شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [35] | من القاعدة التاسعة والخمسين، إلى القاعدة الحادية والستين

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

الى درس ضمن دروس القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بدء هذا الدرس المبارك ان ارحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيتولى الشرح والتعليق باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا - 00:00:25ضَ

مرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. بارك الله فيكم حياكم الله يا شيخ توقفنا شيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة التاسعة والخمسين. نظرا لضيق وقت الحلقة التي مظت - 00:00:45ضَ

فقد تناولتم شرحا اجماليا لهذه القاعدة احسن الله اليكم وتبقى الامثلة الواردة في هذه القاعدة قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة - 00:00:59ضَ

واما الفسوخ فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح وقد دل عليه حديث المصرات حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم - 00:01:16ضَ

وهو ان العقود لا ترد الا على موجود بالفعل وهو الشيء الموجود. نعم سواء كان موجود معين او موجود في الذمة وكذلك ايضا بالقوة ذكرنا انه منه قد يكون من السلم وقد يكون منه ايضا - 00:01:38ضَ

الحمل الذي يكون تابعا فانه يصح بيعه تبعا لغيره تبعا لغيره لكن لا يفرد بالعقد اما الفسوخ فلا فترد على المعدوم حكما او اختيارا وهذا الاصل فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة لا تسروا الابل لا تسروا الابل لا تسروا الابل والغنم - 00:01:51ضَ

ومن ابتع فمن ابتاع فهو بخير من نظرين. ان شاء امسك وان ردها ردها ردها ورد صاعا من تمر فهذا فيه بيان انه انه اذا شرب اللبن الذي قد جمع في ظرع شاة - 00:02:16ضَ

ونحوها فانه ثم تبين بعد ذلك انه مدلس فانه يردها ويرد صاعا من تمر حسما وقطعا للنزاع بين المتبايعين. نعم ما يتعلق الانفساخ الحكمي والاختيار على نوعين فذكر المصنف رحمه الله ان الانفساخ من يكون حكميا يعني نحكم بانه منفسخ - 00:02:32ضَ

ولا خيار في هذا بل ينفسخ المبيع بايدي عليكم ومن ذلك مثلا لو انه اشترى شيئا مبهما غير معين مثل صاع من صبرة او مثلا اناء من انية او مثلا جهاز من اجهزة او سيارة من سيارات لكن غير معينة - 00:02:55ضَ

ثم تلف هذا الشيء المبيع المعين لي تلف الشيء المبيع المعين في هذه الحالة في يد المشتري نقول تلف نعم تلف لانه غير معين اصلا غير مقبوض غير مقبوض في هذه الحالة ينفاس يقول نبيع حكما - 00:03:13ضَ

ولا يصير ولا يتم شيء ولا وكأن شيئا لم يكن. نعم وكأن شيئا لم يكن فلا ضمان هنا وليس هنالك غرامة انما تلف المبيع غير المعين فهي تتلف على في حق البائع ولا يكون - 00:03:30ضَ

مقابل عوض ولا غير ذلك. كذلك ايضا لو انه اشترى ثمرة بستان. اشترى ثمرة بستان فان ثمرة البستان تبقى في رؤوس النخل حتى يتم جددها وقذفها واخذها. فاذا تلفت هذه الثمرة - 00:03:46ضَ

بلا تفريط ولا تأخير من المشتري في هذه الحالة الصحيح كما هو قول كما هو كما هو المختار انه ينفسخ العقد في هذا وان المشتري رجع بالثمن ينفشخ العقد حكما نحكم فسخه. لدلالات الحديث الصحيح - 00:04:01ضَ

الصحيحين عن انس انه قال بما تستحل مال اخيك انه عليه الصلاة والسلام قال ارأيت ان حبس الله الثمرة بما تأخذ مال اخيك بغير حق مئة بالمئة تستحيل وفي لفظ امر بوظع الجوارح. فنظع جائحة ونفسخ وينفسخ العقد فسخا بمجرد التلف - 00:04:17ضَ

ولا مثلا يقال مثلا ينظر مثلا الى آآ مثل البائع ماذا يقول او المشتري بل ينفسخ وينتهي الامر واه حتى يحصل العدل بين المتباين. كذلك ايضا لو استأجر عينا دارا او سيارة ثم تلفت - 00:04:38ضَ

