شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والذي نستضيف في حلقاته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل جميعا في بدء هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:26ضَ
اه تناولنا معكم في اللقاء الماظي اه مجموعة من القواعد وقد توقفنا عند القاعدة السبعين قال المصنف رحمه الله في كتابه تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب - 00:00:42ضَ
القاعدة السبعون الفعل المتعدي الى مفعول. او المتعلق بظرف او مجرور. اذا كان مفعوله او متعلقه عاما او متعلقه اذا كان مفعوله او متعلقه عاما يتعلقه او متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه - 00:00:55ضَ
او يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم او يختلف ذلك بحسب القرائن فيه خلاف في المذهب والمرجح فيه التخصيص الا مع التصريح بالدخول او قرائن تدل عليه ويترتب على ذلك صور متعددة - 00:01:17ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين هذه القاعدة وهي الفعل المتعدي الى مفعول. نعم المتعلق بظرف او مجرور يقول اذا كان مفعوله او متعلقه عاما - 00:01:34ضَ
هل يدخل الفاعل الخاص في عمومه هذا امثلة كثيرة لكن نمثل بدليل من السنة وهو قوله عليه عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا بالفعل - 00:01:49ضَ
اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن فعل متعدي الى مفعول هل قوله اذا فقولوا مثلما يقول المؤذن يشمل المؤذن ويشمل غيره يشمل المؤذن او ويشمل غيره او انه يكون خاصا بمن يسمعه - 00:02:08ضَ
يسمعه بمعنى ان المؤذن لا يجيب نفسه كما سيأتي مثلا فيقول اذا كان مفعوله متعلق عاما ولهذا قال فقولوا هل هل الامر بالقول يشمل جميع السامعين حتى المؤذن لانه يسمع نفسه. صحيح. ومتعلقة عام - 00:02:30ضَ
يشمل المؤذن ويشم غيره لكن ذكر المؤذن هنا هل هو قرينه على اخراجه بمعنى انه هو اذا سمعتم المؤذن هل هو يدل على انه غير داخل بالامر بالاجابة كذلك اذا كان متعلق بظرف او مجرور مثلا واذا تصدق لو لو اعطى انسان - 00:02:54ضَ
دراهم مثلا تصدق بهذه على الفقراء متعلق الجار المجرور. نعم او تصدق به على من مررت مثلا على من دخل بيتك مثلا او من جاءك او من زارك او من دخل بيتك ابلغ حتى نعم. يأتي عليها التخريج - 00:03:21ضَ
هل يدخل نفس هذا الشخص المأمور لو كان فقيرا او قد تصدق به على الفقراء. هذا متعلقه على الفقراء عام يشمل كل الفقراء. لو قال انا فقير طيب وهو قال تصدق على الفقراء انا باخذ منه - 00:03:46ضَ
من دخل بيتك انا دخلت بيتي مع هؤلاء مثلا هل هل هذا المتعلق يشملني ويشمل غيري هذا معناه وسيأتي وفي الحقيقة يختلف بحسب القرائن تارة يكون داخلا وتارة لا يكون داخله. وهذا هو الاظهر وان كان المصنف رحمه يقول المرجح فيه التخصيص. الا مع التصريح بالدخول - 00:04:04ضَ
على انه لا يدخل في المذهب مطلقا كما انهم يقولون كما سيأتي المؤذن لا يرجو نفسه على احدى القولين وهو المقدم عندهم. كذلك ايضا لا لا يأخذ من هذا المال. الذي قيل له تصدق به على الفقراء - 00:04:33ضَ
او خذ هذا المال وحج به عن فلان خذ هذا الماء الحجة عن فلان مثلا او اعطه من يحج هذا المتعلق العام هل هو يشمله او لا يشمله يقولون ان المذهب - 00:04:50ضَ
