شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [132] | القاعدة 144، والقاعدة 145

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه - 00:00:00ضَ

شارحا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات حياكم الله الشكر موصول لزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا - 00:00:32ضَ

هذا اللقاء. نبتدأ حفظكم الله تعالى بالقاعدة الرابعة والاربعين بعد المئة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه - 00:00:52ضَ

نعم النوع الاول فاما النوع الاول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس. فلا ريب في ان لهم استيفاء نعم. وسواء قلنا انه ثابت لهم ابتداء او ينتقل اليهم عن مورثهم. ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك - 00:01:09ضَ

فشيئا ومال الشيخ تقي الدين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحكمه فلا يتمكنون بعدها من العفو. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم هذه القاعدة - 00:01:32ضَ

في الحقوق التي يقوم الورثة فيها مقام ورثهم والمصنف رحمه ذكر انها نوعان النوع الاول ما كان يجب بموته. كما لو قتل نعم. فان الامر دائر بين الدية والقصاص في النفس. فالورثة لهم الخيار في هذا. هل يأخذون الدية - 00:01:51ضَ

او يقتصون وكما تقدم لنا ان الصحيح ان الورثة ان ولي الدم مخير كما قال النبي عليه الصلاة فاهله بين خيارتين اما ان يعفو يعني اهل بين القصاص والدهماني ان يعفو عن القاتل او ان يقتصوا او كذلك او يأخذوا الدية. اهل - 00:02:15ضَ

خياراتين يعني بين القصاص. نعم. والدية وذكر في اللفظ الاخر العفو لكن الذي لهم والذي يستحقونه من جهة القاتل هو هذا وهذا الدية والقيس وان الخيار لهم على الصحيح. فهذا لهم استيفاء استيفاؤه - 00:02:37ضَ

والحق ثابت لهم. ابتداء لكن قوله او ينتقل اليهم عن مورثهم. الجمهور على انه ثابت لهم ابتداء. نعم. وانهم هم اصحاب الحق وبعض اهل العلم قالوا انه ينتقل اليهم عن مورثهم عن مورثهم. وعلى هذا اذا كان ينتقل اليهم عن مورثهم - 00:02:54ضَ

فهل يؤثر مطالبة المقتول بذلك؟ مثلا وعوعفوه. نعم. في هذا هل يؤثر؟ فبعض اهل العلم قالوا انه واذا طالب المقتول يعني معنى كيف يطالب المقتول؟ معنى لو انه آآ قتله - 00:03:17ضَ

وتكلم قبل وفاته قبل وفاته وقال اقتصوا لي من القاتل ولا تعفوا. ثم مات من اثر القتل. والجرح الذي ادى به الى موته. شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية يقول انهم لا ليس لهم ان يعفوا - 00:03:35ضَ

ويجب عليه المطالبة بالقصاص لانه حق للميت خاص له فلا فلا يتمكنون من العفو. والجمهور على انه الميت آآ في هذه الحال حقه في حال حياته اما بعد وفاته فانتقل امر الدم وهو القصاص وامر الدية اليهم فهو ان شاء ان شاء يعفو - 00:03:55ضَ

شاءوا ان يقتصوا ولا يعتبر هذا مثل الوصية حفظكم الله كلام المقتول الوصية وصيتي في ماله او وصية مثلا في اما هذه فلا الوصية في حق الوصية في حق فيما يتعلق - 00:04:19ضَ

قصص من القاتل فهذا قالوا انه انتقل الى الورثة. انتقل الى الورثة ومنهم من قال انه يجب الرفع به ثم الجمهور قالوا ان الوصف ايضا لا لا تنفذ على كل حال. نوع من الوصايا لا يلزم تنفيذها. نعم. نعم احسن الله اليكم - 00:04:35ضَ

نعم وما كان واجبا له في حياته ان كان قد طالب به او هو في يده ثبت لهم ارثه فمنه الشفعة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس نعم. وخيار الرجوع في الهبة والارض الخرجية التي بيده. وحصة المضارب من الربح. كذلك هذا النوع ما - 00:04:53ضَ

