شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [37] | من القاعدة الخامسة والستين، إلى القاعدة السابعة والستين

عبدالمحسن الزامل

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبة - 00:00:00ضَ

الى هذا الدرس ضمن دروس شرح القواعد الفقهية مرحبين في بدئه بفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله هزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا عليها. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم - 00:00:25ضَ

الله وبارك الله فيكم ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة المستمعون وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وقد توقفنا في الحلقة الماظية عند القاعدة الرابعة والستين قال المصنف رحمه الله في القاعدة الخامسة والستين - 00:00:40ضَ

القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيه الخلاف ايضا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:58ضَ

اما بعد فهذه القاعدة فيها شبه من القاعدة التي قبلها لان القاعدة التي قبلها كما تقدم من تصرف مثلا في مال غيره بعقد او نحوه ثم تبين انه كان قد اذن له - 00:01:15ضَ

وهو حين التصرف يعتقد انه لم يؤذن لك كما تقدم في الامثلة. نعم وهو تصرف بعد الاذن لكن قبل العلم به هذا هذه القاعدة وهي تصرف في شيء يظن انه لا يملكه - 00:01:31ضَ

ثم تبين انه يملكه. وفيه الخلاف ايضا كما تقدم مثاله مثلا لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان ابوه قد مات او باع ملك اخيه ثم تبين ان - 00:01:48ضَ

اخاه قد مات وانه قد ورث المال الذي باعه وهو حين بيعه حين حين البيع يعتقد انه مال ابيه او مال اخيه لكن تبين انه الوارث المال في هذه الحال - 00:02:06ضَ

هل يصح هذا البيع بناء على انه وقع العقد وهو موافق لما في نفس الامر من جهة انه مالك له لكن او هل او لا يصح من جهة انه في الظاهر مخالف - 00:02:24ضَ

شروط البيع وهو انه في الظاهر لا يملكه وباع شيئا لا يملكه الاظهر والله اعلم انه كما تقدم في التفريع السابق في القاعدة السابقة فيما لو تصرف فيما لغيره بعقد - 00:02:42ضَ

لا عمل غيره ثم بعد ذلك يعني كما تقدم اراد ان يبيع مال غيره لمصلحة مصلحة ثم تبين انه اذن له او باعه كما تقدم ايضا وهو في الحقيقة لم يأذن له - 00:02:55ضَ

لكن رأى من المصلحة ان يبيع ماله قلنا ان ايضا ينطبق او يتفرع على قاعدة اخرى وهي قاعدة وقف العقود وان العقود يمكن ان توقف وانه تنفذ بحسب امضاء اصحابها اذا رضوا بذلك - 00:03:13ضَ

كذلك ايضا في مثل هذه القاعدة هي من باب اولى هذه الامثلة في هذه القاعدة فاذا باع مثلا اخي او ملك ابيه وكان بيعه اياه على جهة المصلحة هذا هو - 00:03:28ضَ

القيد الذي يكون على جهة المصلحة من جهة اراد ان ينفع البائع واراد ان اراد ان ينفع المشتري واراد ان ينفع صاحب الملك الذي باع له ذلك ثم تبين انه يملكه وهو قصده المصلحة في البيع - 00:03:45ضَ

في هذه الحالة كما اننا نقول لو امضاه على الصحيح من بعت له وهو في الحقيقة غاية الامر انك بعته بغير بغير اذن ففرقها عن القاعدة التي التي سبقت انها مفروضة فيما - 00:04:01ضَ

اذا باعه وهو في الحقيقة لم يأذن له ولم يظهر ذلك اما القاعدة التي قبل فهو باعه ثم تبين انه وكله. لكن لم يعلم بالتوكيل في هذه المسألة فيما اذا باعه - 00:04:22ضَ

ثم تبين انه مثلا صار المال له مالك له. فهو في نفس الامر موافق وقد باع شيئا يملكه. باع شيئا يملكه نقول كما اننا نمضيه لو انفذه من وكله مثلا او من باع له وهو لم يأذن له - 00:04:34ضَ

فانه من باب اولى ايضا اذا رضي هو بذلك او كان كما تقدم هو المالك الصحيح انه ينفث والاصل ان العقود فيها الصحة والاصل فيها السلامة فنقول انه عقد صحيح وفي مصلحة للجميع - 00:04:54ضَ

لكن لو باعه على جهة اللعب ليس فيه مصلحة هذا موضع نظر من جهة انه في الحقيقة متلاعب وهو هازل هذا ينبني على يمكن ان يفرغ على مسألة الهازل في العقود هل يصحح او لا يصحح - 00:05:09ضَ