انه لا يدخل لان الذكر ذكر الشخص في هذا تدل على ومخاطبته بهذا وامره بهذا امره بهذا يدل على انه لا يدخل وهو في الحقيقة الموكل هو الموكل بهذا الشيء. فهذه اه فهو عندهم لا يدخل مطلقا. لكن الصحيح انه يختلف بحسب القرائن وسيأتي في هذا امثلة توضح قاعدة - 00:05:11ضَ
منها النهي عن الكلام والامام يخطب. كما تقدم. نعم نعم منها النهي عن الكلام المخطوب الكلام ولم يخطب لا يجوز على الصحيح اذا قلت لصاحبك فقد لغوت قد لغيت هذا شامل لكل من سمع لكن - 00:05:40ضَ
الذي يتكلم الذي يتكلم والذي يقول الكلام وهو الخطيب ويخاطب الناس هل ها هو يدخل فيه هذا العموم فلو ان الخطيب اراد ان يتكلم بكلام خادع خطبة يخاطب انسان اجلس يا فلان - 00:06:07ضَ
او ينكر امر منكر مثلا هل يدخل في هذا او لا يدخل منهم من قال انه لا يدخل لان ذكر مخاطبة السامعين دونه يدل على انه غير مراد والاصل والقاعدة في - 00:06:25ضَ
ان الخطاب عام هذا هو الاصل الا ما دلت القناعية وفي هذه المسألة اظهر انه غير داخل انه غير داخل لان الخطاب في الحقيقة شيكون السامعين وهو حينما يسكت هو غير لا يخطب الان. ولهذا النبي عليه السلام لما دخل ذلك الرجل قال اصليت ركعتين؟ قال اغسلك واطفاني؟ قال قم واركع ركعتين - 00:06:45ضَ
ولهذا دل الدليل على انه غير داخل. فشيء فتارة يدل الدليل عليه. تارة تدل يعني قرينة. نعم والامر باجابة المؤذن كذلك الامر باجابة المؤذن يشرع اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول حديث سعيد الخدري وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عن - 00:07:07ضَ
وفي الصحيحين مثل صحيح مسلم من حيث امي الحبيبة وجاء من حديث اخر في هذا الباب. الامر باجابة المؤذن لكن هل يدخل المؤذن في هذا العموم ويجيب نفسه او هو غير داخل - 00:07:30ضَ
الاظهر والله اعلم انه غير داخل. هذا الاقرب لانه مثل ما قال ولهذا قيل يا رسول يا رسول الله سلم ان المؤذنين يفظلوننا. قال قولوا كما يقولون ثم سل تعطى - 00:07:43ضَ
فنحن امرنا ان نقول كما يقول المؤذن. والمؤذن لم يؤمر بذلك. فالاظهر انه لا يقول ولا يجيب نفسه. ثم اجابته نفسه في الحقيقة ربما يحصل فيها ربما يحصل فيها تأخير - 00:07:56ضَ
هذا هو الأمر نعم. نعم وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه او زكاته اذا اخذها الساعي كذلك ايضا الاصل ان الزكاة يصرفها الانسان الى غيره والكفارة كذلك لكن هل يكون مصرفا - 00:08:09ضَ
هل يعطى انسان من كفارة نفسه هذه فيها خلاف كثير في الحقيقة والاظهر انه لان كفارته لا تكون مصيفا الاقرب وهم وهذا الخلاف جاء على حديث هريرة في الصحيحين ومعنى حديث عائشة ايضا في الصحيحين في ذلك الرجل الذي وطأ في رمضان واخبر - 00:08:26ضَ
ولما امره النبي بالكفارة ثم بعد ذلك تيسرت له كفارة واوتي بعرق من تمر فقال على افقر من على افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لا بيت اهل بيت افقر منا - 00:08:44ضَ
قال فكله انت واهله. خذه انت واهله. انت قال بعض اهل العلم ان هذا كفارة وانه عليه الصلاة والسلام صرف اليه كفارة. ومنهم من قال لا ليس بكفارة. صدقة عليه والكفارة ثابتة في ذمته. منهم من قال ان الكفارة سقطت عنه - 00:08:56ضَ
