شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [115] | القاعدة 121، والقاعدة 122
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد - 00:00:00ضَ
الذي يجمعنا بكم مع برنامجكم الاسبوعي تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب هذا الكتاب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ونرحب بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب - 00:00:27ضَ
حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ نبتدأ في هذه الحلقة حفظكم الله ومعنا القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في - 00:00:48ضَ
تخصيص العموم بالعرف ولها صورتان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة وما يتلوها من القواعد تتعلق - 00:01:05ضَ
للعموم مع العرف والعموم مع العادة وما اشبهها من تحصيص الالفاظ في هذه الاشياء ومن ذلك ايضا بالسبب الخاص وهذه القاعدة او القواعد تنفع في كثير من الامور التي تعرض للناس في عباراتهم وفي كلامهم في باب العقود والايمان والاوقاف والوصايا - 00:01:20ضَ
من جهة العموم الذي يكون في كلام الناس. وهذا هو المعنى في قوله العموم المراد بالعموم في كلام الناس لا العموم الوارد في لفظ الشارع لا لانه سيأتي انه ذكر انه يخصص العموم بغير خلاف بعض الصور. فالمراد بذلك العموم الذي يتكلم به الناس في - 00:01:48ضَ
بعبارات وذلك ان نعوم الشارع في تخصيصه بهذه الاشياء موضع خلاف وفي مواضع لا يخصص بالعرف او العادة وهو موضع خلاف وموضع تفصيل في الفاظ الشارع التي تأتي ويكون او العادة دل على تخصيص - 00:02:09ضَ
او يطلق على نوع من انواع من انواع والشارع اطلق اللفظ العام وكما سيأتي ان شاء الله الى شيء من هذا ان شاء الله فهذا في تخصيص العموم بالعرف. والعرف هو الشيء المعروف بين الناس. وهذه قاعدة مستقلة من قواعد الشرع - 00:02:30ضَ
بعض العلماء ايضا يجعلوا يعبروا عنها بقوله العادة محكمة او محكم يعني انها تفصل بين الناس في امورهم حينما يحصل خلاف بينهم. واختلف هل بينهما فرق بين العموم بين العرف والعادة او ليس بينهما فرق؟ يأتينا في القعدة التي بعدها تخصيص - 00:02:52ضَ
العموم بالعادة والمراد بالعرف والعرف المستقر العرف الذي قد ثبت العرف الدائم العرف الذي هو غير مضطرب لان للعرف شروطا بها يكون معروفا بين الناس. فاذا كان عرفا مطردا مستقرا مستقرا - 00:03:12ضَ
في النفوس عرفته النفوس في هذه الحالة يأتي الخلاف في تخصيص العموم بالعرف وله امثلة والمصنف رحمه الله سوف يذكر الامثلة على حسب التقسيم في كلامه رحمه الله نعم. نعم اذا احسن الله اليكم اي لفظة فيها عموم في هذه القاعدة تدل على العموم المعروف - 00:03:32ضَ
نعم المراد نعم العموم هنا المراد بالعموم في كلام الناس نعم ثم قال المؤلف ولها صورتان احداهما ان يكونا قد غلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى صار حقيقة عرفية - 00:03:54ضَ
فهذا يخص به العموم بغير خلاف. نعم. وهذا هو النوع الاول ان يكون الاستعمال غلب في نوع خاص من انواع الافراد التي يشملها العموم. حيث اذا اطلق مثلا هذا اللفظ لا يفهم منه جميع - 00:04:13ضَ
