شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [30] | القاعدة الثانية والخمسون، والقاعدة الثالثة والخمسون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ
يسرنا في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا اه شارحا ومعلقا في حلقات هذا البرنامج باسمكم جميعا ارحب بالشيخ بن محسن في هذه الحلقة اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة الثانية والخمسين - 00:00:32ضَ
والمتعلقة في التصرف في المملوكات قبل قبضها. وذكرنا آآ ما ينقسم الى عقود. وذكرنا النوع الاول وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله فاما غير المبيع من عقود المعاوظات فهي ظربان - 00:00:52ضَ
احدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه. مثل الاجرة المعينة والعوض في الصلح معنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:12ضَ
باشير الى شيء ما يتعلق بكام مصنف في ما سبق اذا السابق زيارة بيان في هذا وهو ما يتعلق بالثمن اذا كان معينا شر الى ما ما يتعلق بالظمان وانه مثل ما تقدم انه انه ربما يكون الظمان - 00:01:32ضَ
وعلى المشتري ولا يجوز له التصرف مثل ما ذكرنا في الصبرة وانه لا يجوز له ان يبيعها ولا يجوز ان يبيع هذا الشيء المعين الذي لا زال لم ينقله آآ فانه لا يجوز له هيئة الصراف ولو انه تلف فانه من ظمان المشتري نفسه آآ بخلاف ما مع انه لا - 00:01:52ضَ
مع انه يجوز لا يجوز له التصرف فيه. لا يجوز له التصرف فيه. فلهذا نقول اه مثل ما تقدم يتعلق بالضمان والتصرف انهما غير متلازمين. والثمن والثمن اذا كان معين يريد ايضا في العبارة السابقة رحمه الله في - 00:02:12ضَ
ما يتعلق بالثمن ايضا انه اذا كان معينا ايضا بحكم حكم النبي حكم حكم العين المبيعة ايضا معنى ان هل يجوز ان يتصرف في الثمن كما انه يتصرف المبيع ام لا؟ بعض اهل العلم اجرت الثمن جعل حكم حكم المبيع ايضا كما ان آآ انه - 00:02:32ضَ
يتصرف فيه حتى يقبضه القبض التام فكذلك ايضا الثمن. والثمن هو ما دخلت عليه الباء. تقول اشتريت هذا بهذا. اشتريت هذا بهذا ولا يزمه سواء كان الثمن مثلا دراهم او كان غير ذلك. يعني حتى لو كان مكيل من بر او نحوه. فهل فهذا يقول المصنف رحمه الله - 00:02:52ضَ
اذا كانت آآ سبق في كلامه في الدرس الماضي انه رحمه الله قال اذا كان الثمن معين جاز التصرف فيه جاز التصرفه قبل بمعنى ان المعين المشار اليه. فلو ان انسان باع شيئا بهذه بهذه الدرجة اشتريتك منك بهذه المئة ريال - 00:03:12ضَ
معينة جاز التصرف فيها اه بعد تعيينها في حق البائع لانه بالتعيين تكون قد اه تم اه تعيينها ولا محظورة في التصرف فيجوز ان يتصرف فيها مثلا بالهبة او الصدقة ويجوز ايضا ان يجعلها رأس مال على الصحيح. اما اذا كان مبهما مثل اشتريتم من - 00:03:32ضَ
هذا بعشرة اصعب من هذه الصبرة او فانه لا يوجد تصرف فيه لانه مبطن. واما اذا كان دينا كما تقدم رحمه الله في في كلامه يعوض عنه قبل قبض كما يحدث ابن عمر كنت ابيع الابل بالباقيع فاشتري بالدراهم وابيع بالدنانير وان اشتري الدنانير وابيع بالدراهم وان يجوز ان يعوض - 00:03:52ضَ
عن الدين المستقر في ذمة المشتري. يجوز ان لكن بشرطه بشرط القبض بشرط القبض وان لا يربح اه فيه يعني ان يشتريها بسعر يومها. اما فيما يتعلق بكلامه في هذا الدرس في غير المبيع من عقود المعوظات مر بان - 00:04:12ضَ
لانه تقدم المبيع اما غير مبيع اه مثل اه الاجرة يقول لو ان الانسان مثلا اجر شيئا مثلا بهذه الاجرة المعينة. بهذه الاجرة الاجرة المعينة. في هذه الحال هل يأخذ - 00:04:32ضَ
