شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 50] | القاعدة التاسعة والسبعون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ بن محسن في بدء هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم بالاخوة المستمعين. الترحيب - 00:00:25ضَ
موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وكنا قد توقفنا معكم اه يا شيخ المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة التاسعة والسبعين حيث تناولنا آآ القطاع القسم الاول والثاني من الاقسام التي وردها المؤلف في الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله القسم الثالث - 00:00:41ضَ
ان يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر اما بمزارعة فاسدة او باجارة فاسدة قال الاصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الارض اجرة مثله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي - 00:00:59ضَ
هذا القسم الثالث من اقسام الزرع في ارض الغير بغير اذن صحيح وهو ان يزرع بعقل فاسد مثل المزارعة فاسدة او ادارة فاسدة فهذه العقود الفاسدة ما حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله - 00:01:22ضَ
ان كان العقد ممن له ولاية العقد مثل المالك مثل مالك الأرض المالك يملك الارض ومالك الزرع كذلك هو الذي زرع يملك الزرع ليس المالك الارظ مثلا وصي او وكيل وليس مثلا صاحب الزرع وصي او وكيل - 00:01:42ضَ
او ان يكون مثلا الذي اجرى العقد وصي على اه ايتام مثلا او وكيل لانسان او ناظر لوقف ثم آآ زارع بمزارعة فاسدة يعني ليس هو صاحب الزرع اه او ليس هو صاحب الارض انما وصي او وكيل - 00:02:00ضَ
والمصنف رحمه الله لماذا ذكر من له الولاية ومن ليس من له ولاية العقد ومن آآ وايضا او كان ولاية من لهية العقد كالمالك او من له ياتي العقد بغير الملك كالوصي لان بعض فرق بينهما كما سيأتي - 00:02:18ضَ
فاذا وقعت المزارعة مثلا او الاجارة بشرط فاسد في هذه الحالة ما حكم الزرع في هذه الارض؟ يقول المصنف رحمه الله يقول اصحاب الزرع لمن زرعه الزرع لمن زرع لو انه مثلا - 00:02:35ضَ
بهذه في هذه الارض بمزارعة فاسدة مثلا قال مثل مزارع الفاسدين قال ازارعك ولك آآ شيئا زيادة مثلا على الزرع او شرط شيئا او شرط دراهم معلومة او شيء فهذي مجارعة لا تصح ولها انواع ايضا مما ذكروا مثلا ممن يكون المؤونة التي تكون مثلا على المالك او المؤونة التي تكون على مثلا - 00:02:52ضَ
المزارع مثلا لو انه شرط هذا الذي على المالك شرط على المزارع شرط على المالك على خلاف في هذه المسألة لكن المقصود انها مزارعة فاسدة في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله الزرع لمن زرعه؟ لماذا خص هذا القسم - 00:03:22ضَ
القسم الاول لان القسم الاول الزرع لصاحب الارض. اما هذا القسم فالزرع ليس لصاحبه لمن زرعه سواء كان المالك اللي يملك الزرع او الوصي او الناظر او الوكيل عن غيره - 00:03:40ضَ
الوكيل يزرع ويكون هو وكيلا على الزرع. ويكون الزرع لاصحابه طيب يقول وعليه لرب اجرة مثله ما قال المسمى لماذا ما قال مسمى لان المسمى فسد لان المسمى واذا فسد المسمى انتقل الى اجرة - 00:03:54ضَ
المثل فلو انه مثلا زارع بمزارعات فاسدة مستأجر ارضي مئة الف ريال وكانت اجرة المثل في الحقيقة خمسين الف يقول يقول بطل العقد الاول في المزارعة الفاسدة او الايجارة الفاسدة - 00:04:18ضَ
