شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [22] | القاعدة الثانية والأربعون، والقاعدة الثالثة والأربعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ

من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء ان ارحب بفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا ومعلقا لهذه القواعد. جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. اه توقفنا الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم اه في اللقاء الماضي عند القاعدة - 00:00:32ضَ

الثانية والاربعين وقد استعرظنا اه جملة كبيرة من هذه القاعدة وتبقى منها ما يتعلق بالاعيان المظمونة. قال المصنف رحمه الله ومنها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او محظور او بغير فعله. فالاول كالعواد - 00:00:52ضَ

يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الاصحاب وكذا حكم المقبوض على وجه السوم ويستثنى من ذلك المبيع المضمون بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه لان نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمقصود كالمقصود - 00:01:12ضَ

والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اتقدم كلام في في الكلام حول الاعيان المضمونة. ذكر مصنف رحمه الله انها ثلاثة اقسام وانه ما حصل بيده بفعل مباح - 00:01:32ضَ

سبق الاشارة الى شيء منه وهو العواري. وانه يجب ردها اذا استوفى منها الغرض. واستثنى منها رحمه الله او استثنى منها قال مبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري. مثل ما تقدم ان المبيع المضمون على بائعه آآ يجب عليه تمكينه مع - 00:01:52ضَ

انه الواجب عليه ان يمكنه منه ان يمكنه منه فاذا مكنه منه وميزه فلا يجب عليه نقله ولا يجب عليه يعطيه لان نقله على المشتري دون البائع ناقلة على المشتري فرق ولهذا يعني فرق بين مثلا رد ولانه العارية يردها نفس مستعير - 00:02:12ضَ

على وجه السوم يرده المستام. اما المبيع المضمون على بائعه الواجب ماذا؟ تمييزه بس. فاذا قال بعتك مثلا هذا هذا الطعام في الاقنعة على من؟ على المشتري. لكن لو انه قال بعتك مثلا اه مثلا هذا شيئا معينا من كل - 00:02:33ضَ

الطعام او من صوبة كما يسمونه هي الشيء المجموع مثلا او عدد معين مثلا من شيء مجموع فالواجب بعتك هذا وهذا فاذا ميزك فان الواجب على المشتري ان ينقله. هذا هو النوع الاول الذي حصل بفعل مباح. الثاني الذي حصل بفعل محظور. كالمغصوب - 00:02:53ضَ

والمقبوض بعقد فاس نحوهما لو ان انسان اخذ من انسان شيئا غصبا غصبه مالا غصبه سيارة غصبه طعاما هذا يكون عينا مضمونة على الغاصب والواجب عليه يردها ولا يقول لا هو يجي يأتي ويأخذ لها انت غاصب وانت الظالم اذا كان - 00:03:14ضَ

المستعير الذي اخذ بفعل مباح يرد فالغاصب من باب اولى كذلك المقبوض بعقد فاسد العقد الفاسد هنا غير منعقد في هذه هل الواجب عليك ان ترد هذه العين حتى يكون على وجه العقد على وجه صحيح؟ نعم. والثالث كالزكاة اذا قلنا تجب في العين - 00:03:34ضَ

فتجب المبادرة الى الدفع الى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر. لانها من قبيل المضمونات عندنا وكذلك الصيد اذا احرم وهو بيده او حصل في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. كذلك ايضا الزكاة والزكاة هي من النوع الذي حصل بغير فعله لان - 00:03:55ضَ

الزكاة هو في الحقيقة حصل المال بغير فعله بمعنى انها تجب الزكاة بوجود بوجود النصاب مع وجود مع الحول السبب والشرط. ففي هذه الحال تجب يجب عليه ان يعطي الزكاة للمستحق. اذا يعطي الزكاة - 00:04:15ضَ

للمستحق وفيه خلاف هل تجد الزكاة في العين؟ او في الذمة او في العين وان كان الاظهر انها تجب في العين تجب في العين وعلى هذا لو كان كان عنده مثلا عنده اربعون مثلا آآ شاة فالواجب فيها شاة - 00:04:35ضَ