دي فقرة والاظهر ان المغسول عليه الصلاة والسلام لم يصرفها له على انها كفارة ومن قال انه صرف على انها كفارة قال انها في الحقيقة الان ملكها الامام والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:08ضَ
ملكها واخذها فله في هذه الحالة ان يعطيها ان يعطيه اياها وعلى كل حال فيما يتعلق بكفارة في رمضان الا ان لم يستطعها فانها تسقط عنه ولا تجب في ذمته لدلالة هذا الخبر - 00:09:20ضَ
مما يتعلق بالزكاة الاصل ان الانسان لا لا يصرف زكاة لنفسه. لكن اذا قبضها الامام او نائبه هو الساعي جاء انسان وقبض الزكاة من الناس. زكاة الابل والبقر والغنم وقبضها وحازها - 00:09:34ضَ
ثم بعد ذلك لما اراد ان يوزعها اذا هؤلاء القوم او صاحب الزكاة انسان فقير محتاج بان الغناء يعني قد يكون غني في باب الزكاة وفقير في باب اخذها صرف الزكاة لان الزكاة واجب وفقير في باب اخذها. نعم. يكون محتاج - 00:09:51ضَ
لان الغناء غنى يوجبها يعني بمعنى انه يجب عليه اني وجود النصاب وقد يكون محتاجا فيأخذها فهذا في الحقيقة اذا اخذها انقطع ملكه عنها وانقطعت علائقه بها وللوالي وهو من ينيبهم السعاة لهم ان يصفوه - 00:10:13ضَ
في الحقيقة اذا رأوا المصلحة وهم احق الناس بها ما لم يكن احتيالا آآ فرع بأس ان تصرف لهم لانه في الحقيقة استحقاق بسبب متجدد ليس السبب السابق لا استحقاق لسبب جديد. مثل لو ان انسان تصدق بصدقة - 00:10:33ضَ
على انسان هؤلاء الجيوس قد لا تعود بصدقتك بل قال عليه في الصحيح عن عمر قصة عمر حديث ابن عمر قصة عمر لا تشتره ولو باعكه بدرهم لما اراد ان يشتري ذلك الجمل. لا يشتري الانسان صدقة حتى الشراء - 00:10:53ضَ
منع منها ولا يعود فيها لكن لو ان انسان اهدى على تصدق به على اخيه ثم مات اخوه وليس له وارث غيره رجعت له صدقته اوجب اجره ووجبت له بسبب ماذا؟ متجدد كما في الصحيحين كما في صحيح مسلم بريدة تلك المرأة لما قالت ان تصدقت على امي - 00:11:10ضَ
صدقة فماتت. قال وجب اجرك وردها عليك الميراث ردها عليك الميراث فهذا مثله. نعم؟ سبب اخر. سبب اخر. كذلك ايضا في هذه المسألة نقول وفي الحقيقة حصلت له بسبب متجدد - 00:11:33ضَ
آآ فلا بأس ان تعود اليه بهذا الشباب. ويصرفه نعم يخرجها في البداية. نعم هو يجب عليه يجب عليه ان يخرجها. نعم اخرجها ثم قبظها مثل الامام او من ينيبه الامام في هذا الحال له ان يصرفها له وان يصرفها لغيره - 00:11:49ضَ
وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ كذلك الانسان وقف هذا البيت. نعم وهذا البستان هل يجوز ان ينتفع بهذا الوقف؟ هو في الحقيقة مبني على مسألة هو هو انتفاع الواقع في مواقفه. والصحيح انه لا بأس ان يقف الانسان - 00:12:05ضَ
الوقفة على الصحيح لو وقف الانسان وقفا عليه ابن عاش في الصحيح انه لا بأس به وعلى هذا لو ان انسان وقف هذه هذا البستان على الفقراء نقول هو للفقراء. ثم افتقر - 00:12:20ضَ
هل يدخل في العموم متفرع نعم مثل ما سبقنا في السابقة هل يدخل او كونه هو الفاعل للصدقة والمؤدي للصدقة والموقف والفاعل للوقف كما تقدم في مسألة انه ذكر الفاعل قرينة عن اخراج - 00:12:40ضَ