الافراد الداخلة تحت هذا العموم فهذا النوع يكون خاصا بهذا الفرض وحده دون غيره. نعم. معنى انه يخصه ولا يدخل فيه جميع الافراد الداخلة في هذا العون. وان كانت من جهة الاستعمال العام - 00:04:35ضَ
تدخل وتسمى بهذا الاسم العام الذي يشملها يشمل جميع الافراد لكن قد يكون العموم اه عند الاطلاق يتبادر الى الفهم ويتبادر مثلا الى الذهن ان هذا هو المراد مثل ما يتبادر مثلا حينما نقول مثلا لفظ الصلاة اذا صلى فلان وتوظأ فلان - 00:04:55ضَ
في الفاظ الشارع حينما نطلقها يتبادر الى هذا المعنى ان الصلاة الصلاة الشرعية. نعم. والوضوء هو الوضوء الشرعي جهة آآ ان الاطلاق هنا يراد به الاطلاق الشرعي والحقيقة الشرعية لا الاطلاق اللغوي. هذا وان كان وان كان آآ ليس آآ ليس تمثيلا على هذه القاعدة لكن من - 00:05:22ضَ
جهة التبادل والقصد التمثيل من جهة التبادر ان ما يتبادر الى الفهم ما يتبادر الى الفهم يدل على التخصيص وسيأتي ايضا في تمثيل مصنف ما يدل على هذا. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال فلو حلف لا يأكل شواء - 00:05:48ضَ
اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره او وغيره مما نعم وغيره. نعم فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. نعم. وهذا مثال - 00:06:04ضَ
لو انسان حلف قال والله لا اكل الشواء الشواء كلمة عامة تشمل كل مشوي البيض حينما يقلع بالنار يسمى مشوي نعم. كذلك ايضا بعض انواع الخضار حينما تشوى. نعم. النار تسمى مشوي في اللغة - 00:06:24ضَ
نعم فهذا من جهة الحقيقة اللغوية يسمى لغة وهذا هو معنى العموم العموم من جهة العبارة التي اطلقها المتكلم في هذه الحال هل نقول انه تشمل يمينه كل مشوي بالنظر الى عموم اللفظ - 00:06:43ضَ
او نقول ان يمينه تخص تخص بالشواء المتبادر الى الفهم وهو اللحن لانه هو المراد عند الاطلاق هذا ينبغي ان يعلم ان هذا المعنى حينما تكون العبارة اطلقها المتكلم اطلاقا - 00:07:07ضَ
بلا تقييد بلفظ وهذا واظح. ايظا بلا تقييد بنية. بلا تقييد بنية. فحينما يطلق اللهو فان قيد بالمعنى بما غلب استعماله فيه يكون مقيدا. فعلى هذا لو انه اكل بيضة - 00:07:28ضَ
مشوي او انواعا من الخضار مشوية او انواع مثلا من الحبوب مشوية او ما اشبه ذلك. هل نقول انه حنف كلما نقول انه حنيف هو يعود الى اللحم. الى اللحم احسنت. نعم. يعود الى اللحم. لان اللحم لانه عند الاطلاق وش يكون؟ المراد بها اللحم المشوي - 00:07:48ضَ
عفوا هو المعروف في كلام الناس. هو المعروف في كلام الناس. ولهذا قلت هو المعروف. ايه. من جهة ان تخصيص العموم بالعرف. نعم احسنت. تخصيص بالعرف وهذا واضح والمصنف رحمه الله يقول بغير خلاف. نعم. بغير خلاف هذا هو النوع الاول وسروره. وكذلك ايضا هنالك امثلة ذكرها المصنف - 00:08:11ضَ
رحمه الله آآ ذكرها صاحب الاصل ابن رجب رحمه الله مثل الانسان لو قال اه والله لا اركب دابة نعم. الدابة تطلق على كل ما من دابة الا على الله رزقها. نعم. يعني تشمل الإنسان والحيوان - 00:08:31ضَ
وجميع ما يدب على الارض كله دابة لكن الدابة في عرف الناس وش تكونوا خاصة بالحيوان المركوب فعلى هذا لو ان فلو انه ركب شيئا مما يدب من غير نقول لا يحنث لان - 00:08:52ضَ
