شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [81] | القاعدة الأولى بعد المائة، والقاعدة الثانية بعد المائة
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب - 00:00:00ضَ
تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:35ضَ
اه نتوقف او بالاحرى او بالاصح قد توقفنا عند القاعدة المائة ونبتدأ بالقاعدة الواحدة بعد الميلاد. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الواحدة بعد المائة من خير بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا - 00:00:53ضَ
فهل يجزيه ام لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين ذكر مصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة - 00:01:13ضَ
وهي من جنس القواعد التي قبلها في ذكر التفصيل المصنف رحمه الله يعتني بالتفصيل الاصل المنقول عنه اللي حافظ ابن رجب رحمه الله وفي هذه القاعدة في التخيير بين شيئين - 00:01:31ضَ
من خير بين شيئين بان يفعل هذا او يفعل هذا وامكنه الاتيان بنصفيهما معنى انه يأتي بنصف هذا المخير ونصف هذا المخير فهل ويقوم مقام الاتيان بالاصل المخير فيه او يقال انه قسم اخر ولا يجوز - 00:01:49ضَ
ان يأتي به لانه اذا خير بين شيئين فالمعنى انه خير بين هذا وهذا فخير بين امرين فاذا جعلنا قسما اخر بان يأتي بنصف هذا ونصف هذا فهذا قسم اخر قسم ثالث فكانه في الحقيقة - 00:02:14ضَ
بين ثلاثة خير بين ثلاثة اقسام خير بين ثلاثة اقسام وهنالك مسائل كما يأتي في كلام مصنف يوضح هذا ولهذا قال فهل يجزيه ام لا فيه خلاف وسيأتي هذا في باب الكفارات وهي من اوضح المسائل في هذا الباب نعم نعم - 00:02:33ضَ
مقال منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. نعم منها لو اعتق في الكفارة نصف رقبتين نعلم ان الكفارة اليمين فيها التخيير ايش معناها؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط مما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:02:53ضَ
وهو مخير بين هذه الثلاثة. ان يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة مساكين. او يعتق رقبة. على الخلاف في جنس الطعام وجنس الثياب والرقبة المعتقة والمصنف لم يبحث هذا انما بحث - 00:03:14ضَ
كونه كونه يأخذ مثلا نصفين من امرين خير فيهما فهو لا بأس ان يفعل هذا او هذا وهذا مخير. واذا كان الشخص مخير التخيير بمعنى تخيير شهوة تغيير شهوة ولو كان مثلا الاطعام انفع - 00:03:30ضَ
او الكسوة انفع او العتق انفع مثلا. فاختار احدهما اختار الادون دون غيره فله ذلك. ما دام انه اتى بالواجب فهذه ثلاثة امور لكنه لو اعتق نصفي رقبتين الاصل ان العتق يكون لرقبة كاملة. رقبة كاملة مؤمنة. هذا هو الاصل ان تكون رقبة كاملة مؤمنة. هذا هو الاصل. لكن - 00:03:51ضَ
لو انه اعتق نصفي رقبتي نصف ونصف. نعم هل يجزئ ام لا يجزئ بعض اهل العلم قال لا يجزئ. لانه في الحقيقة ما اعتاق رقبة. نعم والواجب هو اعتاق رقبة ومنهم من قال يجزئه لان مجموع النصف مع النصف رقبة - 00:04:17ضَ
كاملة فتجزئه منهم من فرق بين الكفارة وبالطعام والكفارة بالعتق ومنهم من قال ان كان اعتاق نصفي رقبتين يترتب عليه مصلحة فانه يجزئ بمعنى انه لو كان مثلا يعلم ان فلان عنده رقبة نصف رقبة مثلا عنده نصف رقبة معتقة مثلا عنده نصف رقبة والاخر - 00:04:35ضَ
