شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [49] | القاعدة الثامنة والسبعون، والقاعدة التاسعة والسبعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ثم لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ

من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب بتأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج. اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول - 00:00:28ضَ

بكم ايها الاحبة والاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك كنا قد توقفنا عند القاعدة الثامنة والسبعين من هذه القواعد المباركة في هذا الكتاب وقد اتيتم شيخ عبد المحسن على المعنى الاجمالي لهذه القاعدة. نعم. استأذنكم في اعادة قراءتها وايضا اه اكمال ما تبقى من شرحها. لا بأس نعم - 00:00:46ضَ

قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة والسبعون من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه بملك غيره - 00:01:05ضَ

والضمان على من ادخل النقص وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:22ضَ

هذه القاعدة في من تسبب في ادخال النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه كما ذكر المصنف رحمه الله فاذا خلص لسان ملكه من ملك غيره ولم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط - 00:01:36ضَ

انما التفريط ممن يخلص ملكه فان الظمان على من تسبب في ادخال النقص مثل ما لو مثل ما لو اخرج حيوانا من دار غيره او باع دارا فيها حيوان ولا يمكن اخراجه الا باتلاف جدار او اتلاف باب - 00:01:51ضَ

فانه يضمن نقصه او لو انه مثلا سقط له سقط له متاع او مال في ملك انسان ولا يمكن ازالته الا باتلاف شيء من مال او ملك من سقط فيه هذا الشيء - 00:02:09ضَ

فانه يضمنه مثل لو سقطت مثلا في محبرته مثلا آآ شيء من مال ولم يستخرج الا بكسرها فانه يظمنها لانه ما له مثل ما لو دخلت دابة مثلا في مكان مملوك لانسان - 00:02:27ضَ

وكان في اخراجها اتلاف لبعض المال فانه في هذه الحال يضمن النقص لانه يريد ان يستصلح ملكه واخراج دابته او اخراج سيارته. لكن من كان منه تفريط يعني ممن دخل عليه النقص - 00:02:46ضَ

انه لا ضمان على من ادخل النقص. اذا المعول عليه هو وجود التفريط انه اذا كان صاحب المال الذي دخل عليه النقص منه تفريط مثل ما لو ادخل دابة غيره في بيته - 00:03:04ضَ

او ادخل سيارة غيره مثلا في في في بيته مثلا في هذه الحال عليه ان يزيل هذه السيارة او هذه الدابة فانه يخرجها ثم هو يضمن ثم لا ضمان عليه - 00:03:15ضَ

اه الظمان على صاحب الملك او على صاحب المال الظمان على صاحب الملك او على صاحب المال لانه هو المفرط لانه هو المفرط بذلك اذن كما تقدم هو التفريط. التفريط - 00:03:30ضَ

اي نعم نعم. وكذا اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. كذلك وهذا حالة اخرى اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره - 00:03:45ضَ

مثل المستعير والانسان استعار ارضا او استأجر ارضا مثلا للغراس او للزرع ثم لصاحب الارض ما شرط عليه قلع الغرس. نعم فهذا اذا لم يشرط عليه قلع الغرس انه لا - 00:04:05ضَ

لا يلزمه قالع الغرس لا يلزمه لا يجبر الاخر على التفريغ. لانه في الحقيقة اذ نون آآ في آآ لا يجبر عليه. فاذا اراد فاذا اراد ان يفرغ غرسه صاحب الغرس ان ان يأخذ غريق العرس صاحب الغرس في هذه الحال لا بأس لانه لا يلزمه لكن لو قلع غرسه - 00:04:21ضَ

انه قلع غرسه واذن ذلك فيه لانه حينما عاره الأرض فهو اذن بالغرس اذن في الغرس. ثم عدم شرط القلع اذن في القلع واذا ما دام انه اذن في الغرس واذن في القلع من جهة اطلاق العقد فان اطلاق العقد يقتضي انه لا ضمان على من قلع - 00:04:45ضَ

