شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [23] | القاعدة الثالثة والأربعون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك - 00:00:00ضَ
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء ان نرحب بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد - 00:00:27ضَ
باسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. توقفنا يا شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في اللقاء الماظي القاعدة الثالثة والاربعين قد استعرضنا جملة كبيرة من هذه القاعدة وتوقفنا عند النوع الثاني قال المصنف رحمه الله في النوع - 00:00:47ضَ
الثاني من القسم الثاني من القسم الثاني. نعم. نعم. الامانات. كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتى به الشيخ تقي - 00:01:07ضَ
والدين ففيها وجهان احدهما انه غير مضمون صرح به القاضي والوجه الثاني انه يصير مضمونا ان لم يبادر الى الدفع الى المالك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:27ضَ
هذا النوع الثاني من القسم الثاني من الاقسام التي ذكر رحمه الله وهو اذا وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة مع انه في الاصل كان مأذونا فيه. ذكر الاقسام وهو ان يكون القسم الاول يكون عقد على ملكه عقدا لازما - 00:01:47ضَ
ثم القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى يد المعقود عليه وذكر انه انه قسمان بمعاوضة والقسم ثانيا يكون غير معاوضة. ومثله بالامانات كالوكالة الوديعة. والمراد ان الاصل في الوكالة والوديعة والشريكة والمضارة ما دام - 00:02:07ضَ
العقد قائما وش الحكم؟ هي امانة اليس كذلك؟ ولو انها تلفت فانه لا يظمن لان العقد ماذا؟ قائم العقد قائم فالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن هذه عقود امانات لا يضمن لا يضمنها - 00:02:27ضَ
اه من هي في يده؟ لكن اذا انتهت هذه العقود او فسخت خشيها عقد الوكالة او يعني فسخ العقد قبل انتهائه او انتهى اذا كان العقد مثلا مؤقتا مثلا فهذه اذا انتهت وبقيت الان في يد الذي هو - 00:02:47ضَ
في الاصل مؤتمن الان هي بقيت في يده بغير ماذا؟ بغير عقد بغير عقد هو في الحقيقة هل ارتفع عنه وصف امانة معنى انه ليس مؤتمن الان وانه لو فرض لو انه مثلا كان انسان وكيلا لانسان ان يبيع له مثلا - 00:03:07ضَ
متاعا او طعاما. ففسخ الوكالة الموكل. وبقي المتاع والطعام في يد الموكل. او مثلا اعطاه وديعة لكي يحفظها. ثم بعد ذلك فسخ الوديعة. ثم اه بقيت الان بعد فسخها فتلفت. بعدما انتهى العقد او بعدما فسخت. ما الحكم هل يضمن او لا يضمن؟ من قال انه يضمن نظر الى اننا نستصحب - 00:03:27ضَ
حكم العقد السابق وهي في الحقيقة استدامة قبض. استدامة قبض وليست قبض. اليس كذلك؟ هي استدامة قبض. لان القبض ان كان بالعقد قد انتهى فهي اذا تلفت الان الامانة او تلف مثلا المال الذي وكله عليه او مثلا اذا كان شريكا مثلا في على - 00:03:56ضَ
ضاربا وقد وكله في ان يبيع في ماله ثم بعد ذلك فسخت فتلف هذا. هل علق على وجهين يقول المصنف رحمه الله؟ الوجه انه غير مضمون والثاني انه يصير مضمونا. لكن متى يصير مضمون؟ المراد يعني ليس انه ضامن على كل حال. لو انه مثلا - 00:04:19ضَ