نصف رقبة فاذا اعتق نصف الرقبة هذه كم كملت وعتقت. نعم. واذا اعتق نصف الرقبة الثانية اعتقت وكم مثل انسان يكون عنده مملوك اعتق نصفه وبقي نصفه رقيق واخر عنده نصف فاعتق نصفه بقي النصف الثاني - 00:05:02ضَ
فاذا اعتق النصف هذا كملت حريته. واذا اعتق النصف الثاني كملت حريته. فكان في مصلحة في الحياة تكميل حرية رقبتين. وهذا وجه جيد. نعم. وهو الفرق بينما اذا كانت الرقبة التي - 00:05:23ضَ
يعتقها من باب التكميل لا انه يعتق نصف وتبقى انه يبقى النصف رقيق لا وعلى هذا نقول الصحيح انه لا يجزئ ان يعتق نصف رقبتين وطابق الرقبة الثانية. تابق الرقبة الثانية مثلا رقيقا. تبقى الرقبة الثانية رقيقا. بل الواجب ان - 00:05:35ضَ
رقبة كاملة وهذا هو الاصل لانه سبحانه وتعالى او تحرير رقبة. فالواجب تحرير رقبة كاملة. لكن اذا كان عندنا رتبة اعلى وهو رقبتين كل رقبة عتق نصفها وكل نصفها هذا وجه جيد. هم. يجزئ فيه لانه في الحقيقة حصل المقصود - 00:05:55ضَ
واكثر. نعم. لان المقصود في باب الكفارات. نعم والمصلحة وما دام انه اتى بما يعني شرع وزاد عليه فالوج في مثل هذا ان يقال انه على هذا على هذا التفصيل او - 00:06:16ضَ
اما اذا كان يترتب عليه بقاء النصف الثاني آآ رقيقا فلا اذا قوله او اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة كذلك واطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مثلا لو انه مثلا اطعم خمسة مساكين - 00:06:31ضَ
الواجب اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين هذا هو الواجب اطعام عشرة او كسوة عشرة لكن لو انه اطعم خمسة مساكين وكشا خمسة مساء عطيت عشرة الواجب عشرة مساكين. هذا فيه خلاف - 00:06:51ضَ
المذهب وقول ابي حنيفة رحمه الله جماعة من العلم انه يجزئ لانه آآ حصل اتمام حاجة عشرة مساكين او شد خلت عشرة مساكين بالاطعام لخمسة والكسوة في خمسة وقول الثاني هو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم انه لا يجزئ - 00:07:14ضَ
قالوا لان الله عز وجل قال فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم يعني كسوة عشرة مساكين وهذا في الحقيقة ما اطعم عشرة ولا كسا عشرة انما اطعم خمسة وكشا خمسة اطعم خمسة - 00:07:38ضَ
وكشا خمسة وهذا قسم اخر يعني قسم اخر في الحقيقة هو قسم رابع. قسم رابع ولهذا الاظهر والله اعلم. الاظهر والله اعلم في مثل هذه المسألة يعني وهو في مسألة الكسوة هي كسوة خمسة ويطعن خمسة ان يقال بالتفصيل كما تقدم - 00:07:54ضَ
ان كان الفقراء يؤثرون يعني ان كان مثلا وعلم حاجة عشرة مثلا مساكين وعلم ان خمسة ان حاجتهم الى الكسوة اسد. نعم هو اثر الكسوة على الاطعام وخمسة حاجتهم الى الطعام اشهد فاطعم خمسة وكسا خمسة بناء على تحقيق المصلحة والحجر. فالاظهر والله اعلم انه يجزئ. اما - 00:08:17ضَ
يكون هو الذي يختار يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة فهذا في الحقيقة آآ فيه نظر لان الواجب هو ان يأتي بما شرع الله. وان يطعم عشرة او يكسو عشرة او يعتق - 00:08:45ضَ