فاذا قلع غرسه وتسبب في تلف الارظ نقول لا ضمان على صاحب الغرس ويلزم صاحب الارض هو الذي يسوي ارضه وهو الذي يدفنها ويساويها ولا يلزم صاحب الغرس من جهتين. من جهة اولا انه لم يشرط عليه ذلك - 00:05:08ضَ

الامر الثاني ان نفس اللي عاره لاجل الغرس تقتضي مثل هذا فلهذا لا ضمان عليه ما في كلام مصنف رحمه الله يعني من قال غرسه. نعم وان وجد منه اذن في اشغال ملكه بمال غيره - 00:05:26ضَ

حيث لا يجبر الاخر على التفريغ فوجهان نعم وان وجد منه اذن في اشغال ملكه ايمان غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. مثل اذا اجره ارضا للغراس هذي ارض للغراسة. نعم. وانتهت المدة - 00:05:45ضَ

وانتهت المدة هذا في الحقيقة اذن في اشغال الارظ للغراس ولم آآ وانتهت المدة. نعم لان الغرس في الحقيقة يحتاج الى مدة وزمن ولم يكن القنع مشروطا ولم يكن القمع مشروطا فانه اذا قلع غرسه لا يظمن لانه هو الذي اذن في اشغال ملكه - 00:06:05ضَ

ولا يجبر صاحب الغرس على التفريغ لانه لم يشرط عليه. لانه لم يشرط عليه. في هذه الحالة هل يضمن فيه وجهان؟ نعم ذكر مصنف رحمه الله وجهان في هاتين الصورتين في هاتين الصورتين منهم من قال انه يضمن منهم من قال لا يظمن والاقرب عدم الظمان من جهة انه في الحقيقة ان المسلمين على شروطهم وهو - 00:06:29ضَ

اذن في الغرس وكذلك مسألتي قبلها اذن في الغرس مثل اذا عار الارض. فكذلك فعل هذا لا يظمن. والقاعدة ان ما ترتب فعلى المظمون فهو على المأذون فهو غير مظمون - 00:06:50ضَ

نعم ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص. لعله ويضمن للمشتري. ويضمن للمشتري النقص. والموجود مشتري لكنه - 00:07:07ضَ

من الازهر ومقتضى السياق انه يضمن للمشتري النقص وهذه صورة آآ هي في الحقيقة توضح ما تقدم. نعم والمصنف رحمه ذكر انه اذا ادخل النقص على غيره لاصلاح ملكه هذا تمثيل - 00:07:25ضَ

قال مثل لو باع دارا فيها ناقة انسان باع دار وهذي الدار فيها ناقة ناقة ضخمة ما يمكن تخرج مع الباب الا بهدمه الان يجب عليه تخليص الدار وتسليم الدار وسلم الان - 00:07:40ضَ

لان مؤنة التسليم او ولا او لا يمكن تسليم الدار الا بتفريغها من ناقتك كما انه لا يمكن لتسليمها الا مثلا باخراج متاعه مثل ما لو كان فيها متاع له مثلا - 00:07:53ضَ

كان فيها متاع وهذا المتاع وهذا آآ ما يملكه يترتب عليه اتلاف غير معتاد الدار في جدرانها في ابوابها في نوافذها فانه يضمن لان هذا مقتضى آآ آآ الملك في الدار. كذلك ايضا - 00:08:10ضَ

من الصور التي آآ تدخل تحت هذه المسألة لو حمل السيل الى عرظ غيره يعني حمل السيل الى ارظه غرس غيره. انسان له ارظ. وجاء السيل وحمل غرس غيره الى ارظه - 00:08:29ضَ

نبت هذا الغرش في ارضه نبت الغرس في ارض غيره في هذه الحال هل نقول يجب على يجب على صاحب الغرس نقله وتسوية الحفر تسوية حفر الارظ يعني حينما آآ وعليه ظمان النقص لان الغرس غرسه - 00:08:45ضَ

