شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [72] | القاعدة الثانية والتسعون، والقاعدة الثالثة والتسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:27ضَ

ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدم وما يقدم في هذا البرنامج المبارك في ميزان حسناته فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدأ حفظكم الله بالقاعدة الثانية والتسعين. نعم تفضل - 00:00:48ضَ

القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا في المسألة خلاف والاظهر انه انزال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان والا فلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين - 00:01:05ضَ

هذه القاعدة فيما يتعلق بثبوت الظمان مع ثبوت يد الملك وسبق معنا في القاعدة التي قبلها ما يتعلق بالاستيلاء على اموال الغير والخلاف بين اهل العلم في هذه المسائل وانه هل يثبت الغصب - 00:01:32ضَ

في كل شيء وهل يعني والضمان او لا يثبت الا في اشياء خاصة. كما تقدم معنا ان الاموال المنقولة التي وفي الاموال المنقولة التي تغسل فان هذه مضمونة فاذا غصب دابته - 00:01:51ضَ

ان غصب متاعه واخذه ونقله وحازه فانه في هذه الحال يثبت الظمان عليه بتلفه يكون من هذا ما في اشكال عند جميع اهل العلم. نعم. واختلفوا كما تقدم في الاموال التي لا تنقل - 00:02:08ضَ

وهل يثبت الغصب عليها او لا يثبت الغصب عليها؟ والجمهور كما تقدم لنا ان الغصب يثبت في العقار كما يثبت في غيره في المنقول. كما هو مذهب الجمهور مظاهر الادلة بانه عليه الصلاة والسلام قال من غصب ارضا فله شبرا من ارض طوقه يوم القيامة سبع اراضين - 00:02:24ضَ

سبق الاشارة الى بعض الاحاديث في هذا الباب وان عموم العدل يدل على ان الغصب يشمل هذا وهذا وانه اذا تلف فانه يظمنه وعلى هذا في هذه القاعدة ايضا الى - 00:02:44ضَ

اثبت يده على شيء من مال من قول او عقار او غيره والمال يعني ما يكون منقولا واما ان يكون عقارا. ويدخل تحته انواع من الاموال. مصنف رحمه الله يقول في هذه الحال هل تثبت - 00:02:58ضَ

الضمان على يد الملك هذا نوع اخر في الحقيقة. يعني هو فيه شبه مما تقدم القاعدة السابقة في الظمان لكن ذاك ضمان مع خلو يد المالك استيلاء مع خلو يد المالك في تلك القاعدة وهذه القاعدة استيلاء مع وجود يد المالك هذا الفرق بين هذه القاعدة - 00:03:17ضَ

والقاعدة التي قبلها اه والا فالكلام كله في الغصب لكن هنا اه ربما اشتبه الامر وقيل انه ليس غصبا محضا والمغصوب منه موجود وحاضر وله نوع وله نوع تعلق بالمال من جهة آآ ركوبه عليه مثلا كان دابة او جلوسه عليه ان كان بساط مثلا او مكوثه - 00:03:37ضَ

ان كان بيت مثلا او منزل او نحو ذلك. في هذه الحال اذا استولى على هذا الشيء استولى عليه. دخل انسان دار انسان غصب بلا اذن وابى ان يخرج جلس على بساطه - 00:04:02ضَ

بغير اذنه مثلا آآ ولو كان المالك جالس معه في البيت او كان جالس معه على البساط او جلس على دابة ظلما وابى ان يتركها له. غصب ظلم. الظلم محرم ما في اشكال - 00:04:18ضَ

لكن في هذه الحال هل يثبت الضمان على الغاصب اذا تلفت ونقول قرار الظمان عليه او نقول لا ضمان عليه لان المغصوب منها الان في الحقيقة يده على ماله او نقول - 00:04:36ضَ

انه يكون نصفان نصف على الغاصب ونصف على المغصوب منه فيظمن الغاصب ان شيئا الشيء الذي كما هو يكون النصف من جهة انه آآ شريك له شريك له في يعني نفس المالك الان ليس معزولا عن ماله تماما - 00:04:53ضَ

ولهو وتصرف المصنف رحمه الله يقول فصل وهذا والقاعدة عندنا دائما ان ان اذا وجدت مسائل فيها خلاف وامكن فيها التفصيل فان التفصيل في الغالب يبين القول الاظهر ولهذا نقول في اذا زال امتناع المالك وسلطانه - 00:05:13ضَ