او يعتق رقبة او يعتق رقبة. هذا هو الواجب يعني ثلاثة اشياء كما تقدم لكن اذا اختار مثلا اذا كان صاحب المصرف المصرف وهو المساكين اذا كان المصرف حاجتهم الى الكسوة - 00:09:00ضَ
اه اشد او حاجتهم الى الطعام اشهد وراعى حاجتهم وراعى حاجتهم فكسا خمسة واطعم خمسة بناء على ذلك فالاظهر والله اعلم فالاظهر والله اعلم انه لا بأس به نعم. اما ان يكون اليه ان يكون اليه الامر كما الامر والله اعلم ان يظهر انه لا يجزئ لها لانه في الحقيقة قسم - 00:09:18ضَ
اسم احداث لقسم رابع خلاف ما جاء في الكتاب العزيز هذا هو الاظهر فينا لكن من من قال بالجواز؟ قالوا لان المقصود هو سد خلت عشرة ولهذا قال لو مثلا كسى واحد واطعم تسعة او اطعم تسعة وكسا كسا تسعة واطعم واحد مثلا - 00:09:40ضَ
او كشا واحد واطعم تسعة قالوا اجزاء المقصود ان يشد حاجة وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه يراعى المصلحة كما تقدم والا فلا يجزئ. مثل المسألة التي قبله احسن الله اليكم في مسألة عتق - 00:10:04ضَ
في نصفي رقبتين نظر للمصلحة مثل ما تقدم نعم لان في الحقيقة تشوف الشارع الى العتق تشوف عظيم نعم تشوف عظيم ثم النظر لمصلحة من تصرف له الكفارة. نعم. فنظرنا في تلك المسألة الى من تصرف للكفارة في ابو العتق. كذلك ايضا ننظر الى مصلحة من تصرف للكفارة في باب الكسوة وباب - 00:10:18ضَ
الاطعام. نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او اخرج في الفطرة صاعا من جنسين كذلك ايضا لو اخرج في الفطرة صاعا من جنسين الفطرة كما نعلم الواجب فيها مثل ما في حديث ابن عمر وحديث صاعا من طعام وصاعا من شعير في حديث ابي سعيد الخدري صاعا من او صاعا من زبيب او صاعا من طعام او صاعا - 00:10:46ضَ
من شعير. نعم آآ على الخلاف في مسألة في فيما يجزئ فيها لكن الواجب هو اخراج القوت. هذا هو الواجب ما يقتاته الناس يخرج صاعا منه لكن لو انه اخرج صاعا - 00:11:13ضَ
من جنسين صاع مثلا نصه اقط ونصف التمر نصف عاقد ونصف التمر قال انا اخرجت صاع كامل لان الواجب اخراج صاع وهو قد اخرج من القوت المطلوب او من الاصناف المنصوص عليها فلم يخرج عنها عن القول - 00:11:29ضَ
انه لا يجزئ غير هذه المنصوصة او على القول الاخر يخرج من القوت من الطعام المقتات من جنسين مثل اخرج مثلا نصف الشعير ونصفه الحنطة مثلا قيل يجزئ قيل يجزئ - 00:11:52ضَ
والقول الاخر في هذه المسألة لابد ان يخرج صاعا من جنس واحد. صاعا من جنس واحد. والمسألة من جنس ما تقدم قبلها. ومن ذلك ايضا مسألة كفارة الاذى يا سيدي كفارة الاذان فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:12:08ضَ
يعني اه الكفارة اما فدية الحجي اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين اوصي بثلاثة ايام اوصي ثلاثة ايام هذا هو مخير لو انسان مثلا اتى محظورا من محظورات الاحرام غطى رأسه عامدا تطيب عامدا لبس عامدا مم - 00:12:27ضَ
كفارة لا يسميها الفقهاء كفارة الاذى واللي جاء في حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين فلو انه مثلا آآ تطيب عملنا قل واجب عليه ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا الواجب - 00:12:52ضَ
