شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [43] | القاعدة الثانية والسبعون، والقاعدة الثالثة والسبعون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ
مرحب بنا في بداية هذه الحلقة من فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ضيف البرنامج فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وبالاخوة المستمعين - 00:00:29ضَ
موصول بكم ايها الاحبة الكرام وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا معكم في الحلقة الماظية ومع شيخنا عند الثانية والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك حيث اتينا على هذه القاعدة وتبقى منها - 00:00:40ضَ
مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله ومنها اذا اخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه واذا اخذ من الزكاة ليحج به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:58ضَ
كما تقدم في هذه القاعدة هو اشتراط النفقة انها تقع في العقود على وجهين على وجه المعارضة وعلى غير معاوظة تقدم المعارضة وتقدم ايضا شيء مما يتعلق بغير المعاوضة يعني اذا كانت النفقة على غير وجه المعارضة ومن ذلك اذا كانت النفقة في - 00:01:16ضَ
هو قربة لله عز وجل كنفقة الحاج فانه من احج عن غيره فان له ان يأخذ النفقة اذا حج عن غيره من الناس مثل ان يكون انسان ميت او انسان عاجز عن الحج فحج عنه فانه يستحق النفقة باجماع اهل العلم. نفقته في الحج - 00:01:37ضَ
في ذهابه وفي بقائه في مكة هناك وفي ما يحتاج حتى يرجع فهذه النفقة لا خلاف بين اهل العلم انه يستحقها وانه لا شيء عليه فيها. واختلف العلماء فيما سوى ذلك - 00:01:57ضَ
فيما اذا زادت زاد المال على نفقته في هذه الحال يقول المصنف رحمه الله انه اذا كان غير معاوضة فانه يستحق النفقة ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر النفقة واقتصر عليها لانها محل اتفاق من اهل العلم - 00:02:12ضَ
لكن ما سوى ذلك هذا موضوع الخلاف اذا زادت اذا زاد المال على نفقته هل يجب عليه يرجعه ام انه يطيب له هذا الاظهر والله اعلم انه على احوال حال يعطى مالا - 00:02:30ضَ
هو نفقة يعطيه مال هو نفقة ثم بعد ذلك يزيد الاظهر والله اعلم انه اذا زاد فانه يطيب له الا ان يشرط عليه ان يأخذ مقدار النفقة فانه يجب عليه ان يرجع ما زاد عليها. اما اذا اعطي هذا المال قيل - 00:02:48ضَ
هذه مثلا الف ريال الفين ريال او ثلاثة الاف ريال فحج حج بها من ثم سكت يقول وما زاد فهو لك فداء وتارة يسكت في هذه الحال يطيب له. الا اذا قال - 00:03:06ضَ
خذ نفقتك من هذا المال عني بنفقتك من هذا المال اذا كان غير قادر عليه ان يرجع البعض. ومن ذلك ما لو كانت الحجة وصية. مثل انسان اوصى ان يحج عنه - 00:03:24ضَ
معين ينظر ان كان اوصى قال حجوا عني حجة بهذا المال. اكدها بالمصدر اكد مصر حجة يعني حجة واحدة في هذه الحال فاذا قال هذه هذه الدراهم اوصى بها في الحج عنه في في الحج عنه - 00:03:37ضَ
هذه حجوا عني حجة وهذا بشرط ان نعلم ان المتكلم بهذا يعلم ما يقصد اما اذا كان ليس من اهل العربية مثلا وقصد انه يحج به حجة بعد حجة فالناس منزلون على اعرافهم وعلى مقتضى ما يعقدونه في قلوبهم وان كان مخالفا - 00:03:59ضَ
