شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [121] | القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا - 00:00:00ضَ
ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين الله فضيلة الشيخ - 00:00:26ضَ
ما زلنا في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المئة. نعم. ولعلنا توقفنا عند القسم الثالث. نعم. فان رأيتم ان نقرأ منه شخص القسم الثالث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما القسم الثالث فله صور - 00:00:40ضَ
منها اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يلزمه مانع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:56ضَ
اما بعد تقدم الكلام على القسمين الاولين في هذه القاعدة. وهي كما تقدم في كان المصنف رحمه الله انها اربعة اقسام كما بينه في الاصل ابن رجب رحمه الله وان هذه القاعدة يقول النية تعمم الخاص وتخصص العام - 00:01:14ضَ
وهل تقيد المطلق او تكون او استثناء من النص على وجهين المسابقة بذكر آآ التعميم الخاص وتخصيص العام قال بغير خلاف. يعني في مذهب احمد رحمه الله لان هذا فيه خلاف - 00:01:33ضَ
ولهذا في تقييد المطلق آآ يعني في غير مذهب احمد لكن في تقييد مطلق فيه خلاف وفي مذهب احمد وفي غيره. نعم. وقد يقول قائل ايضا قبل ان نبدأ في القسم الثالث - 00:01:48ضَ
ما الفرق بين تعميم الخاص وتخصيص العام انه قال بغير خلاف فقيد مطلق او هل يكون استثناء من نص على وجهين فيهما فهذا اشار اليه رحمه بينه في الاصل وقال ان وقوع الخلاف في تقييد مطلق بالنية دون تخصيص العام - 00:01:59ضَ
لان تخصيص العام قصر نقص له وقصر له على بعض مدلوله وذلك انما يكون بالنية بخلاف تقييد المطلق فانه زيادة على مدلوله فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة وهذا يعني معناه يعني معنى كلامه رحمه الله تخصيص العام - 00:02:20ضَ
وتخصيص العام نقص له وذلك ان اللفظ العام اذا كان لفظه عاما ثم قصرناه بالنية على بعض مدلول لفظه الذي تلفظ به مع اللفظ عام نعم لكن لما انه قال انني نويت بهذا اللفظ - 00:02:49ضَ
شيئا معينا فشيئا معينا في هذه الحال آآ نقول ان تقييد ان تخصيص له عموم لفظه تخصيص عموم لفظه قصر له على بعض مدلوله قصر له على بعض مدنه. مثل قول لا اكلت طعاما هذا عام يشمل جميع انواع الطعام. لا لبست ثوبا يشمل جميع انواع الثياب. فلو - 00:03:10ضَ
ونوى ثوبا معينا او ثيابا ثوبا خاصا او طعاما خاصا او قال لا دخلت بيتا نوام بيتا خاصا او فركبت سيارة فنور سيارة خاصة. في هذه هذا قصر للعموم على بعض الفاظه. وهذا يكون بالنية - 00:03:34ضَ
والنية تقوى على قصر عموم اللفظ على بعض مدلوله. بخلاف تقييد المطلق فان اللفظ المطلق آآ دال او على اطلاقه على اطلاقه. فلو قيل ان النية تقيد اللفظ ففي هذه الحالة يكون زيادة على مدلولة. زيادة على فلا تثبت الزيادة بالنية. فلا تثبت الزيادة بالنية - 00:03:55ضَ
المطلق في الحقيقة زيادة بالنية تقييد المطلق بالنية زيادة على مدل اللفظ. بخلاف تخصيص العام بالنية فهو قصر له. فمن هذا الوجه افترق وقع خلاف فيهما اه مع ان بعض المنازعة في هذا - 00:04:26ضَ
وقال ان آآ يعني آآ قال ما معناه انه هل هو الاولى مثلا تخصيص هل يقدم مثلا تخصيص لعموم اللفظ بالنية او تقييد عموم تقييد مطلق اللفظ بالنية. لانه كما سيأتينا ان الصحيح كما تؤثر في تخصيص عموم اللفظ بالنية - 00:04:43ضَ
