شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [79] | القاعدة التاسعة والتسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء العلمي المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ

في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى ورحم مختصره الشيخ اعني مختصر الكتاب الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا احسن الله اليكم قد - 00:00:35ضَ

توقفنا في القاعدة التاسعة والتسعين. نعم في قول المؤلف فيما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:57ضَ

تقدم شيء من الكلام على هذه القاعدة وهي ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر وكثرة وجوده سبق ان ذكرنا ما ذكر المصنف رحمه الله في في كتابه وما ذكره صاحب الاصل بن رجب رحمه الله وهو ان العلة في منع بيعها - 00:01:15ضَ

هو تيسرها وكثرة الحاجة اليها ولا مشقة في بذلها. فلهذا يمنع بيع هذه الاشياء او اخذ المعاوضة عليها. وهذه في الاشياء التي يسمى حق الانتفاع وتقدم معنا في قاعدة متقدمة في الحقوق وذكر مصنف رحمه الله ان الحقوق خمسة - 00:01:39ضَ

ذكر منها حق الانتفاع وان الانسان اذا كان له حق من الحقوق اذا تحتاج انسان الى ان ينتفع بهذا الحق ولا ضرر عليه في بذله فانه يجب عليه ان يبذله - 00:02:00ضَ

وهذا من تمام هذه الشريعة الميسرة ان الاشياء التي لا يشق بذلها فيجذله الانسان ولهذا الانسان مثلا يستظل مثلا في جدار في ظل جدار اه مثلا جاره يستظل مثلا في مثلا ربما اتكأ على جداره مثلا ربما استظل مثلا في شجرته مثلا - 00:02:14ضَ

ربما احتاج الى بعض الشيء اه حاجة هي في الحقيقة يسيرة وبذلها من صاحبها لا مشقة عليه. فنقول يمنع اخذ المعارضة عليها مثل ما تقدم مثلا ضرب المصنف مصنف رحمه الله في هذا الباب وسبق نشرنا الى شيء منها وهي ما - 00:02:36ضَ

الاشياء التي لا لا يحسن اخذ المال عليها. مثل مثلا الهر ولهذا يمنع بيعه على الصحيح ولا يجوز بيعه كما تقدم لانه لا مؤونة فيه ولا يحشر اخذ المال عليه ويأتي الاشارة الى الامثلة في هذا نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:56ضَ

منها بيع الهر وبذل المال والكلى وبذل الماء والكلأ ووضع الخشب على الجدار نعم كما تقدم بيع الهر وكذلك بذل الماء والكلى. هذه الاشياء الصحيح انه يجب بذلها وكما تقدم في الماء انه لا يمنع فضل الماء - 00:03:20ضَ

وانه والنبي عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء وقال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى كما في الصحيحين وقال كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل ذكرهم رجل رجلا على فضل ما - 00:03:42ضَ

يمنعه من السبيل يقول الله عز وجل يوم يمنعك فضلي اذ منعت فضل ما لم تصنع يداك فلا يجوز منع منع فضل الماء كذلك الكلأ كما تقدم لان هذا في الحقيقة لا مشقة فيه ولا مؤونة فيه ثم - 00:04:00ضَ

كما تقدم انت لم آآ يعني ليس لك فيه يد الا في الشيء الذي يستخرج الانسان والانسان يستخرج الماء مثلا من البئر مثلا من العين ووضعه مثلا في انية تخصه لا بأس ان يبيعه. ولهذا اذا وظعه مثلا في اواني في قوارير حازه لا بأس به - 00:04:18ضَ

يبيعه. اما ان يبيعه مثلا من نفس البئر. ان يبيعه مثلا من نفس الحوض فهذا لا يجوز بيعه. فان كان مستغن عليه يبذل للشفاه للشرب ان يبذل للماشية ايضا على الصحيح - 00:04:37ضَ

بان يبذل للزرع وان كان الجمهور على خلافه اذا كان لا مشقة عليه فان عليه ان يبذله وان لا يأخذ عليه عوظ. هذه منافع وهذه من حكمة هذا الشرع وعظمة هذا الشرع - 00:04:53ضَ

