Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى - 00:00:00ضَ
ثم ليمسكها عندنا. هم عندهم كلكم يمسكها ما في الا انت. هذي وش الكتاب؟ ها؟ ايه. يمكن رواية. نعم السلام عليكم. ثم ليمسكها حتى تطر قال عليه الصلاة والسلام ثم من يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان - 00:00:23ضَ
طلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي اخرى بخاري وحسب التطبيق. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله - 00:00:56ضَ
عليه وسلم امرني ان ان ارجعها ثم امهلها ان ارى جعها طيب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امهلها حتى حيضة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك - 00:01:16ضَ
به ربك من طلاقك من طلاق امرأتك. وفي رواية اخرى قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا اذا طهرت فليطلق او ليمسك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر شيء من الفوائد في هذا الحديث - 00:01:34ضَ
وبقي اهم المسائل وهي من فوائده ان الطلاق في الحيض يقع مع تحريمه ان الطلاق في الحيض يقع مع تحريمه وهذا ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الائمة الاربعة - 00:01:58ضَ
بل حكاه غير واحد اجماعا كابي عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم بل قال ابن المنذر وابن عبدالبر لم يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال ولما ذكر - 00:02:25ضَ
القول بعدم وقوع الطلاق للامام احمد بعدم وقوع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء رحمه الله واستدلوا اعني القائلين بوقوعه مع تحريمه من القرآن والسنة اما القرآن فقال الله عز وجل الطلاق مرتان - 00:02:48ضَ
وقال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف قالوا فهذه الايات عامة لم يفرق الله تعالى فيها بين الطلاق في الحيض - 00:03:12ضَ
او في الطهر الذي جامع فيه او في الطهر الذي لم يجامع فيه فهي عامة فلا يخرج منها شيء اي لا يخرج فلا يخرج من هذا العموم شيء الا بنص - 00:03:39ضَ
او اجماع ولا نص ولا اجماع ثانيا من ادلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر - 00:03:55ضَ
ووجه الدلالة من هذا الحديث على وقوع الطلاق في الحيض من وجهين الوجه الاول ان الامر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق اذ لو كان الطلاق غير واقع لما امره بمراجعتها - 00:04:17ضَ
والوجه الثاني ان المراجعة اعادة المطلقة الى زوجها المراجعة هي اعادة المطلقة الى زوجها فالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق اذ لا مراجعة الا بعد وهذا دليل على وقوع الطلاق ثالثا من ادلتهم انه ورد في رواية عند البخاري - 00:04:42ضَ
فحسبت من طلاقها وهذا صريح في وقوع الطلاق اذ لو لم تحسب من اذ لو لم تقع اذ لو لم تقع لم تحسم من الطلاق وجاء في رواية عند مسلم - 00:05:13ضَ
انه سئل ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل هل اعتدت بها؟ قال قال رحمه الله قال رضي الله عنه ما لي لا اعتد بها مالي لا اعتد بها. وهذا دليل على وقوع الطلاق - 00:05:33ضَ
هذه آآ يعني اهم ادلة الجمهور جمهور العلماء على وقوع الطلاق في الحيض القول الثاني ان الطلاق في حال الحيض لا يقع وهذا القول هو مذهب الظاهرية وقال به بعض المالكية - 00:05:50ضَ
وطائفة من اصحاب ابي حنيفة وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره من اصحابه اصحاب الامام احمد اختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 00:06:15ضَ
واختاره ايضا من المتأخرين الشوكاني والصنعان والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وشيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله الجميع على ان الطلاق في الحيض لا يقع - 00:06:37ضَ