في عقود البيع او انها تجرى توضع عليه مثلا كما لو في تجرى في عقد النكاح وفي عقد الطلاق والرجعة او يقال لا ان عقود الحازل لا تنفذ اما اذا اجرى العقد على جهة مصلحة فالاظهر هو نفوذ العقد هذا هو الاقرب - 00:05:26ضَ

ومن ذلك ايضا لو انه من امثلته تدخل تحت هذه القاعدة لو طلق امرأة يظنها اجنبية امرأة واجهها انت طالق ظنها انها اجنبية ثم تبينت انها زوجته مطلقة هل تطلق - 00:05:43ضَ

بناء على ان الطلاق وقع في ملكه في ملك في التي يملك عليها النكاح وهي زوجته هذه او لا ينفذ من جهة النفل الحق. يعتقد ان الطلاق في اجنبية فيه قولان منهم من قال انه تطلق - 00:06:08ضَ

لانه في الحقيقة اشار اليها وطلقها وطلق هذه الاجنبية اما بصريح القول الواضح او بصريح الاشارة من جهة انه وقع الطلاق مثلا وكذلك ايضا من جهة على قول من قال ان بعض اهل العلم ان الصريح لا يحتاج الى كناية - 00:06:24ضَ

لا يحتاج الى نية. الصريح لا يحتاج الى نية ما نطلق وهو اطلق الطلاق فانه يقال ان الصريح لا يحتاج الى نية. قالوا كذلك ايضا لا يحتاج الى نية. والقول الثاني انه لا يطلق - 00:06:40ضَ

انها لا تطرق لانه في الحقيقة لم ينوي الطلاق ولم يوقع الطلاق. ولم يرده والرسول عليه قال انما بالنيات وهذا كما لو سبق لسانه بالطلاق هو لم يرده مع انه صريح الطلاق ومع ذلك لا نطيعه - 00:06:55ضَ

ليس معنى ذلك ان انه الصريح لا يقع مطلقا لو اوقعه صريحا وهو لم يرده فانه لا فانه لا يعقل فتبين ان مرجع الامر على الارادة وفي الحقيقة لم يردها ولم يقصدها بالطلاق. غاية الامر انه اخطأ - 00:07:11ضَ

ولا يؤاخذ بخطأ في مثل هذا فيكون هذا لاغيا ولا يقع وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. ومن ذلك ايضا لو ان انسان يعتقد انه مثلا اه انه قال لي انسان - 00:07:28ضَ

ابرأتك من المئة ريال من الف ريال التي لي عليك. هو يعتقد ان مانا عليه شيء يعتقد ان ليس له عليه شيء من مئة ريال او الف ريال التي عليك - 00:07:49ضَ

ثم تبين انه يطلب الف ريال سلفه او نسيها جزاك الله خير الله يجزاك خير قال عن الف ريال تذكرها ما نويت ما دريت عن هذي الف ريال في هذه الحال هل تبرأ - 00:08:03ضَ

قمة المطلوب او لا تبرأ ذمته من جهة انه في الحقيقة ابرأ بذلك او لا تبرأ فيه قولان منهم من يبرأ لان لانه في الحقيقة تأتي على الشيء الذي يعلمه الذي لا يعلمه - 00:08:22ضَ

والقول الثاني لا تقوى انه في الحقيقة الذي ابرأه منه غير الشيء الذي في ذمته في ذمة الشيء هو الذي يبرأ فيه شيء وهذا اظهر لكن لو انه قال ان كان لي في ذمتك - 00:08:40ضَ

الف ريال او مئة ريال فانت بريء هذا واضح ما في اشكال واضح انه قد ابرأه لان علقه على على الوجود على وجود الدين مثلا تبين انه موجود هذا يعني براءة معلقة على على امر فهو كأنه يقول انا والله ما ادري انا اطلب نطلب كل ما اطلب لكن ان كنت اطلب هذه المئة فانت بريء. هذا واضح - 00:08:57ضَ

اما اذا قال ذلك وهو لا يعلمها فهو الحقيقة التي ابرأه منها غير التي في ذمتها في الحقيقة والمسلمون في العقود والمعاملات مبنية على القصور على الصحيح ولهذا نجري كثير من المعاملات - 00:09:21ضَ

ربما منعناها وربما تناجزناها بناء على القصد وجعلنا القصد مثلا اما مصححا او بغد ذلك مثلا ومن ذلك ايضا من تصرف الامثلة ايضا توضح مثلا من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه - 00:09:39ضَ

