شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 54] | القاعدة الثانية والثمانون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:27ضَ
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويجزيه خير الجزاء. والشكر موصول للاحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء قلنا فضيلة الشيخ قد توقفنا في القاعدة الثانية والثمانين عند قول المؤلف وفي ارش الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالا - 00:00:45ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة التي ذكر مصنف رحمه الله قوله في ارش الجناح الطرف بالائتلاف احتمالان. نعم. تابعة لما تقدم - 00:01:05ضَ
فيما ورد على المنفعة المجردة سبق الاشارة الى انه اذا كانت منافع عامة كالوقف الوصية ان ان ما يكون للموقوف عليهم سبق الخلاف في الولد وانه هل يكون وقفا او يكون اه نماء حكم حكم الكسب - 00:01:23ضَ
هذا الخلاف لانه جزء او كسب وايضا من المسائل عرش الجناية على الطرف. فلو انه كان مثلا الموقوف يعني الموقوف لو مملوك واعتدي عليه للخدمة او للخدمة واعتدي عليه ثم في هذه الحالة ثم قدر هذا هذه الجناية مثلا - 00:01:43ضَ
بالف ريال. نعم. هل نقول هذه الجناية حكمها حكم الكسب فتكون للموقوف عليهم او حكمها حكم الاصل وهو المجني عليه فتكون وقفا. طيب اذا صارت وقفة الان كيف نعمل بها - 00:02:07ضَ
قلنا انها حكم حكم الكسب وان قيل ان حكم حكم الجزء فانها تكون وقفا لكن ماذا نعمل؟ يقولون نشتري نشتري بها شيئا يوقف ونجعله وقف يشترى بها شيء يستفاد منه ويكون وقفان ينظر بما تساوي - 00:02:22ضَ
ولهذا المصنف رحمه الله قال وفيه احتمالان. نعم وان كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالاجارة. فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. نعم ولهذا فيما اذا استأجر الانسان - 00:02:45ضَ
دابة ولها نماء اذا استأجر دابة هو في الحقيقة يملك استخدام الدابة هذي بالركوب عليها واستخدامها واستجمالها. لكن لكن ماؤها المنفصل لا يملكه لمالكها لانه لانه لا يملك الاصل وهو نفس الدابة - 00:03:02ضَ
كونه ما يملك ما ما نمى وما خرج منها من باب اولى. نعم ما تفرع منها من باب اولى انه لا يملك فانه يكون لصاحب الاصل. من ذلك ايضا الولد والحمل - 00:03:22ضَ
يكون لصاحبه. وهذا واضح. نعم نعم واما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان احدهما ما يؤول الى التملك فما كان منه لازما لا يستقل العاقل او من يقوم مقامه بابطاله من غير سبب - 00:03:35ضَ
فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. ويندرج في ذلك صور نعم هذا عقود غير التمليكات المنجزة نوعان يقول احدهما يؤوي الى التملك وفي الحقيقة غير تمليك لكنه يؤول الى التملك - 00:03:52ضَ
المآل وبالحال ليس تمليك فهذه ما كان منها لازما لا يستقل العاقل او من يقوم مقامه بابطان غير سبب فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين. هذا مثل ما سيأتي انه اذا كان - 00:04:12ضَ
انعقد سبب التمليك في هذه الحالة ما يمكن له ان يبطل هذا العقد بدون سبب لكن له ان يبطله بسبب. فهذا النماء في الحقيقة يتبع هذه العين المعقود عليها لانه في الحقيقة يا اولي التمليك. مثل ما تقدم - 00:04:30ضَ
