شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [28] | القاعدة الخمسون، والقاعدة الحادية والخمسون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ
حيث يسرنا في بدء هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا يرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك اه توقفنا يا شيخ عبد المحسن في الحلقة الماضية عند القاعدة الخمسين ولم اه نأتي على القاعدة اه بالكامل - 00:00:32ضَ
وتوقفنا على التنبيه الذي اورده المصنف فيها. قال المصنف رحمه الله تنبيه الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسباب وشروطها واحكامها وتملك ما لا يتملك بها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه به - 00:00:52ضَ
يوم الدين. هذا التنبيه المصنف رحمه الله تتمة للقاعدة السابقة. وذلك ان الاصل كما في العقود انها لا تكون الاختيارية. والمصنف في هذه القاعدة اشار الى العقود القهرية التي تقع وتعرض للمكلفين - 00:01:12ضَ
ثم بين بعض الفوارق بين الاملاك القهرية والاختيارية. ذكر انها انها تخالفها من جهات. الاول من الاسباب من جهة اسباب يعني سبأ اسباب التملك. لان التملك لا يكون في الاصل الا بالاختيار. والرضا لكن - 00:01:32ضَ
القهري له ان يتملك بغير رضاه واختياره فله ان يتملك هذا الشيء وان يأخذه ولو لم يرضى مالكه كما تقدم في تملكه مثلا لمال غيره قهرا. وثم بعد ذلك هل يدفع الثمن او يملأ خذه مجانا؟ لانه - 00:01:52ضَ
يلزمه عليه المعارضة. المقصود انه يأخذه بغير رضاه ويكون ان قيل انه يلزمه المال. يكون عقدا صحيحا في الباطن وفي الظاهر. وان قيل انه يلزم دفعه يكون في هذه الحالة مما وجب عليه آآ تمكين هذا المحتاج الى هذا - 00:02:12ضَ
اه كذلك ايضا من جهة الشروط معلوم ان من شروط البيع لها ان البيع له شروط من ضمنها مثلا العلم بالمبيع لكن التملك القهري في بعض صوره لا يشترط العلم مثل مثلا الشخص المشفوع لو انه شفع في هذا - 00:02:32ضَ
لكنه خفي عليه آآ الشيء الذي له ان يشفعين فان له ان يشفع على شريك على الاجنبي الذي اشترى هذا الشخص ولو كان الشافعي لا يدري ما هو ما جيزه. لكن نقول لك انت الان ثبت لك ان تشفع عليه. وهو - 00:02:52ضَ
وهو قد اشترى اه اشترى هذا الشيء واخذ هذا الشيء بمال بمال ثبت في ذمة المشتري الاجنبي ثبت في ذمته المشتري الاجنبي يقول فان له ذلك لكن لكن آآ مثل ما تقدم مثل ما تقدم فانه يأخذه المحب - 00:03:12ضَ
تفضل تفضل فنقول انها ان الشخص المشفوع له ان يأخذ الشافع له ان يأخذ الشقس المشفوع ولو كان ولو كان الشافع يجهل هذا الشيء فلا يشترط في الشخص المشفوع العلم به - 00:03:42ضَ
ومعرفته وان كان الاصل في البيع لا بد من معرفة عين المبيع لكن لما كان ملكا قهريا اضظراريا اه لا يلزم العلم بمعرفة هذا الشيء فهذا مما تفارق به الاملاك القهرية الاملاك الاختيارية. من جهة اسباب التملك كما كما من جهة - 00:04:02ضَ