نقول لا في هذه الحالة في الحقيقة هي واستحقها بسبب متجدد. وعلقها بوصف وهذا ابلغ من كونه يقف على نفسه وعلى هذا اذا وقف على الفقراء فالصحيح انه آآ له ان ينتفع به. نعم - 00:12:59ضَ
والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه كذلك الوكيل لو ان انسان لو وكلت انسان يبيع الاصل الوكالة في الحقيقة ان حينما توكله في البيع ان يبيع غيره لكن لو قال والله السنة هالارض هذي والله مناسبة انا بشتريها - 00:13:17ضَ
الوكيل نفسه يريد ان يشتريها. هل له ان يشتريها مثلا او او وكلك انسان في شراء سيارة او وكلت انسان في شراء سيار لك خصصها نوع معين كان السيارة ذي موجودة عندي ابا ابيع سيارتي - 00:13:43ضَ
واضح هذا يعني هل له هل والوكيل في البيع والشراء هل له ذلك وفي الحقيقة يختلف والصحيح انه اذا قصد تحصيل الوكالة تماما بلا غش له وقصد النصح له وحقق الوكالتان فالاظهر لا بأس به. لكن اذا شك في الامر فعليه ان يشتري من غيره وعليه ان يبيع من غيره - 00:14:00ضَ
من غيره لكن ذكر العلماء قالوا ان في مثل هذه الحال لابد ان يبيعها فيمن يزيد اعرضها فاذا وقفت على ثمن اشتراها والاحسن ان يوكل غيره وهذا ابرا فعلى هذا نقول بهذين الشرطين - 00:14:28ضَ
ان يبيعها في المزاد لو انسان وكلته انسان يبيع سيارة لان النفس ضعيفة. صحيح وقد تشح وقد تتأول فالاولى في مثل هذا ان يعرضها ثم هو مثلا اذا وقفت على سعر له ان يزيد وان يأخذها ويكون قد نفع في الحقيقة - 00:14:45ضَ
ولا صح له ثم اذا وكل غيره يكون ابلغ حتى لا يكون هو نفسه الوكيل وهو نفسه المشتري يكون في مثل هذه الحالة كالقرينة على من جهة له ان يوكل خاصة اذا قصد مصلحته مصلحة الوكيل وهذا مصلحتنا لا ضرر فيها. نعم - 00:15:03ضَ
هو شراء الوصي لليتيم من ما له كذلك ايضا لو كان الانسان وصي على يتيم محتاج حاجة من الحاجات هل له ان يشتري من ما له او نقول لا لا تشتري من مالك. لو انسان وصي احتاج الى طعام - 00:15:24ضَ
انا صاحب متجر عندي طعام عندي رز عندي هل له ذلك لان الاصل ان الكون هو صي انه يشتري ما يكون هو نفسه البيع والمشتري تماما ويكون يدا واحدة لا يكون - 00:15:40ضَ
اه يشتري من غيره لليتيم والاظهر في مثل هذا انه اذا قصد اذا كان الوصي قصد نصحه وربما كان قصده في الحقيقة مصلحته لكن مصلحة اليتيم ومقدم مثل هذا وكان في مصلحة من جهة ان هذا طعامه جيد وربما باعه بنفس السعر او ارخص فلا يظهر فيه ظرر لانه محسنون على - 00:15:59ضَ
المحسنين من سبيل نعم. والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها كذلك ايضا الوكيل لو ان انسان لو ان الولي وكله وكل انسان في نكاح امرأة. قال وكلتك في نكاح هذه المرأة - 00:16:22ضَ
توكلت تحية وتزويجة الاصل انه حينما يوكله انهم يعني يزوج غيره. هذا الاصل لو قال الوكيل انا لي رغبة فيها ازوج نفسي قال قد تزودتك اتى باحظر شاهدين ثم زوج نفسه - 00:16:40ضَ
هل له ذلك او ليس له ذلك هذا في الحقيقة اذا كان قد وكله فالاظهر ان توكيله قرينة على انه يريد غيره. لانه في الحقيقة لو اراد ان يزوجه اياه ما احتاج يوكل. يقول هل لك - 00:17:01ضَ
فيها رغبة زوجتك اياها لكن ان دلت القرينة على على انه اطلاق الوكالة له ان يزوجها ما شاء. واطلق له ذلك. اطلقه ذلك. دلت القرينة على دخوله فلا بأس. اما اذا ابهم الامر فالاظهر ان - 00:17:17ضَ