فتؤثر ايضا في تقييده بالنية. نعم. وقد يقول قائل هذا ينتقض هذا التفريق بين العموم والاطلاق ينتقض وعليكم بتعميم اللفظ بالنية بتعميم اللفظ الخاص بتعميم اللفظ الخاص فلو كان لفظه خاصا مثلا - 00:05:05ضَ
لفظ خاصا ونوى شيئا عاما. مثل قال والله لا اكل لك طعاما حصل نزاع بينه وبين صاحبه فقال والله لا اكل لك طعاما الطعام لفظ يشمل اه الطعام ولا يدخل في مثلا لا يدخل في مثلا الماء لا يدخل في مثلا لباس لا يدخل فيه ركوب السيارة - 00:05:25ضَ
على دخول البيت وهذا واضح نعم نعم لكن لو قال انا نويت قطعا منته بهذا يعني قطع منته بهذا ثم جاء ذكر الطعام لان لان له سبب في النزاع والخلاف. فحلفت على ذلك مع انني نويت قطع منته. نقول ان - 00:05:49ضَ
نعمم نعمم اللفظ الخاص في الطعام في جميع انواع ما تحصل به المنة من ثياب ومال بل ربما كان هذي او لا نقول يعني قلنا ان تعميم اللفظ الخاص في هذا لاننا عممناه لعله - 00:06:12ضَ
العلة. نعم. والحكم يعم بعموم علته بل ربما كانت العلة الموجودة في الالفاظ التي لم تذكر اولى منها فيما نص عليه وعلى هذا تكون هذه المباحث ايضا اشبه ما تكون من مباحث الاصول - 00:06:37ضَ
وتكون هذه القواعد اشبه ما تكون بقواعد الاصول وربما تداخلت احيانا بعض القواعد الفقهية ببعض القواعد الاصولية وصار فيها تشابه حتى في التفريع فهذا يقع اه ولهذا اه ذكر هنا هذه الاقسام الاربعة كما تقدم - 00:06:57ضَ
في التخصيص تخصيص العام وتعميم الخاص سبق الاشارة الى ما تقدم في القسمين الاولين. اه اما القسم الثالث وهو وهل تقيد المطلق قال واما القسم الثالث فله صور منها اه اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا. ونوى في نفسه قدرا معينا - 00:07:21ضَ
فنص احمد انه لا يلزمه ما نوى. هذا القسم الثالث وهو متعلم قوله وهل تقيد المطلق؟ يعني هل النية تقيد مطلق لفظه سبق الاشارة اليه وان في كلام مصنف رحمه الله ان فيها وجهين. نعم - 00:07:48ضَ
الامام احمد رحمه الله اه هنا قال انه لا يلزمه كما هنا وفي بعض النسخ انه يلزمه نعم. وهو محتمل لكن الذي يجري على الاصل انه لا انه مقدم لا يلزمه. ومحتمل ان المختصر رحمه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله - 00:08:07ضَ
انه رحمه الله اراد ان ان يجريه على القول الاخر انه يلزمه. وكلا الامرين محتمل. وذلك انه اذا نذر صدقة الانسان قال لله علي ان اتصدق او علي نذر ان اتصدق بمال. الان كلمة مال. نعم - 00:08:28ضَ
مطلقة تشمل ايمان القليل والكثير ولهذا الفرق بين العام والخاص العام يشمل المال كله مثل قال ولله ان يتصدق بمالي عام. نعم. لانه مفرد مضاف. نعم. يشمل لكن لو اطلق ما قال بماله بمال - 00:08:48ضَ
هذا فرق بين الاطلاق والتقييد لو قال بمال يا شيخ بمال اطلق ما قيده. نعم. بمال. يعني ما قيده يقصد انه ماله او ماله؟ ما اعرف. ايه نعم يعني اللفظ ما فيه عموم. اي نعم - 00:09:08ضَ
اللفظ ما فيه عموم. لو قال لا لا لو قال مثلا لا اتصدقن بكتاب الا هذا مطلق لعام لو قال لله لا تصدق انا اتصدق بكتبي ايهم العامل المطلق قال لله ان يتصدق بكتاب - 00:09:22ضَ
كتاب هذا مطلق. مطلق. نعم. لقى لو قال لله يعني اتصدق بكتبي. هذا خاص هو لكن كتبي. اي نعم هل يبر بكتاب ولا اضاف الى كتبه كلها؟ اضاف الى كتبه كلها يا هذا هو كذلك هذا مثل قول لو لله علينا تصدق مثلا نعم بمال وان تصدق - 00:09:45ضَ