ان هذه الامور والعامة بذلها في الحقيقة مما يزيد اواصر الاخوة والمحبة بين المسلمين ثم تعود في الحقيقة بالبركة على الباذل يعني يعود عليه من البركة. ومن الخير في مائه هو - 00:05:05ضَ

وفي زرعه الشيء الكثير. ولهذا لما ان عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وجعلها المسلمين جعل الله فيها من البركة والخير والماء الوفير الشيء الكثير وطرح الله فيها البركة. لانه بذله وجعلها للمسلمين رضي الله عنه. وكذلك وضع الخشب على الجدار - 00:05:21ضَ

يعني لو ان جارك مثلا احتاج ان يضع خشبة على جدارك سواء كان وضعها على نفس الجدار او اراد ان يغرس الجدار ان يعني يفتح فتحة في الجدار. لانه اذا فتح فتحة في الجدار - 00:05:42ضَ

فانه يشدها بالخشبة ولو كان الجدار المراد اذا كان الجدار جدارك انت اما اذا كان جدار ملاصق لجدارك لك جدار ولجدار هذا واضح لكن اذا كنت انت الجدار لك انت - 00:05:57ضَ

واحتارج واحتاج جارك الى ان يضع خشبة هل يسقف عليه مثلا انك لا تمنعه خلافا للجمهور الذين قالوا انه لا انه لا يجوز ان يسلط عليه الا باذنه لانه اخذ للمال بغير حق - 00:06:09ضَ

ولا ولا يجوز آآ اخذ المال بغير حق نقول هذا في الحقيقة من الامور التي يجب بذلها لانها لا ضرر فيها ولا مشقة فيها وهذه من مما جاءت النصوص الخاصة تخص بها النصوص العامة - 00:06:26ضَ

في انه لا يؤخذ عليه شيء. كما قال النبي لا يمنع في صحيح البخاري حديث هريرة لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة قيل خشبه في جداره عند احمد لا يمنعن - 00:06:42ضَ

قد يبين ان اللام هنا ناهية ليست نافية ولهذا عند احمد نهي مؤكد بالنون الثقيلة بنون التوكيد ثقيل لا يمنعن جار جاره. فهذا نهي ان يمنع جار جار ان يغرز خشبة جدار. ولهذا قال ابو هريرة - 00:06:59ضَ

ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اكتافكم لما رأى ان بعض الناس كأنهم يعني اشتد عليهم امره لكنهم اذعنوا لحكمه شرع للشرع وبين ان هذا مما يجب بذله. ثم نقول في الحقيقة هذا على قسمين. تارة يضطر الجار الى وضع - 00:07:17ضَ

اذا اضطر الجار الى وضع الخشب فلا يجوز لك ان تمنعه الا اذا كان فيه ظرر على جدار متى يكون جداره مثلا فيه ميلان او فيه الشقوق لو وضع الخشب - 00:07:37ضَ

نقول لا ضرر ولا ضرار والظرر لا يدفع بماذا؟ بالظرر في هذه الحالة يقدم الضرر اللي هو حق صاحب الجدار ولا يلزمه اما اذا كان لا ضرر عليه فانه يلزمه يلزمه ان يجيب - 00:07:50ضَ

اه كان اما اذا كان ليس محتاج من باب الترفه فلا يلزمه ان يجيب وبالجملة اذا احتاج فيجيب واذا كانت الحاجة الشديدة فيتأكد الوجوب في الاجابة الى وضع الخشب على الجدار نعم احسن الله اليكم ذكرتم حفظكم الله ان الجمهور خالف في - 00:08:06ضَ

في مسألة بذل الماء فيما يتعلق بالزرع هل هذا لدليل قوي يرونه ام لماذا استثنوا بذل الماء في الزرع بالذات؟ سألنا والله اعلم قالوا ان الزرع لا ظرر عليه انما الضرر في الماشية التي ذوات الارواح. نعم. والظرر في بني ادم - 00:08:25ضَ

اما زرع فانه غاية الامر ان يهلك وان يتلف ولا ظرر وليس فيه موت لروح وليس فيه موت لحيوان. اما الحيوان فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء - 00:08:43ضَ