قبل انقضاء المدة ينفشخ العقد بانه في الحقيقة ما تسلم الشيء والعين المستأجرة فهذه تنفسخ بمجرد التلف. فسخ الحكم. اما الفسخ الاختياري هو الذي يكون ينظر فيه وهذه في مسائل حصل فيها خلاف - 00:04:57ضَ

من ذلك مثلا المبيع وقت الخيار. لو اشتريت منك هذا الكتاب مثلا وللخيار ولك الخيار مدة ثلاثة ايام هذا الكتاب معي انا اشتريته منك بعشرة ريالات ثم تلف في هذه الحال - 00:05:14ضَ

ما الحكم هل نقول ان الخيار يسقط. ان الخيار يسقط ويتم البيع في هذه الحال وينفذ البيع. ونقول الان بتلفه اه يكون تم البيع ويسقط الخيار ولا ولا ينفسخ البيع. وعلى هذا يكون نمضي بالثمن ويتلف على ويتلف على البائع - 00:05:31ضَ

ويكون قد دفن ويثبت في حقه الثمن سواء دفع او لم يدفعوا فاذا قلنا انه انه انه نمضي البيع ونسقط الخيار في هذه الحال يثبت الثمن في ذمته وينتهي الامر - 00:05:57ضَ

اللي اللي تم عليه العقد او اننا نقول نفسخ البيع ونقول ما صار شيء اليس هنالك فرق؟ اذا قلنا اننا نسقط نفسخ البيع كأن البيعة لم يحصل ولم يحصل تعاقد على ثمن فعلى هذا - 00:06:11ضَ

اذا قلنا ان المبيع يفسخ فكأن شيئا لم يكن ننظر في الشيء التالف في يد المشتري هذا الكتاب نرجع الى ماذا؟ ما نرجع الان الى الثمر خلاص لان فسخ ايش نرجع - 00:06:27ضَ

الى قيمة حقيقية لان الثمن غير القيمة لانك قد تبيع الشيء وقد يساوي قيمته وقد يكون انقص من قيمته وقد يكون اكثر من قيمته. صحيح. قد يساوي وقد يكون انقص وقد يكون اكثر. في هذه الحالة اذا فسخنا المبيع - 00:06:41ضَ

فكأنك اتلفته عليه. كانها كأن انسان اتلف شيء للانسان. اذا اتلف شيء للانسان. شو نقول؟ ننظر الى قيمته. نعم ما ننظر بما يتفقان عليه لان لان المتبايعين قد يتفقان على شيء - 00:06:55ضَ

نعم. اعلى وقت. نعم خلاف القيمة. في هذه الحال نقول ان ان مبيع فسخ على الرواية الثانية. وعلى هذا ننظر ونقول المبيع فسخ في العصر ولا كأن شيء لم يكن من عقد بيع ولا خيار - 00:07:10ضَ

لننظر نقول كم قيمة هذا الكتاب كم قيمة المعتادة؟ نعم ربما انك بعته بعشرة ريالات تراعيه بذلك ربما تزيد وقد يكون قيمته في الحقيقة قد يكون قد تكون قيمته عشرين ريال - 00:07:25ضَ

قد تكون خمسة ريالات اذا كان يثبت في ذمة المترف ماذا؟ قيمته القيمة خلاف خلاف الثمن المتفق عليه في العصر. نعم لاننا فسخنا المبيع. ومن ذلك ايضا اذا اختلف المتبايعان - 00:07:38ضَ

تبايع تبايع سلعة كتابا ايضا مثلا ثم بعدما اختلف في الثمن انا بعتك بعشرة ريالات. قال المشتري لا انا اشتريت بخمسة ريالات اختلف ثمن ماذا نعد؟ وتلف المبيع الان هل نقول في هذه الحالة نفسخ المبيع - 00:07:54ضَ

هل نفشخه او نقول ان ان القول قول البائع ويترادان البيع هذا ان قيل ان قوقل بائع في هذه الحالة ينظر نقول قول البائع معه ويقول انا بعتك بكذا فيثبت الثمن في ذمته. الذي اتفق عليه - 00:08:16ضَ

