شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [61] | القاعدة الخامسة والثمانون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم عليه. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة رحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول - 00:00:00ضَ
ابن رجب الشكر موصول للاحبة الكرام ولفضيلة الشيخ عبد المحسن الزابل الله فضيلة الشيخ حياكم الله كنا قد توقفنا حفظكم الله في الحديث في القاعدة الخامسة والثمانين عند قول المؤلف والملتقط في اللقطة بعد الحول والمتحجر - 00:00:32ضَ
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبق الكلام في الدرس الماضي حول اللقطة ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا المتحجر مواتا المتحجر مواتا ايضا وانه - 00:00:52ضَ
هل هو من باب حق التملك او من باب حق الملك وهذا عند اهل العلم فيه خلاف والاظهر عندهن من باب حق التملك معنى انه لا يملك لكنه احق الناس به. احق الناس به - 00:01:13ضَ
وعلى هذا قالوا لو تحجر مواتا فانه اولى الناس به والمعنى التحجر ان يحيط بالارض شيء مثلا او ان يتحجرها بشيء بلا احياء. نعم. بلا احياء لان احياء الارض هو الذي يثبت الملك. نعم. اما مجرد - 00:01:29ضَ
حج فلا يثبت الملك. وهذا وجه كونها من باب حق التملك ومن ذلك مثلا لو انه احاطها بتراب مثلا او احاطها بجدار قصير. ارض مثلا ميتة مفكة. يعني عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. الارض الميتة. لانه قال من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:01:49ضَ
احمد ابو داود وجمع الطرق وحديث عائشة رضي الله عنها كما من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال من اعمر عارظا ليس لاحد فيه حق فهو احق بها. وكما قال عليه الصلاة والسلام - 00:02:09ضَ
فقالوا مثلا من احاط جدارا قصيرا او ترابا او ما اشبه ذلك او كانت ارض مثلا في صحراء ثم ازال عن هالاحجار وازال عنها الاشياء التي تكون اه يعني تمنع من احيائها مثلا. فهذا ابتداء احياء وليس احياء. فيكون من باب حق - 00:02:29ضَ
تملك وليس من باب حق الملوك. وعلى هذا اه وعلى هذا قالوا انه ينظر الوالي والحاكم فيه فان احياه والا ازال يده عنه وامر غيره ان يحيى. لانه يكون اولى الناس به ويكون من باب ان باب - 00:02:49ضَ
سبق غيره الى مثل هذا فهو ناس به. وقالوا ان عمر رضي الله عنه اه امر بعض الصحابة حينما يقطعه ارضا اه جعل له مدة ثلاث سنوات فان احياها والا انتزعها منه - 00:03:07ضَ
وعلى هذا بنوا هذا الحكم لكن هذا مبني على مسألة الاحياء وتعريفه وهذا كله موضع خلاف. من جعل كل ما يتعارف عليه الناس مثلا في الاحياء احياء قال ملكة فاذا قال مثلا ان هذه الارض مثلا احياؤها مثلا بكونه يحيطها مثلا عقم تراب مثلا او يحيطها باحجار - 00:03:20ضَ
وانتفع بها وضع فيها شيء مثلا من البناء الخفيف مثلا او وضع فيها مثلا آآ اشياء وان كانت لا تمنع ليست آآ اه فقالوا ان هذا احياء ومنهم من قال لا الاحياء ما يكون فيها مثل حفر البئر - 00:03:42ضَ
