شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [130] | من القاعدة 139، إلى القاعدة 141
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب في مستهل لقائنا في هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. نرحب - 00:00:00ضَ
بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء. كنا احبتي وما زلنا في القاعدة التاسعة والثلاثين بعد المئة. وتكلمنا حفظكم الله - 00:00:32ضَ
في الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها. نعم. غير مقدر به. ثم وصلنا الى قوله يا شيخ منها الحد الى اخر كلام. نعم ناخذ لا بأس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه هي الحقوق - 00:00:52ضَ
واجبة سبق القسم الاول وكذلك القسم الثاني اذا كان ان يكون التقديم نهاية الاستحقاق سبق الكلام في الحج والتعزير وان الصحيح ان التعزير آآ موكول الى الامام والى الحاكم الوالي والقاضي - 00:01:14ضَ
ما يكون من الاصلح والمسألة مستوفاة ولها ادلة. وهنا وفي حديث او بردحان ابن نيارة انه عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد فوق عشرة الاصوات الا في حد من حدود الله. هذا استدل به جمهور الفقهاء على انه لا يزاد في حدود التعازير على هذا القدر. ولكن الصواب خلاف هذا القول وان هذا - 00:01:31ضَ
الحديث معناه لا يبلغ آآ لا يجلد فوق عشرة اسواق بالله في حد بالحدود ليس المراد بالحد هو الحدود المقدرة لان هذا اصطلاح فقهي حادث. لان الحدود في الشريعة تطلق على الحدود التي حدها سبحانه وتعالى تلك حدود الله - 00:01:51ضَ
فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. المراد بحدود الله ما حده. كما قال ان الله ان الله حد حلودا فلا تعتادوها. نعم. معنى ان الحدود واجبة لا يجوز. اه - 00:02:06ضَ
اه زيادة عليها. فمن زاد عليها فقد انتهك. وكذلك الحدود المحرمة لا يجوز انتهاكها لا يجوز قربانها. فعلى هذا كلمة تشمل كل ما حرمه الشارع وان لم يكن حدا مقدرا لكن يدخل فيه الحد المقدر. فالحد هنا يدخل فيه الحدود التي بمعنى ما اوجبه سبحانه وتعالى فلا يجوز زيادة عليه - 00:02:16ضَ
ما حرمه سبحانه وتعالى فلا يجوز ان ان يقرب ولا ينتهك وكذلك يطلق على الحدود المقدرة في آآ في الشرع وهي حدود معروفة. وعلى هذا يكون مراد الله في حد من حدود الله يعني في في حقوق الله التي بينها واحكمها. وعلى هذا يكون معنى الحديث - 00:02:36ضَ
دون ذلك مما يكون في ادب تأديب مثل تأديب مثلا الوالد اولاده وتأديب المدرس مثلا لطلابه وتأديب الرجل وكذلك السيد المملوك هذا هو المراد ويكون ادبا بهذا القدر فاقل اه على وجه لا يكون فيه ضرر وعلى هذا - 00:02:55ضَ
يكون معنا الحديث ما دون ذلك. نعم. مما يكون في ادب اه تأديب مثل تأديب مثلا الوالد اولاده وتأديب المدرس مثلا طلاب وتأديب الرجل لاهله وكذلك السيد المملوك هذا هو المراد ويكون ادبا بهذا القدر فاقل اه على وجه لا يكون فيه ظرر. نعم - 00:03:15ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ننتقل الى قول المؤلف ومنها السهم من الغنيمة والرضخ فلا يبلغ بالرضخ لادمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقذر. وهذا القسم الثاني ما ان اذا كان التقدير - 00:03:36ضَ