فسخ عقد الوكالة مثلا بعد الظهر ثم تلفت مباشرة. هل نقول يضمن؟ لا يظمن لانه لم لم يمكنه الارجاع لانه لم يكن معه وقت انما اذا كان معه وقت وامكن ارجاعه مثلا ارجاع الامانة او الاخبار او اعلامها - 00:04:39ضَ
اعلام صاحبها بها مثلا اذا كانت اه اذا كانت مثلا بقيت عنده مثلا امانة عنده اه ثم تأخر وتوانى يعني هو لهذا قام ان لم يبادر الدفع الى هل يضمن او لم يضمن؟ الاظهر والله اعلم انه لا يضمن. لانها استدامة وان كان لم يبادر لان الواجب عليه الان ما دام مؤتمن - 00:04:59ضَ
ما دام مؤتمنا وانتهى العاق. في هذه الحال فليس مفرطا ولا ينسب الى تفريط. الا اذا الا اذا كان التلف بتفريط هذا شيء اخر لكن المراد اذا كان تلفها بغير تفريط منه اصابها شيء او افة او ما اشبه ذلك فالاظهر انه امين ونستصحب حكم - 00:05:22ضَ
وهو في الحقيقة ما الذي ازال عنه وصف الامانة؟ ولهذا ولهذا سيأتينا ان الصحيح ان المستعين لا يضمن مع انه قبضه الان مع ان المستعين قبضه لمصلحة ماس نفسه. وهذا الذي استدام القبض في الحقيقة هو فيه شائبة امانة قوية - 00:05:42ضَ
الان من جهة انه مستديم لقبض شيء لمصلحة ذاك الشخص الذي قبضه. لكن لو انه منعه او توانى توانيا لزم منه التفريط في هذه الحالة يرتب الحكم المترتب عليه من جهات التلف. نعم. احسن الله اليكم - 00:06:01ضَ
الثالث ان تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك. هذا هو القسم الثالث. وذلك انه اذا اذا حصلت في يد - 00:06:21ضَ
بغير فعله. فرق بين الوديعة مثلا حينما استأمنك مثلا على وديعة. اقول احفظ هذه الامانة احفظ هذا الكتاب احفظ هذا المال. فهذا ائتمنتك وانت مؤتمن. انت الان مودع وانا مودع. وكذلك في في هذه الحال الامانة الثابتة. لكن - 00:06:41ضَ
اذا كان الذي ائتمنك اذا كان هذا المال مثلا الذي عندك ليس ليس امانة عندك من قبل انما هو في الحقيقة ورثته انت مثل انسان وضع امانة عند انسان فمات فمات المودع فورثه - 00:07:01ضَ
ابنه مثلا فاخذ هذه الوديعة اخذ هذه الوديعة ولهذا قال كمن مات مورثه وعنده وديعة او مات الشريك او المظارب فاخذ هذا المال وارث الشريك ووارث المضارب. فانتقلت الى يد انسان اخر. الان هل هذا الذي انتقلت اليه - 00:07:21ضَ
من قبل المودع ولا غير مؤتمن؟ غير مؤتمن. هو ائتمن من؟ ائتمن الذي مات الذي قد توفي في هذه الحالة؟ لا يجوز له الامساك يجب عليه الاعلام الواجب عليه ان يعلم الواجب عليه ان يعلم ثم بعد ذلك اذا اعلمه - 00:07:41ضَ
ينتفي عنه الظمان ونقول المؤتمن انت الان ان شئت ان تأخذها وان شئت ان تبتدأ عقدا جديدا مع هذا الشخص وتكون امانة بعقد جديد او تكون مضاربة او شريكة او ما اشبه ذلك. فالواجب عليه الاعلان. ولهذا لو توانى ولم يعلمه حتى تلفت فانه يكون مفرجا - 00:08:00ضَ
ويضمن من جهة انه في الحقيقة هو غير مؤتمن. نعم. احسن الله اليكم. فصل واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية - 00:08:20ضَ
فهو مظمون. نعم. هذا الفصل وهو ما قبظ من مالكه بعقد لا يحصل به الملك. وهو ذات كما ذكر المصنف رحمه الله وهذا التقسيم من يحصر لنا هذه المسائل وذلك ان المقبوض بغير ملك اما ان تقبضه انت لمصلحتك انت - 00:08:40ضَ