التجارة الفاسدة ونعود الى اجرة المثل الى اجرة المثل والزرع لصاحبه ومنهم من فرق بين اذن المالك والوصي بين اذن المالك والوصي وقال في اذن المالك اذا كان الاذن من المالك في هذه الحالة يكون الزرع له - 00:04:37ضَ
اذا كان يعني مالك الزرع وان كان وصيا فلا والاظهر عدم التفريق بينما ان يكون من عقد مالكا او وصيا لان الحكم واحد. والوصي والوكيل في الحقيقة حكمه حكم المالك. لكن - 00:04:59ضَ
وجوب الاجرة هل تجب اجرة المثل؟ القول الثاني يجب المسمى وانهم وفي هذه الحالة وان وان كنا ابطلنا وان ابطلنا المزارعة نقول في هذه الحالة ان المزارعة تبين انها فاسدة - 00:05:15ضَ
تبين انها فاسدة. نعم ثم اذا تبين انها فاسدة ابطلنا نقول اذا ابطلناها الان عليهم تصحيحها وابطال ما فسد وابطال ما فسد وتعقد بعقد صحيح. وتعقد بعقد صحيح وعلى هذا - 00:05:32ضَ
يكون على القول الثاني من حين تبين فساده مثل لو مضى نصف المدة لو مضى نصف المدة ثم تبين فساده وابطلناها اصححها ويجرى عقد المزارع او يجارح على عقد صحيح وباجرة جديدة - 00:05:51ضَ
لكن ما مضى هم يقولوا اجرة المثل ومنهم من خالف قال له كيف يقال اجرة المثل اتفقوا على مسمى الان وكون العقد فاسد كيف يجبرون على شيء لم يرضوه شيء لم يرضوه - 00:06:07ضَ
هم اتفقوا على هذا وعلى هذا قد يقال ان الاقرب انه ينظر فيما مضى من المدة ويكون لصاحب الارض النسبة من المسمى نسبة مسمى وهذا هو العدل لانه هو الذي رظي به كل - 00:06:25ضَ
مين صاحب الارض؟ وكل من المزارع. ونحن نستطيع ان نصحح ما فسد. في الماضي. في الباقي بابطال هذه المزارعة او هذه الاجارة ونقول ان شاءوا ان ينشئوا عقدا جديدا فلا بأس ينشئوا عقدا جديد فيما مضى او يتفق على شيء يكون يعني فيه صلح - 00:06:42ضَ
نعم هذا هو الاقرب في هذه المسألة نعم. القسم الرابع ان يزرع في ارض غيره بعقد ممن يظن ان له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه مثل ان تبين الارض مستحقة للغير - 00:07:02ضَ
المنصوص ان لمالك الارض تملكه بنفقته ايضا. هذا القسم القسم الرابع عند المصنف رحمه الله انه كالقسم الثاني اه ولهذا يقول لمالك تملكه بنفقته. لانهم اجروه مجرى الغاصب. وهذا فيما اذا زرع في ارض غيره بعقد - 00:07:17ضَ
مثل انسان استأجر هذه الارض من انسان ثم استأجرها للزرع ثم تبين بعد ذلك ان هذه الارض في الحقيقة زرع هذا فيها مستحقا غير جاء ما لك الأرض يقولون هم - 00:07:40ضَ
يقولون مالك الارض له ان يأخذ الزرع بنفقته ويعطي النفقة لصاحب الزرع طيب صاحب الزرع الان كيف يعمل؟ يرجع على من الغاصب الذي غره يرجع على الغاصب الذي غره بما فوت عليه. بما فوت عليه - 00:07:59ضَ
هذا هو قوله في هذه والقول الثاني في هذه المسألة ان زرعه محترم محترم لانه في الحقيقة مستند الى اذن حيث الجملة وان كان في الحقيقة مغصوبة لكنه مستند الى اذن - 00:08:20ضَ
وعلى هذا يبقى يكون الزرع لمالكه ويكون عليه الاجرة على مالك الزرع عليه الاجرة ويرجع على صاحبه الذي غره النفقة في مثل هذا بما غره به. تقي الدين رحمه الله - 00:08:38ضَ
له رأي في هذه المسألة فليجعل الزرع نصفين فرع نصفين ويكون لصاحب الارض نصفه ولصاحب الزرع نصفه لانه اجراه مجرى الغاصب وبعضهم خالف في هذا وقال ان هذا خلاف يعني الادلة همة ان يقول لها الاجرة او انه يأخذ الزرع لان ظهر الحديث من زرع في ارض قوم - 00:08:57ضَ