لو قدر وبينت الاستحقاق كما تقدم فانه قد يكون في هذا الجنس من يكون له حق لكنه لا يبلغ به النهاية تاع نهاية الاستحقاق. مثل السهم في الغنيمة مثل للراجل والفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. للحر المكلف القادر على القتال - 00:03:56ضَ
لمن يقاتل فاذا كان قاتل بلا فرس له سهم واي مع فرسه اه يكون له ثلاثة اسهم سهمان سهم له سهماني لفرسه. واذا كان الذي الذي حضر المعركة ليس منها القتال مثلا. نعم. اه او ليس من اهل السهم مثل مثلا الصغار ومثل - 00:04:16ضَ
ومثل مملوك على قول فالجمهور يقولون انه لا يسهم له بل يرضخ له رضخ ولا الرضخ بمعنى العطية غير المقدر العطية القليلة فيعطى المملوك مثلا الصبي الذي حضر المعركة مثلا وقاتل وكذلك المرأة يعطون رضخا لا لكن لا - 00:04:37ضَ
يبلغ سهم الفارس ولا يبلغ سهم المقاتل من الاحرار المكلفين لان هذا هو آآ لو لو زاد لافظل الى ان يفضلوا عليهم. ولها ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما سئل عن النساء هل يعني يعطين من الغنيمة - 00:04:57ضَ
قال انهن كن يحضرن فيداوين الجرحى. مم ويحذين من الغنيمة. اما سهم فلا اما سهم فلا وذهب العلم الى الاسهام لكن الصواب ما دلت ما دل على حديث ابن عباس وما جاء في معناه انه يرضخ لهم لكن الرضخ لا يبلغ به - 00:05:17ضَ
القدر الذي يصل الى نهاية الاستحقاق كما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. النوع الثالث ان يكون احدهما مقدرا شرعا والاخر تقديره راجع الى الاجتهاد ولكنه يرجع الى اصل يضبط به. فهل هو كالمقدر ام لا - 00:05:34ضَ
ان كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف وان كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته فالاول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر. وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. نعم. وهذا النوع الثاني - 00:05:53ضَ
اذا ان يكون احدهم مقدر شرعا والاخر تقدير راجع الى الاجتهاد. وهذا مثل مثلا لو ان انسان جرح انسانا في رأسه نعم. فان الجرح في الرأس اذا بلغ الى العظم في الموظحة يكون فيه خمس من الابل. خمس من الابل لانه في موظع قدر فيه. وهو - 00:06:18ضَ
المواظح في في هذه الوظع وان كان في موظع مثلا ان كان في موظع غير ان كان في ان كان في موضع غير مقدر مثل لو جرحه مثلا في ساقه مثلا آآ فهذا له قسم فان كان الجرح مثلا يعني من باب المثال في موظع فيه تقدير مثل - 00:06:38ضَ
جرحه في رأسه. لكن هالجرح هذا كان مثلا مجرد جرح لم يوضح العظم الجامعة او الدامية مثلا اه او حرس الجلد وكان الجرح لم يصل الى الجلد. نعلم ان الموظحة الموظحة فيها - 00:06:58ضَ
فلو اردنا ان نعطيه مكان الجرح هذا لا نعطيه فوق خمس من الابل. لاننا لو قدرنا خمس من الابل زدنا على بلغنا بلغنا الحد الاعلى. وذلك انه لو لو كان الجرح هذا زاد حتى اوضحه كم له؟ له خمس له خمس - 00:07:16ضَ
من الابل يوضح. وهذا لم يوضح. فهو قالوا انه آآ هل له آآ فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. يعني هل له ان يبلغه؟ اما مجاوزته اه فالخلاف في بلوغ مقدر ومجاوزته. معنى هل له ان يبلغ او يجاوز؟ الصحيح - 00:07:37ضَ
قالوا انه لا يجوز ان يقدر اه به تقديرا يبلغ اولى ان يجاوزه لانه لو اوضحه لم يجب له الى هذا القدر. اما اذا كان في وضع لم يقدر كما لو جرحه في ساقه مثلا. نعم. ومثلا ولم يوضحه فقالوا انه - 00:07:56ضَ