وان قلنا ان انه يفسخ المبيع كأن شيئا لم يكن وننظر الى قيمته المعتادة القيمة في السوق سعره يعني السعر القيمة هي السعر المعتاد السوق. وعلى هذا ورد حديث عبد الله بن مسعود عند ابي داوود - 00:08:32ضَ

وغيرهم واحمد انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلف البيعان واذ اختلف البيعان فالقول ما يقول البيع او يتردى للبيع في لفظ عند احمد والسلعة قائمة. يفهم منه اذا كانت تالفة فالحكم اخر. لكن هذه الرواية زيادة وهي السلعة قائمة ضعيفة. طريق ابن ابي ليلى ولم تثبت - 00:08:46ضَ

وهذا الحريق اختلف في رواياته وبالجملة هو على قولين في هذه المسألة فدل على ان هذا آآ ان الحكم يختلف فيما اذا قلنا ان المبيع يفسح ان البيع يفسخ وبينما اذا قلنا ان اننا نمضي البيع نعم. احسن الله اليكم - 00:09:05ضَ

القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة تتضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بظمان او نحوه فيجوز على ذلك الوجه - 00:09:26ضَ

هذه القاعدة من التفاسق في العقود الجائزة لان العقود نوعان عقود جائزة وعقود لازمة العقود اللازمة هي التي لا خيار فيها بمجرد العقد يلزم ويتم ولا خيار للمتعاقدين وهذا كعقد البيع - 00:09:46ضَ

والايجارة وغيرها وقد وقد يكون العقد من طرف كالاصل في العقود وقد يكون مثلا من طرف واحد كما يوقف الوقفة وما اشبه ذلك مثلا وهنالك عقود جائزة فلا خلاف فيها مثل أنواع المشاركات - 00:10:05ضَ

والمضاربات مثل الوكالة ومثل الوصي مثلا فانت اذا وكلت انسان في على شيء فان هذا عندهم يكون للوكيل ان يفسخ وللموكل ان يفسخ. كذلك ما هي اذا وصيت انسان على شيء قلت انت وصي على اولادي بعد موتي مثلا وعليك ان تقوم - 00:10:22ضَ

فانهم يقولون ان هذا عقد جائز للوصي ان يفسخه وكذلك للموصي ان يفسخه. كذلك ايضا عقد الجعالة لو قلت مثلا من بنى لي هذا الحائط من نظرا لهذا الشيء فان له كذا وكذا مثلا فان للجاعل ان يفسخ لكن على آآ لما انه صار يترتب على العقود - 00:10:42ضَ

جائزة عمل يترتب ربما يترتب على الفسخ ظرر ولهذا جاء المصنف رحمه الله بهذه بهذه القاعدة في العقود الجائزة لاننا اذا قلنا ان العقود جائزة بمعنى انها يجوز لاحد لكل منهما ان يفسخ - 00:11:02ضَ

لهذا قد يترتب ظرر وهذا في الحقيقة يعني كله دوران على القول الاصح في هذه المسألة. والمصنف رحمه دائما تجد قواعدهم مترابطة. وهذه القاعدة لو نظرت اليها فانها تكون شاهدة لقاعدة ستأتي قريبا وهي من ينعزل من ينعزل - 00:11:18ضَ

لمن ينعزل قابل العلم بالعزل كما سيأتي في من ينعزل اذا قاله فلان مثلا وكلته ثم عزله ثم تصرف فيمن ينعزل قبل العلم بانعزل مثلا هذا يقوي القول الذي سيأتينا - 00:11:42ضَ

اه من جهة انه لا ينعزل قبل العلم. لانهم قالوا ان العقود الجائزة التي تفسخ اذا ترتب عليها ظرر فان الظرر يزال. لان قالوا مثلا لو ان الانسان مثلا مما يبين مثلا - 00:11:56ضَ

وصى انسان على وعمل قال انت وصي في هذا الشيء فمات هذا الوسيط ثم بعد ذلك كان وصيا على ايتام على اموالهم وعلى قال الوصي انا فسخت هذه الوصية لا اريدها - 00:12:09ضَ

