شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [139] | القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد - 00:00:00ضَ

الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ ما زلنا في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة وفي القسم الثالث حفظكم الله تعالى - 00:00:27ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت الى الاصل وذلك في صور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:43ضَ

اما بعد هذه القاعدة كما تقدم اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها مثل الشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم الاصل بغير خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. ونحن قد تكلمنا على - 00:00:58ضَ

الامثلة في تقديم القاعدة وذكرنا امثلة على هذه القاعدة في اقسامها والمصنف رحمه الله كما هو في الاصل قسمها والعلماء بحسب اختلاف مذاهب مختلفون منهم من يجعل بعض الامثلة ربما يجعلها في قسم غير - 00:01:14ضَ

الذي يجعلها صاحب المذهب الآخر بحسب الأدلة والقرائن والدلائل والمصنف رحمه الله كما تقدم ذكر الأمثلة التي تليق او تناسب كل قسم من هذه الاقسام الاربعة تقدم انه اذا كان الظاهر حجة مثل الشهادة والاخبار او الاخبار فانه يقدم بلا خلاف. وذلك مثل - 00:01:31ضَ

البراعة الذمة فلو ان فلو ان شهدي شهد ان فلان بذمته مشغولة بدين نقول في هذه الحالة نأخذ بهذه الشهادة وان كان الاصل الذمة لان الشهادة في هذه الحال نقدم مقدمة بلا خلاف. وكذلك ايضا لو اخبرنا انسان مثلا بدخول الوقت فانه نأخذ - 00:01:57ضَ

وبكلامه وان كان الاصل عدم الدخول. كما لو اخبرنا مثلا بغروب الشمس آآ فاننا نأخذ بقوله في دخول الوقت وفي اه حل الفطر للصائم. نعم. وهكذا مثلا واخبرنا ان هذا الماء وقعت فيه نجاسة فاننا نأخذ بكلام - 00:02:17ضَ

وان كان اصل طهارة الماء وهكذا هذا القسم هذا قسم مستقل بمعنى انه تقدم يقدم الظاهر بلا خلاف. ما سواه من اقسام الثلاثة فانه يختلف تارة يقدم تارة يعمل بالاصل اه ولا يلتفت الى الظهر وتقدم الاشارة اليه اذا تقدم - 00:02:37ضَ

الاشارة اليك فيما اذا تيقن الطهارة آآ لماء او النجاسة لماء او طهارة ثوب او نجاسة ثوب فيبني على هذا الاصل فيبني على هذا الاصل آآ هذا هو آآ يعني ولا يلتفت الى القرائن وعنده قرائن مثلا في او - 00:02:59ضَ

ان طهارة هذا المكان قد ذهبت او ان نجاسته قد ذهبت ولكنها قرائن لا تقوى على ازالة الاصل الذي استمسك به فانه يبقى على الاصل كما تقدم وجعله قسما مستقلا لان فيه لان فيه قرائن زعزعت او زحزحت من هذا الاصل - 00:03:19ضَ

فلهذا جعله قسم مستقلا وهو العمل بالاصل ولا يلتفت الى القرائن. هذه لانه لان الاصل البقاء هذا الذي استمسكنا به والقسم الثالث وهو ما عمل فيه بالظاهر عكس القسم الثاني ولم يلتفت - 00:03:39ضَ

الى الاصل. بمعنى انه زال ذاك الاصل او انه يعمل فيه بالظاهر. لان الظاهر هو لان الظاهر من هذه الحال مثلا ان في تمام العبادة مثلا او سلامتها كما سيأتي في الامثلة التي تبين وتوضح - 00:03:58ضَ

اخذ بالظاهر وان كان الاصل بقاء هذه العبادة في الذمة او انه مثلا آآ في عقد من العقود كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال منها - 00:04:18ضَ

اذا شك بعد الفراغ من الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن منها فانه لا يلتفت الى الشك وان كان الاصل عدم ذلك نعم. اعدمه. كان اصله نعم. وان كان الاصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة - 00:04:34ضَ

لكن الظاهر من افعال المكلفين للعبادات ان تقع على وجه الكمال. فرجح هذا الظاهر على الاصل؟ نعم هذا ايضا هو او هذا المثال فيما اذا شك بعد الفراغ من الصلاة لو ان انسان صلى ثم فرغ من الصلاة - 00:04:51ضَ

