شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [38] | القاعدة السابعة والستون، والقاعدة الثامنة والستون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء. ضمن لقاءات شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ

مرحبينا في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم بارك الله فيكم يا شيخ - 00:00:26ضَ

موصول بالاخوة معنا في هذا الدرس المبارك وبكم ايها الاحبة. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة السابعة والستين من قواعد هذا الكتاب المبارك حيث قال المؤلف رحمه الله من يستحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة - 00:00:36ضَ

او ابراء ممن او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا في مسألة وجهان ولها صور منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري او ابرأه منه - 00:00:57ضَ

ثم بان بها عيب يوجب الرد ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها او البراء منه وقد تبقت معنا الصورة الثالثة في هذه القاعدة ومنها لو اصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول - 00:01:12ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين سبق ما يتعلق بالقاعدة في الاشارة الى ان من استحق الرجوع بعين ثم كان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة - 00:01:30ضَ

او ابراء من يستحق عليه الرجوع وسبق ذكر مثالين في من باعين ثم وهب ثمنها المشتري وكذلك في مسألة الاقالة وقلنا ان ان هذا مثل ما تقدم انه اذا باعه شيء واذا باعه شيئا ثم بعد ذلك - 00:01:50ضَ

وهبه اياه. باعه الكتاب ثم وهبه اياه. يعني نذكرها للتذكير به. لو باعه الكتاب ثم بعد ذلك وهبه الثمن مئة ريال ثم قال ثمن هبة لك ثم بعد ذلك قال المشترين - 00:02:08ضَ

ثم تبين بالكتاب عيب فاراد المشتري ان يرجع الكتاب قلنا انه له الرجوع لكن الصحيح انه لا يرجع المال لو قال اعطني المال اللي هو ثمن الكتاب لانه غيبة. كذلك مسألة الاقالة ايضا لو انه باعه كتابا - 00:02:24ضَ

ثم بعد ذلك نفس الصورة ثم المشتري ثم البائع وهب المشتري الثمن انتهت. وهب هنا. والان صار كتاب المشتري ملك الكتاب والثمن قد وهب اياه ثم بعد ذلك تقايلا بالبيع - 00:02:43ضَ

فسخنا البيع رجع رجع المال رجعت رجع الكتاب الى من الى صاحبه والمال ما بقي. بقي الموهوب موهوب لمن؟ للمشتري. للمشتري لو انه الان لو انه قال لو قال المشتري اعطني ثمن الكتاب الكتاب لي انا. انا قلتك - 00:03:01ضَ

نقلتك الان وانا قد بعد تمام البيع وهو قبل اللقاء بان يملك الكتاب ولا ما يملك الكتاب المشتري لو قال اعطني الثمن نفس الصورة واضحة وواضح واضح هذا هو هذا المراد يعني معناه لو اقال قنيص الصورة واحدة نفسها - 00:03:30ضَ

فلو قال اقلني واقاله قال انقذتك لكن اللي قاله ايش معنى اللي قاله؟ الكل يرجع بحقه. انت ترجع في كتابك وانا ارجع في مالي اعطني مالي قاله يا شيخ وهذا عيب تبين بها عيب. الصور الصور ومهما كان المقصود ان كل كل يريد الرجوع في حقه. هذا يريد هذا رجع في كتابه اللي هو الباب - 00:03:46ضَ

وذاك يقول له اعطني ثمن الكتاب كذلك ايضا لو استقت زوجته لو اصدق زوجته عينا ووهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول. معلوم ان الزوجة قبل الدخول في الشيء المسمى لها النصف. نعم - 00:04:05ضَ

لكنها لو وهبته جميع الصدق هبة في هذه الحال لما بعد الطلاق الان وش يستحق عليه الزوج النص وهي لها الان لو قال الزوجة اعطيني نصف نصف النهر قناة عطيتك المهر كله قال لا هالمهر هذا جاني عن طريق الهبة - 00:04:22ضَ

انا ابغى المهر اللي اللي امهارتج اياها الحين هذا الشي جزاك الله خير واجتس على الله على خير ان شاء الله لكن انا اريد هذا المال اللي هو هذا المهر اللي هو مالي - 00:04:48ضَ

