شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [76] | القاعدة الخامسة والتسعون، والقاعدة السادسة والتسعون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم شرح تحفة اهل الطلب في - 00:00:00ضَ
تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. نستكمل حفظكم الله - 00:00:30ضَ
الله ما تبقى من القاعدة الخامسة والتسعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ماله ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا او حكم الحاكم بمال - 00:00:47ضَ
ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور فان الضمان يختص بهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:04ضَ
هذه القاعدة تقدم الكلام على اولها وتقدم الكلام على هذه الامثلة في شهادة الزور حينما يتبين انهم انهما شاهد زور فانه في هذه الحالة يجب ابطال الحكم ثم اذا ثبت ذلك فانه - 00:01:18ضَ
يثبت ما حكم به على شهداء الزور لو انه حكم مثلا بمال على انسان بشهادة زور فانه اذا ثبت انهما شهد زور باعترافهما او بامر بيناهما شاهد زور فانه في هذه الحال يؤخذ المال - 00:01:37ضَ
منهما ويرجى ويرجع المحكوم عليه عليهما سواء آآ صرحوا بالخطأ او بالتعمد او بالتعمد اذا تبين ان الحكم فات شرطه وهو وجود الشهادة الصحيحة فالظمان يختص بهم الظمان يختص بهم اه لان لانه لما حكم مثلا بالمال او مثلا حكم بالقطع لو شهد شاهدان على رجل انه سرق مثلا - 00:01:54ضَ
ثم بعد ذلك تبين انهما شهد زور او حكم او مثلا قال اخطأنا مثلا في هذه الحال يكون الظمان عليهما. يكون الظمان عليهما. ولهذا سبق معنا في قصة علي رضي الله عنه. في الشاهدين اللذين شهدا - 00:02:23ضَ
على رجل انهما سرق ثم قال يا امير المؤمنين اخطأنا الشارق غيره سارق غيره فقال علي رضي الله لو علمت انكما تعمدتما لقطعت يديكما ثم غرمهما الدية في ما وقع من القطع وهذا كما تقدم اذا تعمد شاهد الزور - 00:02:42ضَ
فانه يترتب عليه آآ ما موجبه من آآ من جهة ثبوت الحكم ان كان عمدا مثلا وتعمد ذلك فان عليهما القصاص فان كان قتلا وجب القود. وان كان مثلا قطعا فانهما يقطعان كما قال علي - 00:03:06ضَ
رضي الله عنه هذا فيما يتعلق فيما اذا تبين ان الشاهدين شاهد زور شهد زور فالظمان يختص بهما بخلاف ما اذا كان الشاهدان ثابتين على شهادتيهما لكن فاتت الشهادة لامر اخر كما - 00:03:25ضَ
يأتي فالحكم يتغير نعم. نعم. او يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين ان الشهود فساق او كفار. فان حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق اما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. هذه الصورة خلاف الصور التي سبقت. وهو ان يحكم الحاكم بمال - 00:03:42ضَ
بشهادة شاهدين ويستوفى الانسان ادعى ان له حقا على انسان ثم احضر شاهدين الواجب ان يكون الشهود عدولا مسلم من اهل الاسلام فاذا حكم الحاكم بالمال مثلا بشهادة الشاهدين ثم تبين ان الشهود فساق - 00:04:07ضَ
او انهم كفار في هذه الحال ما الحكم هل يكونوا كالمسألة الاولى؟ هل يكونوا كالمسألة الاولى وانهما يظمنان كما يظمن الشاهدان اذا كانا هذه الصورة هذه الصورة كما تقدم الحكم في الباطن لا ينفذ من جهة انه لم انه فات شرطه. ام فات شرطه لكن - 00:04:34ضَ
