شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [2] | كيفية صياغة القاعدة الفقهية

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم. الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ

حيث نتناول في هذا الدرس المبارك اه شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف الاعلام الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسرنا في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله هزامل - 00:00:30ضَ

اه الذي سيكون معنا اه ضيفا طيلة حلقات هذا البرنامج المبارك فاهلا ومرحبا بكم يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله والاخوة المستمعين. اه في لقاء الماضي واول لقاءات هذا البرنامج آآ تناولنا شيخ بن محسن احسن الله اليكم آآ نبذة مختصرة عن مؤلف هذا الكتاب ومؤلف اصله وعن - 00:00:50ضَ

وتعريف القاعدة الفقهية لغة وشرعا. وبعض المسائل المتعلقة في ذلك آآ حبذا الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في بداية هذه الحلقة آآ ان توضحوا للاخوة المستمعين كيفية صياغة القاعدة الفقهية - 00:01:10ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق هذه المسألة وهي صياغة القواعد الفقهية هي في الحقيقة مسألة ربما - 00:01:25ضَ

هي طول الكلام فيها فيما يتعلق بالصيغة لان يتعلق بها امور من جهة كيف يكون صياغتها يختلف المقام من قاعدة الى قاعدة لكن يشار الى الى ما يقتضيه المقام في هذا الدرس القواعد الفقهية - 00:01:41ضَ

مختلفة في هذا الباب. نعم وهي كما سبق اشار اليه في الدرس السابق ان من القواعد قواعد اه متفق عليها او قواعد يعني كالقواعد الكلية في هذا الباب القواعد الفقهية اما ان تكون نص - 00:02:01ضَ

خبر او نص لنص اية او تكون نص حديث نص دليل احسن ان يقال نص دليل سواء كان من جهة الكتاب او من جهة السنة القواعد التي هي نص كتاب هذه - 00:02:21ضَ

اه موجودة في في القواعد الفقهية كثيرا قول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. وهذي قاعدة فقهية بعظهم يقول لا ظرر ولا ظرر وبعظهم يقول الظرر يزال. نعم - 00:02:38ضَ

القاعدة الخراج بالضمان يعني الغلة والكسب بالضمان هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث له طرق حديث جيد انه قال في لفظ الغلة بالضمان. وهذه قاعدة فقهية عند اهل العلم مأخوذة من نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام - 00:02:52ضَ

فالقاعدة اما ان تكون نص خبر فهذه تصاغ كما كانت وهي واضحة وهي واضحة في هذا الباب القاعدة النوع الثاني وهي قاعدة مستنبطة من الدليل مستنبطة من الدليل. بمعنى انها لا تكون نص دليل انما تؤخذ من الدليل. مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. هذا ليس من كلام - 00:03:15ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام انما اخذ اهل العلم ولهذا يقال انها القواعد في الحق لا يعرف لها واظع معين انما تداولها العلماء صارت متداولة بين العلم قرنا وقرن حتى استقرت على ما هي عليه انما يعرف بعض القواعد التي نسبت الى بعض اهل العلم ونقلت عنهم وصاغوها - 00:03:41ضَ

العموم القواعد الموجودة هي في الحقيقة لا يعرف لها قائم معين انما تداولها العلم رسخت في كتب الفقه وكتب قواعد الفقه الى يومنا هذا مثل اليقين لا يزول بالشك هذه اصل حديثي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:04:01ضَ

في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام في بعض الالفاظ قال اذا اشكل واذا حس احدكم او اشكل عليها خرج منه شيء يعني في بطنه. نعم. فلا يخرجن وفي لفظ لا يخرج حتى يسمع صوتا او يدريها. في لفظ عند موسى فلا يخرجن من المسجد - 00:04:21ضَ

اسمع صوتا او في لفظ عند حديث عبد الله بن زيد شوكى اليه الرجل يجد حركته او حركته في دبره. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا اخذ منه اهل العلم قاعدة - 00:04:37ضَ

ان الاصل هو اليقين. نعم وبقاء وتفرع عنه قاعدة البقاء ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان فاليقين لا يزول بالشك بمعنى انه كما في هذا الاصل يقين الطهارة - 00:04:52ضَ

وهكذا اصل مثلا يقين عدم الطهارة انسان محدث ولا توضأ. نعم ويسأل شكل هل هو متوظي؟ نقول اصل يقين الحدث ما دام ما حصل يقين الطهرة. فهذه قاعدة مستنبطة من الدليل - 00:05:06ضَ

