شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 52] | القاعدة الحادية والثمانون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. والذي نستضيفه من خلال حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله - 00:00:00ضَ
باسمكم جميعا نرحب في بديه هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا المبارك كنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة الثمانين. قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية والثمانون. ان ماء - 00:00:32ضَ
تصل في الاعيان المملوكة العائدة الى من انتقل الملك عنه بالفسوخ. يتبع الاعيان على ظاهر المذهب عند اصحابنا والمنصوص عن احمد انه لا يتبع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القاعدة في النماء المتصل في الاعيان - 00:00:52ضَ
بعدما يفسخ العقل وذلك ان عقد البيع او انواع العقود الاخرى من بيوع وغيرها مم قد يرد عليها يفسخها اما على سبيل الاختيار او على سبيل الاجبار. فاذا مثلا اشترى انسان سلعة او اشترى مثلا - 00:01:12ضَ
عرض او اشترى مثلا بهيمة. ثم بعد ذلك تبين ان فيها عيب. عيب. يستحق به الرجوع على البائع في هذه الحالة لكن هذه العين التي اشترى مثل لو اشترى مثلا شاة آآ سملت هذه الشاة في هذه الحال - 00:01:32ضَ
اذا استحق الرجوع بالعيب يأخذ المشتري الثمن والشاة ترجع الى البائع. لكن مكثت مثلا مدة عند عند المشتري سمنت فيها مثلا. نعم. سمنت فيها في هذه الحالة هل الفسخ في هذه ترجع العين على البائع بهذا ان ماء المتصل المصنف - 00:01:52ضَ
المتصف للاعيان يقول يتبع على ظاهر المذهب. فلو انسان اشترى مثلا شاة مثلا اشترى مثلا من الغنم. وكانت ثم بعد ذلك اذنت. صارت ثنية يعني سمنت وكبرت وصار ثمنها اكثر - 00:02:22ضَ
ثم تبين ان فيها عيب. لكن هي نماؤها عند الان بعد نماؤها هل هو عند البائع ولا عند المشتري؟ عند عند المشتري. المصنف رحمه الله يقول لان انه عند اصحابنا ترجع الى البائع بنمائها. طيب يقول البائع الان المشتري نمت عندي الان ولو - 00:02:42ضَ
كانت من ظماني الان اليس لي حق الرجوع في هذا النماء؟ يقول المصنف والمنصوص عن احمد انه لا يتبع. نص شف ولهذا يبين لك احيانا ان المذهب المشهور قد يكون خلاف رحمه الله. وهذا يقع في مسائل وهذا مما يبين ان - 00:03:02ضَ
بعض المسائل يكون المشهور في المذهب خلاف المنصوص. وفي الغالب ان هذا يقع في كثير من المسائل التي توافق الدليل. تجد المنصوص عن احمد رحمه الله خلاف المشهور ولهذا قال بعضهم ان وان كان قد بالغ بعضهم ان غالب ان كثير من المسائل الموجودة في الاقناع والمنتهى آآ - 00:03:22ضَ
كثير منها على خلاف وخلاف منصوص في هذا لكن هذا واقع في مسائل كثيرة توجد في كتب مذهب في الاقناع والمنتهى في مسائل مشتهرة عند الاصحاب آآ لكنها في الحقيقة خلاف منصوص. وكثيرا ما تكون خلاف الدليل. ولهذا - 00:03:42ضَ
يقال ان هذا هو المذهب الصحيح الامام احمد رحمه الله وان كان المشهور عندهم عند المتأخرين فالعبرة المنصوص عندنا ولهذا المصنف قال والمنصوص عن احمد انه لا يتبع. اه وهذا سيأتي للتمثيل يوضح هذه المسألة. نعم - 00:04:02ضَ