بالظاهر من جهة ان الشاهدين ثابتان على شهادتهما هل ينفذ او لا ينفذ او يجب نقضه او لا يجب نقضه؟ يقول المذهب وجوب نقضه وانه كأنه كأن لم يكن شيء - 00:05:04ضَ
لكن فيما يتعلق بشهادة الشاهدين اذا اذا نقضنا الحكم بشهادة الشهود خاصة اذا كان الشاهدان كافرين اذا كان الشهيدان كافرين لانه لا تصح شهادة الكفار ولا تجوز ولا تنفذ الا في مسألة خاصة وفي مسائل خاصة في وصية المسلم - 00:05:17ضَ
اه اذا كان في السفر ولم يجد شاهدين فانه يشهد ولو اشهد رجلين من اهل الذمة هذا نافذ على في مذهب احمد رحمه الله خلافا للجمهور لكن في في هذه الحال - 00:05:36ضَ
اذا تبين ان الشهود كفار او انهم فساق هل ثم حكمنا بمال على شخص لشخص ثم تبين ذلك هل نقول انهما يضمنان واننا نرجع عليهم بالمال الذي حكمنا به على هذا الانسان ودفعه ثم تبين لنا - 00:05:52ضَ
الشرط قيل انه يلزم الشاهدين دفع المال لانه تبين وانهما يظمنان المال الذي دفعه المحكوم عليه المحكوم عليه. الشهود احسن الله الشهود. نعم. نعم المراد الشهود لانه فات الشرط وقيل انه يضمن الحاكم الذي حكم لانه فرط حينما حكم بشهادة بشهادة هذين الشاهدين وقيل - 00:06:14ضَ
انه منهما لا يظمنان ان الشاهدين لا يظمنان لا ضمان عليهما. بخلاف السورة الاولى اذا كان الشاهدان شهدي يزور فانه ماذا؟ نعم. يضمن ان هل هناك فرق بين الشاهدين في الاولى والشاهدين في الصورة الثانية - 00:06:40ضَ
فرق يا شيخ. هناك فرق. نعم. نعم الشاهدان في وتبين يعني بطلان الشهادة في الحقيقة بطلان الشهادة تأصيلا وتفصيلا اما بكذبهما او التصريح برجوعهما وخطئهما لكن في هذه الصورة هل شاهدان - 00:06:57ضَ
ثابتان على الشهادة ام راجعان عنها نعم ثابتان على الشهادة. الشاهدان ثابتان لكن نحن قلنا انه فات مثلا لفسقهما او مثلا لكفرهما مثلا. لكن لكن الشاهدان اه لكن الشاهدين ثابتا على على الشهادة - 00:07:17ضَ
ثابتان على الشهادة في هذه الحال نقول ما دام ثابتين على الشهادة في هذه الحال اه الحكم يختلف. ولهذا نقول انهما لا يظمنان ما يظمنان وهذا هو الاظهر ولانهم ولا يصرحان بالرجوع ولا يصرحان - 00:07:37ضَ
بالخطأ في مثل هذا اه اما ما يتعلق مثلا بقوله ان اذا تبين الشهود فساق هذا مبني على على ان الفاسق هل ترد شهادته؟ ام لا ترد؟ شهادته هذي في الحقيقة فيها خلاف - 00:07:57ضَ
والاظهر والله اعلم ان ان الفاسق لا يقال ان شهادة تقبل ولا ترد يا ايها الذين يا ايها الذين جاءكم فاسق بنبأ وتبينوا في القراءة والغرفة تثبتوا قراءتان سبعيتان. نعم. تصيب قوما بجهل فتصبح العلماء فانتم نادمين - 00:08:12ضَ
هل الله سبحانه وتعالى امر برد الشهادة ولا امر بالتثبت والتبين؟ امر بالتثبت امر بالتثبت ولهذا نقول ان شهادة الفاسق لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا بل تكون موضعا للتبين فينظر - 00:08:30ضَ
ادلة القرائن على صدقها وعلى ثبوتها. خاصة اذا كان مثلا جاءنا شهود فساق ثم كثروا وغلب على الظن صدقهم فانها تقبل الشهادة اما اذا جاءنا انسان عاشق مثلا وكان فسقه مثلا يختلف مثلا اذا كان فسق الانسان فسق الشخص قد يكون مثلا من جهة الافعال - 00:08:46ضَ