الواجب فيها شاة اذا اخرج منها شاة ففي هذه الحال نقصت لم تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة بعد ذلك المقصود. ولهذا لو لم يخرج الزكاة مثلا العام مثلا العام عامين وعنده اربعون فيقول لا تجب الزكاة - 00:04:52ضَ

في الذمة وجب ان يخرج زكاة عامين. لان ماله وجبة في الذمة عنده اربعون السنة ذي السنة الماضية. ويقول لا تجب في العين ففي الحقيقة لما وجبت عليه زكاة العام الماضي - 00:05:12ضَ

نقصت واحدة فيأتي العام الثاني وما عندنا تسعة وثلاثين. فلا يخرج زكاة الا لعام واحد. هذا فائدة الخلاف يعني. فالواجب والواجب الدفع للمستحق لان المستحق الفقراء وهذا دين عليكم هو حق لله او حق للفقراء فالواجب الدفع لكن من غير ظرر - 00:05:22ضَ

هم يقولون من قبيل مضموناتي عندنا من قبيل المظمونات عندنا لانهم يقولون ان الزكاة اذا تلفت بعد الحول فانه يظمنها. والصحيح انه اذا تلفت الزكاة بغير تفريط منه فانه لا ضمان عليه على الصحيح. ومن ذلك ايضا لو انه حلت الزكاة - 00:05:42ضَ

ولم يجد الفقير ترفة الزكاة. هو يريد لكن يبحث عن الفقير. يقول الصحيح انه الزكاة مواساة. كيف الان اصبح الذي صاحب الزكاة فقير. شو الوزن بالزكاة؟ او مثلا يقول انا اريد اخرج الزكاة لكني بعيد عن المال الان. سوف اسافر واذهب الى المال. ثم سافرت - 00:06:02ضَ

سلب المال في سفره الصحيح انه لا شيء عليه هذا هو الصحيح. ومن ذلك ايضا الواجب عليه في الشيء الذي يجب المبادرة الى رده. اذا احرم في يده صيد. في يد الصيد. فالواجب ان يخرجه عن يده المشاهدة. وهذا قول اخرجه عن يده - 00:06:22ضَ

اخراجا من يده الحكمية. فلو ان انسان عنده مثلا صيد في بيته واحرم احرم نقول ما يجب عليه ان يخرج الذي في بيته. لكن يقولون ما يستصحبه معه في حال احرام ويكون معه في قفص مثلا معه في الخيمة معه مثلا في سكنه - 00:06:44ضَ

وهو محرم لا يكون معه وقيل انه لا بأس. هذا اه اذا كان الصيد موجودا قبل الاحرام. اما اذا حصل الصيد في يده بعد الاحرام آآ بغير فعل منه لانه ما يجوز انه آآ انه يصيد الاحرام لكن لو لو حصل بغير فعل منه فالواجب عليه ان - 00:07:00ضَ

لا يقبله وان يرده اه لا يأخذ الصيد لانه الصيد مضمون عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد الصيد وقال قال وانا لم نرده عليك الا انا حرم. ولهذا لا يجوز للمحرم ان يبيع صيدا ولا ان يشتري صيدا ولا ان يتهم صيدا كالهبة لا يقبلها - 00:07:24ضَ

في في باب الاحرام في الصيد فكذلك ايضا البيع انما الذي يجوز فيما اذا دخل بغير اختياره عن طريق مثلا الارث. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الثالثة والاربعون فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد - 00:07:44ضَ

القابض لمن غيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فانه استند الى اذن شرعي فانه نعم فان. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي فاللقطة لم يظمن - 00:08:02ضَ

وكذا ان استند الى اذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. هذه القاعدة قاعدة قاعدة عظيمة هو المصنف رحمه الله بسطها واختصرها العلامة الشيخ سعدي رحمه الله من كلام ابن رجب رحمه الله او اختصر شيئا منها وهي فيما يظمن من الاعيان بالعقل - 00:08:21ضَ