واستدلوا اولا في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا - 00:06:55ضَ
نكرة في سياق الشرط فيعم كل عمل تارة يكون موافقا للشرع وتارة يكون مخالفا للشرع فاذا وقع على الامر الذي يكون مخالفا للشرع فهو مردود وقولنا كل عمل يكون تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع - 00:07:14ضَ
يعني اي انه يوصف بالصحة والفساد احترازا من ماذا؟ احترازا من العمل الذي لا يقع الا على وجه محرم فانه ينفث ولو كان محرما ويعمل به حتى وان لم يكن عليه - 00:07:42ضَ
امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كالظهار منكر من القول ومع ذلك يترتب عليه اثره وكالقذف محرم ومن الكبائر ومع ذلك يترتب عليه اثره اذا اعمال منها ما يوصف بالصحة والفساد ومنها ما لا يوصف بالصحة والفساد - 00:08:02ضَ
ما وصف او ما يوصف بالصحة والفساد اذا وقع على وجه فاسد لم يترتب عليه اثره واما ما لا يوصف بالصحة والفساد فانه يترتب عليه اثره ولو كان مخالفا للشرع كما مثلنا في ماذا؟ في القذف والظهار ونحوه. اه ثانيا من ادلتهم ايضا حديث ابن عمر - 00:08:28ضَ
رضي الله عنه في رواية انه في حد في رواية ابي الزبير انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يجيب في رجل طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث حديث ابن عمر الطويل - 00:08:53ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها فردها يعني ابن عمر وقال اذا قهرت فليطلق او ليمسك فقوله اذا طهرت فليطلق او ليمسك دليل على عدم وقوع الطلاق - 00:09:10ضَ
لانه لو كان واقعا لما احتاج ان يراجع وان يطلق او يمسك ولهذا جاء في رواية ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال ان ابن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا - 00:09:30ضَ
ردها علي ولم يرها شيئا الدليل الثالث من الادلة عدم الوقوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في طلاق ابن عمر هل كانت هذه الطلقة هي اخر الثلاث او لا - 00:09:46ضَ
ولم يقل هذه الطلقة الثالثة او الثانية او الاولى اذ لو كانت لو كانت الطلقة الاخيرة لمتنعت المراجعة بعد وقوع الطلاق فاذا قلنا ان الطلاق واقع كيف يراجعها وقد طلق نهاية عدده - 00:10:08ضَ
فيلزم حينئذ الاستفصال وما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هل هل هي اخر طلقة او ليس كذلك؟ فدل ذلك على عدم الوقوع رابعا ان الطلاق نعم انه لو كان الطلاق في الحيض واقعا - 00:10:28ضَ
لم يكن فائدة من مراجعتها سوى تكفير الطلقات عليه تكفير الطلقات على الزوج المستلزم للتظييق على الزوج والوقوع فيما يكرهه الله من الطلاق ولا ترتفع المفسدة بالمراجعة بل تزيد يعني اذا قلنا ان الطلاق - 00:10:50ضَ
واقع وانه يراجعها ثم يطلقها ما فائدة المراجعة الا ماذا؟ ان نضيق على الزوج قهوة طلقها طلقة تقول راجع حتى تطلق ماذا؟ ثانية. وقد تكون هذه اخر طلقة فتبين منه - 00:11:19ضَ
هذه اهم الادلة التي استدل بها من يرى عدم وقوع الطلاق واجابوا عن ادلة الجمهور اولا اما دعوة الاجماع فلا تصح ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وقد كذب مدعي الاجماع في ذلك - 00:11:37ضَ
لان الخلاف في ذلك موجود وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وتوهم من توهم اننا خالفنا الاجماع في ذلك غلط من من قال انه قال في الاجماع قال لان الخلاف اشهر من ان - 00:12:03ضَ
يجحد واظهر من ان يستر اذا دعوة الاجماع لا تصح لوجود الخلاف وقيل ايضا الايات التي استدلوا بها الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل له. اجابوا قالوا اما الايات الجواب عنها - 00:12:26ضَ