انه لا يدخل في الوكالة في هذه الحالة. حيكون يا شيخ في هذه الحالة زوج وولي اي نعم زوج والدي هو في الحقيقة وكيل للولي مو بولي. وكيل للولي نعم. لكن لكنك كأنك تشير الى مسألة ثانية - 00:17:33ضَ
الولي هل انه يتزوجها ولا لا ولي المرأة هل يتزوجها ولا ما يتزوجها يتزوجها لان الولي ولايته بالشرع لو ان انسان له ولاية على بنت عمه هو اقرب الناس اليها مثلا - 00:17:47ضَ
انا قد تزوجتك زوجها تزوجها مش شهود ولهذا ولهذا قال اه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لامرأة قد تزوجتك وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تلك المرأة اتكلين امرك الي وكان اقرب الناس اليها - 00:18:04ضَ
قالت نعم قال قد قد تزوجتك لاباس. ما دام لكن ما دام ان الامر انه قصد النصح لها فلا بأس بذلك. هذا الولي غير الوكيل طبعا الولي ابلغ ولاية ابشر عم الوكيل لا. ولايته بالاذن - 00:18:26ضَ
ولهذا ضعف الوكيل عن الولي ذكر هذا هذين الاثرين عن مغيرة شعبة وعن عبد الرحمن بن عوف ذكره البخاري رحمه الله وبين انه لا بأس لذلك نعم هو قول جمهور جمهور اهل العلم في هذه المسألة نعم - 00:18:46ضَ
واذا عمل احد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الاجرة. فهل له ان يأخذ الاجرة ام لا كذلك اذا كانا شريكين في شركة ثم احتاجت الشركة الى عمل - 00:18:59ضَ
حامل شيء او نقل شيء او نجارة انا اداء هذا العمل اؤدي العمل واخذ المال من مال الشركة هل له ذلك الاصل كما تقدم انه اذا كان شريك فان العمل - 00:19:15ضَ
في مثل هذا يكونوا ان يوكله لغيره هذا في الحقيقة مثل ما تقدم عند الاطلاق. اما عند حينما يأمره بشيء ها مثلا عن هذا او يأذن له الامر واضح لكن عند الاطلاق - 00:19:32ضَ
وهذا وهذا محتمل هذا ان دلت القرينة على مثل ذلك وانه يؤدي مثل هذا العمل وربما كان انفع للشركة وقد يكون يقول انا اؤدي العمل هذا وانفع للشريكة ويأخذ مثلا اجرة مثل او اقل فلا بأس بذلك لكن لشريكه ان يمنعه من ذلك - 00:19:47ضَ
نعم والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغزو ليس له ان يأخذه ويحج به ويغزو. كذلك لو ان انسان اعطي مال قيل هذا المال تنفقه في للغزاة المجاهدين في سبيله - 00:20:03ضَ
الناس من المجاهدين تعطيهم هذا المال او قال هذا المال قال عندي مال انا اريد ان الحج عن والدي عن والدتي لو ان هذا الانسان الموصى له بهذا المال قال انا بروح اجاهد - 00:20:22ضَ
وقال ابحث لنا عن سرقة. قال انا بروح هل له ذلك كذلك ايضا لو انه مثلا وكله على يبحث لنا عن انسان يحج في الحقيقة هذه دلت القرينة على انه اراد غيره فانه لا - 00:20:39ضَ
يأخذه وان دلة القين على الاذن وان كانت ساكتة في هذه الحالة ان كان مثله يؤدي هذا العمل ومرتبطة به الشروط فلا يظهر فيه شيء وهو داخل في العموم كما تقدم نعم وان استأذن يا شيخ - 00:20:54ضَ
ولا شك الاستئذان اولى. نعم خروجا من الخلاف كونه يستأذن لا شك اذا استأذنوا هذا ما في اشكال. لكن قلنا استأذن قال الان واعطاني انسان ولا ادري ما هو ما ادري وينه وين استأذنه. الان المال عندي لكن - 00:21:13ضَ