بغيره فليس له من الزرع شيء وله نفقة. وفي الحقيقة ظاهر الحديث يؤيد قوله واهل الحديث يؤيد لعموم الخبر بل ان الحديث في سنن ابي داود اه في بعض رواياته ما يدل على انه لهم الزرع مطلقا ولم يذكر فيها انه كان زرع في ارض قوم على جهة الغصب - 00:09:23ضَ
جهة الغصب بل قال ردوا عليه نفقته خذوا زرعكم ولم يستفسر عن صاحب الزرع هذا كيف زرع؟ وظاهر هذا انه كلما وقع بغير اذن وان كان هذا الاذن يعني ربما - 00:09:42ضَ
بشيء يعني بشيء من الغرر في حق من وقع له تغرير وهو آآ في الحقيقة آآ في حق صاحب الارض بغير اذن ومن حيث الجملة تكون ارضا مغصوبة. فعلى هذا صاحب الزرع ما يفوت عليه الشيء - 00:09:56ضَ
تقول انت لك النفقة لكن قد يقال انه يرجع الظرر عليه على الغاصب لانه فوت عليه في الحقيقة وعلى هذا قد يقال هذا في مصلحة طرفه بان يكون له النفقة ويرجع على الغاصب بما فوت عليه من جهة انه آآ فوت عليه - 00:10:15ضَ
القيمة وهذا له وجه كان قال به احد من اهل العلم كان يعني قيمته اكثر فيرجع عليه اه مثل ما لو مثلا غصب السيارة او غصب عرظه مثلا ثم بقيت عنده مدة فانها ترجع الى - 00:10:34ضَ
منه ويضمن اجرتها هذه المدة ولو كانت ما استأجر مثل قصب بيت والبيت مثلا حبسه فانه يضمن اجرته لانه منعه من نفعه كذلك ايضا هو منع من الاستفادة من زرعه ولم يحصل الا على النفقة. فلو قيل بالرجوع عليه فان له وجه. نعم - 00:10:47ضَ
القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان نعم احدهما ان ينتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته - 00:11:04ضَ
فان الزرع لمالكه ولا اجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير اشكال ويدخل تحت هذا من استأجر ارضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر. نعم هذا القسم الخامس احد وهو نوعان يقوم صنف رحمه الله - 00:11:23ضَ
وهو ان يزرع في ارض بملك بملكه لها. هذا ارض يملكها او باذن مالك ثم انتقل ملك الارض ملكها الى غيره لكن الزرع قائم. يقول مصنفنا هو نوعان الاول ان ان ينتقل ملك الارض دون منفعتهم. الانسان باع الارض - 00:11:42ضَ
وفيها زرع قائم فانه الزرع مملوك لصاحبه الذي باعه. فالزرع لمالكه لكن هل عليه اجرة من حين ملكة او يبقى بنا بلا اجرة بسبب بلا اجرة ولو تجدد الملك للغير يقوم صنف رحمه الله - 00:12:01ضَ
ولا اجرة عليه بسبب تجد الملك بغير اشكال لان في الحقيقة اه حينما اشترى الاربع الارض فالزرع فيها الزرع فيها ولا يلزمه اجرة الا اذا علم مثلا آآ ان الزرع تطول مدته مثلا - 00:12:22ضَ
ثم اشترى الارض منه وهو اراد ان ينتفع بها ثم شرط عليه اه شرط عليه اه اجرة مدة بقائه مثلا هذا محتمل ان يقال انه اذا رضي بذلك انه يزول لكن بلا شك انه عند الاطلاق - 00:12:39ضَ
لا شيء عليه ولا اجرة عليه بسبب تجديد الملك. كذلك ايضا من استأجر ارضا من مالكها انسان استأجر ارض المالكي وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت الارض الى الورثة. انتقلت الى الارظ الى الورثة - 00:12:54ضَ
فانه في هذه الحالة تنتقل الارض تنتقل الارض آآ الى الورثة وهي باجرتها باجرته ولا اجرته عليه وتبقى الاجرة الصحيحة ولا اجرة عليه بسبب تجدد الملك اه في الورثة. نعم. فتبقى عين. نعم. ومن اشترى ارضا فزرعها ثم - 00:13:12ضَ