مستنبطة من الدليل وليست نص دليل. من ذلك مثلا قول اهل العلم في ابواب المعاملات. الاصل في المعاملات الحل هذي قاعدة مستنبطة من قوله تعالى واحل الله البيع هذا فيه بيان ان الاصل في المعاملات الحلم والاباحة. فمن قال مثلا هذا العقد مثلا لا يجوز او عقد نقول ما الدليل عليه؟ الاصل حل المعاملات التي - 00:05:21ضَ

اسلم من ما جاء في الادلة من تحريم من غش او غرر او ربا او ما اشبه ذلك من عقود القمار والربا وما اشبه ذلك العقود المحرمة وهكذا اه الاصل وجوب الوفاء بالعقود - 00:05:47ضَ

يا ايها الذين اوفوا بالعقود. هذه مأخوذة مستنبطة من الدليل. نعم. فعلى هذا اما ان تكون القاعدة نص دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة او ان تكون مستنبط من دليل - 00:06:02ضَ

وهذي كما سيأتي الاشارة اليه في حجة ويؤخذ بها ويعمل بها. نعم واما ان تكون هذه القاعدة ليست نص دليل ولا مستنبطة انما مأخوذة من كلام اهل العلم. نعم على اجتهاد - 00:06:20ضَ

اخذ فينظر في هذا الاجتهاد. ان كان هو في الحقيقة يرجع الى استنباط من دليل واضح لا مبالغة فيه ولا تكلف فيه فهو داخل وان كان لا انه في الحقيقة اه يعني مأخوذ منك العلم المبني على القواعد المذهبية. نعم. التي تصاغ بها قواعد في مذهب من المذاهب - 00:06:38ضَ

فتجعل قاعدة فهذه تسمى قاعدة تسمى قاعدة فقهية لكنها ليست من القواعد التي تكون مستندة الى دليل كما سيأتي الاجراء اليه. من هذا الباب ايضا من القوائم مما يتعلق بقضية صياغة القواعد - 00:07:00ضَ

انه آآ في بعض القواعد يختلف العلماء في صياغتها. كيف تصاغ العلماء يختلفون ولهذا تجد من القاعدة المعينة يختلف فيها من مذهب الى مذهب. وقد يكون اصلها مستند الى دليل. نعم. لكن ربما بعضهم يزيد عليها قيود - 00:07:19ضَ

مذهبية. نعم. ربما يطلقها لاطلاق النص ولهذا ينظر وربما تكون القاعدة الصحيحة مثلا في اصل لا توجد عليها يزود عليها مثلا تقييد حتى يكون مكمل مثلا يعني حينما يقول العلماء مثلا - 00:07:37ضَ

يعني عند وجود يعني الضرورة يعني الضرورات كما يقولون تبيح المحظورات هذه قاعدة صحيح قاعدة مو صحيحة. بعض اهل العلم يشترط بشرط نقصانها تبيح المحظورات بشرط نقصانها يعني بشرط نقصانها عن اه الضرورة مثلا مثلا اكل الميتة - 00:07:56ضَ

حلال عنده الضرورة. نعم. عند وجود الضر والتحل لكن إنسان اصابه جوع وعنده ميتة لكن ليس في حال ظرورة ليس في حال ضرورة. نقول هذه الظرورة يعني ظرورتك في الحقيقة - 00:08:27ضَ

لا تصل الى درجة الضرورة المبيحة تصل الى درجة الظرورة المبيحة فلا بد ان تكون ظرورتك مبيحة لاكلك من الميتة. لاكلك من الميتة فالظرورات تبيح المحظورات بشرط نقصانها عن المحظور - 00:08:47ضَ

فاذا كانت فاذا كانت ابلغ من المحظور ولا يجوز. فاذا كانت مثلا الظرورة اه يعني حاجتك ليست ظرورة بيته محرم بنص قطعي ولا تجوز الا للضرورة. فلا يجوز لك ان تستبيح اكل الميتة بضرورة بهذه الضرورة. بل لا بد ان تكون المحظورات - 00:09:07ضَ

ناقصة عن الضرورة تكون المحظور ناقص يعني بشرط نقصان المحظورات عن الظرورات. نعم. فاذا كانت ناقصة تكون الضرورة في هذه الحالة محل شدة ومحل حاجة فاستباح المحظور لشدته ولانه يفوق الضرورة. لانه يفوق الامر المحرم - 00:09:27ضَ