من جهة العربية في في هذه الحال. ففي اذا قال حجوا عني حج حجة وكان علم انه اراد حجة واحدة. وكان مثلا المال خمسة الاف ريال مثلا فاننا او ثم نعلم ان هذه الحجة تكلف نصف هذا المبلغ - 00:04:17ضَ
نعلم انه اراد في الحقيقة ان يحسن الى من حج عنه وان يأخذ ما زاد لانه في احسن في الحج عن اخيه فيطيب له باقي المال ولو كان ولو كان المال - 00:04:38ضَ
كثيرا الا انه اذا كان الذي ناب بالحج من ورثته فانه لا يطيب له المال. لماذا لماذا لا يطيبونه المال؟ اذا كان الذي اذا كان الذي اخذ المال ليحج به احد قال احد الورثة انا باخذه - 00:04:53ضَ
نعم لا وصية لوالد نعم هو اخذ نصيب هو اخذ نصيبه لكن الكلام الان ما زاد عليها ما زاد عليها في الحقيقة في حكم ماذا في حكم الوصية في حكم الوصية والنبي يقول لا وصية للولد. لكن اذا ولهذا يقولون لاجنبي - 00:05:11ضَ
في ثلث في اقل اجنبي بثلث فاقل لاجنبي او الا اذا ان الورثة امضوها. جميعا وكانوا غير قاصرين هذي حال ونعلم من هذا مسألة ذكرها للعلم فيما يتعلق في الحج آآ فيما اذا اراد ان يحج عن غيره واراد ان يستغضل مالا ان كان - 00:05:28ضَ
افظاله للمال على جهة الاجارة فان هذا منهي عنه اختلف العلماء فيه. مثل ما لو اراد ان يحج عن غيره ويريد ان يأخذ زيادة على النفقة الى جهة الايجار منذ ان اجارهم قال احج بكذا وكذا. فهذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة - 00:05:52ضَ
والاظهر انه ان كان محتاجا محتاجا فلا بأس ان يأخذ لانه آآ لانه مستحق من جهة حاجته والله سبحانه يقول في حقه من ماله في الوالي على على مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا - 00:06:09ضَ
وليأكلوا المعروف يأكل بالمعروف كذلك هذا ما دام المحتاج ينزل منزلة والي اليتيم من جهة حاجته فحاجته في هذه الحال تطيب تطيب له هذا المال فلم المتاجرة وقصد اه زوال حي ولهذا اجروه ايضا في مسألة تعليم العلم - 00:06:29ضَ
لو ان انسان اراد ان يعلم العلم وكان محتاجا فقير فلا بأس ان يأخذ اجرة لا بأس اليوم اما اذا كان غير محتاج فانه لا يأخذه على خلاف هذه المسألة والمسألة فيها كلام - 00:06:46ضَ
يا اهل العلم مبسوط وكثير لكن المصنف رحمه الله اراد ان يتكلم فيما يتعلق مسألة النفقة وانها تكون على غير وجه المعارضة وانها تطيب له. بلا خلاف كما تقدم ومن اراد ان يحج عن اخيه ونوى قضاء الحج عن اخيه - 00:06:58ضَ
هذا محسن يعني ما قصدته او اراد الحج وكان ايضا ما اراد قضاء الحج لكن هو مشتاق الى مكة. مشتاق الى مكة والمشاعر لكن ما عنده مال واراد ان يستعين بمال اخيه. هذا ايضا نية حسنة ويطيب له المال لو زاد واخذه - 00:07:19ضَ
لانه ما قصد المتاجرة بذلك. وقسم ثالث ما ذكرناه قبل وهو ما اذا نوى اخذ المال لاجل ماذا؟ لاجل حاجته ثلاثة اقسام هذه لا بأس بها والقسم الرابع اذا انا والمتاجرة به مثل ان يقول احج بكذا على سبيل الاشتراط فهذا منهي عنه - 00:07:37ضَ
على وبعض اهل العلم ذهب الى منعه منهم من قائل مكروه والمسألة كما تقدم فيها خلاف لكن آآ عليه ان يكون قصده جيدا وطيبا وحسنا وان يكون في نيته الحجة - 00:07:57ضَ