آآ يكون له ان يقدره بالقدر الذي يكون موضع اجتهاد ولو بلغ هذا او زاد عليه. لكن آآ الاول يقول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان - 00:08:16ضَ
يعني مثل ما تقدم لو انه آآ انسان جرح انسان في رأسه. نعم. جرح انسان في رأسه. كيف نعرف قدر هذا الجرح كم يساوي؟ نعم. هل هو بعير او بعيران مثلا؟ اه مثلا بالمال كم يبلغ مثلا؟ هل هو الف الفين مئة خمس مئة؟ ما ندري - 00:08:36ضَ
كيف نعلم؟ الفقراء الله عليهم يقولون يجعل حكومة. وش معنى حكومة؟ قالوا يقدر المملوك يقوم المجني عليه بتقديره وتقويمه كانه مملوك لا جناية به. نقدر هذا الانسان يقدر هذا الانسان لو فرظ انه اراد ان يباع نقدر انه مملوك لا جناية به. ثم يقدر تقدير اخر - 00:08:56ضَ
به الجناية والجناية قد برأ منها. قد برئ منها. لان الجناية لها اثر. نعم. الجناية لها اثر. نعم. فلو قدم قالوا انه وهو انه اولاجنا اتى به مثلا قالوا يساوي مئة الف. نعم. ثم بعد الجناية قالوا يساوي وقد برئت يساوي مثلا تسعين الف - 00:09:26ضَ
طيب المئة المئة للتسعين كم نقص منها؟ عشرة. عشرة العشرة تقدر بالعشر. نعم. بالعشر. يقولون فيه عشر الدية. نعم. يقول فيه عشر الدياة فاذا قدر به عشر الدية يعطى عشر من الابل - 00:09:45ضَ
طيب اسمح لي. وعلى هذا وعلى هذا. نعم. يكون جاوز الحكومة. نعم. جاوز الشيء المقدس. جاوز الشيء المقدر. ولهذا هذا ذهب بعض اهل العلم الى انه آآ يكون بقياسه وعليه جمع من ائمة العلم من هذه الدعوة قالوا انه يقدر معنى مقدار غور الجرح - 00:10:02ضَ
مم. بنسبته الى الابل فان كان مثلا مقدار الجرح مثلا ثلث في الجلد يعطى ثلث خمسة من الابل. ان كان النصف يعطى آآ نصف موضحة. نعم. الثلث ثلث موضحة. وهكذا وهذا اظهر وابلغ. والحكومة هذي لم يذكروا عليها دليل لكن قد يحتاج اليها حينما - 00:10:22ضَ
نعم طيب يا شيخ يعني قد يقول قائل كيف يشكل الامر وهناك كشف طبي نذهب بهذا الشخص المصاب ويعمل له او اشاعة او كده هل هي اوضحت هذه الضربة العظم ام لم توضح؟ اذا اوضحت فهذا هذا ما قدر له اذا لم توضح فهذا لم نقدر له وننتهي - 00:10:42ضَ
طيب اذا يقول كم حقي سم حقك اذا موضح؟ اذا ما وضح؟ الطبيب ايش دوره او غيره؟ الجراح قديم اقول الجراحين قديم هم من قديم الجراح او الطبيب او ما اشبه - 00:11:02ضَ
نعم. يقول والله الجرح موجود. نعم. ونزل في الجلد كذا. نعم. اه لو ما ادري هذا ليس الي. هو ليس الي هذا. نعم. يعني انما تقديره ومعرفة قدر هذا لاهل العلم الذين يقدرون هذا لكن هو مثابة مثل رجل المرور اللي يقول والله فلان آآ مسرع فلان تجاوز السرعة فلان - 00:11:16ضَ
قطع الاشارة وعمل كذا واما مسألة مثلا تقدير مثلا الخطأ فيما يتعلق ب مثلا وجوب الدية وجوب السفارة ليست اليه. انما هذا لمن يبني على هذه الامور التي جاءت من جهة التغيير. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال - 00:11:36ضَ
مؤلف والثاني كدية الحر مع قيمة العبد فاذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها ام لا يجوز ان يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الارشى المقدرة مطلقا. وهذا مثل ما سبق. نعم. يعني معنى لو انه آآ - 00:11:56ضَ
قيمة مملوك فقومنا وصارت قيمته تتجاوز الدية. نعم. في هذه المسألة ايضا منهم من قال انه يلزمه قيمته بكمالها ولو جاوزت الدية الحر من قال لا يبلغ به دية الحر لانه لو كان مثلا الذي اتلفه مثلا وقتله - 00:12:23ضَ