فلهذا مثلا اذا كان في حال شدة ربما اصابه الموت والهلاك. نعم فانه يستبيح المحظورة. يستبيح المحظور. الحق بعظ اهل العلم مثلا في هذه القاعدة اذا كانت الظرورة مثلا مستمرة مثل هو لا يخشى الموت لكن هو ظرورته - 00:09:48ضَ

الانسان ما يجد مثلا القوت لكن لا يتعرظ مثلا يعني لا يخشى عليهم الهلاك والموت لكن يقول انا لو استمرت على يصيبني هزال وظرر ومرظ هذا الصحيح انه يجوز له ان يأكل من الميتة وان لم تصل حالته الى الضرور من جهة استمرار - 00:10:04ضَ

هذه الحاجة واستمرارها جعله يعني مرجحا لجانب وقد ورد في هذا حديثان عند ابي داوود في هذا الجانب واحل النبي عليه السلام لمن اه وعرض له مثل هذا المقصود ان هذا ليس هذا محل بحث فالشأن ان ان اه - 00:10:25ضَ

ان القاعدة الفقهية على هذا التقسيم وان اهل العلم يختلفون في صياغتها كما تقدم ربما احيانا بعض القواعد الفقهية احيانا ربما احيانا بعض الاوقات تنظر اليها فقد تزيد فيها بعض الاشياء حتى - 00:10:44ضَ

تصبح قد لا تصلح مثلا مثل من القواعد الفقهية من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قاعدة مشهورة نعم يعني من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحيث بحرمانه هذه القاعدة نازع فيها كثير من اهل العلم حتى قال بعض العلماء قال انها لا تصح - 00:10:59ضَ

من لا يدخل فيها الا مسائل السيرة مثل ذكروا مثلا الموصى اليه الموصي حتى يحصل على الوصية لو انسان اوصى لانسان فقتله حتى يحصل عوقب بحرمانه لكن كثير من وذكروا فيها اشياء كثيرة في الحقيقة هي غير داخلة - 00:11:19ضَ

غير داخلة لكن بعض اهل العلم ادخل فيها قيدا وقال وهل ولم تكن المصلحة في حصوله من تكن مصلحة في حصوله. اه فقال اذا لم تكن مصلحة في وجوده في هذه الحالة اه فان القاعدة تكون اه يعني او يعني قالوا تكون صحيحة وقالوا لا يلاعق بنقيض قصده - 00:11:39ضَ

مثل انسان مثلا مثلا آآ اراد الا يصلي قائما وراحوا رمى نفسه مع جدار حتى ينكسر هل يعاقب بنقيض قصده ويقال مثلا انه يجبر على الصوت قائما نقول لا بل انه لان مصلحة وجود الصلاة مصلحة عظيمة وقد لا تتأتى له الصلاة لو امرناه بذلك. المقصود ان القواعد في مثل هذا تختلف كما - 00:12:06ضَ

تقدم صياغتها وربما زاد فيها بعض اهل العلم قيود تجعلها ضابطة لها. نعم. نعم. اه عند هذه النقطة يا شيخ عبد المحسن اه الخلاف في صياغة كما اشرتم في الزيادة والنقصان - 00:12:39ضَ

اه هل يعني اذا زيد في القاعدة او انقص فيها اه يعني ينتج لنا قاعدة اخرى ام انها يعني تكون هذه القاعدة مرتبطة بالاخرى؟ من جهة هي في الحقيقة ربما ان القاعدة لو زيد فيها. نعم. تكون اوسع واشمل وقد تدخل فيها قواعد اخرى. نعم. مثل بعض القواعد احيانا قد تكون هي - 00:12:52ضَ

هي قاعدة بذاتها. نعم. لكن بالنظر اليها قد يكون تدخل تحتها قواعد اخرى كثيرة واحيانا ربما يزاد المقصود من الزيادة في القاعدة حتى تنظبط يعني. نعم. لا تنخرط حتى لا تنخرف هذا هو المقصود. نعم. لان بعض القواعد احيانا ربما هي في اصلها بعض اهل العلم مثلا ينازع فيها من اصل - 00:13:12ضَ