مثلا او البناء فيها والاظهر والله اعلم ان الاحياء يختلف. فان كان الاحياء فان كان اخذ الارض المقصود به السكن فيها فاحياؤها يكون بالبناء فيها. وان كان اخذ الارض مثلا وتحجر الارض نعم - 00:04:00ضَ
المقصود مثلا الزراعة فاحياؤها بحفر الابار واجراء الماء بحفر البئر. وان كان مثلا آآ احياؤها مثلا لغير ذلك مثلا ربما كان ايضا باحاطة الحائط وظع الاحجار حولها. ولهذا سمي المتحجر متحجر الموات. بمعنى انه لم يحيي لكن - 00:04:16ضَ
تحجره وعلى هذا نقول اذا كان تحجره ولم يعمل فيه العمل الذي يترتب عليه المصلحة من احياءه وخاصة اذا كانت مثل هذا هذه الارض يمكن ان يحييها غيره مثل الانسان قد قد يكون تحجر عرظا مثلا كبيرة لا يستطيع ان يحييها لا يستطيع ان يعمرها تحجرها - 00:04:36ضَ
غيره مثلا ان يحييها. وهو لا يستطيع لكبار الارض. وانها كبيرة مثلا انا اقول في هذه ترفع يدها عنه للوالي وللحاكم ان يرفع يده عنها ويجعلها لمن يحييها وتحصل النفع - 00:04:55ضَ
باحيائها فيحصل النفع له ولعموم المسلمين ثم قال المؤلف ومن نبت في ارضه كلأ ونحوه. نعم كذلك ايضا آآ من هذه المسائل المتعلقة حق التملك ايضا او التي اختلف فيها. من نبت في ارضه. انسان عنده ارض يملكها شف هذه ارض يملكها - 00:05:11ضَ
لكنها الارض ليس عليها ليس عليها حائط وليست مزروعة لكن نبت فيها بسبب الامطار نبت فيها زرع مثلا كلا هل له ان يمنع غيره ان يرعى فيها هل له ان يمنع غيره ان يستفيد من هذا الكلام - 00:05:34ضَ
المصنف رحمه يقول انه هو او انه له حق هل له حق التملك او حق الملك الى كان حق الملك فليس لاحد ان يتعرض له مطلقا وان كان الحق التملك نقول انت اولى الناس به. فان استغنيت عنه فان لغيرك ان يتسلط عليه. ان يتسلط عليه - 00:05:54ضَ
وبعضهم فرقوا تقي الدين رحمه الله قال ان قصد استنباطها ان قصد استنباطها مثل يكون الارض مثلا يعني تكون في في في مجرى الماء او قريب من الوادي مثلا او اجرى اليها مثلا خليج او آآ نهر او ساقي مثلا - 00:06:14ضَ
هو اذا بذر يكون الحب يملك الحب يملك النبات. ولكن اذا كان نبت بسبب المطر مثلا في هذه اذا قصد استنباطها فانه اه يملكه وانه وبالجملة اذا كانت الارض مثلا - 00:06:32ضَ
اذا كانت الارض آآ يعني في برية وليست محاطة وليست مثلا آآ عليها شيء يدل على انه اراد ان يمنع غيره منها في هذه الحالة ليس له ان يمنع منه لعموم الادلة في انه لا يمنع الكلأ يمنع به الماء ليمنع به الكلع - 00:06:53ضَ
في الصورة هذي نكتفيها ليس هناك ضابط يعني الغانم في الغنيمة يملكها بمجرد الاستيلاء والمضارب يملكها يعني بعد القسمة نعم يعني ليس هناك هو في الحقيقة المصنف رحمه يولدها لان فيه خلاف - 00:07:11ضَ
هو في يورد هذه لان مسائل فيها خلاف. منهم من قام انه يملكه بالظهور. منهم من قال يملكه بالقسمة. كالغني مثلا منهم قال يملكها مثلا بمجرد الاستيلاء. ومنهم قال لا لابد - 00:07:27ضَ