او توضأ ففرغ من الوضوء او اه مثلا شك بعد الفراغ من ركن في صلاته فانه لا الى هذا الشكل اذا كان قد ادى العبادة وفرغ منها ثم حصل له شك - 00:05:10ضَ

بانه لم يؤدي لم يؤدي هذا الركن مثلا. او حصل له شك في الصلاة بعد الفراغ منها فنقول لا يلتفت الى هذا الشك وان كان الاصل الاصل بقاء الصلاة في الذمة والاصل عدم براءة الذمة هذا هو الاصل لكننا نقول ان - 00:05:27ضَ

من افعال المكلفين للعبادات ان تقع على وجه الكمام. فهو دخل في الصلاة واداها وفرغ منها على الوجه المطلوب وهو كان يصلي كما كما امر. ويجتهد ان يؤدي العبادة بركوعها وسجودها واقوالها وافعالها على وجه الكمال. هذا هو - 00:05:48ضَ

هذا هو الظاهر من حاله انه اداها على وجه الكمال اداها على وجه الكمال. نعم. فبعد ذلك حصل عندنا اه شك بعد الفراغ منها. نقول لا نلتفت الى هذا الاصل - 00:06:08ضَ

لانه يعارضه ظاهر قوي. يعارض ظاهر قوي وهو انه كما تقدم انه فرغ منها واداها على طول ثم فلو فتح هذا الباب لكان سبيلا لتسويد الشيطان وسوسته في تلبيسي في عبادته من جهة انه لم يؤدي هذا الركن لم يؤدي هذا - 00:06:22ضَ

تسبيح لم يؤدي هذا القول فيفتح بابا ثم هو في الحقيقة مجرد شك. مجرد شك ثم قد يقال ايضا قد يقال ايضا ان هذا الظاهر ترجح باصل ترجح باصل وهو حينما دخل في صلاته وفرغ منها فان - 00:06:42ضَ

الاصل ان تكون الصلاة صحيحة. ممكن ان نجعل ان الصلاة في هذه الحال او ان هذه العبادات اداها كالاصل المستقل الذي آآ اداه على وجهه والعصا صحة صلاته. يعني ممكن نقول ان الاصل صحة صلاته. كما اننا نقول ان الظاهر هو - 00:07:02ضَ

كذلك نقول ان الاصل صحة صلاته. لكن يغلب جانب الظاهر من جهة ما ظهر من منح المكلف فهذا هو آآ القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت الى الاصل ثم هذه - 00:07:22ضَ

المشايخ الحقيقة تختلف المذاهب فيها. لكن المصنف رحمه الله جرى فيها على المشهور في مثلا في المذهب رحمة الله عليهم. في ان هذه الفروع تفرع او تخرج على هذا القسم وهو ما عمل وهو ان الظاهر سلامة سلامة الافعال وانها اديت على وجه - 00:07:39ضَ

كما الفرج وحظ ظاهرة ورجها الظاهر على هذا الاصل. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال او صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها ام لا؟ نعم. كذلك ايضا او صلى - 00:07:59ضَ

ثم بعد الصلاة شك آآ رأى نجاسة. نعم. ثم شك هل هي قبلها ام لا؟ هي هل هي قبلها يعني قبل الصلاة ام بعد الصلاة هذا كما نقول الاصل صحة الصلاة. الاصل صحة الصلاة. وان صلاته تامة. هذا هو الاصل - 00:08:15ضَ

وهذا في الحقيقة ينبني على على على مسألة خلافية. وهو انه اذا رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هل نقول ان اجتناب النجاسة شرط على كل حال وانه سواء كان جهلها او نسيها وكان عالما بها - 00:08:40ضَ

احد القولين في المسألة انه انها شرط فكان كما لو تذكر انه لم يتوضأ. وعلى هذا يعيد الى هذا اذا كان اذا كان اذا كان عالما ان النجاسة موجودة لكن تفرع على هذا القول وهو ما اذا رأى عليه نجاسة وشك هل هي هل اصابته النجاسة قبل الصلاة - 00:08:57ضَ

سلم. نعم. لما سلم رأى في ثوبه نجاسة. نعم ثم شك هل نجح اصابته قبل الصلاة او بعدها؟ هو في الحقيقة يعني هذا عند حد شك ولا الانسان حينما يسلم - 00:09:22ضَ

