان كانت خمسا فاقل يعني خمس صلوات فانه يقضي وسبب ذلك ان الحنفية يعللون رأيهم بانهم يقولون ما زاد عن الخمس يعتبر تكرارا فلا - 00:02:28ضَ
يحتاج الى ان يقضي وقال مالك والشافعي وكالحائض من اهل هذه الاوقات لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. انتم تعلمون يعني سبب الخلاف في الاصل هل يلحق بالنائم او بالمجنون - 00:02:51ضَ
فمن يلحقه بالنائم يوجب عليه الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكرها. مات مهما تعددت تلكم الصلوات ومن يلحقه بالمجنون وخاصة ايضا الذين يقولون اذا زاد اغماءه فانهم في هذه الحالة يقولون ان - 00:03:13ضَ
به الوقت واستمر فتجاوز الخمس يلحق بالمجنون. والا فيبقى في حكم النائم فيقضي ونحن ذكرنا الارجح في ذلك هو التفريق بين ان يطول به ولكن ليس كقول الحنفية لان من الصحابة رضي الله عنهم - 00:03:37ضَ
عمار من حصل له اغماء في عدة ايام وسأل عن ذلك وقضى وهذا قد ذكرنا تفصيله فيما مضى وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس فاذا افاق عنده من اغمائه متى ما افاق قضى الصلاة - 00:03:54ضَ
وعند الاخر وعند الاخر انه اذا افاق في اوقات ايها الاخوة يلحق به الان الذين يقعون مثلا يعني يحصلون في غيبوبة في غرف الانعاش في غيرها هؤلاء يعاملون معاملة المغمى عليه - 00:04:12ضَ
وينظر الى احوالهم. ان كان هذا الذي يعني ان كان المريض يعود اليه عقله ويدرك فانه يجب عليه ان يصلي حسب حاله يعني اذا كان هذا المريض يعني حاظر العقل - 00:04:27ضَ
يدرك ايضا ويعرف ما له وما عليه فانه في هذه الحالة يصلي. فان كان يستطيع ان يتطهر وان يصلي قائما يصلي فان عجز يصلي قاعدا فان عجز يصلي مستلقيا الى ان يشير الى ذلك. وان كانت عليه نجاسة واستطاع ان يزيلها يرفعها - 00:04:42ضَ
فان عجز عن ذلك ايضا فانه يصلي على حالته لان الله سبحانه وتعالى يقول اقفوا اتقوا الله ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما - 00:05:00ضَ
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وعند الاخر انه اذا افاق في اوقات الظرورة لزمته الصلاة التي افاق في وقتها واذا لم واذا لم يثق فيها لم تلزمه الصلاة وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. يعني المؤلف ايضا يريد ان يبحثها مرة اخرى نعم - 00:05:17ضَ
واتفقوا على ان المرأة اذا طهرت في هذه الاوقات انما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها يعني نفرض ان امرأة مثلا طهرت في وقت صلاة العصر في وقت صلاة الظهر فانه يجب عليها ان تصلي صلاة - 00:05:40ضَ
ظهرت ايضا في وقت العصر في اوله يجب عليها ان تصلي صلاة العصر ولا يلزمها ان تصلي صلاة الظهر. هناك رواية اشرنا اليها للحنابلة فيما مضى الى انهم يربطون بين الوقتين لتداخلهم - 00:05:59ضَ
واشتراكهما في صلاتي الجمع وهذا الذي يشير اليه المؤلف نعم قال فان طهرت عند ما لك عاد الان ليبحث مسألة اخرى يعني اشار الى موضع الاتفاق وقلت لكم الحنابلة يخالفون في رواية الان هو انتقل الى جزء - 00:06:16ضَ
اخر من المسألة وهو اذا طهرت هذه المرأة المرأة في اخر وقتي الجمع يعني قبل غروب الشمس او قبل طلوع الفجر فان طهرت عند مالك وقد بقي من النهار اربع ركعات - 00:06:35ضَ
لغروب الشمس الى ركعة فالعصر فقط لازمة لها. يعني الامام مالك رحمه الله يرى ان حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع - 00:06:52ضَ
شمس فقد من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. يرى ان هذا من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. ولذلك يرى - 00:07:12ضَ
ان صلاة الظهر بالنسبة للحاضر يحتاج فيها الى وقت يؤدي فيه اربع ركعات. فان كان هذا الوقت مقدار فاقل فلا يلزمه الا صلاة العصر وان زاد ذلك الوقت مقدار ركعة ان يستطيع ان يؤدي فيه مقدار خمس صلوات فيلزمه ان يصلي الظهر - 00:07:27ضَ
العصر معا قال وان بقي خمس ركعات فالصلاتان معا وعند الشافعي ان بقي ركعة وعند الشافعي واحمد ان بقي مقدار ركعة فانه يصلي الصلاتين معا. وهناك خلاف بين الامامين اظن هذا كله شرحته انا ولكن هذه عادة ان بقي مقدار اقل من ركعة ما تؤدى فيه تكبيرة الاحرام فقد اشار الى ان - 00:07:51ضَ