يثبت الضمان. لان في الحقيقة وجود يده كعدمها. ما له قيمة. وحضوره مثل ما لو انه غصب منه ماله وجعل يسائله قل اتق الله ويسأله اعطني ماله حضوره وجوده مثلا او كونه مثلا يمكث معه في البيت ويدخل عليه مثل انسان غصب بيت إنسان وصار يدخل - 00:05:32ضَ

عليه في بيته وتلف هذا البيت مثلا او سقط منه شيء وهو موجود معه مثلا وهو يسائله هل نقول في هذه الحال ان الضمان يكون مشتركا او نقول انه لا ضمان على الغاصب لان لان المغصوب منه الان موجود وله نوع تصرف ما - 00:05:52ضَ

اقول في كما قال المصنف اذا كان ليس له سلطان وجال سلطانه وزال وامتنع تملكه في هذه الحالة الظمان يكون على الغاصب لكن ان كان له نوع سلطان وله نوع نفوذ - 00:06:12ضَ

ويمكن ان يزيله مثلا ويمكن لو اراد مثلا غاصب ان يتلفه مثلا او اذا اراد اذا تلف مثلا في حال في هذه الحالة ان الغاصب انه مغصوب يكون نوع امتناع ودفع - 00:06:28ضَ

في هذه الحال ربما يقال آآ انه يكون شريكا له ويكون بينهما. فكما قال المصنف رحمه الله انه آآ اذا جعل امتناعه ولم يكن اه ولم يكن له اي تصرف في هذه الحال فهو في حكم المغصوب غصبا تاما وحكم المنقول والمأخوذ الذي لا تصرف فيه - 00:06:40ضَ

فعل هذا يضمنه كما والامثلة توضح هذا كما سيأتي. نعم. نعم قوله حفظكم الله ثبت الضمان والا فلا يعني نعم اليس في هذا يعني تناقض بين ثبت الضمان والا لم يثبت. ثبت نعم. الضمان. نعم. يعني هذا فيه تفصيل يقول يقول انزال امتناع الماء - 00:07:01ضَ

نعم. ثبت الظمان والجواب نعم محذوف وقوله فعل والا فلا الجواب محذوف لدلالة السقة يعني وان لم يزل امتناعه وسلطانه فلا ضمان نعم هذا المعنى يعني ما دام انه يستطيع دفع مغاصب. نعم. يستطيع دفع الظالم مثلا. نعم. اه لكنه اراد ان يدفعه شيئا فشيئا. نعم. مثل دفع الصائل مثلا. نعم. يقول يستطيع - 00:07:24ضَ

انا ادفعه واستطيع ان ازيل سلطان انا الغاصب لكن ما اريد ان ادفعه بالقصر والقهر والقوة اريد ان ادفعه بالشيء اليسير في هذه الحالة المغصوب من له سلطان وله قوة ويستطيع ان يزيله ويدفعه. فلا اثر للغصب الا من جهة انه ارتكب اثما وظلما. نعم. في هذه الحالة - 00:07:47ضَ

كونوا الضمان لو تألف على لو تأليف مثلا على المغصوب منهم كما تقدم. نعم احسن الله اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتفرع على ذلك مسائل منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه. نعم - 00:08:07ضَ

منها من هذه القاعدة لو غصب دابة من انسان وعليها دابة المالك راكب على دابته وعليها المتاع آآ سيارته مثلا وعليها متاعه وعليها آآ والمالك موجود مثلا هذا ما هو الحكم؟ الحكم كما تقدم - 00:08:24ضَ

ان كان المغصوب من يستطيع دفع هذا الغاصب دفع هذا الظالم يدفعه عن دابته يستطيع ان يزيل غصبه وظلمه ها في هذه الحال لو انها تلفت او اصابها شيء او اه مثلا هلكت بسبب من السماء - 00:08:48ضَ

او هلكت مثلا بسيرها في الارض او عقرها حيوان او ما اشبه ذلك في هذه الحالة يكون الظمان على المالك لانه في الحقيقة مستول على ماله وهذا الغاصب تابع تابع ولا حكم له. وان كان كما تقدم انه لا سلطان له والسلطان مثلا للغاصب. مثلا اخذ الدابة واستاقها ظلما ولا يستطيع - 00:09:07ضَ