ثم بعد ما سلم رأى في كمه نجاسة هذا هو يعني يكاد يقطع النجاسة اثناء الصلاة ولا لا؟ اثناء الصلاة نعم. مع انها محتمل ان يكون نزلت عليه نجاسة من فوق. نعم. من السقف مثلا لكن هذا بعيد. قد يقطع يقول والله المكان المكان هذا ليس - 00:09:36ضَ

في مثلا نجاسة تنزل علي مثلا لكن لو كان مثلا فرض انه صلى في مكان هذا المكان ربما جرى من او على القول مثلا على القول بان آآ مأكول اللحم مثلا نجس روثه نجس كما هو مذهب احمد رحمه الله - 00:09:54ضَ

كان يصلي في مسجد والمسجد هذا فيه حمام ثم لما سلم رأى عليه زرق حمام. نعم. ومحتمل ان هذا الذرق اصابه او نزل بعد نعم. مثل ما حكي عن اه احد اه علماء الشافعي واظنها اظنها ابو بكر الباقلاني اه ابو طيب الباقلاني رحمه اه - 00:10:14ضَ

ابو الطيب رحمه الله او غيره انه كان يصلي اراد ان يصلي مرة فلما شرع كبر في الصلاة وقال الله اكبر اصابه درق حمام من فوقه نعم. ثم انفصل ثم ذهب وغسل ثم عاد وكبر. ثم لما - 00:10:34ضَ

اه اراد ان يكبر اصابهم مرة اخرى. نعم. ثم ذهب لانه يرون لانهم يرون ان مأكول اللحم من الحمام والدجاج انه نجس. نجس ثم لما ثم لما جاء الثالثة كذلك - 00:10:49ضَ

اتعبه ذلك وازعجه. فلما كبر اصابه الحمام في السقف قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر. وصلى رحمه الله. هذا يجري ممكن يجري على القول على هذا يعني لو انه اصابته نجاسة. اه - 00:11:05ضَ

ربما انها نزلت عليه مثلا من سقف وكان اه فيه اه نجاسة على هذا القول مثلا او نجاسة على قول الجميع في هذه الحالة شك فيها شك فيها. نعم. اه هم من قال من قال انه ان الصلاة لا - 00:11:20ضَ

سحق على الاصل انها لم تنعقد. الاصل انها لم تنعقد لان الشرط العصر متعاقد لان الشرط اه شرطها هو اجتناب النجاسة لان شرطها اجتناب النجاسة ولم يوجد. ومن خالف قال الظاهر - 00:11:40ضَ

صحتها صحتها. هذا على هذه القاعدة. وعلى القول الاخر الصحيح المختار نقول الصلاة صحيحة على كل حال. حتى ولو جازم ان النجاسة اصابته اه او ان النجاسة موجودة اثناء الصلاة وهو يقطع بذلك لاننا نقول انه - 00:11:56ضَ

انه لا يؤثر وجودها اذا كان ناسيا او جاهلا والمسألة سبق الاشارة اليها واقوى ما يسدل فيها هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره لما صلى - 00:12:15ضَ

عليه الصلاة والسلام ثم خلع نعليه ثم خلع الصحابة نعاله ثم قال النجم الاخبراني لما قال لما خلعت النعال قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلع نعانا قال ان جبريل اتاني واخبرني بهما قدرا وفي رواية خبثا. نعم. ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل على صحة الصلاة اذا نسي النجاسة ولو كان - 00:12:25ضَ

او نسيها او كان جاهلا بها ثم رآها ثم علم بعد ذلك. والمسألة فيها دلائل اخرى نعم. اثابكم الله لكن قضية الان المستمع الكريم. نعم. عن الصحيح في ما يتعلق بالمسألة التي ذكرتموها بما يتعلق مأكول اللحم من الطيور في زرقها - 00:12:45ضَ

الصحيح الطهارة الصحيح الطهارة نعم. الدليل؟ ادلة كثيرة جدا الادلة اصحها حديث انس في قصة العورانيين لما امرهم ان يأكلوا من ان من ابوالها عليه الصلاة اشرب لما استوخوا المدينة امرهم يشربون من ابوالها. نعم. نعم. ولو كان نجسا لم يأمر بالتداوي به لانه - 00:13:03ضَ

اول تداوي بحرام نعم وما ينطبق على الدواب ينطبق جميع المأكولات جميع المأكولات اذا كان هذا في الابل نعم فغيرها من كالغنم وغيرها من باب اولى نعم طيب احسن الله اليكم سؤال يعني يفرض نفسه او يطرح نفسه فيما يتعلق بتغيير مذهب قد يرى - 00:13:23ضَ