او نقول لا يظمن لانه لان لان الغرس في الحقيقة وجد بغير فعل من صاحبه يعني من غير تفريط من الصحيح. نعم. من جهة انه جاء امر غالب. نعم. او نقول - 00:09:10ضَ

انه لا يظمن اه يشبه مثل المأذون له من مستعير ومستأجر ونحوه اذا لم يشرط عليه ذلك مثلا انه يظمن ذلك مثلا هذا موضع نظر منهم من قال انه يضمن - 00:09:25ضَ

لان في الحقيقة وان لم يكن منه التفريط لكن ليس من صاحب الارض اثم وهو في الحقيقة آآ ينتفع بالارظ والغرس بقي في ارضه ونبت في ارضه. وذاك اه وذاك ايظا اه يعني يجب - 00:09:38ضَ

على صاحبها ان يسلم الارض ان يسلم الارض. فالاظهر في مثل هذا انه اول شيء يلزمها قلع رأسه ما دام انه يلزمه قلع الغرس فالاظهر انه يلزم ما يترتب عليه من جهة - 00:09:58ضَ

ازالة النقص والظمان عليه وكذلك ايظا منه لو غصب منه ثوبا او غصب منه آآ مثلا قميص او ملابس صبغها او جعل فيها شيئا فغيرها فانه يلزمه ازالة هذا الشيء وتسليمه سليما ايضا - 00:10:08ضَ

ومنه ايضا وهي مسألة اخرى ايضا لو باع انسان ارض فيها زرع يلزم التسليم الاعظم الان الزرع موجود الزرع لصاحبه يعني ليش؟ لان الزرع ما يدخل. الانسان اذا باع ارض فان الزرع لا يدخل فيها الا اذا كان شرطه. بخلاف ما لو اذا باع - 00:10:28ضَ

مثلا بستان او باع ارضا مثلا وفيها نخل فان النخل يتبع لانه اصول يتبع لهذا عظمى لم يكن بينهما شيء يعني يخصص ويخالف هذا فاذا باع ارضه وفيها الزرع يلزمه - 00:10:50ضَ

حصده لماذا؟ حتى يسلم الارض الى صاحبه لانه لا يمكن ان ينتفع بارظه الا بعد حصد الزرع. والزرع لصاحبه الان مثل انسان باع النخل والثمرة ظاهرة لمن نعم للاول الذي هو صاحب النخل لان الثمر لا الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتاع كذلك ايضا باع الزرع وهذا ايضا يجزم زيادة الثمرة من - 00:11:07ضَ

انه ليس تابعا للارض ومن جهة انه يجز ويقطع لكن لو انه ما يكفي مجرد جزة المزروع فيها مثلا شيء اصول عروقنا وهذي عروق نازلة في الارض ويبقى ويضر الارض - 00:11:31ضَ

هل في هذه الحالة يجب عليه ان يجز الزرع ويقلع الاصول ويسوي الارض فيه قولان لها العلم قيل انه ينظر ان كان للزرع عروق تضر الارض فانه يلزمه قلع العروق هذه حتى يسلم الارض سالم. لانه اشترى منه الارض - 00:11:52ضَ

على هذا وانه والاصل السلام من العيوب وهذا عيب في الحقيقة وهذا هو الاظهر انه اذا كان يترتب عليه ظرر في الارظ ولا يمكن الانتفاع بالارض او ينتفع بها مع تضرر فانه في هذه الحالة يلزمه - 00:12:13ضَ

يعني يلزمه ان يقلع عن العروق ويلزمه ايضا تسوية الارض وهنالك ايضا امثلة اخرى في هذه المسألة لكن المدار على في هذه القاعدة يعني خلاصة هذه القاعدة انه كل من خلص ماله - 00:12:29ضَ