واضح هذا؟ واضح. ويجري على هذا اه امثلة كثيرة. نعم. فلهذا قلنا ان هذا اللفظ مطلق. نعم. لانه يقع قول بمال على الماء يقع على المال القليل والكثير لكن يشترط ان يكون يتمول. نعم. ما يتصدق انسان مثلا بفلس ويقول هذا مال - 00:10:05ضَ
على ما يتمول مثلا وليس بمال عاد بين الناس فالمقصود ان يكون مما يتمول عادة ويتصدق ولهذا لو تصدق بشيء قليل ولو كان مثلا هو من حتى اللي يتصدق مثلا بريال هم صدق عليه انه مال - 00:10:27ضَ
وصدق عليه آآ الوفاء بنذره ولو تصدق بمئة الف ريال دخل في اطلاق اللفظ كما يدخل فيه مثلا مئات الالاف ها ومئات الملايين يدخل فيه الريال والريالان. نعم لفظ مطلق على هذه الحال هل نقول اذا قال اذا نوى نذر الصدقة بمال - 00:10:41ضَ
هذا له احوال. تارة يطلق في اللفظ والنية نعم. هذا بلا اشكال انه لا يلزمه الا مطلق المال بما تصدق بي حصل المقصود آآ الحال الثاني ان يطلق اللفظ ويقيد النية. نعم. قال لله تصدق بمال ونوى في نفسه الف ريال - 00:11:07ضَ
هل نقول يجزئه ان يتصدق مثلا بريال او عشرة ريالات او يلزمه ان يتصدق بالف ريال لانها التي ماذا لانها التي نواها. نواها احسنت. التي نواها المسألة الان وهي هذه المسألة. نعم. هذه هي مسألة نم. ايه. وهو ما اذا نذر الصدقة بمال - 00:11:32ضَ
سوى في نفسه يعني نعم ويأتي الخلاف حينما ينوي اما اذا لم ينوي فلا تدخل نعم كما انه مثلا لو اطلق اللفظ العام يعني لو كان لفظه عاما بلا نية او خاصا بلا نية فلا يدخل في هذه القاعدة. انما هذه القاعدة انما تدخل - 00:11:52ضَ
هذه المشاعل فيما اذا دخلت النية هذه الالفاظ العامة او الخاصة او المطلقة او حينما يريد ان يستثني من نص كلامه. فيقول هنا انه لا يلزمه ما نواه. اه لانه لماذا - 00:12:14ضَ
هذا وجه الخلافة لماذا؟ لان اللفظ نص في اه ظاهر كلامه نص في مدلوله. نعم والنية لا تقوى على صرف هذا المدلول الى شيء اخر ولانها في الحقيقة زيادة زيادة عليه - 00:12:33ضَ
اه فلهذا قالوا انه لا يلزمه. والقول الثاني انه يلزمه ما نواه. نعم وفي رواية لاحمد رحمه الله نقل لله لو قال لله علي ان اصوم قول الله علي ان اصلي - 00:12:58ضَ
نوى انسان ان يصوم او نوى ان يصلي ونوى في نفسه ونوى في نفسه اه ان يصوم يوما او نوى في نوى في نفسه ان يصوم مثلا عشرة ايام او قال لله ان يصلي ونوى في نفسه ان يصلي عشر ركعات - 00:13:17ضَ
نص في هذه الصورة انه يلزمه ما نوى وهذا لفظ مطلق. نعم. لان كلمة الصلاة والصوم لفظ الصلاة والصوم يقع على الصلاة القليلة والكثيرة والصوم يقع على صيام الايام العديدة واليوم الواحد. نعم. فوصى الامام احمد رحمه الله على في هذه المسألة وهذه الصورة انه - 00:13:36ضَ
يلزمه ما نواه وخرجت هذه المسألة هو نذر الصدقة ايمان على هذه المسألة تنص عليها احمد رحمه الله وهذا معنى التخريج. اي نعم. ان يخرج من نص كلامه نعم آآ الذي نص عليه سورة - 00:13:55ضَ
هو لم ينص عليها لكنها مشابهة لها. نعم. كما في تخريج المسائل في الشريعة ان نخرج مسألة لعلة آآ هي آآ لم يأتي الشارع نص عليها لكن هذه العلة مشابهة في مسألة نص عليها الشارع. وهذا واضح. نعم. ولا شك ان - 00:14:14ضَ