ابراء ذمة اخيه المسلم وكذلك ايضا عون كونه يرى المشاعر لنية حسنية صالحة نية شرعية. وكذلك ايضا من من مسائل متعلقة بهذه المسألة اذا اخذ من الزكاة ليحج ليحج ليحج به - 00:08:13ضَ
ظاهر كلام مصنف رحمه الله انه لا بأس وهذا على سبيل ماذا؟ على غير معاوضة. لانه اخذ من الزكاة ماذا؟ ليحج وهذا اشارة الى خلاف الاشارة الى الجواز وهو احد القولين اهل العلم. لو انسان ما حج - 00:08:33ضَ
وجب عليه الحج انا والله انا الحج واجب علي لكني غير مستطيع نعطيهم ماذا قال عطوني من الزكاة نعطي من الزكاة ولا العكاة يعطى من الزكاة لاجل لاجل الحج لاجل ان ان يحج هذا - 00:08:52ضَ
المصنف رحمه الله هل قيدوا الا اطلق؟ لو قال والله انا انا حاج ودي احج نفل وعطوني من زكاة اي نعم قليل قال يحج ليحج هل هذا ايضا في حكم الحج ماذا بعد - 00:09:13ضَ
العمرة وقال انا ما اعتمرت انا ايضا اريد العمرة. انا معتبر لكن اريد اعطي من زكاة ابو اروح اعتمر مصنف يجوز ان اذا جاز الحج جاز في العمرة جاز هذا هو احد قول المسألة وهو مشهور مذهب احمد والقول الثاني في - 00:09:31ضَ
الثاني عن احمد رحمه الله انه لا يجوز الا في حج الفرظ والقول الثالث والقول الاخر في المسألة انه لا يجوز اخذ الزكاة للحج لا يجوز وقالوا ان هذا اصح - 00:09:50ضَ
وقالوا ان الاخبار التي وردت في هذا الباب فيها ضعف انه جاء خبر منطلقين انه عليه الصلاة والسلام لما قالت لما قال لماذا لم تحجي معنا؟ قالت انا انه ليس لناظح الا - 00:10:07ضَ
ابي فلان وقد جعله في سبيل الله. قال حجي ان الحج من سبيل الله الحج من سبيله. فعلى ان يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله في اصناف الزكاة وجاء رواية ثانية ايضا حديث - 00:10:20ضَ
ايضا رواه البخاري معلقا ايضا شاهد له ذاك الحديث ان فيهما ضعف ولو يعني ثبت دلالته موضع نزاع. موضع نزاع مع ضعف الاخبار في هذا الباب مع ضعف الاخبار في هذا الباب لانه في الحقيقة - 00:10:37ضَ
اوقفه هو في الحقيقة جعل وقف في جعل في سبيل الله جعل في سبيل الله وليس في دليل على ان الحج ان ان النفس الحج يعني يعني المقصود ان لو ان انسان مثلا جعل هذه السيارة في سبيل الله - 00:10:56ضَ
لو ثبت الحديث هذا لا دا فيه لوس انجي قال انس اوقف سيارته في سبيل الله اوقف مثلا دابته في سبيل الله اوقف داره في سبيل الله مثلا حين نقول سبيل الله يشمل جميع ابواب البر ومن الحج - 00:11:13ضَ
احتاج يريدون الحج تقول هذا من سبيل الله لكن انه من ان من ان الحج من مصارف الزكاة هذا لا دليل فيه مع ضعف الاخبار الواردة في هذا الباب ولهذا جنح جو من اهل العلم الى انه اه لا يؤخذ - 00:11:29ضَ
للزكاة من الزكاة والحج في سبيل الله ثم امر اخر الان الذي نعم شرط الاستطاعة وعلى هذا ايش يكون لا يكون ماذا لا يكون واجبا. يكون نقول ايضا صحيح هذا صحيح. نقول ان من شرط الحج ماذا؟ الاستطاعة. والان هو الان - 00:11:48ضَ
غير مستطيع ولهذا الزم بهذه المسألة من قال انه يجوز نعم من قال ان يجوز ان تعطي في الحج في سبيل الله غير المستطيع؟ اجزوا ايضا في النخل لان ما في فرق بين لانه ليست فرق عليه الحقيقة - 00:12:12ضَ