من مال غيره من مال غيره وكان منه تفريط فانه يظمن النقص على من ادخله. وان لم يكن منه تفريط وان لم يكن منه تفريط وهذا بفعل صاحب اما ان يكون بفعل صاحب الملك فهذا لا ضمان عليه - 00:12:52ضَ

واضح يعني في في مسألتان واضحة مثل ما اذا كان اذا كان من من صاحب المخلص تفريط. هذا الظمان نقص عليه. اذا لم يكن منه تفريط وانما التفريط من صاحب المال. نعم - 00:13:10ضَ

صاحب الارض صاحب بستان فالضمان على فلا يظمن ويكون النقص على صاحب ملك. لكن الحالة الثالثة اذا لم يكن منهما تفريط جميعا هذي حالة ثالثة هذي فيها وجهان وفيها قولان - 00:13:22ضَ

مثل ما تقدم مثل ما لو ساقه السيل مثلا على ما تقدم والاظهر في فيها انه يزيل غرسه يسوي الارض لانه في الحقيقة يخلص ماله وذاك ليس منه تفريط وهذا عدل بينهما في هذه المسألة - 00:13:38ضَ

نعم القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح اقسام القسم الاول ان يزرع عدوانا محضا غير مستند الى اذن بالكلية وهو زرع الغاصب المذهب ان المالك ان ادركه نابتا في الارض فله تملكه بنفقته - 00:13:57ضَ

او بقيمته على اختلاف الروايتين وان ادركه قد حصد فلا حق له فيه. نعم هذه القاعدة وهو في الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح. نعم هذا اقسم يقول المصنف رحمه الله - 00:14:19ضَ

وذلك انه اذا كان باذن فهذا واضح لكن كلامه اذا كان بغير اذن لكنه اقسام. الحالة القسم الاول ان يكون عدوانا ما فيه اي تأويل مثل زرع الغاصب انسان غصب ارضا فزرع فيها - 00:14:36ضَ

يقول رحمه الله المذهب ان المالك مالك الارض ان ادركه نابتا في الارض ما حصد حتى الان فله تملكه بنفقته بنفقته اي نعم او بقيمته اشارة الى الخلاف على اختلاف الروايتين - 00:14:51ضَ

سمعنا لو ان انسان غصب ارضا ثم زرع فيها وخسر وانفق في الزرع في الحب في في سقي الماء وما اشبه ذلك من من النفقات الاخرى ان كان عنده عمال - 00:15:12ضَ

نفقات انفقها على هذا الزرع. نعم ثم صاحب الارض استرجع ارضه والزرع موجود الان نقول نقول لانت يا صاحب الزرع مخير انت يا صاحب الارض ان شئت ان تأخذ الزرع بالنفقة فلا بأس - 00:15:26ضَ

وان شئت ان تبقيه بالاجرة فلا بأس لانه معتدي وغاصب وفي الحقيقة يلزمه وتلزمه الاجرة على هذا من حين غصب الارض. مو من حين اذا زرع ايضا يعني يلزمه الاجرة اولا من حين غصب الارض ما هو جميل - 00:15:44ضَ

اجرتها ثم بعد ذلك اذا زرع اه فانه ينظر كم اجرة الارض اذا زرعت الى ان يفرغ الارض من الزرع سورة المثل حجرة المثل لان ما جرى بينهما اتفاق على هذا - 00:15:59ضَ

وان اختار ان يأخذ الزرع نقول له زرع. يقول طيب الغاص بالزرع زرعي نحب نقول لا ليس لك شيء انت غاصب ابو ظالم قوله عليه الصلاة والسلام حديث رافع بن خديجة - 00:16:14ضَ

من اكثر من طريق حديث جيد باب الحسن لغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته له النفقة - 00:16:26ضَ

غير اذن واعظم ما يدخل هو اذا كان غاصبا ولهذا اختلف العلماء هل النفقة ولا القيمة؟ منهم من قال له القيمة في الغالب ان القيمة يشتكون اكثر اكثر من النفقة لان الشي يكون له قيمة - 00:16:42ضَ