في التمليك المنجز انه حينما يعقد على شيء فانه يملك العين واضح هذا؟ ويملك منفعتها تبعا كذلك ايضا ما يؤدي الى التمليك وهو ولا يستطيع ان يبطله بدون سبب فانه اه فان نفعه يكون تابعا للعين وسيأتي الامثلة التي توضح هذا. نعم. نعم - 00:04:50ضَ
ويندرج في ذلك صور منها المكاتبة فتملك اجسادها ويتبعها اولادها بمجرد العقد. نعم مثل ما تقدم المكاتبة اذا كاتب مثلا امته في اقساط بمال معين على اقساط منجمة كل شهر - 00:05:11ضَ
بحسب اتفاق. فهي في الحقيقة الان تملك اكسابها لو ان اشتغلت وعملت تملك اجسادا واولادها ايضا تملكهم فلو انه اراد ان يأخذ من مالها نقول لا وليس له حق في - 00:05:31ضَ
لكن هو حق الان في سداد الاقساط ولهذا مثلا لو كان مثلا كان الاقساط بينه وبينها على الف ريال مثلا في الشهر صارت تكسب الفين وش حبة؟ الف ريال ما يملك ما يملك من اكسابها شيء - 00:05:48ضَ
بل هي تعطي من باب سداد الدين. فتملك اكسابها واولادها لانها انعقد سبب التمليك. نعم ومنها. نعم. ومنها المكاتب. كذلك المكاتب حكم حكم المكاتبة انه يملك اكسابه. نعم حفظكم الله عرفتم في الحلقة الماضية التدبير. نعم. وورد في هذه الحلقة المكاتبة. نعم. فما الفرق بين المكاتبة والتدبير - 00:06:03ضَ
يقال المكاتب والمكاتب المكاتب او من الكتابة. نعم هو شراء نعم المملوك او المملوكة نفسها من سيدها باقساط منجمة وكاتب نفسها كما قال فكاتب علمت به خيرا يكون بينه وبينها كتابة على شروط معينة وعلى نجوم معينة ومال معين محدد. نعم. بمعنى انها تشتري نفسها من - 00:06:27ضَ
تشتري نفسها من سيدة سواء كان سواء كان مملوكا او مملوكا نعم هذا هو المراد نعم بخلاف التدبير فانه لا وهذا قد الاقساط مثلا في حياة سيدها وقد تعجز او قد يعجز فتعود في الرق. ولهذا اذا عجزت عادت للرق. نعم - 00:06:59ضَ
اما التدبير فانه لا يكون الا بعد موت سيد. نعم. بموت السيد يعني عند ابن بعد وفاته. وهذا الفرق وهذا هما نعم. احسن الله اليكم ومنها الموصى بعتقه. نعم. ومنها - 00:07:17ضَ
الموصى بعتقه هذا في الحقيقة داخل في ضمن هذا القيد وهو التمليك لا يمكن التمليك لو ان انسان قال لاولاده فلان اعتقوه بعد موتي اوصى بعتقه عتقه واجب ولا هو واجب؟ واجب. واجب لانه اوصى به - 00:07:30ضَ
نورثهم اوصى به مورثهم. ففي هذا عتقه واجب الان لو انه مثلا هذا المملوك مثلا بعد وفاة سيدنا صار يبيع ويشتري اموات يوم يموت ابوهم يموت ابوهم مليون ريال وهذا صار يبيع ويشتري وكسب - 00:07:53ضَ
مليون بعد ذلك هذه الأموال لما قد يقتسموها ذهبت وحصل عليها ما حصل ثم بعد ذلك جاءوا الى هذا المملوك نظروا الى عنده مليون ريال نأخذ المال قال اصبروا ابوكم موسى موصي بانكم تعتقوني - 00:08:20ضَ
قال لا ما يحصل نبي نختفي بنروح لشخص بنروح لطالب علم نسأله ذهبوا الى انسان من اهل العلم بل ان ابانا اوصى بعتقه. قال اعتقوه قال اصبر بس عنده مال عنده مليون ريال - 00:08:47ضَ
المال يكون له لماذا؟ قال لان عتقه واجب عليكم واجب عليكم وماله له ويجب عليكم ان تعتقوه وهذا النماء وهذا المال وهذا الكشف له. ولهذا مصنف رحمه الله ذكر الموصى بعتقه من هذا الباب من جهة انه يملك اكسابه - 00:09:03ضَ
ولهذا ولان عتقه واجب. عتقه واجب بخلافه بعده تختلف. نعم قبل مثلا هالمليون هذا مثلا قد يكون مثلا مئتين الف مثلا ريال قبل العتق قبل الوصية بالعتق. وبعد الوصية مثلا سبع مئة الف الباقية مثلا - 00:09:32ضَ