وحكم البيع اه فلا يتصرف فيها قبل قبضها او انه يتصرف فيها ويكون حكم حكم الثمن كما ان الثمن يتصرف فيه كما تقدم في كلامه آآ وان كانت معينة بعض اهل العلم جعل الاجرة المعينة المبيع لا الثمن منهم من اجرى - 00:04:52ضَ
اه وجعله اه كالثمن كما اه ذكر مصنف. قال فحكمه حكم البيع فلا يتصرف فيها قبل قبضها ولم يجعل ما حكم الثمن في المبيع؟ حكم الثمن في المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وذلك ان الاجرة المعينة في الحقيقة قد - 00:05:12ضَ
يعني معنى قد ينفشخ العقد فلو قال اجرتكم هذه السيارة بهذه المئة ريال المعينة فاذا تلفت الاجرة فسخ العقد معين يحتاج الى اجل عقد ثاني بخلاف ما اذا كان في الذمة فلا يفسخ العقد. وهذا في الحق حتى جاري في الثمن المعين ايضا حتى الثمن المعين - 00:05:32ضَ
ايضا فيه الخلاف لان الثمن المعين اذا تليفه فسخ العقد فالمقصود ان حكم حكم البيع عندهم وكذلك الصلح معنى البيع عوض الصلح معنى البيع. وهو المراد بالصلح صلح الاقرار. فلو ان انسان اقر لانسان بهذا الكتاب - 00:05:52ضَ
انه ملكه لكن عاوضه عنه بعين اخرى قال عوضتك عن هذا الكتاب بعشرة ريالات عشرات ريالات معينة. فقالوا ان حكم حكم البيع. فهل يجوز للمصالح ان يتصرف في ثمن هذا في ثمن هذه العين المصالحة عنها او لا يجوز - 00:06:12ضَ
التصرفي جعلوا حكمها حكم الاجرة ومنهم من قال انها اذا كانت مثلا معينة واستقرت وصارت ثابتة في ملك في عند المؤجر او عند المصالح واستقرت وابقاها وتركها وصار حكمها حكم الامانة جازت تصرف فيها بانواع - 00:06:32ضَ
نعم والظرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبظه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد. ونحو ذلك ففيه وجهان. نعم هذا الظرب الثاني من غير المبيع من عقود المعارضات لكن لا يخشى في ساخ العقد هلاكه. لانه الان مستقر وثابت في الذمة الان. مثل انسان - 00:06:52ضَ
عقد على امرأة ودخل بها. الان المهر اليس ثابت في ذمة الزوج؟ نعم. ثابت ولو انه مثلا فسخ العارض وطلقها فالمهر ذابت ان كان مثلا قبل الدخول آآ وهو مسمى - 00:07:22ضَ
كان بعد الدخول ثبت المهر ان كان مسما او المثل فلها مهر مثلها يعني اذا لم يكن مسمم كذلك عوض الخلة وعوضها مثلا على شيء من المال للمخالعة تم العقد وثبت فلو ان هذا الشيء المخالع فلو ان هذا المهر المعين - 00:07:42ضَ
مثلا تلف هل يؤثر على هل يؤثر هل يؤثر ولا يثبت في ذمته مثله؟ يثبت. يثبت. كذلك لو انه تلف يثبت في ذمته ثابت الان لانه الان لا لا يخشى انفساخ العقد فلو - 00:08:02ضَ
انه هلك هذا المال في العقد مستقر. فلو انه هلك مثلا المهر مثلا هلك المهر بعد ما دخل بها هل ينفسخ النكاح؟ نكاح مستقر ولو انهم مثلا هلك هذا المال المخالع به آآ بعد بعد عقد الخلع الخلع ثابت نعم - 00:08:22ضَ
كذلك العتق والمصالح به عن دعم العم. كل هذه الاشياء ثابتة في بمعنى انها لا تنفسخ العقود بتلف هذه الاشياء. قالوا ان هذا مال ثابت مستقر هو فيجوز التصرف فيه لا يأخذ حكم حكم النبي او حكم مثلا الاجرة المعينة الاجرة المعينة التي - 00:08:42ضَ
ربما يطرأ عليها طوارئ بهلاكها بانفساخ العقد. لان هذه اشياء مستقرة وقالوا لثباتها وقوتها فانه يجوز التصرف فيها. يجوز التصرف قبل قبضها. هذا هو يعني الاظهر والمقدم وان كان في قول ثاني انه انه حكمه حكم - 00:09:12ضَ
عين المبيعة. نعم. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوظ. كالهبة والوصية صدقة فاما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الاصحاب. نعم هذا هو النوع الثاني - 00:09:32ضَ