من جهة مثلا وقوع مثلا في بعض المحرمات تضيع مثلا للصلاة مثلا وما اشبه ذلك اه لكنه نعرف انه متحرز في القول الانسان يتثبت بعض الناس قد يكون الفسق من جهة الافعال لكنه في اقواله يتثبت وقد يكون - 00:09:11ضَ
اثبت في بعض امورهم من كثير من الناس في هذه الحالة موجبة لرد شهادته. خاصة ان دلت القرائن على الصدق كما تقدمت ثم ايضا كل زمان يختلف وشها من جهة الشهود ومن جهة الولاة ومن جهة القضاة ومن جهة الحكام - 00:09:27ضَ
حتى قال بعض العلماء لو اننا مثلا التزمنا ان لا نولي الا عدلا في الولايات من لم يأتي مثلا يأتي كبيرة ويثبت عدالته مثلا ولا يصر على صغيرة يعرف بالتقى والشيء اللي تثبت بالعدالة التامة - 00:09:49ضَ
لم يستقر لنا امر فيما يتعلق بنصب الحكام والولاة وثبوت الشهود وما اشبه ذلك اه في في في الولايات الشرعية ولهذا قالوا ان هذه الامور يرجع فيها الى بحسب زمان القوم وبحسب احوالهم - 00:10:06ضَ
فلهذا ذكروا مثل ما شاهدت لو كان اناس مثلا يحتاجون الى قاضي يقضي بينهم وليس عندهم الا انسان مثلا عليه بعض النقص وفيه بعض الامور وهو اسلم القوم وافضل القوم. ولو تركناهم مثلا بلا قاضي حصى النزاع والشجار. وان اقمنا هذا وحكمناه بينهم حصل فيه مصالح - 00:10:26ضَ
وان كان الرجل فيه شيء من الفسق لا شك ان تنصيبه عليهم فيه مصالح كثيرة وهو خير من ان يتركوا بنا قاظ او حاكم يحكم بينهم كذلك ايضا يتعلق بشهادة الفساق - 00:10:48ضَ
وهذه القاعدة في في في في مسألة اتلاف مال الغير او التصرف في مال الغير كما تقدم. اه ذكر المصنف رحمه الله بن رجب رحمه الله لصاحب الاصل فيها بعظ الفروع ايظا الاخرى المتعلقة بالتصرف في مال الغير. يعني مما يبين هذه القاعدة لان نص القاعدة من تصرف فيما - 00:11:01ضَ
لغيره يظن ان له التصرف فيه. يظن انه لنفسه او ان له ولاية. نعم. من ذلك مثلا لو اوصى انسان لانسان قال له انا اوصيك على ثلثي في ابواب البر والخير - 00:11:21ضَ
انت وصي عليه هذا الانسان في قبول الوصية ماذا محسن لما توفي الميت قبل الوصية اخذ الثلث ووجع في ابواب البر والخير ثم تبين بعد ذلك ان عليه دين وانه مستغرق لماله ولوصيته - 00:11:40ضَ
مستغرق لبقية الثلثين يستغرق لجميع ما له جاء الدائنون هذا قد وزع الثلث يضمن اللي ما يضمن في هذه الحالة المصنف رحمه الله هذا في الحقيقة اتلفه على وجه فيه المصلحة - 00:12:00ضَ
لكن وتبين خطأ الظن وهذا استند الى ظاهر فيه اذن واذن شرعي ذهب بعض اهل العلم الى انه يضمن وانه في هذه الحالة كان الواجب عليه انه لا يصرفه الى - 00:12:20ضَ
يعني الا بعد التحقق والتبين من الرجوع الى الحاكم حتى يكون له ولاية تامة عليه. والقول الثاني انه لا يظمن لانه في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل وتصرفه مستند الى اذن شرعي والاصل سلامة وبراءة الذمة من الدين. وهذا هو الاظهر انه لا ضمان عليه - 00:12:37ضَ
والا لو قيل للظمان لا تراجع الناس عن قبول الوصايا وعدم اخذها ولم يدخلوا فيها وفيها مصالح للموصي ومو صالح للمؤمنين لمن يقبل الوصية والمصالح متعلقة بتنفيذ الوسيط. ومن ذلك مثلا ايظا مما يتعلق بهذه - 00:12:59ضَ