هل ينظر قبل الوصية وبعد الوصية في المال؟ لا هو ونقول بعد الموت كلام بعد الموت بعد الموت اما مثلا اما اذا كان هذا قبل الموت المال موروث ما للشيء - 00:09:53ضَ
هو في الحقيقة اوصى بعتق ماذا بعد الموت. قيام سلبة اي نعم اما قبل ذلك قبل ذلك فلم ينعقد سبب التمليك فلو انه مثلا صار يعمل ويكسب في حياة سيده وش يكون؟ ارث - 00:10:08ضَ
لكن اذا كسا بعد انعقاد سبب التحرير ها فهذا هو الذي يكون فيه الكلام المتقدم وفي هذه الحالة يكون المال له. نعم ثم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعلق عتقه بوقت. نعم. او صفة بعد الموت. نعم. كذلك من ذلك المعلق عتقه بوقت - 00:10:21ضَ
لو انه قال اعتقوه بعد سنة من وفاتي هذا هل هو كالذي قبله او لا؟ هو في الحقيقة يختلف والذي قبله عتقه واجب اما هذه الصورة العتق متى يكون واجب بعد سنة - 00:10:48ضَ
بعد سنة لقد يحصل العطر وقد يموت المملوك قبل قبل او يعني السنة قبل حلول الذي علق عليه ولهذا لو كسب قبل ذلك ما حكمه هذا فيه خلاف هل يلحق بالموصى بعتقه ام لا؟ منهم من الحقه به وجعل ما له له منهم من قال لا هذا لم ينعقد سبب تمليكه في الحقيقة ولم يوجد - 00:11:05ضَ
فيكون ماله للورثة. يكون ماله للورثة. كذلك هناك اوصفة بعد الموت. لو قال اذا مت فدخلت الدار فأنت حر هذا في الحقيقة حكم حكم معلق لانه قد يموت قبل وجود - 00:11:32ضَ
الصفة التي علق عليها بخلاف الاولى فانه العتق انعقد سببه ولهذا كان واجبا. نعم والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه. نعم كذلك الموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت - 00:11:49ضَ
قبل ايقافه لو ان قال لاولاده اذا مت فاجعلوا بيتي هذا هذا وقفا امرهم بوقفة توفي ابوهم لما توفي صار البيت الان لما حال وفاته الوفاهات التانية شوي مثلا مئة الف - 00:12:06ضَ
لكن بعد فترة سعر البيت او ارض او بستان مثلا ارتفع تظاعف صار الظعف صار يساوي مئتين الف مائة الف في هذه الحالة نقول هل يجب وقف المال الذي نمى - 00:12:28ضَ
وهو حال الوصية حال الموت لا يساوي لنصف القيمة هذه المصنف رحمه الله قال والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه كثير من العلم يقول انه يدخل تبعا فيه ويجب وقفه معه - 00:12:48ضَ
لانه نماء شيء يجب وقفه كما نعم هذا من انواع والله ما اطلعت على على رأي تقليدي رحمه الله لكن هو هو جاري على اصول بعض اهل العلم الجاري على اصول بعض اهل العلم في هذه المسألة من جهة ان - 00:13:05ضَ
ان هذه المسألة مثل الموصى بعتقه لانه واجب هذا ايضا واجب ايقافه وهذا بالحق قول جيد من جهة انه لان تأخيرهم تأخير وقفه في الحقيقة تفريط لان الاصل ان يجب ان يوقف بعد ذلك - 00:13:26ضَ
هذا هو فتأخيرهم في تأخير ايقافه تفريط في الحقيقة وتظييع ولهذا القول بانه يتبعه قول جيد نعم والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونماءه كذلك ونماؤه. نعم. والموصى به لمعين يقف على قبوله ونماؤه - 00:13:41ضَ
يعني وكذلك نماءه نعم اه هذا الموصى به لمعين الموصى به لمعين لو ان انسان اوصى نعم بهذا البيت هذا البستان فلانة او هذه الدابة فلان مثلا الموصى له ما علم بذلك - 00:14:02ضَ