عندهم انه يؤدي الصلاتين معا والشافعية يخالفون في ذلك وفيه اوجه في مذهب الشافعية. وعند الشافعي ان بقي ركعة للغروب والصلاتان معا كما قلنا او تكبيرة على القول الثاني له - 00:08:17ضَ
وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحظر في هذه الاوقات او الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات. وقد نبهنا الى مسألة مهمة ايضا ايها الاخوة وهو لو ان انسانا اخر صلاة العصر الى - 00:08:34ضَ
غروب الشمس من غير عذر. وصلاها فانه يكون قد صلاها في وقته لكنه اثم لانه دخل وقت النهي تلك صلاة المنافقين ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يجلس احدهم حتى اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا - 00:08:53ضَ
يذكر الله فيها الا قليلا. هذا تحذير من ان يؤخر الانسان الصلاة. فما بالك بمن يتحرى هذا الوقت وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا في اوقات النهي وان الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ الكفار. وكذلك تغرب بين قرني الشيطان - 00:09:12ضَ
في حديث عمرو بن عبسة هذا سيأتي ان شاء الله. وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات اعني انه تلزمهم الصلاة. وكذلك الصبي يبلغ والسبب في ان في ان جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت - 00:09:34ضَ
وجعل الشافعي جزء الركعة حدا كل ما يذكر الشافعي في ذلك فالامام احمد ما اعناه وان اختلف تفصيلا. والسبب في ان جعل ما لك الركعة جزءا لاخر الوقت. وجعل الشافعي جزء الركعة - 00:09:52ضَ
مثل التكبيرة منها انه قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب شمس فقد ادرك العصر وعند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل - 00:10:08ضَ
وايد هذا بما روي من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فانه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه من ادرك منهم تكبيرة قبل الغروب او الطلوع فقد ادرك الوقت - 00:10:29ضَ
ومالك حقيقة نبهنا فيما مضى الى ان الشافعية والحنابلة اعتمدوا الى ما نقل عن الصحابيين الجليلين عبدالله بن وابو وكذلك ايضا الانصاري ابومسعود الانصاري البدري فانه نقل عنهما وصحح عنهما انهما قالا في الحائض - 00:10:50ضَ
تدرك ركعة قبل الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء وكذلك نقل عنهما فيما يتعلق بالعصر بالظهر والعصر. وبذلك يكون فعل الصحابة فعل الصحابيين او قولهما موظحا ومبينا لما جاء في حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس - 00:11:14ضَ
وهو ايضا الذي وقف عنده الشافعية عندما قالوا ما نقص عن تكبيرة فانها ما نقص عن ركعة لا تقضيهما والحنابلة الحقوا قالوا اذا كانت تقضي في حالة ادراكها لركعة فان - 00:11:34ضَ
انه يلحق بذلك ما دونها قال ومالك يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها وكذلك الصبي يبلغ المؤلف دخل في قضية اخرى وهو اذا طهرت الحائض القصد هنا الحائض تمر بامرين اولا ينقطع حيظه ومجرد انقطاع الحيض لا يسمى طهرا - 00:11:51ضَ
فهي تحتاج ايضا الى ان تتطهر. نعم فاذا تطهرن فاتوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وقد تكلمنا عن ذلك في ابواب الوضوء اذا الحائض اذا انقطع حيضها وكذلك مثلها النفساء - 00:12:16ضَ
هل يعتد بالوقت من بعد انقطاع هذا الدم؟ او من بعد الطهارة. هنا وقع ايضا خلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة من جهة اخرى قال ومالك يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها - 00:12:37ضَ
وكذلك الصبي يبلغ. واما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف والمغمى عليه عند مالك كالحائض وعند عبدالملك كالكافر يقصد بعبد الملك هذا من اصحاب مالك ابن الماجي نعم - 00:12:58ضَ
ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها والشافعي يرى ان القضاء واجب الشافعي واحمد ريان وسترون ان الخلاف بينهما يتعلق في امر - 00:13:17ضَ