قاعدة ايضا التصرف لو ان انسان التقى اللقطة من وجدها واحس من نفسه امانة فالسنة فالمشروع ان يأخذها وان يعرفها التقط ثم بعد عرفها سنة ما هو التقط نقطنا وهو اثناء التعريف في السنة الاولى - 00:13:19ضَ
جاءه انسان وصف النقطة قال نعملو الانسان وجد فيه مال؟ قال المال لي طيب صف لي هذا المال هذا ابوك لو انك كذا وفيه من الاوراق كذا من الاثباتات كذا وفيه من الدراهم فئة الخمسمائة كذا فئة المائتين كذا فئة وصف له وصف - 00:13:39ضَ
مثلا اشياء تدل وربما قطع انه وصاحبه هذا لا يمكن ان ان يعرفه الا صاحبه. قرائن ولا ولا يمكن تقع الصدفة في مثل هذا ثم دفعه اليه بعد ما دفع اليه - 00:14:08ضَ
اعطاه اليوم هو. يوم جو من بكرة جاه انسان ثاني ومعها اثنين انا بايع لي ابوك قال من يقول لك قال عندي عندي شاهدين وصف الامكانات انت دفعت بالوصف لكن انا عندي بينة - 00:14:24ضَ
عندي شاهدا هذا وهذا يشهدان ان المال ان المال له هل يضمن او لا يضمن في هذه الحالة الاصل ان البينة مقدمة في مثل هذا المقصود بالبينة من اتى بالشهود. البينة للشهود. نعم. للشهود؟ مقدمة في مثل هذا فيما يتعلق - 00:14:42ضَ
ولهذا لو لو جاءه هذان مثلا احدهما احدهم مثلا يصف المال. نعم. والاخر يشهد يدفع لمن لمن يشاء. لمن شهد لمن شهد لان البينة اه يعني نصاب شرعي وجاء بالشاهدين. الذي الا ان يتبين امر اخر - 00:15:04ضَ
قرائن تدل على الكذب وشلون تزور هذا امر اخر. لكن الوصف احسن الله اليك لا يعتبر انه يعني بينة الوصف. يمكن انه يعرفه يمكن هذا صاحب له وماخذ بوكه وعارفه نعم. ماخذ بوكه معه يمكن انه صميل يمكن انه صديقه لكن البينة الشرعية هذي - 00:15:29ضَ
واضح وكونه يعرفه قد يكون انسان لاسباب مثلا عرفه فلهذا انا قلت قدم البينة في آآ آآ في هذا هذا واضح ولهذا شهداك ويمينه البينة المدعي لكن في الصورة الاولى - 00:15:47ضَ
دفع المال الان وجاءنا رجل بشاهدين انت استعجلت تواجهك ما تستعجل هل يضمن او لا يضمن فيه قولان قيل يضمن يعني هذا انسان وقيل لا يظمن. نعم. والذين قالوا لا يظمن قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:16:03ضَ
اذا التقط من وجد لقطة فليعرف عددها ووكاءها وعفاصها ثم يجمع عنده ويعرئه ثم نعرفها. نعم وفي لفظ فان جاء احد فعرف عددها فادفعها اليه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع - 00:16:23ضَ
الصفة ولهذا مذهب احمد رحمه الله مذهب احمد واخرين انه يدفع بالصفة. والقول الثاني لا يلزمه ويجب عليه. والقول الثاني لا يلزم حتى يأتي بالبينة. نعم والذين قالوا انه لا ضمان عليه قالوا انه يجب الدفع بالصفة. لان لامر النبي بذلك - 00:16:42ضَ
بعمر من النبي بذلك وقالوا ايضا قالوا ايضا انه من البعيد ومن بل من النادر ثبوت البينة على اللقطة من النادر لماذا؟ لان اللقطة في الغالب تسقط في حال غفلة - 00:17:04ضَ
من لو كان انسان عنده شاهدان يفحص سقوط النقط ما هي حاجة. لو كان قال شفناها ساقطة قالوا جزاك الله خير اللقطة سقطت منك. نعم. مثلا الا ان يكون مثلا ان يكون ان يكون مثلا شهيد ان عرف ذلك مثلا - 00:17:21ضَ