شروطها. ومن ذلك ايضا مما ينفع في هذا في هذا الباب احيانا قد يحتاج الى ان يحتاج مثلا انسان الى ان يتملك هذا او ان يشتري هذا الشيء ويخفى عليه جنسه او يخفى عليه هذا عين المبيع وقد يبتلى به كثير من الناس في مثل هذا في هذه الازمة - 00:04:22ضَ
هنا مثلا اه مثلا من خلال مثلا بالاسهم التي تباع يعني هذا قصدي مما يشبه هذه المسائل ان هذا قد يجري احيانا ايضا في مسائل اخرى غير مسائل الاملاك والعقود القهرية. بل في مثل هذه الاشياء التي يشق العلم بعينها. ولهذا لو ان الانسان يقول انا لاسهم - 00:04:42ضَ
مثلا في هذه الشركة الفلانية اه ثم اردت ان ابيعها نقول وش الاسم؟ قال والله ما ادري ايش الاسم؟ شركة تبيع هل نقول يشترى لمن شرط طولك وشرائك تعرف عين الاسهم لان من شرط من شرطي لانك الان سوف تملك الاسهم الاسهم هذي اما ان تكون شريكا في الاصل واما ان تكون مشتركا - 00:05:02ضَ
فان كنت اشتريت هذه الاسهم هل يشترط ان تعلم عين هذه الاسهم وما هي هذه الاسهم؟ الاصل والقاعدة عند العلم ان لابد من شروط المبيع العلم بعين المبيع والا لا يصح فلا يصح الشراء فلا يصح الشراء. لكن الاظهر والله اعلم اننا نقول اذا كان يشق يشق العلم - 00:05:22ضَ
اه بالاسهم او بعين ما اشتغلت الانسان يشتري مثلا شركة معينة من انسان. والشراء على هذه الشركة هذه الشركة عليها حقوق ولها حقوق وعليها ديون ولها ديون. مع انه ربما يشتريها مثلا بملايين. وقد يكون هذه الشركة فيها اعيان. وقد يكون مثلا لها دراهم مثلا في البنوك - 00:05:42ضَ
هل نقول لا يجوز ان تشتري هذه الشركة التي عليها حقوق ولها حقوق ولها موجودات في البنوك بمعنى انك تبيعها بالدراهم وفي ضمن مال دراهم ايضا الشركة ايضا ديون في ذمم الناس. والدين في الذمة خلاف بين اهل العلم من جواز بيعه من عدم - 00:06:02ضَ
في في غير على غير من عليه الحق. نقول في هذه الحال انه اذا لم يتم الطريق الى شراء هذه مثلا او الى بيع هذه الاسهم الى شراء اسهم الا بهذا الطريق فالشريعة الكاملة التامة لا يمكن الا ان تأتي بالشي - 00:06:22ضَ
الذي يكون فيه اه سلامة العقود من التحريم. وانا نقول ما دام ان هذا امر ابتلي به الناس ولا يمكن ان تجري معاملات الناس الا بمثل هذا في الصحيح انه لا بأس ان يشتري هذا لاسهم او ان يبيعها او ان يشتري هذه الشركة لكن يجب العلم بما امكن العلم به معنى - 00:06:42ضَ
هذه الشركة يسأل مثلا وش عندهم موجودات؟ من خلال نشراتهم؟ من خلال مثلا ما يعرضونه وما يسجلونه مثلا في اول العام في اخر العام في وسط يعرف هذه الاشياء. ولو انسان مثلا قال هذه الشركة لها اسهم. نقول هل الاسهم هذه معينة معروفة؟ قال نعم نقول لا بد ان تعرفها حتى تعرف - 00:07:02ضَ
هلأ الاسهم هذي تختلف هذي شريكة تبيع مثلا في الاراضي تبيع في في الطعام تبيع في في الملابس تبيع في السيارات تبيع في الاجهزة الطبية اشياء ما ندري. نقول في هذه الحال يكفي ان تعلم في جنس تصرف هذه الشركة ما دام يشق يشق - 00:07:22ضَ
بعين التصرفات. ولهذا جاء الشارع الحكيم مثلا ما يدل على ان مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله ما قال فماله الذي باعه لا يشترطه تعالى. باع عبدا له ما شف العبد له مال. وش باعه به؟ بمال والاصل ان المال لا يجوز بالمال - 00:07:42ضَ