من القسمة فيها. فالامر كما تقدم يدور على الدليل. لكن الشأن انه هل دل الدليل على انه يملكها او لا حق التملك. هذا هذا هو المعنى. ومن ذلك ايضا من هذه المسائل وسبق الاشارة اليه - 00:07:37ضَ
مثلا منها مثلا الموصى به بعد موت الموسم مثلا الانسان اوصى لانسان اه ارض مثلا هنا لفلان سبق ان اشارنا اليها مثلا. ثم مات الموصي هل له حق الملك؟ هو الان ما قبل هو الان - 00:07:53ضَ
هل نقول سبب الملك وموت الموصي او لابد من القبول او لابد من القول معنى انه نعرض عليه ويقول قبلت. منهم من قال انه موت الموصي لا يثبت للملك. ولهذا لو انها نمت هذه الارض - 00:08:12ضَ
مثلا او كان مثلا بستان فاطلع بعد موت الموصي مثلا فان نماءه يكون للورثة يكون للورثة. يعني كما اتفقنا على انه قبل موت الموصي ليس للموصى ابدا لانه قالوا كذلك ايضا الموصي ما قبل. حتى لم يقبل فهي تكون للورثة - 00:08:29ضَ
حتى يقبلوا. ومنهم من قال لا هو هي للموصى له للموصى له. لان سبب الملك هو لسبب هو الموت. وهذا اظهر في الحقيقة هذا اظهر في الحقيقة نقل في هذه الحالة اذا قبل آآ فانه آآ يملكه بما - 00:08:53ضَ
معي يملكه وسبب الملك هو موت الموصي كما تقدم نعم. نعم. ثم قال المؤلف النوع الثالث حق الانتفاع ويدخل فيه صور منها وضع الجار خشبه على جدار جاره. نعم النوع الثالث حق الانتفاع - 00:09:15ضَ
اذا سبق حق الملك وحق التملك حق الانتفاع هذا في الحقيقة مجرد حق انتفاع كما قال المصنف رحمه الله حق الانتفاع معنى انه له ان ينتفع بهذا الشيء. نعم وليس فيه من الملك شيء كما تقدم - 00:09:35ضَ
من ذلك وضع الخشب ان يضع خشبه او او خشبة على جدار جاره اذا احتاج الجار الى ان يضع خشبة على جدار جاره هل له ذلك المصنف رحمه الله يقول - 00:09:56ضَ
له ذلك لانه حق انتفاع وهذا هو الصحيح وان خال فيه الجمهور او يقول ليس له الانتفاع بجدار جاره. لماذا؟ قالوا لانه الجدار لمن كل من؟ له ولا لجاره؟ الجار. هل اذا كان الجدار ملك النجارة طبعا؟ اما اذا كان - 00:10:10ضَ
مشتركا بينهما او او وجد جداران جدار للجن لاحد الجارين فكل يملك جدارا. لكن اذا كان هذا الجدار للجار الجمهور يقول لا لانه مثل لانه لان النبي حرم الدماء والاموال والانفس الا بحق ولا يحل اطمأن امرئ مسلم الا بطيب نفس كما قال - 00:10:30ضَ
عليه الصلاة والسلام وقال انما البيع عن تراض ولم يحصل بيع ولا كذا والانتفاع نوع من آآ تملك الانتفاع وهو لم يرظى به فلهذا والقول الثاني ان له ذلك دل الدليل عن ابي هريرة انه عليه قال لا يمنع جار جاره ان يضع خشبه - 00:10:50ضَ
خشبة عند احمد بالنهي المؤكد لا يمنعن نار جارة نهي وهذا ولهذا قال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اكتافكم لانه رأى بعض الناس في ذلك الوقت ربما غفل عن هذا آآ فبين له ان هذا هو الواجب. لهذا كان الصواب ان له حق التسلط لكن نقول هذا - 00:11:10ضَ
ليش على اطلاقه مع شرط انتفاء الظرر لو اراد ان يضع خشبة على جداره وجداره ضعيف خشبة مثلا ولو وضع الخشبة سقط الجدار ايش نقول لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ضرر وناظرة. ولهذا لا نحصل مصلحة كيها ايها صاحب الخشبة في سبيل سقوط جداره - 00:11:36ضَ