ويكون له نفقة لكن قيمته تكون اكثر الشارع لم يجعل لقيمة المغصوب ثمنا مثل انس ولهذا الانية المحرمة الان هي المحرمة ما لها قيمة في صناعتها الذهب والفضة حينما تصنع تقوم على انها اه بدون صناعة. فالشيء المحرم لا قيمة له في الشرع. كذلك ايضا نقول يقول مثلا - 00:16:58ضَ

الان نقول نعم يصلح له قيمة لكن القيمة هذي اكتسبت على يد اثمة على يد غاصبة فليس لك الا مقدار النفقة حسبك. حسبك ان الشارع بعد يعني لم يسقط يعني هذا من عدل الشارع. وانه ما اسقط حقه. بل لان - 00:17:26ضَ

في الحقيقة صاحب الارض انتفع وهذا يعني حينما زرع اه انتفع بالزرع فنقول له النفقة. فاذا قالت مثلا قال نفقتي فيه مئة الف قيمة الابيع مائة الف يقول يأخذه بمئة - 00:17:44ضَ

مئة الف النفقة بمئة الف وهذا في الحقيقة اجراه بعض العلماء على ابن القيم رحمه الله على القياس الصحيح وقالوا ان القاعدة لو لو انسان قال مثلا هذا الخبر ايضا - 00:18:00ضَ

هل يمكن يجيني يعني هو في الحقيقة بالنظر يجري على النظر الصحيح والشريعة جاءت بالقياسات الصحيحة والنظر وهكذا النصوص القاعدة في مثل هذا انه حينما زرع في ارضه فالحب نبت في الارض - 00:18:17ضَ

وفي باطن الارض مكتسبة من تربتها وعروقه تسوق في تربة الارض فاكثر ما يستفاد ما استفاد الزرع من صاحب الارض الحقيقة يا صاحب الزرع ولهذا قال العلماء واجمعوا على انه لو وجد مملوكان زوجين مملوكين هم - 00:18:34ضَ

ووجد بينهما اولاد فان الاولاد بالكل امهم ملك ملك لمالك الام. ليس ملكا لمالك الاب مالك الام لماذا؟ لو قاس ما لك الاب هذولا اولاد مملوكي وكانوا من مائه يقال ان هذا الماء ماء مهين لا قيمة له. صحيح انه انعقد من هو في الحقيقة انعقد من الميل لكن اعظم انعقاده. هل هو من المرأة ولا من الرجل؟ من المرأة من دمها - 00:18:54ضَ

ولحمها وعصبها وفي بطنها هذه المدة. ولهذا صار مملوكا لمالك الام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حديث رواية بن ثابت لا يحل لرجل من رجل يؤمن - 00:19:29ضَ

يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي زرعه ماء غيره. جعل الولد مثابة الزرع الولد بمثابة زرع كذلك ايضا نزل الزرع في باطن الارض مثل الولد في باطن الام المملوكة يكون الولد لمالك الام. كذلك ايضا الحب يكون - 00:19:44ضَ

مالك في الارض يكون لمالك الارض لكن قد يقول قائل آآ في هذه ما لك الام ملكهم بلا قيمة بو مالك الزرع ما لك بقيمتنا قلنا نعم لانه الزرع يمكن تقويمه لكن هذا - 00:20:01ضَ

لا يمكن تقويمه يعني انه يكون مملوكا للام وتابع للام فالمقصود انه انه كما جاء ان الصواب انه يكون انه يأخذه بنفقته على الصواب. يقول صنف رحمه الله هذا اذا ادركه نابتا في الارظ - 00:20:19ضَ

لم يحصل لم يحصد لكن لو انه ادركه وقد حصد في هذه الحالة يقول فلا حق له فيه وحكوا على هذا منهم من حكى الاتفاق على ذلك. وقال انهم ان العلماء المتفقون على انه لا حق له في الزرع. في - 00:20:39ضَ