ويتخرج على ذلك مسائل منها المردود بالعيب والمبيع اذا افلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نمى نماء تصل نعم من هذه المسائل اللي توضح المردود بالعيب كما تقدم. المردود بالعيب اذا نمى له ثلاثة احوال. تارة - 00:04:22ضَ
يكون النماء متصل. تارة يكون النماء منفصل او تقول له حالتان متصل ومنفصل. والمنفصل على نوعين المتصل مثل ما تقدم لو سمنت الشاة مثلا. نعم. او الجمل او البعير مثلا. اه - 00:04:42ضَ
المنفصل على نوعين تارة يكون من عين العين من عين العين المشترات مثل ولدت الشام ما يخرج الحمل الولد مثلا منها او اللبن او الصوف. مثلا النوع الثاني يكون من الكسب مثل انسان اشترى دابة وصار يكريها او اشترى سيارة ثم صار يؤجرها صار يؤجرها - 00:05:02ضَ
يقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة الاولى المردود بالعيب. في هذه الحالة عندهم كما تقدم ان كان النماء متصلا فانه يرجع الى البائع. ولا وليس للمشتري حق فيه مثل ما تقدم واضح يعني مما تقدم مشهور على رأي المذهب المشهور فلو اشترى مثلا شاة بخمس مئة ريال وفيها - 00:05:32ضَ
عيب مثلا ويستحق الرجوع ثم هي نمت عنده وصارت تساوي ست مئة ريال مثلا ست مئة ريال قالوا هذا النماء متصل. لا يمكن فصله الان. ما يمكن فصله. انما متصل بها. نعم. في هذه الحالة ترجع الشاة الى صاحبها - 00:06:02ضَ
قال المشتري المشتري انا اريد ارجع نمت عندي يقول لا المنصوص عليه احمد انه يرجع انه لا يتبع وهذا هو الصحيح. عن المنهج والصحيح في الدليل. وذلك ان الخراج بالظمان وذلك انها لو تلفت. الان لو تلفت الشاة مثلا - 00:06:22ضَ
من؟ المشتري الان الخراج بالضمان الان وما يدل عليه انهم سلموا في النماء المنفصل. خاصة اذا كان آآ من خارج العين مثلا مثل اجرة بالاتفاق وكذلك اذا كان مثلا حمل مثلا ولا حملت ولدت عنده كذلك بخلاف ما اذا باع - 00:06:42ضَ
حاملا هذا طبعا ينبغي ان يعلم فرق بين اذا باعها حامل نعم ثم ولدت آآ عند المشتري فانها ترجع بحمل لان في الحقيقة الحمل له ثمن اليس كذلك؟ اه فهذا في الحقيقة تابع له يرجع اليه جميعا. لكن لو - 00:07:06ضَ
حائلا ثم حملت عنده ولدت عنده. في هذه الحال نقول الحال الاول اذا كانما متصل. فالصحيح انه اذا رجع يعني اذا رجع مثلا رجعت الى المشتري نقول نقدر هذا يعني هذا السمن وهذا الزيادة كم تساوي - 00:07:26ضَ
فيرجع فيها المشتري بحقه ولا ترجع الى البائع. اه القسم الثاني ان ماء المنفصل ان حملت عنده ولدت او شرب من لبنها او اخذ من صوفها. فان هذا ايضا له على الصحيح. هذا واضح انه له للمشتري لانه - 00:07:46ضَ
قد اخذه العين والكسر هذا من الى خارج المعين الكشف بلا بلا اشكال فلو كان اشترى مثلا سيارة ثم صار يكفيها او دابة واجرها مدة شهر كسب عليها. ثم تبين فيها عيب وقد ربح فيها الف ريال مثلا. نقول هذه الاجرة لك - 00:08:06ضَ
قول النبي الخراج الغلة بالظمان وعلى هذا الصحيح وهذا وان كان خلاف المشهور لكن هذا المذهب هذا قول يعني اختاره كثير من الائمة الكبار الصحابة من اختاره بعض الائمة من اصحاب الوجوه في مذهب احمد رحمه الله رجحوه والمصنف رحمه الله جعله - 00:08:26ضَ