او اليد او باليد لان الشيء اما ان يحصل مثلا بالعقد فيدخل بالعقد في ملكه او يكون باليد مثلا مثل يعني الشيء الذي يقبضه مثلا على جهة الامانة لا لا على جهة الامانة وما اشبه ذلك - 00:08:41ضَ

ولهذا مصنف رحمه الله قال ان القابض لما لغيره سواء كان على على ما تقدم على اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان كان بغير اذنه ينظر. هل استند الى اذن شرعي؟ فان استند الى شرع فلا بأس - 00:09:01ضَ

لان الشرع في الحالة هذي مخول للقبض. مثل لقطة كما تقدم واللقطة امانة. فالمشروع ان يأخذها والمشروع ان يلتقط على نية ماذا؟ الحفظ لصاحبها. فاذا التقطها بنية صاحبها فانها تكون امنة. اما لو التقطها بغير نية الحفظ - 00:09:21ضَ

تكون خيانة ويكون ضامنا ولا يجوز له. آآ بعد ذلك ولا يجوز له اخذه على هذه النية ثم اذا اخذها فانه يكون يضمنها كذلك من انواع الاذن اذا استند الى اذن عرفي. مثل انسان شاف السيل مثلا شاف مال - 00:09:40ضَ

موجود قرعة مثلا في الوادي وجاي إنسان ورعى الغنم او راعى الإبل وابعدها من من طريق السيل او رأى بيته ودخل بيته واخرج منه المال واخرج منه ما فيه من اشياء ثمينة. الانسان لا يجوز ان يدخل بيت غيره بغير اذنه. ولا يجوز - 00:10:02ضَ

يتعرض لمال اليس كذلك؟ لكن اذا رأى مال اخيه يحترق شو الواجب عليه؟ الواجب عليه ان ينقذه. اذا رأى مثلا يتعرض للغرق الواجب عليه ان ينقذه وهذا في الحقيقة اذن عروش معنى اذن عرفي؟ بمعنى ان صاحب المال يشكرك على ذلك ويقول جزاك الله خير واحسنت الي ما يحتاج لو انك - 00:10:23ضَ

لو قلنا لك قلنا لك يا اخي انقذ مال اخيك تقول لا خل بزهب عليها بشوف اه او بتصل عليها لاذن لي ما يأذن لي. يحرق يحترق المال. يقول انت مسيء في مثل هذا. مفرط - 00:10:43ضَ

ولو علم بمثل هذا لم يرظى فهذا في الحق اذن عرفي وانت مشكور على مثل هذا الفعل اذا اخذته وقبوته يكون امانة عندك. نعم. اذا تلف المال بعد القبض يا شيخ. بتفريط منك. هل يلزم انه يا شيخ عندنا قاعدة - 00:10:53ضَ

كل شيء عندنا قاعدة مثل هذا كل من قبض مال غيره وفرط فيه فانه يكون ضامن. الامانة اذا فرط في انه يضمن. نعم. احسن الله اما ان وجد استدامة ان وجد ان وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة اقسام - 00:11:12ضَ

احدها ان يكون عقد على ملكه عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوظ على وجه او لكونه رهنا عنده. او لاستثنائه منفعته مدة - 00:11:32ضَ

او ان لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما لم كقفيز من صبرة فان عليه ظمانه في الجملة وبماذا يخرج من ظمانه؟ نعم. هذا النوع - 00:11:54ضَ

وهو اذا وجه استدامة قبظ من غير اذن في الاستدامة. يقول المصنف هنا ثلاثة اقسام. مثل انسان اشترى شيء ثبت له بهذا العقد اللازم لكن المالك ما اقبضني مثل ما سبق معنا في قاعدة - 00:12:14ضَ

سابقة فيما اذا اشتريت مثلا من انسان كتاب فامتنع من تسليم الكتاب. اذا اذا كان مثل ما تقدم امتناع عن تسليم الكتاب يكون غصب يكون غصبا له فلا يجوز له ذلك هذا هو الاصل الا اذا كان هنالك سبب كما تقدم على التفصيل فيما اذا امتنع - 00:12:33ضَ