لا فرق بين ان ينظر الصدقة بمال وينوي في نفسه قدرا معينا وبينما اذا نوى او نذر ان يصلي او نذر مثلا ان يصوم ونوى في نفسه قدرا معينا من الركعات او قدرا ما عينا من الايام انه يلزمه - 00:14:34ضَ
ما نوى وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. وهذا هو الجاري ايضا على هذه القاعدة لان في الحقيقة كل لان هذه مسائل كلها عبادة. ومما يقويه ايضا تقدم معنا. نعم - 00:14:54ضَ
اننا حينما يحصل عندنا اختلاف في بعض المسائل التي هي قواعد نرجع الى اصل اصل الكلي الذي الذي دلت عليه الذي هو ودليل هذه القاعدة لان الدليل عليها القاعدة الدليل في هذه القاعدة ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدم معنا نعم - 00:15:09ضَ
انما الاعمال بالنيات بالنيات هو الدليل معنا في هذه المسألة. وما دام انه هو الدليل في هذه الحال نقول آآ النية هي المرجع وهي الاصل في هذا. فلا فرق بين تقييد العام او تخصيص المطلق. وايضا - 00:15:27ضَ
وهذا نبه عليه القرفي رحمه الله لا فرق بين التقييد بوصف او بشخص ايضا هذه مسألة. مثل لو قال انسان آآ لله علي ان اكرم اليوم ان اكرم اليوم عالما - 00:15:47ضَ
مثلا او قال لله علي ان اكرم اليوم عالما اذا كان اطلق لفظة فبمجرد اكرامها اي عالم من اهل العلم يحصل المقصود يا ناطر لكن لو نوى في نفسه عالما معينا - 00:16:06ضَ
هنا من الناس. نعم هل يحصل وفاء بيده لو آآ دعا عالما اخر علما اخر ولم يدعو ولم يكرم ذاك الذي نواه على احدى القولين. نعم يفي بنذره او وعلى القول الثاني وهو الاظهر انه لا يحصل وفاء بنذره الا اذا - 00:16:25ضَ
يا اكرم من نوى. كما قال لله ان اكرم فقيها. نعم. ولهذا لو قال لو قال لله علي ان اكرم رجلا اكرم رجل. نعم. ونوى في لفظه وصف خاص ان يكون هذا الرجل من اهل العلم - 00:16:50ضَ
ان اخذنا باطلاق اللفظ قل لنا يا تقيد قلنا باي رجل يكرمه يحصل الوفا من وان قلنا ان نية قيد قلنا لا يحصل وفاء الا بالتقييد وهذا تقييد بالوصف. نعم. والاول تقييد بالشخص. تقديم وصف يعني من يقول ان ينوي في نفسه مثلا رجلا - 00:17:06ضَ
عالما رجلا فقيها رجلا حافظا يقول وصف. وهذا هو الاظهر في هذه المسائل كما تقدم نعم اثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ ثم ننتقل الى القسم الرابع. نعم. قال المؤلف واما القسم الرابع فله صور منها - 00:17:25ضَ
لو قال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة. فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين نعم هذا القسم الرابع وهو ما تقدم في قوله او يكون استثناء من النص - 00:17:44ضَ
بمعنى انه لو قال انت طالق ثلاثا هذا آآ نوى اطلق انت طالق ثلاثا. هذا نص في الثلاث لكنه نوى الاستثناء بقلبه. نعم. نوى الاستثناء بقلبه. يعني هذا وجه الفرق بين كونها بين كون هذا تقييد وذاك - 00:18:01ضَ
انه نوى الا واحدة. نعم. والا هددت استثناء. نعم. الاستثناء. فعلى هذا هل نقول ان اللفظ هنا يقيد بنيته لانه نوى بقلبه الا واحدة التزموا الثلاث في الباطن هذا على وجهين كما آآ ذكر المصنف رحمه الله. لكن الاظهر والله اعلم انه لا ينفعه الاستهتار - 00:18:24ضَ
وانه تلزمه الثلاث في هذه الحال. حتى لو كانت النية يا شيخ انما الاعمال بالنيات. نعم. نعم. لكن نقول من شرط قبول النية الا تخالف صريح اللفظ لان هذي مخالفة - 00:18:49ضَ