كان واجبا له في حياته. نعم. ما كان واجبا له في حياته هو. وهذا فرق يعني بين القصاص قالوا لان القصاص والطلب الجمهور قالوا لانه الان في حكم الاموات وان كان قد طالب به ولا حكم لكلامه ولهذا قالوا ان طلبه لا يؤثر لانه ليس في حكم - 00:05:18ضَ

بل هو في حكم الاموات. ولهذا آآ تختلف احكامه. في هذه الحال عنها في لحياته. ولهذا ما كان واجبا له في حال حياته. في حال صحته وفي حي حياته. ان كان قد طالب به وهو في يده. نعم. ثبت لهم - 00:05:38ضَ

ثبت لهم لان مطالبته يتأكد بها الامر. ويثبت الارث لهم ورثه ولهم حق طالبه به ولا يمنعهم احد من ذلك. فالشفعة مثلا التي تثبت له الشفعة اه اذا اراد ان يشفع مثلا وكان لو كان مثلا شريكا لانسان - 00:05:58ضَ

آآ ان شريكه نصيبه من هذا البيت ومن هذا البستان فطالب بالشفعة ثم مات قبل الاخذ بها. فان ورثته يقومون مقامه. وقالوا ان طلبه يؤكد الحق للميت وفي هذه الحال لهم ذلك. لكن ليس معنى ذلك انه يلزمهم ويجب لا. لكن لا احد يمنعهم بخلافهم سيأتين انهم انه اذا لم - 00:06:23ضَ

يطالب فان الحكم يختلف وانها تسقط الشهرة. وحد القذف ايضا لو انه قذفه انسان ثم طالب به فانه يثبت هذا بلا اشكال. لان حد القذف يثبت للميت لدفع العار ولدفع الشين. ولدفع هذا القذف بالكلام السيء. اه وايضا هل قعار القذف يلحق - 00:06:49ضَ

الاحياء كما يلحق الاموات فان انهم لهم المطالبة بل يتأكد ويجب عليهم ذلك للدفع للدفع ولازالة العار الذي طالب به الميت. هم. كذلك ايضا خيار الشرط. معنى انه لو كان له خير - 00:07:14ضَ

خيار مشروط بعدة ايام وهو لم يحصل له آآ لم تمظي ايام لو اشترى سلعة مثلا وقال لي فيها الخيار مدة اسبوع ثم مات في مدة الاسبوع قبل مظيها. هل تثبت البيع او نقول ينتقل هذا المبيع بالخيار فللورثة الاخذ بالخيار. قالوا لهم - 00:07:34ضَ

ذلك لانهم يقومون مقام مورثهم خيار الشرط نوع من المطالبة فيه فيثبت لهم الحق فان شاءوا امضوا البيع يعني ان كان الخيار لهم وحده وان شاءوا فسخوه بحسب الشرط الذي شرطوه. ايضا كذلك لو انه في مادة فيما دون النفس لو قطع يده مثلا وقطع - 00:07:54ضَ

رجله اه وطالب به. طالب به قالوا لان الواجب هو القصاص. الواجب هو القصة لا يجب فيها مال هذه ابتداء انما الواجب فيما لو قطع يده فالواجب تقطع يد الجاني. قطع رجله. هم. قطع اذنه. فالواجب قيس. فلو انه طالب به في هذه الحال - 00:08:14ضَ

يثبت لهم حق المطالبة يثبت لهم حق المطالبة بخلاف ما اذا كان لا يثبت بها آآ لا يثبت لا يثبت بها القصاص انما يثبت بها المال من اجل ان يكون جرحا لا يثبت به القصاص جائفة ونحو ذلك. فهذا سيأتي ان الفرق بين المطالبة وعدم المطالبة. فان كان قد طالب ثبت والا - 00:08:37ضَ