لكن لو انه قال مثلا يعني انا سوف آآ سوف يلفق هذه الكفارة قال انا بصوم يوم وباطعم اربعة مساكين ثلاثة ايام واطعام المساكين كم؟ كم مسكين؟ ستة مساكين. نعم. يعني مقابل كل يوم اطعام مسكينين. نعم - 00:13:10ضَ
قال انا بصوم يوم نصوم يوم وابى اطعم اربعة مساكين او بصوم يومين وبطعم المسكينين ذهب بعض اهل العلم الى الى جوازه. والقول الاخر انه انه لا يجزئ. وان الواجب - 00:13:31ضَ
ان يخرج الكفارة المنصوصة. لان هذا تلفيق في الحقيقة. وخاصة ان الصوم منفعة قاصرة والاطعام منفعة متعدية. نعم. فهو في الحقيقة لا يتفق مقصودهما وعلى هذا نقول اذا كان اذا كان الشيئان اتفق مقصودهما فلا بأس من التلفيق - 00:13:47ضَ
اما اذا اختلف مقصودهما فلا. ان اختلف مقصودهما ولهذا لو اراد مثلا ان يعتق نصف رقبة وان يكسو خمسة مساكين اقول هذا لا يجزئ لان اختلاف المقصود لان المقصود مثلا من اطعمه سد الخلة وسد الحاجة في الاطعام والكسوة. نعم - 00:14:10ضَ
من اطعام والكسوة لا كذلك ايضا في باب الصيام مثلا في باب الصيام مثلا يختلف المقصود فلو اراد مثلا يصوم يوم مثلا ان يصوم يوما ويطعم اربعة مساكين. نقول الصيام يختلف مقصوده عن الاطعام. لان الصيام يعود نفعه الى الصائم - 00:14:32ضَ
ونفعه قاصر والاطعام نفعه متعدي ولهذا كان الاطعام افضل فدية يعني في الفدية مثلا اما ذبح شاة او الصيام او الاطعام اما اذا لفق بين شيئين اتفق مقصودهما فلا بأس. ولهذا لو اراد مثلا في كفارة الظهار مثلا كفارة الوطء في رمظان مثلا - 00:14:51ضَ
مثلا ان يطعم مثلا ثلاثين مسكين مثلا ويصوم شهر ما اجزع لانه اه تلفيق بين شيئين اختلفا مقصودهما هذه ايضا آآ من المسائل التي آآ ذكر رحمه الله وعلى هذا يكون الاقرب انه اذا اتفق المقصود بين الشين وكانت - 00:15:14ضَ
المصلحة فيه فلا بأس من ذلك ومن ذلك ايضا من مسائل متعلقة بين التخيير والتلفيق فيه فيما لو وجب عليه مثلا حقة او بنت لابون مثلا او جذعة من حديث انس في الصحيحين انه اذا لم يجد السن - 00:15:40ضَ
لم يجد السن فانه يخرج السن الذي عنده فان كان اعلى يعطيه المصدق ساعتين وعشرين درهما مثلا ان كان مثلا علي واجب عليه حقه واخرج جذعه يخرج يخرج جذع يخرجه يعطي مصدق شاتين او عشرين درهما - 00:15:59ضَ
بنص الحديث نص الحديث ويعطيه مصدقا وان كان الواجب اخرج حقه فيعطي المصدق شاتين او عشرين درهما لكن لو انه لفق قال انا آآ انا سوف اخرج شاة وعشرة دراهم - 00:16:14ضَ
عشرة دراهم. هل يجوز للحديث بين قال اما يعطي مصدق؟ شاتين وعشرين درهما او يأخذهما حسب اه ما ادى وما وما اخرج بالنظر الى الوائل ام الى ما اخرج والنظر الى الواجب عليه - 00:16:29ضَ
منهم من قال لو ان اراد يخرج شاة وعشرة دار هل يجزئ؟ مثل ما تقدم لفق بين شيئين كان مقصودهما واحدا وعلى هذا في هذه المسألة ايسر لان في الحقيقة امر يعود اليه هو - 00:16:45ضَ
اعود اليه هو وهو قد اخرج الواجب اخرج الواجب وكونه من يأخذ شاة او عشرة دراهم او يأخذ شاة عشرة دراهم هذا امر يسير اليه لكن هل يلزم المصدق بذلك لو طلب مثلا صاحب الزكاة المصدق المصدق الذي اخرج السن هذا هو موضع النظر والمصنف - 00:17:01ضَ
