شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [83] | القاعدة الثانية بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء - 00:00:00ضَ

الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه - 00:00:29ضَ

حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا في اخر القاعدة الثانية بعد المئة عند قول المؤلف وتخليل الخمر لا يفيد حله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:43ضَ

اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم وهي من اتى بسبب يفيد حصول المقصود في الظاهر بطريق غير محظور وغير محظور لانه في الظاهر طريق مباح او مشروع لكنه قصد به امرا محرما - 00:01:04ضَ

اما باسقاط واجب او اثبات ملك او تحليل حرام لكن اتخذ الطريقة التي في الظاهر لا محظور فيها طريقا للامر المحرم فان هذا لا يفيد حلة لان قاعدة الشارع هو سد الطرق المفظية الى الامر المحرم - 00:01:34ضَ

التي يتخذها المكلف وسيلة اليه احتيالا سبق معنا ان الحيل الباطلة لا تجوز. والحيل في الغالب تكون في الظاهر في امر لا محظور فيه. لكن المكلف احتال وقصد به امرا محرما - 00:02:01ضَ

فلهذا كان للقصود الشريعة امرا معتبرا او كانت في الشريعة امرا معتبرا اذا كانت تفظي الى المحرم بوسائل وطرق قريبة لا اذا كان الافظاء بعيد جدا فان الشارع لا انظر الى الوسائل والمقاصد التي تفظي الى المحرم بطريق بعيد وان كانت قد توصل اليه - 00:02:20ضَ

وهذا امر متكرر في الشريعة. ولهذا يجوز بيع الطيبات والمتاجرة فيها. وان كان بعض من يشتريها يتخذها في امر محرم. ربما يشتري مثلا العنب فيجعله خمرا او ما اشبه ذلك فلا يمتنع بيع الطيبات لان بعض الناس يتخذها خمرا لان الغالب والمقصود من استعمال الطيبات في الامر - 00:02:48ضَ

لكن لو علمت ان هذا الشخص يتخذ هذا الشيء المأكول في امر محرم امتنع لانه بوسيلة وطريقة قريبة وهذه القاعدة تجري في مسائل كما اشار المصنف رحمه الله وهو ممن اتى بسبب يفيد الملك يفيد الملك او الحل - 00:03:17ضَ

او يسقط الواجبات لان هذه امور لازمة في الشريعة اما بامر واجب يجب عليه ان يأتي به فيحتال على اسقاطه او امر محرم يحتال على اه يحتال على الذم الشرعي والتحريم الشرعي. وسبق الاشارة الى بعض الامثلة - 00:03:40ضَ

في الاحتيال على اسقاط الزكاة مثلا او قطع الميراث للزوجة بطلاقها وكذلك السكران الذي ربما يقع من بعظ العقود وبعظ الافعال التي تفظي الى بعض الامور التي تلزم شرعا هل يؤاخذ او يؤاخذ كما سبق الاشارة الى ذلك - 00:04:00ضَ

ومما ايضا اشار المصنف رحمه الله في هذه القاعدة تخليل الخمر لا يفيد حلة وهذا في الحقيقة اتى بسبب هو بسبب محرم بسبب محرم لكنه لما افظى الى جعل الخمر خل - 00:04:21ضَ

ربما توهم متوهم انه حلال لانه الان ليس خمرا بل هو خل ولهذا لو انه خلل الخمر نقول انه اذا خللها فلا يفيد الحل بل هي بل هو حرام. لانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في صحيح مسلم سئل عن سئل عن الخمر تتخذ - 00:04:44ضَ

خلا؟ قال لا. وعند الترمذي وغيره باسناد جيد من حديث ابي سعيد الخدري. رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام سئل عن ايتام ورثوا خمرا وسئل عنها فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاستفادة منها اما لبيعها او بتخليلها - 00:05:06ضَ

مع انهم ايتام وفي حاجة ومع ذلك منعهم من الاستفاد من اتخاذها على وجه يفيد الحل فغيرهم ممن حاجته اخف من حاجتهم من باب اولى انه يحرم وتقليل الخمر له احوال تارة بالمعالجة بان بان يضع فيها شيئا يحولها من خمر الى خل - 00:05:27ضَ

بان يوضع عليها مادة بعض المواد التي تقلبها. فهذا محرم ولا يجوز على الصواب كما هو قول الجمهور وهو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما للاحناف ومن قال بقولهم ممن جوز ذلك قالوا لانه سبب اتى - 00:05:52ضَ