لم يكن اه طالب فهذه الاشياء يعني القصد منها الاشياء التي يطالب بها تثبت على كل حال سواء كانت اه سواء وكانت مال او غير مال. نعم. مالا او غير مال. وان كانت غير مال فالامر يتأكد فيها. وخيار الرجوع في الهبة لو - 00:08:57ضَ

انه مثلا وهب لاحد اولاده وخصه بها دون غيره. في هذه الحالة يجب عليه الرجوع ولا يجوز الامضاء. وله ان يرجع فيها لو انه مات مثلا قبل الرجوع فيها قبل الرجوع فيها في هذه الحال هل لهم؟ هل للورثة ان يرجعوا في هذه الهبة التي وهبها - 00:09:20ضَ

والدهم لاحد الاولاد اوليس لهم ذلك. آآ بمعنى هل لهم الرجوع في الهبة ام لا؟ وهذا يختلف. لانه ان قيل حق الرجوع للوالد فليس لهم ان يرجعوا. هم. ان قيل ان قيل خيار الرجوع - 00:09:44ضَ

والدهم قد مات قد مات. فليسوا من يرجعون. نعم. وان قيل ان خيار الرجوع لدفع الظلم لان في هذه الحال وقع منه ظلم وتعدي حيث فضل بعضهم على بعض. اه ثم مات. فان قلنا ان دفع الظلم هذا - 00:09:59ضَ

الظلم واجب على الاب لانه ظلم وتعدى فقالوا انه خاص وان قيل ان هذا الظلم لدفعه عن الاولاد لانهم مظلومون بهبة واحد دون بقية في اخوانه واخواته فلهم ذلك ولهم الرجوع لانهم مظلومون والظرر يزان ولهم ان يدفعوا الظلم. وان كان الصحيح في مثل - 00:10:19ضَ

هذا وان كان خلاف قول الجمهور ان انهم يرجعون فيه على كل حال مهما اختلف التعليم لانها عطية جائرة وعطية ظالمة ثم الرجوع فيها فيه تخفيف علام. اه مورثهم الذي وهب على غير وجه شرعي. وهو - 00:10:45ضَ

المنكر يجب ازالته ويجب دفع خاصة مع علمه بتحريم ذلك فلهم ذلك كما تقدم انها في غير موضعها. واذا كانت في غير موضعها يجب آآ ازالة وابطال هذه الهبة. الا ان تراضوا على شيء هم - 00:11:05ضَ

يتفقون عليه وكذلك الارض الخرجية التي بيده لو كانت بيد الارض خرجية من يخرج اه مثلا اه يطالب بها بشيء من التمر بشيء من القمح بشيء من الحبوب. فانها اذا ما تبقى بيدهم كما كانت بيد مورثهم. وكذلك حصة المظارب لو كان مثلا له مال - 00:11:24ضَ

الانسان يضارب به في اراضي في سيارات في عقارات ثم توفي وفي حال وفاة ظهر ارتفاع السعر. وان وانه ظهر فيها ربح وهي لم تبع حتى الان ولم يظهر الربح ولم يتميز الربح. انما ظهر الربح - 00:11:44ضَ

اذا مات هل للورثة نصيب في هذه في هذه الزيادة في هذه الزيادة بمجرد ظهور الربح وليترتب عليه مسائل تتعلق في باب الزكاة وهذه مسألة حصة مضارب للربح سيأتين سيذكرها المصنف ايضا بعد ذلك رحمه الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:12:00ضَ

واما ان لم يكن طالب به فهو طالب. نعم احسن الله اليكم. واما ان لم يكن طالب به فهو ضربان احدهما حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف ففيه قولان في المذهب. اشهرها - 00:12:19ضَ

انه لا يورث ويندرج تحت هذا الصور. هذا ان لم يكن طالب به لانه تقدم في الصورة للسابقة اذا طالب به لانه اذا طالب المورث فانه يثبت الحق فيه حق يطال وتارة يجب ذلك وتارة لا يجب واختلف في بعض المسائل مثل لو طالب مثلا بالقصص - 00:12:38ضَ