ان العرف خصصه بالدابة التي على هذا الرسل. كذلك مثلا لو قال والله لا استظل تحت سقف فالسماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم. السماء سقف. نعم. هل يمكن يقول والله لا اسهر تحت سقف يريد به السماء؟ لا يمكن. لا يمكن. ولهذا يراد به السقف - 00:09:08ضَ
المعهود سقف البيت مثلا وربما ايضا اننا نخص هذا السقف ربما يكون قصد السقف البيت خاصة مثلا. نعم. ولا يدخل فيه مثلا سقف المسجد لكن هل تخصيصهم بعد تخصيص. نعم. لكنه من جهة العرف يكون خاصا - 00:09:27ضَ
ليسقى بسواء كان بيت او مسجد او غيره. كذلك ايضا يعني العبارات الاخرى مثلا لو انه قال الله سبحانه وتعالى سمى الشمس سراج وكذلك الجبل اوتاد جبال اوتاد. فلو ان انسان قال والله لا استند الى وتد مثلا او قال لا آآ لا - 00:09:43ضَ
اه مثلا يعني حينما قال مثلا لا استضيئ بالسراج ما نقول والله لا يستظيء بالشمس ولا يتكأ على الجبل لانه عند الاطلاق والمراد به نعم المراد بهذا ما يستظاء به من ما يرى من السراج المعهود وما في حكم - 00:10:11ضَ
كذلك الاوتاد الاطناب وما ونحوها هذا هو المراد. فهذا هو النوع الاول في هذه القاعدة. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف الصورة الثانية. نعم. الا يكون كذلك وهو نوعان - 00:10:29ضَ
نعم وهذا مثل ما تقدم الا يكون بمعنى انه لا يكون غلب استعمال الاسم في بعظ افراده. نعم معنى انه لم يترك لم يترك الاسم العام وكان يطلق على هذا الفرد الخاص - 00:10:46ضَ
بل انه يطلق عليه. يطلق عليه لكن ليس كالوصف الاول. فهو اخف الوصف الاول او النوع الاول قد ترك قد ترك الاصل وهو الاستعمال العام تركا كليا عند الاطلاق ولا يراد به الا هذه الافراد الخاصة اما هذا لم يترك ولهذا جاء فيه - 00:11:07ضَ
كما سيأتي نعم. نعم احدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام الا مقيدا به. ولا يفرد بحال فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف كالتمر الهندي لا يدخل في مطلق التمر والخيار. مطلق التمر نعم ونظيره. نعم - 00:11:30ضَ
ونظيره ماء الورد ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. نعم هذا هو النوع الاول من الصورة الثانية انه لا يطلق عليه الاسم الا مقيد. عندنا التمر الان اذا اطلق التمر نعم معلوم مراد به التمر المعروف - 00:11:51ضَ
لكن هل يراد به التمر الهندي عند الاطلاق لا يراد. نعم. لكنه هو في الحقيقة يطلق عليه الاسم العام التمر يدخل فيه اه في الاسم العام التمر الهندي. كذلك مثلا ماء الورد يدخل في الاسم العام - 00:12:12ضَ
ماء الورد يدخل في مسمى الاسم. في مسمى الاسم العام لكنه لا يدخل الا مقيدا. يعني بل بل انه ما لا يطلق عليه اسم العام الا مقيدا. نعم. يعني هو - 00:12:32ضَ
هو من جهة من جهة المسمى يسمى لكن من جهة قصد من جهة المسمى يسمى التمر هندي تمر يسمى ماء الورد ماء لكنه لا يطلق عليه الا مقيدا به. فلو ان انسان حلف قال والله لا ابيع في التمر - 00:12:47ضَ
او لا ابيع الماء او قال لا اكل التمر. حلف او لا اشرب الماء في هذه الحال لا يدخل فيه التمر الهندي. ولا يدخل في ماء الورد لانه لان لفظه مطلق - 00:13:05ضَ
وهذا لفظ مقيد. ونعلم ان للألفاظ تأثير. ان تأثير وهل يدخل فيه مثلا كلمة يعني ايضا فيما يظهر لي والله اعلم مسألة ماء جمجم هل يطلق والا آآ هل هل يطلق عليه الاسم العام؟ او لا يطلق عليه الا مقيد - 00:13:22ضَ