الا الا المقابضة والتساوي الحلول والتقابض والتساوي ومع ذلك جوز ان يباع العبد المملوك ولولا ولو كان له مع ان الاصل مع ان هذا ما لا يمكن ما يدرى ما هو. وقد يكون ان تشتريه بذهب وهو يملك ذهب. قد تشتريه مثلا بفظة منكم - 00:08:02ضَ
تبعا ما لم يجز نقول كذلك يجوز مثلا في ما يتعلق بهذه الشركات وامثالها يجوز مثلا آآ كذلك الاسهم يجوز تبعا هل يجوز استقلالها؟ لكن لا بد ان يحصل العلم بما امكن العلم به آآ الذي يحصل به آآ - 00:08:22ضَ
العلم مثلا بجنس المبيعات وان لم يعلم منها انواعها واعدادها مثلا. كذلك ايضا تخالف الاملاك القهرية الاملاك الاختيارية من جهة يعني الاحكام من جهة احكامها مثلا وكذلك من جهة تملك - 00:08:42ضَ
لو تملك به مثلا من جهة الاحكام سبق معنا مثلا من جهة الاحكام ان انهم يقولون المشهور في المذهب انهم يقولون يجب على البائع انت اذا اشتريت مثلا اشتريت مثل هذا الكتاب مني مثلا اشتريت منها بعشرة ريالات وش يقولون؟ يجب يجب علي - 00:09:02ضَ
انا ان ادفع لك الكتاب قبل ان تدفع ماذا؟ لو قلت انا ادفع الثمن ايش تقول انت؟ تقول عطني الكتاب لو اختلفنا وش يلزم يلزمونني بدفع الكتاب اول. نعم. هذا اذا كان الدين مش قلنا اذا كان الدين اذا كان الدين لا اذا كان الدين في الذمة يعني يعني - 00:09:22ضَ
اذا كان موصوفا غير معين. نعم. اذا كان من الموصوف غير لكن اما اذا كان معين اذا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات واختلفنا انت تقول عطني كتاب وانا عشرة ريالات يقولون ينصب وسيط بينهما يأخذ الكتاب والريالات فيعطيني الدراهم ويعطيك الكتاب. نعم - 00:09:42ضَ
لكن اذا كان بمال في الذمة ايش معنى مال في الذمة؟ المال في الذمة يعني شيء موصي بعشرة ريالات يعني مي معين مي بعد عشرة يعني اللي فيني الاول اللي في مخباتي مثلا - 00:10:02ضَ
او اللي في البنك ابعطيه اياه. هل ايش عندهم؟ هذا شيء في الذمة. اي نعم. هذا في الذمة. يسمونه دين. هم. غير الاجل يسمونه دين. في هذه الحال لو اختلفنا - 00:10:12ضَ
يقول يلزمك ايها البائع ان تسلم العين المبيعة لانك انت الان تبيع تبيع تبيع شيء معين بشيء بالذمة فالواجب تسليم العين المعينة اه تسليم العين ثم انت ثم بعد ذلك انا اسلم الثمن. هم يقولون يقولون ان انه الان - 00:10:22ضَ
اه في هذه في الملك القهري ما نشتر الدفع الثمان. يعني لو انه الان شفع انسان على اجنبي في هذا الشق في هذا الجزء الشائع مثلا في هذه السيارة في هذه الارض شفع عليه مثلا هم يقولون مثلا يكونون في هذه الحال لا يشترط من دفع الثمن - 00:10:42ضَ
مثل ما قالوا يشترط لا يشترط ولو كان يكتمل مثلا معين لا يشترط لانه الان ملك قهري ملك قهري ويجب على اه ويجب على المشفوع عليه ان يسلم هذه العين التي شفع عليه فيها فتخالفها من - 00:11:02ضَ
كذلك ايضا تملك ما لا يتملك بها. كالصيد مثلا يملكه مثلا المحرم مثلا. المحرم مثلا سبق معنا مثلا انه اه يعني في حلقة سابقة ما يتعلق انه لا يجوز له ان يبيعه يعني لا يجوز له الصيد ولا يجوز له اه ان يشتري - 00:11:22ضَ