لانه هو غير واجب عليه. ولهذا ولهذا رحمه الله اجرى على العموم. قال لا فرق بين الفرض والنفل لانه في الحقيقة ليس فرضا عليه ولا يجب ثم ايضا لماذا تعمد الى انسان قد اسقط الله عنه الحج - 00:12:29ضَ
وقد ترفه باستغائط الحج الله سبحانه تيسر عليه وتلزمه بالحج وتقول يجب عليك الحج فهو ليس بواجب عليه وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهنالك ايضا من ضمنها ايضا مسألة اخرى تلحق بها اذا - 00:12:43ضَ
مثلا اخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل الله ايضا اذا اخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل الله او قال انسان اوقه فرس قال هذه في سبيل الله ونقول هذا اعلن صبيان تارة يجعل الفرس هذه لمن يغزو في سبيل الله - 00:13:04ضَ
او هذا السلاح لمن يغزو في سبيل الله او هذا اللباس لمن يغزو في سبيل الله يقول من اراد ان يغزو يعطى هذا السلاح هذه السيارة هذه الدابة هذه الملابس - 00:13:20ضَ
في سبيل الله الوتارة تكون وقفا ان قال مثلا من اراد ان يقاتل يعطى اياها مثل هذا السلاح فانه اذا قاتل به ملكه يطيب له ذلك لانه جعل شرطا فيه هو كونه جاهل وهذا جاهد في سبيل الله. ولهذا لو اخذه ولم يجاهد في سبيل الله اخذ منه - 00:13:34ضَ
ولم يمكن منه لان من شرطه شرط ذلك ان يجاهد في سبيل الله فعلى هذا يكون له المال او السلاح لكن لو انسان عنده سلاح وقف اوقفه هذا اذا وقف نقول - 00:13:56ضَ
من اراد ان يجاهد فانه يكون له هذا السلاح يجاهد في سبيل الله او هذا الشيء المعين في سبيل الله. ثم بعد ذلك لا يكون لهي لانه وقف عليه وعلى غيره - 00:14:13ضَ
فعل هذا كذلك مثلا لو من ذلك ولهذا فرقنا في هذه في هذه الحالة في في حال يأخذه ويأخذ المال كله يجعل هذا المال لمن يجاهد في سبيل الله مثلا يجاهد في سبيل الله - 00:14:23ضَ
ويأخذ وتارة لا لا يكون يخصه يكون وقفا انه بعد الجهات رجوعه الى سبيله الذي اوقفه فيه الموقف. نعم بالنسبة للحج عن الغير معلوم ان الان الحملات انها تختلف مدى يعني كبير في هذا التفاوت - 00:14:41ضَ
الحد الادنى ام اه متوسط ام الاعلى اذا كان يعني يريد ان يحج عن غيره هون يشترط مثلا حج تكلفة معينة. نعم يقول اولا من اراد يعني من وجب عليه الحج - 00:15:05ضَ
ان هو الذي يعني يكون اخراج المال منه. مم. ما يشترط يحج مثلا يقول والله الحملة الان. يحج بخمسة الاف ريال وهو يقول انا ما املك خمسة الاف لا يجب عليه الحج مع هذه الحملة - 00:15:21ضَ
اول حمل معين مهما كان ولا نلزمه بان يحجج عن نفسه مع هذه الحملات. بل اذا كان مثلا مثلا هذي الحملة معينة شرطها اكثر يبحث عن من يحج بمقدار هذا المال - 00:15:38ضَ
فان وجده لزمه فان لم يجده ما وجد انسان ما عنده يقول ما عندي المال الا قليل. ما عندي نصب عندي الفين ولم اجد انسانا الا من طريق الحملة الحج ولا شيء عليه - 00:15:56ضَ
يبحث عن من يحج عنه بهذا المال المقصود انه ما يكون مخاطب وليس العبرة بنظر الحملات الحملات لانها توفر اشياء لست واجبة باب الترفيه من باب الكماليات ولا يلزم الحاج في هذا في سبيل ولهذا لو ان الإنسان مثلا عنده - 00:16:11ضَ
عنده مثلا خمسة الاف ريال مثلا الحج ببدنه لكن بماله عندي خمسة الاف ريال لكن حملات ما يحججون الا انت يجب عليك الحج ان هناك من غير الحملات او تجد من يحج مثلا بهذا لا لا تقول والله انا لا لا يجب علي حتى اجد المقدار الذي تشترطه هذه الحملة الفلانية - 00:16:29ضَ