وهي العقود التي يثبت بها الملك لكن من غير عوض. بمعنى انها وهبه المال او تصدق عليه او هذه ليست مقابل مال فما حكم التصرف فيها؟ الان كلامه الان في التصرف في التصرف. يقول لا بأس - 00:09:52ضَ
ان يتصرف في هذه الوصية بعد ثبوت البنك متى يثبت الملك؟ بعد موت الموصي ويتم بقبوله فاذا مات الموصي ثم قبل الوصية ثبت ملكه. ففي هذه الحال لا بأس ان يتصرف في هذه الوصية. بانواع التصرفات ولو انه اشترى شيئا - 00:10:12ضَ
هذا المال او مثلا تصرفي بانواع تصرفات اخرى كالوقف او انه اهداه او جعل هذا المال او اوصى بهذا لانه ثبت ملكه فيه واستقر جاز ان يتصرف فيها بانواع التصرفات لاستقرارها وثباتها. نعم. واما الهبة التي تملك بمجرده - 00:10:32ضَ
لا يجوز التصرف فيها ايضا قبل القبض. كذلك ايضا الهبة تملك بمجرد مجرد العقد يعني. وهذا اشارة الى الخلاف في وسبق الاشارة اليه واتوب لك مثلا بمجرد العقد او لابد آآ من القبض لكنها اذا اثبتنا انها آآ - 00:10:52ضَ
الملكة فانه يجوز التصرف فيها ايضا قبل قبض. لان لان الهبة والوصية في الحقيقة امرها ايسر من امور عقود المعاوظات هذا اخذت حكما اخر وثبتت في حق الموهوب له او الموصلة فجاز له ان يتصرف فيها. نعم. ثم ايضا بقي - 00:11:12ضَ
في كلام رحمه الله اه الصدقة بما يتعلق بالصدقة ايضا كذلك الصدقة فانها تثبت ايضا لمن تصدق عليهم لكن لو انه قد تصدق مثل ما لو اعطى انسان من زكاته لرجل - 00:11:32ضَ
له آآ يعني لو ان انسان مثلا عليه دين عليه دين واستحق الزكاة استحق الزكاة فخصص انسان زكاته لرجل قال هذا المال المعين لفلان الذي عليه الدين ولم يقبضه ان يقبض - 00:11:52ضَ
هل يجوز الذي عينت له صدقة ان يتصرف فيها قبل قبضها؟ هذا في الحقيقة ينبني على مسألة مفيدة وهو ما اذا اراد مثلا المتصدق ان يصرف زكاة المال ان يصرف زكاة المال عن هذا الفقير ولا يقبض - 00:12:12ضَ
لو لو كان هذا الفقير عليه دين. قال صاحب لصاحب الزكاة انا اسدد عنك الدين من زكاتي لكن لكي يدخل تحت هذه القاعدة لابد ان يأذن له الفقير. يقول لا بأس يأذن له الفقير في التصرف - 00:12:32ضَ
في هذه الحال يكون الفقير قد ملكها قبل القبض. لانه اذن له في ان يصرفها لصاحب وهذا مثل ما تقدم تصرف وعلى هذا نقول لا بأس ان ان يقضي عنه وعنه دينه وتقع عن الفقير وتقع - 00:12:52ضَ
ايضا عن المزكي لانه ادى زكاة ماله. لكن موضع النظر هل يجوز ان يعطيه بلا علمه؟ ظاهر النصوص انه لابد ان يأذن له فيها حتى يحصل له الملك ثم بعد - 00:13:12ضَ
ادى الله في اخراجها عنه. نعم. فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف او الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين لها. فاذا ثبت لهم الملك - 00:13:22ضَ
تعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. نعم. فاما الملك بغير عقد في بيت علق بالتصرف هل يقول المصنف رحمه الله انه يتصرف في هذه الاشياء وهو الميراث لان الميراث مثل ما تقدم - 00:13:42ضَ
قهري وعقد قهري. دخل في ملكه. وكذلك الغنيمة اذا غنم المسلمون من الكفار مالا. ثم اه اه مال كل غانم بالقسمة والاستحقاق من مال الوقف ايضا او الفي الاستحقاق معنى - 00:14:02ضَ
لو عرف ان هذا لفلان لكن لم يقله والفيل المتناولين منه والفيل هما اخذ من الكفار بغير قتال. فاذا ثبت لهم الملك هذا ثبت لهم الملك وتعينوا كأنه بهذين الشريطين بمعنى انه عرف ان هذا المال لفلان وكذلك تعين مقداره - 00:14:22ضَ
لهم التصرف قبل القول بغير خلاف. لماذا؟ لان هذا المال في الحقيقة في في يد من هو في يده بحكم الامانة كالمال المودع الان. فلو ان انسان ثبت له مال في بيت في بيت المال من وقف مثلا ثم تعين هذا - 00:14:42ضَ