امرأة المفقود كما يقولون امرأة المفقود لو تزوجت مثلا يعني قبل المدة المعتبرة سواء كان يعني هم طبعا مثلا فيها خلاف المدة المعتبرة المفقود فيما اذا كان ظاهر السلام او كان غير ظاهر السلامة. خلاف كثير في مثل هذه المسألة. لكن الشأن - 00:09:55ضَ

اه انها تزوجت قبل مضي مدة معتبرة مثلا لو كما هو المشهور عند الجمهور في انه اذا صعبة غيبة ظاهرها الهلاك قالوا ينتظر مدة اربع سنوات مدة اربع سنوات ثم بعد ذلك - 00:10:17ضَ

يحكم بموته ثم تعتد المدة اربعة اشهر وعشر عشرة ايام ثم بعد ذلك تتزوج ولو انها الان تزوجت قبل مضي المدة مثلا بعد ثلاث سنوات تزوجت وفي الحقيقة الان تزوجت قبل مضيء مدة معتبرة فالاصل انها لا زالت - 00:10:34ضَ

معتدة لا زالت زوجة ما زالت زوجة فهل في هذه الحالة ثم بعدما تزوجت ودخل بها زوجها تبين ان زوجها الاول قد مات قبل عقد النكاح هذا بسنة كاملة يعني مدة - 00:10:59ضَ

يمكن ان تنقظي فيها العدة. العدة عدة الوفاة تبين انه مات قبل مضي المدة قبل عقد النكاح بكم بسلام هل نقول النكاح صحيح اعتبارا بما في نفس الامر او نقول النكاح بناء على على من جهة ان الظاهر انها تزوجت في الظاهر وفي جهة اعتقاد اعتقادها وهي في - 00:11:20ضَ

العدة هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة لمن يجعل مد هذه يضربها بهذا بهذا القدر. منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح. ومن قال ومن قال انه لا يصح. قال انه الان في الحقيقة تزوجت - 00:11:46ضَ

ودخل بها زوجها وهي لما تزوج لما دخل بها زوجها هذا وقد خرجت من العدة فصححوا نكاحها فهو مخرج على الخلاف في في هذه المسألة من جهة النهار دخولها انها تبينت ان لها ان تنكح - 00:12:05ضَ

الحقيقة يعني حال عقد النكاح وش كان لها تنكح. لو علمت قال لا تنكروا علما ذلك لكن وانها تملك ماذا؟ عقد النكاح. لكن هي في الحقيقة ما علمت ذلك. لكن تبين بعد ذلك هل نجلي الامر - 00:12:26ضَ

على الظاهر وان الظاهر ان الزوج او نجري الامر على النكاح على ما في نفس الامر وانها ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة على خلاف ايضا في هذه المسألة. نعم. القاعدة السادسة والستون - 00:12:42ضَ

لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطؤه فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا ايضا التصرف صحيح ان يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين انه نوم - 00:12:57ضَ

او يستدلوا على القبلة بنجم يظنه الجدي او يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين انه نجم اخر مسامته. نعم هذه القاعدة وهما لو تصرف المكلف مستندا الى شيء يعني يصح الاستناد اليه - 00:13:21ضَ

لكن تبين خطؤه فيه هذا في الحقيقة يقول المصنف رحمه الله السبب ينظر في هذا السبب الثاني الذي اعتمد عليه يقول وان السبب معتمد غيره تبين انه سبب اخر غير السبب - 00:13:43ضَ

الذي ظنه يقول هو نوعان ان يكون الاستناد او السبب الآخر ايضا صحيح مثل السبب الذي استند اليه. نعم لكن تبين سبب اخر هو انه استند الى شيء اخر مثل انسان - 00:14:02ضَ

محدث بان هناك توضأ ثم نام غلبه النوم يكون محدثا ماذا؟ النوم. نعم الناقض هو النوم هو بعد ذلك بعد النوم بفترة نسي توضأ بنية رفع الحدث يظنه ريح الذي نقض وضوءه ماذا؟ ريح - 00:14:22ضَ

في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله الوضوء صحيح يقول ولو انه نسي ذاك الحدث وعجبت نيته عنه. ما يؤثر. الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك. لان السند اذا سبب صحيح. ولانه - 00:14:53ضَ