من واقع هذه القصة قد يقول قال من حقي اني اختار من المذاهب ما يوافق الذي يريحني هل هل هذا امام هذا امام رحمه الله نعم بل هو مجتهد عند بعض - 00:13:38ضَ

العلم. نعم. هذا امام ادرك ربما انه آآ يعني ادرك من خلال ما وجد من الحرج ان مثل الحرج لا تأتي به الشريعة. نعم. ثم رحمه الله قد يكون تبين له من خلال نظر ولان مسألة النظر والترجيح قد آآ تتبين للانسان نعم آآ من جهة - 00:13:48ضَ

النظر والاستعراض الادلة هو او انه حمله على اما من جهة ترجح انه ليس بنجس آآ او انه مثلا عمله تقليدي لما اشكل عليه الامر او انه مثلا رأى الحرج والمشقة مسقط في مثل هذه الحلفة كلها تخريجات من وجوه التخريج - 00:14:08ضَ

هذه المسألة نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. ثم قال المؤلف او اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد وقول مدعي الصحة. نعم. والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت - 00:14:28ضَ

نعم صح اللعبة كذلك ايضا لو ادعى اختلف المتعاقدان لو تبايع سلعة ثم بعدما فرغ من العقد قال اختلف المتعاقدان في بعض شرائط العقد فالقول قول المدعي الصحة. نعم. كما لو ادعى مثلا العاقل لو قال العاقد اللي باع ادعى انه غير مأذون. انه مثلا غير مأذون وانه باع - 00:14:42ضَ

معنى غيره وهو غير مأذون او ادعى مثلا انهم غير مميز مثلا وحال البيع غير ميز او انه صبي ولم آآ وباع شيئا ليس له ان يبيع مثلا وليس مأذونا له. في هذه الحالة نقول اصل صحة العقد والاصل سلامة العقد نقول الظاهر يعني فقول مدعي الصحة لانه - 00:15:07ضَ

ظاهرة هو سلامته الظاهرة وان كان الاصل هو عدم الاذن مثلا والاصل مثلا حينما يكون عدم اه بلوغه اذا كان ادعى البلوغ. فعندنا هنا ظاهر وهنا الاصل لا شك ان الظاهر هنا - 00:15:31ضَ

قوي والا ممكن اي انسان يدعي انه ان لم يتم العقد فنقول العقد تم بشروطه ثم هذا الظاهر ظاهر قوي آآ كما تقدم والعصا صحة وسلامة العقود. وهذا كما تقدم لنا انه ممكن تجريه على الظاهر وتجريه على الظاهر وممكن ايضا تجريه على - 00:15:46ضَ

كما يجعل بعظ العلماء ان هذا ممكن ان يجعل ان الاصل صحة العقود. الاصل السلامة مثل ما نقول الاصل اه لو ان اراد ان يبيع شيئا او ان يشتري شيئا من اسواق المسلمين. فنقول الاصل ان هذه التي تباع الاصل سلامتها وحلها وعدم - 00:16:06ضَ

وتحريمها وعدم تحريمها. ثم هذا الاصل يقوى بالظاهر من جهة اجتماع الشروط وتوافر الشروط فمن ادعى كشرط او آآ انعدام شرط فنقول القول قول مدعي الصحة ما لم تأتي قرين دليل - 00:16:26ضَ

قوي اه يزيل هذا الاصل وهو الحج وهو الظاهر وهو الاصل الذي يزيل هذا الاصل القوي. الذي وعلى ازالة هذا اه الظاهر. نعم والصلاة نعم والصلاة بغلبة بغلبة الظن بدخول الوقت ايضا سبق قراءتها. نعم. وهو ما اذا - 00:16:46ضَ

يعني غلب على ظنه دخول الوقت. لكن اه تقدم معنا ان هذه المسألة قد قد يمكن ان في من باب القسم الاول وهو الظاهر الذي هو حجة شرعية. لو ان انسان اخبر بدخول الوقت. نعم. هذا ما في اشكال يكون حجة شرعية لانه - 00:17:07ضَ

خبر خبر ويزول ذاك الاصل وهو عدم اه عدم ذهاب او عدم غيبوبة الشمس مثلا في المغرب او عدم دخول الوقت او عدم زوال صلاة الظهر وهكذا. لكن اذا لم يكن عندنا ظاهر هو حجة. ظاهر هو حجة. كالخبر مثلا - 00:17:27ضَ