اليوم نعى به فضل الكلام. لان الكلأ يكون للماشية. قالوا اولا قالوا لامرين. الاول ان النصوص وردت فيما يتعلق فيما فيه فيما فيه روح كما تقدم في الحديث اللي هو ثلاثة لا يكلمهم الله وكذلك حديث اخر الامر الثاني ان الظرر في منع الزرع ليس - 00:09:00ضَ

ضرر في منع ذوات الارواح لانه الانسان آآ لا يؤمر ان يبذل الماء لزرع غيره لان فيه ظرر عليه وفيه مشقة قالوا في مشقة عليه حينما يبذل وقالوا ان الزرع يستهلك الماء الكثير. قالوا يستهلك الماء الكثير الزرع. فلهذا - 00:09:20ضَ

فلهذا قالوا ان الاولى اه بل عندهم الواجب انه لا يلزم ببذل المال. هكذا قالوا يعني من التعليم ونعلم القاعدة الشرعية انه اذا كان عندنا تعليل والتعليل آآ يعني من جهة انه تعليل - 00:09:40ضَ

المعاني والمعاني لا تقابل بتخصيص اه المعاني التي يكون وضع اجتهاد لا لا تؤخذ بتخصيص النصوص. فالنصوص واضحة وعامة ان النبي عليه امر ببذل الماء في حديث جابر في صحيح مسلم عن جابر نهى عن بيع فضل الماء. والاحاديث عامة قال في حديث حديث اخر حديث ابي خراش وحديث ابي هريرة وجمل حديث ابن باز ثلاث لا يمنع - 00:10:00ضَ

الماء والكلأ والنار. وفي حديث عن ابيها ان النبي رجل قال للنبي قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لحم؟ قال ان تفعل الخير خير لك. فبين ان الماء والكلى والنار - 00:10:23ضَ

وما في حكمها لا تمنن. ومعلوم ان قولها الماء والكلأ والنار لا يريد عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الماء الذي يكون في البرية ماء البحار وماء الانهار هذا معلوم باجماع اهل العلم - 00:10:43ضَ

ولا يريد بمثلا النار ما يقدح به من الاحجار التي تكون في البرية لان هذا لا يملك باجماع اهل العلم الماء والكلأ وكذلك لا يراد بالكلى هو العشب الذي في البرية معلوم - 00:10:56ضَ

معلوم ان هذا لا يملك اللي هو العشب والكلف البرية لقول لا يمنع عنه يعني في الشيء الذي يتأتى ماذا منعه في الشيء الذي يتأتى منعه وهذا اشارة الى انه شيء فيه نوع حيازة - 00:11:09ضَ

فيه نوع استئثار وهذا في الحقيقة فيما يحوطه الانسان مثلا في البرية مثلا اه مثلا يحوط ارضا يضع عليها عجو من تراب مثلا آآ ربما ويجتمع فيها الماء فينبت فيها العشب مثلا. يكون مثل ما سبق معنا تسميته حق الاختصاص - 00:11:24ضَ

حق الاختصاص بهالأرض هذي فهذه الأرض له حق الاختصاص مثلا بها فإذا حاط عليها مثلا تراب عقم من تراب مثلا او من حصى فاجتمع فيها الماء فنبات في هالكلام. هذا ربما هابه الناس لانه ماذا؟ محاط. لكنه ليس بمملوك لانه ليس فيه سبب من اسباب الملك - 00:11:44ضَ

الشراء ولا الهبة ولا العطية مثلا من امام ولا ايظا الاحياء الشرعي الاحياء الذي حفر البئر مثلا واجراء فليس فيه سبب من اسباب الملك الذي يتأتى فيه المنع. فلهذا انما كان فيه حق التقدم. حق الاولوية يسمى حق الاختصاص - 00:12:04ضَ

الحق الاختصاص في الجلوس في المجالس العامة التي يسبق اليهم. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يمنع الكلأ منه. وهذا يبين انه لا يجوز له ان يمنع الكلأ الذي يختص به. فاذا كان الانسان عندك كلأ مثلا في مكان او عنده مثلا مثلا احاط مثلا ارض بسياج - 00:12:24ضَ