من وجهين الوجه الاول ان المراد بالطلاق المذكور في الايات هو طلاق السنة لا طلاق البدعة وان الطلاق البدعي لا يدخل في عموم الايات ولا تترتب اثاره عليه كما سبق - 00:12:48ضَ
لانه ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون ماذا؟ يكون مردودا وثانيا لو سلمنا جدلا ذلك فلا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي ان يعطى حكمه - 00:13:10ضَ
لا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي ان يعطى حكمه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم حرم بيع الخمر والميتة الخنزير والاصنام فلا تدخلوا هذه المحرمات نقول لا تدخلوا في البيع المباح وان سميت بيعا - 00:13:32ضَ
حتى لو باع لا يصدق عليها لا تدخل في مسمى البيع الشرعي. لانها لا تحل اصلا اذا الجواب عن الاية الايات من احد من وجهين الوجه الاول ان المراد بالطلاق في الايات هو طلاق - 00:13:57ضَ
السنة لا طلاق البدعة وثانيا لو سلمنا جدلا انه عام في طلاق السنة والبدعة فلا يلزم من تسمية الشيء بالشيء ان يأخذ وده حكمه اما قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث اما قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها - 00:14:15ضَ
قالوا ان المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في الاصطلاح كما قال عز وجل في المطلقة ثلاثا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:14:41ضَ
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فان طلقها من الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع يعني ان يرجع كل واحد للاخر وهذه المراجعة هي ابتداء عقد وليست مراجعة طلاق - 00:15:04ضَ
فهمتم رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطبيقات حينئذ لا تحل له الا بعد زوج تزوجت باخر ثم طلقها الاخر طيب تحل للاول؟ قل رجعتك؟ ارجعتك؟ او لابد من عقد لابد من عهد ومع ذلك قال الله عز وجل - 00:15:24ضَ
فلا جناح عليهما ان يتراجعا مما يدلك على ان المراجعة لغة اعم من المراجعة اصطلاحا واما رواية البخاري التي فيها فحسبت من طلاقها ورواية مسلم مالي لا اعتد بها. فقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاعتداد من ابن عمر رضي الله عنهما - 00:15:47ضَ
وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا في رواية ابي داود ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا هذه ادلة من قال به او هذا الجواب عن ادلة من قال بوقوع الطلاق - 00:16:16ضَ
والحاصل ان مسألة الطلاق في الحيض مسألة كبيرة عظيمة والادلة فيها متجاذبة والاحتياط فيها مشتبه لانه اذا قيل ان الاحتياط ان الاحتياط ايقاع الطلاق بان لا يطأ فرجا حراما عرض ذلك بان الاحتياط بان الاحتياط عدم وقوع الطلاق - 00:16:35ضَ
لئلا يطأها غيره بعقد فاسد لبقائها في عصمة الاول فهمتم اذا قلنا مثلا نحتاط نحتاط ونقول ان الاحتياط ان نوقع ان الاحتياط عدم وقوع الطلاق او ان الاحتياط وقوع الطلاق. وقعت. فاذا قلت ان الاحتياط ايقاع الطلاق لاجل الا يطأ فرجا محرما. ولا سيما اذا كانت هذه - 00:17:12ضَ
ثلاث تطبيقات ونقول نوقع الطلاق لانه لانه على مذهب الجمهور الطلاق واقع فاذا لم نوقعه فاذا لم نوقع الطلاق فهي عند الجمهور لا تحل له فيكون حينئذ يقع فرجا محرما يعارض هذا - 00:17:41ضَ
بان الاحتياط ايضا عدم ايقاع الطلاق لماذا؟ لاننا لو قلنا بوقوع الطلاق وان لها ان تتزوج فتزوجت على قول من يرى ان الطلاق غير واقع يكون نكاح الثاني ها فاسدا - 00:18:00ضَ
لان لان نكاح الاول لا يزال باقيا فهي لا تزال في عصمة الاول وربما لا يتمكن الاول من ردها. يعني الزوج الاول من ردها اذا كانت اخر ثلاث تطبيقات فالمسألة - 00:18:22ضَ