قالوا لانه لما حصده الغاصب مفرغة من ملك المغصوب انتهى الامر وليس له شيء وفي الحقيقة ينظر ان كان مسألة فيها اتفاق هذي مسألة الحمد لله على هذا. وان لم يكن فيه اتفاق محقق - 00:20:58ضَ

فان ظاهر الحديث ربما دل على انه مملوك لي صاحب الارض مطلقا لانه قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وظاهر الخبر يشمل جميع احواله. قبل ان يحصد وبعد ان يحصد. لكن ان يخصوا هذه السورة من بين سائر السور من جهة انه في هذه الحالة يكون مملوكا - 00:21:15ضَ

بانه قد اخذه وقد حازه. وعلى هذا يقول له ايش يكون لصاحب الارض بعد ما حصد؟ له له النعم واجرة الارض اجرة المثل له اجرة الارض من حين غصبها الى ان يأخذها صاحبها - 00:21:35ضَ

القسم الثاني ان يؤذن له في زرع شيء سيزرع ما ضرره اعظم منه كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة او دخنا وحكمه حكم الغاصب عند الاصحاب نعم هذه هذا القسم الثاني - 00:21:54ضَ

يقول رحمه الله ان الاصحاب اجروه مجرى الغاصب هو ان يؤذن له في زرع شيء. مثل انسان استأجر ارض على ان يزرع شعير مثلا ويزرع في احنطة او يزرع فيها ذرة - 00:22:14ضَ

فهو له يعني يزرع الشيء الذي استأجر عليه الا يزرع لكن هل له لو انه زرع شيئا اشد ظررا منه؟ ما حكمه اذا يتبين لنا انها اقسام تارة يزرع ما هو يزرع ما استأجره مثلا اللي يذوره يزرع ذرة - 00:22:31ضَ

انطح انطح شعير شعير الحال الثاني ان يستأجره مثلا ليه ويزرع ما هو اقل منه ظرر هذا ظاهر كلامهم انه له ذلك او يستأجر مثلا لزرع شعير قمح مثلا نوع من القمح فيزرع قمح اخر مثلا او حب - 00:22:54ضَ

حب اخر ظرره مساوي لهذا الظرر ايضا انه له ذلك قالوا لان الاذن في شيء اذن فيما يساويه في الظرر هذي حالة ثانية وهذي الحالة والثانية قالها جمهور اهل العلم - 00:23:14ضَ

يقال انه له ان يزرع هذا ويزرع غيره مما هو مساو له وهذا قول الجمهور ايمن اربعة. وذهب اخرون فقول اهل الظاهر قالوا انه اذا استأجر لزرع شيء فانه لا يجوز ان يزرع غيره وان يتجاوزه - 00:23:32ضَ

قالوا لانه لانه استأجر هذا الشيء وهو شروط وما يجري بين المسلمين يجب الالتزام به الجمهور قالوا انه وفي الحقيقة اه استأجر لهذا وزرع مثله فلا ظرر. مثاله مثل ما لو مثلا استأجر بيتا - 00:23:47ضَ

انه له ان يسكنه وله ان يؤجره بمن يستعمله في مثل استعماله يستأجر انسان عندك محل دكان مثلا له ان يؤجره بمثل الظرر الذي استأجر له وهذا هو هو قول جمهوره والصواب - 00:24:09ضَ

لكن نقول ان شرط علي هذا واضح شرط عليه انه ماء اه يؤجر غيره مثلا او ان يزرع غير ما ذكر فيلتزم بالشرع. هم يقولون لا ما يصح هذا الشرط - 00:24:26ضَ

لو انه استأجر ليزرع حنطة واراد ان يزرع ما هو مماثل للحنطة في الظرر الجمهور يقولون له ان يزرع ولو انه شرط عليه ان لا يزرع غيرها فلا يصح. وفي صحة الشرط روايتان. وثم العقد هل يصح ام لا يصح - 00:24:40ضَ