مجتمع في هالماء مثلا فلا يجوز لك ان تمنع غيرك حاجتك مقدمة انت انت مقدم في حاجة شرب مثلا بهائمك. شربك انت فاذا شربت شربت فابن السبيل اول وارد كما قال - 00:12:46ضَ

ابو هريرة وغيره. وابن السبيل اول وارد لا يمنع سواء كان شربه هو او شربت بهائمه. فلهذا والله اعلم كانهم خصوا الزرع والله اعلم. من جهة ان الزرع مثل ما تقدم ليس له حرمة كما - 00:13:05ضَ

لذوات الارواح. وكما تقدم ما يؤمن بعض النصوص اه بالاشارة الى ذوات الارواح. نعم. اثابكم الله. المقصود بابن السبيل اول وارد اي اجعلوا له حقا في يعني يعني قول اول وارد يعني انها احق الناس بالورود. نعم. يعني بمعنى ان له حق لو لو تأكد - 00:13:20ضَ

لو جاء انسان مثلا مر مثلا انسان مثلا ليس بنسبيل من اهل القرية وانسان مثلا ابن سبيل ورد على الماء فابن السبيل حق لان صاحب القرية مثلا يمكن ان يجد الماء ولهذا كما سيأتينا ابن السبيل حقل الضيافة - 00:13:40ضَ

على عموم الناس فاذا قام به مثلا واحد سقط عن الباقي كما سيأتي نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واعارة الحلي والمصحف للمحتاج اليه - 00:13:56ضَ

وضيافة المجتازين. كذلك اعارة الحلي تقدم معنا ان الاعارة من التعاور من التبادل وهي ما يتعاوره الناس وينتقل من يد الى يد والاعارة من من محاسن الشر. الشرع جاء بامور عظيمة العارية - 00:14:10ضَ

القرظ انواع الارفاق وما اشبه ذلك مما جاء بالامور المتعلقة بين الجيران بين القرابات الشفاعة. انظر الى الشفاعة في الشرع. انسان لو شفع في اعظم الامور ما جاز له ان يأخذ عليها ايجاره - 00:14:27ضَ

مع انه ربما لو سعى في امر بسيط على سبيل العمل والوكالة جاز له ان يأخذ المال لانه عمل على سبيل لكن ان بجاهه ما يأخذ من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا كما في حديث ابي القاسم عبدالرحمن القاسم - 00:14:44ضَ

اه المدني عن عن ابي امامة رضي الله عنه حديث لا بأس به. كذلك ايضا كما اعارة الحلي الناس بينهم امور يحتاجون الجيران القرابات يحتاجون اعارة الملابس. اعارة الحلي. اعارة الكتب - 00:15:06ضَ

المصحف المحتل المحتاج اليه هذه الصحيح انه ان كانت العارية يحتاج اليها حاجة شديدة فيجب بذلها يجب بذلها مثل انسان احتاج الى قدر جارك احتاج عنده مثلا مناسبة وانا عندي قدره وهو فقير يشق عليه الشراء وقال يا جار يريد ان تعيرني القدر اريد ان اطبخ فيه اليوم - 00:15:21ضَ

وانت ما انت بمحتاج اليه. والقدر ما يظر للطبخ يجب ان يلزمك ان تعيره اياه ويمنعون الماعون كما تقدم معنا رضي الله عنه انه انه قال كنا نعد منع الماعون اعارة الحبل والدلو واشباهه - 00:15:45ضَ

نحتاج الى بكرة يبي يستخرج الماء من البئر. تحتاج الى حبل يستخرج الماء من البئر نحتاج مثلا الى اي شيء مثلا في سيارته مثلا هو يحتاج الى اي شيء من قد تكون اشياء يسيرة - 00:16:05ضَ

لكنها في الحقيقة في وقت حاجتها لها ثمن عظيم يعني قد تقدر باثمان عظيمة. ولهذا ما اعظم اجرها لمن بذلها طيبة بها نفسه حينما يبذلها نفسه طيب ذلك ما اعظم اجرها. وازكى اجرها عند الله عز وجل ولهذا كان الصحيح وجوب الاعارة - 00:16:22ضَ