مسألة يعني مسألة الطلاق مسألة عظيمة ايضا هنا انبه شيخنا رحمه الله يرى بل كان يرى ان الطلاق في الحيض لا يقع لانه بدعة ومخالف لامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:39ضَ
لكنه رحمه الله في اخر حياته صار يشدد في هذه المسألة ويفتي ان الرجل اذا طلق امرأته وهي حائض وراجعها في العدة الطلاق غير واقع فهمتم واما بعد انقضاء العدة فالطلاق واقع - 00:19:03ضَ
فيفرق رحمه الله بين من طلق امرأته وهي حائض بين من راجعها وهي في العدة وبينما ان رجعها بعد انقضاء العدة لان الذي يراجعها بعد انقضاء العدة قد التزم الطلاق - 00:19:28ضَ
واعتقد انه نافذ ولذلك لو انقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر لم يعارض ولم يقل للزوج الاول ولم يقل للزوج الاخر هذه ماذا؟ زوجتي ولانه ايضا لو قيل بعدم وقوع الطلاق في الحيض - 00:19:45ضَ
بعد انقضاء العدة يترتب على ذلك مفاسد منها اولا انه لو طلق امرأته في حال الحيض وامضاه. لو طلق وامضى وتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء العدة اذا طلقها في الحيض ثم انقضت العدة ثم عقد عليها - 00:20:10ضَ
او راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها بعد ذلك مرتين حينئذ يأتي ويقول او يذهب ويقول ان الطلقة الاولى قد وقعت في حيض حتى لا تبينا منه. وهذه مفسدة مفهوم له - 00:20:36ضَ
رزق ما فهيم ان رجل طلق امرأته في الحيض واعتد بهذه الطلقة ثم راجعها في العدة او بعد انقضاء العدة عقد عليها يعني لو احتسب هذي الطلقة ثم استمرت الحياة الزوجية بينهما فطلقها ثانية - 00:20:58ضَ
ثم راجع ثم طلقها ثالثة. قلنا له الان لا تحل لك لانك طلقتها كم ثلاث مرات الطلقة الاولى كانت في حيظ لو تذكر انها في حيض نعم وهذه مفسدة ايضا منها ايضا من المفسدة انه لو طلقها في حيض - 00:21:17ضَ
ثم انقضت عدتها وتزوجت باخر فقد يحمله العدوان والحسد فيقول للزوج الاخر هذه زوجتي. وقد طلقتها في حيض ونكاحك اياها غير صحيح فيقع بينهما العداوة والبغضاء ويقع بينهما ما لا تحمد عقباه - 00:21:37ضَ
ولذلك هذه مسألة مسألة الطلاق في الحيض ينبغي يعني التشديد فيها وكون بعض طلبة العلم يفتي فيها كما يفتي في سجود السهو او كما يفتي في ناقض من نواقض الوضوء هذا خطأ - 00:22:04ضَ
بل ان بعضهم بعض الناس الان يأتي يطلق زوجته ثلاثا اما بلفظ واحد واما مجموعة او يطلقها في حيظ ثم يأتي ويقول انا بحثت المسألة في قوقل ورأيت اقوال العلماء - 00:22:20ضَ
وان الطلاق لا يقع ان الطلاق لا يقع طيب اذا كان الطلاق لا يقع لماذا تأتي اما انك شاك فيما قرأت او انك ايش راض به ومطمئن له فان كنت مطمئنا له فلما المجيء - 00:22:43ضَ
وان كنت شاكا فيه ها فلماذا تجادل لماذا تجادل ولذلك لا يجوز للانسان يعني مثل العوام ان ان يفتي نفسه ان يفتي نفسه فتجد انه اذا طلق امرأته في في في حيض او في طهر جامع فيه صار يفتي نفسه ويبحث ويقول ابن حزم يرى كذا - 00:23:07ضَ
او شيخ الاسلام ابن تيمية يرى كذا او العالم الفلاني يرى كذا. فيأخذ به وهذا لا يجوز هل يجب عليه ان يستفتي من يثق بدينه لانه قد قد يكون هذا القول لا يطابق الواقعة - 00:23:31ضَ
لابد اولا من معرفة صورة المسألة. وثانيا من تطبيق الواقعة على الحكم الشرعي والعجب ان بعض الناس ممن عنده تساهل وآآ يعني آآ اخذا بالرخص ويستفتي من من يجد عنده الرخص - 00:23:48ضَ
في في احكام الشريعة لكن في مسائل الطلاق لا يذهب الى هؤلاء لتجد انه في في المسائل مسائل البيع والشراء وبعض الواجبات يتساهل ويأخذ بالرخص ويقول فلان قال كذا وفلان قال كذا ولو كانوا من - 00:24:11ضَ
غير العلماء المعتمدين الذين يوثق بعلمهم وامانتهم. لكن في مسائل الطلاق لا يثق بهؤلاء وانما يذهب الى الى من يراهم الى ان الى من يثق بعلمهم وورعهم وامانتهم ونحو ذلك - 00:24:31ضَ