عن الدابة وهلكت فان الظمان يكون على الغاصب. على كما تقدم نعم او استأجر دابة لمسافة وزاد عليها. كذا نعم وهي وهي في يد المؤجر. نعم. او استأجر دابة انسان يستأجر حيوان بمسافة مثلا - 00:09:31ضَ

كيلو استأجر سيارة مثلا من بلد الى بلد الواجب التقيد بالشرط. نعم. ولا يجوز للانسان ان يخالف الشرط حينما يستأجر السيارة من بلد الى بلد فلا يجوز ان يتجاوزها الى بلد - 00:09:52ضَ

اخر مثلا لانه خارج الشرق وان زاد على ذلك فهو متعد وظالم ولهذا قال وهي في يد المؤجر ينبغي ان نعلم. نعم. انه حينما تكون يد صاحب المتاع. مم. على المتاع فان - 00:10:07ضَ

قرار الضمان على الغاصب سواء ان قلنا زال سلطانه لم يزل لان هذا الخلاف كله اذا كانت يد المغصوب منه موجودة اذا كان مغصوب مثلا موجودة وحاضر مثلا على الدابة مثلا على السيارة مثلا حاضر معه موجود - 00:10:26ضَ

اما اما اذا كان غائبا وليس حاضرا ظلم وغصب فان الظمان يكون على الغاصب هذا ما في اشكال لكن كلام فيما اذا كان آآ حاضرا. مثله واستأجر الدابة استئجار جائز ليس - 00:10:45ضَ

ما في ظلم ولا تعدي لكن وش وش وش حصل الظلم في الزيادة زاد عليها واستأجرها مثلا بمسافة مئة كيلو سيارة زاد عليها مئة ثانية. استأجرت دابة الى بلد واشار الى بلد ابعد منه - 00:11:03ضَ

ابعد منه هذا في الحقيقة تعدي وظلم او استأجرها مثلا ليحمل عليها خشب حمل عليه حديد استأجر السيارة او استأجر الدابة ليحمل عليها خشب فحمل عليها حديد او استأجر ليحمل عليها مثلا قدر معين من المتاع فزاد زيادة كانت سببا في هلاك الدابة او سببا في - 00:11:21ضَ

حطب الدابة او سببا في تلف السيارة مثلا في هذه الحالة نقول انه انها تلفت بفعلين يعني هل نقول الضمان في هذه الحالة من؟ هل هو على المستأجر المتعدي؟ نعم - 00:11:45ضَ

اه لانه تعدى وظلم حينما زاد في المسافة او زاد في الحمل او نقول بينهما مثل استأجرها لمسافة مئة كيلو ثم مشى بها مئتي كيلو ثم تلفت هل نقول الظمان عليه الظمان عليه او بينهما؟ منهم من قال الضمان بينهما - 00:12:01ضَ

ويكون على المتعدي نصف الظمان. لانه استأجرها زاد مسافة استأجرها لمسافة مؤذون فيها. ومسافة اخرى مثل مثل الاولى غير مأذون فيها. فاجتمع فعل مأذون وفعل غير مأذون. فنسقط الفعل المأذون - 00:12:21ضَ

وما قابله من الظمان وهو النصح لانه نصف لانها تلفت بفعلين فعل مضمون وفعل مأذون وفعل غير مأذون والقول الثاني انه يضمنها جميعا لان لان في الحقيقة خلف بسبب التعدي - 00:12:40ضَ

بسبب التعدي والمجاوزة. نعم. كيف نقول ان انه لا يظمن الا نصفها مثلا نصف الدابة او نصف السيارة كيف نظمن نقول لهم؟ هو في الحقيقة التلف بفعله وبسبب فعله وبتعديه ولهذا الاظهر والله اعلم ان قرار الضمان يكون عليه لانه ما دام متعديا وظالم متعد وظالم كما لو غصبها - 00:12:59ضَ

نعم. كما لو سرقها مثلا او غصبها ثم تلفت فان ظمانها عليه بلا خلاف وما انهى عليه بلا خلاف ولهذا قال وهي في يد المؤجر احتراز مما اذا كانت ليست في يد المؤجر - 00:13:23ضَ