ويقول ما يمكن تصحيحه مثلا. نعم. مثل مثل قاعدة لا اثار آآ مثل قاعدة لا اثار في القرى لا ادارة في القروب بعضهم يقول يصيغ هكذا وبعضهم يجعلها اه او الايثار في القرى ممنوع او ما اشبه ذلك. نعم - 00:13:33ضَ

هذه قاعدة يعني بعض اهل العلم يعني لم يقل مثلا انه تصاغ او يعاد تركيبها او صياغتها او قال في الاصل هي ما تصح قولهم مثلا لا اثار في الكرب لا يصح. وممن نزع فيها العلام القيم رحمه الله في بعض كلامه - 00:13:48ضَ

مدارج السالكين يبحث عن مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وايضا كذلك ما في زاد بن معاذ رحمه الله. يفهم من كلامه رحمه الله في في بعض المواضع انها ان القول بهذه القاعدة - 00:14:04ضَ

قال انه لا يستند الى دليل بل الادلة تدل على ان هذه القاعدة لا تصح من اصلها وقول من قال انه ينظر فيه وش المراد به؟ لانه يعني يختلف. ولهذا ذكروا ادلة واثار في هذا الباب ان الصحابة رضي الله عنهم اثر بعضهم بعضا - 00:14:17ضَ

في مسائل من مسائل القرب من ذلك الاثر المعروف عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح حينما جعلت مكان الذي في القبر وكانت تريده لنفسها رضي الله عنها فلما توفي عمر قتل - 00:14:38ضَ

قتل عمر رضي الله عنه اراد من استأذن منها قبل ذلك. نعم. حين ان يدفن مع صاحبيه مع مع ابي بكر رظي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن من عائشة فاذنت له - 00:14:50ضَ

لما آآ تكلم بذلك لما طعن ثم قال رضي الله عنه اذا ادخلتموني اليها يعني بعد الوفاة فاستأذن لخشي ان حياء رضي الله عنها. فان اذنت لي فادخلني والا فاجعلوني مع مع الناس. رضي الله عنه. فقالت هي رضي الله عنها - 00:15:04ضَ

والله لاوثرنه اليوم على نفسي فهذه فاثرته. نعم. ومن ذلك ايضا القصة المشهورة في السير انا ما ادري عن ثبوته الان اه في ان ابا بكر رضي الله عنه قال المغير ابن شعبة اظن في قصة اه قدوم اهل الطائف شيء من هذا يعني حينما علم المغيرة - 00:15:24ضَ

نقدم باسلامهم جاء ابو بكر رضي الله عنه فقال له آآ يعني دعني انا ابشر النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين رضي الله عنه فاثره تركه يبشر النبي عليه الصلاة والسلام. فعمل الصحابة - 00:15:43ضَ

كان على على ذلك وقالوا ان ان الايثار بالقرب في هذا الباب ايثار متاجرة مع الله لان حينما توقع في قلب اخيك المسلم السرور والانس من باب المحبة ليس الايثار من باب الرغبة. نعم. اذا كان الايثار من باب الرغبة الانسان يأتي الصف الاول - 00:15:58ضَ

ثم يقدم غيره من باب يعني عدم الرغبة والضعف. هذا ضعف وخور في باب الخير. لانه فالمشروع المسابقة السابقون السابقون السابقون هم السابقون في الاخرة. مشروع المبادرة ليس في محل مجال الايثار في مثل هذا. لكن اذا كان اراد ان يوقع مثلا السرور والخير في قلب اخيه المسلم هو مزيد المحبة. فهذا في الحقيقة - 00:16:18ضَ

من اعمال البر والخير التي يشرع للمسلم ان يسلكها فهو نوع من المتاجرة مع الله. فربما حصل له يرجى ان يحصل الاجر هذا وهو اجر ما اثر به ثم تلك الحسنة التي - 00:16:38ضَ

وقعت اه حينما اثر اخاه بذلك وما يقع في نفسه من السرور. نعم. احسن الله اليكم. شيخ عبد المحسن ماذا عن يعني اه تغير ترتيب مثلا الفاظ القاعدة يعني لم يزد ولم ينقص فيها انما يعني تقديم وتأخير بعض الكلمات - 00:16:53ضَ

هل يعني تختلف القواعد في ذلك ام نفس القاعدة؟ لا هو هو الاصل في الاصل في القاعدة ان تكون على يعني نسق معين ولهذا القواعد مقررة القواعد مقررة موجودة في كلام اهل العلم القواعد المقررة موجودة في كلام اهل العلم لكن ربما بعض الناس مثلا - 00:17:10ضَ