ان كان ان كان يمكن ان يجاهد فانا باخذ الجهاد. ان كان يمكن احجام انا بحج. هو يقول ابحث لي عن انسان في الحقيقة ان كان يعني ذكر له الشروط ومواصفات معينة فلا يجوز له - 00:21:27ضَ
ان يعمل الا على الشروط التي وان كان له الامر اطلقه في هذه الحالة لا بأس بذلك. نعم والمأذون له ان يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقة وهذي كما تقدم. نعم. لو ان الانسان عنده - 00:21:42ضَ
زكوات يجمع على ان يتصدق على الفقراء يقول هل ان اخذ من هذا المال انا فقير محتاج على قولين قال بعض العلماء ليس له ذلك لانه في الحقيقة موكل على الدفع - 00:21:57ضَ
وهو مأمور في الحقيقة ليس مصرفا ومنهم من قال له ذلك. والاظهر الرجوع الى القرائن. اذا اعطي هذا المال وهو يعرف انه فقير هذا المعطى يعرف انه فقير وماذا؟ قال اعطه الفقراء - 00:22:17ضَ
وكونه اوكل له هذا المال وقال اعطه الفقراء وكلفه بالعمل عليه ويعلم ان الفقير هو الحقيقة نوع من الاذن في الاحسان اليه لانه في الحق احسن الى صاحب المال بكونه تولى انفاقه ولو ستتشوه اليه وهو فقير محتاج فلا - 00:22:32ضَ
لا بأس ان يأخذ لكن يأخذ بقدر ذلك وهل له ان يعطي مثلا قرابته له ان يعطي ذلك قرابة بشرط ان لا يكون في محاباته فما يعطيهم مال كثير او يحابيهم او يمنع - 00:22:47ضَ
اه غيرهم منهم اشد منه حاجة. اذا قصد بذلك الاحسان والى قرابة على وجه لا محاباة فيه. نعم. وسواء من غيره فلا بأس بذلك. نعم واذا وكل غريمه ان يبرئ غرماءه - 00:22:59ضَ
واذا وكل غريمه ان يبرئ غرماء. كذلك لو انسان له غرماء ووكل غريمه قال انت وكيل بالابرة ابلغهم بالابراء هل يبرأ او لا يبرأ هيبرالي انه غريب. وقيل لا يبرأ لانه منفذ - 00:23:16ضَ
اول مسألة يعني داخلة تحت القرائن كما تقدم. نعم. والاموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل باربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الاخذ منها على المنصوص وهذا لو ان انسان عنده - 00:23:34ضَ
لو ان انسان عنده اموال مغصوبة وودائع جحدها ثم جهل اربابها الان. ثم تاب وندم مسألة طويلة في الحقيقة وفيها خلاف لاهل العلم يرى انها تحفظ حتى ولا يتصرف فيها. والقول هو المذهب الشعبي. والقول الثاني انه يتصرف فيها - 00:23:52ضَ
وهذا اظهر حينما ييأس من اربابها يأس من اهلها يئس من وكيل صاحب المال يأس من ورثته ما عاد في هذه الحالة كونها يتصدق بهذا انفع. لكن الكلام هل في هذه المسألة الكلام فيما هل له ان يأخذ من هذا المال - 00:24:10ضَ
او ليس له او لا يأخذ من هذا المال يقول انا فقير محتاج هل اني اخذ من هذا المال او لا؟ الاظهر والله اعلم انه اذا كان محتاجا وفقير ونفسه بتتشوف وتاب الى الله وندم - 00:24:26ضَ
يعني له ان يأخذ بقدر حاجته ثم يسر يخرج الباقي ويكون آآ عن هؤلاء الذين غصبه ويكون اجره في الحقيقة لهم اجره له. او يكون اجره لورثته لكنه ما دام ان المغصوب منه - 00:24:38ضَ
الذي قال به فهو فان اجره يكون له. فلهذا ربما يكون يوفر يكون له نوع حسنات يوم القيامة حتى اذا اراد ان يوفي يوم القيامة ممن غصبهم او جحد ودائعهم - 00:24:55ضَ
ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق فيعتقه فيعتق عليه فيعتق عليه نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية نعم هذا لو وصى لعبده بثلث ماله - 00:25:09ضَ