فانه اذا كانت في يد المؤجر فانه في هذه الحالة يظمنها مطلقا. يظمنها مطلقا. هم لكن اذا كانت في يد المؤجر يأتي الخلاف. نعم اذا كانت في يد المؤجر نقول في هذه الحالة - 00:13:39ضَ

ان كانت الزيادة عليها ان كانت الزيادة بغير اذنه مم لا فهذا يضمن على الخلاف السابق ان كانت الزيادة باذنه ان كانت الزيادة بغير لا باذنه هي ساكت لم يأذن - 00:13:53ضَ

ولم يعني لم يأذن له ولم يمنعه نرجع الى العقد السابق خاصة اذا كان المستأجر هو الذي يقود الدابة وهو الذي يسوقها ويقودها مثلا او في هذه الحالة نقول قرار الضمان عليه لانه تعدى وفرط - 00:14:10ضَ

في في الزيادة على المسافة المشروطة او المتفق عليها. نعم كلمة يا شيخ احسن الله اليكم وهي في يد المؤجر. نعم المقصود يعني هل الصورة نريد صورة لدابة او سيارة استأجرت وهي في يد مثل ما تقدم حتى تدخل في القاعدة - 00:14:31ضَ

مثل انسان استأجر استأجر سيارة. نعم. الى مسافة والمالك موجود معه في السيارات. سيارة. او استأجر دابة والمالك معه في السيارة. نعم عم مالك فاذا كان معه يستطيع منعه. اي نعم. قالوا اذا كانت يده عليها فان يستطيع مناف. ولهذا نقول - 00:14:51ضَ

قد يقول انسان طيب يده وش الفايدة؟ نقول اذا كان مثلا موجود معه ثم منعه ثم منعه ولهذا لو صرح لو من استأجر من السيارة الى الى الى قرية او بلد. نعم - 00:15:11ضَ

ثم زاد ثم زاد المستأجر مسافة ورفض المؤجر ومنعه من ذلك. في الحق الان يصير غاصب لكن اذا كان تعدى وهو لم يمنعه ساكت لكن حينما يتعدى ويمنعه من ذلك ويصر. نعم. ويأبى زال سلطانه في الحقيقة في هذه الحال. ويكون حكمه حكم غاصب فقرار الظمان - 00:15:24ضَ

عليه بلا اشكال. نعم ويضمنها جميعا. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او دخل دار انسان بغير اذنه. كذلك او دخل دار انسان بغير اذنه دخول الدار والبيوت لا يكون الا بالاذن. بالاذن - 00:15:48ضَ

لكن لو جا ودخل دار عين هثام بغيره فهو اثم ولا يجوز. نعم. ويجب عليه ان يخرج يجب ان يخرج فلو انه مثلا هذه الدار اختلفت سقط عليها شيء سقط عليها - 00:16:09ضَ

اختلفت بسي بغرق بحرق في هذه الحال. مثل ما لو ركب سيارته بغير اذنه فتلفت وهي في هل هل نقول ضمان على من؟ على الداخل على صاحب البيت نقول في هذه الحال مثل ما تقدم مصنف رحمه الله ان كان زال امتناعه دخل في الدار - 00:16:23ضَ

ومنعه منها ما عاد صار يتصرف مثلا واراد اخراجه منها او ركب سيارته ومنع من التصرف فيها. وركب دابته ومنعه من التصرف فيها. صار الحكم لراكب السيارة وراكب الدابة. نقول زالمت - 00:16:44ضَ

هو سلطانه ويكون الظمان على هذا الداخل لانه متعد وظالم والسلطان بيده والامر بيده. اما اذا كان لم يزل سلطان صاحب الدار او صاحب السيرة يستطيع منعه ويصير دفعه. فكما تقدم انه - 00:16:59ضَ

ان قرار الضمان لا يكون عليه. نعم او جلس على بساطه بغير اذنه. والمالك جالس في الدار على البساط كذلك هذا من باب التمثيل والتوظيح وهذا وهذا والفقهاء يمثلون مثلا بالبساط يدخل فيه كل شيء - 00:17:16ضَ

يدخل فيه كل كل شيء مثلا يمكن الاستيلاء عليه فلو جلس ولهذا قال وجلس على بساطه بغير اذنه والمالك جالس وقوله وقوله هو الحقيقي وقوله المالك جالس في الدار يعود الى ما تقدم - 00:17:33ضَ