مثل استعرت كتاب. الان المصلحة لمن؟ للمستعير هو الذي يستفيد من الكتاب. هذا هل هو هل لو تلف الكتاب الان؟ هل يظمن المذهب ان يقول انه ظامن؟ لماذا لانه قبضه لمصلحة نفسه. وليس لمصلحة المعير. وما قبضته لمصلحة نفسك فانك يجب على يدي واستدلوا بما روي عن - 00:09:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقال في حديث صفوان بل عارية مضمونة. قال غصبا يا محمد لا تغصب غصبا قال بل عارية مضمونة. هذا هو قول القول الثاني ان العارية امانة وانها لا تضمن. وان اخذها لمصلحة نفسه. من - 00:09:26ضَ
جهة من جهة المعنى اولا قالوا في الحقيقة ان المستعير امين. ومؤتمن كالمستاجر الذي يستأمن على البيت او على الدابة او على السيارة. وان كان هنالك فرق سيأتي بينهما. لكنه في الجملة هو امين. وهذا اظهر - 00:09:46ضَ
انه في الحقيقة لا يضمن الا بالتفريط. ويدل له انه ان الادلة التي استدلوا بها في الحق من جهة انه يرجع ويؤدي اخذه شامل لجميع انواعه جميع الامانات على اليد ان تؤديها حتى الامانة المحضة على اليد ما اخذت حتى تؤدي وان كان في كلام - 00:10:05ضَ
لكن شواهد في المعنى واضحة وفي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فجميع الامانات يجب تأديتها سواء كان امانة محضة او امانة في نفع من جهة الاخر او امانة فيها نفع من جهة والمعطي فهي في الحقيقة امانات لكن تختلف رتبها فاعلى انواع - 00:10:25ضَ
الوديعة ثم يليها ما تكون نفعا مشتركا ثم يليها ما يكون نفعا من احدى الجهتين. ففي هذه الحالة عارية ايضا امانة. فالصحيح انها وان كان فيها نفع ويدل له انه عليه الصلاة والسلام قال في حديث يعلى ابن امية لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعا يوم حنين ثلاثين درعا - 00:10:45ضَ
فقال يرى عارية مؤداة ام عارية مضمونة؟ قال بل عارية مؤداة. وهذا الحديث اصح من حديث صفوان ابن يعلى من صفوان ابن امية وهذا الخبر في الحقيقة آآ يعني في الحقيقة يظهر فيه يعني يظهر فيه فائدة تتبين يعني بالنظر ظهر لي فيه - 00:11:08ضَ
بالتأمل في هذا الخبر وهو فائدة في في هذا الخبر تدل على يدل على ان العاري في الحقيقة لا تضمن الا بالشرط هو فيه خلافتهم بالشرط او لا تضمن كالأمانة لكن في هذا الحديث في اشارة الى ان العارية قد تكون مضمونة وقد لا تكون ولهذا قال النبي - 00:11:28ضَ
ما قال صفو لما قال يعلم واياه اعارية مؤداة ام عارية مضمونة؟ هل انكر النبي عليه السلام هذا القول ام اقره؟ اقره بل ما قال ان اريته مضمونة على كل حال بل قال بل عريض واظرب عن تقسيمه ذا فكه هو اقرار له لما ذكر له تقسيما - 00:11:48ضَ
عارية مؤداة او عارية مضمونة قال بل عارية مؤداة. ففيه يدل على ان العارية قد تكون اه تكون مؤداة معنى مؤداة بمعنى انها اذا كانت موجودة يؤديها واذا تلفت فانها لا ولهذا قال او مضمونة حريص صفوان - 00:12:08ضَ
وان كان فيه كلام لكن هو في الحقيقة ايضا شاهدوا في المسألة من جهة ان العريقة ولهذا قال لما قال فهذا قال قاله قبل اسلامكم انا غصبا يا محمد قال بل عارية لانه قبل ان يسلم ولانه ربما وقع في نفسه شيء فاراد ان يرغبه في الاسلام فظمن له النبي - 00:12:29ضَ
ولهذا قال بل عارية مضمونة. يعني ابن امية لما كان رضي الله عنه لما كان مسلما لم يضمنها له عليه بل قال عارية مؤداة فالمقصود وهو الصحيح ان العارية لا تضمن الا بالشرط. فاذا قال بشرط ان تظمنها لي فانه يظمنها. هذا هو - 00:12:49ضَ