نصف الصداق هل لي قيمته؟ نقول منهم من قال نعم انه يلزمها ذلك ويرجع عليها من الصداقة. ومنهم من قال له مثل ما تقدم تجرى القاعدة على آآ الامثلة السابقة وانه لا يلزمها شيء لان - 00:05:00ضَ

ووهبتها اياه ولا تظمن شيء تجرى امثلة مثل ما تقدم نعم احسن الله اليك يا شيخنا انت قلت قبل قليل يا شيخ ان الاصل في المعاملات الاصل فيها القصود يا شيخ والمعاملات كلها تتعلق بالقصود - 00:05:16ضَ

القصور معتبرة في العقود. نعم. يعني القصور معتبرة في العقود. معتبرة في العقود. نعم. شيخ الان اذا قلنا يا شيخ ان البائع هو المشتري في مثال كتاب اذا طلب اذا طلب اذا طلب البائع ثمنه او المشتري اذا طلب الثمن - 00:05:29ضَ

مع انه قد وهبه. نعم نتحول هل يتحول الشيخ البيع هذا الى هبة؟ او او ينفسخ البيع ثم تكون هبة الهبها انت هتلهبها لان كان يعني قصده انه كان بيع. نعم الهيبة انتهت الان. اما اما مسألة البيع قد قد نفسخها مثلا لوجود العيب - 00:05:45ضَ

قد يفسح مثلا لوجود الايقاع يختلف الان البيع انتهى اما بجور مثل ما تقدم لوجود عيب او لوجود او لوجود الاقالة. ولهذا جاء الخلاف في مثل هذه المسألة ما معنى قولنا الهبة لا تظمن؟ وما الدليل عليه - 00:06:02ضَ

يعني معنى ان الانسان لو مثلا وهب الانسان شيء مثلا يعني لو وهب انسان انسان شيئا ولم يقبضه اياه فانها لا يضمنه اياها لانها لا تلزم الا بالقبض لا تلزم الا بالقبض على قول الجمهور وعلى قوله الثاني تلزم بالعقد - 00:06:21ضَ

فعلى هذا تلزمه الا اذا كان يعني التلف على وجه ما فيه تفريط او كذا لكن تجدع الخلاف في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم القاعدة الثامنة والستون ايقاع العبادات او العقود - 00:06:43ضَ

او غيرهما مع الشك في شرق صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا هي نوعان نعم هذه القاعدة وهي شرط الشرط في الشيء وهو العبادات والعقود لابد من تحقق شروطها - 00:07:04ضَ

فلو كان الشك موجودا في الشرط ما صحت لانه لا بد في ايقاع العبارات والعقود لابد من وجود الشرط بالفعل. اما مع الشك فلا ولهذا ذكر بعض اهل العلم ان ان الشرط في مثل هذا او ان الشك - 00:07:26ضَ

على امور حال يعتبر اجماعا وحال يلغى اجماعا وحال يخرج فيه الخلاف بحسب المسائل. والمصنف رحمه الله اورده على القسم الثالث وهو اللي هو الخلاف هذه الشروط يعتبر مثلا الشك فيما اذا شككت مثلا في ميتة - 00:07:47ضَ

بين قوم الوثنيين فنقول الاصل في الذبائح التحريم حتى تعلم انها حلال فاذا كانت بين قوم من غير مسلم وغير اهل الكتاب الاصل فيها التحريم وان كنت معك شك وتقول يحتمل والله فيها هالبلد هذا فيه فيه اناس مسلمون لكن الغلبة والكثرة لاهل الشرك ولاهل الاوثان فلهذا - 00:08:09ضَ

هذا لا يلتفت اليه هذا يعتبر يعتبر الشك في مثل هذا ويعمل به من جهات في الحقيقة وهو في الحقيقة ان كان ليس مجرد شك ومستند الى اصل وهو ان الاصل في الذبائح - 00:08:36ضَ