على على على ما تقدم في انه اذا دخل داره بغير اذنه والمالك في الدار. اما اذا دخل داره بغير اذنه والمالك ليس في الدار هو في الحقيقة ظالم وغاصب والسلطان يكون للدهاد داخل. كذلك لو لو جلس على البساط بغير اذنه - 00:17:51ضَ

وتلف هذا البساط مثلا في هذه الحالة يكون يكون ضمانه على هذا الجالس اه لانه ولو كان جالسا معه الا كما تقدم اذا كان يستطيع دفعه ويستطيع ازالة ملكه. كما لو مثلا - 00:18:10ضَ

مثلا اخذ منه الة او جهاز مثلا اخذه وغصبه مثل مثل اخذ مثلا يعني جاء دخل بيته اخذ منه غصبا وظلما اجهزة واخذ منه اواني واخذ منه امتعة ووضعها في مكان ومنع من التصرف فيها. ما نقل - 00:18:27ضَ

لكن ما نتصرف فيها فتلفت او هلكت او عطبت ضمانها على هذا الغاصب المتعدي لمنعه من التصرف فيه كما تقدم. المقصود انه كان مصنف في قوله والاظهر انه زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الظمان هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. والمسائل الاخرى. نعم. نعم. احسن الله اليك. او اردف - 00:18:50ضَ

خلفه فتلفت الدابة. كذلك ايضا لو انه تلفت الدابة اه كانت ولهذا قال اردف خلفه يبين لنا انه اذا كان اذا كان صاحب السيارة مثلا صاحب السيارة او صاحب الدابة هو الذي امسك بزمامها - 00:19:10ضَ

السلطان له والامر بيده. ولهذا لو لو غصب دابة انسان مثلا ركب دابته بغير اذنه. وصاحب الدابة هو الذي يقودها او ركب سيارة انسان بغير اذنه وصاحب السيارة هو الذي يقودها. فتلفت السيارة وتلفت الدابة مثلا - 00:19:31ضَ

اه مثلا اصابه مثلا حادث او نحو ذلك فالظمان لا يتحمله الذي ركب بغير اذن لان زمامها وقيادتها بيد من بيد المالك لكن نقول لو انه مثلا غصب دابة انسان او سيارته - 00:19:50ضَ

وصاحب السير هو الذي يقود مثل ما يسمي مثل ما يفعل مثلا بعض قطاع الطرق يركب معي انسان مثلا وفي سيارته ويجبره على على السير يكون صاحب السير هو اللي يقود السيارة. ويكون يجبره على السير. في هذه الحالة السلطان والزمام - 00:20:08ضَ

لصاحب السيارة اللي يقودها ولا لمن اعتدى عليه؟ المالك مأمور ومجبور لكن الان يتصرف بمن؟ ان يتصرف ما له تصرف؟ قال لف يمين لف يمين لو يقول اظرب هذا الجنين ظرب هالجنيد السلامة العافية - 00:20:27ضَ

نعم يعني يكون في الحقيقة بيد الغاصب. هذا ولو كانت السيارة او الدابة زمامها وقيادها بيد صاحبها ولهذا لو حصل تلف او هلاك او هلاك ولو انه مثلا ولو ان السيارة مثلا الان حينما سارت امرها ان يسير مع هذا الطريق - 00:20:44ضَ

سقط في حفرة واجبره عليها سقط في حفرة ومات قائد السيارة وتلفت السيارة نقول الدية تكون الدية على نفس هذا الانسان الغاصب يظمن يظمنه بالدية ويظمن السيارة بما حصل فيها من تلف لانه في الحقيقة اه لو نظرنا في المعنى زال ملكه وسلطانه - 00:21:03ضَ

لكن المصنف اردفه خلفه بمعنى انه كان زمام الامر وقيادة الدابة والسيارة ونحو ذلك بيده اما اذا كان على خيارك فلا كما تقدم احسن الله اليكم انتهت القاعدة حفظت التي بعدها القاعدة الثالثة والتسعون - 00:21:27ضَ

من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب المشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. نعم هذا هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة - 00:21:45ضَ

فيها مسائل كثيرة والمصنف رحمه الله اشار الى شيء منها وهو من قبض مغصوبا مثل انسان غصب سيارة قصبة دابة بساط جهازا غصب كتابا وما اشبه ذلك وقبظه انسان من الغاصب - 00:22:04ضَ