الازهر. نعم. القسم الثاني ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع هو امين محظوظ وكذا الوصي والوكيل وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. نعم. هذا هو القسم الثاني مما قبض بغير عقد - 00:13:09ضَ
ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة هذا مثل ما تقدم لنا انه كالمودع فهذا امين محض شف قوله امين محض يعني هنا الامان هو كذا الوصي. وهذا سيأتينا ايضا في القاعدة التي بعد ذلك اشار الى شيء من هذا - 00:13:27ضَ
الأمين المحضي اشار الى ان الأمناء مختلفون امين المحض والمودع الذي في الحقيقة محسن من كل وجه ليس له اي مصلحة انما هو في الحق عليه مؤونة الحفظ وهو محسن. فهذا - 00:13:47ضَ
فهذا لا يظمن هذا. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وكذا الوصي يعني المراد الوصي الذي يكون والوكيل بغير يعني بغير اجرة فاذا كان وصيا هو في الحقيقة محسن. في عمله. فلو انه مثلا - 00:14:01ضَ
حصل تلف فيما يقوم عليه مثلا في في مال الوصي الذي يقوم عليه وكذلك الوكيل الذي يعمل الإنسان في ماله مثلا بغير جعل فهو في الحقيقة امير محض لانه بغا يرجع فهو اشارة الى ان الوكيل بغير جعل انه مختلف. ويأتي لشرع شيء من هذا فالمقصود ان ان هؤلاء لا يضمنون وان - 00:14:17ضَ
امناء نعم. هناك قال امين محض. ما القسم الاخر؟ هل هناك كمين غير محض؟ نعم مثال. مثل ما تقدم مثل شعير المشتعل يتصرف العارية الوكيل المضارب يتصرف العارية اما الامين فلا يتعرض لها ابدا. ولهذا لو تعرض للامانة لو الانسان اعطاك امانة مثلا - 00:14:37ضَ
في خريطة مثلا مربوطة مثلا او تراهن مثلا في بوك فتحتها مثلا او حللت الخريطة تنتفي الامانة في هذه الحالة المراد انها امانة محضة المقصود هو حفظها. نعم القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود اليهما وهو نوعان - 00:14:58ضَ
احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم فالاول كالمقبوظ بعقد فاسد. وهو مظمون في المذهب وكذا المقبوظ على وجه السوم. نعم وهذا القسم بعظ مسائل السبق الاشارة الى شيء منها وهو المقبول على وجه السوم. وهذا النوع هو ما قبل - 00:15:17ضَ
لمنفعة تعود عليهما مثل المقبوض لكن تبين فساده مثل مقبوظ بعقد فاسد. انت بعت من انسان مثلا سيارة. بعقد فاسد. فقد العقد احد شروطه مثلا نعم ففقد العقد مثلا احد شروطه ضرب اجلا مجهولا او ما اشبه ذلك في آآ في بعض الاجال مثلا او - 00:15:38ضَ
الجهل بالثمن او ما اشبه ذلك. او على وجه السوم قبض شيئا على وجه السوم. مثلا اخذ هذا الشيء وساومك وساومك عليه لكن ما قطع بينك وبينه فهذا يجعله ينزلون منزلة العقد منزلة المغصوب المنزلة المغصوب فقالوا ان هذا - 00:16:07ضَ
انه مضمون على المذهب مضمون وهو كلمة كالمأخوذ غصبا خاصة المقبوظ بعقد فاسد. فالمقبوظ بعقد فاسد هذا واضح لانك في الحقيقة الان هو في آآ في يعني هو تحت يدك وتحت حيازتك ولست امينا من هذه لما ان انتفى صحة العبد في هذه الحالة - 00:16:27ضَ
وفي هذه الحالة كان مضمونا عليك فلو تلف فانت تظمنه لكن يأتي مثلا اذا ابطلنا العقد هذا يأتي الاشارة في قاعدة اتية بماذا تظمن هل هو بالمسمى لو مثلا اشتريته سيارة مثلا بمئة الف ريال وصارت تبين فاسد فالغيناه ثم تلفت السيارة تحت يدك الان هل تضمنه مثلا مئة الف او تعطي مئة الف ريال - 00:16:52ضَ