انما عندنا ظاهر هو غلبة الظن قرائن هذا تقدم لعنا معنا انه اذا كان الظاهر مثلا قرائن او غلبة العادة مثلا اذا كان الظاهر آآ مثلا غلبت العادة او مستنده - 00:17:48ضَ

هذا هو الذي يأتي فيه تارة تقديم العصر وتارة تقديم الظهر وتارة يخرج المسألة خلاف اه وهذه المسألة ما عندنا فيه ظاهر هو حجة شرعية بان يخبرنا انسان بان يخبرنا مثلا - 00:18:02ضَ

عدل بان الوقت قد دخل. انما عندنا قرائن مثل يكون آآ الوقت الان متأخر. وظاهر ان الليل اقبل من هنا والشمس والنهر ادبر منها هنا. يغلب على الظن ان الشمس قد غربت. في هذه الحال نحكم بغروب الشمس. نحكم بغروب الشمس - 00:18:17ضَ

الفطر ودخول الوقت بناء على قوة على قوة القرائن هذا هو آآ الظاهر الذي قدم على الاصل لان الاصل عدم اه عدم دخول الوقت كما تقدم نعم. نعم والفطر بغلبة الظن بالغروب - 00:18:37ضَ

نعم كذلك ايضا الفطر بغلبة الظن قلوب مثل ما تقدم لانها مسألتان. اه دخول الوقت اه دخول الوقت اه للصلاة وكذلك غروب الشمس للفطر وتقدم. وذلك انه اذا كنا نحكم آآ بدخول الوقت مثلا بغروب الشمس. فكذلك - 00:18:54ضَ

ايضا بغروب الشمس لاجل الفطر. ولا يشترط اه تيقن الغروب. لا يشترط تيقن الغروب للفطر. وهذا هو وجه كونه الظاهر من جهة وجود القرائن. مثل ما تقدم اه في المسألة قبلها. لان ما عندنا ظاهر هو حجة شرعية متفق عليها - 00:19:14ضَ

بلا خلاف. انما عندنا قرائن في هذه الحالة نعمل بها. ولماذا عملنا بقرائن؟ لماذا؟ لان للوقت علامات. نعم. لان الوقت عليه علامات يدل عليها من جهة مثلا من جهة مثلا كما تقدم ان الليل اقبل من ها هنا وان النهار ادبر من - 00:19:34ضَ

ها هنا وبدأت تظهر الظلمة. هذه قرائن تقوي غروب الشمس فعملنا بها وان لم يكن عندنا ظاهر آآ هو حجة متفق عليها كما تقدم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال ورجوع المستحاضة الى الغالب - 00:19:54ضَ

كذلك ايضا رجوع المستحاضة الى الغالب المستحى ضحكة ومعروفة فلو ان امرأة مستحاضة نقول انها في ترجع الى غالب الى عادات الى يا غالب العادة معنا اذا لم اذا كان لها عادة اذا كان لها عادة ترجع الى عاداتها الى عادتها واذا لم يكن لها عادة فانها ترجع الى التمييز - 00:20:12ضَ

اذا لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى نسائها من قراباتهم. فنقول انها ما دام انها استحيظت الان وهي لها عادة ترجع الى عاداتها لان الغالب ان عادتها هي حيضها هي حيضها. وان كان الاصل مع ان الدم موجود الان. هي الان لو كانت استمر بها الدم سألناها قالت ان لها عادة مثلا ستة ايام - 00:20:36ضَ

يا عم من اول الشهر. نقول ترجعين الى عادتك. ترجعي الى عادتها. مثل ما جاء في الاخبار انه عليه السلام امرها بذلك وان كان الاصل استمرار الدم وعدم انقطاع هذا الاصل لكن تركنا هذا الاصل لاجل آآ تركنا هذا الاصل لاجل ان هذا هو الغالب - 00:21:02ضَ

ثم في الحقيقة رؤية هذه المسائل في دخولها مثلا في الظاهر موضع نظر لان هذا ورد فيها نص والنص كالخبر النص يعني الظاهر يعني يلحق هذا الظاهر اه بهذا الظاهر الذي جعلوه من باب القرائن. بالظاهر الذي يكاد يقطع به. لكن هو ضعف من - 00:21:22ضَ