تعين هذا المال او وعرف مقداره لكن لم يقبضه من بيت مال المسلمين مثلا او مثلا من فين او المرتزقة في دول الجند يعني يعني الذين يأخذون المال ويكونوا من جنود الاسلام للدفاع عن الاسلام ولهم شيء من - 00:15:02ضَ
والرواتب عرفت وتعينت جاز له ان يتصرف فيها لانه في الحقيقة الان ليس لهم من ينازعهم ولا من يخاصمهم وهو مال استحقوه بتعيينه وبمعرفته مقداره فيجوز التصرف فيه بلا اه قبل وقال المصنف بغير خلاف نعم. واما - 00:15:22ضَ
قبل ثبوت الملك فله حالتان احداهما الا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير اشكال كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب. ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. نعم - 00:15:42ضَ
ما تقدم هذا بعد ثبوت الملك. وبعد تعين المقدار. وها في هذه الاموال العامة. اما هذه الامة قبل ثبوت الملك يقول او حالتان الحالة الاولى الا يوجد سبب الملك فلا يجوز التصرف مثل انسان اراد ان يتصرف في مال - 00:16:02ضَ
ورثه قبل موته. قال انا والله لي من فلان اذا مات فلان فنصيبي من من مال هذا المقدار. اوقات مثلا زوجته مثلا للربع او للثمن او قال الزوج مثلا للربع او للنصف بشرطه واراد ان يتصرف في هذا المال نقول هذا - 00:16:22ضَ
لا يجوز. لماذا؟ لان تصرف في المال قبل وجود السبب. نعم. ما حصل السبب الان. ثم لا يدري ايهما يتعلق بالمئات لا ايهما الالوان هذا وهذا؟ هذا لا يجوز صرف بلا خلاف. مثل ما ان ذاك يجوز التصرف بلا خلاف فهذا لا يجوز التصرف بغير خلاف. ولهذا قال بغير - 00:16:42ضَ
اشكال وكذلك الغانمين قبل انقضاء الحرب الان لو انه آآ في حال الحرب بدأ بدأت الغنائم تتدفق على المسلمين. لكن لا زالت الحرب قائمة. الان هل وجد سبب التملك؟ ما وجد سبب التملك. لان سبب التملك هو الحياز - 00:17:02ضَ
اما الان لا زالت الحرب قائمة ولا يجرى ماذا يصير الامر. فكيف يتصرف في مال حتى الا يدرى ما حاله وماله. وهذا يبين لنا ان ايضا هذا يفيدنا في الحقيقة في مسائل اخرى. وهو ما اذا كان المال المبيع في حال خطر. مثلا ولو كان - 00:17:22ضَ
الذي باعه يملكه وهذا يبين ايضا لو كان مثلا حالة نهب عام مثلا او حالة عدم استقرار وكان وباع الانسان مالا له لا تنعم. كذلك ايضا وكان هذا المال ربما الذي يملكه قد يستولي عليه مثلا قطاع الطرق. هذا يشبه ما - 00:17:42ضَ
فاذا كانت الغنيمة لم تحاز حتى الان لم تحاز حتى الان كذلك ما اذا كان حالة نهب عامة وما اشبه ذلك عدم استقرار فاراد فنقول اذا كان الشيء فيه خطر وفيه غرر الحقيقة نوع من المخاطرة هذا يشبه في الحقيقة بيع المغصوب والمسروق والظال - 00:18:02ضَ
انظر الى ما تقدم الى العلاج التشريعي بمثل هذه الاشياء. مع ان في الحق هو المالك له. لكن ما لا يجوز له لا يجوز له ان يبيعه في هذه الحال - 00:18:22ضَ
نقول ما دمت انت لا تستطيع اقباضه لانه في مخاطرة وفي غرض ولهذا ربما باع هذا الشيء بيسير من المال وكان مقامرة ولهذا لو ان انسان مثلا يعني اراد مثلا فيما يتعلق رحمه الله اراد ان يبيع مثلا قال انا نصيبي في الغنيمة كذا قدر من هذه الغنيمة موجودة - 00:18:32ضَ
الحرب لا زالت قائمة في الحقيقة انه يبيع انه يبيع باي شيء برخص لانه لا يظمن الظمان التام حصوله فيدخل في باب الخرر والمخاطر كذلك لو ان انسان ليس له مال لكن قال ابيعك ما لا يحصل لي او او انسان مثلا يريد ان يطلب شيئا من المال يطلب - 00:18:52ضَ