ذكر بعض الامثلة التي توضح هذه القاعدة كما تقدم. نعم. اثابكم الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد المئة. نعم من اتى بسبب يفيد الملك من اتى بسبب - 00:17:19ضَ
يفيد الملك يفيد. نعم يفيد الملك او الحل او يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام. نعم وهذه القاعدة قاعدة نافعة - 00:17:36ضَ
وهي ان الاسباب لابد ان تكون اسبابا مشروعة لا حيلة فيها فمن اتى بسبب في الظاهر هو شرعي لكنه احتال يعني قصدي بالشرع انه اه يحصو يترتب عليه مقصوده في الظاهر - 00:17:56ضَ
لكنه يحتال وقصد به امرا محرما. هو في الظاهر له ان يفعل ذلك في الظاهر لكنه قصد امرا محرما فانه في هذه الحالة ينظر الى قصده. ولا تبطل المعاني والمقاصد الشرعية والواجبات الشرعية - 00:18:16ضَ
وكذلك الامور المحرمة ان ان يحل له الامر المحرم مثلا او آآ او يسقط الواجب مثلا او ان يستفيد الملك مثلا بسبب هو في الظاهر شرعي مع انه انقصد امرا محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الموطأ وغيره باسناد جيد - 00:18:37ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود يستحلوا محارم الله بادنى الحيل فلا يجوز الاحتيال على الواجبات الشرعية في اسقاطها مثلا ولهذا قال من اتى بسبب يفيد الملك او الحل - 00:18:57ضَ
شافو الظاهر يفيد الملك مثلا انه متملك كل شيء احسن الله اليكم مثلا يفيد الملك او الحل مثلا ملك شيء مثلا او مثلا حل شيء مثلا يحل له هذا الشيء - 00:19:16ضَ
او يسقط عنه مثلا الواجبات فهذا فهذا السبب لا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه. فلا بد ان يكون السبب صحيحا. مثل افادة الملك لو ان المحرم ذبح الصيد الصيد حلال في الاصل لكن ذبح المحرم له لا يفيد - 00:19:32ضَ
الملك لانه اتى بسبب محرم مثلا لا اتى بسبب محرم. او انه مثلا ايظا اتى بسبب مثلا يفيد الملك وهو ليس اهلا له مثل السكران الذي يعقد انسان انسان سكران - 00:19:54ضَ
وعقد عقد عقد شراء ارض شراء بيت لو اشترى فلو انه الزمه مثلا عاقد بمقتضى العقد وانه ملك الدار او ملك السيارة او ملك الارض لانه اتى بالسبب وهو افادة الملك - 00:20:08ضَ
يقول اتى به من طريق محرم وهو الشكر وهو آآ لا يعقل لا يعقل كما سيأتي في الامثلة او الحل مثلا حل الشيء المحرم مثلا مثل مثلا الخمر الخمر محرمة - 00:20:26ضَ
لو ان انسان جاء ووضع فيها مثلا شيء يجعلها خل. وضع فيها مثلا ليمون ووضع فيها اشياء مما يصنع حتى تتحول من خمر الى خل الحل في الظاهر هي لو تخللت بنفسها حلت. نعم - 00:20:39ضَ
نحن لا نعلم لكن هو لو قال ان هذه هذه خلع واعلم بنفسه ان كان فان كان اتخذ سببا محرما فهذا لا يجوز. نعم ولا يفيد الحل وان كان في الظاهر - 00:20:56ضَ
لنا لكنه لا يجوز من جهة انه سبب محرم نعم والله اعلم اثابكم الله قوله وكان مما تدعو النفوس اليه. نعم معنى هذه العبارة نفس الذي ارتكب المعصية واحتال ام نفس الناس الذين يتعاملون - 00:21:08ضَ
نعم كذلك يعني وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب كما سيأتي ايضا قبل ذلك قال او يسقط الواجبات ايضا كذلك ايضا ما يوضح هذا ايضا قولها ويسقط الواجبات - 00:21:30ضَ