من تسليم الثمن من باب رهن الثمن على الكتاب. فلا بأس سبق انه في هذه الحال يجعل المال مثلا عند الكتاب والمال عند شخص والمال الشخص ويسلم لهذا الكتاب ويسلم لهذا المال. آآ الا اذا جاز له الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم - 00:12:53ضَ

اه لتسليم العوظ لتسليم العوظ للبائع على وجه مثل ما تقدم او لكونه رهنا عنده او لكونه او لاستثناء منفعين اذا كان هنالك سبب اذا كان هنالك شاب مثلا جعل المبيع رهن. واشترط ان يكون رهنا عليه. في هذه الحالة لا بأس او لا بأس ان يمتنع منها. او انه باع - 00:13:13ضَ

مثلا البيت واستثنى منفعة الشهر قال ابى استثني منفعة الشهر او بعتك السيارة واستثني منفعته شهر يعتق الحياة ويستثني منفعته شهر قال سلم من السيارة هو استثنى المنفعة فله حق حبس المبيع حتى تنتهي ماذا؟ المنفعة - 00:13:37ضَ

فلهذا فاذا كان لي عذر فلا بأس او مثلا اشترى انسان من سان بيت والبيت مثلا فيه اغراظ فيه اواني وفيه ممتلكات يريد ان يخرجها ماذا؟ البائع في هذه الحال نقول قال سلم لي بيتك قال لا انا اريد ان اريد عمال يشتغلون ويحتاج الى مدة اخراج هذا المتاع والاغراظ - 00:13:57ضَ

وما في البيت من اواني وفروش نقول في هذه الحالة لا يجب التسليم في الحال لانه معتاد ان يحتاج الى مدة. فاذا لم يكن ممتنع فلا ضمان على ظاهر المذهب كما تقدمت الا ان يكون المعقود عليه مبهما. مثل مثلا مثل ما تقدم لو اشتريت مثلا - 00:14:23ضَ

انسان مثلا عنده حبحب عنده كبة حبحب مثلا قلت يبغى لي خمس حبات من الحبحب هذا الكومة تشوفه تشاهدها شبرا مثلا او مثلا طعام اريد مثلا منه عشرة اصع من هذا البر. الان الاصع او الحبحب - 00:14:44ضَ

معين الان في الكومة هذي؟ مبهم. مبهم. لانك ما تدري هذي ولا هذي. في الحالة هذي لو فرض انها تلفت هذه الكوبة او هذه الصبرة مثلا تلفت في حال مبايع عقدية واراد ان يحظرها لك اختلفت سقط عليها شيء مثلا او هذا مثلا قمح - 00:15:04ضَ

اصابهم وجه فتألف العقد اشتريته وكل شيء لكنه غير معين مبهم هي موجودة في هذا ضمانه على من؟ على البائع ولا على المشتري الان. على البيع. لو قال لو قال المشتري لو قال لا ما اسلم ذا. لكن لو انه عينها الان - 00:15:24ضَ

دول اهل حبحبوا عين له خمس مثلا تم العقد عليها ثم راح المشتري راح ترك هالمشتري فترة وراح السوق قال خلها عندك ابى اروح بتقضى مقاضي ثم اجي اشتريها. ثم جا وسقط علي شي وتأليفات. الان ضمنها على من؟ وش زين؟ على المشتري - 00:15:44ضَ

ماذا؟ لان الان معينة. نعم. اه محددة فظمانها على المشتري. كذلك لو حدد مثلا عشرة اصع مثلا من عشرة اصع مثلا من القمح ثم ذهب ليش يكمل مثلا تسوقه فتعريفاته كذلك وهذا يأتينا في قضية مسألة الظمان مسألة الظمان ومسألة - 00:16:04ضَ

اه على من هل وعلى البائع والمجتهدين مسألة في الحقيقة مسألة طويلة ومسألة فيها خلاف خاصة في مثل هذا الزمن. كذلك ايضا بيع الاعيان قبل قبضها ينبغي ان يعلم انه لا تلازم بين الظمان والتصرف. يعني بين الظمان والتصرف لا لا - 00:16:24ضَ