ولكن حتى الان ما رسم له مال ولا عين له مال وباع شيئا اه على هذه الصفة نقول لا يجوز لانه ليس مالكا له ولم يحصل له ملك فلا يجوز له - 00:19:12ضَ
ان يتصرف فيه. نعم. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا انهم يملكون الغنيمة بالحيازة والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل - 00:19:22ضَ
ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وان باعه بعروض جازف في احدى الروايتين اذا العروض قبل ان يتفرقا ومنع منه في الاخرى. ولا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم ولا الصدقات قبل ان تقبض - 00:19:42ضَ
نعم هذا هو القسم الثاني وهو وهو ان يوجد السبب وهو ان يوجد لكن حتى الان لم يثبت الملك. نعم. نعم. ومثله رحمه الله وكتصرف الغانمين قبل القسمة. سبق ان - 00:20:02ضَ
قانمين مع قيام الحرب لا يجوز. اما بعدما وضعت الحرب اوزارها والغريبة لا زالت موجودة ومحازة حازها المسلمون لكنها حتى لم تقسم. فالمصنف رحمه الله اشار والله لانه اه لا يجوز. لا يجوز ذلك لانه الان حينما يبيع مثلا هذه الغنيمة نصيبا من الغنيمة - 00:20:22ضَ
شيء في الغير معلوم ولا يدرى ما هو. ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه وان كانت الغنيمة قد حيزت فلا وقد جاءت عدة ادلة في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله في الاصل اه من حديث بالفاظ عدة حديث ابن عباس وحديث ابي رافع ومن حديث ابي هريرة ومن حديث ابي سعيد الخودي رظي الله عنهم - 00:20:52ضَ
انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المغانم قبل ان تقسم. وانا وانهى عن بيع الصدقات قبل ان تقبض. والاحاديث فيها خلاف فيما يتعلق بصحته لكن مجموع طرقها يدل على ان الحديث جيد وهو بيع المغانم قبل قسمتها آآ فعلى هذا لا يجوز - 00:21:12ضَ
مثل ما تقدم لانه حتى الان ما استقر. فلا بد من الاستقرار. ثم بيعها الان فيه مخاطرة ولا والانسان قد يشتري شيء مثلا من الغنيمة من اه من انسان ثم بعد ذلك يتبين الذي اشتراه ليس على ما يظن فيحصل الخلاف والنزاع. كذلك ايضا - 00:21:32ضَ
المرتزقة قبل حلول العطاء. شف الفرق بين هذه وقبل والاولى حينما يبيع عطاء وليس وليس له رسم في العطاء هذا انسان له عطاء ومعروف اسمه فلان له هذا القدر. لكن يحل العطاء مثلا في محرم. وباعه قبل - 00:21:52ضَ
قبل ذلك قبل او في باعوا مثلا قبل قبله مثلا في شهر ذي الحجة من السنة قبلها مثلا. قال ابيعك عطائي على رأس السنة الآتية. قل هذا لا يجوز لانه حتى الان ما استقر عطاؤك. ولهذا قال نقل عن ابن ابي موسى لا يجوز منع العطاء قبل قبظه - 00:22:12ضَ
كذلك ايضا بيع الصك والسكاك. صكاك هي شيء يكتب فيه من جلد او من ورق. يكتب فيه عطاء فلان او له هذا القدر فيقول مصنف لا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وهذا واضح. فلو ان الانسان مثلا له في بيت المال - 00:22:32ضَ
مقدار معين من المال له الف ريال له فلان بهذا القدر فقال بعتك هذا المال بهذا القتل نقول لا يجوز بعين ولا ورق. لان في باعها بورق كان ربا. نعم. لانه يكون ربا لان نعم - 00:22:52ضَ
نعم لان من شرطه اذا كان متماثلا متواجد فيه الربا وجب التقابض والتماثل. وجبت التقابض في هذه الحالة. وان كان من جنسين فانه يجب التقابض. وعلى هذا يحصل ربا النسيان وربما او يحصل ربا النسي او - 00:23:12ضَ
الفضل احدهما او هما جميعا. كذلك ايضا آآ لا يباع ايضا آآ لا يباع الا بعروض. ولهذا قال وان باعه بعجاز في احدى الروايتين. لو كان انسان له مال في بيت مال المسلمين. وهو قبل في هذا - 00:23:32ضَ