توضأ ناويا رفع الحدث ولهذا نقول لو انه توظأ بنية رفع الحدث مطلقا ما نوى سببا معينا ابدا فان وضوءه صحيح. ولو ان انسان عليه احداث عليه حدث ريح حدث نوم - 00:15:10ضَ

لحم الجزور مثلا عليه عدة احداث مثلا ثم عجبت نيته عن هذا فتوضأ بنية رفع الحدث او بنية استباحة الصلاة ان الصلاة لا تستباح الا بطهارة وضوءه صحيح. فكذلك من باب اولى اذا استحضر حدثا معينا - 00:15:31ضَ

هو ناقض الوضوء لكنه غير موجود وغير موجود في لكنه في نفس الامر سبب صحيح ولو انه توظأ له ولو انه وقع فانه يكون ناقظ ولهذا نقول وضوء صحيح كما تقدم كذلك ايضا - 00:15:53ضَ

لو انه استدل على القبلة يظنه الجدي ثم تبين انه نجم اخر مسامته هذا لانه يستدل على عليها بالجدي وبغيره فاذا مثلا ظن ان النجم الذي استند اليه هو الجديد. ثم تبين انه نجم اخر - 00:16:10ضَ

لكنه يستدل به على القبلة هل نقول ان صلاتي الصحيحة وان استدلال الصحيح نقول نعم لان استند الى سبب صحيح ونجم اخر يستدل به على القبلة. وهذا كله على كله على قول جمهور اهل العلم الذين - 00:16:31ضَ

مشروعية النظر في مثل هذه النجوم وقصد التعيين اليها. مع ان في كلام لابي العباس رحمه الله بحث في مثل هذا يعني ما معناه ان تكلف في تعلم المنازل وما اشبه ذلك والقصد - 00:16:48ضَ

الى ذلك هذا يعني والتكلف امر غير مشروع. وانما المشروع هو معرفة الجهة ويكفي معرفة الجهة ويكفي فاذا كان استدلاله بالنجم لاجل معرفة الجهة كفى ولله الحمد. اما من تحديد عين القبلة فان هذا غير مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق - 00:17:04ضَ

وكذلك ايضا على قياسه ايضا من كان على غير قبلة اهل المدينة فكل قبلته تكون اما بين الشمال والجنوب لان المقصود هو الاتجاه الى الجافة لكن القصد من كلام مصنف رحمه الله هو - 00:17:23ضَ

التمثيل لهذه القاعدة وانه يكفي اه في ثبوت الحكم هو استناده الى سبب صحيح. وان كان الذي انه في الحقيقة يعني او فاته السبب الذي ظنه لكنه بدنه سبب صحيح يمكن ان يستند اليه. نعم - 00:17:37ضَ

والثاني الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا مثل ان يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين ان الشراء كان فاسدا وانه ورث تلك العين هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الاول - 00:17:56ضَ

وهو الا يكون ما ظنه مستند صحيح لكنه مستند فاسد او لا يصح ان يشتري شيئا ويتصرف فيه انسان اشترى شيئا من وقت اشتريت من وكيل اخيك مثلا مال هذي السيارة - 00:18:15ضَ

ثم بعد شرائك والتصرف فيها تبين لك ان اخاك قد مات قبل ان تشتريها وانت الذي ترثه وانت ورث تلك العين كوارث لتلك العين مثلا. في هذه الحالة نقول الشراء في الحقيقة وقع - 00:18:37ضَ

يعني يعني انت في الحقيقة متى شريت؟ ما اشتريت مالك والانسان لا يمكن ان يشتري مال ولابد ان ينتقل المال من بائع ومن البايع يعني البائع والمشتري واحد في مثل هذا والعين مملوكة لشخص واحد - 00:19:00ضَ

فلا يصح لانسان ان يبيع من نفسه لنفسه مال نفسه اما نبل من نفسه لنفسه مثلا ما لا يعني وصي مثلا على صبي مثلا او ما اشبه ذلك لكن كونه يبيع يبيع نفسه من نفسه مال نفسه. هذا لا يصح عبث - 00:19:16ضَ

تبين الى شيء لا يصح وعلى هذا يكون هذا السبب لا يصح ويكون البيع لا لا يثبت ولو انه والمال الذي دفعه فانه يرجع اليه لانه قد ملك العين قبل ذلك بالارث - 00:19:33ضَ

ذكر ابن رجب وذكر صاحب الحاشية قال فان قلنا في القاعدة الاولى بالصحة فهنا اولى وان قلنا بالبطلان يحتمل هنا الصحة والمذهب هنا الصحة بلا ريب ما معنى كلامه لانه والله اعلم - 00:19:48ضَ