هو التحريم وكذلك او الاجماع على الغاءه وهو ما اذا شك الانسان اذا شك الانسان مثلا في في شيء بعد عصر متيقن وهو مثلا لو كان انسان متطهر ثم شكها الاحدث - 00:08:48ضَ

نقول لا يلتفت الى هذا الشك ويلغى والاصل هو موجود الطهارة وصحة الطهارة وقسم ثالث مختلف فيه من الشروط وهو هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله حينما توقع ويشك فيها ما الحكم فيها؟ ويسأل اليكم مصنف رحمه الله لها امثلة يعني هل - 00:09:06ضَ

تجعل كالمعلق على اساس الشرط ام لا كما سيأتي نعم هي نوعان احدهما ما يشترط فيه النية الجازمة. احدهما. نعم. احدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا - 00:09:26ضَ

يكفي ظنا يكفي مثله في ايقاع العبادة او العقد لغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. نعم - 00:09:46ضَ

هو نوعان كما قال المصنف رحمه الله. احدهما يشترط فيه النية الجازمة لابد من النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا التردد الا اذا كان الشك يكفي مثله في ايقاع العبادة - 00:10:03ضَ

مثل غلبة الظن بدخول الوقت هذا يكلو في الحقيقة ليس شكا وفي الحقيقة هو غلبة ظن ولهذا يكفي يكفي يكتفى بغلبة الظن في دخول الوقت يكتفى بغلبة الظن في غروب الشمس. فلهذا - 00:10:20ضَ

يعمل به كذلك طهارة الماء والثوب في هذا يقول هذا هو القسم الاول ما يشترط فيه النية الجازمة لكن استثنى آآ الشيء الذي يكتفى مثل فيه قال العبادة كما تقدم. من امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا. فتبين متطهر - 00:10:38ضَ

انسان صلى صلاة الظهر وهو يغلب على ظنه انه محدث. لكن ما سبقه طبعا اصل طهارة يغلب على ظنه انه محدث ثم صلى وش حكم هذه الصلاة؟ ثم تبين ثم فرغ من الصلاة. ثم تبين بعد فراغه من الصلاة انه ماذا؟ محدث. انه متطهر. متطهر - 00:11:01ضَ

يعني لو كان عالما بذلك لكان جازم الطاعة لكن دخل في الصلاة وهو يظن نفسه محدثا. هذا في الحقيقة لا تصح صلاته لا تجوز ونوع من التلاعب الا اذا كان شخص مثلا - 00:11:24ضَ

يعني ربما تأول يعني قال ان الشخص اذا كان عنده الشك في الطهارة وظن ان ان هذا الشك يكفي لو كان عنده مثلا مجرد شك او توهم انه متطهر مع انه يغلب انه ظن انه يغلب على ظنه انه محدث وصلى بهذه - 00:11:40ضَ

في هذه النية وتأول بمثل هذا نقول لهذا يعني فعل هذا خطأ وكان ينبغي مثل هذا يسأل حتى يتبين ما هو الحكم الشرعي؟ لكن لو انه فعل ذلك فتبين متطهرا فانه في الحقيقة صلى مع اعتقاد ان صلاته - 00:11:55ضَ

ما تصح يعني هذا هو هذا هو الاصل في مثل هذا ولهذا هذا القسم يشترط فيه النية الجازمة. يعني ما تدخل في صلاتك وانت يغلب على ظنك مثلا الحدث. بل لابد ان - 00:12:13ضَ

مع النية الجازمة يسبقها الطهارة يعني كمتطهر ثم غلب او ظن انه احدث اليقين انه كان على طهارة. نعم. وجاء يعني هذا الظن القاعدة في مثل هذا ان من كان عنده يقين. نعم - 00:12:26ضَ

الطهارة او يقين الحدث الصحيح انه لا يلتفت الى الظن في مثل هذا. يبني عنه. يبني على اليقين فلو ان الانسان مثلا ولو غلبة ولو غلبة ما دام انه معه يقين - 00:12:44ضَ

يقول متطهرا انا يقول خرجت من بيتي متطهر الصلاة لازم يقين ثم بعد ذلك حصل عندي الشك وغلبة ظنك انه خرج من الشيء. ولهذا لو انسان المهم مثل صورها ربما انه - 00:12:57ضَ