توفي الميت مضت مدة نمى البستان او الارض زادت قيمتها بعد وفاة الموصي في هذه الحالة هذا النماء هل هو يكون ميراث للورثة او يكون تابع للوصية تابع له والله اعلم ان نماءه يكون تابعا له - 00:14:25ضَ
كما سبق في مسألة الموصى بوقفه الموصى بوقفه انماؤه تابع له لانه وصية في عين ولهذا لو انه مثلا اوصى له مثلا ببيت ثلث المال يخرج من الثلث او اقل من الثلث لان الوصية لابد ان تكون الثلث فاقل - 00:14:49ضَ
اوصى له في هذا البيت ويساوي الثلث ثم بعد ذلك وعنده مثلا بستان وعنده السيارة بعد وفاته هذه ما اوصى بهذا البيت صارت قيمته ارتفعت يساوي كثيرة املاكه الثانية هذا لما الموصى له لما علم قال انا قبلت بعد سنة - 00:15:10ضَ
لما قومناه صارت الوصية تساوي جميع المال اكثر من المال صارت اكثر من الثلث نقول يكون له ولو كان اكثر منه لان العبرة الوصية يعني ان تكون نافذة ملازمة بموت السيء وانعقد سببها ثم نماؤها بعد ذلك يكون تابعا - 00:15:35ضَ
لها ثم هو لما قبلها قبل الوصية يكون له ما تفرع عليها من النماء. نعم. نعم ومنها النذر والصدقة والوقف اذا لزمت في عين لم يجز لمن اخرجها عن ملكه ان يشتري شيئا من نتاجها - 00:15:57ضَ
كذلك ايضا لو نذر انسان قال هذا نذر لله هذه الدابة نذر وهذه السيارة مثلا مثلا وكذلك او هذا المال تصدق به او هذا الوقف وقفة لزمت في العين لان هذه - 00:16:16ضَ
الصدقة فيها تفصيل. الصدقة فيها تفصيل. الحقيقة النذر واضح. يجب اذا كان نظرة طاعة ازن والوقف واضح لكن الصدقة صدقة ان كان المراد يعني انه اخرج الصدقة واضح انه اذا اخرج الصدقة لا يجوز ان يعود فيها - 00:16:36ضَ
لكن اذا قال هذا المال مثلا صدقة في سبيل الله او اراد ان يتصدق به من اراد ان يتصدق به هل نقول ان قوله هذا صدقة او للمساكين يخرجهم ملكه هذا موضع نظر - 00:16:56ضَ
لو ان انسان قال هذا مالي هذه او هذه الريالات او هذا الكتاب وهذا الطعام صدقة للمساكين هل نقول يلزم او لا يلزم هذا هو لا شك انه لا ليس فيه اشكال انه يشرع له ان يخرجه - 00:17:12ضَ
بل بمجرد النية يشرع ان يعود فيه ان يشرع ان لا يعود فيه وان يخرجه لكن لو انه مع النية قال هذا صدقة ننظر ان كان قوله اراد بصدقة اراد اخراجه من ملكه - 00:17:27ضَ
اذا كان اخرجه مخرجا نذر في هذه الحالة لا بأس به ويكون يكون صدقة هل يكون صدقة ويكون يجب اخراجه يجب اخراجه. نعم اما اذا كان اما اذا كان اه قال صدقة على جهتي على جهتي مثلا - 00:17:42ضَ
انه يريد ان يتصدق بلا بلا صيغة فهذا لا بأس به لا بأس به ولا ولا يلزمه اخراجه. نعم. في هذه الحال لا يجوز ان يعود شيء من نمائه عليه - 00:18:00ضَ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لا تعد لا تشتر ولا تعد لصدقتك. ولو اعطاكه نعم. بدرهم ولو اعطاكه بدرهم. اه منعه من الرجوع فيه والله اعلم - 00:18:12ضَ
واما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد ابطاله اما بالقول او بمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملك من غير وجوب ابدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه - 00:18:26ضَ
وفي استتباع الولد خلاف ويندرج تحت ذلك صور نعم هذا مثل ما تقدم الاشارة الى النذر والصدقة والوقف الى انه الى اننا معها لا يعود فيه وانه خرج من ذمته على جهة القربى كما تقدمت فلا يعود فيه - 00:18:43ضَ