افلس فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس. كذلك ايضا من اشترى ارضا انسان اشترى ارضا من انسان فزرعها المشتري ثم تبين انه مفلس صاحب المشتري في هذه الحالة للبائع ان يرجع الرجوع في الارض - 00:13:34ضَ
لكن الزرع الان المفلس الزرع للمفلس لانه بماله وانه زرع مستند الى اذن زرع مستند الى اذن وليس بغصب فهذا اختلف عن الصور ويكون للمفلس. نعم ما يأخذ الاجرة يا شيخ - 00:13:56ضَ
نعم. في نعم بقصدك حينما في بقاء الارض في هذه المدة. نعم. لان استخدم الارض. نعم. استخدام هذا نقول اه نقول ان الارظ في الحقيقة مملوكة. الارظ مملوكة يا ناس - 00:14:12ضَ
للمؤمن حينما اشتراها ملكها الاصل ان مالي كلها وانه حينما ملكها يكون له حق الزرع فيها ومالك له ولا نلزمه بالاجرة في مثل هذه الحال لان مالك لا. لكن تبين فلسه بعد ذلك. بعد ما تبين فلسه بعد الزراعة. لكن لو لو علمنا ان - 00:14:28ضَ
مفلس غرر صاحبنا تبين انه غرر وانه في الحقيقة حينما اشتراها ليس عنده مال واراد مخادعته واراد الزرع فيها حتى ينتفع بها تبين التغليف مخادعة فاذا ظهر ذلك وانه اشتراها حتى يزرع فيها وحتى لا يستأجر ارض - 00:14:48ضَ
هذا يتبين ذلك ان هذا حيلة ولا يجوز استحلال المحارم بالحيل في هذه الحالة يلزمه الاجرة لكن اذا كان ان ظهر تبين الفلس بعد ذلك فان الارض ترجع الى صاحبها الزرع يبقى لمالكه بغير اجرة - 00:15:07ضَ
نعم. ومن اصدق امرأته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فان الزرع مبقى بغير اجرة نعم كذلك ايضا من اصداق امرأة عرظ زرعتها في هذه الحثم طلقها قبل الدخول - 00:15:25ضَ
ثم هل له الرجوع فيه خلاف؟ يقول وقلنا له الرجوع. قلنا له الرجوع في الارض ولذلك لانها زرعتها. فان الزرع مبقن لها للمرأة بغير اجرة لانه زرع زرع استند الى اذن ثم هي في الحقيقة ايضا لها - 00:15:45ضَ
لها شركة ولها ملك تملك نصف الارض ما دام انه مسمى الصداق ما دام انه مسمى الصداق وطلقها قبل الدخول فلها نصفه يبقى بغير اجرة. نعم. وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها ثم انتقلت الى غيره ببيع او غيره - 00:16:02ضَ
ويكون الزرع مبقن فيها بلا اجرة كذلك ايضا هذا مثل ما تقدم في الحقيقة يعني اه سبق لشرعين من زرع في ارضه يملكه ثم انتقلت الى غيره فان الزرع يبقى فيها بلا اجرة لانه آآ استند لانه في الحقيقة اشترى الارظ وفيها الزرع وهو وهو صاحبها حينما - 00:16:20ضَ
زرعها الا انه سبق الاشارة الى انه ان كان هنالك شرط عليه وظرر على صاحب المشتري فهذا ربما انه يكون له شرطه. نعم. والنوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول الى غيره - 00:16:41ضَ
ومن امثلة ذلك الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الاجرة - 00:16:56ضَ
الزرع مبطى لمالكه بالاجرة السابقة وان قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر سيبقى بالاجرة الى اواني نعم هذا النوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول. نعم. الخلاف الاول - 00:17:11ضَ
انت قلت الارظ وفيها بعظ المنافع. اما هذا انتقال تام من ذلك اذا الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم - 00:17:33ضَ