وهو في الاصل التزم وقبل لكنهم يقولون هو عقد جائز وله ان يفسخه لكن حين حينما تنظر يترتب عليه ظرر الان هو قائم على هذه الاموال قائم على التصرف يترتب على فسخها ظرر - 00:12:29ضَ

ثم عار فقولهم مثلا انها انها عقد جائز عارضه قاعدة اخرى ان الضرر ان الضرر يزال وان الضرر لا يقر فماذا في هذه الحال قالوا ان هذا ليس على اطلاقه - 00:12:43ضَ

وهذا كما سيأتينا يؤيد القول الصحيح في بعض المسائل وبعض القواعد كما سيأتي. من ذلك مثل ما تقدم الموصى له اذا فسخ الوصية اقول اذا كان يترتب على فسخ الوصي للوصية - 00:13:00ضَ

وان يعزل نفسه ترتب عليه ضرر فانه لا ينفسخ بل عليه ان يعمل حتى يمكن ان يزول الظرر عما يلزمه القيام عليه. ولهذا قال بعظ اهل العلم وقيد قال ان له ان يفشخ اذا كان في البلد حاكم - 00:13:19ضَ

او قاضي يمكن ان يوكل اليه الامر ويمكن ان يزال الظرر. مثلا يقول انا لا استطيع ان اقوم بهذا الامر. فيجعله عند القاضي والحاكم. وفي هذه الحالة الامر ويكون فيه ازالة للظرر وتحصل المصلحة للجميع للموصى عليهم ولهذا الوصي من جهة انه لا لا يريد ان يتحمل مثل - 00:13:39ضَ

للامانة فاذا زال الظرر بوجود مثلا من يقوم بالامر او من يوكل غيره امينا غيره. في هذه الحالة يكون لا بأس به ولهذا قال بعض اهل العلم كابي حنيفة انه اذا قبل الوصية فانه لا ينعزل - 00:14:00ضَ

حتى في حياة الموصي فمن باب اولى بعد موته. يقول انه ما ينعزل. نقول لماذا؟ قال الان هو اوصى له وقبل الوصية ثم هو كان بوسعه ان يوصي غيره. ثم الان مات. طيب - 00:14:18ضَ

الان مات فيمكن ان يوصي غيره يمكن ان يجعلها اناء من اخر فهو بقبوله للوصية صرف الموصي له عن غيره تحمله في هذا ظرر فكان الاولى ان لا يقبلها في الاصل. لكن قد يرد على هذا انه قد قد يقبلها يريد نفع الموصي ونفع الموصى لهم. ثم يحصل له في - 00:14:34ضَ

هذه الحالة ضرر فنقول هو جائز فسخها لكن كما قال المصنف مع زوال الظرر لان الظرر يزاد فاذا زال الظرر مثلا بانه بان يقبلها انسان اخر ويقوم بها خاصة اذا كان الوصي الاخر قد يكون انفع وابلغ في القيام عليها فلا بأس بهذه الحالة وبهذا تقيد - 00:14:58ضَ

على وجه يكون نافعا للجميع. ومن ذلك مثلا الوكيل في بيع الرهن لو ان انسان رهن هذه العين ثم قال وكيلي الوكيل في البيع فلان المرتهن توثق الان بالرهن وهو الان اذا امتنع من السداد فانه يعود في الرهن لكن الرهن الان عليه وكيل هو المسؤول ليس الرهن مثلا في يد - 00:15:18ضَ

فلو ان الراهن عجل الوكيل انا عجلت الوكيل خلاص في هذه الحال تبطل الوثيقة. اليس كذلك والمرتهن قد يزول حقه وهو توثق بالرهن هل نقول انه ينعزل لان لان الوكالة ولاية ظعيفة - 00:15:47ضَ

مجرد اذن. مجرد اذن. فله ان يعزل نفسه وله ان يعزل ان ان وكله ان يعزله ما لم تقيد بشروط اخر مثلا ويكون له جعله مال مثلا او تكون محددة وما اشبه ذلك لكن هذا في حال الاطلاق - 00:16:08ضَ