اذا لم يكن طالب به فهذا يختلف. تارة يكون من حقوق التمليكات. يعني تمليكات المالكين يعني كأن المراد حقوق المالكين تارة والعنوع الثاني حقوق املاك. حقوق الاموال حقوق وفرق بين حقوق المالكين وحقوق - 00:13:00ضَ

الاملاك حقوق المالكين او تمليكات للمالكين حق يتعلق بنفس المالك لا يتعلق بماله ولهذا اذا كان بنفس المالك فهو حق له خاص. حق له خاص. فلا يورث عنه الا اذا طالب به. وهذا المعنى قول - 00:13:18ضَ

يعني انه له ان تمليك له خاص بهم بخلاف ما كان متعلقا بالاملاك والاموال سيأتينا. وحقوق التمليكات لان لان الحقوق حقوق املاك وحقوق مالكين. نعم. وهذا من حقوق المالكين. فهل بموتهم تذهب الحقوق معهم اذا لم يكونوا طالبون؟ اه - 00:13:38ضَ

هل تذهب معهم؟ يعني لانهم لم يطالبون بها. فان طالبوا بها ثبتت. لانه مالكون لها والحقوق التي ليست مالية الحقوق التي ليست مالية. كالقصاص يقول وحد القذف ففيه قولان بمثل ما تقدم اذا مات مثلا قتل آآ فهل آآ اذا اذا لم يطالب به - 00:14:01ضَ

اذا لم لهم ان يستوفوا وكذلك حد القذف اذا لم يطالب به هل لهم ان هل يجب عليهم ذلك؟ آآ او ليس فلهم ذلك الا بالمطالبة لانه خاص به ومالك له فلا يورث. والا اذا طالب به ويندرج - 00:14:27ضَ

تحت ذلك صور كما سيأتي نعم. نعم. منها الشفعة. نعم منها الشفعة. لانه حق له. فلا تثبت بدون مطالبته على القول بشرط المطالبة. او انه حق سقط باعراضه عنه. خاصة على القول بانها على الفور. فالشفعة اذا مات ولم يطالب بها. هل للورثة ذلك - 00:14:47ضَ

وهم ويطالبون بها وان لم يكن طالب بها هذه يختلف هل هي من حقوق المالكين او من حقوق الاملاك؟ نقول ان من حقوق المالكين فلا تثبت للوردة الا اذا طالب بها مورثهم. لانه حق له لدفع الظرر عنه. فمات ولم يطالب ففي - 00:15:14ضَ

في هذه الحال لا يشفعون على المشركين. وان قيل انها من حقوق الاملاك والاموات وهذا اظهر في الحقيقة. نعم. وهو قول مالك والشافعي ان الشفعة تثبت ولو لم يطالب بها الوارث. المورث الذي مات. لان الظرر فيها ظاهر. وفي الحقيقة ظررها على المال. وقولنا - 00:15:34ضَ

فانه دفع الظرر عنه دفع الظرر عنه في ماله. حينما يأتي انسان شريك اجنبي فيريد ان يشفع عليه. فكونه مثلا ما طالب ومات فالضرر يثبت على الورثة فكيف نمنعهم من الشفعة وهم يقولون ان علينا ظرر؟ فالاظهر انها من حقوق الاملاك الثابتة - 00:15:54ضَ

المتعلقة بالاموال وعلى تدخل في الظرب الثاني الاتي. نعم. ثم ذكر وحق الفسخ بخيار الشر. كذلك ايضا مثل ما تقدم تقدم معنا خيار الشرط في المسألة الاولى آآ ان كان قد طالب به هذا واظح قلنا ان له لكن ذكر هنا مرة اخرى فيما اذا لم - 00:16:14ضَ