ربما ان مثلا يظن انه قد دخل الخلا مثلا. هو يقطع بانه قد توظأ لكن حصل عنده ظن انه دخل الخلاء تقطع تقول لا ان يقطع به الطهارة توضأ ثم بعد ذلك حصل عند الشك - 00:13:13ضَ

او غلبة ظن انه خرج من شيء او انه احداث قال لا والله ما اقطع انما مجرد شك او غلبة ظن فنقول اصل انه لا يلتفت لمثل هذه الاشياء وفي هذا - 00:13:30ضَ

حديث عن مشروع حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريرة انه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرجل يجد حركة في دبره. قال لا ينصرف - 00:13:44ضَ

لا وضوء الا من صوت او ريح او سماع عند احمد وابي داوود الا من صوت مريح. ايش معنى ذلك؟ يعني حتى يتحقق ذلك تحقق ويعلم ذلك اما بالسماع اه مثلا والمراد هو العلم. في هذه الحالة - 00:13:57ضَ

لابد مني الجازمة يدخل في ذلك ما لو يعني في رمضان الغد وقال سأصومه ان كرمضان فهو رمظان ومن كان رمظان تطوعا الا يدخل في ذلك؟ هذا شيء لعله يمكن يأتينا في القسم الثاني - 00:14:15ضَ

ما لا يحتاجه. هذا ممكن تجعله في هذه النية وممكن تجعله في النية الاخرى. وان كان الصحيح ان في هذه الصورة انه لا يشترط وانه يكفي فيه مجرد تعليق النية فلو ان انسان قال مثلا - 00:14:31ضَ

ان كان غدا من رمضان فانا صائم في هذه الحال نقول انه يصح على الصحيح. قال البعض منا لا يجزئ ولا يصح لانه شك النية ولم يجزم بها والعصر هو الجزم بالنية لانه انما بالنيات. نقول هذا هو الاصل - 00:14:44ضَ

لكن ينبغي ان يعلم ان ان الشروط ان الشروط في الحقيقة انما يشترط تحققها مع القدرة بهذا الشرط الذي لا يقدر عليه يأتي المكلف منه بما استطاع. ولهذا من شرط شروط صحة الصلاة استقبال - 00:15:00ضَ

القبلة ومع ان هذا الشرط يمكن يقع كثير مكلف انه لا يتحقق ولو كان الانسان في برية وهو لا يعلم اتجاه ايش نقول له اجتهد اجتهد الى جهة القبلة. فان تبينت لك القبلة فالحمد لله. تجتهد - 00:15:19ضَ

ثم اذا اجتهد بعد ذلك يصلي مع انه لا يتحقق انه ولا يقطع انه صلى الى جهة القبلة مع انه شرط لكنه شرط آآ لم يستطع تحقيقه. ولهذا اكتفى به بما الشيء الذي يستطيعه. وكذلك ايضا في مسألة النجاسة في الثوب - 00:15:36ضَ

مسائل كثيرة ايضا كذلك من ضمن ذلك ايضا نية الصوم فيما اذا قال انا لا ادري هل هل الصوم اه هل غدا صيام او لا؟ نقول يكفي في الحقيقة تعليق النية لان هذا هو الممكن - 00:15:54ضَ

ولو قلنا انه لابد من من تحقيق النية لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله الا ما اتى. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر - 00:16:07ضَ

فاتوا منه ما استطعتم. وهذا انسان يقول انا ما ادري وخاصة ربما يكون في مكان ما عنده احد يبلغه بذلك. وليس عنده مثلا مذياع ويصبح. واذا اصبح من غجة فرقا ان الصيام ان الصيام - 00:16:19ضَ

وهو يقول انا انا امسيت بنية معلقة. الصحيح انه يجزئه ويكفيه النية المعلقة بمثل هذا لو شك مثلا يا شيخ انه قد دخل المدينة وشك انه لما دخل توظأ وغسل قدميه وابتدأ مدة المسح وهو لم يفعل ذلك. وغلبة الظن انه لم يفعل ذلك يا شيخ - 00:16:31ضَ