هو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله. ثم ايضا مما يدل عليه ايضا اليس المشتري يجبر البائع على الرجوع في العين اذا وجد العين ولا لا؟ في اصلها ولا لا؟ نعم. يجبر. كونه يجبر على الرجوع فيها فيجبر ايظا على اخذ النمأ لانه او مجبر - 00:08:46ضَ
ما دام اجبره على الرجوع فيها فانما من حق المشتري فيجبر على دفع قيمته بقدر ما يساوي كما تقدم. كذلك ايضا لو انسان مثلا باع مثلا نظر مثلا مثال شياح مثلا - 00:09:06ضَ
على انسان بالف ريال ثم المشتري افلس افلس المشتري ثم الشياة توالدت. عند المشتري عند المشتري. والمشتري انش حكم افلس. يقول المصنف رحمه الله يقول ووجده قد نمى نماء متصل. المصنف لاجله يخرج النماء المنفصل. لان كلامه في النماء - 00:09:26ضَ
متصل السمن السمن يعني لان لان الفصل ما يخالف فيه لكن اراد ان ماء المتصل مثل مثل لو اشترى مثلا لو ترى من هو اه مثل ما تقدم شياه مثلا ثم هذه الشية سمنت عنده اشتراها مثلا بالف ريال وهذا افلس ما دفع وصارت الان تساوي - 00:09:56ضَ
الف وخمس مئة. فالمصنف رحمه الله يقول فانه يرجع. لكن وش شرطه؟ والشرط رجوع الباء شرط رجوع البائع على المشتري ان لا يكون المشتري البائع قد اخذ من الثمن شيئا - 00:10:16ضَ
لو بعت مثلا من انسان مثلا بعت ارض مثلا بعته ارض ثم المشتري افلس افلس لكنه ادفع لك عشرة الاف ريال. ما عاد لك حق الرجوع. الارض تكون للمفلس. تصير يقول الان نقول ان تصير اسوة الغرماء - 00:10:36ضَ
قبل نقد الثمن جميع الثمن او بعض الثمن. فلو ان البائع المشتري نقد مثلا بعض عشر الثمن نصف الثمن وافلس في الباقي نقول لا حق لك في الرجوع. ايش حكم اسوة الغرماء؟ فهذا اذا - 00:10:56ضَ
المفلس مثلا له غرماء مثلا كثير عشرة من الغرماء عشرة من الغرماء واحصينا ماله مثلا احصينا وصار مليون. الموجود هذا مفلس. يا ساتر. والذين يطلبونه مثلا عشرة. عشرة. نقول عشرة كم انتم؟ كم - 00:11:16ضَ
قال واحد اطلبه الف مئة الف. قال واحد مئتا الف. قال واحد ثلاث مئة الف. احصينها صارت ثلاثة ملايين. وكم الموجود عنده؟ مليون. مليون. طيب الموجود عنده الى نسبة الدين عليه كم؟ الثلث. كم يأخذ كل واحد من من حقه؟ الثلث. الثلث. كل كل - 00:11:36ضَ
كل صاحب دين كل داء يأخذ من من المدين ثلث حقه ثلث حقه لانه عدل بينهم. صاحب مثلا مئة صاحب من ثلاث مئة الف ياخذ مئة الف. صاحب ثلاثين الف ياخذ عشرة الاف. الاف. لكن لا بد ان نبقي للمفلس - 00:11:56ضَ
ما هو من ضرورياته في نفقته على اهله واولاده. اذا هذه المسألة يقول مصنف المفلس كما تقدم اذا افلس الان وانت بعت هالسلعة الان وافلس الان. وهذي الشاة مثلا سمنت. نمت نماء متصل - 00:12:16ضَ
قلت الان انا ما ما اخذت من الثمن ولا هللة. نقول ترجع في عين مالك. شو الدليل عليه؟ قول النبي في الصحيحين من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به. طيب قد تقول طيب ما الدليل على انه - 00:12:36ضَ