بحوله الى خل فكانت مباحة والخل آآ يجوز اكلها وربما رد الاخبار بنوع من تأويل او اه بنوع من التخصيص او النسخ والصواب ما قال به الجمهور وذلك ان الشارع الحكيم يسد الابواب والطرق التي تنفذ الى المحرم. لانه الانسان قد يعمل الخمر لاجل - 00:06:12ضَ

بان يتخذ خلا لان اتخذ خلا لانه يتخذ الخل من الخمر لانه يكون خير من افضل الخل يعمل خمر حتى يتخذه خلفا. فالشارع الحكيم سد الباب لتخليل الخمر حتى لا يكون وسيلة الى - 00:06:39ضَ

عمل الخمر والتخمير ولان هذا ربما يكون داعيا داعيا الى استعمال الخمر وشرب الخمر واكل الخمر وتعاطي الخمر وربما انواع المعاملات الاخرى فهو ان كان فيه مصلحة في التخليل وكونه يحصل به خلل لكن فيه مفسدة من - 00:06:58ضَ

من جهة اتخاذ الخمر قبل ان تكون خلا. كما ان الخمر هي في اصلها قد يكون فيها مصلحة لكن مفسدتها اكبر وكما قال سبحانه واثمهما اكبر من نفعهما. اثبت ان فيها نفعا لكنه نفع منغمر في - 00:07:20ضَ

فلهذا حرم الشارع وقد قال حسان رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنهن اللقاء يعني انه ربما تدعو الى بعض الخصال التي قد تكون ممدوحة في الجاهلية ولكنها آآ خصال في جانب ما يترتب عليها من مفاسد منغمرة كالغمار - 00:07:37ضَ

اليسير الطاهر في النجاسة الكثيرة التي تغلب عليه. وهذه قاعدة الشرع انه اذا غلبت المفسدة فانه يحرم ما قارنها وان كان فيه مصلحة لان المفسدة الراجحة من طرق التحريم في الشريعة الاسلامية. فلهذا لا - 00:08:02ضَ

حلة. من ومن الطرق ومن الطرق نقلها وهو طريق اخف يعني ينقل مثلا الخمر من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس هل يفيد حل الخمر اذا تحولت الى خل - 00:08:22ضَ

او لا يفيد الصحيح انه لا يجوز. لانه في الحقيقة من تخليل الخمر. من تخليل الخمر فلهذا لا يجوز اتخاذها آآ تخليلها عن طريق النقل. قال بعض اهل العلم انه يجوز لانه ليس - 00:08:40ضَ

فيه معالجة وليس فيه مباشرة بتخليلها بوضع شيء فيها او اضافة شيء اليها فيكون خلا حلالا والصواب منع لان النبي نهى ان تتخذ الخمر خلا. وهذا يشمع يشمل جميع الطرق. سواء كان بادخال - 00:09:00ضَ

فيها او اضافة او بالنقل او بالتحويل وهو في الحقيقة داخل في القاعدة المتقدمة في ان الشارع الحكيم سد الطرق المفظية الى الامور ثم هذا جواب محكم من النبي عليه الصلاة والسلام اه على سؤال عام وجواب عام عن سؤال عام او على سؤال - 00:09:20ضَ

على سؤال عام عن سؤال عام فلهذا كان تحريمها هو المتوجه. والطريق الثالث ان تتخلل بنفسها تخمرت عنده يتخمر عنده العنب او الزبيب مثلا بدون ان يشعر. وتخلل بدون ان يشعر - 00:09:40ضَ

فانه في هذه الحالة لا بأس به لانه لم يكن قصد الامر المحرم باتخاذ الخمر. ثم بعدما تخمرت لم يكن قصد الامر المحرم باتخاذ الخلق باتخاذ الخمر خلا. فهو لم يقصد - 00:10:03ضَ

ان يجعلها خمرا. ثم لما تخمرت لم يعلم. فلم يقصد ان يجعلها خلا. فلهذا كانت خمرا بدأ الله بها شادهة فلا بأس. ولهذا تحرم تحمر جميع انواع الخيلان الا الخل كما قال عمر رضي الله عنه الا خلا بدأ الله به - 00:10:22ضَ