يقول المصنف رحمه الله فان الاجارة فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ والبطن الثاني حصته فالزرع وقا لمالكه. الزرع وقا لمالكه يعني بالاجرة السابقة بالاجرة السابقة ويكون للبطن الثاني هذه مسألة - 00:17:45ضَ
لو كان هنالك ارض وقف موقوفة على قوم وقف عرظ انسان على فلان واولاده فزرعها اهل البطن الاول مستأجر مثلا او انسان استأجرها مثلا استأجر هذه الارض. والاجرة تكون للموقوف عليهم - 00:18:05ضَ
فان الاجرة تكون ما دام هنالك انسان من البطن الاول فالاجرة له على خلاف في انتقال اه في انتقال مثلا نصيب من مات من البطن الاول البطن الثاني في هل ينتقل الى من يرثه؟ لكن المصنف رحمه الله يشير الى مسألة الاجرة. نعم - 00:18:27ضَ
في هذه الحالة اذا كان اصحاب الانسان اجر هذه الارض ووقوفها عليه موجود مثلا البطن الاول ثم اجرى هذه الارض مثلا ثم بعد ذلك توفي في اثناء السنة في نصف الشارع - 00:18:45ضَ
انت قلت الارظ الى البطن الثاني الى الى ولده مثلا الى بطنه الثاني في هذه الحالة اذا انت قلت هل الجارة تنفشخ او لا تنفسخ؟ ومثاله لو كان عندنا وقف على مسجد مثلا - 00:19:02ضَ
والوقف هذا بيت مثلا الوقوف على المسجد على الامام والمؤذن مثلا للامام ونصه للمؤذن مؤجر او ارض مؤجرة موقوفة وجعل نفعها واجرتها للامام اجرها الامام او المؤذن على اناس مدة سنتين - 00:19:17ضَ
في هذا المسجد ثم انتقل الى مسجد ثاني وقد اخذ الاجرة بكاملها يا امام ثاني او مؤذن ثاني الان حينما انت قلت الان انتقل الى يعني هذي مثل ما لو تقع يعني يشبه ما لو يعني مثال اخر يبين مثال انتقال الى البطن الثاني. نعم. انت قلت الانصار ملك المنفعة الوقف الان صار من حق - 00:19:41ضَ
هذا الامام الثاني او المؤذن الثاني. هم. طيب الان الاجرة الان طيب اذا قلنا لا تنفع الشيخ الان هل يستحق هذا الامام نصيبي في السنة الثانية او يكون من نصيب الاول لانه تم العقد - 00:20:07ضَ
هذا فيه خلاف الاظهر والله اعلم ان الاجارة لا تنفسخ لان اذا كانت لا تنفسخ الاجارة مثل ما تقدم بالموت كذلك ايضا لا تنفسخ الاجارة ايضا آآ لو تخلف وهذا امر لو قيل بانفساخه لحصل في مفاسد كثيرة - 00:20:24ضَ
باقية لكن في هذه الحالة ينبغي الا تسلم الاجرة حتى في مثل هذه المسائل حتى يكتمل النفع الوقوف عليه. اذا كان ايمان اجرت سنة حتى تمضي سنة تمضي سنة يسلم له - 00:20:40ضَ
او يكون مشروطا عليه لو انه ترك هذا المسجد انه يرجع عليه بالاجرة السابقة. يجرى عليه بالباقي بقسطها. نعم الامام الثاني مثلا لانه في الحقيقة ربما مثلا يكون مثلا هذا مسجد جعل جعل الناظر - 00:21:00ضَ
لمن صلى نصيب مثلا في هذا الزرع وفي هذا اجرته مثلا او ليأخذوا من هذا الوقف يا امام صلى واخذ اجر السنتين واخذ الاجرة ثم بعد ذلك جاء انسان ولم يصلي الا شهر واحد - 00:21:15ضَ
انسان يصلي مدة السنتين الا شهرين بل هو المستحق وذاك لا يستحق الا بقسطه مثل ما قلنا فيما لو مات فانه المات المؤجر فان ورثته يكون اه نصيب بعد ذلك بعد موت المورث لهم. والاجرة صحيحة - 00:21:32ضَ
المنفعة الامام بعد ياخذ الاجرة بعد المنفعة. نعم. او ان هذا ينظر ينظر فيه اما ان يكون هناك ناظر للوقف وفي الحقيقة مثل هذه يكون ناظر للوقف يعمل ما هو الاصلح - 00:21:56ضَ