يصيده ويبيعه لكن لكن لو انه مات مورثه وخلف صيدا. الان الارث مو القهري ولا لا والقهري. الان يدخل الملك ولا ما يدخل ملكه؟ يدخل في ملك المحرم. ولكن لو اراد يشتري الصيد - 00:11:42ضَ
لكن اذا فرق بين دخوله قهرا وبين دخوله اختيارا. نعم. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد - 00:12:02ضَ
عقود نوعان نعم هذه القاعدة فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه قد يقول قائل سبق ومعنا في قاعدة التاسعة والاربعين القبض في العقود على قسمين. ذكر القبض. وهنا ذكر فيما يعتبر القبض. في دخوله في - 00:12:22ضَ
سبقنا اشرنا قبل الى ان العقود لها احكام. القبض ثم الظمان والتصرف. هذا يشير الى مسألة الظمان فيما يعتبر القبض. متى يكون مضمونا على مالكه؟ متى يكون مضمونا على مالكه بعد العقل. اه ولان الظمان يختلف. يختلف. تارة يكون مضمونا على مثلا البائع. تارة يكون مضمونا على المشتري - 00:12:42ضَ
وتارة يقع الملك مثلا بعقد تارة بغير عقد. فهذه لها اقسام. ولما ان الظمان اختلف من حال الى حال. فالمصنف رحمه الله العقود هنا على نوعين نعم. احدهما عقود المعاوضات المحظة. فينتقل الظمان فيها الى من ينتقل الملوك - 00:13:12ضَ
بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. نعم يقول العقود نوعان الاول عقود معوضات المحضة يعني بيع وشراء كالبيع تبيع الارض عرض السيارة وكذلك عقود منها عقود الاجارة هذي عقود عقود محضة هذا يبيع وهذا يشتري اما بيعين او بيع - 00:13:32ضَ
منفعة فهذا ينتقل الظمان فيها الى من ينتقل الملك بمجرد تمكن من القبر. هذي مسألة فيها خلاف طويل. مسألة متى يثبت في الظمان يا مصنف رحمه الله قال انه ينتقل الظمان الى من ينتقل المكريه ليس بمجرد انتقال الملك لا وليس مجرد نقد بمجرد - 00:14:02ضَ
التمكن من القبظ. نعم. شف العبارة هذي عبارة جيدة. ما قال القبظ ولم يقل ينتقل بالعقد. لان هذي فيها خلاف ينتقل بالعقد منهم من قال بالقبض. منهم من قال آآ خلاف ذلك. وفي الحقيقة الادلة من نظر فيها تبين - 00:14:22ضَ
له ان الضمان لا يمكن الا بعد التمكن من القبض. ما نعلق بمجرد القبض. ولا انما نعلق تمكن من القبر ولا بالعقل فاذا حصل التمكن قبل انه التمكن من القبض التام والحيازة والحيازة - 00:14:42ضَ
وحازه وملكه وقبضه قبضا تاما. في هذه الحال يكون من ضمانه. قال اذا تميز المعقود عليه من غيره ان احيانا ربما يشتري شيئا اه غير معين من يشتري مثلا عشر كيلو غير معينة مثلا من - 00:15:02ضَ
عام او من فواكه او من خضار مثلا اشتراها مثلا قال عطني مثلا مثلا عاشر كيلو تفاح او خمس كيلو موز او ما اشبه ذلك من من هذا الكرتون؟ الان هي هي مبهمة ولا معينة؟ مبهمة. انت الكرتون اكثر. هذا لو قال اشتريت منك هذا - 00:15:22ضَ
لا مبهمة معينة. اه كذلك لو لو اشتريتم بعشرة اصع مثلا من هذه الصبرة او من هذا الكيس هذا مبهم. في هذه الحال ما حصل القبر ولا التمكن من القبر ولا الحيازة فلا يدخل في ظمانه وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا نعم نعم فاما المبيع المبهم - 00:15:42ضَ
غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه ام لا بد من نقله؟ حكى الاصحاب فيه روايتين. نعم هذه المسألة هو المبيع المبهم مثل ما تقدم غير المتعين - 00:16:02ضَ
مثل لو مثل ما قلت كقفيز من صبرة القفيز مكان معين آآ من شبرا لو قال اشتريت منك مثلا قفيزا او اشتريتم منك عشرة اصع من هذه الشبرة معنى الطعام مصبور مصبور مجموع نعم مثلكم الطعام مثلا اشتريت منك من - 00:16:22ضَ
هذا الطعام عشرة اعصاب او عشرة كيلو مثلا او من هذا الكون من حبحب حبحب متساوي مثلا عشر حبات مثلا هذا شبرا او كومة ثم بعد ذلك بعدما اشتراها وتم العقد جاء عافا وتلفت - 00:16:42ضَ
او جاء من السيف فجرفها او سرقت. المختلفة بما فيها ما اشتريته جميعها. من من هي من ضمانة يقول فلا ينتقل ضمانها. لان الان انا لاني لو اردت ان اقبضها هل يمكن اقبضها الان؟ ما يمكن. لاني اما ان اقبض - 00:17:02ضَ
لا اقبضه الا بان اخذ شبرة كاملة اليس كذلك؟ فاذا قبضت السورة كاملة يكون قبضت حقي وحق غيري في هذه الحالة وهل فلا ينتقض ما بدون القبض؟ وهل يكفي كيل هو تمييزه؟ يعني لو انه الان كال لي مثلا من هذه الصبرة - 00:17:22ضَ
عشرة اعصر في نفس المكان لكنها ما نقلت. يعني كالها لي نعم. في نفس مكان البائع. نعم ميزها هذي مثلا كان يجمعني في هذا في نفس المكان البائع في دكانة نعم الان في هذه الحالة - 00:17:42ضَ
هل هل مثلا لا بد من نقلها او لا يحصل تكون من ضمان بمجرد كيلها ولو لم تنقض للاصحاب فيه فيه فيه روايتان منهم من قال انها بمجرد الكيل والتمييز - 00:18:02ضَ
ينتقل الخبر ومنهم من قال لا ومنهم من فرق بين وبين الطعام الذي يباع كيده فقال ان كان المبيع صبرة معينة قال بعتك هذه الصبرة بعتك هذه الكومة بمئة ريال ثم هذه - 00:18:22ضَ
خلاص شبرا خلاص ماذا انباع الان لك ان تنقلها؟ اليس كذلك؟ نعم. اه فقالوا انها تكون من ظمان المشتري لانها الان صبرة ميزة متعينة اه اه فلها تكون من ظمان المجتهد. لقوله قول ابن عمر رضي الله عنه مرت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا - 00:18:42ضَ
ومن مال المبتعين المشتري وقالوا ان كان المبيع آآ مبهما من صبرة ثم كيلا ولم ينقل فانه من ظمان البائع وهذا فيه خلاف. والاظهر والله اعلم اننا نقول اذا تعينت وتميزت ومكنه البائع من نقلها فلم ينقلها - 00:19:02ضَ
فالاظهر انها من ضمان المشتري. ما دام مثل انسان اشترى هذا الطعام الان. هذه الكومة او اشترى مبهما ثم ميزه له ثم كان هو وعين اضعاف هذا الكيس او في هذا الكرتون. هم. ثم قال دعوا عندك قال - 00:19:22ضَ
اشتري بعض الحاجات ثم ارجع ثم ائتلفت بدون تفريط من فالصحيح انها من ضمان المجتهد. لانها آآ لانها حي مجنون وتميز واخلى البائع بينه وبين المشتري بين هذه المبيع ثم تركه في هذه الحال الاظهر انها من ضمان - 00:19:42ضَ