ان قمنا بالصحة فهنا اولى اي نعم يعني مثل ما تقدم مثل ما مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها اذا قيل مثلا هناك بالصحة وهو ما لو تصرف في مال غيره - 00:20:08ضَ

غيره بعقد مثل ما تقدم اذا تصرف الانسان في مال غيره ثم تبين ان ان الغير قد وكل هل يصح التصرف او لا يصح التصرف مثل ما تقدم والصحيح في مثل هذا قلنا انه يصح - 00:20:23ضَ

يصح اه لان في مصلحة ولان ولانه في مثل اذا قلنا انه يصح التصرف في مثل هذا الشيء. وتصرفه الان هل هو في ماله ولا في مال غيره في مال غيره في مال غيره في القاعدة السابقة في مال غيره وغيره وكله - 00:20:39ضَ

هو اذن له لكن هو يعلم ولا ما يعلم؟ ما يعلم. فتصرفه في الحقيقة في مال غيره ويعتقد ان المال مال غيره. نعم. هو تصرف فضولي في هذه الحال. فاذا قلنا يقول - 00:20:58ضَ

اذا قلنا بالصحة في هذه في هذه مع انه لا يملكه من باب اولى فيما ظهر انه مال نفسه. هم او ان التصرف وقع في ملكه من باب اولى هذا هو اللي - 00:21:08ضَ

نعم السلام عليكم. القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع هل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا - 00:21:22ضَ

في مسألة وجهان ولها صور منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري او ابرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد. نعم هذه القاعدة لمن استحق الرجوع بعين لو ان الانسان باع انسان - 00:21:43ضَ

سيارة مثلا ثم بعد ذلك تبينت ان السيارة معيبة في هذه الحالة له الرجوع للعين هذي من جهة انه ترجع العين اما زوال العيب مثلا واو اخضر شي العيب او مثلا استحقت استحق الرجوع بفسخ كون العقد فسخ مثلا بسبب الاسباب لكن هذا - 00:22:03ضَ

اذا كان قد رجع ذلك الحق او ابرة ممن يستحق عليه الرجوع ثم ذكر المصنف رحمه الله امثلة توضح ذلك لو ان انسان بغى عينا لو باع انسان سيارة او بعت انسان كتاب - 00:22:34ضَ

قلت هذا الكتاب بمئة ريال ثم بعد ذلك قلت المشتري انا لا اريد الثمن. الثمن قد وهبته اياك هبة لك لا اريده الهبة الان وقبض المشتري قبض الكتاب وانت وهبته الثمن - 00:22:53ضَ

او ابرأته منه ثم بعد ذلك المشتري لقى فيه بياض قال تعال بيني وبينك في مسألة الكتاب بياض وانا اريد ارج الكتاب يعني عيب ما دام عيب استحق الرجوع الكتاب - 00:23:16ضَ

صاحب السلعة استرجعها الان بان بان بها عيب يوجب الرد في عيوب توجب الرد وفي عيوب ما توجب الرد لكن هذا اذا صار الكتاب مثلا اوجب الرد في مثل هذا واخذ واستلم كتابه مثلا - 00:23:42ضَ

في هذه الحال في هذه الحالة الان لما رجع الكتاب قال وش تبي يخالف انت خذت الكتاب عطني ثمن عطني الثمن انا شاري منك بفلوس انا ما اخذت منك شيء انا برعتك كاش علي منك انا - 00:23:59ضَ

انا رديتك كتاب واشتريته نعم انا اريد مالي. المال هذا عقد مستأنف والفسخ الان فسخ مستأنف الان ما لنا علاقة بما مضى هذاك مضى وانتهى انتهت الهبة الان وهذا كأنه شيء جديد ومستأنف - 00:24:15ضَ

في هذه الحالة انا استأنف معك هذا الفسخ ولحق الرجوع. اليس بالاول قبل ان ارجع لك الكتاب انا مستحق الكتاب ولا لا ومالك له فاذا استحققت الرجوع عليك هذا اذا جاء الى انسان يلزمه بهذا ما له مانحين يقول لا حول ولا قوة الا بالله وانا اليه راجعون يعطيه المال هذا هذا على القول بماذا - 00:24:34ضَ

لانه له ذلك لكن له مخرج البائع لانه محسن ودائما المحسن عاقبته حسنة نذهب الى انسان يفصل بيننا نذهب الى طالب علم ذهبوا اليه وبينوا هالقضية القضية كذا وكذا واشتريت واشتريت كتاب - 00:24:59ضَ