هل يعيد صلاة صلواتا لصلابة؟ المسافر يعني؟ اي نعم. مسافر. مسافر ودخل المدينة يا شيخ. نعم. وشك في مدة المسح على الخفين. نعم. هل بدأت انتهت هل انتهت هذي انتهت - 00:16:54ضَ

هل يعني اختلاف المدة يا شيخ؟ نعم. يأتي على صور. نقول اذا شك في انتهاء المدة لا شك في انتهاء المدة هذا هذا موضع نظر نظر فيما اذا كان عنده غلبة ظن يبني عليها فانه يبني عليها. منهم من قال - 00:17:08ضَ

اذا شك في انتهاء المدة فانه لا يمسح لانه في الحقيقة شاك في صحة صلاته. والاصل وجوب الصلاة بيقين في ذمته. وجوب الصلاة بيقين في ذمته. فعلى هذا لو ان - 00:17:27ضَ

مثلا اه شك مثلا في مما يبين ذلك لو ان انسان مثلا مسح مسافر ولبس الخف وهو مسافر ثم في حال السفر شك هل ابتدأ مدة المسح في حال او في حال السفر - 00:17:40ضَ

مع انهم يقولون انه اذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر وشيتم مسح ماذا يتم مسح مقيم. فلو مسح نصف يوم مساحة نصف يوم ثم سافر قالوا وش يكمل؟ النصف الثاني بس لانه ابتدأ فلو انه شك في ابتداء المدة - 00:17:55ضَ

هل ابتدأ مسح حضر؟ او مسح سفر ثم اتم مسح سفر. ثم تبين انه مسح في السفر تبين ان مسح في السفر هل تصح صلاته؟ مع ان في نفس الامر الحقيقة مسحه موافق - 00:18:18ضَ

لما في نفس الامر من جهة انه ابتدأ المسح في حال السفر هو مسح نصف يوم مثلا هو مثلا لبس الخف ثم مسح ابتدأ المسح في السفر. في السفر يكمل مدة مسح المسافر - 00:18:35ضَ

لكن هو ما يدري شك واتم مسح مسافر على قولين هل يستصح او لا تصح؟ مع ان الصحيح في هذه المسألة ايضا انه لو مسح لو انسان لبس الخف الحذر ثم مسح نصف يوم تبدأ المدة في ماذا - 00:18:49ضَ

في الحضر ثم سافر بعد نصف يوم يكمل مسح مسافر لكن هذا التفريع عن القول الذي ذكروه لان النبي قال يمسح المقيم يمسح المسافر وهو مسافر ما دام مسافر فانه يمسح هذه المدعى - 00:19:09ضَ

على المسألة السابقة من تصرف بشيء يظن انه لا يملكه. ثم تبين انه كان يملكه. يعني هذا بمسح يظن انه انه مسح في الحظر. لكن تبين له انه يملكه وانه يمزح في السفر. لا هذا ما سبق. هذا في باب العقود وبالعقود امرها ايسر - 00:19:35ضَ

العقود امرها ايسر ولهذا لا النية واعتبار النية له احكام وهي تعتبر في مسألة العبادات ومعتبرة في مسألة العبادات ولهذا تأتي مثلا في مسألة النية في اشياء لا تعتبر فيها. لا تعتبر فيها. ولهذا اه الشيء الذي يضعف ويكون القصد منه مثلا وجوده لا تشترط فيه النية - 00:19:52ضَ

لهذا ذكروا مسألة إزالة النجاسة هل يشترط الهنية ولا ما اشتراط الهنية؟ لا يشترط الهني على الصحيح وقول الجمهور فلو ان انسان مثلا ثوبه في نجاسة النجاسة بدون شعور مر بماء ثم ازال النجاسة وما درى - 00:20:14ضَ

يطهر ثوبه يطهر ثوبه لانه لا يشترط اني فالمقصود ان ان هذه المسائل تختلف من جهة ان النية فيها مشترطة والاصل فيها اشتراطه ولهذا لو فرقوا في مثل هذه المسائل لكن من ضمنها ما يبين هذا ايضا مما يبين هذا ايضا يوضح مسألة مسألة القصد والنية - 00:20:28ضَ