ومن ذلك كما تقدم ان نماء الصدقة تابع لها على خلاف في هذا. والمصنف رحمه الله اشار للخلاف في هذا. ولانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر في قصة عمر في ذلك - 00:19:06ضَ
الفرس الذي جعله في سبيل الله اضاعه صاحبه. فاراد عمر رضي الله عنه ان يشتريه لانه رآه يباع. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو باعكه بدرهم - 00:19:20ضَ
نعم فنهاه عن الرجوع فيه والشراء مع انه سوف يشتريه بمال لكن انها لكن هذا قالوا معنا من جهة العلة هل العين هل انما حكم حكم العين؟ بمعنى انه كما انه لا - 00:19:36ضَ
كما انه لا يرجع في انما لا على جهة الشراء ولا غيره ولا الهبة وكذلك لا يرجع في نمائها. منهم من قال لا بأس ان ان يعود اليه نماؤها. في بجهة الشراء او - 00:19:51ضَ
الهدية لانه غير ما تصدق منهم من اجراها مجرى العين كما انه لا يجوز ان يشتري الصدقة كذلك ايضا لا يجوز ان يشتري نماءها. وفي الحقيقة من راع العلة والمعنى الذي في صدقة وهو انه لو انه رأى مثلا انسان تصدق مثلا - 00:20:09ضَ
بدابة او بسيارة ورائها ورأى صاحبها صاحبها الذي تصدق عليه عرظها للبيع لو جئت ان تشتري منه وانت اللي تصدقت عليه الا يخجل منك؟ نعم. يخجل. ربما سامحك في السعر - 00:20:29ضَ
وربما انكسر انكسارا قويا في عرظ شعره لا يمكن هذا المعنى في هل يوجد في نمائها يعني من جهة المعنى يعود الى صاحبها يوجد المعنى هذا موجود والعلة موجود كما انه ربما سامحه في العين ايضا ربما سامحه في نمائها. المعنى الذي منع من الرجوع - 00:20:44ضَ
في في العين هو نفسه موجود في نفس موجود في نفس آآ نماء العين كما تقدم وجوده في نفسها ماء العين كما من ذلك الوقف ايضا اذا وقف مثلا شيئا مثلا اذا وقف شيئا فانه لا يجوز لو آآ ان يعود فيه كذلك في نماءه وهذا على القول باننا ماء الوقف لا يأخذ - 00:21:07ضَ
الوقف كذلك النذر المقصود ان ان هذا على ما تقدم. اما ما كان منها غير ما كان ما كان منها غير لازم ويملك العاقل ابطاله هذه يعني هل انما هل نماؤها يأخذ حكم ما تقدم ويختلف؟ يعني ما يملك العاقل ابطاله - 00:21:30ضَ
ولهذا مثل مثلا الوصية مثل المدبر الذي له الوصية التي له ان يعود فيها ما دام لم يأتي شرطها او سبب نفوذها وهو الموت وكذلك تجبيل على على القول بجواز الرجوع فيه. لان فيه خلاف. فيه خلاف - 00:21:49ضَ
وكذلك او يمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة من غير وجوب ابدال. فلا يتبع فيه النماء من غير عين. وفي استتباع الولد خلاف. ولهذا مثلا قال ويندرج تحت ذلك ويندرج - 00:22:08ضَ
وتحت ذلك صور توضح هذا المقام. نعم يأتي اشارين نعم. نعم منها نعم. منها المدبرة فانه يتبعها ولدها على المشهور والمعلق عتقها بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة - 00:22:23ضَ
ففي عتقه معها وجهان. نعم منها المدبرة كما تقدم اذا قال مثلا لامته انت دبر بعد وفاتي وتقدم ذكر التدبير وانه انه دبر الحياة وانه يدبر الحياة سمي تدبيرا اه اذا قال لامته انت اه حرة بعد عن دبر مني - 00:22:40ضَ
فما كان من اولادها فما كان من اولادها موجودا آآ او حامل فانه يتبعها لكن ما كان موجودا حال التدبير هل يتبعها ام لا يتبعها؟ وهل يكون يعني يأخذ حكم الحرية؟ كما كامه ام لا؟ كذلك المعلق - 00:23:03ضَ