او تضمنه مثلا بالقيمة قد تكون قيمتها اقل من مئة او اكثر من مئة. نعم واما سبق ان اشرنا الى ان اقسام عدة اقسام وسبق في درس مضى نعم. النوع الثاني ما اخذه لمصلحة - 00:17:14ضَ
على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك. فهذا كله امانة على المذهب نعم. وهذا ما اخذ لمصلحتهما على وجه التمليك. القسم الاول تبين فساده. تبين فساده. القسم الثاني لا على وجه التمليك - 00:17:30ضَ
بعينه كالرهن اذا اخذ قبض انسان رهنا او قبض مثلا مالا مضاربة او شريكة او وكالة للجعول والوصية وكذا والوصية كذا فهذا كله امانة على المذهب هذا يجرونه حكمه حكم الامانة عندهم. وعلى هذا لو انه تلف المال في يد المضارب. يظمن ولا ما يظمن؟ لو تلف المال مثلا في يد الشريك - 00:17:51ضَ
ما يظمن الا بالتفريط لانه امين. ثم ايظا لو قيل بالظمان في هذه العقود في الحقيقة لقينا بالظمان لفسدت معاملات الناس لو قيل مثلا للشريك ترى لو تعرف تضمن قال لا ما بداخل الشركة هذي لو قيل مثلا للمضارب اسمع هذا المال في يدك الان وتعمل فيه لكن لو تلف المال فانت - 00:18:16ضَ
هذا لا يمكن ان يقال به لان في الحقيقة لا يمكن تجري معاملات الناس على هذا الوجه والشريعة لا تأتي والله اعلم بمثل الاشياء التي يترتب عليها حرج. او يترتب عليها منع وسد العقود التي هي من مصالح الناس. فالعقود التي هي من مصالح الناس والشريعة تفتح الابواب اليها - 00:18:36ضَ
وتشرعها اليها وان كان في ضمنها امور فيها انواع من المفاسد اليسيرة التي تلحق باحدهم. فهما دخلا جميعا على نية المائدة فاذا حصلت الا وهو فساد فهو شامل لهما جميعا لا نخصه باحدهما انه محسن وعامل في ماله وما لغيره. نعم - 00:18:56ضَ
السلام عليكم. تنبيه من الاعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. فالاول كالصيد اذا قبضه المحرم فانه يجب تخليته وارساله وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم - 00:19:16ضَ
وان تلف قبل ارساله. فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط. وان كان قبله لزمه الضمان فيما بدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاول دون الثانية. في الاولى دون الثانية. نعم. هو - 00:19:36ضَ
رحمه الله استطرد الى هذه المسائل لانها داخلة في الظمان. وهنالك اشياء كما ذكر مصنف ليس لها مالك من الخلق. وذلك كالصيد لان المحرم لا يجوز له ان يصيد والصيد لا يجوز لا في الحرم ولا في الاحرام. فيجب تخليته وارساله. فاذا كان معه صيد فانه يجب تخليته - 00:19:56ضَ
لكن هذا فيه تفصيل. فان كان الصيد في يده قبل الاحرام في الحقيقة هو يستصحب الان ما قبضه. ما قبضه في يده. فاذا احرم الواجب عليه ماذا؟ ان يرسله ان يرسله - 00:20:21ضَ
وان وان يخلي سبيله وان يتركه. لكن هذا اذا كان قبضه قبل الاحرام. فلو انه الان تلف وهو في يده بعد الاحرام نقول ننظر ان كان تلف في يدك بعد التمكن من الانسان مثل امكنها انه ان يطلقه من القفص هو معه مثلا في - 00:20:39ضَ