لو ان انسان عنده اناء نجس مثلا اذا نجس مثلا او عنده مثلا اناء او عنده اناء احسن ميناء طاهر والى نجس مشتبهان ما يدري شو تطهر وش النجف الاصل وش الواجب عليه - 00:20:52ضَ

انه يجتهد انه يجتهد فلو انه جاء وهجم الى اجتهاد ثم توظأ من هذا الماء ثم تبين انه توضأ من الاناء ماذا يتوضأ يصلي وضوءه من الاناء الطاهر الان هو توضأ من الاناء الطاهر هو هجم - 00:21:15ضَ

وش حكم صلاته؟ هل نقول الان الوضوء الصحيح صلاة المقصود الحكم يعني بعد ما صلى مثلا وهو في الحقيقة توظأ الان ثم تبين بعد ذلك ان الاناء طاهر لكني قلنا لك كيف بنيت؟ قال والله ما عاد انا لي صح هذا اناء نجس ولكن ما فرقت فيها توظيت وانتهى - 00:21:38ضَ

اخذت نعم مع القريب خدته وتوضيت منه في هذه الحالة هم يقولون ما يصح لانه اه في الحقيقة ما عمل الواجب لان لان النية في مثل هذا واعتبارها والنظر لان المسألة فيها خلاف - 00:22:04ضَ

مع ان هذا نقول الصحيح ينظر ان كان هو مجرد هجوم بلا اه بنا نظر او بلا اجتهاد بلا اجتهاد فهذا في الحقيقة اه لا يعتبر ولا يصح لانه عن غيرعنية عن غير عبادة والاعمال بالنيات - 00:22:24ضَ

مثل لو توضأ انسان انسان عند المغسلة تمضمض واستنشق وغسل ايديه وغسل يوم دروا الا والله تغسل رجله اليسرى انتهى منها وضوء ما يبي واحد يتوضأ ثانية هنا والوضوء ولا ما نوض الوضوء؟ ما نوى الوضوء. ومع ذلك وقع مرتبا تاما - 00:22:43ضَ

لكن ايش نقول؟ ما يعتبر ان عنوان بالنيات مع انه موافق للافعى لكن النية في مثل هذا مؤثرة كذلك ايضا في مسألة نقول ان كان هجومه واقدامه عليه كان نتيجة جهل بالامر ولا يدري ولم يتيسر له السؤال. وهو في الحقيقة ظن ان هذا يكفيه. فربما يعفى عنه. وان كان هجومه بلا نظر - 00:23:06ضَ

بلا وبلا حاجة فالصحيح انه لا يصح وان كان لا ان اجتهد ونظر فالصحيح انه يجزئه لانهم يقولون اذا كان عنده اناء طاهر نجس فانه ما يجتهد يتيمم لا يتيمم ولا يتوظأ يتيمم ولا تؤذيهم - 00:23:29ضَ

مع ان الصحيح انه يجتهد شيخ الاسلام رحمه الله يرى ما هو اوسع من هذا. يقول يتوضأ من ايهما ولهذا نقول الانسان اللي هجم يمكن انسان فقيه بعد نقول لماذا هجمت - 00:23:45ضَ

قال لي عن شيخ الاسلام يقول رحمه الله ان الاناءين اذا اذا رأيتهما ولم تميز بينهما في الحقيقة ان النجاسة قد استحالت والنجاسة لا وجود لها فليس هنالك مجال للنظر وليس مجال للاجتهاد والاصل هو الطهارة وانا يجوز يجوز ان يهجم - 00:23:56ضَ

ولهذا نقول ان الطهارات الصحيحة لانه احتج على بقول جيد من جهة الاصل اه في الانه الطهارة والسلامة حتى لكن الاحساء في مثل هذا الاجتهاد ان ربما مع النظر يتبين للشيء او يظهر له الشيء في طهارته او نجاسته. انا اقول يا شيخ - 00:24:16ضَ