واللي فلا يجب عليه لا يجب عليك آآ اذا وجدت من يحج بهذا القدر سواء عن طريق حمل او عن او عن غيرها ضابط معين يضبطها يا شيخ قاعدة يعرف المكلا ما هو عليه يعني - 00:16:53ضَ
الحج الحج وجوبه على طريقين. الطريق الاول يجب عليه اذا كان قادرا بماله وبدنه يجب عليه يحج انسان قادر بماله عنده مال وقادر ببدنه يحج هذا يجب ان يحج بنفسه ولا يجوز ان يوكل - 00:17:11ضَ
انسان اخر ببدنه قادر بماله لكن ما يسر بدنه هذا لا يلزمني حجة هو لكن يلزمه الحاج بغيره. يعني ان يحجج ان يأمر غيره ان يحج عنه. منه سواء من رجل او امرأة - 00:17:33ضَ
القسم الثالث الثالث انسان قادر ببدنه غير قادر بماله قادر ببدنه غير قادر بماله هذا يجب الحج ولا ما يجمع الحج ويسألكم الحين يقول له واذا الملك الالماني يقول ما معي ماني بجاي اسألكم - 00:17:50ضَ
والحين انا قادر المال يعني هذا واجب لكن ببدنه الان غير واجب عليه الا اذا تحصل على المال اذا حصل على المال يجب عليه. ذكرنا ان لا الكلام فيما اذا كان قادرا ببدنه الان - 00:18:20ضَ
قالوا والله ما عندي اجرة تقول اركب الخط وامشي على رجلي الين ما تاصل. هذا غير فاتح ما يجب عليه الحج نعم لا يستطيع لا رجال ولا ركبان يا شيخ - 00:18:36ضَ
يعني اذا كان قريبا من المنازل اذا كان قريب مثلا يفصل مثلا نعم ممكن يقال اذا كان قريبا مثلا اذا امكن ان يحج الانسان يكون ما يحتاج الى يعني يقول نفقتي في الحج مثل نفقتي وانا في غير الحج - 00:18:53ضَ
انا انا يقول وانا مثلا وانا غير حاج بنفقة وممكن مثلا اذا امكن مثلا انه تكفيه نفقته المستمرة في العام فلا بأس. مثل ان يكون قريب من مكة من اهل مكة او قريب من مكة. فهذا يلزمه الحج - 00:19:11ضَ
يلزمه الحج. وان كان بعيدا في الحقيقة اذا كان بعيد يحتاج الى ماذا القلب يحتاج الى نفقة لا بد يحتاج الى نفقة ولهذا آآ قلنا انه آآ على هذا التفصيل هذا هو - 00:19:33ضَ
القسم الرابع بماله وبدنه هذا واضح لا يجب عليك تحصل عندنا الاقسام اربعة القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على ظربين احدهما ان يكون استئجارا له مقابلا بعوض - 00:19:47ضَ
فيصح على ظاهر المذهب اشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه. ولذلك يزاد به بالثمن قاعدة وهي اشتراط نافع احد المتعاقدين انعقد عقدا لكن يحتاج - 00:20:08ضَ
من البائع احتاج الى نفع البائع لانه مثلا لا يحسن عمل هذا الشيء فلو انه اشترى مثلا انسان من بائعه اشترط عليه خياطة الثوب او قصارته قصارته يعني تبييضه غسله - 00:20:30ضَ
نظيفة مثلا او اشترى منه مثلا طعاما اشترط عليه ان يحمده او كما قال حطب حملة او تكسيره مثلا هذا نفع من احد المتعاقدين لكنه في الحقيقة يكون مقابلا بعوظ - 00:20:48ضَ
لان اذا اشترى مثلا اذا اشترى منه مثلا هذا الثوب الثمن واذا كان شرط عليه خياطته في الغالب انه يزيد الثمن فيكون وفي الحقيقة جمع الثمن بيعا وايجاره ولا حرج ولا بأس ان ان يجمع بين البيع والايجارة في عقد واحد - 00:21:10ضَ