فساده وبدأ الله بفساده ولا يكون من العبد صنع بل ولا قصد ولهذا هذا طريق رابع. طريق رابع وهو اذا كان خللها عن طريق القصد كالصحيح انه ايضا لا يجوز. فالطريق الاول عن طريق المعالجة. الطريق الثاني عن طريق مثلا النقل والتحويل. الطريق الثالث عن طريق القص بس مجرد القص - 00:10:42ضَ

مثل انسان عنده خمر ثم تركها وانتظر حتى تتخلل بنفسها فلم ينقلها ولم يضيف اليها شيئا انما تركها قصدا. فالصواب انه يحرم بجميع والطرق كما تقدم للجواب الجامع المحكم منه عليه الصلاة والسلام في اتخاذ في تحريم اتخاذه خلا والشارع اذا - 00:11:06ضَ

بجواب فيعمل بعمومه ولو كان هنالك مثلا هنالك شيء آآ يجوز من هذه الاحوال لبينها عليه الصلاة والسلام. انما تكون الخمر الخل هو الخل الذي بدأ الله بفسادها. كما تقدم - 00:11:30ضَ

ولهذا كان الخل لا بأس به على هذه الصفة. لا بأس به او كان الخل مثلا اتخذ قبل ان تكون خمرا اتخذ الخل قبل ان تكون خمرا هذا واظح ما في اشكال. مثل ان يكون عنده مثلا شي من عصير من العنب اه او الزبيب او مثلا قصدي - 00:11:48ضَ

مما يتخذ من الخل مثلا مثل العنب مثلا ثم بعد ذلك قبل ان يتخمر وضع عليه مادة تحيله الى الخلف قبل ان يمر بمرحلة التخمر هذا لا بأس به لانه في الحقيقة لم يكن خمرا. انما من مأكول طيب الى مأكول - 00:12:09ضَ

طيب فالمحظور ان يكون بينهما مأكول ان يكون بينه مأكول خبيث وهو الخمر فهذا هو الذي لا يجوز اتخاذ خمرا على الاطلاق الا في حالة تحولها مع عدم العلم عدم العلم فلا بأس اه ففي هاتين الصورتين قبل ان تكون خمرا هذا واضح او تخللت بغير علم صاحبها فلا بأس كما - 00:12:30ضَ

تقدم في الاثر عن عمر رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم واثابكم الله. هناك صورة اود ان اسأل عنها حفظكم الله تعالى. في حال اذا خمر الانسان شيئا قصدا - 00:12:59ضَ

ثم تخلل هذا الشيء بدون قصد منه هل يعتبر هذا من المحرم هذا الخل ام من الحلال نعم هذا مثل ما تقدم هي اذا اذا تحولت الى خمور وش حكمها في الشريعة؟ يجب ابقاها ولا يجب اراقتها؟ اذا تحولت خمر اذا تحولت خمر تراقش تراق نعم - 00:13:14ضَ

يتحول الى الى الخمر مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث انس حديث انه عليه السلام حرم لعن في الخمر عشرة فلهذا اذا تحولت الى خمر وعلم ذلك فمباشرة يجب ان يتلفها ويجب ان يريقها فلو تحولت بعد علمه بعد ذلك نعم تحولت - 00:13:33ضَ

بعد ذلك فانها تحرم. لانه لانه في هذه الحالة كانت خمرة تحولت الى خمر. تحولت من خمر الى خل لكن قد يقال مثلا يعني هو هنا صورتان هنا صورة مثلا تخمرت - 00:13:53ضَ

وهو لا يعلم. نعم ثم علم ثم علم شف تخمرت وهو لا يعلم. ثم علم ثم اراد ان يريقها فتخللت قبل ان يتمكن من اراقتها هذي صورة. هذي الصورة الثانية تسأل عنها فيما اذا قصد تخميرها. اذا قصد التخمير فلا يجوز ان تتخذ خلا ولو تخللت بنفسها - 00:14:11ضَ

لكن الصورة اللي هي قد تكون هي ادق وقد يقال يقال يمكن فيما لو تخمرت بلا علمه ثم علم ثم ذهب اراد ان يأتي بانسان يحملها او اراد انسان يقول يعينه على حملها او اراد يعني يعني ان يعمل شيء في سبيل - 00:14:34ضَ