سقوطي واما اما اذا كان ليس هنالك ضرر ليس هنالك ضرر وانت محتاج فلا بأس وعلى هذا يكون هذا النص مخصص للعمامات التي جاءت في عدم الانتفاع بمال الغير. الحال اه يعني عندنا انتفاء الظرر هذا لا يجوز - 00:12:01ضَ
اذا كان اذا لم يكن هنالك ضرر وعندنا امران امريكا اذا كان هنالك حاجة اذا لم يكن هنالك حاجة فلا يجوز. مثل انسان عنده جدار يقول عندي وبضع خشبة على جدار جاني قال والله بس على اساس ابغى امكن واقول لجداري يكفي - 00:12:19ضَ
قلنا ما يجوز هذا ما هنالك حاجة ما هنالك؟ يعني آآ استحسان لهذا الشيء والشارع ما اجاز لك هذا الشيء الا مع وجود الحاجة ومع عدمها فلا يجوز وهذي هذه من المرافق او من المعاني دل الشرع عليها وحث عليها في امور الجوار والتعاون. وفي الحقيقة هذه من الامور التي - 00:12:37ضَ
يعني ينبغي بذلها لانها لا مؤونة فيها ولا كلافة فيها ثم في الحقيقة يعني حتى لو فرض مثلا ان الجار اراد ان يخرق الجدار بالخشب مثلا ما يضر خاصة اذا كان ما يضر الجدار لانه لن اذا خرق بالخشبة لن يتركه مثلا فارغ بل سوف يشده وربما يكون امكن له واقوى له - 00:12:59ضَ
نعم احسن الله اليك هل يدخل في وقتنا هذا السواتر الذي التي يضعها الجيران بين بعضهم البعض وتكون مرتفعة لستر بعض العورات ويكون الجدار مشترك احسن الله اليك بين الجارين - 00:13:20ضَ
سواتر. نعم. احسن الله اليك. تكون بين الجيران. نعم. ويضع احد الجيران ساترا بينه وبين جاره. نعم. فهل يدخل في هذا معنى احسن الله اليك. نعم. هذا ينظر ان كان الذي وضعه احد الجارين. نعم. فيكون في حكم حكم الجدار لان الجدار ليس المراد مثلا الجدار معين سواء كان مبني بطين - 00:13:33ضَ
او بلوك مثلا او صب مثلا او كان مبني مثلا بانواع بحديد او نحوه المقصود كل شيء يكون فاصلا بينهما ولجاره ان ينتفع لكن مثل ما تقدم على وجه لا يحصل فيه ظرر نعم - 00:13:53ضَ
ثم قال المؤلف واجراء الماء في ارض غيره اذا اضطر الى ذلك في احدى الروايتين. نعم. كذلك ايضا حق من حقوق الانتفاع اجراء الماء لو ان انسان مثلا له مزرعة او له بستان - 00:14:09ضَ
مثلا وله جار والماء يجري من مكان من وادي او من عين خلف ابو ستان جارة ولا يمكن ان يشرب من هذا الوادي الا بان يمر الماء من نخل الجارة مثلا او مثلا يريد ان يشرب الماء مثلا - 00:14:23ضَ
ومجرى الماء مثلا خلف بيته ويريد ان يجلب الماء اليه واحتاج ان يمد مثلا ماسورة احتاج ان يمد شيء مثلا ما في ظرر عليه اه مثلا على وجه الله يحصل فيه ظرر مثلا او احتاج يجري بخليج او ساقي ساقي مثلا نقول في هذه الحالة هل يلزمه - 00:14:44ضَ
الصحيح انه يلزم الجار ان يستجيب له لانه محل ظرورة خاصة مثلا تنزل امطار وتجري الاودية وتكون مثلا النخيل مثلا في مصطفى مثلا ويكون هذا النخل مثلا يشرب من اعلى الوادي والنخل الثاني مثلا في اسفل الوادي ولا يمكن ان يجري وممرهم عنه بعيد - 00:15:03ضَ