مقيد يا شيخ. في الغالب انه ما احد يطلق ماء. الماء الزمزمي يقول لا يكون الا مقيد. نعم. ويظهر لي ان ما ازكى من ماء زمزم ايضا داخل في هذه الصورة. نعم - 00:13:41ضَ
لو ان انسان قال حلال قال والله لا اشرب مثلا لا ابيع الماء او لا اشرب الماء هذا الاصل انه لا يدخل فيه الا مقيدا. لكن لابد احيانا القرينة تحكم. نعم. القرينة تحكم. فلو ان دل - 00:13:51ضَ
على مثلا خلاف بينه وبين انسان يتحداه مثلا وانه لا يستغني عن الماء فترة من الزمن يوم كامل قال والله لا اشربوا ماء في هذا انا في هذا اليوم دلت القرينة على انه يريد ماء زمزم وغيره. نعم. من جهة الدلالة السياق عليه دلالة السياق عليه - 00:14:10ضَ
هذا اه المعنى او او هذا الشي لابد ايضا ان يستدرك ويعلم حقيقة مثل هذا وان له تأثير من جهة دخول وان القرائن لها تأثير في مثل هذه الحال. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:14:30ضَ
ثم قال المؤلف والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام لكن الاكثر الا يذكر معه الا بقيد او قرينة. ولا يكاد يفهم عند الاطلاق دخوله فيه ففيه وجهان ويتفرع عليها مسائل عديدة. نعم هذا النوع الثاني - 00:14:47ضَ
ما يطلق عليه الاسم الان اذا تبين ان ان ممكن من خلال كلام صنف انها ثلاث احوال او ثلاثة اقسام انه القسم الاول يعني في فيما يتعلق بالعموم ان يكون الاستعمال غلب على نوع - 00:15:06ضَ
خاص من عموم الاسم. خاص مثل ما تقدم في اللحم نشيد. القسم الثاني النوع الثاني ما لا يطلق عليه الاسم الا مقيد. ما يمكن ان يطلق بغير قيد مثل ما التمر الهندي وماء الورد - 00:15:24ضَ
وما اشباها. النوع الثالث يطلق عليه الاسم. نعم. العام لكن الاكثر لا لا يذكر الا بقيد او قرينة. نعم. هذا الشرق هذا فرق هذا النوع النوع الذي قبله ان النوع الذي قبل لا يطلق الا مقيدا دائما. نعم - 00:15:42ضَ
اما هذا فانه يطلق عليه الاسم العام. لكن الاكثر انه يكون مقيد. والاقل نعم. انه غير مقيد. غير مقيد. بخلاف الذي قبله فانه دائم لا يكون الا مقيد. هذا هو الفرق بين الصورتين - 00:15:59ضَ
تبين ايضا في صورة في كلام المصنف رحمه الله. نعم. نعم. ثم ذكر وقال ويتفرع عليها مسائل عديدة. منها لو حلف لا يأكل الرؤوس نعم مثلا لو حلفنا يأكل الرؤوس - 00:16:18ضَ
الرؤوس آآ نعم ومنها لو حال اولئك الرسول لو تكمل العبارة المتعلقة بها. نعم. نعم. منها لو حلف لا يأكل الرؤوس فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها. نعم القاضي رحمه الله - 00:16:34ضَ
يقول لو انه انسان قال والله لا اكل الرؤوس هل نقول لا يحنث الا بأكل رؤوس الغنم ونحوها من بهيمة الانعام برؤوس بهيمة الانعام لانها هي الاكثر عند الاطلاق يعني معنى ما لا يطلق عليه الاسم العام آآ ما يطلق عليه اسم العام. لكن الاكثر الا يذكر معه الا بقيده - 00:16:52ضَ
او قرينة مثل لو ان انسان مثلا قال والله لا اكل الرؤوس. هل نقول يدخل جميع رؤوس الحيوانات من الطيور والاسماك داخلة بلا اشكال. هم. لكن لا تدخل في رؤوس الطير - 00:17:17ضَ