اليس كذلك نعم تجد انه في تساهل لكن في مسائل الطلاق لا لا لا يعني تطمئن نفسه الا بالرجوع الى هؤلاء. فالمهم ان مسألة الطلاق الطلاق في الحيض وكذلك الطلاق الثلاث كما سيأتينا من المسائل المهمة التي ينبغي بل يجب - 00:24:52ضَ
على طالب العلم ان يتريث فيها والا يتعجل فيها ولا تظن ان العلماء الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق فيها انهم يفتون فيها هكذا بان يأتي شخص ويسأل ثم يجاب بل بعض النساء الان هي تسأل الزوج هو الذي طلق وهي تسأل. زوجي طلقني كذا وكذا. هل يقع الطلاق او لا يقع - 00:25:16ضَ
من المطالب بالسؤال الزوج يقول في حال غضب لابد من معرفة هذا الغضب هل هو يملك نفسه او لا يملك نفسه ولذلك كان شيخنا رحمه الله من من طريقته في الفتوى في الطلاق في الحيض وفي الطلاق الثلاث انه اولا يطلب - 00:25:42ضَ
من من المطلق ان يحضر الزوجة وان يحضر الولي ستحظر فيحظر الزوج والزوجة والولي لماذا لانه لو افتى وقال للزوج الطلاق غير واقع الطلاق غير واقع يعني انا مثلا جاني شخص وقلت طلاق امرأتك في الحيض غير واقع - 00:26:02ضَ
المرأة لا ترضى بهذا. وتقول انا الذي عليه جمهور الامة اجماعا انه واقع كيف اجلس معك واعاشرك على قول شاذ وقول السوء وصفه الامام احمد لاجل لا يحصل اعتراض اما من المرأة او من وليها - 00:26:24ضَ
حتى يطمئن ان الجميع راض بهذا الفتوى لابد من احضارها ثانيا ايضا لا يحكم في قضية حكم فيها القاضي اطلاقا ولا يجوز لاي انسان كائنا من كان ان يفتي في مسألة حكم فيها القاضي - 00:26:44ضَ
فتجد ان بعضهم مثلا يطلق امرأته ثم يذهب الى المحكمة يكتب القاضي الصك الطلاق انه وقع منه في يوم كذا طلقة وفي يوم كذا طلقة وحكمت بانها بائنة منه ولا تحل له الا بعد - 00:27:04ضَ
فيأتيك ويسألك ويقول انا طلقتها الاولى في حيظ او الثانية في حيظ لاجل ان تحللها له وهذا لا يجوز لان هذا حكم حاكم وحكم القاضي لا يجوز لاحد كائنا من كان ان ينقضه - 00:27:22ضَ
في حال من الاحوال ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده - 00:27:39ضَ
متى ينقذ الحكم؟ في هالاحوال الاربع ما خالف نص الكتاب يعني القاضي حكم بحكم يخالف نص الكتاب قال مثلا الذكر والانثى سواء في الميراث او يخالف السنة او يخالف الاجماع - 00:27:57ضَ
او ما يعتقده بان كان يعتقد شيئا وحكم بخلافه. فحين اذ ينقض قالوا والناقد له هو ان كان. يعني كان على رأس العمل يأمره ولي الامر بنقضه مثل هذه الامور التي يتحايل فيها بعض الناس فيجب على على ايضا المفتي حينما يسأل يقول هل راجعت المحكمة او - 00:28:14ضَ
لأ تجد انه يقول نعم راجعت المحكمة ماذا قالوا لك؟ قال اخرجوا لي صكا. ماذا فيه؟ انا لا تحل لي طيب ماذا تريد تريد ان تحلك. ولهذا المسألة مسألة هاء مهمة جدا وهي انه لا يجوز الفتح - 00:28:37ضَ
في مسألة قد صدر فيها حكم شرعي. من القاضي. وكان شيخنا رحمه الله لا لا يفتي فيها الا ان يكتب القاضي على هامش الصك وله ان يستفتي من اذا وجد من يفتيه - 00:28:59ضَ
وله ان يستفتي اذا وجد من يفتيه او اذا وجد من يفتيه فلا مانع من من استفتائه. فحينئذ يكون القاضي قد ها سمح قد سمح في ذلك المسألة ايضا مسألة مهمة لا ينبغي التساهل التساهل فيها - 00:29:15ضَ
نعم وقد يعني كتبت فيها رسالة يعني تقريبا حوالي مئة صفحة موجودة في الموقع. وهي منهج شيخنا رحمه الله في الطلاق في الحيض والطلاق الثلاث راجعونها يعني تتكلم عن المنهج وليست وليس المقصود بحث المسألة من حيث الادلة - 00:29:38ضَ
مثلا عز وجل يعني مستوفاة في كتب العلماء. لكن الكلام على منهجه رحمه الله وطريقته في الفتوى في الطلاق في الحيض. والفتوى في الطلاق في الثلاث. وذكرت نماذج يعني نماذج مكتوبة موثقة - 00:29:58ضَ