سواء كان يعني شارطه مثلا عليه شرطا واضحا وفصله وبين كل شيء مما يخصه او انه اشتراه مثلا او اشترط عليه قال انا سوف اشتري منك ثوبا لكن اشترط عليك خياطته - 00:21:34ضَ
او تنظيفه مثلا او الطعام وتحميله بقيمة مجملة للجميع جاهز ذلك والمصنف رحمه الله ذكر قال او او يعني لم يقل مثلا خياطة الثوب وقصارته شف ما قال وقسارته هذا هو حمل منهم على المشهور - 00:21:52ضَ
المذهب واحد قولي لاهل العلم انه لا يجوز اشتراط شرطين في هذا الباب. والمسألة هذي فيها خلاف وكلام كثير لاهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ان يجوز ان يشترط من مصلحة العقد - 00:22:18ضَ
من مصلحة العمق فلا بأس. فعلى هذا لا بأس ان تشتري ان يشتري مثلا الثوب الخام القماش والخام يعني اما اذا فصل مثلا فان هذا يصير قميص او او ما اشبه ذلك سراويل - 00:22:32ضَ
فلهذا اه جاء من جهة الشرط الواحد عندهم جائز. والشرطان لا يجوز وفيه خلاف لكن الاظهر هو جوازه ومستدل بحديث عبدالله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف ابي وعن شرطين في بيع - 00:22:51ضَ
الخمسة وايضا من حديث ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن شرطين في بيع كما عند احمد والنسائي والترمذي في لفظ ابي داوود من من باع بيعتين فله اوكشهما او الربا - 00:23:06ضَ
والصحيح المسألة فيها كلام مبسوط يا اهل العلم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل لكن حاصل القول في هذه المسألة ان الصحيح في هذين الحديثين خاصة في قوله في حديث عبد الله بن عمرو - 00:23:22ضَ
نهى عن الشرطين في ان المراد به هو بيع العينة هذا هو حاصل. ولهذا فسره في حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فهو محمول على بيع العينة - 00:23:34ضَ
انا والصافي ولهذا كان لا بأس ان يشترط اه اكثر من من شرط في هذه المسألة نعم هذا هو القسم الاول والثاني ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد - 00:23:48ضَ
بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله امثلة منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. نعم - 00:24:06ضَ
هذا هو النوع الثاني احد المتعاقدين هو ان يلزمه بما لا يلزمه ما لا يلزمه في العقد ذكر والقسم الاول القسم الاول الحقيقة يلزمه من جهة انه اشترطه وانه شرط صحيح فلازمه بذلك - 00:24:25ضَ
قالوا ان القسم الثاني انه لا يلزمه اشترط عليه شيئا لا يلزمه في هذه في هذه المسألة في هذه المسألة التي آآ يشترط شيئا لا يلزمه هل يؤثر على العقل - 00:24:50ضَ
هل يفسده ولهذا فصله المصنف عن القسم الاول لانه في القسم الاول الشرط صحيح والعقد صحيح. ثم بينا ان الصحيح انه يصح اشتراط الشرط الشرطين والثلاثة ولا بأس. ولهذا جاز اشتراط الرهن وكفيه وما اشبه ذلك مما يكون من مصلحة العبد و - 00:25:07ضَ
يكون مصلحة للجميع. القسم الثاني اه يعني له امثلة المصنف رحمه الله قال منها لو انه اشترى زرعا قائما ثم اشترط على البائع حصاده ما نصنف فلا يصح ويفسد به العقد - 00:25:27ضَ
هذا الذي قدموه هو قول الخرق رحمه الله وقالوا انه قاله وان قول الخرق هذا خلاف المذهب لهذا قالوا ان القول الثاني مسألة انه يصح ولهذا حكاه بعضهم انه المذهب - 00:25:47ضَ