المصنف رحمه الله على مقتضى كلامه المتقدم ان الاكثر ان رؤوس الطير والسمك لا تدخل لانه في الغالب حينما يريد رؤوس الطير يقيد. قال والله ما اكو رؤوس الطير. والله ما اكل رؤوس السمك - 00:17:32ضَ
نعم لان المعتاد هو اكل رؤوس بهيمة الانعام. الانعام. وخاصة الاغنام مثلا. اما غيرها غير معتاد فلو ارادها يقيد نعم وان كان وان كان الاسم العام تدخل فيه وقد ترد مثلا رؤوس الطير غير مقيدة في اسم الرأس وان كان الاكثر ان - 00:17:48ضَ
انه لا يراد لا يذكر اسم الرأس ويراد ويقصد الا بتقييده بذكر الطير او رؤوس السمك. القاضي رحمه الله اخذ باصل الاطلاق وانه يحنث لكن اظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل التي يقع فيها مثل هذا الشيء انه ينبغي ان ينظر الى القرينة - 00:18:12ضَ
ينبغي ان ينظر الى القرينة. في لتدل على هذا. فلو انه مثلا دلت القرينة على ان المراد رؤوس الاغنام مثل صار الكلام فيها والحديث فيها والخلاف فيها فقال والله لا اكل الرؤوس - 00:18:32ضَ
دلت على انه يريد هذا المعنى وهذا يبين لنا ان مسائل الايمان والحلف اه ينبغي للفقيه ان يراعي اعراف الناس وعاداتهم في مثل هذا. وانه ان لم يراعي اعراف الناس وعاداته في مثل هذا فانه ربما خبط في كلامه - 00:18:48ضَ
حينما لا تراعى مثل هذه الاشياء. وهذه لها امثلة كثيرة مثل ما تقدم ايضا. والمصنف في الاصل ابن رجب رحمه الله في الاصل ذكر ايضا اه انواعا اخرى مثلا لو انسان قال والله لا ادخل بيتا - 00:19:08ضَ
المسجد يسمى بيت البيوت كذلك الحمام اللي هو مواضع الاستحمام والاغتسال تسمى يسمى بيت آآ هل هل يعم في كل بيت او انه يكون عاما في جميع البيوت؟ وما اشبه ذلك هي مواضع فيها خلاف - 00:19:29ضَ
لكن ينبغي ان يعلم ان اعراف الناس تختلف في مثل هذا. والمراد هو به العرف المستقر الذي يمكن التخصيص به ولهذا العام في آآ لفظ الشارع كما تقدم يعني هل يخص آآ بالعرف - 00:19:47ضَ
تقدم معنا ايضا ان العموم يخص بالعرف على التفصيل السابق. لكن هل اه العام لفظ الشارع يخص بالعرف. هل لفظ الشارع يخص بالعادة؟ هذا ايظا مبحث اخر. نعم ويأتي الاشارة اليه في قاعدة اخرى ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. ذكرتم ان الفقيه لابد له ان يراعي هذه الالفاظ ويراعي - 00:20:07ضَ
عرف عند الناس ولكن هل من كلمة احسن الله اليكم لمن يعنت الناس ويعنت الفقهاء ويعنت من يستفتيهم بامثال هذه ويكثر من هذه الايمان والحلف في ان يتقي الله سبحانه وتعالى. وان يقلل من الحلف وانه ينبغي ان يحفظ لسانه. هل من يعني؟ نعم يا شيخ احسن الله اليكم - 00:20:34ضَ
انه الفقهاء رحمة الله عليهم يفرضون المسائل والمسائل هذه تختلف قد يكون يقع بعضها وقد يكون وقوع بعضها قليلا ولهذا ربما يكون عند بعض الناس أنواع مثلا من الأيمان أنواع من الحلف ليست عند قوم - 00:20:55ضَ
فينبغي مثلا لمن اراد اولا من اراد ان يحلف ويتكلم فالحلف لا يكون الا بالله ايضا. ثم ايضا ينبغي حينما يفرضون يقول والله لا اكل كذا هم يفرضون يفرضون هذه المسائل حينما تقع. نعم. لانها واقعة حتى تعلم ما احكامهم. اما مسألة من جهة الحكم الشرعي - 00:21:12ضَ
والحلف على هذه الاشياء فهذا امر يختلف الاصل لا يجوز الانسان يحلف انه ما يأكل لا يأكل الطيبات لا يأكل الطعام لا يشرب الماء وما اشبه ذلك. انما الواجب عليه الواجب عليه ان - 00:21:32ضَ