لو انه مثلا اراد ان يسقط الواجب وجوب الزكاة الزكاة واجبة. نعم آآ وجود السبب والشرط وجود النصاب وهو سبب الملك؟ نعم الشباب وتمام الحول هو الشرط فاذا وجد فاذا وجد الشيطان وجبت الزكاة - 00:21:45ضَ
لكن لو ان انسان عنده نصاب الان ثم مثلا تحول املاكه التي هي عقارات وبيع وشراء جعلها في حتى لا تجب عليه الزكاة او كان عنده مثلا مثلا اربعين رأس من الغنم - 00:22:07ضَ
بأس من الغنم؟ نعم ثم لما مضى الحول لما قرب الحول مثلا باعها واشترى بها بقرا حتى يختلف الجنس اختلاف الجنس يمنع. يعني يقطع الحول. نعم احسنت. اختلاف الجنس. انسان عنده خمس يجب فيها شاة - 00:22:35ضَ
انا عندي خمس مئة ابل وهي شايبة وباعها واشترى بها باعها مثلا. نعم اخر او باعها بنية ماذا ان يسقط عنه الواجب يسقط عنه الواجب اللي هو على وجه محرم نيته اسقاط الواجب. نعم - 00:22:54ضَ
نقول هذا لا يفيده بل الواجب عليه ثابت ولا يسقط بهذه الحيلة المحرمة مثل انسان مثل ما ذكر الفقهاء قالوا لو انه كان عنده نصاب عنده مال كثير ثم اكثر من شراء - 00:23:17ضَ
الاشياء التي يقتنيها. كان عندما الكثير قلنا الواجب فيه الزكاة كذا وكذا قال لا انا عندي وراحوا اشتروا اكثر من اشياء الشراء حتى لا تجب عليه الزكاة. نعم نقول ان هذا لا يفيده ولانه قصد امرا محرم. بعض العلماء فرق بينما - 00:23:32ضَ
اذا اه كان مثلا اه في اول حول او في اخر او في اخر الحول سيأتي الاشارة اليه كان مما تدعو النفوس الغي ذلك السبب هذا ايضا مما يعني مثل شرب الخمر. نعم. التي نفوس ربما تنشاق اليها وتنقاد اليها شرب الخمر. اه فهذا يقوم الغي ذلك - 00:23:53ضَ
وكذلك ايضا آآ ايضا مثل مثل اسقاط الزكاة مثلا بكثرة شراء القنية او اسقاط الزكاة مثلا آآ احتيال عليها ربما تدعو اليها النفوس من جهة الشح بالمال فيلغى ذلك السبب ويجب ما وجب عليه وقال وكان وجوده كالعدم. نعم. وجوده كالعدم - 00:24:13ضَ
ويلزمه ما يترتب عليه من احكام شرعية. سيأتي بيان البيان ان شاء الله. نعم. اذا قبل يا شيخ احسن الله اليكم ان نتكلم هل من كلمة احسن الله اليكم في من يتحايل امثال هذه التحايلات في خاصة في قضية اخراج الاموال الزكاة رغم ان المطلوب منه شيء - 00:24:33ضَ
يسير. نعم. وفيه تزكية للمال. فكلمة احسن الله اليكم. نعم لامثال هؤلاء الناس لا شك ان الزكاة كما نعلم انها شيء يسير الله عز وجل احل لك المال وهو الذي رزقك وهو الذي يسر - 00:24:53ضَ
باب الرزق وبارك لك في هذا المال العظيم. ثم اوجب شيئا يسيرا طهره للمال. ثم النصاب والواجب فيه يختلف حسب الاموال تجد مثلا ان الواجب ان الواجب والزكاة الواجبة في الاموال تختلف عنها في بهيمة الانعام - 00:25:10ضَ
مثل عروض التجارة مثلا في الحبوب والثمار والحبوب والثمار ايضا تختلف مثلا الشيء الذي يسقى بمؤونه والشيء الذي لا يسقى هذا العشر وهذا نصف العشر ثم بهيمة الانعام الشائمة تجب الزكاة الشائمة اما اذا كانت تعلف وتطعم فهذه لا زكاة فيها فالله عز وجل وبينها - 00:25:29ضَ
عليه الصلاة والسلام ربطها بامور واحكام جعلها ميسرة وسهلة. ثم الزكاة كما نعلم لا شك انها طهرة للمال وتطيب للمال وزة والزكاة لا تبقى في مال وتخالطه الا اهلكته. وهذا امر معلوم. هذا امر معلوم من جهة الادلة. ولهذا - 00:25:49ضَ