اخراجه ثم رجع اليه فاذا قد تخللت هل تحل ولا تحل؟ هذه الصورة قد يقال والله اعلم انها لانها حلال لان في الحقيقة ما قصد الخمر اصلا. وتشبه ثم تخللت ما قصد الخمر. ولا قصد تخليل الخمر - 00:14:53ضَ

ثم هو في الحقيقة انها تخللت قبل التمكن من الفعل وقاعدة الشرع ان الاشياء التي لا يتمكن المكلف من فعلها ويفوت على ذلك انه غير مؤاخذ. وغير ولا يعتبر مفرط في هذه الحالة يظهر والله انها تنزل منزلة ما لو تخللت بلا علم. لان هذا العلم في الحقيقة لا يكلف به - 00:15:11ضَ

لا يكلف به لانه في الحقيقة تكليف بشيء ربما لا لا يطاق لو قيل له لماذا لم تلقها؟ قال ما تمكنت؟ انا بريقها مباشرة ثم تخللت لانه ربما كانت في بداية التخلل ولكن لا زال الخمر باقي فيها. ثم تخللت في هذه الفترة. هذه الصورة قد يقال انه اه لا بأس بها - 00:15:37ضَ

من جهة عدم تخميرها قصدا وعدم تخليلها قصدا. انما بغير اختياره. نعم. نعم. احسن الله اليكم. اذا المدار على هذه الصور كلها هو قضية العلم. اذا علم اي نعم وتمكن. نعم. فهي تحرم. نعم هذا هو. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم - 00:15:57ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبح الصيد للمحرم لا يحله. نعم. كذلك ايضا ذبح الصيد للمحرم لا يحله نعلم ان المحرم لا يأخذ صيده يا يا ايها الذي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال اسمه حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:16:17ضَ

فالمحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يثير الصيد. بل لا يشير للحلال. ولا يقول انظر الى الصيد او يمده بالسلاح او يرفع السلاح له لا. وهذا يبين لك في الحقيقة يؤكد لك ما تقدم - 00:16:37ضَ

مع انه اذا كان هو مأكول طيب لكن منع منه دخوله في الاحرام دخوله في الاحرام وما عليك سد الشارع جميع الطرق الموصلة الى حيازة الصيد عن طريق صيده او تملكه او شراءه او قبول الهبة او ما اشبه ذلك بل - 00:16:56ضَ

شد الطرق الموصلة اليه ولو بالاعانة. ولهذا في حديث ابي قتادة في الصحيحين رضي الله عنه هل منكم احد اشار اليه او اعانه عليه؟ يقول عليه السلام لكن لو انه ضحك. لو لو مثلا كان جماعة من المحرمين رأوا صيد رأوا ظبي - 00:17:18ضَ

وهم في رغبة في صيد ابو ظبي. ومعهم انسان حلال ومعه البندق ورأوا الظبي والآن الحلال مشغول والانسان هذا الشخص يخدمهم هذا الحلال لكن ما علم بالصيد. هم؟ ما علم بالصيد. هل يخبرونه - 00:17:37ضَ

قد اعانوا. نعانوا. هل يشيرون اليه اعانوا ايضا يا شيخ. اعانوا لكن ما في طريق اخر مثلا يمكن ان آآ يعني يشيرون به اليه شارة خفية مثلا تجوز مثلا ما في اشارة نحنحة مثلا او ما ادري نحنحة ابحث هذي لكن آآ لكن عندنا مسألة مسألة في الصحيحين من حديث ابي قتادة - 00:17:56ضَ

قتادة رضي الله عنه انهم رضي الله عنهم لما كانوا قال فجعلوا يتضاحكون رأوا رأوا حمارا وحشيا فجعلوا يتضاحكون وجعل ينظر اليهم يمشان فلم يتكلموا ولم يشيروا فالتفت فرأى حمارا رضي الله عنه ركب فرسا وسقط سوطه فقال ناويني صوتي فقالوا والله لا نعينك - 00:18:22ضَ

فغضب رضي الله عنه نزل ثم اخذ سهمه ثم عقره واكلوا منه واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبين ان مجرد الظحك اه ظحك بعظهم الى بعظ من باب الدلالة الخفية - 00:18:45ضَ

غير اشارة بغير اشارة. ربما ان مثلا مجرد مثلا يعني ما يلحق بها مثلا قد يقال مثلا من من الطرق الاخرى المقصود ان لا يكون فيها صريح في الدلالة مثلا آآ بالحسية او الدلالة القولية هذه ممنوعة كما تقدم في الحديث اما الاشارة بالتبسم - 00:19:02ضَ