حرا الخطأ مثلا لازمة الدية والدية اه في حق الحرم مقدرة فلا تبلغ ولا او لا تتجاوز دية او قيمة المملوك دية الحر على احد على القول الثاني فيه ذلك لان ديته هي قيمته نعم نعم اثابكم الله يا شيخ - 00:12:46ضَ
انتهت القاعدة. بعد هنا. القاعدة الاربعون بعد المئة من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف مع قيام المقتضى له المانع؟ المقتضي. نعم من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف - 00:13:07ضَ
مع قيام المقتضي له المانع فانه يتضاعف عليه الغرم ويتخرج على ذلك مسائل نعم هذه اذا وجدت سقطت العقوبة. نعم. وكان السبب الموجب لها موجود لكن عندنا مانع يمنع بائتلاف نفس مثل اذا آآ كان سبب آآ السبب مثلا القتل سبب الائتلاف موجود - 00:13:24ضَ
او المقابلة لكن قام مانع يمنع او مثلا طرف مثلا مثل لو عند على الجمهور لو قتل مثلا حر عبدا مثلا او مثلا قتل المسلم كافرا مثلا فانه اه يمنع من قيامه في حقه كونه كافرا. نعم. مع مع قيام المقتضي له - 00:13:50ضَ
فانه يتضاعف عليه الغرور. نعم. يتضاعف الغرم مقابل ما وقع من جريمته. وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله في المسائل. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ منها اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يضمنه بدية مسلم - 00:14:10ضَ
كذلك نعلم ان انه اذا اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يظمنه بدية مسلم. نعم. بدية مسلم. هذا على قول الامام احمد رحمه الله قالوا لانه لما سقط عنه القتل ظوعفت عليه الغرم بمضاعفة الدية وعلى والجمهور يقولون - 00:14:28ضَ
الندية اللي لا تضاعف عليه بل يقولون الواجب الدية في حقه وهي نصف دية المسلم لما روى اهل السنن احمد واهل السنن انه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه باسناد جيد انه علي سن قال اني عقل اهل الذمة اودية اهل الذمة مثل نصف دية المسلم ولفظ عقل - 00:14:48ضَ
كافر نصف عقل المسلم. لكن احمد رحمه الله اللي روي عن عثمان وجماعة انهم ضاعفوا الدية. وقول الجمهور من جهة المعنى لانه آآ لا دليل يدل على آآ على ما ذهبوا اليه الواضح. وهذا عند اهل العلم - 00:15:08ضَ
فيما اذا اه كان القتل على قتله له اه لامر من امور اما اذا كان القتل غيلة كان القتل غيلة او كان القتل مثلا في باب من باب الفساد في الارض فهذا عند جمع من اهل العلم ان هذا من باب الحرام ومن باب الفساد الذي يوجد - 00:15:27ضَ
القصاص والقتل ولهذا اه ذهب بعض اهل العلم انه اذا خرج انسان وعلى وجه الفساد ثم اعتدى وقتل فان الحق ينتقل من اولياء الدم الى الحاكم وقالوا ان له اخذ الحق ولا يكون لولي الدم - 00:15:47ضَ
العفو في هذا لانه يكون حقا عاما متعلقا بامور المسلمين لوجود الفساد في الارض هذه حق لله عز وجل يجب الاخذ به والقيام به. فاذا كان هذا على وجه الحرابة او على وجه الفساد - 00:16:07ضَ
في هذه الحال يكون دفعه من باب الدفع عن عموم المسلمين فيكون قتله آآ من باب الحد الذي اه يقام ولا يكون لولي الدم حق العفو في ذلك. ومن ذلك ايضا ما ذكره جم من العلم لو انه - 00:16:25ضَ
قتل انسان انسان غيلة خدعه ودعاه الى مكان وقتله غيرة قالوا انه ليس لولي الدم العفو بل يكون الحق الذي يدفع الفساد عن المسلمين ويقتص من هذا المفسد في الارض نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:16:45ضَ