الرسول عليه قال وجد عين ماله قد افلت. ما الدليل على انه اذا اخذ من مال الشيء؟ يقول رؤيت ابي داوود بسند جيد. ولم يأخذ من ثمنه شيئا ايضا شرط اخر لو انك بعت من انسان مفلس. هذه الارض ثم مات المفلس قبل ان تأخذ شيء. مات المفلس - 00:12:56ضَ
ايش نقول؟ ترجع فيها ولا ما ترجع فيها؟ ما دفعنا شيء. ما دفع شيء. لكنه مات. شنو يقول مات ارجع يعني عندنا حي اذا كان حيا الرجوع اذا كان حيا بشرط الحياة ولا - 00:13:16ضَ
لم يأخذ من المال شيئا. وعدم الرجوع اذا كان اخذ من ثمن شيء او لم يأخذ لكن قد مات. وش الدليل عليه؟ عند ابي داوود باسناد جيد او او فان مات المفلس فهو اسوة الغرماء. فهو اسوة الغرماء. شف اذا مات المفلس. لان الان كما يقال - 00:13:36ضَ
قد يقال ان ذمة الان ضعفت ان لم تكن خربت ذمته تكون اسوة الغرماء. الجميع انت الغرماء المتقدم والمتأخر سواء في هذه الحال اذا في هذه الحال لكن اذا كان لم يأخذ شيئا فانه يرجع كما تقدم وان كان النماء اه - 00:13:56ضَ
انما المتصل ومنها ايضا ومن المسائل ايضا التي آآ يعني يرجع فيها اذا اشترى ثمرة قبل نضجها مثلا بشرط القطع يعني اشترى انسان ثمرة قبل نضجها بشرط القطع. تركها حتى نضج - 00:14:16ضَ
الان اذا اذا وجدت الثمرة الان اذا اخذت الثمرة الان الثمرة هل يجوز سيرها قبل النضج؟ الا عشر قطع. لا ما يجوز تشتري الحب اللي ما نضج الا بشرط القطع. اليس كذلك؟ ما تشتري مثلا هاي الثمرة التي ينتظر الا بشرط القطع - 00:14:36ضَ
لكن اذا اذا اشترى انسان هذه الثمرة وتركها ما قطعها نقول هذا لا يجوز لان الواجب الانسان يشترى من هذا الحب بيأخذ مثلا بعلف مثلا لا بأس لكن لو تركه نقول الان في الحقيقة كانك وترك حتى - 00:14:56ضَ
كأنك اشتريت ثمرة قبل نضجها في الحقيقة هذا العقد يبطل عندهم لانه دخل في حق المشتري شيء من حق البائع الان نضجت الثمرة الان دخلت لكن البطلان ما هو؟ سبب البطلان هل هو مثلا انه مثلا يعني لانه بحق من حقوق الناس حق - 00:15:16ضَ
من حقوق الله يعني من جهة او انه باع شيئا ثمرة غير ناضجة مثلا ثم هذا ثم هذا ثم الان هذا المال الذي ونضج ما حكمه؟ هل هو للبائع؟ او للمشتري؟ او يتصدقان به؟ فيه خلاف في هذه المسائل. فيه خلاف في هذه يعني - 00:15:46ضَ
لمن يكون؟ هذا وجه المشابه لهذه المسائل لمن يكون. يعني وجه الحاقد بهذه المسائل لمن يكون هل هو مثلا للبائع او للمشتري النماء هل هو ينمو مثلا يكون حق المشتري او بحق البائع او لا يطيب لهما جميعا؟ المسألة فيها خلاف قوي في هذه - 00:16:06ضَ
والاحوط في مثل هذه المسألة انه يتصدق به. لانه نمى على عقد على عقد باطل. نمى على عقد باطل. فاذا تصدقا به انما هو ممكن يقال انه يشبه الارض المغصوبة آآ حينما يغصب انسان مثلا سيارة انسان او يغصب مثلا ارض انسان آآ - 00:16:26ضَ
او يقصد ماء الانسان فيكسب ما الانسان ان غصب من انسان الف ريال فصار يبيع فيها ويشتري فصارت عشرة الاف ريال فيه وان كان الاثر في هذه المسألة ان رأس المال يرجع لمن؟ ليصاحب معصومه. والباقي ان تسعة الاف تكون بين الغاصب - 00:16:46ضَ