ثم وهبت ثم وهبني ثم وجدت به عيبا ثم رجعت اليه الحمد لله الحمد لله قال انا اريد المال. قال هذا محسن ومع المحسنين من سبيل هذا وهب لك المال الان - 00:25:21ضَ

والهبة لا تظمن الهبة لا تقبل الان هو في الحقيقة لانك في الحقيقة تريد ان تظمنه الهبة التي وهبه وهبك اياها وعلى هذا لا لا يضمن على هذا القول ويقال انتم بالخيار ان شئت ان تعيد السلعة او هذه العين من كتاب وغيره - 00:25:34ضَ

وينتهي الامر وينتهي العقد والا بقيت لك السلعة وانت مالك لها هذا على هذه الصورة الاولى في مسألة ما لو عينا ثم وهبت مال المشترين. نعم. نعم ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها او الابراء منه - 00:25:59ضَ

كذلك ايضا لو تقايل في العين مثلا لو تبايع مثلا هذا الكتاب نفس المقادير بايع الكتاب لما تبايع يقول ولو تقايل في العين بعد هيبة ثمنها الان هو باعها الكتاب - 00:26:21ضَ

ثم قال المال اذ قال البائع المال هبة لك او ابراجك انت بريء من هذا المال جزاك الله خير بعد ذلك نظر في كتابه لما نبع كتابه وهو يظن عنده نسختين وصار ما عنده نسخة وحدة - 00:26:44ضَ

رجع البيت ما لقى النسخة الثانية ارجع رفيجي لعله قال انا بعتك الكتاب عندي نسخة مسار ما عندي نسخة ابيك تقيل اني برجع في نسختي ابا ارجع في النسخة هذي - 00:27:06ضَ

النسخة لكن عطني الثمن انا مبريك من الثمن مثل ما قال صاحبه الاول الصورة الاولى قال هذا شيء مستأنف والهبة قد انتهت لكن نقول كما قلنا في الصورة الاولى انها في الحقيقة هذه - 00:27:19ضَ

هبة وقد وهبه اياه. وفي الحقيقة لو انه اعطاها المال ضمنه الهبة التي وهبه اياها وهي لا تضمن في مثل هذا. ثم ايضا هو محسن في مثل هذا وهو تم البيع بينهما على هذه الصفة فالاظهر والله اعلم انه لا يلزمه مثل ما تقدم في السورة قبلها. هل يستحسن فعله - 00:27:42ضَ

يعني يعني يعني هل يكون يعود في هبته نعم لا هو ولا يعود هيبته يعود في الكتاب ما عاد في الهيبة. نعم. هو عاد في الكتاب. هو هو وهبه المال - 00:28:05ضَ

وما قال عطني الثمن متى يكون عائد الهبة اذا قال اعطني الثمن لكن هو قال اعطيني الكتاب احسن الله اليك يا شيخنا كيف يا شيخ اجريت الان في الصورة الاولى والثانية - 00:28:24ضَ

القاعدة هذه يا شيخ الهبة مجرى البيع. مع ان الاصل في العقد كان بيعا ولكن البائع سامح بثمنه او وهب ثمنه. نعم فكيف نجري البيع كله بالهبة التي دخلت فيه ارضا؟ اه ان ان الصورة كلها يا شيخ - 00:28:39ضَ

هبة قصد قصدك يعني في حينما حينما طلب منه حين طلب المشتري مثلا حين طلب المشتري يعني طلب من هو طلب منه المال لانه يقول انا اطلب مال الثمن ثمن هذا الكتاب ثمن هذه السيارة هل هذه السيارة لي - 00:28:55ضَ

او الكتاب لي تبين انه معيب مثلا لا. فهو الان انا اريد الثمن انا مالك لها وكونك مثلا ابرأتني او هذا شيء اخر فانا ارجع في في الشيء الذي انت - 00:29:22ضَ

اللي تبين انه معي وانا مستحق الرجوع فيه. وفي الحقيقة هو قوي يعني القول قوم قوي لكن على القول الثاني يكون اقرب ابحار. نعم. استأذنكم يا شيخ عند الوقوف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى الصورة المتبقية - 00:29:36ضَ

في الدرس القادم. احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة اه كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الرزاق من شارحنا معلقا لهذه القواعد شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. هذه تحية الزمل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:29:51ضَ

وبركاته - 00:30:05ضَ