لو في هذه الورقة المكتوب في هذا المال او هذا القدر هل يجوز ان يبيعه او لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول ان في احدى الروايتين يجوز لكن بعروض لكن بشرط ماذا؟ بشرط ان يقبض هذه العروض قبل التفرق. فلو انسان له شيء من المال في بيت المال. ثم قال بعتك مال - 00:23:52ضَ
بهذا الكتاب. الكتاب يجوز ان تباع بالماء. لكن هل يجوز مثلا يبيعه بكتاب في الذمة او يبيعه مثلا بطعام في الذمة او لابد ان يكون الكتاب حاضرا ان يكون حاضرا ان يقبضه المشتري. سلام عليكم. لا هو هو - 00:24:12ضَ
السلام استلم شيء في الذمة ويبيع الشين معين يبيع الشي رسم له او مال له معين انما يبيع ماله الان لكن في الحقيقة هو الان يبيع وهذا العرض يبيع هذا المال بهذه العروض. نقول يقول المصنف يجوز في احدى الروايتين لكن بشرط ماذا القبض؟ لماذا؟ حذرا من بيع الدين الكالب الكاذب - 00:24:32ضَ
وان كان مسألة الكعبة كان فيها خلاف بالدين لكن الصحيح النهي عن بيع الكالئ بالكال وهو المؤخر والمؤخر لان الان حينما يبيع المال المال مؤخر ما يدرى متى يستلمه دين مؤخر الى اجل محدد اذا باعه لابد ان يكون بشيء حاضر - 00:24:52ضَ
فرارا من ان يبيعه دينا بدينه هذا هو ولهذا جاز في احدى الروايتين لكن الان اذا اشتريت انت الان مثلا هذا هذا المال مثلا بهذا العرض بهذا الكتاب مثلا هل يجوز لك ان تتصرف فيها وانت تبيعها انت الان؟ انت ايها المشتري انت - 00:25:12ضَ
الامام احمد رحمه الله نص لاحد رحمه الله على ان المشتري لا لا يبيعه حتى يقبضه. لا حتى يقبظاه يقول لانه الان مظمون على بائعه هو مظمون على بائعه وحتى الان في الحقيقة ما - 00:25:32ضَ
تم قبض في الحقيقة. هو ممنوع من التصرف العام. لانه الان آآ باعه شيء هو في الحقيقة لم يقبضه اياه البائع ولم يحصل استقرار القبض. فلا بأس بالبيع لكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه. ان يتصرف فيه - 00:25:52ضَ
مثل ما تقدموا ولهذا ومنع منه في الاخرى وكذلك مثل ما تقدم لا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم فلا بد من قسمة احد فاذا قسمت وتعين كل كل شيء آآ لمن يخصه جازم. وهذا يبين ان بعد القسمة ان بعد القسمة آآ يتضح - 00:26:12ضَ
فالامر اما ان يكون قبل سبب الملك هذا لا يجوز قوله واحدا. واما ان يكون بعد السبب لكن قبل الاستقرار فلا يجوز على الصحيح. واما ان يكون بعد الاستقرار اه فانه يجوز فهو فيتبين ان الاقسام فيه ثلاثة وكذلك الصدقات قبل ان تقبض يعني قبل ان تستقر اما اذا - 00:26:32ضَ
وتعينت سبق الاشارة الى خلاف فيها والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. ايضا شيخ عبد المحسن نظرا لقرب آآ نهاية البرنامج في الوقوف عند القاعدة الثالثة والخمسين بحيث نكملها بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. احبتنا الكرام - 00:26:52ضَ
كان معنا فضيلة الشيخ المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اه شكرا للشيخ شكرا لكم على طيب استماعكم ونسعد ايها الاحبة بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم - 00:27:12ضَ
حول ما مضى من هذه القواعد وما يستقبل ايضا آآ وذلك على عنوان البرنامج البريدي عبر اذاعة القرآن الكريم صندوق البريد ستون الف تسعة وخمسون الرمز البريدي احد عشر الفا خمسمائة خمسة واربعون او عن طريق الفاك صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او - 00:27:32ضَ
صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حتى الملتقى بكم ايها الاحبة في لقاءات قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:52ضَ