في هذه الحالة هل له ان يعزله؟ نقول اذا ترتب عليها ظرر صار في تغرير للمرتهن انه لا ينعزل كما سيأتي في في مسألة عزالة قبل يعني قبل ان يبلغه ذلك فيما اذا عزله من وكله. الصحيح انه اذا ترتب عليه ظرر فانه لا لا ينعزل لان الظرر لا يزال - 00:16:26ضَ

الضرر وحق المرتهل المقدم آآ الا اذا كان مثلا عجلة مثلا عن هذا الرهن وعزل عن الوكالة في هذا الرهن ثم ابدل مثلا برهن اخر وصار حقه مضمونا مظبوطا موثقا في هذه الحالة زال الظرر. ومن ذلك ايظا ذكروا مثل عقود المشاركات والمضاربات - 00:16:51ضَ

قالوا انها عقود جائزة. عقود جائزة كلا الشريكين ان يفسخ الشركة نسخ الشركة فلو انه مثلا وكذلك عقود المساقات قالوا انها عقد جائز هذا على قولهم هذا على القول بان عقد الموسيقى انطلق جائزة. لكن على القول الثاني هو قول الجمهور ان عقد المساقات عقد لازم - 00:17:12ضَ

الايجار نعم هم يقولون لكنها تختلف عن الاجارة ان الاجارة محددة ولهذا هم قالوا ان عقد المسابقات عقد ليس بلازم لانه لو كان لازم وجب تحديده وجب اه تعيين المدة تحديد المدة فكونه ليس محدد والمدة مجهولة قالوا انه ليس بلازم ليس والقول الثاني انها - 00:17:36ضَ

انها لازم وان لم تكن محددة ولا معينة وهذا القول جيد وقوي لكن على القول هذا نقول اذا فسخ المساقي المزارع مثلا المساقات مع الفلاح مثل الذي يفلح في في بستانه فترتب عليه ظرر على الذي يفلح ببستانه - 00:17:56ضَ

صار يعمل في البستان الان ولما ظهرت الثمرة قال ترى فسخت الان حقه ثابت ولا يمكن وهل له اجرة مثل قوله نصيب المثل. الصحيح ان له نصيب المثل. آآ فيما اذا فسخت نقول نرى كيف كم نصيب المثل؟ كم المعتاد ان امثاله يأخذون؟ فانه يعطى اياه اذا فسخ ولم يرظى بها نعود الى نصيب المثل - 00:18:13ضَ

المقصود انه لا بد ان يكون الفسخ على وجه لا يحصل فيه ظرر. هذا في العقود الجائزة. اما العقود اللازمة هذا واظح ما في اشكال هم ايضا مثل ما تقدم هذا كله يأتي على العقود الجائزة عند الجميع او العقود الجائزة التي يكون فيها خلاف. فاذا كان - 00:18:38ضَ

العقد مثلا اختلف فيه وكان القول الاظهر انه لازم لا اشكال في هذا ولا اشكال. ومن ذلك مثلا عقد الجعالة لو انه قال من بنى لي هذا الجدار فله كذا - 00:18:58ضَ

ثم فسح اذا فسخ قبل العمل فلا شيء اذا فسخ قبل العمل فلا شيء وينتهي كل شيء لانه لم يحصل ظرر عليه لكن اذا فسخ بعد العمل نقول فان له - 00:19:14ضَ

مثله لو قال مثلا من بنى لهذا الجدار فله الف ريال مثلا ثم لما انتصف فسخ نقول لا بأس لكن الضرر يزال انا اقول عمل هذا يذهب هدر مو معناه انه جائزة ان انك انه عمل لك الان لا حقه ثابت - 00:19:27ضَ

ولا يمكن آآ ان يذهب هدرا. ننظر عمله الان العامل مثلك كم يأخذ لانه فسخ ولهذا شنو اقول في القاعدة السابقة ايش قلنا اذا اذا فسخ العقد كأن هذا العقد لم يكن وش نرجع - 00:19:45ضَ

الى الى مثلا الى نصيب مثله الى ثمن مثله الى عوظ مثله مثلا مثل ما قلنا في العقد اذا فسخ مع ان يعني مسألة الثمر اللي اتفق عليه انتهى الان - 00:20:03ضَ