يعني ان ان يتناول ما احل الله من الطيبات لكن لو حلف على ذلك حلف على ذلك هذا يبتلي على مسألة الحنف على مسألة لو انه فعل قبل ان آآ قبل ان يكفر لكن نحن نقول يجب يجب عليك ان تكفر وان تتناول - 00:21:51ضَ
يجب عليه ان يجب عليه ان ان يكفر وان يتناول الطيبات. نعم. هذا هو الواجب ولا يجوز للانسان ان ان يحرم هذه الاشياء لكن الكلام من جهة العموم. نعم. من جهة العموم ومن جهة حنيف لو ان انسان مثلا اراد ان يبر بيمينه ولا يريد ان يكفر. نعم. مثل قال والله - 00:22:11ضَ
ما اكل الطعام هذا اليوم ما اكل الطعام مثلا هذا اليوم. نعم. فانا نقول هل لا يجوز لك ان تحلف عن امتناع ما دام انه متحالف على على ترك الطيبات. لكن لو انه استمر في يمينه ومضى اليوم لا كفارة عليه. نعم. لا كفارة. والواجب والواجب - 00:22:31ضَ
ان يحنث ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله اني ان شاء الله لا احلف عليه وارى غير فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني اتيت الذي يخيره في لفظ قال لان يلج احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان يكفر الكفارة التي امر الله - 00:22:51ضَ
اللجج والاستمرار فيها وعدم الاتيان بالكفارة التي امر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يتناول ما اباح الله نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ اذا ننتقل الى القاعدة التي تليها. نعم. نعم. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة. نعم. قال المؤلف يخص العموم بالعادة على - 00:23:11ضَ
نصوص وذلك في مسائل منها لو وصى لاقاربه او لاهل بيته او قرابة غيره او وقف على بعض اولاده او استأجر اجيرا لعمل مدة معلومة. نعم. نعم اولا في في هذه القاعدة هو تخصيص العموم بالعادة - 00:23:34ضَ
هذا مثل ما تقدم المراد به العموم الذي يقع في كلام الناس هل يخص العموم بالعادة؟ او لا يخص بالعموم بالعادة واما ما اما في كلام الله عز وجل فجمهور علما على ان العموم لا يخص بالعادة مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها وذلك ان - 00:23:54ضَ
عموم الشارع آآ عموما هذا الشارع لا تخص بكلام الناس وعادات الناس هذا هو الاصل لكن بعض العلماء اشار الى ان العادة اذا كانت عادة مستقرة وعرفا مستقر وان هذا الشيء هو الذي يراد عند الاطلاق. وقالوا فقالوا ان الشارع لا يخاطب الناس الا بما يفهمونه. ولا يخاطب الناس الا بما يعرفونه. فلا - 00:24:15ضَ
قال مثلا ان عموم هذه الالفاظ في كلام الشارع تشمل كل شيء ولا يخرج منها اي شيء ولو كان هذا هو المعتاد عند الناس نقول لا ان الشارع يخاطب الناس ما يعرفونه وما يعتادونه. ولهذا جرى الخلاف في بعض المسائل من جهة العموم فيها - 00:24:40ضَ
مثل مثلا مثلا في باب الزكاة الزكاة نجم في البقر هل يدخل فيه عموم في عمومه نقول يشمل جميع بغل البقر حتى البقر الوحشي؟ او انه لا يدخل كما هو قول جماهير اهل العلم وان هذا العموم - 00:24:58ضَ
مخصوص بما يعرفه الناس وما يعتادونه ولا يدخل في هذا الشيء لان المتبادل من لفظ الشارع متبادل من لفظ الشارع انه انه اراد هذا الشيء. وهذا هو وهذا هو الاظهر حينما يظهر المعنى اه في اللفظ وانه هو المقصود - 00:25:15ضَ