يطالب به لانه هو الذي اشترطه. نعم. هل هو حق ثابت يملكه هو؟ وليس من حق المال او انه حق للورثة لانه لانه ورثوا المال وهذا هو الاظهر. خاصة اذا رأوا ان خيار الشرط مصلحته. ربما انه يريد ان يبيع بيته. نعم. ثم شرط الخيار - 00:16:34ضَ

ثم بعد ذلك لما مات رأى الورثة انهم لا يبيعون لان فيه ظرر عليه لان فيه ظررا عليهم. فهذا في الحقيقة اشبه ما يكون بحقوق الاملاك ان لم يكن طالب به فيثبتوا لهم. نعم. نعم. وحد القذف. حد القذف كذلك سبق ان كان قد طال به ثبت. ان لم يكن طالب به. فذهب بعض اهل العلم - 00:16:54ضَ

الى وجوب الى انه لهم ذلك وانهم يطالبون به. وذلك ان العار قد لا يندفع عنهم حينما يقذف لان القذف المثل لمورثه قد يكون قذفا لهم فلهم حق الاستيفاء لدفع العار وشيء العار على احد القولين في المسألة نعم. والرجوع في الهبة - 00:17:14ضَ

كذلك الرجل سبق الاشارة اليه وان قلنا انه لدفع الظلم لدفع الظلم فانه يلزم فانهم لهم ذلك ولو لم يرجع وفي حال حياته كما سبق تفصيله فيما اذا كان قد طال به - 00:17:34ضَ

والقصاص فيما دون النفس. كذلك القصاص فيما دون النفس اي تقدم ايضا ان كان قد طالب به فانه حق له وان لم يكن قد طالب به فمنهم قال انه لا يثبت لهم ذلك لانه قد مات والحق له وليس مالا وانما يثبت فيه المال - 00:17:49ضَ

على التراضي فلا يثبت لهم بدون المطالبة. نعم والخيار والخيار في والخيار في قبول الوصية. كذلك لو اوصى انسان لانسان وصية ثم مات الموصى له قبل القبول ففي هذه الحال حق القبول له. ولو قال الورثة نريد ان نقبل مكانه فانه ليس لهم ذلك لانه حق له - 00:18:09ضَ

فلم يقبله ففي هذه الحالة لا يثبت لهم على احد القولين. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال الضرب الثاني حقوق املاك ثابتة متعلقة بالاموال الموروثة فتنتقل الى الورثة بانتقال الاموال المتعلقة بها بدون المطالبة - 00:18:34ضَ

بخلاف الضرب الاول فان الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الاملاك ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم لانه ليس من اهل الاستحقاق على المسلم. نعم. ومن صور ذلك. ومن صور ذلك - 00:18:53ضَ

فاذا مات وله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة وكذا الكفيل والضمان والاجل والرد بالعين الظرب يفهم مما قبله. نعم. تقدم معناه ان حقوق الاملاك تثبت بلا بالاموال. تثبت للورثة لانها حقوق املاك. بخلاف حقوق المالك - 00:19:11ضَ

وفيها خلاف. فلو انه مثلا سماعة مات مثلا وله دين برهن عنده اه رهن بد ان على شخص او له كفيل آآ على شخص يطلبه او ضامن او آآ عليه دين باجل لم لم يحل الاجل. مثلا - 00:19:31ضَ

او مثلا اشترى شيئا ثم تبين انه معين فمات مورثهم وهذه الحقوق موجودة في هذه الاموال. الصحيح انها ثابتة. لان تابعة لنفس المال ولانها في الحقيقة توثيق بالمال. فاذا كانت ثابتة في المال قبل موت مورثهم فتثبت للورثة وان لم يطلب بها لانها في الحقيقة آآ الميت - 00:20:00ضَ

الموروث طالب بها لانه كونه لان كونه اثبت الرهن او الكافيين او الظمين او جعل اجله هذا من الطلب. نعم. ومن اعظم التوثيق فيثبت لهم. كذلك الرد بالعيب فان لهم ذلك كما تقدم وهذا واظح للاشكال. نعم - 00:20:27ضَ

نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني. نعم. والنوع الثاني الحقوق التي على المرء الموروث. نعم. كذا يا شيخ. نعم الحقوق التي على الموروث فان كانت لازمة قام الوارث مقامه في ايفائها. وان كانت جائزة فان بطلت بالموت فلك - 00:20:48ضَ

وان لم تبطل فالوارث قائم مقامه في امضاءها وردها ويخرج على ذلك مسائل. نعم نذكرها نعم. نعم. منها اذا مات وعليه دين او وصى بوصايا فللورثة تنفيذها اذا لم يعين وصية - 00:21:07ضَ

نعم هذه الحقوق الموروث اللازمة يقوم الوارث مقامه فيها. اذا مات وعليه دين فيجب على الوارث ان يوفي الدين. اذا وصى بوصية يجب على الوارث ان من يوفد الوسائل ان حقوق اه لازمة فيجب بموته ثبت ذلك فيجب عليهم تنفيذها. نعم. الا اذا - 00:21:26ضَ

اذا وصيا فانه يكون للوصي. اما الجائزة مثل لو كانت اه بينه وبين انسان شركة وشركة مضاربة او ما فهذه فيها خلاف. هل تبطل او لا او يختلف الحال بحسب الظرر وهذه لها تفصيل اخر. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه - 00:21:46ضَ

وبعد موته كالحج والمنذورات. فان الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك ان كان له مال. والا فلا ولو فعلها عنه اجنبي بدون اذن ففي الاجزاء وجهان او مات الراهن قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضه. كذلك - 00:22:06ضَ

ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد الحج او المنظورات ندرا نذر فان الورثة يفعلون عنه لانها حقوق واجبة يجب عليهم ان يقوموا بها. لكن هذا اذا كان له - 00:22:25ضَ

بومال والا فلا لانه كما قال ولا تزور وازرة وزر اخرى. نعم ولو فعله لو فعلها عنه اجنبي عليه مثلا حق من الحقوق الواجبة او حج عنه مثلا وكان حج قد وجب عليه ولم يحج او وجب - 00:22:42ضَ

فعليه نذر مثلا فاقام به اجنبي بدون اذن. ففي الاجزاء وجهه ومنها العلم من من رأى الاجزاء في هذه الحال لانه لما مات الميت وتعذر فكل من قام عنه من اهل الاسلام فانه يجزم او مات الراهن مثلا قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضها فان - 00:22:58ضَ

ان الورثة يقومون مقام مورثهم في هذه الحال. نعم. اثابكم الله انتهت القاعدة. القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. نعم. اذكرها يا شيخ المسائل؟ نعم. منها - 00:23:18ضَ

الارث زمن العدة اذا طلقت في مرض الموت. نعم المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. يعني ما عندهم بمعنى ان المعتد البان في حكم الزوجة في بعض المسائل والاصل ان المعتد البائن انفصلت وانقطع حكمها من الزوجية لكن تأخذ - 00:23:36ضَ

حكم الزوجة في مسائل. وذلك ان الشريعة جاءت اه بالمعاني والاحكام. فاذا ثبتت المعاني والاحكام في اي حال فانه يجب الحاق هذا المعنى بالمعنى المشابه له. منها الارث زمن العدة يعني لو ان - 00:23:56ضَ

انه طلق زوجته طلاقا بائنا او كانت هذه الطلقة هي اخر تطليقات لها طلقها في مرض الموت لكن ينبغي ان يزاد مرض يعني مرض الموت بقصد حرمانها. متهما بقصد حرمانه. فلو طلق زوجته في مرض الموت يسميه ويطلق عليه الفقهاء مرض الموت المخوف. بقصد ان - 00:24:16ضَ

انها من الارث. نعم. قال انا رأى علامات الموت ثم آآ يعني قال هذه سوف ترثني وانا في مرض الموت وسوف تشارك اولادي فطلقها في مرض الموت. في هذه الحالة اه قصد حرمانه يعامل بنقيل قصده - 00:24:37ضَ