الواجب على من انعم الله عليه ان يعلم ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وانه لا يجوز التحايل فيها لا في اسقاطها ولا يجوز ولا التهاون في اخراجها. بعض الناس ربما تعاظم امر الزكاة ولا ينظر الى الاموال العظيمة التي التي رزقه الله اياها مع ان - 00:26:08ضَ
زكاة كما تقدم تبارك في المال وتطيبه. ثم العبد ربما يحصل عنده تردد. لكنه لو انه خالف نفسه ثم اخرج الزكاة لوجد روحا راحة وطمأنينة وحصل من الخير والبركة فيها الشيء العظيم. ثم ايضا ما مما ينبغي ان بعض الناس ربما اعتاد ان يخرج شيئا - 00:26:28ضَ
معينا من ماله يخرج شيء معين مثلا من ماله ويعتقد ان هي الزكاة مع ان اموال ربما تكون كثيرة اموال كثيرة فيخرج شيئا معينا معتادة وهذا لا يجزئه ولا يبرأ ذمته. وبعض الناس ربما يكون معتاد اخراج الزكاة لاناس معينين. اعتاد صلتهم من قرابة او جيران - 00:26:48ضَ
او او غيرهم مع انهم ربما اشتغلوا فيجعلوا الزكاة من باب العادة ويقول لا اريد ان اقطعهم ربما لو قطعتهم يقولون هذا لا يعطينا هذا شاب بخيل فاراد ان يقي ماله بالزكاة وهذا لا يجوز. نعم. لا يجوز ان تجعل الزكاة وقاية للمال - 00:27:10ضَ
فالواجب ان تكون الزكاة خارجة خالصة من المال. وكما تقدم لا يجوز ايضا التحايل في اسقاط الزكاة. ولا يجوز التهاون فيها. خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثير من الناس - 00:27:28ضَ
تهاون في اخراج الزكاة خاصة في باب عروظ التجارة. كثير من الناس ربما لديه الاموال الكثيرة من عقارات واراظي ثم ربما تمظي ثم يأتي بعد ذلك مثلا ويقول انا ماذا اعمل؟ انا لي عشر سنوات مثلا ما زكيت مع ان الزكاة - 00:27:42ضَ
الزكاة في هذه الاراضي واجب عروظ تجارة يعرظها للبيع وهو في الحقيقة ليست ارظا بائرة يعني كما نقول مثلا على قول مالك وجمل اهل العلم ان الارض البائرة مثلا لا تزكى مثلا الا اذا باعها. مع ان الجمهور يجيبون الزكاة في عروض تجارة مطلقة سواء كانت بائنة ام دائرة - 00:28:02ضَ
والصواب لكن مع ذلك ربما بعض الناس تكون عنده الاموال في عقارات وغيرها وهو لا يريد ان يبيع عرضها للتجارة لا يريد ان يبيعها يطلبها الثمن الاعلى والاكثر والاغلى مع انه لو باعها - 00:28:22ضَ
اه لطلبت منه ولا ذهبت بالاموال كثيرة. ومع ذلك لا يزكيها وهذا لا شك لا يجوز. فالواجب هو ان يخرجها طيبة بها نفسه يزكيها. فاسأله سبحانه وتعالى ان يزكي نفوسنا نفوسكم وان يجعلنا واياكم من يستمعون الغيبة المحسنة امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:28:37ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وبذلك نتوقف عند القاعدة الثانية بعد المئة على ان نكملها باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت - 00:28:59ضَ
في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك وان يجعله في ميزان حسناته - 00:29:17ضَ
وحسناتكم. والشكر موصول لاخي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم. الجويبر. الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:37ضَ