كذلك ايضا في قول النبي عليه لما اخبر في حديث ابي ذر وحديث هريرة في قطع الصلاة وانه يقطعها الحمار فهذا العموم هل يشمل حمار الوحشي كما يشمل حمار اهل الاهلي؟ او نقول يخص به الحمار الاهلي المعتاد وجوده والمعتاد الابتلاء به - 00:25:37ضَ
وركوب بين الناس وان هذا هو المراد. وهذا وهذا هو الاظهر والله اعلم ثم هذا المعنى فيما يظهر الله ينفع حتى في الترجيح في بعض المسائل. احيانا بعض المسائل قد تشكل. نعم - 00:25:55ضَ
من جهة العموم ويحمل ويحمل بعضا ويحمل اللدد وبعض الناس على ان يبالغ في العموم مبالغة هي في الحقيقة بعيدة عن مقصد الشارع. ومعنى الشارع وذلك ان الشارع يخاطب الناس بما يفهمونه وما يعرفونه. فلهذا قالوا ان ان اللفظة النادرة او ان الاشياء - 00:26:07ضَ
النادرة والتي لا يمكن دخولها الا على تكلف لا يمكن ان يقصدها الشارع وان يريدها بكلامه. وقد ينفع في الترجيح بعض المسائل. مثل مثلا الاحاديث الكثيرة في حديث ابن عباس وما جاء في معناه ايما ارهاب دبغ فقد طهر وفي لفظ اذا دبغ الايهاب فقد طهر واحاديث كثيرة متواترة - 00:26:32ضَ
فيها ذولا معروفة وان كان الاصل حمله على العموم لعموم هذا اللفظ. لكن هل نقول يدخل فيه نبالغ في العموم مثلا حين نقول يدخل في مأكول اللحم وكذلك انواع السباع من الفهود والاسود وما اشبه ذلك. هل يبالغ وقد يدخل فيه حتى - 00:26:52ضَ
والخنازير كما قاله جم من اهل العلم. من من اهل العلم من نزع بهذه القاعدة وقال ان العموم حينما يكون اطلاقه نادرا على هذه الاشياء والشارع تكلم بلفظ هو من اصل اللغة وفي - 00:27:14ضَ
حقيقة اللوء قد يراد ويسمى هذا جلدا. لكن ليس معتاد مثلا اتخاذ جلود الكلاب. والخنازير لم تكن موجودة في ارض العرب. وكذلك اتخاذ الجلود من الجلد من جلود الكلاب لم يكن يعرفه العرب. فهل هذا لا يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بهذا العنف - 00:27:33ضَ
حتى هذه الجلود فيكون يفهم من عموم النص انه ان يخاطب الناس بما باتخاذ الجنود المعتدين السادة المعهودة المعروفة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمار وعن جلود النمار ونهى عن صففها لانها ذكر - 00:27:53ضَ
هذا الشيء مع ومع انه قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اشار الى انها قد تتخذ وقد تدبغ الى ان هذا النوع الخاص قد يراد لكنه آآ في اشياء ثانية مما لا يدخل الا على تكلف ولهذا يكون - 00:28:13ضَ
طريقا من طرق الترجيح في ابواب النصوص كما في هذه المسألة او غيرها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي سلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - 00:28:33ضَ
على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة وقت البرنامج انتهى ولعلنا باذن الله تعالى نستكمل في الحلقة القادمة ما يتبقى حول الحديث في هذه القاعدة وهي القاعدة الثانية والعشرين بعد المئة. احبتي المستمعين الكرام نشكر لكم حسن استماعكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا - 00:28:50ضَ
واياكم للعمل الصالح والعلم النافع. تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية اخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:10ضَ
- 00:29:30ضَ