وجوب الإعارة كما تقدم. ولهذا لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح خلافا لمن قال يجوز الرجوع فيها لكن لا يجوز الرجوع فيه على وجه فيه ظرر مثل انسان قال له مثلا انت مرة تبي انسان - 00:16:41ضَ

في طريق تعطل الاطار الكفر عنده بنشر مثلا ويحتاج الى كفر عندي كانت زيادة كفر مثلا احتياط ومشى لما مشوا في في الطريق يعني في مكان بين لحقته وقلت له خلاص انا عرضتك وعطني الكفر - 00:16:59ضَ

الطريق الان هذا ما يجوز ما يجوز يكون رجوع. الان هو في الطريقة لو اخذت منه مثلا كفر تعطل اليس كذلك اذا كان مثلا وصل الى مكان مثلا هو اه يستطيع شراء الكفر مع غناه - 00:17:21ضَ

في هذي حلا بسألك بالرجوع مع الغناء مع ان السنة انك تعيره اياه تتمم العطية ولا ترجع الا مع حاجتك مثل يقول والله انا محتاج لقد يتعطل عندي بعض الكفرات اريد الرجوع فيه مثلا واحتاجه - 00:17:36ضَ

لا بأس على وجه الأمر ولا ضرر فيه ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم من ذلك لو انه احتاجت سفينته مثلا الى خشبة الى ثم اعرته خشبة لكي يرقع سفينته. ثم لما دخل البحر لحقته بقارئ وقلت خلاص اعطيني الخشبة - 00:17:55ضَ

يقلع خشبه في البحر. تغرق السفينة مثلا يعني هم ظرروا مثالا قديما واما في حكمها المقصود ان الاعارة واجبة. ثم الاعارة كما تقدم الاعارة على الصحيح اذا اعارة اعارة فانك - 00:18:14ضَ

لا ترجع الا بعد ما يحصل انتفاع ولهذا مثلا في المصحف المحتاج الانسان يحتاج الى مصحف يريد ان يحفظ شيئا يحتاج اليه لطلب العلم يحتاج اليه في صلاة مثلا نحتاج الى المصحف لاجله يحفظ الفاتحة. ما يحفظ الفاتحة. حفظ الفاتحة واجب عليه - 00:18:32ضَ

يجب عليك اعارة المصحف ولا ترجع الا بعد ما يقضي حاجته. استعار منك كتاب هو طالب علم هذا طالب علم. قال انا والله اريد انك تعيدني سنن ابي داود وانت عندك نسختين من سنن ابي داوود - 00:18:52ضَ

او مثلا ما انت بمحتاج الان للنسخة اللي عندك مثلا واستغني عنها قول انا والله عندي بحث وعندي مراجعة ابي داوود في اه صحيح البخاري وغيره واعرت اياه بعد ما مضى يوم او يومين اخذت الكتاب منه. قبل تمام لا يجوز لك الرجوع - 00:19:08ضَ

حتى ليستتم حاجته التي اخذها له الا اذا كان في اه رجوعك مصلحة انت مثلا في حاجك اليه مثلا فانت حاجتك مقدمة لانها في طلب العلم كذلك ايضا اه ضيافة المجتازين الضيافة - 00:19:26ضَ

الصحيح ان الظيافة واجبة مع ان الجمهور عندهم ليست واجب وقالوا انها من مكارم الاخلاق اذا كانت من مكارم الاخلاق كثير من مكارم الاخلاق واجبة المكارم الاخلاق ليست واجبة السلام من اعظم مكارم الاخلاق ورده واجب. بل ان ابتدائه واجب على الصحيح - 00:19:45ضَ

الابتداء واجب في السلام. وجوب كفائي. النبي عليه قال خمس تجب للمسلم على اخيه اذا لقيته فسلم عليه يجب سلم عليه اذا لقيته بل ان وجوب السلام في الحقيقة وجوب اشد - 00:20:05ضَ

من وجوب اجابة الدعوة الان لو ان انسان دعا اخاه اليس الصحيح انه تجب الدعوة للوليمة خاصة في وليمة العرس؟ نعم والادلتها معروفة معروفة لكن وهذا واضح دليله ايهما ابلغ واحز في النفوس - 00:20:23ضَ