يعمل ما هو الاصلح فبمجرد مثلا مضي المدة يعطى مثلا هذا الامام المؤذن حقه منها. وهكذا الا ان يكون مشروط عليهم مثلا لو انسان محتاج مثلا ويكون مشوط عليه انه لو لم يمضي هذه المدة فانه يرجع عليه بقدر الاصطهان - 00:22:09ضَ
نعم وكذلك ايضا نعم وان قيل بالانفسخ وهو المذهب الصحيح نعم هذه هم يقولون انه تنفسخ وهو المذهب الصحيح عندهم انها تنفسخ الاجرة وتكون كعقد جديد. يقول ينزل الزرع زرع المستأجر بعد انقضاء المدة - 00:22:26ضَ
الانسان استأجر من انسان ان يزرع فيها مدة سنة ثم انقضت المدة والزرع موجودة الان يقولون ان كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالاجرة الى وان يخفف ان كانه زرع في الوقت المعتاد - 00:22:47ضَ
ام الزرع ما امكن حصاده بسبب البرد تأخر باسباب اخرى يبقى الاجرة ما عليهم ليس عليه اجرة وان كان اه بتفريط مثل انسان استأجر ارض مدة سنة بيزرع فيها ثم تركها مدة ستة اشهر ما زرعها. ثم لما قرب انتهاء المدة زرع فيها - 00:23:08ضَ
يعلم انه لن يمكن لا يمكن اخذ الزرع الا بعد وهو مفرط في هذه الحالة يكون عليه اجرة المثل بالزيادة. نعم. يكون عليه اجرة المثل بالزيادة لكن تقدم ان الابهر هو عدم انفساخ الاجرة وان الاجرة تكون صحيحة. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. القسم السادس احتمل السيل او - 00:23:33ضَ
نعم. احتمل السيل بذر انسان الى ارض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الاذن من المالك فيتملكه بالقيمة او زرع المستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين اشهرهما انه كزرع - 00:23:56ضَ
هذا القسم وهو ما اذا احتمل السيل بذر انسان الى ارض غيرها وهذا تقدم شيء من الاشارة هي في القاعدة التي قبل ذلك. نعم. فنبت فيها انا بغير تفريط منه - 00:24:16ضَ
يقول هل يلحق بزرع الغاصب بحكم انه زرع يعني نبت في ارضه بغير اذنه فيكون الزرع لمالك الارض ويأخذه بنفقة فهل يلحق فيتملكه بالقيمة؟ فيتملكه القيمة سبق الاشارة اليه في الخلاف القيمة او بالنفق او يلحق بزرع المستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة - 00:24:32ضَ
مثل ما تقدم. نعم اذا على هذا اذا كان يلحق بزرع المستعير او مستأجر وهو انسان استأجر ارض او استعار ارضا للزرع ثم زرع فيها ثم لم يمكن حصاد الزرع - 00:24:59ضَ
الا بعد انتهاء المدة بغير تفريط منه نقول في هذه الحالة انه لا ضمان عليه ويبقى الزرع بغير اجرة كذلك ايضا هذه المسألة الاظهر والله اعلم سبق الاشارة اليه انه على نوعين - 00:25:18ضَ
المصنف رحمه الله اشهرهما انه كزرع المستعير كزرع المستعير لانه اه لا تفريط منه. والقول الثاني انه كزرع الغاصب اه فيلزمه ان يأخذه بالنفقة. هذا خلاف ما لو كان غرس - 00:25:32ضَ
الغرش يختلف بخلاف ما لو كان لو انس لو انسان مثلا جاء السيل وشاق الغرس الى ارضه الغارس في الحقيقة يلزمه قلعه يلزمه ازالته قد يقول الانسان طيب الان كيف يلزم الان ازالته؟ تقولون في الزرع ما يلزمه. الزرع يبقى لكن على الخلافة ليأخذه بنفقته او يكون مبقا مثلا بغير اجرة. لانه لم يحصل من التفريط مثلا - 00:25:51ضَ
نقول الغرس يختلف لان الغرس تطول مدته. ويحصل فيه ظرر. ويحصل فيه ظرر. ولا يمكن ولو تركناها طعم مبدع فانا اقول يلزمه في قلع الغرس ويلزمه تسوية الارض واصلاحها لان في الحقيقة لاصلاح ماله بخلاف الزرع تقدم على الوجهين وتقدم الاشارة الى ان الوجه الاول الوجه الاول في مسألة انه يلحق بوزارة - 00:26:19ضَ