وهذا مجرد استثناء. والاصل في الاستثناء ان يكون متصل ثم الاستثناء لا وجد والاستثناء لا ينفع مجرد نية الاستثناء. اي نعم. لا ينفع ان استثناء يكون ملفوظا به بخلاف مثلا التخصيص او تقييد المطلق - 00:19:07ضَ
فان عموم اللفظ آآ او الاطلاق في اللفظ له تقييده بالنية من جهة عمومه او من جهة خصوصه او تقييده من جهة اطلاقه. اما هذه فانه نوى الاستثناء من اللفظ - 00:19:23ضَ
والاصل في الاستثناء ان يكون متصل. ولهذا هو لو تلفظ به يتلفظ باستثناء بعد سكوت فانه لا ينفعه عند جماهير اهل العلم على خلاف السكوت خاصة اما اذا طال السكوت - 00:19:43ضَ
فانه لا ينفعه عندهم. اه اما اذا كان مثلا سكوته مثلا لشيء اصابه منعه من اه النفس مثلا او سعال او ما اشبه ذلك فانه ينفعهم. وان كان احد الاقوال في المسألة انه ينفعه لو نبه عليه وقيل له قل ان شاء الله - 00:20:00ضَ
آآ في هذه المسألة آآ فيما اذا قال والله لا اكلم فلان فقيل قل ان شاء الله فهذا ينفعه على الصحيح ولهذا في قصح في الحديث الصحيحين عن ابي هريرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال - 00:20:20ضَ
لاطوفن الليلة على اه تسعين امرأة كل واحدة تأتي بغلام فقال له صاحبه قل ان شاء الله يعني وفصل بكلامه فعلم انه لو قال ان شاء الله لنفعوا ذلك ذلك نعم. معنى الاستثناء في في الطلاق هذا فيه خلاف كثير وفيما اذا اراد التبرك او اراد مثلا مجرد الاستثناء وقد بسط العلامة القيم - 00:20:35ضَ
هذه المسألة يعني اذا ما اراد ما اراد مجرد بس ما اراد مجرد الاستثناء. هم. مثل انسان من عادته يتبرك يقول والله ان شاء الله اني اجيك والله ان شاء الله ما افعل الشيء هذا - 00:20:55ضَ
هل ينفع الاستثناء او لا ينفع الاستثناء؟ الاصل الاستثناء ينفع. آآ لكن اذا علم ان الشخص من عادته ان انه يقول هذا ولا يقصد به الاستثناء انما قصد به التبرك فهذا لا يكون لا يكون استثناء. نعم. ولا يكون كما جاء عن ابن عمر انه من قال من حلف قال في يمينه - 00:21:08ضَ
ان شاء الله فلا حنث عليه. فهذه الصورة او هذا القسم الرابع وهو ما اذا قال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة كما تقدم في كلام مصنف لا والاظهر انه يلزمه الثلاث - 00:21:28ضَ
لان هذا لفظ نص فهو عدم وقوع الطلاق يخرج على وجهين. الوجه الاول ان هذا نص في مدلوله نص واضح. نص واضح في مدلوله آآ وما كان نصا واضحا في مدلوله فلا تكون النية مخالفة له لانها تبطل - 00:21:46ضَ
كما لو قال مثلا انت طالق ثلاثا الا ثلاث فهذا ابطال للفظ. وتلاعب به فلا ينفعه ذلك. ولانه ازاله من اصله. ازاله من اصله. نعم وقد يقول قائل لو قال مثلا تقدم معنى الاشارة اليه. نعم. ما الفرق مثلا بين هذا وبين قول مثلا آآ مثلا نساء طوالق واستثنى - 00:22:08ضَ
في قلبه الا واحدة. نقول هذا في الحقيقة ليس استثناء هذا من باب تخصيص العام لان كلمة نسائي هذه لفظ عام. لفظ عام وله ان يخصص منه. بخلاف ما لو قال ولهذا لو نص عن الاربع - 00:22:37ضَ
اتقدم معنا ايضا لو قال آآ نساء الاربع طوالق او الثلاث طوالق نص عليها لان كلمة الثلاث او الاربع او الاثنتين نص وفي مدلول لفظه والنية لا تقوى على مثل هذا. ولهذا من القواعد عندهم ان اللفظ الصريح اللفظ الصريح لا يقبل ما يخالف - 00:22:52ضَ