هذا لحديث ابن عمر كما تقدم وكما سيأتينا في في قاعدة بعدها ان شاء الله ان هذا مبني على مسألة التصرف وهل هنالك تهزم بين الظمان والتصرف ام ليس هنالك تلازم فيه خلاف. نعم. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها. كالصدقة - 00:20:02ضَ
والهبة والوصية. فالوصية تملك بدون القبظ والهبة والصدقة فيهما خلاف. نعم النوع الثاني من عقود لا معوضة هذا اشارة الى ان العقود الاولى عقود محضة مثل ما تقدم. عقود محضة. نعم. هذه عقود هي عقود لكن ليست عقود محضة لان في الحقيقة - 00:20:22ضَ
هي من اما صدقة او هبة او وصية بدون مقابل لكنها عقد من طرف واحد يعني من طرف شخص مثلا هو الذي اعطى وهو الذي وهب وهو الذي وصى يقول - 00:20:42ضَ
فالوصية تملك بدون القبض. يعني هذا اشارة رحمه الله الى ما تقدم فيما يتعلق في ما يعتبر له القبض ما لك الان اذا اوصى انسان اذا اوصى لانسان بشيء من المال بربع ماله - 00:20:52ضَ
اوصى له بشيء اوصى بشيء معين واوصى لمن بهذا شيء. فالوصية متى متى تملك؟ يقول فالوصية تملك بدون قول. لكن الوصية متى تثبت نعم بالموت هي قبل ذلك للموصي. نعم. له ان يرجع ما تثبت الا فاذا اه مات - 00:21:12ضَ
مات الموصي فهو في خلاف هل تملك بمجرد الموت؟ او بقبول الموصي؟ هم المصلون قدم انها اه والوصية تملك بدون القبض. تملك. فهو اذا مات. ثم قبل الوصية هذا واضح انه - 00:21:32ضَ
تم ملكه عليها تم ملكه عليها. في هذه الحال لو ان هذه الوصية تلفت. هذا على ما تقدم بما يتعلق بالضمان. نعم. تلفت. جاء الموصلة. قال سلمه قال مورثكم قد اوصاني بهذه السيارة - 00:21:52ضَ
سرقت راحت والله ما سرقت غصبت قال اوصاني مثلا هذا الشيء اه هذا المال معين. قال والله هذا هلك وتلف. جاء واتلفته او بهدف او صار مثلا بهذا التمر ائتلفه هلك - 00:22:12ضَ
في هذه الحال هو الان ما قبظه اليس كذلك؟ هل يكون من ظمانه او يكون مظمونا له في فيرجع عليهم في في الارث مم هو الاظهر والله اعلم انها فيها انه ما دام انها ملكها ثم قبلها - 00:22:32ضَ
ثم تلفت فايدهم في الحقيقة الان يد امانة. غير ظامنة يد امانة. فلا تظمن في هذه الحالة يكون هلاكها على من ضمن ماله ولا شيء عليهم. فتكون مضمون عليه كما تقدم. كذلك ايضا الهبة. الهبة - 00:22:52ضَ
الخلاف فيها مثل ما تقدم هل هي لازم؟ اذا قيلن اذا قلنا ان الهبة ليست لا تلزم الا بالقبض الانسان وهب انسان. قال وهبتك هذه لكن ما اقبضه اياها. الجمهور شيقول التزم ولا ما تلزم؟ بدون بدون قبظ؟ ما تلزم. ما تلزم. ما تلزم. لو انها تلفت - 00:23:12ضَ
نقول ليس لا الواهب ليس عليه شيء والملهوب لا شيء له. لكن اذا قيل بالقول الثاني وانها تلزم بالعقد ثم وهبه اياها وهبه اياها. اه فتلفت هل تضمن او لا تضمن - 00:23:32ضَ
في حق الواهب يمكن يجري فيها الخلاف من جهة اننا قد نقول انها الان ملكت بالعقد فاذا تلفت ائتلفت ولم يقبضها الموهوبون فانه يضمن لها الواهب ويعطيه اه بدلها وعوضها. هذا يظهر والله اعلم اذا - 00:23:52ضَ
قيل بهذا القول لا يمكن يوقع اطلاقا. ننظر ان كان الواهب منعه اياها فانه منعه حقا له وجب تمكينهم مثل ما لو منع البائع المشتري من السلعة فتلفت يشتكون؟ من ظمان البائع يظمنها وتكون - 00:24:12ضَ