المقصود ان ان وجود اشهاد الشاهدين على اللقطة في حال لا تسقط الا في حال غفلة وفي حال سهو ويكون مثلا حال سقوطها مثلا انهم شاهد سقوط هذا الشيء هذا بعيد ونادر. نعم - 00:17:38ضَ
ولهذا في الغالب يفظي يفظي الامر بالزام الشهادة في اللقطة الى عدم وصولها الى صاحبها لو قلنا لا تدفعها حتى يأتي شاهدان افضى ذلك الى عدم وصولها الى صاحبها لان الغالب - 00:17:50ضَ
ان صاحبه يأتي بدون شهود ويصف ويقول صفته هكذا وصفته هكذا هم ايظا لو قال انسان طيب النبي يقول بينة على المدعي واليمين على من انكر والذي جاء وطلب وطلب اللقطة - 00:18:09ضَ
مدعي هل يعطى بدعواه يعطى بدعواه نقول نقول قول النبي هذا حديث اول شيء في ثبوت النظر. ولو ثبت هذا في الدعوة المجردة اما الدعوة المقترنة بما يدل على صدقها - 00:18:27ضَ
مثل الدعوة التي اقترنت بالوصف هذي ما هي بدعوة مجردة في الحقيقة. مي بداخلة في قول النبي يعطى الناس بدعواهم دماء قوم قوم دماء رجال واموالهم هذي دعوة مقرونة بما يدل على صدقها. ثم ايظا نقول البينة في الحقيقة ما يبين الحق - 00:18:44ضَ
ما يبين الحق وهذا في الحقيقة جاء بما يبين الحق وما يثبت اه صدقه وهو قوله مثلا وهو وصفه لها فوصفه لها دليل على انها حق من حقوق على انها له وهذا من اعظم البينات لان البينة ليس مجرد الشاهدين - 00:19:08ضَ
البينة كل ما يبين الحق ولجاءت الشريعة في مواضع كثيرة تدل على اه على مسمى البينة في كل موضع من المواظع نعم احسن الله اليكم آآ نعود احسن الله اليكم فيما يتعلق بشهادة الكفار. نعم. قلنا احسن الله اليك الصحيح فيها هل تقبل ام لا تقبل؟ احسن الله اليكم - 00:19:30ضَ
شهادة شهادة كفار الصحيح مثل ما تقدم انها ما تقبل شهادة كفار اني اريد قبولها مثلا على اهل الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر. نعم. على المسلم. لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. احسن الله اليك بعض البلدان قد - 00:19:50ضَ
يكون فيها يعني اختلاط الكفار بالمسلمين وكلهم يكونون من مواطني البلد. فقد يحتاج الانسان اه المسلم ان ان يأتي بشاهد من الكفار لانهم قد يحملون جنسية واحدة ويقيمون في بلد واحد فقد يضطر الانسان اضطرارا الى ان يأتي بشاهد من الكفار قد يكون - 00:20:05ضَ
آآ واقع هذه الحادثة او هذه المشكلة فما الحكم في امثال هؤلاء؟ اولا نعرف ان ان اولا الكفار نعم احسن الله مثل ما تقدم لا تقوى شهادتهم على المسلمين. نعم. لكن بعضهم على بعض. نعم. فيه خلاف. الجمهور انا لا تقبل شهادة الكفار مطلقة حتى على بعضهم البعض. لكن هذا قول ضعيف - 00:20:25ضَ
والصحيح انها تقبل شهادة بعضهم على بعض ولهذا النبي عليه السلام لما رجم اليهوديين بشهادة يهود اناس منهم نعم واقام الحد بذلك عليه والصحيح انها تقبل شهادتهم على بعض. نعم. وتقبل كما تقدم شهادة الكافر على المسلم وصية يا ايها الذين شهادة بينكم اذا حضر احدكم - 00:20:44ضَ
من الوصية او اخا وغيركم ان اصابتكم مصيبة موت. نعم يعني في آآ حالات معينة نعم يعني في حالات وفي حالات معينة في شهادة شهادة الكافر نعم شهادة في الوصية في وصية المسلم في - 00:21:04ضَ