جهة الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ومن جهة انه عارضه بعض الادلة في نظر بعض اهل العلم فجاء الخلاف في هذه المسألة لكن صحت الاخبار بان ترجع الى عاداتها او الى التمييز ان لم يكن لها عادة او الى عادة نسائها من قراباتها. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال وامرأة - 00:21:42ضَ

نعم كذلك ايضا امرأة المفقود وهذه المفقود اذا كان على خلاف اذا كان مثلا غاب فقد في اه فقدا هو الغالب عليه الهلاك فالمشهور اه في مذهب رحمه الله هون ثابت عن عمر رضي الله عنه من طرق عدة ونحو ثمان طرق انها تتربص اربع سنين من حين فقده ثم بعد ذلك يحكم بموته - 00:22:02ضَ

اربعة اشهر وعشرة للعدة ثم بعد ذلك آآ لها ان تتزود. هذه امرأة المفقود حكمنا آآ بوفاته وترتبت الاحكام الاخرى عليه من جهة الوفاء من جهة العدة وما اشبه ذلك من الاحكام المتعلقة بوفاة آآ زوجها المفقود وان كان الظاهر - 00:22:24ضَ

عدم وفاة هذا الظاهر. صح. لان ما عندنا خبر يقطع يخبر يوم. فلهذا حكمنا بهذا نعم. ونقض النوم للوضوء. كذلك ايضا نقض النوم للوضوء يعني مراد بالنوم المستثقل وهذي مسألة فيها خلاف كثير. بمعنى وهذا يبين لنا ان هذا يبين لنا ان الاظهر ان النوم ليس ناقض في نفسه انما هو - 00:22:46ضَ

ولو كان النوم ناقظا ما ما وردت هذه المسألة وما ورد هذا هذا التفريع في هذا الاصل لانه انما بنينا على هذا لان اليوم ليس بناقض وذلك انه اذا نام فالاصل انه ما احدث. الاصل انه ما احدث. لكن لماذا حكمنا بالنقض؟ لانه حينما يستثقل نومه فالعينان - 00:23:08ضَ

يكأ السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فيغلب على الظن انه احدث فاخذنا بهذا الظاهر وهو الحكم بانه احدث وتركنا ذاك الاصل هو انه لم يحدث وهذا كله جار على النوم ليس بحداث. اما من قال ان نفس النوم حدث فلا يفرق بين النوم القليل والكثير. لكن الصواب هو قول جمهور - 00:23:28ضَ

النوم ليس بحادث وهو على خلاف بينهم في النوم الذي يحكم بان صاحبه قد انتقض وضوءه. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم القسم الرابع. نعم. ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل او بالعكس. ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الاصل - 00:23:48ضَ

وتساويهما وله صور كثيرة. نعم هذا القسم الرابع وهو اضعف الاقسام. في لانه يتقاوم فيه الاصل والظاهر عندنا اصل شيء اسمه الاصل وهو بقاؤه وعدم زواله. وعندنا ظاهر تقاوم الاصل باقي - 00:24:08ضَ

في الظاهر والظاهر اه يخالفه من جهة وجود قرائن تقاومه لكنهما متقاومان. هل يحكم ونحكم بالظاهر. او نحكم مثلا بالظاهر ونترك الاصل. هذا له صور كتارة يحكم بهذا وتارة يحكم بهذا ومن الامثلة يتضح نعم. نعم اثابكم الله. منها الماء المسخن بالنجاسة اذا غلب على الظن وصول الدخان اليه. نعم كذلك - 00:24:29ضَ

عندنا الماء المسخن بالنجاسة لو انه سخن ماء بنجاسة وغلب على الظن وصول الدخان اليه. آآ هل يحكم؟ هل هل يحكم بنجاسته؟ فيه خلاف نحن اذا قطعنا بان النجاسة لم تصل هذا ما اشكال لا اشكال. لكن اذا غلب على الظن وصول الدخان اه هل يحكم بنجاسته او يكره على خيره؟ كل هذا مبني على - 00:25:00ضَ

ان دخان النجاسة نجس. وان كان الصحيح ان دخان النجاسة ليس بنجس. وعلى هذا لا يؤثر على الصحيح لو وصل. لكن يأتي من جهة هل العلة الكراهة هو وصول الدخان اليه او علة الكراهة انه سخن بنجاسة وكان وسيلة تسخين من اهل - 00:25:20ضَ