ثم قال ومن سرق من غير حرز نعم وكذلك من سرق من غير حرز. السرقة لها شروط كثيرة لكن من شروطها ان يكون من حرز. ولو انسان سرق مثلا من غير حرز مما - 00:17:05ضَ
غير محرز فقالوا انه تضاعف عليه العقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من من اخذ بفيه من ذي حاجة فلا من غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرمت مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤيه الجارين فعليه القطع - 00:17:19ضَ
ومن اخذ دون ذلك يعني دون النصاب فعليه آآ فعليه غرامة مثليه والعقوبة فكل من اسقطنا عن حد القطع اه غرمناه وضاعفنا عليه العقوبة هذا هو قول جماهير اهل العلم. نعم. ثم قالوا الضالة المكتومة - 00:17:41ضَ
كذلك الضال المكتوب إنسان مثلا اخذ ضالة وكتمها فتلفت فإنها تغرم يضمن قيمتها مرتين لأنه في الحقيقة ربما كان حينما كتمها وهذا ورد في حديث انه في الضالة المكتومة ان ان فيها غرامات ان فيها الغرامة - 00:18:01ضَ
مثليها. نعم. وقلع الاعور عين الصحيح. كذلك قلع الاعور. عين الصحيح لو ان انسان اعور قلع عين الصحيحين واحدة آآ اختلف العلماء بذلك هل تقلع عينه؟ آآ ومنهم من قال لا تقلع عين الاعور لانه لو قالوا قلعت عينه ذهب بصره بالكلية - 00:18:21ضَ
وهو اخذ عينا واحدة فلا يكون فيه مساواة فقالوا انه يظمن يظمن الاعور للصحيح دية الدية كاملة. الدية لانها مقابل ازالة عينه التي تركناها. التي تركها قائمة مقام العينين. والمسألة فيها خلاف - 00:18:41ضَ
منهم من قال تقلع عينه والذين ذهبوا لهذا جاءت في هذا اثار تدل عليه والمسألة فيها خلاف لكن القصد هو التمثيل للقاعدة. نعم. نعم. والسرقة عام المجاعة عام الجناب. كذلك السرقة عام المجاعة. ذهب كثير من اهل العلم الى انه اذا سرق انسان في وقت المجاعة فانه لا قطع عليه - 00:19:01ضَ
وثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لا قطع في عذق ولا في سنة كما رواه كما رواه يعقوب الجوزجاني ابراهيم اسحاق الجوزجاني رحمه الله والمراد بالعذق هو النخل. يعني انسرق من الثمر المعلق كما في حديث عند ابي داوود والترمذي لا قطع في ثمر ولا كثر - 00:19:21ضَ
كما سبق ايضا في حديث من اه اه انه من خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. كذلك والسرقة عام المجاعة مثل قصة عمر رضي الله عنه في غلمان حاطب بلتعة - 00:19:41ضَ
حينما عبد الرحمن ابن حاتم نعم قل ما الحاطب حينما ذبحوا ناقة مزني واكلوها فاغرمه عمر رضي الله عنه من مثليها حينما قال بكم تقوم ناقتك يا مزني؟ قال باربع مئة درهم فاغرمه ثمان مئة درهم وقال لولا انكم تجيعونهم - 00:19:55ضَ
حتى تحل لهم يحل لهم آآ يعني يكونون تحل لهم ميتة لقطعتهم فاغرمه رضي الله عنه هذا في الحقيقة هو عين الفقه لان هذه الشبهة التي دفعت عنهم القطع اقوى من كثير من الشبهة التي اسقط كثير من الفقهاء القطع بها مثل كونها اتلفه في - 00:20:15ضَ
او اخرجه متفرقا او ما اشبه ذلك وهذه شبهة قوية اثبت له الحق خاصة انه حينما يشتد به الجوع فانه يكون حقا واجبا على اخيه المسلم. ولهذا قالوا انه اذا وجب له على اخيه المسلم ان يطعمه فانه لا يظمنه على الصحيح. بل يجب ان - 00:20:35ضَ