لا يمكن الا ان يشرب من طريق جاره فيضع مثلا عبارة او شيء او مجرى او ساقي او شيء بينهما لكي يشرب نخلو ايه نخلو الذي يلزمه ذلك وهذا حكم ابن عمر رضي الله عنه على محمد ابن ياسر - 00:15:28ضَ
الامام مالك رحمه الله في موطأ عمرو بن يحيى بن مازن عن ابيه ان الضحاك بن خليفة اراد ان يجري خليجا من بستان محمد بن مسلمة رضي الله عنه الى بستانه - 00:15:45ضَ
الخليج فابى محمد بن اسلمة اخبر عمر رضي الله عنه ابى فقال له الظحاك الخليفة رضي الله عنه صحابي قال ما الذي يضرك انت تشربه يعني في اوله وفي اخره تشرب منه - 00:16:01ضَ
لا يضرك يعني يمر وتشرب منتفع منه فرفع الامر الى عمر رضي الله عنه. فقال عمر لماذا لم تستجب لاخيك اباء فقال ما الذي يمنعك وانت تشرب منه اولا واخرا - 00:16:21ضَ
يشرب منه يجري فابى. قال ليمرن به ولو على بطنك يقول عمر رضي الله عنه يعني ارادوا مبالغة ليس المراد انه يجرى على لكن هذه من باب المبالغة في مثل هذا وانه لو ادى الامر الى مثل هذا - 00:16:36ضَ
فحكى به عمر رضي الله عنه لان هذا مضطر الى الماء واجراء الماء وهو حق انتفاع ومصلحة للجميع فلهذا آآ كان لازما نعم النوع الرابع ثم قال المؤلف النوع الرابع حق الاختصاص - 00:16:52ضَ
وهو عبارة عما يختص او يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك احد مزاحمته فيه هذا نعم وحق الاختصاص هل يتميز ليس انتفاع لكن مجرد اختصاص بوقت معين وزمان معين فله ان ينتفع به ثم بعد ذلك ينتفع غير به. نعم كمل. ثم قال وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. نعم هذا غير - 00:17:11ضَ
قبل التمول بمعنى انه لا لا يكريه لا يؤجره انه لا يؤجره انما هو قابل لغير هو غير قابل للتمويل يعني البيع والشراء والتأجير. نعم نعم ويدخل تحت ذلك الصور منها الكلب المباح اقتناؤه. نعم. منها الكلب المبتاح اقتناؤه في - 00:17:41ضَ
هذي المسائل وهي حق الاختصاص. وذلك ان الشارع الحكيم اثبت حق الاختصاص في مثل هذه المسائل مع ان بعضها فيه خلاف هل هو حق الاختصاص ومن باب ايضا حق الملك في الحقيقة. هذا ينبني على مثل ما تقدم على الخلاف. كما سيأتينا مسألة جلد الميتة المدبوغ مثلا - 00:18:01ضَ
انهم يقولون باب حق الاختصاص. وعلى القول الصحيح في الحقيقة انه من باب من باب التملك لانه آآ يجوز بيعه وبعد دبغه لانه صار طاهرا. لكن اه المصنف رحمه الله في بعض المسائل اه يجريها كما الخلافة تكون من باب - 00:18:21ضَ
بحق اختصاص لسبب من جهة ان هذا هو المشروب مثل المذهب او هو اللي يدل عليه الدليل او ما اشبه ذلك. مثلا الكلب مباح اقتناءه مثلا بعض اهل العلم يجري فيه الملك ويجوز مثلا بيعه. نعم. خاصة الكلب مثلا المعلم مثلا. مثلا الكلب المعلم. لكن الكلب الباحة اقتناءه - 00:18:41ضَ
مثلا مثل كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية الصحيح انه لا يجوز بيعه دلتا الادلة بحديث ابن مسعود حديث رحمة خديجة رضي الله عنهما انه على نهى عن ثمن الكلب. نعم. في حديث رافع خديجة الصحيحين من حديث مسعود وحديث - 00:19:02ضَ