عدم اجابة الدعوة او عدم سلامك على اخيك حينما تلقاه ايه مبلغ عدم السلام الان لو ان اخاك دعاك مثلا الى مناسبة في الغالب انك لولا لو لم تحظر ربما يعذرك - 00:20:45ضَ

ربما وانت غائب الان ولا يأتي في نفسه ما ياتي لان خاصة المجيء قد يكون في كلفة وقد يكون في لكن خير ما تلقاه تواجه فيك كلفة في السلام تراه ومع ذلك لا لا تسلم عليه ولا يسلم عليك. هل هنالك مؤونة؟ ما الذي يمنع من رد السلام - 00:21:01ضَ

اليست الوحشة التي تقع بينكما في عدم رد السلام اشد من الوحش التي تقع بينكم في عدم في عدم اجابة الدعوة كذلك وهذا واقع كثيرا. ولهذا كثير من الناس ربما ما يعذر بعض اخوانه لو لقيه ولم يسلم عليه وقد يكون اخوه ما سلم نسيان او يفكر في شيء - 00:21:21ضَ

ابو غافل هذا يقع كثير اخوه ربما ربما يغضب ويقابله. لماذا ولماذا؟ لانه لم يسلم عليهم. قد يكون ذاك معذور بانه مشغول وذهنه او وهل يقع ولهذا في الحديث رواه احمد باسناد جيد - 00:21:41ضَ

ان عمر رضي الله عنه مر بعثمان يعني ما اذكر لفظ لكن مر به رظي الله عنه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام رضي الله عنه فذهب عمر ايران الى ابي بكر قال ما معنى هل حدث في الاسلام شيء؟ شيء من هذه العبارة - 00:21:58ضَ

ماذا قال مررت بعثمان فلم يصلي فرأسه عليه فلم يرد عليه السلام. فذهب ابو بكر معه الى عثمان ثم جاء عمر كأنه كان غضبان وقال انها بمعنى كلام معناه انها عادتكم او كذا يا بني فلان او كذا شيء من يعني لانها استنكر لان امر السلام وبذل السلام - 00:22:15ضَ

امر معتاد خاصة فقال عثمان رضي الله عنه لابي بكر كالمعتدل والله ما يعني معنى كلامي والله ما يعني ما شعرت ولا علمت انه مر بي واني كنت افكر في في كلمة قالها قالها رسول الله وسلم لعمه وان من قالها - 00:22:34ضَ

فهو عن الاسلام قال دخل الجنة افكر في هذا الامر العظيم ولم يشعر بما مر به. فقال ابو بكر رضي الله عنه حينما علم عمر عذره انا اعلم بها وانا اعلمها - 00:22:52ضَ

او قال نعم قال كلمة من قالها دخل الجنة او قال فهو عن الاسلام وكذا قال هي الكلمة التي اراد عمه عليها فلم يجبه لا لا اله الا الله الشاهد الكلام - 00:23:05ضَ

ويعني البحث في هذه المسألة ان ان الظيافة كما تقدم وهذه الامور الشرعية من الامور التي من الامور التي يجب بذل ولا مؤونة فيها مثل ما تقدم في ان المصنف رحمه الله تعليله في الحقيقة في ان هذه الاشياء يمتنع بيعها كما - 00:23:19ضَ

ليسرها وان مؤنتها يسير خلافا لمن قال اه مثلا حينما بعضهم مثلا قال في بيع الهر مثلا الجمهور على جواز بيعه قالوا اذا كان مثلا الحمار يجوز بيعه الفرق بينه وبين الهر - 00:23:39ضَ

والرسول عليه وسلم نهى عن بيع الهر وفي صحيح مسلم عن رضي الله عنه زجر عن بيع الهر التمسوا علة قالوا لعل الهر هذا المراد به الهر الوحشي البري لا الهر الاهلي - 00:23:55ضَ

لا فرق بينه وبين الحمار من جهة انه من الطوافين. بل ان الهر ابلغ في التطواف. والحاجة ربما كانت اشد احيانا في الحاجة في وجوده مثلا في البيت مثلا اللي اكل بعض الهوام والحشرات - 00:24:09ضَ