والقول الثاني انه يصح هذا الشرب لان صاحب الارض له ان يشرط آآ الشروط الصحيحة ولا ضير عليه في ذلك لا ضير عليه في ذلك. وهذا وهذا اظهر وهذا اظهر انه له ان يشترط عليه ان يزرع هذا اه ولا يزرع غيره - 00:24:55ضَ

وان كان خلاف قول الجمهور لكن عند اطلاق العقد لا بأس باطلاق العقد الاظهر انه له ان يزرع هذا الحالة الثالثة هو ان يزرع استأجرهم لزرع مثلا شعير ظرر مثل حنطة مثلا - 00:25:14ضَ

وغيرها من انواع الحبوب التي ضررها اشد مثلا من الشعير مثلا هذا لا يجوز له وان لم يشرط عليه لان الاصل انه يجب عليه ان يزرع ما ما جرى في العقد او ما هو مماثل لضرره. والنبي قال لا ظرر ولا ظرر والمسلمون على شروطهم. ولو علم انه سوف يفعل مثلا هذا واكثر لمنع من ذلك - 00:25:31ضَ

وعلى هذا وش يكون حكمه؟ يقول مصنف حكمه حكم الغاصب عند الاصحاب لماذا اذا ما اذا زرع آآ شيئا هو اشد ظرر مما ادين له فيه. نعم. مما اذن فيه - 00:25:56ضَ

وعلى هذا كان حكم حكم الغاصب وش نقول في حكم الزرع لمن يكون الزرع لصاحب الارض ولا لصاحب لمن استأجر؟ لصاحب الارض وعليه النار نعم لصاحب الارض يعني يقول صاحب الارظ على هذا نقول انت مخير - 00:26:11ضَ

ان شئت ان تأخذ الزرع فلا بأس لانه في الحقيقة اه حينما تعدى ظلم ويكون غاصبا فتأخذه بنفقته. نعم وان شئت ان تبقيه بالاجرة فلا بأس لكن في هذه الحال - 00:26:26ضَ

اما انه زرع الان وصار ظرر الزرع اكثر اختلفت الاجرة الاجرة. هل نقول العقد الاول بطل؟ الاجارة بطلت في هذه الحال او نقول وتكون اجرة اخرى او نقول في هذه الحالة نثبت الاجرة الاولى - 00:26:40ضَ

ونزيد عليها ما زاد على اجرة المثل. نزيد عليها ما زاد على اجرة المثل في خلاف. منهم من قال ان الاجرام فسخت الاولى وبطلت الاجرة الاولى ويكون العقد آآ منعقدا - 00:27:00ضَ

جديدا على الشيء اللي زرع اخرا. والقول الثاني انه ينظر الفرق ويكون له اجر مثله. فاذا كان مثلا الزرع مثلا تؤجر عظمة مثلا بزرع حنطة مثلا مئة الف ريال واذا زرع مثلا - 00:27:13ضَ

قنطة مثلا اذا كان زرع شرعي مثلا مئة الف زرع حنطة مثلا مئة وخمسون مئة وخمسون الف ريال مثلا يعني النسبة بينهما. ينظر النسبة بينهما وتقدر ويأخذ الزيادة على اجرة المثل. وهذا لعله اه اقرب - 00:27:29ضَ

لان الاصل تصحيح العام. وما جرى بينه من عقد لا يبطله كونه كونه مثلا زرع مثل هذا والاصل سلامته هذا هو الاقرب في مثل هذه المسألة والله اعلم نستأذنكم شيخ بن محسن - 00:27:48ضَ

عند هذا القسم والقسم الثاني في القاعدة التاسعة والسبعون. عندكم مما تبقى باذن الله تعالى من اقسام في اللقاء القادم. احبتنا الكرام الى هنا ينتهي لقاؤنا في في هذه الحلقة من حلقة برنامجكم شرح القواعد الفقهية. استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية - 00:28:04ضَ

الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:24ضَ