قد يكون الظمان على البائع ويجوز للمشتري يتصرف. وقد يكون الظمان على المشتري ويكون الظمان على المشتري يكون ولا يجوز له ان يبيع. لا يجوز له ان يبيع هذا العين. يعني بعظهم جعل الظمان - 00:16:44ضَ

تصرفا متلازما فحيث جاز التصرف فان الظمان على من يكون في حق من جادل التصرف. والصحيح انه لا تلازم والسنة دلت على خلاف ذلك انظر مثلا الى الثمار في رؤوس النخل. اذا اشتريت ثمرات رؤوس ثمرة في رؤوس النخلة الان. الان هل يجب عليك ان تجوده ولا لا بأس - 00:17:04ضَ

تتركها حتى تستوي وحتى تتكامل ويتكامل جليسها كذلك. نعم. لو انها اصابت هذه الثمار وهذا النخل مثلا او هذا العين اشتريته جائحة فاتلفته ولا زال حتى الان بدأ في النرج لكن ما بعد تتمم. من ضمانها على من؟ على البائع ولا على المشتري - 00:17:25ضَ

على البائع على البائع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جابر اذا بعت باخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا تأخذه شيء بما تأخذه ولا يذهب بغيره مال اخيك بغير حق لما تأخذ ما لاقيك بغير حق آآ فهذا هو الصحيح - 00:17:41ضَ

مع الان ضمانة على من؟ على البائع مع ان المشتري يجوز يتصرف فيها بالبيع. شف انظر الظمان على شخص على اللي هو البائع والتصرف جائز في حق الاجارة انت لو استأجرت انت الان شي لو استأجرت بيت مثلا الان اليس يجوز ان تستأجر ويجوز ان تؤجر لغيرك ولا لا - 00:18:00ضَ

غيرك شرط مثلا لو تلف هذا البيت ضمانه على مد بآفة سماوية على على المؤجر على المؤجر يجوز يجب عليه يرجع لك بقية الاجرة. نعم. بقية الاجرة. عكسه مثلا الصبرة والكوبة المجموعة. لو انسان باع - 00:18:22ضَ

الجح هذي قال بعدك كومة الجح بمئة ريال. قلت خلاص خلها عندك وبروح رجعت مثل ما تقدم. ثم كما تقدم لكن انت هل يجوز تبيعها لو اردت ان تبيعها انت الان في مكان يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز ما يجوز حتى تنقلها - 00:18:42ضَ

شف بعد ضمنها عليك انت معظم انها عليك؟ ما جاز لك ان تصير رفيق. ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز بيع عين لا يجوز بيع السلع حتى لا يجوز بيعها حتى تقبض. حتى تقبض. اذا قبضت وهذا عام في جميع انواع - 00:19:02ضَ

المبيعات يعني حابوا في جميع او التمكن من القبر او التمكن من القبر في عامه في جميع انواع المبيعات ثم نقول اذا اه مثل ما جاء في حديث ابن عباس وغيره حديث ان نهى عن بيع الطعام يعني حتى يقبض وقال ابن عباس الطعام وجاء حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجاء في معناه حديث - 00:19:26ضَ

زيد ابن ثابت حكيم الحجاب لها ايضا انه لها اتباع السلع حيث يحوزها التجار الى رحالهم. فنقول الصحيح انه لا يجوز ان تباع السلع حتى تنقل هذا شاب للطعام ولغيره شامل للطعام ولغيره فاذا نقلت آآ جاز بيعها اما - 00:19:46ضَ

وكما تقدم فانه ليلة لا ترابط ولا تلازم بين الظمان وبين التصرف كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم قد يكون هناك الان بعظ مثلا من السيارات او المنازل لا تقبظ الا بالمفاتيح يا شيخ. فهل قبظ المفتاح يا شيخ؟ هو هل يكون هو قبظ المنزل او - 00:20:06ضَ