يصح على ثم يصح طهارته لكن يأثم اذا ما تبين الله اعلم الله اعلم هذا محتمل لانه فاته شرط الطهارة. وفي الحقيقة ما ما يعتبر راوي للطهارة. يعتبر متلاعب ومع هذا ما ما دام فات شرطها وهو ليس شيئا معلقا على شيء مثلا وليس معذورا - 00:24:35ضَ

كيف تصح طهارته نعم احسن الله اليكم والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة والصحيح فيه الصحة ومن امثلته اذا نكحت امرأة اذا نكحت امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح - 00:24:54ضَ

ثم تبين انه كان جائزا ففي الصحة وجهان نعم هذا ما لا يحتاج الى نية جازمة ما لا يحتاج الى نية وهو ما اه يقول والصحيح فيه الصحة ومن امثلته اذا نكحت - 00:25:13ضَ

امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح سبق الاشارة الى شيء من هذا ثم تبين انه كان جائزا. هذا يقول لا يحتاج الى نية جازمة انما مجرد مثلا موافقته لما في نفس الامر - 00:25:38ضَ

يكفي في مثل هذا فلو ان امرأة المفقود مثلا تزوجت تزوجت قبل ان يجوز لها النكاح مثلا ثم تبين انه كان تبين ان زوجها قد مات قبل عقد النكاح وخرجت من العدة - 00:25:56ضَ

قالوا انه يصح النكاح في مثل هذه الحال. على خلاف عندهم في مثل في مثل هذا الامر في هذه المسألة. ومنها ايضا الرجعة في عقد في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق. لو انسان متزوج وشك في وقوع الطلاق. شكها طلق ام لم يطلق - 00:26:14ضَ

قال ترى راجعت زوجتي لهذا الشك وراجعته هل يصح مثل هذا؟ ونقول انها رجعة صحيحة في مثل هذا الامر وانها ترفع ذاك الشك في هذه الحال اه تعود له اه بهذه الرجعة قالوا انها انها تكون رجعة صحيحة لانها رافعة للشك الذي قد - 00:26:37ضَ

سواء كان قد وقع الطلاق او نطاق هذا هذه المسألة خلاف ما اذا طلق وشكها كم عدد الطلاق؟ يعني عندنا فرق الشك في اصل الطلاق والشك في عدده الشك في اصل الطلاق - 00:27:01ضَ

لا يلتفت اليه. وفي الحقيقة ممكن ان يقال يقال وهذا قد يكون قول جيد ان يقال في الحقيقة انه ان الرجعة هنا لا معنى لها. لانه ما دام شك في اصل الطلاق فالاصل العصمة عصمة النكاح وسلام - 00:27:17ضَ

النكاح وعدم وقوع الطلاق ولهذا نقول لا معنى للرجعة بخلاف ما اذا شك اذا كان الطلاق واقع لكن شك في عدده شك طلق واحدة او اثنتين. اصل الطلاق واقع. نقول كما تقدم اصل الطلاق واقع - 00:27:31ضَ

لكن عدده لا يلتفت اليه. ولا حكم للشك فيه في هذه الحالة رجوعه معتبر في مثل هذا ولاجل ان تعود له وتكون زوجة لابد ان يراجعها في العدة لابد ان يراجعها في العدة من جهة - 00:27:50ضَ

الطلاق واقع لكن الشك العدد بخلاف المسألة الاولى وفيها امثلة ربما ولعلها تأتي ان شاء الله في درس اخر ان شاء الله. اذا في الدرس القادم باذن الله تعالى نكمل. نكمل هذه الامثلة. نعم. وما فيها من امثلة. شكر الله للشيخ بن محسن بن عبد الله هزامل اه - 00:28:06ضَ

شرحه وتعليقه على هذه القواعد المباركة في في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تاريخ الاعلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدية احبتنا الكرام شكرا لكم على تواصلكم معنا في هذه الحلقات وآآ نسعد بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم - 00:28:23ضَ

على فاكس البرنامج صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة هذي تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:40ضَ

- 00:28:59ضَ