يطعمه الطعام ليدفع عنه. الجوع ولا يكون باقيا وفي ذمته ولا ضامنا له على الصحيح كما هو قول مالك وجماعة من اهل العلم. نعم اثابكم الله. انتهت القاعدة اللي بعدها نعم. القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة. نعم. اذا اتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى - 00:20:55ضَ
من يجب عليه حفظها واستيفاءها الى مدة معلومة لزم لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها او بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على اصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور. هذه القاعدة اذا اتلف عينا - 00:21:14ضَ
تعلق بحق حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها. هذه في الحقوق التي يجب حفظها والقيام وعليهم فلو انها تلفت عند من يجب عليه ان يحفظها. آآ كيف يضمن؟ المصنف رحمه الله - 00:21:35ضَ
يقول هل يضمنها بقيمتها يوم تلفها او بمثلها على صفات في ذلك اليوم لا يوم التلاف على على صح الوجه. يقول يضمنها بمثل على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها. وهذا يتخرج على مسائل ذكرها اهل العلم في آآ - 00:21:55ضَ
الشيء المتلف في الشيء المتلف اه الذي اتلف على غير وجه حق مثلا او هي تلفت او هي تلف او مثلا كالمغصوب مثلا هل تلفها هل يضمنها آآ بقيمتها يوم التلف او يضمنها بقيمتها - 00:22:17ضَ
يوم مثلا اه اه يوم اخذها كما لو غصب انسان مثلا مال انسان ثم تلف بقي عنده فترة ثم تلف هل تضمنه يوم اخذه او يضمنه بقيمته يوم تليف او يضمنه بقيمته بالغا ما بلغ. وهذا هو الاظهر - 00:22:37ضَ
وذلك ان هذه الحقوق التي تؤخذ تتلف على غير وجه الحق يجب ان تضمن بالغا ما بلغت. فلو ان انسان مثلا سرق مثلا دابة من بقرة او بعير او شاة اه وغصبها. نعم. ثم سمنت عنده - 00:22:57ضَ
سمعت عنده ثم هزلت ثم اتلفها ذبحها او ماتت. نعم. هي لما مثلا اخذها كانت خمس مئة. فسمنت عنده وصارت تساوي مثلا سبع مئة. ثم هزلت حتى صارت باربع مئة. نعم. هل يضمنها بيوم يوم غصبها خمس مئة؟ او يوم بلغت قيمتها سبع مئة. او لما هجر - 00:23:16ضَ
هذا القول الاظهر انه يظمنها ان يظمن قيمتها بالغة ما بلغت يعني اعلى اعلى قيمتها وهو لما بلغت السبع مئة اه وهو وقت سيمانها وذلك انه غاصب معتدي فلا يمكن ان يعفى عنه. وهذا هو الاظهر وفيه ظمان القيمة او السمن كما تقدم - 00:23:39ضَ
وتبقت تتقدم معنا في بعض القواعد وما ذكر المصنف رحمه الله سوف يأتي له بعض الامثلة التي توضحه. نعم. اثابكم الله تعالى منها لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال فاتلفها قبل جفافها. او تلفت بتفريطه - 00:24:04ضَ
ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح. نعم منها لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال اتلفها قبل جفه لو الساعي يجب عليه اذا اذا اتى الساعي مثلا الى من عنده زكاة ثم بعد ذلك خرص الزكاة وقال تبلغ - 00:24:21ضَ
ما لك كذا وكذا وزكاته قدرها كذا وكذا بمعنى انه يؤول الى واذا يبس وكان هذا القدر لما تركها الساعي مثلا بيد رب المال آآ يحفظها. ما اخذها فاتلفها قبل جفافها - 00:24:41ضَ
اوترفت بتفريطه يعني بتفريط من هي في يده. لان عندنا امران. نعم. الاتلاف او التلف. نعم. الائتلاف واضح انه ضامن او تلفت بغير اتلاف يعني بغير تسبب لكن تلفت مثلا بغير مباشرة لكن بسبب - 00:25:01ضَ