في الخيمة مثلا امكن يطنه قيل له اطلقه في الصيد قال بتغدى ثم بعد ما اطلقه توانى ثم هلك هذا الصيد فيكون فرط يضمنه لماذا؟ لانه توانى وتأخر في لكن لما انه احرم ثم اراد ان يطلقه اذ جعل يشتغل مثلا ببعض شؤون احرامه او - 00:20:59ضَ
كان الصيد مثلا في مكان بعيد ثم آآ ذهب لاجل ان يطلقه فوجد الصيد قد تلف او قد هلك. شو نقول في هذه الحياة يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه لانه لم يفرق - 00:21:19ضَ
هذي الحالة الاولى اذا كان قد كان الصيد معه في في يده اما اذا قبظه بعد الاحرام الان ايش فيكم قبضة؟ مفرط ولا يجوز فالواجب ان يرسله في الحال. لكن لو انه تلف قبل ارساله قبل التمكن من ارساله وش حكم - 00:21:29ضَ
يضمن لانه مفرط في الاصل وفي القبر فلا يجوز له. فرق بينما قبضه في الاحرام وبينما قبضه حال اه ما قبضه في الاحرام وما قبضه قبل وعلى هذا وعلى هذا اختلفوا في في في في مسألة الصيد الذي قبضه قبل الاحرام هذا على القول بوجوب ارساله في الصيد الذي قبضه ماذا؟ او الاحرام - 00:21:48ضَ
المذهب يجب هنالك قول لبعض اهل العلم يقول ما قبضه قبل الاحرام وثم يجوز ان يمسكه معه ويكون معه في خيمته وفي رحمته يعني هذا لاجل ان نحترز من الصيد اللي عنده في البيت مثلا انسان عنده الصيود وطيور في بيته واحرام يعني اللي يسمونه اليد الحقيقية هل يلزم يرسم ولا ما يلزم - 00:22:10ضَ
التي في بيتها لا يلزمها انما انما اختلفوا في اليد المشاهدة لا في اليد الحكمية. اليد الحكمية بل يكون مثلا تحت ملك مثلا في مسكن في دار لكن اذا كان تحت يد المشاهدة في خيمته في القفص معه معه في السيارة وهو محرم هذا اذا قبضه بعد الاحرام هذا ما يجوز - 00:22:30ضَ
اذا قبضه قبل الاحرام المذهب يلزمه. القول الثاني انه لا يلزمه ارساله. واستدلوا بانه يجوز صيد الصيد خارج الحرم وادخال الحرم مسألة فيها خلاف ويؤيده حديث ابا عمير ما فعل النغير وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بارسال الصيد في الحرم. فكذلك قالوا في الاحرام ايضا الحكم واحد - 00:22:50ضَ
فانه لا يلزمه ارساله فيما اذا قبضه قبل الدخول والاحرام. كما اذا صاده خارج الحرم ثم ادخله في الحرم. والمسألة فيها خلاف كما تقدم. نعم. احسن الله اليك والثاني الزكاة. اذا قلنا تجب في العين - 00:23:10ضَ
فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال. لانها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول. فهي شبيهة بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشرق وفي رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع - 00:23:25ضَ
هذا النوع الثاني وهو المال الذي هو ليس ملكا له هو الزكاة. انما هو حق للفقراء وليس له مالك معين في الحقيقة. هذا الاول ليس له ما لك من الخلق مثل الصيد - 00:23:45ضَ
اما الثاني وماله مالك غير معين. لماذا؟ الثاني ما له مالك غير معين؟ لانه حق حق الفقراء او حق اهل الزكاة عموما اصناف الزكاة وليس مالك معين انما يملكه بقبضه. فهذه المسألة وهي الزكاة هل هل تضمن بالتلفون؟ المصنف رحمه الله قال شبيهة بالمعاوضة - 00:24:00ضَ
منزلة المعارضة في القسم اللي سبق ان ان ذكره. وما كان شبيها بالمعاوضة فانه يضمنه. بمعنى انها هذه تجب شكرا نعمة المال النامي فاذا فرط فاذا تلف فانه يكون ظامنا. والمسألة هذي فيها خلاف كثير. اه والمذهب يقولون انه اذا وجبت الزكاة وحال - 00:24:20ضَ