ومسألة محتمله لعله يأتي مزيد بيان لها ان شاء الله. القسم السابع من زرع في ارض غيره باذن غير لازم كالاعارة ثم رجع المالك الزرع مبقى لما لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف - 00:26:44ضَ
هذا القسم هو من زرع في ارض غيره باذن الغير لازم يعني كالاعارة هم يقولون الاعارة غير لازم هذا قولهم رحمة الله عليهم. يقول اعارة انها ما تلزم. ولهذا لو الانسان استعار ارض مثلا من انسان وزرع فيها - 00:26:59ضَ
ثم رجع يقولون لصاحب الارض الرجوع فيها يقول الجار انا جرحت انا جرعت نقول لا الاذن لا تلزم طيب قالوا حدد مدة مدة سنة قالوا له الرجوع قالوا مثل انسان اقرض انسان - 00:27:13ضَ
الانسان اليوم بكرة وقال اعطني رد علي القرض قالوا يلزمني قال طيب انا حددت مدة الى سنة قالوا لا يلزم ولا يتأجل بالتأجيل هذه عقود انفاق ولن تلزم عقود الانفاق لا تلزم المرفق - 00:27:29ضَ
الانذار. والقول الثاني انه يلزم ذلك. وهذا القول اظهر في الحقيقة خاصة اذا كانت مؤقتة. لكن على قولهم يقول لو انه رجع المالك رجع المالك فاننا نقول على هذه الحال الزرع مبقى ولا يجوز ازالته ولا نقول حكمه حكم زرع الغاصب - 00:27:47ضَ
بل الزرع مبقن لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف. بغير خلاف ويكون بغير اجرة. لكن هل عليه يعني لو انه مثلا آآ كان مثلا آآ زرع مثلا بغير اذن بغير اذن فيها او كان منه تفريط مثلا - 00:28:04ضَ
هل هو يكون عليه الاجرة من حين الرجوع او من حين زرع؟ المصنف رحمه الله اشار الى المسألة الاولى وهو ما اذا كان في اذن وانه لا اجرة عليه نعم - 00:28:24ضَ
القسم الثامن من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره الراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الارض عند حلول الدين فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه - 00:28:35ضَ
ابناؤه فيقلع الجميع نعم وكذلك من زرع القسم الثاني من زرع في ملكه الذي منع تصرفيه رهن ارظا او استأجر ارظا ثم الراهن صاحب الرهن مثلا زرع في الارض او مثلا المؤجر آآ عمل شيئا يضر بالارض المستأجرة. نعم. او يضر بالرهن. هذا في الحقيقة اذا زرع في الارض المرهونة يضر - 00:28:51ضَ
هم يقولون انه اذا كان ينقص قيمة الارض فهو كزرع الغاصب يتملك يتملكه المرتهن وكذا غراسه وبناءه يلزمه ان يقلع يلزم الصاحب صاحب الرهن يقلع غرسه ويطلع غرسه لانك كالغرس. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يكون كزرع غاصب. بل يكون يبقى ويكون مصلحة الجميع. وما حصل - 00:29:16ضَ
من نقص في الرهن يضمنه الرهن. وعلى هذا لا نلزمه مثلا باتلاف غرسه لان فيه ظرر عليه. وعلى ان تحصل مصلحة الجميع بانه اما ان يزيد بالزرع او يزيد بالغرس فيكون من مصلحة المرتهن. واما ان ينقص فنقول في هذه الحالة النقص يظمن له بان يكمله الراهن - 00:29:42ضَ
آآ بالزيادة التي تضمن له حقه حتى لا يفوت عليه والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. احبتي الكرام الى هنا ينتهي لقائنا في هذا الدرس المبارك من دروس شرح - 00:30:02ضَ
الفقهية كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن عبد الرزاق وشكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:12ضَ
بركاته - 00:30:22ضَ