هذا بحب هذا بحث اخر يعني في الحقيقة حنا القبض مثل ما تقدم القبض على الصحن ليختلف قبض البيت يكون بقبض مفاتيحه. قبض البستان مثلا كان المفاتيح مفاتيحه او فتح البستان له. قبض مثلا السيارة بتسليبها مثلا قبض الجواهر بنقلها - 00:20:26ضَ

فكل شيء قبضه بحسبه يختلف من من شيء الى شيء. نعم. احسن الله اليكم. القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد او ينفسخ وهو نوعان. احدهما ان يكون عقدا - 00:20:46ضَ

معاوضة كالبيع اذا بعد قبضه بعيب او خيار او خيار والعين المستأجرة اذا انتهت المدة والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني ان يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة - 00:21:04ضَ

اذا فسخ العقد والمال في ايديهم. فاما عقود المعاوظات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه. احدها نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم القسم الثاني لانه ذكر انه استدامة القوم من غير اذن اقسام. الاول ان يعقد على ملكه عقدا لازما - 00:21:28ضَ

مثل ما ولم يقبضه المالك بعد. الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى المعقود عليه. لكن العقد او انفسخ انتهى العقد او فسخ قال وهو نوعان في هذا اما ان يكون معاوظة كالبيع - 00:21:48ضَ

اذا فشخ مثل عندنا مثلا البيع اذا بعت من انسان سيارة او بعت منه كتابا ثم تبين انه معيب ان فيه عيب الفسخة الان البيع بعد قبضه بعيب او خيار. مثل اشتريت هذه السيارة مثلا قلت لي الخيار ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك - 00:22:07ضَ

قلت للبايع انا هونت من شراء السيارة. الان صارت السيارة في يدك الان وفسخ العقد. وش حكم السيارة في يدك الان لو تلفت ماذا حكمها؟ سياد سيذكر مصنف الخلاف بعد ذلك. ثم ذكر النوع الثاني وهو اذا كان العقد غير معاوض - 00:22:31ضَ

مثل عقد الرهن وانه يختلف عن عقد المعارضة لكن عقد المعاوظة فيه خلاف وللاصحاب فيه وجوه ذكرها المصنف رحمه الله نعم فيتوجه فيها هل الاصحاب وجوه احدها ان حكم الظمان بعد زوال العقد؟ حكم ظمان المالك الاول قبل التسليم. نعم هذا هو الوجه الاول - 00:22:51ضَ

يعني هذا في عقود المعاوظات. في عقود المعاوظات. مثل ما لو مثل ما تقدم يقول حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ظمان ما لك الاول قبل التسليم. فان كان المالك الاول مثلا عليه الظمان فهو يظمن. وان كان لا ضمان عليه فلا يظن - 00:23:11ضَ

مثل ما تقدم اذا انفسخ العقد مثلا بعيب وصار في يدك انت صار في يدك انت الان ثم تلف ثم تلف الان. الان هي في الحقيقة الان بعدما انفسخ العقد بعد ما فسخ العقد - 00:23:31ضَ

اه يقول حكمه حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم. قبل التسليم. المالك الاول قبل التسليم ننظر ان كان امتنع من تسليم بغير سبب وش حكمه؟ ضامن. نعم. وان كان لسبب - 00:23:51ضَ

فليس بضامن على ما سبق في هذا آآ على ما سبق في التفسير وسيأتينا في آآ بعض الوجوه ما هو ارجح ما هو اظهر نعم والوجه الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او يشارك فيه الاخر - 00:24:07ضَ

كالفسخ مبهما. الظاهر ان الفسخ كالفسخ منهما. هو عندي مبهم. لكن لا يقرب كالفسخ منهما. يعني اذا فسخا جميعا منهما جميعا. نعم. او يشارك فيه الاخر كالفسخ منه هما فهو ظامن له. لانه تسبب الى جعل ملك غيره في يده. هذا هو الوجه الثاني. يعني لو انه مثلا - 00:24:27ضَ