كذلك ايضا في مسألة الجعانة الثمن الذي اتفق عليه الان ما نقول مثلا انه يأخذ الان نصيب الذي اتفق عليه يعني قد يعطيه مثلا الف ريال وقد تكون في الحقيقة هي اكثر - 00:20:17ضَ

من العوظ المعتاد وقد تكون اقل. نقول ما دام فسخنا الان فالعقد كانه لم يكن ونقول ننظر ونسأل اهل الخبرة هذا الجدار الان انسان قالوا والله اجرتك كذا. طيب هو ما كمل الان بنى النصف قالوا اذا كان بين النصف اجرته كذا - 00:20:28ضَ

قد تكون اجرة مثله مثل الثمن اللي اتفق عليه او اقل او اكثر. هذا معنى انها تفسخ وكأنها لم تكن. كذلك ايضا في مسألة المضاربة مثلا ذكروا مسألة المضاربة انه لو فسخ - 00:20:50ضَ

وان له ذلك لكن فرق المضارب فرق في المضاربة عن المشاقات المضاربات تختلف. المشاهد قد تتفق مع انسان انه يشتغل مثلا في مالك مثلا تقول مثلا لك نصيب خمسين في المئة من الربح - 00:21:04ضَ

اشتغل يشتغل مدة لكن يشتغل في الماء لكن ما جاء فيه شيء ما حصل ذبح فسخت الان هل يستحق شيء؟ نقول لا يستحق شيء في باب المشاقات يستحق ولا ما يستحق - 00:21:19ضَ

يستحق طيب وفي المضاربة نعم نقول فرق بين المساقات والمضاربة المساقات عمله في الحقيقة نمى وعمله مؤثر في الثمرة لانه يسقيها ويتابعها ويعتني بهذه الثمرة او نحوه فعمله مؤثر في ظهور الثمرة - 00:21:32ضَ

اما المظارب فانه مبني على ما قسمه الله له فقد يعمل ويجتهد المدة ولا يحصل شيء. وقد يجتهد مثلا في في بيعة واحدة ويحصل الربح كثير ولهذا فرق بين عمله في باب المضارع وعمله في باب المشاقات - 00:21:52ضَ

فباب المشاقات لا لا يهدر عمله لكن الخلاف فيما يستحق والشيء الذي يعطى اما المضاربة نقول ننظر ان كان هذا العمل ترتب عليه ظهور شيء لا يهدى ولهذا في المظاهرة فيها تفصيل - 00:22:06ضَ

ان كان المضارب مثلا هو الان قال قال المضارب الان انا الان بعت اه انا الان المال حولته الى عروض تجارة والان اشتريته بهذا القدر وهو معروض في السوق وبهذا الثمن. فهو في سبيل ان يربح - 00:22:22ضَ

قد يكون رأى مثلا المضارب صاحب المال الذبح ظاهر ففسخ انا اقول في هذه الحالة اما انه لا يمكن من الفسخ خاصة في في الشيء الذي هو عين حتى يلظ كما يقولون حتى يصير دراهم - 00:22:39ضَ

يعني حنا نقول نفسخها في المستقبل لكن في ما صار عروظا للتجارة وخاصة انه ظهر الربح وتبين انها ان المبيع فيه شيء من المكسب في هذه الحالة عليه ان يمكنه من تمام المبيع - 00:22:54ضَ

تمام ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه ثم بعد ذلك في في المستقبل له يعني يفسخ اذا كان في نصف العمل الغى او فسخ العقد لماذا لا يعطى نصف الثمن المقدر - 00:23:13ضَ

ما قبل العمل الا هالقيمة المرتفعة فهي اعدناه اذا قيمة المثل كان اقل مما نعم نحن نقول لكن نقول نعدل لان الانسان قد يريد ان يبر هذا الانسان مثلا قد يريد مثلا يقول من عمل لي - 00:23:34ضَ

من عمل لهذا الشيء فله الف ريال من احضر لي هذا الكتاب فله كذا مثلا ثم بعد ذلك بدا له مثلا بدأ له والعقد ليس بلازم يقول في هذه الحالة - 00:23:55ضَ