لكن الصواب التحريم وانه لا كراهة فيه وانه عام وانه في في الهر الاهلي وانه ليس العلة وان العلة في في الحقيقة لانه لتيسره ولكثرة ولان النفوس الشريفة والنفوس تألف من اخذ - 00:24:22ضَ

المال على مثل هذه الاشياء السهلة والاشياء اليسيرة كما وكما تقدم عنا ايضا منها ضيافة المجتازين الضيافة واجبة على الصحيح وقول الليث احد قول الامام احمد رحمه الله وفي حديث عقبة بن عامر لانه انهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انك تبعثنا الى قوم انهم لا يقروننا. قال اذا مررتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف - 00:24:42ضَ

فاقبلوا فان لم يأمر لكم فخذوا منهم حق الضيف الذي لكم يعني مرهم ان يأخذوا حقهم ولو بالقوة وفي حديث رضي الله عنهما ان النبي قال الظيافة ثلاثة ايام وما سوى ذلك هو صدقة. وفي صحيح مسلم ان ان جائزته يوم وليلة. والظيافة ثلاثة ايام - 00:25:05ضَ

ولا يحل ان يثوي عنده حتى يحرجه يعني اذا وجلس عندها لمدة فلا يبقى لان ما بعد وما سواني لك صدقة ما زاد على الثلاثة الصدقة وينبغي وينبغي للمسلم ان يتعفف عن الصدقة - 00:25:36ضَ

لكن يقبلها من الصواب ان الظيافة واجبة والصحيح انه لا فرق بين القرى والمدن خلافا للجمهور الذين قالوا انها تجب في البوادي او القرى التي ليس فيها مطاعم ونحوها اما القرى الكبار والمدن التي فيها مطاعم. فقالوا انها لا تلزم والصواب انها تجب - 00:25:54ضَ

وانها ثلاثة ايام. وان الضيف له حالان حالة يمر مجتازا ماشي مهوب نازل وحالة ينزل. فاذا نزل حقه ثلاثة ايام وان كان ليس نازل سائر حقه ماذا يوم وليلة لكن هو شمعنى هو سائر - 00:26:17ضَ

يعني معنى انه يعطيه الجائزة ما يجيزه مقدار طعام يوم وليلة. ولهذا كان الصواب هو وجوبها. ولهذا في حديث مقدام مع اسناد جيد. ان النبي قال ليلة الضيف واجبة على كل موسم واجبة. وفي اللفظ الاخر - 00:26:34ضَ

ان نصره حق على كل مسلم بل ان اهل العلم نصوا من قال بوجوبه له حق الاخذ ولو بقتاله قالوا لانه من الحقوق التي يتعين اخذه. وهذه الحقوها وشبهوها. مسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر - 00:26:56ضَ

مسألة الظهر وهو من ظفر بحقه عند انسان فاستطاع ان يأخذه فهل له ان يأخذه؟ مسألة كثيرة وفيها خلاف كثير لكن من فروعها مسألة الضيافة وهما اذا استطاع ان يأخذ حقه من الضيف فان له - 00:27:14ضَ

ان يأخذ حقه من الضيف اه ولو بالقوة. ولهذا كان الصواب كما تقدم ان هذه الامور انها واجبة. وان هذه الاشياء في الحقيقة بذلها مما يتيسر ولا مشقة فيه ويحصل بين اهل الاسلام الالفة دوام المحبة ببذل هذه الاشياء. اسأله سبحانه - 00:27:30ضَ

لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. اللهم امين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن على هذا البيان الطيب المبارك وبهذا الحديث ينتهي الحديث عن آآ القاعدة - 00:27:50ضَ

وننتقل الى القاعدة المئة. نعم. ولكن باذن الله تعالى نجعلها في الحلقة القادمة لنهاية وقت البرنامج ان شاء الله تعالى. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لكل خير في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول - 00:28:04ضَ

ابن رجب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. رحمة الله تعالى على علماء المسلمين اجمعين حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم نترككم على خير وهذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني - 00:28:27ضَ

الى الملتقى بكم باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:46ضَ