الى بعض القواعد. نعم. ويقدم او يزيد ولهذا تجد مثلا نفس القواعد احيانا القاعدة المعينة في متفق عليها مثلا. نعم وقد تكون مثلا في في كتب بعض المذاهب على سياق معين وفي اه كتاب اخر من كتب القواعد على سياق مثل اليقين لا يزول بالشك او لا يدفع بالشك. نعم. او الاصل يعني ان اليقين لا - 00:17:30ضَ

ما دام المعنى المعنى الذي يراد بالقاعدة موجود ومتفق عليه في هذه يعني القدر هذا متفق عليه في هذه الحالة اه لا يؤثر التقديم والتأخير لكن يعني ينبغي ان يعلم من القواعد التي قررها اهل العلم - 00:17:54ضَ

واثبتوها واتفقوا عليها لا يحسن مثلا تغييرها او تغيير صياغتها الا اذا كانت القاعدة مخالفة للنص اه او مخالفة للدليل او ليس مبنية على دليل ما في مانع مثلا ان يأتي يعني - 00:18:11ضَ

برجل من اهل العلم ويزيد فيها شيء من التقييد على وجه يحصل بالمقصود. مثلا مثل تعريف القاعدة مسألة تعريف القاعدة مثل ما تقدم. نعم. فيه خلاف كثير بين اهل العلم - 00:18:29ضَ

وربما جاء بعض الباحثين وبعض اهل العلم صاغها على صياغة يرى انها اقرب الى المقصود لان ما دام ان اهل العلم آآ منذ القدم هم مختلفون فيه وكل يصوغها على ما يراه فمثل هذا لا يؤثر ولا يظر نعم - 00:18:42ضَ

نعود الى قضية شيخ عبد المحسن في قضية حجية القاعدة. نعم. هل القاعدة حجة يستدل بها على الاحكام الفقهية القاعدة مثل ما تقدم. نعم. تختلف ولهذا نقول ننظر في هذه القاعدة حينما نقول هل القاعدة حجة ولا ليست حجة؟ ان كانت القاعدة الفقهية - 00:18:57ضَ

نص دليل فهي حجة. لانك حينما تقول مثلا الضرر يزاد او او لا ضرر هذا كأنك تقول قال النبي عليه لو تقول قاعدة فقهية انه لا ظرر ولا ظرار. نعم - 00:19:20ضَ

كانك تقول قال النبي عليه الصلاة لا ظرر ولا ظيار واذا والاحسن في مثل هذا ان يورد النص عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الافضل الاكبر ثم يقول واخذ من هذا اهل العلم قاعدة فقهية على هذا الترتيب وعلى هذا السياق مثلا - 00:19:32ضَ

وهذا حجة اذا كان الدليل صحيحا. نعم وكانت دلالته ظاهرة تلاتة الظاهر واضح الامر الثاني من القواعد قواعد مستنبطة وهي حجة ايضا على الصحيح القواعد مستنبطة بادلة حجة لانها فهم من الدليل وهل - 00:19:49ضَ

الشرع الا مبني على النظر والاستنباط والاخذ من الادلة فحينما مثلا وننظر في بعض القواعد محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهل العلم ولهذا هي حجة وهي مستنبطة وربما كانت بعض الحجج بعض القواعد المستنبطة قد تكون اقوى - 00:20:09ضَ

من بعض القواعد التي هي نص دليل من جهة ان العلماء اجمعوا عليها ومن جهة ان دلالتها من جهة المعنى قطعية اما هذه القاعدة قد اللي هي قد يحصل خلاف - 00:20:31ضَ

اما على من جهة الدليل من جهة ثبوته مثلا بين اهل العلم او من جهة مثلا وجه الدلالة على المسائل التي تدخل تحته ولهذا هي على التي هي على صلة حجة ويجب الاخذ بها - 00:20:44ضَ

النوع الثالث من القواعد قواعد مذهبية في الحقيقة هذي فيها تفصيل ينظر ان كانت موافقة للقواعد الشرعية التي هي مبنية على الادلة انما صيغة من اجل ان تضبط بعض المسائل في - 00:20:59ضَ