وتورث قوله فاذا طلقها بقصد حرمان حرمانها يخرج منه اذا طلقت بغير قصد الحرمان بغير قصد الحرمان مثل ان يكون علق طلاقها على امر من الامور بعد ان فعلت هذا الشيء فانت طالق. مثلا. نعم. ان خرجت الى ذاك المكان فانت طالق. ثم خرجت هي باختيارها في مرض موته المخوف - 00:24:57ضَ

لا تعرف لا ترث لان هي التي فعلت ذلك مثلا. او ان تكون هي التي طلبت ذلك. طلبت الطلاق وطلقها بناء طلبه فانها لا ترد. اما اذا في مرض موت المخوف فانه اه ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم. نعم. ونكاح الاخت في عدة اختها البائن - 00:25:24ضَ

ما عليك ونكاح الاخت في عدة اختها الباهن هذا هو مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة يقولون اذا آآ مثلا طلق امرأة آآ طلاقا بائنا او فسخت منه فسخت منه فانه لا يتزوج اختها حتى تنقضي العدة تنقضي العدة - 00:25:47ضَ

وفي هذه الحال مع انها باء مع انها باء لكن تأخذ حكم الزوجة في مثل هذه الشيء مثل ما تقدم في المسألة قبل وهو انه لا ينكح اختها اه كأن الاخت معه يعني كأن اختها الاخت التي مطلقة كأنها في حباله كأنها زوجة لم تطلق - 00:26:07ضَ

وبالاجماع اذا كانت في حباله لا يجوز ان يعقد على اخته لكن اذا كانت معتدة آآ قالوا انه لا يجوز ان يتزوج اختها وذهب ما لك الشافي قالوا انه يجوز ان يتزوجها لانها بائن سواء كان بباء او مفسوخة ولم يجمع بينهما في نكاح لا فراش ولا في عقد فما الذي يمنع - 00:26:29ضَ

من الجمع من ان يتزوجها ولا دليل على ذلك لكن المذهب المشهور المذهب هو ما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله. والعدتان من رجلين لا يتداخل كذلك ايضا العدتان للرجلين هذه لها صور عدة وفيها خلالات الجمهور يقولون ان المرأة قد تعتد من رجل كما لو طلق مثلا - 00:26:49ضَ

امرأة وصارت المرأة في عدة من رجل فوطئها رجل في عدتها بشبهة وطئها رجل يظنها زوجته او عقد عليها ودخل بها خطأه دخل بها. الجمهور يقولون بمجرد دخوله تنقطع عدة فلو مضى مثلا من من عدتها قرء. قرء ودخل - 00:27:09ضَ

قد تنقطع العدة بمجرد الدخول فاذا فارقها مثلا بعد شهر او شهرين تكمل العدة من الزوج الاول الذي فارقها تكمل العدة. فاذا بقي عليها قرآن تكمل القرآن. مم. مع الاول الذي انفصل بالدخول الطارق من هذا - 00:27:29ضَ

لي وطيئها اه طريق الشبهة والخطأ مثلا. ثم بعد اكمال العدة هذه تعتد عدة ثانية من الزوج الثاني تعتد عدة ثانية وقالوا انها لا تتداخل. هذا على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة اللي قال انها تتداخل لان المقصود هو براءة الرحم. وهذا فيه نظر وصاهم قول الجمهور. لانها - 00:27:49ضَ

انهما حقان لرجلين على امرأة فلا يتداخلان. والعدة لها معاني كثيرة ولهذا هذا هو الذي قظى به الصحابة قظى به عمر قضى به علي رضي الله عنه والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة وكذلك انتهى وقت البرنامج. اسأل - 00:28:09ضَ

الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذين شاركونا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك وكذلك اشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي واياكم باذن الله تعالى في حلقة - 00:28:29ضَ

اخرى من حلقات هذا البرنامج الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:49ضَ