لا نظلم العامل ولا يظلم ايضا صاحب العمل صاحب العمل نقول في هذه الحالة ما دام انه عقد جائز وممكن ان يحظر هذا الكتاب اكثر من واحد ممكن ان يبني هذا الجدار؟ ممكن يقال من بنى لهذا الجدار؟ لانه في الحقيقة ما اتفق مع شخص - 00:24:09ضَ

وما اتفق معه الان حتى نلزمه لان يجي لو لو قال مثلا يقول لا يلزمني انا ما اتفقت معك. انا قلت من؟ صيغة عموم تشمل كل من هذا. كل من احضره. فلو انه بنى هذا الجدار عشرة - 00:24:27ضَ

انهم يستحقونه بينهم كل بحسب نصيبه فلو احضر هذا الكتاب مثلا عشرة كذلك لو قال مثلا من وجد سيارتي مسروقة من احضرها فله كذا فاحظرها اثنان يقول هما يختشمان المال. وفي الحقيقة ما عين شخص معين - 00:24:42ضَ

ولهذا لو عين شخص معين صار الامر الان يعني امر اوثق وصار كالايجارة في هذه الحال نقول لو انه اراد ان يفسخ نقول له ذلك لكن على وجه الله ظلم فيه - 00:25:02ضَ

فربما انه يكون فيه زيادة كما تقدم ويمكن قد يكون النقص فنفسخه على وجه لا يحصل فيه ظلم ونقول له نصيب امثاله ممن يعمل هذا امل نعم هذا هو مشهور كلامه في هذه المسألة مع انه قد يكون فيها ولا ادري هل فيها وجه اخر لكن هذا هذا مشهور كلامه في هذه المسألة وهو الظاهر انه قول - 00:25:15ضَ

جمهور لم يكن قول الجميع نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية احد معين وهو الامام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم؟ او بطريق الولاية - 00:25:36ضَ

في ذلك وجها نعم هذه القاعدة المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم. نعم من غير ولاية احد معين وهو الامام اختلفوا هل تصرفه بطريق الوكالة؟ او بطريق الولاية؟ وهم هذا الخلاف الذي ذكروه لانه يترتب عليه مسائل - 00:25:56ضَ

يترتب عليه مسائل فيما يتعلق في خطأه في القتل لو انه قتل انسانا خطأ في تأويل قتل انسان خطأ مثلا هذا القتل ان قلنا مثلا ان تصرفه بطريق الولاية فانه يكون على عاقلته - 00:26:19ضَ

وان قلنا انه بطريق الوكالة فانه يكون في بيتي مع المسلمين وذلك ان هذه الولايات اقسام اقسام اقواها الولاية اقوى الولايات ولاية الاب والجد على اولاده هذه ولاية قوية من اقوى الولايات من جهة ان صاحبها لا ينعزل بالعزل - 00:26:41ضَ

ويليها الولاية الاخرى واضعفها الوكالة الذي يكون تصرفه بالاثم ويأتي فيه مسألة الوصي وناظر الوقف مسألة الوصي اناظر الوقف وفي هذا مسائل اخرى تأتي في هذا الباب ويشار الى شيء منها فيما يتعلق - 00:27:05ضَ

في مسألة آآ تفرع بعض المسائل ايضا فيما يتعلق ايضا ببعض الولاة وبعض مثلا من يكون تحت ولايته وما اشبه ذلك من المسائل ويشار الى شيء منها ان شاء الله - 00:27:26ضَ

نظرا لقرب وقت نهاية هذه الحلقة. الوقوف والتوقف عند هذه القاعدة الحادية والستين اه على امل باكمال اه تفاصيلها وامثلتها باذن الله تعالى معكم في الحلقة القادمة الكرام اه نسعد بترقي اه اسئلتكم - 00:27:40ضَ

واستفساراتكم فيما مضى من القواعد وما يستقبل بمشيئة الله تعالى وذلك عبر ارسالها عبر الفاكس للرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة - 00:27:59ضَ

اه لا يسعنا مع ختام هذه الحلقة الا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي اه تولى التعليق والشرح شكرا - 00:28:17ضَ

شكرا لكم انتم ايها الاحبة على طيب استماعكم هذي تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:27ضَ