ليس لاجل ان دخان النجاسة وصل اليه لكن لانه استعمل فيه وسيلة نجسة وهو تسخينه بالنجاسة والاصل كما والاظهر هو طهارته. نعم. نعم. واذا ادخل الكلب رأسه وشك او وشك في بلوغه. كذلك اذا ادخل الكلب رأسه - 00:25:40ضَ

بالماء وشك في يعني ما ندري هل اصاب الماء او لم يصب الماء؟ والصحيح ان نقول الاصل طهارته الا مع ان مع انه يغلب على الظن انه يلغ لانه ما يدخل رأسه الا سوف لكن نقول هذا الاصل ان قوي بشيء حكم به فنقول تارة نقول بنجاسته وتارة - 00:26:00ضَ

سنقول فان ادخل فمه ورأينا اخرجه ونحن ما رأيناه ولغى لكن رأينا رطوبة الفم فنحكم بنجاسته نحكم لان الظاهر ان هذا الماء الذي اصابه من هذا الاناء. ما نحكم انه رطب قبر. هذا هذا الظاهر. نعم. وقد يكون هذا الماء في فمه قبل ان يلغ. وان - 00:26:20ضَ

كان فمه رطب يابسا وليس في رطوبة فنقول نقوى العصر ونحكم بطهارة الماء لان الاصل طهارته وليس عندنا قرينة تذهب هذا الاصل فهذا هو الاقرب في هذه المسألة. نعم. وطينوا الشوارع. كذلك ايضا طين الشوارع. نقول ان طين الشوارع اه هذا اذا كان - 00:26:40ضَ

الشوارع اذا شك فيه. تارة يشك فيه. نعم. اه فنقول عند الشك فيه فالاصل الطهارة ولا نحكم بالنجاسة. لكن لو كان هذا الطين مثلا او هذا المكان يجري معه نجاسة وشككنا في اصابته بالنجاسة هل نحكم بان من اصاب بدنه وثياب انه نجس او لا؟ نقول ان دلت قرينه - 00:27:00ضَ

على نجاسة من رائحة او كونه يجري من جهة مجرى النجاسة عملنا به وقوي هذا وزال ذاك الاصل وهو الاصل وهو ان الاصل وقوي بوجود القراعن الدالة على وجود النجاسة بشيء من امور دال عليها مثلا كلون مثلا او - 00:27:20ضَ

رايحة وما اشبه ذلك. نعم. نعم. وثياب الكفار واوانيهم كذلك ايها ثياب الكفار الاصل طهارة ثياب الكفار على الصحيك. سواء كان الكفار تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى او لا تحل مثلا كالمجوس والوثنيين - 00:27:40ضَ

لكن هذه المسألة فيها خلاف كثير من جهات ان العلم يكره منهم من كره ما ولي عوراتهم ومنهم من كره مثلا اوانيهم دون ثيابهم والاصل الطهارة والا ان انه ثبت في الاخبار الصحيح انه عليه الصلاة والسلام امر بغسل الاواني وكأنه والله اعلم لما في الرواية الاخرى من جهة انهم يطبخون في اوانيهم الخمر - 00:27:55ضَ

يشربون فيها الخنزير فالكراهة من جهة استقذارها او من جهة ما يصيبها من الخمر والخنزير فعل هذا الاصل الطهارة الا ان نزول ان يزال عنها بشيء وقد كانت ثياب تجلى الى الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يلبسونها نعم - 00:28:15ضَ

وثياب الصبيان. كذلك ثياب الصبيان اصل طهارتها. والنبي عليه الصلاة ولكن هذا الاصل يعني هل نقول ان الاصل طهارتها؟ او او نقول ان اه ان الصبي الظاهر انه يلابس النجاسة فنحكم بنجاستها. نقول اظهر والله اعلم اننا نقوي الاصل وان الاصل طهارتها فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل - 00:28:30ضَ

الصبيان وربما حمل احدهم وصلى به وربما قفز على ظهره عليه الصلاة والسلام كما للحسن والحسين وصلى عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره الا ان يتبين للنجاسة فيزول ذاك الاصل. نعم. نعم. والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ بهذا تنتهي - 00:28:50ضَ

القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة وبها ينتهي وقت البرنامج اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الشكر موصول للاحبة المستمعين والاخوات المستمعات الكريمات اشكر اخي وزميلي الذي سجل لنا هذا اللقاء عبد الله بن عبد المحسن الزامل. احبتي الكرام نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك - 00:29:09ضَ

الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:29ضَ