سفر او في مكان ما عنده اناس الا من الكفار. في هذي آآ في هذه الحال لا بأس. قلت او اخراني من غيركم الصحيح من غيركم يعني من غير اهل - 00:21:19ضَ
دينكم. نعم. اه هذا هذا هو الصحيح فيها لكن ما يتعلق مثلا بشهادة الكفار كما تقدم مثل ما تقدم الاصل انها لا لا تصح شهادة الكافر على المسلم. لكن نعم. اذا كان المسلم - 00:21:29ضَ
مثلا في بلاد كفار بلاد كفار وصار له حق من الحقوق ولم يجد من يشهد من اهل الاسلام وافطر وفي هذه الحال قد يقال انه لا بأس مثل ما قلنا مثلا في وصية المسلم - 00:21:45ضَ
اذا لم يجد اناسا من اهل الاسلام. فاذا اشهد اناس من الكفار حال الضرورة حال الظرورة في مثل هذه الحالة لا بأس. نعم. لكن هذه الشهادة تكون قرينة في اثبات الحق - 00:22:01ضَ
اما اذا جاء من ينازعه من اهل الاسلام او من ينازعه من غير اهل الاسلام وعنده مثلا شهود اخرون من اهل الاسلام هذي موضع نظرة لكن نقول ان شهادة الكفار تكون مثابة القرائن والدلائل في ثبوت الحق. خاصة اذا لم يكن هنالك منازع - 00:22:15ضَ
لاننا عندنا الشيء اذا لم يكن هنالك منازع فالامر فيه يسير فيثبت بادنى شيء ولهذا ثبت حق الانسان في اللقطة بقوله ثبت بقوله لماذا ثبت بقوله مع انه هل يعطى بدعواه؟ عطيناه بدعواه - 00:22:34ضَ
معنى الانسان لا يعطى بدعواه. لكن لماذا اعطيناه بدعوة؟ لانه لا منازع له. والقاعدة ان الانسان اذا كان ليس له منازع. فانه يثبت الحق ولهذا لو ان انسان مثلا عنده مثلا - 00:22:51ضَ
عنده بستانه عنده بيته مثلا سيارته مزرعته يعمل فيها سنوات طويلة يعمل فيها ثم جاء انسان يدعي ويقول هذه هذا هذا بيتي مثلا وجاء شهود ولهذا هذه الشهادة لا تقبل على الصحيح. لان الشهادة اذا اقترنت بما يبطلها او بما بما يبطلها او - 00:23:03ضَ
بما يقترن آآ بشيء يقترن به يدل على كذبها لا تقبل. اذا قارنها ما يدل على كذبها. آآ فلهذا مثل هذه المسائل حينما نحتاج الى الشهادة غير اهل الاسلام ثم هذا يكون قرينه في اثبات الحق لكن عند المنازعة هذي موضع نظر قد يكون الخصم الثاني لديه شهادة اقوى من شهادته - 00:23:28ضَ
احسن الله اليك واثابكم بارك الله فيكم. ننتقل الى القاعدة التي بعدها حفظكم الله. القاعدة السادسة والتسعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه - 00:23:49ضَ
هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي هذا على قسمين. نعم. هذه القاعدة وهي من وجب عليها دعاء عين مال الانسان وجب عليه. مثل انسان وجب عليه مثلا وجب عليه زكاة - 00:24:05ضَ
وجب عليه دين انسان عليه دين مثلا فاداه عنه غيره بغير اذنه لكن الشيء معين شيء معين هذا المال المعين اخذه انسان مثل انسان عنده دين وعينه مثلا او عليه مثلا - 00:24:23ضَ
آآ شيء نذر وعين مثلا اخذ انسان وانفقه في للفقراء والمحتاجين انسان اخر بغير اذنه هل يضمن لانه ادى بغير اذنه او لا يظمن لانه ادى شيئا معينا تعين اخراجه - 00:24:44ضَ
تعين اخراجه. مثل الاضحية المعينة والنذر المعين. هذا على قسمين كما سيأتي كما صنف رحمه نعم. نعم قال احدهما ان تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء وقد تعلق بها حق الغير. فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع. ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. نعم - 00:25:07ضَ