في هذا الفقه لهذا المذهب الخاص صيغة هذه الصيغة لاجل ان تضبط المسافة وهي مبنية على قاعدة او صيغة صياغة حتى تدخل تحت قاعدة من القواعد الصحيحة نقول اه قاعدة صحيحة وان كانت مثلا صيغة مثلا لمذهب معين لكنها حجة من جهة رجوعها الى عصر يحتج بهم. اما اذا كانت القاعدة - 00:21:18ضَ

مثلا قاعدة مذهبية بمعنى انها ينظر الى مجموعة من المسائل في المذهب مذهب في مذهب احمد مثلا او مذهب الشافي او مالك وابي حنيفة ثم تصاغ هذه القاعدة بناء على - 00:21:42ضَ

آآ هذا المذهب فهذه ليست حجة بل ينظر في وجه النظر والاستنباط. فلو جاء الانسان مثلا يقال انها قاعدة مثلا في باب اصول في باب سجود السهو في باب الطهارة مثلا - 00:21:56ضَ

في باب المعاملات او في غيرها فلا نجعلها حجة الا اذا كانت ترجع الى وهذه هي القواعد المذهبية كما وفي الغالب في ولهذا تجد ان ان كثير من القواعد التي يذكرها علماء المذاهب في كتبهم كثير منهم يعتني بقواعد مذهب - 00:22:13ضَ

لانه قواعد الكلية والقواعد المتفرجة عنها قواعد معروفة. نعم. قواعد معروفة بين اهل العلم. في الغالب يعتنون بالقواعد المذهبية فعلى هذا لا تكون حجة الا على هذا الوجه كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم - 00:22:33ضَ

يعني الحديث عن قائد الكلية المتفق عليها بين اهل العلم اه قد يتساءل اه شخص يقول هل هذه القواعد الكلية محصورة منها يعني قابلة للزيادة. نعم القواعد الكلية هي قواعد الاصول في هذا الباب. وعنها تتفرع جميع القواعد - 00:22:48ضَ

وهذي كما سبق الاشار اليه كلية لانها جاءت باصول وقواعد عامة مثل مثلا مثل ما تقدم القواعد اليقين لا يزول بالشك. نعم. العادة محكمة. الضرر يزال الامور بمقاصدها. المشقة تجلب التيسير - 00:23:06ضَ

هذه القواعد الخمس قواعد كلية ثم هل القواعد الشريعة في هذه الخمس او تحتها او هي مئات او هي قاعدة واحدة بل بعض اهل العلم جعل جعل الشريعة ترجع الى قاعدة واحدة - 00:23:26ضَ

ويقول جلب المصالح عبد السلام رحمه الله يقول ان الشريعة ترجع الى جلب المصالح ودرء المفاسد. قال قاعدة واحدة بس وانا وهذا من جهة النظر صحيح الشريعة جاءت بتحصين المصالح وتكميلها - 00:23:46ضَ

وتعطيل المفاسد وتقديرها وايطاليا هذا يعني او ما يعبر عنه تحصيل المصالح يعني اختصارا تحصيل المصالح ودرء المفاسد المفاسد هذي هي القاعدة الشاملة الكاملة ولهذا لو لو نظرت مثلا انت الى القواعد هذي ترجع الى هذه القاعدة - 00:24:03ضَ

بل ان بعض اهل العلم قال اذا كان عز يقول ان للشريعة ترجع الى هذا ربما نظايقه مظايقة ونقول ان الشريعة ترجع الى نصف ما ذكر هو تحصيل بس لماذا؟ ان دار المفاسد في ضمنه تحصيل - 00:24:24ضَ

في ظل تحصين المصالح. لا يحصل تحصين المصالح الا بدر المفاسد لكن يعني اندرجوا على ذكر القواعد هذه القواعد الكلية اللي هو الخمس وما تفرع عنها. والصحيح ان القواعد كثيرة. ولهذا هنالك قواعد متفق عليها بين اهل العلم. وهي آآ يعني مما اخذت من - 00:24:39ضَ

الصحابة مثل الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد المتفق عليها واهل العلم درجوا على الاخذ بها حينما اخذ بها عمر رضي الله عنه وقضى اختلف حكم في المشاركة في اول الامر في المشاركة في الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام - 00:25:03ضَ

اذا اسقطه ثم اشركهم معهم ثم قال هذه على ما قضينا هذه على ما نقي ثم قال الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ولهذا لو الانسان مثلا نظر في مسألة اجتهد فيها - 00:25:25ضَ