تتلف عليه من ماله لانه هو المفرط. اه اما اذا كان لم يمنعه اياها لكن تركها الموهوب له وتلفت لا يمكن. لانه وما على المحسنين من سبيل في هذه الحال نقول لا شيء عليه. فذلك ايضا الصدقة لو انه من يتصدق عليه مال وآآ وآآ - 00:24:32ضَ
عين له شيئا من المال. فالصحيح ايضا فهل يملك مثلا بمجرد ما تصدق عليه او عين له شيئا من المال؟ آآ عين له شيئا من ويأتي في ذلك في ذلك مثل ما لو الانسان عنده زكاة مثلا عنده زكاة واراد ان يعطيها انسان - 00:24:52ضَ
هل يملكها الفقير قبل القبض؟ يملكها الفقير قبل القبض او لا يملكها الفقير قبل القبض؟ الانسان قال هذا المال. وهذا يفيدنا فيما لو وكان انسان عنده زكاة واراد مثلا ان يعطيها لفقير يعطي يعطيها لمحتاج لكن لم يريد ان يقبضها اياه - 00:25:12ضَ
هذا المحتاج عليه دين واراد صاحب الزكاة ان يعطيها صاحب الدين حتى يسدد دين الفقير. واذا قلنا مثلا هل نقول ان لصاحب الزكاة ان يعطي صاحب الدين المال؟ بدون ما يعلم او نقول اه يعلمه ويثبت ملكه - 00:25:32ضَ
يثبت ملكي فقير فيها ويثبت ملك الفقير فيها وتكون الان كأنها امانة عند صاحب الزكاة امانة وله ان يتصرف فيها خاصة اذا اذن له فيها. المقصود انها ان هذه العقود التي لا معاوضة فيها في التفصيل المتقدم. آآ - 00:25:52ضَ
وانها تختلف عن عقود المعاوظات نعم. وهذا كله في المملوك بعقد فاما المملوك بغير عقد فنوعان وهذا كله في المملوك بعقد مثل ما تقدم لاننا عندنا العقود آآ عقود معاوضة عقود لا معاوضة فيها - 00:26:12ضَ
اما الملوك اما الملوك بغير عقد فنوعان كما سيأتي في كلام المصنف وانه يختلف الحكم آآ في ان يختلف الحكم فيه. فلهذا آآ اشار المصنف رحمه الله الى هذه المسألة وهي مسألة العقد. سبق لنا فيما يتعلق - 00:26:32ضَ
يتعلق بمسألة العقود مسألة العقود وانها نوعان انه بمجرد العقد يترتب عليه الحكم من الظمان او عدمه. اولا من حكم ولهذا هذا جرى هذا التفريع فيما يتعلق بالعقود الاختيارية مثل ما سبق معنا في العقود - 00:26:52ضَ
السابقة فيما يتعلق بالقبض وانها تخالف العقود القهرية. وهذا ايضا كذلك العقود العقود القهرية في باب الظمان مخالف العقود الاختيارية تخالف العقود الاختيارية في باب الظمان. مثل ما خالفت خالفتها في باب القبر. وذلك ان - 00:27:12ضَ
احكام كما اختلفت احكام العقود الاختيارية في اسبابها واحكامها وشروطها. كذلك ايضا اه خالفت ايضا في هذه المسألة وهذه ايضا فيها تفصيل. يأتي ان شاء الله في كلام المصنف. نعم. نعم. نعم. احسن الله اليكم. يبدو الشيخ عبد المحسن وقت - 00:27:32ضَ
حلقة يعني لا يمكننا الوقت الباقي من اكمال الفرع الثاني وهو المملوك بغير عقد. ونعد الاخوة المستمعين بمشيئة الله تعالى اكمل آآ ما تبقى في هذه القاعدة الحادية والخمسين في اللقاء القادم. آآ احبتنا حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله - 00:27:52ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:12ضَ