والمغصوب منه مثل ما تقدم في قصة عمر رضي الله عنه مع ابنيه في هذه المسألة وان كان نمى على جهة الغصب هذه ممكن ايضا يقال انه بينهما آآ تخريجا على هذه المسألة. نعم. واما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين - 00:17:06ضَ
ثبوت الملك بالقبول او غيره. وان لم يكن موجودا حين الايجاب او ما يقوم مقامه. نعم هذه مسألة في في العقود. تقدم ما يتعلق بالفسوخ هاديك هاديك هادي مسألة فسخ. نعم. اما هادي يعني ذاك انما تعلق بمسائل الفسوق. وهذا نما - 00:17:26ضَ
تعلق في مسائل عقود يعني حصل النماء في العقد يعني بعد تمام العقد حصل نماء في ما حكم هذا النماء من يكون والمصلي رحمه الله سوف يذكر بعض الامثلة التي توضح نعم. فمن ذلك الموصى به اذا نمى نماء متصلا بعد الموت وقبل - 00:17:46ضَ
القبول فانه يتبع العين اذا احتمله الثلث. نعم. لو ان انسان في هذه المسألة لو ان انسان اوصى لانسان مثلا بارضه الارض الفلانية لفلان وصية مثلا نقول الوصية تنفذ اذا - 00:18:06ضَ
اذا كان اذا احتملها الثلث. ايش معنى احتمل الثلث؟ اذا كانت الثلث فاقل. ايه اذا بعد الموت. ولهذا لكن الان عندنا ارض مثلا انسان مثلا عنده عرظ وعنده بيت وعنده سيارة عنده سيارة اوصى بارظه لفلان - 00:18:26ضَ
طيب متى تثبت الوصية؟ الوصي الوصية تثبت حين الموت. فاذا كانت هذه الارض حين الموت يساوي ثلث المال نقول نفذت. عندنا قيمنا هذه الارض قالوا هذه الارض تعادل ثلث المال. لان هذا البستان - 00:18:46ضَ
يعادل اه مثلا النصف والسيارة تعادل السدس. فالمجموع ثلاثة اثلاث. ثلاثة اثلاث مثلا في هذه الحال فاذا كانت الارض حين الانسان قال الانسان وصى بارضه لفلان. لارض فلان. ثم مات - 00:19:06ضَ
قال قالوا متى مات فلان؟ قال في اليوم الفلاني. سألنا عن عرضه. قالوا هذه الارض في تلك الايام تساوي مثلا مئة الف ريال بان ماله مجموعة ثلاث مئة الف ريال بستانه مع سيارته مع ارضه. اذا تنفذ الوصية ولا ما تنفذ الوصية؟ في الارض ولا لا؟ طيب - 00:19:26ضَ
هو اوصى بني فلان لكن فلان مو بحاضر. الان اخذت اخذت هذه الارض مدة سنة. ثم قلنا لفلان اوصى لك فلان قلقا قبلت. الارض هذي ان صارت تساوي تساوي ثلاث مئة الف. والبستان نزل ما عاد يساوي صار فيه يوم يوم - 00:19:46ضَ
كان في الثمرة ثم الثمرة هذي راحت. السيارة يوم يشتهي يومين يموت كان جديدة والان مظى عليها سنة استعملت. نزلت صار المال الان اللي هو كان يعادل يعادل الثلثين اقل من الثلث الان والارض اللي تعادل الثلث صارت تعادل الثلثين تعادل ماء - 00:20:06ضَ
تساوي ثلاث مئة الف وبقية ماله مع اللي يسوى الا مئة الف جانا الموصى الان الموصلة وجاء الورثة مجتمعين الحين كلهم مجتمعين الحين قال الموصي عطوني الارض. قالوا لا ما يصير. فوق الثلاثين. الارض الارض وارض ابونا وموصي والارض تسوى ثلاث مئة الف. قال لكم البستان. قال ما يحصل. البستان - 00:20:26ضَ
السيارة ما تسوى الا خمسين الف. والارض الان تساوي ثلاث مئة الف. يقول قال ما يخالف حنا اختلفنا الى الله ورسوله بنسأل بس انا وديك بنسأل بنسأل اختلفنا سوف نسأل اهل العلم. ذهبوا وسألوه حينما سألوه سألوا - 00:20:46ضَ