بصفة لو قال مثلا اذا اه دخلت اذا دخلت الدار او خرجت من هذا الباب فانت حرة فولدت بعد اه تعليق العتق وقبل وجود ما علق عليه. واذا ولدت هل يتبعها ولدها ويكون حرا في ما - 00:23:23ضَ
اذا دخلت اذا دخلت وكانت قد حملت قبل الدخول الذي علق عليه العتق وهل يتبعها النماء او لا فيه وجهان وهذا كما تقدم الاشارة الي ان هذا انه يذكر مصنف الامثلة هذي رحمه الله - 00:23:45ضَ
بوجودها ووقوعها في زمانه وهي ربما تقع ايضا وسبق الاشارة الى امثلة تتعلق امثلة واقعة تتعلق بهذه القاعدة كما تقدم. نعم النوع الثاني النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين - 00:24:01ضَ
فلا يملك بها النماء بغير اشكال اذ الاصل لا يملك لا يملك. فالفرع اولى. نعم هذا النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك عينه وسيأتي في تمثيل مصنف رحمه الله فهذه - 00:24:19ضَ
لا يملك النماء كما ان الاصل لا يملك من باب اولى فاذا كان الاصل لا يملك فانما لا يملك كما سيأتي في المرهون اذا ولد مثلا اذا رهن دابة فولدت فان العين - 00:24:34ضَ
الولدها لا يملك لان الرهن اصله اه من باب التوثق ولا يملك. نعم. نعم. نعم. ولكن هل يكون النماء تابعا لاصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا او غير مضمون. نعم. لكن هل يكون تابعا لاصله في نفس الحكم؟ مثل مثلا العين المذهونة اذا ولدت هل يكون - 00:24:50ضَ
ولدها مرهونا كهي مثلا واه كذلك ايضا مثل عارية اذا اعاره شاي دابة مثلا فولدت هل ولدها هل ولدها يكون ايضا عاريا كحكمها ام لا وان كان الاظهر انه لا يدخل على احد قولين نعم - 00:25:10ضَ
فان كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الاصل وان كان غير لازم او لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد او على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا - 00:25:29ضَ
في العقد ومثل يعني مثل وهذا مثل اه العين المستأجرة العين المستأجرة مثلا تكون مثلا مؤقتة نعم فاذا مثلا ولدت فان العين لا آآ تدخل فاننا ماءها لا يدخل. فان ماءها لا يدخل. لا يدخل مثلا في آآ لا يكون مثلا مستأجرا. فاذا مثلا اجره - 00:25:46ضَ
هذه الدابة ثم ولدت فان الاجرة واردة على عين الدابة دون ولدها. كذلك مثلا لو استؤجر انسان على راعي مثلا بهائم غنم مثلا فولدت الشياه مثلا فان عندهم آآ للشياه لا تدخل اولادها لا تدخل - 00:26:08ضَ
في الشرط ولا تكونوا ولا يلزم الراعي ان يرعاها. اه ولتكونوا امانة في يده. الا اذا دل عليه عرف او قرينة نعم. نعم وهل يكون تابعا للاصل في الضمان وعدمه - 00:26:25ضَ
فيه وجهان ويندرج تحته صور. نعم وهل يكون تابعا للاصل في الظمان وعدمه؟ مثل ما تقدم فيه خلاف ويندرج تحت الصور نعم توضح نعم منها. اذا يا شيخ حفظكم الله لو رأيتم ان نؤجل الحديث - 00:26:40ضَ
عن هذه المسألة الى الحلقة القادمة لاباس لانتهاء وقت الحلقة لا بأس لا بأس لا بأس احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:26:55ضَ
في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته. والشكر موصول للاحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء - 00:27:09ضَ
في ختام هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى باذن الله قال في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:29ضَ