ثم ادى اجتهاده الى ان الحكم بالجواز ثم عرضت له مسألة مرة اخرى ونظر فيها وجه انسان اخر يسترتبه ثم ظهر له بعكس ذلك اخته مثلا بعدم الجواز. ننظر وجه الظهر هذا هل - 00:25:37ضَ

ظهر لك ظهور بين حيث انه تبين لك ان الحكم الاول لا يصح او انه اختلف في اجتهادك هل نختلف اجتهاد؟ نقول هذه على ما قضيت وهذه علامات ما قضيت. ولهذا لا اقول مثلا لمن قلت له هذا الامر انا رجعت عن هذا لانها اجتهاد لا يقول اجتهاد - 00:25:57ضَ

يعني في نفس حكم الحاكم او مثلا او نفس كلام المفتي الذي يتكلم في المسائل هو يعني حينما يتكلم في مسألة معينة او مثلا اهل بعضهم بعض حينما يختلفون. نعم. كل يقول بما ادى اليه اجتهاده وما ادى اليه نظره. نعم. احسن الله اليكم - 00:26:17ضَ

هذه الحلقة بسؤال هل يرد الحكم او الفتوى اذا خالفت القاعدة هذا فيه تفصيل مبني على ما سبق. نعم اذا حكم الحاكم مثلا او القاضي او افتى المفتي مثلا في في مسألة - 00:26:37ضَ

حينما تسأل افتاك في هذه المسألة. نعم وحكمه خلفي ويل خالف القاعدة بهذي وهذي يخالف هذه القاعدة الفلانية او حكم علي بحكم انه يخالف القاعدة الفلانية وانتم تقولون هذه قواعد والقواعد لا تخالف نقول لا - 00:26:59ضَ

انظر اهل العلم يقولون حكم الحاكم او كذلك ما يفتي المفتي اذا يرد الى خالف النص شوف قالوا النص قالوا مثلا مجرد مثلا دليل لان الدليل قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا. نعم. اذا خالف النص مع النص؟ النص اللي ما يحتمل غيره - 00:27:16ضَ

يعني نصه في الموضوع ولهذا لو خالف الانسان نص الدليل الحكم باطل اذا خالف النص يعني ان لم اما الظاهر الذي يحتمل وينظر فيه اهل العلم مثلا قد يكون مثلا ينظر فيه انسان مثلا ويستنبط مثلا حكم معين وانسان يخالفه مجرد ظهور - 00:27:37ضَ

ظهر لك غيث ما ظهر لغيرك وان كان في احدهما يعني احتمال آآ اظهر لكن هو ظاهر ليس نص فما خالف نصا او اجماعا او قياسا صحيح هذا يرد وعلى هذا بنيت القواعد الصحيحة. فنقول ننظر ان كان الذي خالف القاعدة - 00:27:55ضَ

خالف قاعدة متفقا عليها من جهة انها نص دليل او من جهة انها استنباط من دليل واضح هذا كأنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة النظر الواضح الذي لا يحتمل - 00:28:19ضَ

نقول هذا لا يجوز ويجب رد هذا الحكم وكذلك هذه الفتوى. ومن علم بها لا يجوز ان يعمل بها. لكن اذا كان خالف قاعدة من القواعد التي هي في الحقيقة - 00:28:36ضَ

مجرد قواعد مذهبية او لا تستند الى دليل. نقول قد يكون مشكورا مأجورا. لانه في الحقيقة خالفها لانها لم تستند الى شيء. هو في الحقيقة ما خالف وخالف القاعدة هذه ولكن وافق القواعد - 00:28:49ضَ

صحيحة قواعد المبنية على الادلة معنى هذا يكون الحكم آآ على على هذا الترتيب من هذه الجهة. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. آآ حقيقة نسألكم الشيخ عبد المحسن في نهاية هذه الحلقة اه على ان نعد الاخوة المسلمين باذن الله تعالى نبدأ معكم اه في الحلقة القادمة بقراءة اولى اه القواعد التي اوردها - 00:29:06ضَ

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب آآ الطبعة التي لدينا كما اشار الشيخ هي من اصدار دار ابن الجوزي. وقد اعتنى بتحقيقها فضيلة الدكتور خالد بن علي المشيقح. احبتنا الكرام لا يسعنا في ختام هذه الحلقة الا ان نتوجه - 00:29:30ضَ

الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. اه شكرا لكم انتم على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية - 00:29:45ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:55ضَ