دراسة عملية في اخر البحث. نعم. كيف لا الطلاق الثلاث للغير. كيف؟ اي حتى لو كانت الطلقة الثالثة. ما في فرق بين الاولى والثالثة. ايه يعني مثل لو طلق ثم راجع ثم طلق ثم طلق الثالثة كانت في الحيض - 00:30:17ضَ
مراجعة في العدة نفس الحكم ما يختلف لا فرق بين الثالثة وبين وبين غيرها. نعم. نعم. طيب مم. لا هو القضاة ما يكتبون اذنتم. الشيخ رحمه الله يعني هم هم - 00:30:43ضَ
هم هو يذهب يذهب مثل هذا المستفتي اذا اتى الى الشيخ رحمه الله قال قد صدر فيها صك قال راجع القاضي واجعل يفتي. يعني يكتب بهامش الصك اذا وجد من يفتيه فلا مانع - 00:31:07ضَ
لا ما يحتاج يعني ما يحتاج لكن مثل الشيخ احيانا اذا كتب انه استفتاني وانه قد اصدر صكا وان القاضي قال لا مانع من افتائي فافتيته بكذا وكذا اذا اخذها القاظي فتوى عالم معتبر من علماء الامة يهمش على الصك يقول وبعد مراجعته لفلان للشيخ فلان - 00:31:23ضَ
حكمت بكذا بناء على فتوى الشيخ فلان وهو ايضا لا يريد لانه يعني مو بلازم. لان هذا الزوج يريد يريد احلالها فيما بينه وبين الله مسألة الصك وما الصك هذي لانه الان اذا ارفق - 00:31:48ضَ
يعني حتى لو لو قدر انه مثلا آآ مات وادعى بعض الورثة ان المرأة مطلقة احيانا قد يراجعها يراجعها الرجل او او يفتيه عالم بمراجعتها لابد من الكتابة لماذا؟ لانه لو مات ثم جاء الورثة. ورثة قد يكون لهذا الزوج اه زوجات اخرى لها اولاد - 00:32:04ضَ
له اولاد من من ان زوجات اخر فيقول انت لا تلثين. انت لست بوارثة لانك قد لان هذه الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى في حياته فلا تحل. لكن اذا كان مرفق مع الصك هذا الفتوى - 00:32:29ضَ
المعتمدة حينئذ سهل الامر نعم. احسنت. لفظ البدعة المعروف انه انه لا لا يوصف الا في العقائد العقائد لكن الفقهاء وصفوه وصفوا هذا الطلاق بالبدعة في مقابل السنة المخالف للسنة - 00:32:47ضَ
وليس البدعة البدعة الاعتقادية. البدعة الاعتقادية هي كل قول او فعل او عمل ليس عليه امر الله ورسوله كيف؟ حدا مش حنا نتكلم عنه. جمهور وعلماء انه محسوب التفصيل ان كان ان راجعها في العدة - 00:33:13ضَ
لم يعتسر. وان راجعها بعد انقضاء العدة فانه آآ ان رجع في العيد لم يحتسب وان كانت المراجعة بعد انقضاء العدة حسبت عليه ها؟ هم. كيف يرد؟ لا يقع القرآن. لا لا - 00:33:38ضَ
جميع العلماء علماء الامة اجمعت الامة على تحريم الطلاق في الحيض وعلى تحريم ايقاع الثلاث بالاجماع الخلاف في الوقوع هل يقع او لا جمهور العلماء يرون انه محرم ويقع ويستدلون يقول مره فليراجعها - 00:34:01ضَ
على المراجعة الا بعد طلاق المراجعة فرع عن الطلاق ولهذا العلماء رحمهم الله في في كتاب الطلاق بعد ان ذكروا باب المراجعة. وهي اعادة مطلقة على ما كانت عليه موب بدعة اذا كان قولا وسطا بين القولين - 00:34:20ضَ
ولا يكون القول بدعة. الاقوال البدعة انك تحدث عبادة. انت ما احدثت عبادة وايضا اذا كان القول احداث قول ثالث هذه فيما اذا كان هناك اجماع اما اذا لم يكن هناك اجماع فاخذ الانسان بقول من قال بهذا وقل من قلبي هذا فلا حرج وهذا مستعمل شيخ الاسلام رحمه الله - 00:34:46ضَ
في الوتر الوتر اكثر العلماء يرون عن الوتر سنة ومن العلماء من يرى انه واجب انه سنة؟ هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع ومنهم من يرى انه واجب. من لم يوتر فليس من اوتر يا اهل القرآن - 00:35:09ضَ
شيخ وسام يرى قولا وسطا. فيقول يجب الوتر على من له ورد من الليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا القول ليس قولا ثالثا هو بعض قول من يرى الوجوب وبعض قول - 00:35:29ضَ
من يرى السنية. فبعض قول من يرى الوجوب انه يوجبه على من له ورد من ليس له ورد يقول سنة موافقة للقول بانه سنة فهكذا ايضا هذا القول نستقبل ان شاء الله الفوائد غدا ان شاء الله - 00:35:46ضَ