دخل في الوصية ثلث العبد ثلث العبد نفسه فيعتق عليه لو ان انسان اوصى بثلث ماذا؟ وماله هذا فيه آآ رقيق وفي بساتين وفي اراضي وقال ثلث مالي في سبيل الله - 00:25:32ضَ
الان هو الان وصى لعبده بثلث ماله. الان هو مملوك الان والمملوك لا يملك ماذا نعمل يقول مصنف رحمه الله دخل في الوصية ثلث العبد نبدأ اولا الان ما دام انه الان - 00:25:51ضَ
جعل الوصية في الثلث نجعل ثلث العبد حر الان ويبقى الثلثان نظرنا في الوصية وصيته مثلا تبلغ ثلث ماله مثلا مليون المملوك هذا اعتق ثلثه. طيب بقي الثلثان كم قيمته؟ - 00:26:05ضَ
مثلا تسعون الف اعتق ثلثه ثلاثون الف. بقي ماذا؟ ستون يكمل عتقه من باقي الوصية اما العتق من باقي الوصية. نعم هذا هو ثم في هذه الحالة يعتق يعتق تماما. يعتق تماما - 00:26:31ضَ
ولهذا دخل في القاعدة كما تقدم ايضا نعم هذا قوله ولو وصى لعبده دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه. معنى انه اذا عتق ثلثه لابد ان يسري العتق - 00:26:54ضَ
يشري العتق ويكمل بعد ذلك بالباقي من المال. نعم. شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم. هذه القاعدة يعني ذكر المؤلف ومصنف جملة من الصور المتعددة والمختلفة. نعم. وهي يعني صور كثير منها واقع ويحتاج اليها - 00:27:12ضَ
هذا لو ذكرتم في ختام هذه الحلقة يعني الضابط العام اه فيها احسن الله اليكم الذي يجمعها نعم ما يتعلق بهذه القاعدة كما تقدم ان ان الاصل ان الفاعل في مثل لا يدخل - 00:27:31ضَ
في آآ في العموم وان ذكره دليل على اخراجه من العموم هذا كما هذا هو الاصل. نعم وهذي مسألة اجتهادية في الحقيقة. لكن دلت القرينة او دل الدليل على الدخول عمل به. والا فلا - 00:27:47ضَ
بمعنى ان حينما تخاطب انسان مثلا تقول تصدق بهذا المال على الفقراء تصدق بهذا المال على المجاهدين في سبيله. الاصل ان الخطابات خطابات المكلف هل هي كخطابات الشارع يدخل فيها عموم المخاطبين حتى المخاطب بذلك مثل ما انه عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب الناس نعم بالاوامر الشرعية فانه داخل في العموم هو عليه - 00:28:04ضَ
عليه الصلاة والسلام. فالاصل ان المخاطب داخل في القطاع لكن فيما يتعلق بخطابات المكلفين في مثل هذا حين تقول تصدق بهذا هذه قرائن دلالة على انك لا تريده كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء هذه قرينة ودلالة على انه - 00:28:26ضَ
فالاصل هو الدخول هذا هو الاصل. لكن متى نخرجه؟ اذا دل الدليل او دلت القرينة على الاخراج والا فالمخاط فالمخاطب المخاطب داخل في خطاب نفسه كما ان المخاطب في الشرع داخل في الخطاب كما اذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام عموما فانه داخل في عموم الخطاب عليه الصلاة - 00:28:44ضَ
نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا اللقاء المبارك ثم لطاعة برنامجكم شرح القواعد الفقهية كان معنا فيه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. شكر الله له. شكرا لكم انتم ايها الاحبة على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم. في لقاءات قادمة نستودعكم الله - 00:29:04ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:22ضَ