الاتلاف يكون بمباشرة. نعم. والتلف اه يكون مثلا بتسبب وهو تفريطه مثلا وضعها في مكان اه ليس محل حفظ لها. فأتى من سرقها اوقات الاذهاب ضمنها لكن هل يضمنها بقدرها يابسا؟ لا رطبا على الصحيح وعنه يظمنها بمثلها اه رطبة - 00:25:23ضَ
والمصنف رحمه يقول يضمنها يابس وصحح هذا وجد تصحيح والله اعلم ان الزكاة تجب على اصحاب الثمار بتقديري تخرس بما تؤول اليه يابسا. مم. وتجب الزكاة بقدر ذلك. نعم. فاذا كانت الزكاة واجبة على هذا الوجه وهو بما - 00:25:47ضَ
يؤول اليه ما تؤول اليه ويكون قدرها يابسة فانه لا يظمن الا الواجب عليه ولا يظمن الا الواجب وهذا اظهر لكن الرواية الثانية يضمنها بمثلها رطبة بمثلها لا بقيمتها نعم نعم - 00:26:08ضَ
ومنها لو اتلف الاضحية او الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها باكثر القيمتين من يوم الاتلاف او يوم النحر. نعم هذي كذلك انسان عنده اضحية او هدي وقبل يوم النحر آآ ذبحها - 00:26:26ضَ
ذبحها وهذا ينبني على الاضحية بما تتعين هل بالتعيين مثلا يقول هذه اضحية او بالشراء مع النية؟ وهذا هو الاظهر انه اذا اشتراها بنية الاضحية فانها فانه يلزمه على الصحيح - 00:26:45ضَ
ولو لم يعينوا قوله انها تلزم بالتعيين هذا فيه نظر ولا دليل عليه مع انه يقول هذه اضحية قالوا ان اذا عينها واشار اليها اما بالاشارة الى او بتلفظه يقول ان هذه اضحية قالوا تكون بمثابة المنذورة فيجب عليه ان يضحي بها ولا يجوز له بعد ذلك - 00:26:59ضَ
ان يستفيد بها بغير محيط. لكن لو تأتلف فهل عليه فقال فعليه ظمانه باكثر القيمتين. نعم. من يوم الائتلاف او يوم النحر. فلو كانت تلفت يوم لما تلفت قبل يوم النحر قيمتها خمسمائة الشاة - 00:27:19ضَ
يوم النحر ارتفعت صارت تساوي سبعمئة. نعم. قالوا انه يظمن اعلى القيمتين وسبع مئة. لو كانت بالعكس كذلك. وفي وجه يظمنها يوم تلافيها. وهذا هو الاظهر. انه لا نقول يضمنها باعلى القيمتين. نعم. لانه في الحقيقة ليس مشابها لما - 00:27:33ضَ
وهو انه اخذها على وجه الغصب والظلم. فلو انه اشترى اضحية ثم ذبيحة ذبحة مثلا فالاظهر والله اعلم انه يظمنها بقيمتها يوم تلافها بقيمتها يوم وعليه ان يضحي باضحية مكانها لكن لو فرض انه لما اراد ان يشتري اضحية يوم مكانها بقيمته يوم التلف - 00:27:53ضَ
هذه القيمة لم تفي لم تأتي بروحها الواجه معنى انه لم يجد الا اضحية معيبة او صغيرة لا تجزئ فالصحيح انه يجب عليه ان يبلغ القيمة التي تجزئ فيها روحها. اما اذا كانت قيمتها يوم تلفها تأتي باضحية اه مجزئة صحيحة فالصحيح انه لا يظمنه غير - 00:28:20ضَ
وهذا وجه تصحيح هذا انه لو اتلفها غيره انسان اخر اتلفها اجنبي لم يتلفها هو فانه لا يظمن الا لا يظمنها الا بقيمة يوم التلف فكذلك لو اتلفها هو يكون ضمانها بهذا القدر كما تقدم والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم بهذا - 00:28:40ضَ
تنتهي القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة وكذلك ينتهي وقت هذا البرنامج الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم. الشكر موصول لكم احبتي المستمعينا الكرام اخواتي المستمعات - 00:29:00ضَ
الكريمات على مشاركتكم لنا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. اشكر كذلك اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم مبتدئين بالقاعدة الثانية والاربعين بعد المئة باذن الله - 00:29:13ضَ
تعالى الى ذلك الوقت استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:33ضَ