وانه لا يؤثر ولا يفسد به العام الذين قالوا انه يفسد به العقل قالوا ان البائع المشتري اشترط شيئا اشترط على البائع في حال لا يملكه في حال لا يملكه اشتراطه - 00:26:03ضَ
ان يشتري من الجرع واشترط عليه ان يحصده ما يملكه فكيف يشترط عليه؟ فيكون شرطا اه ليس لازما فاذا كان ليس لازم فلا يمضى ثم قالوا انه شرط لا يصح شرطه ولا يجوز شرطه - 00:26:20ضَ
سيكون مفسدا للعقل وذكروا معاني اخر في افساده لكن هذا في الحقيقة يرد على حتى في القسم الاول حتى في القسم الاول ايضا هو ايضا لا يلزمه لا يلزم مثلا حمل الحطب او حمل الطعام لا يلزمه ذلك. ولهذا لو قال انا اشتري منك هذه الطعام بشرط ان ان تحمله - 00:26:39ضَ
لا يلزمه المعنى واحد فاذا بطل في هذا بطل في هذا وان صح في هذا صح في هذا. ولهذا ما صححه جعل المعنى واحدا كلا النوعين وانه في الحقيقة استئجار مقابل بعوض لا فرق - 00:26:59ضَ
ما الفرق بين ان يقول اشتري منك الزرع بشرط ان تحصده؟ او اشتري منك الطعام بشرط ان تحمي له ما في فرق. الامر يعني واحد من جهة اليمين. هذا ولهذا كان الصحيح جوازه - 00:27:17ضَ
زواج هذا الشيء لانه وان لم يكن لازما في الاصل لكن لما انه التزم به نجمة ولهذا كانت كانت القصور معتبرة في العقود والمسلمون على شروطهم واذا التزم بهذا الشيء هو في الحقيقة غير لازم لكن لما التزمه ان يلزمه اما يلزمه ولا ينفذ العاقل الا ولهذا - 00:27:29ضَ
فلو اتفقا عليه قبل عقد العقد فانه لا ينفذ العقد الا به العقد الا به. ولهذا كان الصواب انه يصح وانه لا يفسد به العقل. وهذا هو وهو الوجه الثاني وفي المذهب وهو - 00:27:56ضَ
في المذهب وهو ايضا الصحيح من جهة الدليل كما تقدم الشيخ ماذا لو الزمه بعد العقد دون ان يعني يفرطه بعد العقد اي نعم بعدما تم العقد؟ عقد نعم على انه شراء الزرع. شراء الزرع وبعد ما تم العقد الزمه بحصاده - 00:28:12ضَ
لا هذا ما يلزمه اذا قال مثلا بعد ما اشترى العقد آآ حصاد هذا في هذا في الحقيقة يسمونه يعني ان يصل بالعقد شيئا ليس داخلا فيه وذكروا لها يعني - 00:28:32ضَ
لكن هذا معناه ان يصل بالعقد بعد الفراغ منه شيئا هذا في الحقيقة يعني عندنا الاشتراط على اقسام ان يكون سابقا للعقد ان يكون يعني مع العقد ان يكون بعده - 00:28:47ضَ
ان يكون سابقا موافقا لاحقا فاذا كان سابقا هو يلزم يلزمه يلزمه ذلك. ولهذا سبق معنا في مسألة الشفعة لو انه سأل الشريك الشفيع هل تشفع؟ قال لا اسقطت حقي - 00:29:03ضَ
الان هو اسقط حقه قبل قبل ان يبيع لو انه بعد بعد ما باع الشريك شفنا نقول سقط حقه على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور مع انهم قالوا ان - 00:29:19ضَ
في حال اسقاطهم ما لزم يقول الصحيح في هذه الحال يلزمه واسقط حقه والمسلمون على شروطه. ايضا في هذه المسألة نقول ايضا انه لا يلزمه واذا يكون من باب اه الاحسان من اخيه. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم - 00:29:31ضَ
اه الى هنا ينتهي اه لقاؤنا احبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم وشكرا للاخوة معنا في هذا الدرس المبارك - 00:29:50ضَ
ملتقى في حلقة قادمة هذه تحية الزميل يحيى عبدالله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:05ضَ