قال هذه الارض كم تساوي؟ حين الوصي قالوا حين الوصي حين موت والدنا كانت تساوي ثلث المال. ثلث المال قال ما دام تساوي ثلث المال فالعبرة بالوصية وثبوت الوصية حين الموت - 00:21:06ضَ
اعرضوا له وليس لكم شيء. فليس لكم ولو انه نماذج. اذا مثل ذلك مثلا لو انه اوصى له مثلا بناقة اوصى له بشاة وشاة يتعد ثلث المال مثلا او صلاة مثلا او باغنام عنده - 00:21:26ضَ
وهذا الغنم تساوي ثلث المال. ثم نمت. صارت الان مثلا بعد نمائها. ونماء متصل حتى يطابق مثلا تمثيل المؤلف رحمه الله صارت تساوي مثلا ثلثي المال الان ايش نقول؟ لمن؟ للموصى به ولا لا؟ ولا ولا الورثة - 00:21:46ضَ
عليه بغير ذلك. ملموس. للموصى له. للموصى له. لان العبرة بالوصية حال الموت. الوصية حال الموت. فلهذا اقول يتبع العين لكن بشرط اذا احتمله الثلث. نعم. واما عقود الضمان فتتبع في الغصب. كذلك - 00:22:06ضَ
يقول المصنف رحمه الله عقود الظمان تتبع في الغصب من ذلك يعني اذا غصب انسان شاة وهذا بلا ما في اشكال غصب انسان ثم سمنت عنده الان شو الواجب عليه؟ يردها بنمائها ولا لا؟ بنماءها بلا اشكال لان مو ظالم. بل اننا - 00:22:26ضَ
اذا كنا نقول لو كان الشيء الذي غصب له اجرة يرده ويرد اجرته. يرد اجرته. لكن عندنا مثلا لو كان غصبها مثلا غصب انسان شاة انسان مثلا وكانت لما غصبها ثم شملت - 00:22:55ضَ
عند الغاصب وسمنت عنده. هو يوم يغصب مثلا تساوي مثلا مئتين ريال. ثم سمنت صارت تساوي اربع مئة ريال. ثم بعد ذلك ضعفت وصارت ما عاد تساوي الا مئتي ريال رجعت وهي في يد الغاصب الان في يد الغاصب الان وش نقول - 00:23:14ضَ
اربع مئة ولا مئة وش يظمن واضح المثال؟ نعم واضح. واضح المثال؟ سمنت عنده ثم هزلت عنده الان. ثم المقصود من ان هل يرجع له الشاة الان على حالها او يضمن له النقص اللي هو الهزال السمة اللي ذهب - 00:23:34ضَ
يضمن ولا ما يضمن؟ او تصيرون على المذهب؟ يعني انه هم هم يقولون في هذه الحال انه تاب للعين هذا محتمل العين. الاظهر بالصحيح انه يظمن. لانه في الحقيقة ظالم - 00:23:54ضَ
لانه ظالم معتدي ومنعه من التصرف فيها وحق من حقوقه. مثاله في الحق ما يدل عليه لو غصب انسان بيت انسان. غصب وكان يكره باجرة قصب السنة يلزم يرجع ويضمن ماذا؟ اجرته. اجرة نعم. كذلك ايضا - 00:24:14ضَ
هذا لانه في الحقيقة فوت عليه النفع ولو كانت موجودة لاستفاد منها وربما باعها فهو ظالم. بل ان بعظ اهل العلم اختيار تقي الدين آآ وهذا في الحقيقة آآ آآ قد يدخل فيه اللي يسمونه ضمان السعر اللي يسمونه ضمان السعر ضمان السعر مثلا ما - 00:24:34ضَ
ما يظمن فلو ان انسان غصب ارض انسان غصب ارض انسان وتسوي الارض مثلا مئة الف ريال ثم ارتفعت الارض صارت تساوي مثلا مئتي الف ريال مئتي الف ريال ثم رجعت الى حالته الاولى صارت تسع مئة الف ريال - 00:24:54ضَ
ايش نقول على قياس ما سبق؟ ان المقصود منه يضمن نقص السعر. هذا صحيح. وهذا قول ابي ثور رحمه الله اختيار تقي الدين لانه في الحقيقة وظالم نعم وفوت عليه فوت عليه المنفعة هذا فيما يتعلق عقود الظمان كذلك ايظا في عقود - 00:25:14ضَ