قال اشتريت منك هذه السيارة. ولي الخيار ولي الخيار مثلا ثلاثة ايام. ثم فسخ المشتري. فسخ المشتري. الان اللي ما المشتريون للبيع المشتري. المشتري نعم. او انه ما فسخ جميعا. والمشتري فسخ والبيع فسخ. فصارت في يد المشتري. يقول الان ما دام - 00:24:47ضَ

تبقيت في يده فالضمان عليه لو تلفت. لانه هو الذي تسبب الى الفسخ. سواء كان هو الذي فسخ او فسخ يكون الخيار لهما جميعا ففسخ كل من البائع والمرشدين قال لان تسبب الى جعل ملك غيره في يده. فجعلوه في الحقيقة مثل - 00:25:14ضَ

انه اذا قبضها فتلفت ايش يكون؟ يكون ضامنا لها فيظمن لها. نعم. والوجه الثالث حكم ضماني بعد الفسخ حكم ما قبله. فان كان مضمونا فهو مظمون والا فلا. هذا يقول حكم حكم الظمان - 00:25:34ضَ

حكم ما قبله. نعم. ينظر في هذه العين مثلا ان كانت مثلا تضمن قبل الفسخ فهي مضمونة ما تضمن فلا. مثلا العين المبيعة مثلا العين المبيعة اذا قبضها اه هي في الحقيقة مضمونة على - 00:25:54ضَ

اذا تلفت في يد المشتري اذا تلفت فهي تتلف على في يد المشتري. اه فهي مضمونة عليه لانه قبضها لكن للعين المستأجرة الانسان استأجر عين من انسان ثم فسخت الاجارة استأجر منه مثلا - 00:26:14ضَ

مدة سنة. نعم. ثم فسخها بعد نصف سنة الان. الان العين المستأجرة قبل الفسخ. هل هي مضمونة على المستأجر ولا ولا ليست مضمونة؟ ليست مضمونة. ليست مضمونة اذا ليست مضمونة في يده بعد الفسخ. ليست بيد مذموم. اما البعير مبيعا فهي مضمونة فهي بعد نصف مضمونة. فرقوا بينهما. نعم. الوجه - 00:26:34ضَ

انه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة. هذا هو الوجه الرابع لا ضمان في الجميع. نعم. يكون لا ضمان في الجميع ويكون المبيع اه بعد فسخه امانة محظة. بمعنى انه في الحقيقة الان لما فسخ العقد بعيب او - 00:26:54ضَ

وخيار او انتهت المدة المستأجرة فيه. في هذه الحالة صار امانة محضة ولا ضمان عليه. وهذا والاصل في الحقيقة ان ما يكون في يد الانسان انه يكون امانة. نعم. هذا هو الاصل. والقول بالتظمين يحتاج الى دين. ولهذا كان الصحيح في العارية انها - 00:27:14ضَ

لا تظمن فاذا كانت العارية لا تظمن مع انه قبظها لنفعه فالشيء الذي انتهت مدته وقبظه وامسكه في الحق وليس وانتهى العقد في الصحيح انه يكون امانة في يده ولا ضمان عليه وهذا هو الاقرب. نعم. الوجه الخامس التفريق بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوج وبين ان - 00:27:34ضَ

فسخ العقد كذلك الوجه الخالص تفرق بين ان ينتهي العقد. او يطلق الزوج. يعني فلا يظمن يعني. يقول اذا انتهى العقد فلا يظمن. هم مثلا كذلك او يطلق الزوج مثلا بعدما عين المهر لكنه قبل الدخول - 00:27:54ضَ

قبل الدخول فانه يكون النصف الثاني من المهر آآ في آآ ليس مضمونا على الزوجة وبين ان ينفسخ العقل فيظمن نعم احسن الله اليكم. استأذنكم شيخ عبد المحسن آآ عند الوقوف في هذا في هذه القاعدة. آآ عند هذا الوجه وعلى ان نكمل بمشيئة الله تعالى - 00:28:14ضَ

ما تبقى من القاعدة في اللقاء القادم. احبتنا الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كان معنا - 00:28:34ضَ

شارح معلقا على هذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة - 00:28:44ضَ

نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:54ضَ