قبضة من الغاصب القبظ هنا المصنف اجمله. لان القبظ اما ان يكون عن طريق البيع عن طريق الهبة اما ان يكون عن طريق الصدقة اما ان يكون عن طريق مثلا يقول وقفته عليك يظن انه يملكه وما يعني سيأتينا في الايدي المترتبة - 00:22:25ضَ

على يد الغاصب. لكن هنا اشار الى من قبضه من حيث الجملة يقول اذا قظب اذا قبظ مثلا شيئا مغصوبا اخذ غصب وهو لم يعلم انه معصوم. هو ليس باثم باتفاق العلم - 00:22:44ضَ

لانه لا يعلم لكن ما حكمه الان لما انتقل المغصوب الى يد اخرى نعم هو لم يعلم. المشهور في المذهب عند الاصحاب انه بمنزلة غاصب مو في الاثم في جواز تضمينه شف في جواز ما قال فيه وجوب - 00:23:01ضَ

في جواز تضمينه لانه في الحقيقة المغصوب منه له ان يضمن الغاصب وله ان يرجع بقرار الظمان اما ان يعني له ان يظمن الغاصب او ان يظمن من وصل اليه المغصوب. لكن قرار التظمين - 00:23:19ضَ

وثبوت التظمين في نهاية الامر واستقراره على الغاصب لكن فيه تفصيل. هم. انه منزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه. من عين او منفعة. ما كان الغاصب يضمنه - 00:23:40ضَ

من عين او منفعة لان هنالك اشياء فالغاصب مثلا حين مثلا يغصب العين فانه يلزمه ضمانها فلو تلفت ظمنها ومنها غصب مثلا سيارة مدة سنة ثم انتقلت من يد الغاصب الى يد اخرى - 00:23:57ضَ

بعد سنة تلفت في اليد الاخرى السيارة تلفا تاما. نعم. الان السيئة المغصوبة لها سنة المقصود منه له عند في المذهب وعند الجمهور يثبت له امران يثبت له ضمان العين - 00:24:22ضَ

ضمان العين اه حينما لكن اختلف متى ظمان العين هذا هل هو مثلا حين التلف او حين الغصب او اعلى ما كانت هذا فيه خلاف يعني فيه خلاف كثير يعني بين اهل العلم وفي تفصيل لكن من حيث الجملة هو يثبت له - 00:24:41ضَ

الظمان الذي ترتب على تلف العين وان كان في الحقيقة القول بانه يثبت له ظمان العين اعلى ما كانت. قول جيد متوجه حكي عن بعض اهل العلم وقالوا انه يضمن السعر في الغصب - 00:24:59ضَ

فلو غصب شيئا مثلا يساوي الف ريال حين الغصب ثم ارتفعت الاسعار ثم صار يساوي الفين ثم هبطت الاسعار وصار يساوي خمس مئة. ثم تلف هل نقول يضمنه بقيمته حالة الاف وخمسمئة - 00:25:18ضَ

او يضمنه بقيمته حال الغصب الف ريال او يضمنه اعلى ما كان حال ارتفاع السعر وهو الفان في خلاف وهنالك قول جيد اختار جبل العلم قالوا ان الغاصب ظالم ومنع المغصوب منه من التصرف فيما غصبه - 00:25:36ضَ

القول بانه يظمن الغصب اعلى ما كان قول المتوجه خاصة انهم قالوا خاصة انهم قالوا انه يظمن يفعل يظمن النفع كما سيأتينا في هذه المسألة انه يظمن العين ويضمن نفعها وهو مدة الاجارة - 00:25:55ضَ

ولو كانت تؤجر ومدة سنة في هذه الحال يظمن العين ويظمن اجارتها مدة سنة كاملة وسيأتي الاشارة اليه في مسائل توظح هذا في مسائل اخرى ان شاء الله. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ ونستميحكم والمستمعين الكرام في التوقف - 00:26:17ضَ

عند هذا لا بأس لنهاية وقت البرنامج ونتواصل باذن الله في متابعة الحديث عن هذه المسائل في الحلقة القادمة باذن الله تعالى ان شاء الله احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في في شرحه لكتابه - 00:26:34ضَ

تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة اخرى قادمة من حلقات هذا البرنامج. هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت. حمد العزاز الى الملتقى باذن الله تعالى - 00:26:54ضَ

ونترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:15ضَ