الا وهو هل الصلاة تجب باول الوقت او باخره؟ نستمع الى ما يقول ثم نبينه ان شاء الله. والشافعي يرى ان القضاء يجب عليها وهو لازم لمن يرى ان نعيد مرة اخرى القراءة. نعم. ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات - 00:13:36ضَ
وهي لم تصلي بعد. ان القضاء دخل بها وقت الظهر ومضى وقت يمكن ان تؤدي فيه الصلاة فلم تصلها فحاضت فهل يلزمها القضاء او لا؟ ما لك لا يرى ذلك والشافعي واحمد ذلك - 00:13:56ضَ
ومالك بذلك خالف او المالكية بذلك خالفوا القاعدة المالكية المعروفة. نعم اصلا من اصول المذهب وسينبه عليها المؤلف والشافعي يرى ان القضاء واجب عليها وهو لازم الشافعي واحمد يريان ان ان القضاء واجب عليها - 00:14:16ضَ
وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت. اه اذا المؤلف اشار الى قظية اخرى ولم يبسط القول فيها وهو وهي هل الصلاة تجب باول وقتها كالحال في الصيام او لا - 00:14:38ضَ
نحن مر بنا اوقات الصلوات وانها اوقات موسعة. ورأينا الخلاف في صلاة المغرب. ما عدا ذلك من الصلوات رأينا ان جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات العشر في اليومين في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخره - 00:14:55ضَ
وقال له الوقت ما بين هذين. وكذلك علم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الرجل. وفعل ذلك الصحابة وعلموا غيرهم اذا هل الصلاة التي وقتها موسع كمارينا تجب باول الوقت او لا؟ الحنفية يرون ان الصلاة لا تجب باول الوقت - 00:15:15ضَ
لماذا؟ قالوا لانها لو وجبت في اول الوقت لما جاز تأخيرها قياسا على الصيام كصوم رمضان. يجب من اول الوقت فلا يجوز التأخير عنها. كذلك الصلاة قالوا لو كانت تجب في اول - 00:15:37ضَ
وقتها لما جاز للمصلي ان يؤخرها. وجمهور العلماء وفيهم المالكي الذين خرجوا عن هذا القيد وخالفوا الشافعي والحنابلة في ذلك مع ان الائمة الثلاثة متفقون على ان الصلاة تجب في اول الوقت. لكن لا يلزم من وجوبها في اول الوقت ان تؤدى - 00:15:55ضَ
مباشرة لا. الفرق يظهر في قصة في مثل قصة الحائض اذا حاضت اذا لماذا قال الجمهور انها تجب من اول الوقت؟ المؤلف ما ذكر دليلهم؟ هم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة - 00:16:15ضَ
ملوك الشمس ودلوق الشمس قالوا هو الزوال قالوا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على ان الصلاة تجب في اول وقتها. لكن الواجب كما هناك واجب مضيق كما عرف الكثير منا في الاصول وهناك واجب موسع فهذه من الواجبات الموسعة - 00:16:31ضَ
وتظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه القضايا ان يدخل انسان عليه وقت الصلاة فلا يصلي في اوله ثم يقرأ عذر يمنعه هل يطالب بتلك الصلاة؟ هو هذا. اذا الجمهور دليلهم اقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس هو الزوال - 00:16:56ضَ
وهذا جاء بصيغة الامر والامر يقفظ الوجوب ولا صارف له. والحنفية قد عرفتم دليلهم في ذلك. وبذلك يكون الحنفية المالكية كما اعترض عليهم مؤلف اعتراضه في محله لان هذا القول الذي قال به المالكية لو قال به الحنفية فهو سائر - 00:17:16ضَ
كن على مذهبهم وهم كما رأيتم قالوا به. لكن ان يقول به ماذا؟ المالكية فذلك خارج عن اصولهم قال وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت يعني المؤلف يريد ان يلزم المالكية بمذهبي الشافعية والحنابلة يقول هذا لازم لمن يقول بان - 00:17:36ضَ
الصلاة تجب في اول الوقت. فلماذا المالكية خرجوا عن ذلك الاصل لانها اذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن ان تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة. الا ان يقال - 00:18:00ضَ
ان الصلاة انما تجب باخر الوقت وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب يعني كأنه يريد ان يناقش يناقش المالكية فيقول الا ان يرد المالكية بان يقولوا لكن ان الصلاة تجب في اخر الوقت فيرد عليهم بان هذا ينطبق على اصول مذهب الحنفية لا على مذهبكم فلماذا قلتم به - 00:18:15ضَ
وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب مالك فهذا كما ترى لازم لقول ابي حنيفة اعني جاريا على اصوله لا لا على اصول قول مالك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:38ضَ