توثقة ايضا عندنا ايضا ذكرها في الاصل وهو لم يذكر هنا رحمه الله ايضا. وفيما يتعلق بعقود التوثيقة. عقود التوثيقة تتبع او لا تتبع مثل انسان مثلا رأى الإنسان ماشية ترى ها الماشية عندك رهن ثم هذه الماشية توالدت هذه - 00:25:34ضَ
توالدت عند هذا عند هذا هل اه تلحقها او تكون داخلة في الرهن فيه خلاف. منهم من قال اننا ماء الرهن داخل في الرهن. نماء فلو انه قال هذه الشاة عندك رهن. ثم حملت الشاة وولدت عنده. فاذا قلنا انه في عمر التوثيق قد تدخل. شو نقول؟ ان الولد الحمل رهنوا - 00:25:54ضَ
اذا قلنا داخل رهن رهن في عقود التوثيقة الرهن والظمان نعم فهذا معناه معناه هل هو داخل ولا يتبع والصحيح انه يتبع الا ان يكون بينهما شرط في ذلك. ومن ذلك ايضا من هذه المسائل ايضا آآ التركة اذا نمت مات انسان - 00:26:18ضَ
وعند التركة وله ورثة وعليه ديون خله ارظ مثلا وعليه ديون ثم هذه الارض ان قيمتها. هل هذا النماء يعني يكون تابعا لتركة الميت. او يكون ملكا للورثة. فان قلنا داخل في التركة تركة الميت فيدخل فللغرباء حق الرجوع. فلو كانت مثلا التركة مثلا حينما - 00:26:38ضَ
خلف هذه الارض. تسوي مثلا مئة الف ريال. وعليه دين مئتي الف ريال. ثم ارتفع السعر بعد وفاة الميت. ارتفع السعر حتى الان التركة لا زالت لم تقصر وصارت سبع مئتي الف ريال فان قلنا انه يتبع التركة فنقول ان - 00:27:08ضَ
الغرماء يلحقون الورثة في الزيادة. ولهم اخذ مالهم يعني لو كان لو كان لو كان مثلا العرض حال الوفاة ما تأتفي لكن زادت بعد ذلك نقول لهم الرجوع في التركة هذه اذا زالت ومن قال انها ملك للورثة من حين موت المورث - 00:27:30ضَ
فانهم لا يرجعون فيها. لا يرجعون فيها ويكون ملكا للورثة. نعم. ومن ذلك ايضا من هذه المسائل اه من هذه المسائل ايضا مسألة آآ الشخص انسان اذا اشترى مثلا آآ الشفاعة مثلا الشفعة قصدي شفعة - 00:27:50ضَ
انسان اشترى ارضا وفيها ثمر وفيها زرع. ثم شفع شريكه. شفع الشريك وكان فيها زرع اشترى هذه الارض مثلا وفيها الثمرة بمئة الف ريال. ثم شفع الشريك. الشريك. نقول يرجع - 00:28:10ضَ
الشريك في الارض وله ايضا انما ولو ان الارض الزرع نمى اوطان يرجع فيه ويأخذه بالثمن ما يأخذ بزيادة لو قال لو قال المشتري الزرع نم الان والثمر والثمر كثر مثلا كان فيها بطيخ مثلا وصار كثير الان نقول يأخذه بنا - 00:28:30ضَ
بثمنه الذي اشتريته به. لكن لو كان انما هذا شيء قد اخذه المشتري. حصده مثلا فانه يكون له او كان مثلا اشترى هذا شيء واجر الارض واخذ غله اذا كان انما غلة او اجرة فانه يكون للمشتري ولا يكون للشفيع فيه - 00:28:50ضَ
شيء والله اعلم. بارك الله فيكم. حقيقة نستأذنكم الشيخ عبد المحسن في الوقوف عند هذه الصورة. وقد تبقى في هذه القاعدة بعض الصور لعلنا نرجئها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. احبتنا الكرام الى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم لشرح القواعد الفقهية - 00:29:10ضَ
من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامي شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. حتى الملتقى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:30ضَ