هذا القسم الاول ان تكون القسم الاول تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء الانسان هذا المال يملكه لكن عليه دين انسان مثلا عنده مئة الف وعليه دي مئة الف - 00:25:30ضَ
فهذا امتنع مثلا من الاداء جاء من له ولاية التصرف كالوالي والحاكم. فان كان المتصرف له ولاية تصرف مثل الحاكم او مثل ولي الصبي والمجنون في هذا المال بدون اذني - 00:25:50ضَ
من عليه الدين وقع الموقع ادى عنه الدين ادى عنه الزكاة عدى عنه الدين او ادى عنه وقع الموقع ولا ضمان ما لا ضمان على المتصرف لان له ولاية التصرف - 00:26:10ضَ
وما دام له ولاية التصرف التصرف تقتضي النفوذ سواء كان ولاية عامة او كانتا ولاية خاصة ولو كان الواجب دين يعني ولو كان الواجب حقنا وحق ولهذا قال وقد تعلق به حق الغير نعم - 00:26:29ضَ
نعم وان لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ هذا هذا القسم الثاني انسان تصرف في مال انسان لكن ما له عليه ولاية ذكرنا قبل في التصرف عموما سواء كان لولاية او لم يكن لولاية وتتقدم فيما اذا كان له ولاية مثل حاكم ولاية التصرف بسداد الدين عن الممتنع - 00:26:45ضَ
عن الدين وولاية مثلا الصبي الولي على الصبي مثلا او المجنون او السفيه مثلا فان كانت العين فان كان مثلا ليس فله ولاية اخذ شاة من غنمه او شيئا من ما له - 00:27:10ضَ
واخرجه قلنا لماذا هذه الاضحية هذه اضحية فلان وهو عينها قال هذه اضحية اشتراها وعينها ان كانت العين متميزة مش متميزة يعني معينة مثل قال لله علي ان اذبح هذه الشهادة للفقراء. اشار اليها - 00:27:30ضَ
ما قال اذبحه شاة. شف فرق بين المعين وغير المعين الشائع مثلا قال لله ان اذبح شاة من هذا القطيع بالله علي اضحية من هذا القطيع هذه معينة ولا شائعة؟ شائعة. شائعة. هل - 00:27:52ضَ
انسان تصرف نقول لا ما تتصرف في الشارع لكن ايهم اقوى النفوذ في المعين ولا في الشائع النفوذ المعين احسن. المعين المعين خلاص الان المعين هل للذي عين هالتصرف فيه ولا ولا يجب عليه الاخراج؟ يجب عليه. يجب عليه الاخراج - 00:28:07ضَ
ما دام الشاة معينة مثلا او قال لله علي ان اخرج هذه الفئة خمس مئة نعم نذر هل معينة هذي؟ نعم اشار اليها هذي معينة ولا لا؟ معينة خلاص معينة - 00:28:26ضَ
لكن لله عليه تصدق بالف ريال هذا شائع ولا لا؟ نعم. في ماله اذا شوف كان المصنف رحمه الله تفريق بين العين المتميزة بنفسها فلا ضمان احسن الله اليك ان الوقت قد آآ طيب لا بأس انتهى ونتوقف على ان نستأنف باذن الله تعالى في الحلقة القادمة - 00:28:41ضَ
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبدالله عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل له الاجر والمثوبة على ما قدم - 00:29:02ضَ
تبين في هذه الحلقة حتى نلتقي بكم ان شاء الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت الطحين الى الملتقى بكم باذن الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:22ضَ
- 00:29:42ضَ