لا يقبل ما يخالفه وكونه قال اني ما اردت هذا الشيء وهذا هو الاثر كما تقدم. احسن الله اليك لكثرة نسب في وقت ما رأيك ولا شك التفاقم على كل حال مطلوب ليس في هذه المسائل في في او في غيرها لكن ادعوهم الى التفقه - 00:23:13ضَ
في التفقه في ما هو اعظم في توحيد الله وفي عبادة الله وفي آآ وفي ما شرع الله نعم في عبادة الله عز وجل في اداء الصلوات وكذلك في معرفة معرفة الحقوق - 00:23:38ضَ
آآ بين الرجل وزوجته في كونه يعينه على الخير وتعينه على الخير ويصبر على الاذى وتصبر على الالم. هذه من اعظم الاسباب لزوال مثل هذه الامور ومثل هذه المشاكل آآ - 00:23:54ضَ
اه في اه حينما لا نقول مثل والله يتعلم مثل هذه ووحدة لا لكن لو لو اراد مثلا ان يوقع طلاقا او يحصل منه امر من هذه ولا شك نقول يجب عليه التعلم. ولهذا كثير من الناس ربما وقع الطلاق في حال الحيض. نعم - 00:24:06ضَ
مثلا او او طلاقا بدعيا وما اشبهه في هذه الحال آآ يكون التعلم واجب وقد نص العلماء على ان من اراد ان يعمل عمل وفيه احكام واجبة وربما يقع في امر محرم لعدم وجب عليه ان يتعلم الاحكام التي تمنعه من الوقوع في المحرم. نعم. نعم - 00:24:24ضَ
اربع دقائق نعم لكن هو ما بقي لكن لو نأخذ ما تيسر منه. نعم ذكر المؤلف هنا تنبيه نعم. قال بعد فرق الاصحاب بين الاثبات والنفي في سليمان وقالوا في الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى - 00:24:47ضَ
وفي الحنف يتعلق ببعضه على الصحيح نعم هذا التنبيه اللي ذكره مصنف رحمه الله وهو ما يتعلق اه الاثبات والنفي وذلك الشيء اما ان يكون اثباتا او نفيا يعني حينما - 00:25:15ضَ
يتكلم انسان يقول والله لا لا اكل هذا الطعام والله اني اكل هالطعام والله وما اشبه ذلك الاثبات والنفي لها احكام. وذلك ان الاثبات في الغالب يتعلق في باب المصالح - 00:25:34ضَ
والنفي يتعلق بباب المفاسد وهذا جاري في الشريعة. جار في الشريعة. ولهذا كانت الشريعة تعنى بباب الاثبات والعمل لا بباب النفي. وكانت امورها جميعها اه في الاصل وتكاليفها كلها من باب العمل. واعظمها الايمان - 00:25:49ضَ
وهو تحقيقه ووجوده. فالشريعة هي جرت على هذا الباب ولهذا كان تحصيل المصالح في باب الاثبات اعظم اتم واكمل منها في باب النفي هو ولكل منها وجه. ومن ذلك ما يتعلق في باب الايمان. في باب الايمان. فقالوا في باب الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى - 00:26:14ضَ
بتمام مسمى. وذلك ان المصلحة لا تحصل الا بوجوده. كما ان المصلحة في الشريعة اه التي امر حينما امرت بالاوامر لا تحصل الا بوجود الاوامر لكن النواهي تحصل باجتنابها وعدم الوقوع فيها. فلما كانت المصلحة لا تحصل الا بوجود المأمور كذلك - 00:26:40ضَ
ايضا لا لا يتعلق البر الا بتمام المسمى لانه امر بر وبظده الحنث بظده قال والله لا اكل هذا مثلا رغيف او هذا الطعام فانه مأمور باجتنابه لانه مفسدة وهو منهي عن هذا الفعل لانه حلف عليه. نعم. فالمفسدة حاصلة سواء اكل بعضه او كله هذا سيأتي ان شاء الله. اشارة اليه وبسط له - 00:27:04ضَ
والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات - 00:27:30ضَ
المستمعين الذين شاركونا الاستماع الى هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك في ختام هذا اللقاء اشكر اخي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين. نستودعكم الله - 00:27:41ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:02ضَ