فانها مضمونة لان النبي قال لانه قال لا زكاة له حتى يحول عليه الحول. وقال بحوالان الحول تجب الزكاة. فاذا كانت واجبة فانه يضمنها ولو تالفتها الامر في هذه المسألة انه ان كان تلفها بغير تفريط منه مثل حال الحول ثم اخذ - 00:24:43ضَ
هذه التي ثمرة ليخرجها ان يجعلها يخرجها للفقراء او لهالزكاة او هذه الانعام او هذه الابل او البقر او الغنم التي خصها للزكاة او هذا المال الذي عزله الفقراء ثم سرق هذا المال او تلف سرق بلا تفريط منه هو يبحث عن الفقير الان يبحث عن الفقير الان - 00:25:03ضَ
ولم يفرط فالاظهر والله اعلم انه لا يظمن ما دام انه ليس مفرط ثم الزكاة في الحقيقة مواساة. فكيف نامره الان باخراج الزكاة مثل انسان عليه زكاة وجبت عليه زكاة التمر النخل ثم تلف جميع المال الان جميع المال بما فيه النصاب - 00:25:23ضَ
ما فيه زكاة التي وجبت عليه. كيف نلزمه ان يخرج الزكاة مع ان الان هو فقير الان؟ هو محتاج مستحق للزكاة. والزكاة مواساة. فالاظهر والله اعلم انه اذا كان لم يفرط واخرها لسبب من الاسباب التي يكون له فيه التأخير يكون له فيها التأخير فالاظهر انه لا يلزم - 00:25:43ضَ
ولا يضمن الزكاة نعم. ما تكون شبيهة بالامانة يا شيخ احسن الله اليكم. بالله لا شك هي امانة. هي امانة من وجه ما في اشكال كل مال يكون عند الشخص ويجب عليه اخراجه فانه امانة - 00:26:05ضَ
ولهذا قلنا مثل ما سبق في في العارية انها لا تضمن لا تضمن مع انها آآ هي امانة وجدون وجه نعم. احسن الله اليكم. سبق ان قلت اه في بداية التنبيه يا شيخ ان الزكاة ليس لها مالك معين. ليس لها مالك معين. نعم. فلو اعتاد رجل - 00:26:21ضَ
خراج زكاته لناس معينين. نعم. في ناس معينين. او هو معتاد سنويا ان يخرجها او واضح. يعطيه رجل معين او كذا هل نقول ان صاحبها هذا معين او انه عينه بتعيين الزكاة له مثلا؟ نقول مثل ما تقدم الان هي ليس لها مالك معين - 00:26:41ضَ
والاشخاص الذين يعطيهم مثلا كل سنة الان هل هم مالكون لها؟ هل يطالبونه بها؟ لو صرفها الى غيرهم شو الحكم؟ له ذلك ولا لا له له ذلك. المقصود المقصود ان الزكاة ليس باتفاق اهل العلم انما كون مثلا يخصهم بذلك فله ذلك ان شاء صرفها اليهم وان شاء صرفها لغيرهم - 00:27:01ضَ
نعم. شيخ احسن الله اليك متى يعد الانسان اخرج زكاته؟ هل هو بقبض الفقير او بقبض الوكيل؟ او بانه اذا عزل المال يعتبر انه اخر قبض المال هذا يختلف المخرج للزكاة اما ان يعطي الفقير فاذا اعطى الفقير فقد قبض او - 00:27:21ضَ
ليعطي وكيل الفقير. فاذا اعطى وكيل الفقير فهو في حكم القبر. فان كان سلمها لوكيله هو لوكيله هو فلم تصل الى اه لانه لم يسلمها له ولم يسلمها الى وكيله. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. اه احبتنا الكرام الى هنا ينتهي هذا الدرس المبارك من - 00:27:41ضَ
دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حيث كان معنا شارحا ومعلقا عليها فضيلة - 00:28:01ضَ
الشيخ بن محسن بن عبد الله هزامل شكر الله له. شكرا لاخوة معنا في هذا الدرس المبارك وشكرا لكم ايها الاحبة على طيب استماعكم. حتى الملتقى بكم في درس قادم نستودعكم - 00:28:11ضَ
الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:21ضَ