في صحيح مسلم انه قال بينا خبيث خبيث وثمن الكلب خبيث وثمن وثمن الدم كذلك. ولهذا نقول انه حق اختصاص بمعنى انه له ان ينتفع به. وبعضهم اجرى فيه ايضا الوصية على خلاف في مثل هذا. نعم. احسن الله اليك نجد في هذا الوقت بعض الاماكن التي تبيع مثل هذه الحيوانات - 00:19:18ضَ
فيقولون نحن نبيعها لاننا يعني نعاني من مثلا مؤونة الاعتناء بها وتطعيمها واصدار شهادات صحية لها حتى ما تكون يصدر منها امراض معدية فمن هذا الباب هل نحن يعني يعني نأخذ نبيع يعني يكون هذا المال حلال لنا ام ان النهي - 00:19:46ضَ
داخلون تحت هذا النهي يقتنونها لماذا لبيعها يا شيخ بعض الناس يعني يبيعها لمن يشتريها المقصود كونه يقول مثلا نحن تكلفنا بالقيام عليها بعلاجها وكذا وكذا نقول نقول من امركم بذلك؟ من امركم بذلك - 00:20:06ضَ
يعني كون كون الانسان مثلا يجعل مثلا آآ مثلا آآ مؤونة آآ حفظه مثلا ورعايته مثلا لشيء محرم وخوض بيعه هذا كلام باطل يا جماعة العلم لو انسان مثلا جمع له مثلا يجمع له خنازير وقال والله انا اقوم عليها واحفظها قال انا اتكلف عليها. اقول لك هل هذا هل هذا مخول؟ يعني - 00:20:29ضَ
كونه يجعل اه مثلا رعايتي للشي وحفظي للشي مخول مثلا هذا كلام باطل باجماع العلم. نعم. فنقول للكلاب ونحوها هذا لا شك ابتلي بها كثير من الناس وخاصة وقع كثير من خاصة بعض الشباب وممن ظعفت ظعف ايمانهم وظعف نظرهم وظعفت شخصيتهم في تقليد الكفار وتقليد الغرب - 00:20:49ضَ
في القيام على الكلاب وهذا لا شك هذا من المنكرات العظيمة مع ان ما فيها من الامراض وما فيها الاضرار وما فيها من جلب الاخلاق السيئة وما اشبه ذلك فلهذا هذا يجب الحذر منه ويجب التحذير - 00:21:11ضَ
والبيان انه ليست المسألة الان مسألة انه مسألة انه وقع في منكر انه بيعها لا هو في الحقيقة ينشرون نقول الذي باعها في الحقيقة وقع في في منكرات كبيرة. اولا انه باع الكلب. الامر الثاني انه سن سنن سيئة. في نشرها بين المسلمين. وايضا في - 00:21:23ضَ
تقليد الكفار ثم الذين في الحقيقة يعرضونها ربما بذلوا الاموال الطائلة عليها وعلى حمايتها مما هو في الحقيقة الواجب بذله للمحتاجين والفقراء والمعوزين المقصود ان الادلة في تحريمها. نعم. اه واضحة. ثم الذين ثم بعض اهل العلم خالف في بعض المسائل لكن ليس - 00:21:43ضَ
على هذا الوجه. نعم. نعم. احسن الله اليك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والادهان المتنجسة المنتفع بها بالايقاظ وغيره. نعم ومن ذلك ايضا الادهان المتنجسة. صنف قال الادهان المتنجسة ليخرج الادهان النجسة. والادهان النجسة يعني التي نجسة - 00:22:03ضَ
مثل مثل شحم الميتة مثلا او السباع او ما اشبه ذلك. آآ يعني الميتات عموما وهذه نجسة في ذاتها. لكن الادهى المتنجسة بالايقاد وغيره. لان بعض اهل العلم يجوز الانتفاع بالاشياء المتنجية - 00:22:23ضَ
بالاستصباح مثلا مثلا جعلها مثلا طعاما يا ويلي الصقور مثلا او لبعض الطيور مثلا ومنهم من وسع وجوز الانتفاع حتى بالنجاسات. وهذا القول الجيد لانه حينما تنظر ما الفرق بين النجس والمتنجس - 00:22:40ضَ
لو عندنا مثلا الان لو عندنا مثلا يعني دهن وقع فيه نجاسة غلبت عليه وصار نجس الان دهن نجس ولا لا؟ نعم. دهن نجس ما هو يعني والان لا يمكن تطهيره. ما نقول والله والان ثوبي يمكن تطهيره مثلا - 00:23:01ضَ
او اناء يمكن تطهيره. يعني هو لو امكن تطهيره يمكن يأتي مثلا وهذا هو الذي عول عليه المفرقون بين الادهان نجسة ومتنجسة. قال بعضهم يمكن ان ان آآ تطهر لكن على كل حال هي من جهة الحكم لا فرق بين ادهان نجسة والمتنجسة. لكن هل يجوز الانتفاع بها؟ المصنف رحمه - 00:23:20ضَ
صار كلامه الجواز وهذا مبني على حي جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفي قوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم حرم عليكم الميتة والخنزير والاصنام. فقيل ارأيت شحميت فانه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس. قال له - 00:23:40ضَ
وحرام فقوله حرام اختلف العلماء فيه. هل المراد هو هو حرام يعني نفس الانتباه او البيع؟ وان كان الاظهر متحصن بالادلة واليه بين علان القيم واختيار تقييد دين قول جمع من اهل العلم ان ان الانتفاع بالنجاسات وخاصة الاشياء المتنجسة لا بأس به. لان لان الانتفاع اذا كان - 00:23:56ضَ
على وجه الائتلاف لا ضرر فيه مثل مثلا توضع يوقد مثلا بالادهان المتنجسة توضع مثلا الفتيلة مثلا في السود ونحوها او تنتفع بها مثلا في الايقاد لايقاد النار وما اشبه ذلك او توضع مثلا مثل ما كان لما قالوا انها يستصلح الناس ويدهن بها الجلود وما اشبه ذلك. وكذلك - 00:24:24ضَ
كانوا يدهنون بها آآ يعني مجرى السفينة لادخالها في البحر. فالاظهر والله اعلم حتى ظاهر النص الاقرب والله اعلم من الرجوع الى البيع قال هو حرام نعم. والرسول قال ان الله حرم عليكم بيع - 00:24:46ضَ
وهم سألوا قالوا يعني سألوه عن عن هذي ليس عن استسماح لكن يعني كأنهم قالوا هل الاستصباح مخول لبيعها تبين ان قال هو حرام ان البيع هو حرام. لا الانتفاع - 00:24:59ضَ
اه فهم ذكروا الاجتهاد الاشياء لمن باب اه النظر هل هذا يجوز بيعها؟ فلهذا اه كان بها لا بأس به والانتفاع بها. اما حديث آآ حديث ابي هريرة اللي عند ابي داود وغيره انه عليه السلام وان كان مائعا فلا تقربوه لما ذكر - 00:25:13ضَ
الشمل يوجد فيه الفأرة. فقال ان كان ما يجتنبوه فهذا في الحقيقة لا الخبر لا يثبت ولا يصح. الخبر لا يثبت ولا يصح لكن لو ثبت فالمراد به فالمراد باجتنابه اجتناب يعني الاكل لانه هو المعتاد وهو هو الواقع ولهذا سألوه عن هذا السمع - 00:25:33ضَ
والله اعلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدمتم في هذه في الحلقة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الاخوة الحاضرين وكذلك في ميزان حسنات - 00:25:55ضَ
احبة المستمعين الكرام احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب لابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح - 00:26:15ضَ
في ختام هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:35ضَ
- 00:26:51ضَ