الضحك اه فلا بأس بالشاهد من هذا ان ان الشارع سد هذا الباب سد هذا الباب لتحريم الصيد على المحرم. طيب لو ان المحرم ذبح الصيد ايش نقول لا يحل - 00:19:25ضَ

مع انه في الظاهر ذكاة في الظاهر انه ذكاة لكنه في الحقيقة سبب اه ممنوع منه وهو في الحقيقة سبب محرم في الحقيقة. وليس سببا شرعيا ولهذا لو انه ذبحه وش حكمه - 00:19:39ضَ

وش يكون؟ لو ورد المحرم اذا ذبح الصيد هل يأكله غيره ولا ما يأكل غيره المحرم يعني لو انسان محرم يذبح الصيد ذبح الصيد. نعم. المصنف يقول لا يحله قد يقال عن كلامه رحمه الله كما هو ايضا في الاصل موجود لا يحله يعني البناء المجهول يشمل العموم - 00:19:57ضَ

لا له ولا لغيره. نعم. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. نعم. انه لا يحله. وظاهر هذا انه ميتة انه ميتة. وذهب بعض اهل العلم كابي ثور والثوري وهو قول ابن منذر قالوا انه كذبيحة السارق. وانه يحل - 00:20:20ضَ

ولكن الصواب هو قول الجمهور وهو في الحقيقة آآ الاقرب انه كالميتة لان الشارع لانه سبحانه وتعالى قال يا ايها لا تقتلوا الصيد والنهي وعلى هذا ايش يكون القتل؟ قتل ماذا؟ محرم. والقاعدة الشرعية ان الذي يحرم قتله وش حكمه في الشريعة - 00:20:36ضَ

حرام يحرم اكله ان من دلائل تحريم اكله تحريم قتله. وهو ان كان في الحقيقة تحريما مقيدا لا تحريما مطلقا لكن يظهر والله اعلموا يتبين انه مندرج في هذه القاعدة. والاقاعدة مأخوذة من الادلة التي دلت على ان المقتول يحرم اكله. ولا فرق - 00:20:56ضَ

في في يعني لم يأتي مثلا تفريق مثلا بينما حرم تحريما مقيدا مثلا في حال مثلا في حال الاحرام او الحرم او في غيره. وان كان هذا في اخف في باب التحريم لان ليس تحريما مطلقا لان القاعدة الشرعية ان التحريم المؤقت ليس كالتحريم - 00:21:16ضَ

المطلق ولهذا مثلا جماع الحائض حرام وهو تحريم ماذا مؤقت تحريم مؤقت والزنا حرام وشيء تحريمه اشد تحريم دائم مطلق في كل وقت كل زمان لكن ليس جماع الحائط مثل في الاثم كالزينة ولهذا جاءت الكفارة في هذا وجاء العقوبة في هذا الحد يعني فلهذا - 00:21:36ضَ

آآ نقول جار على القاعدة وان كان التحريم يختلف من جهة انه تحريم تحريم مؤقت ثم قوله تعالى وحرم عليكم البري ما دمتم حرما سريعا ما يحرم الظاهر انه لا لا يترتب عليه اثره لان فائدة الحل هو ترتب الاثر على الحل وهو اذا كان محرما ثم قلنا انه حلال اكل - 00:22:02ضَ

في الحقيقة ما حصل المقصود من من التحريم من التحريم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بماذا بالنهي عنها او بتحريمها اذا كان الشارع نهى عن هذا الشيء - 00:22:27ضَ

نهى عنه فيستدلون بالنهي على على تحريمه. ثم يستدلون به على فساده ويقولون كما قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا ايضا اه مثلا ايظا ربما يدخل في هذه القاعدة من اتخذ اسبابا - 00:22:44ضَ

لاجل تحليل شيء لو انسان حمار علشان نقول لا ما يحل هذا والزكاة لا تحله لانها لا تعمل الا في ماذا المأكول لا تعمل الا او او مثلا بالصيد. بالصيد هي الذكاة يعني يعني اللي هو نفس الذكاة في المحل لا - 00:23:07ضَ

الا في المأكول المقدور عليه هي التي تعمل فيه الذكاة. اما غير المأكول فلا تعمل فيه الذكاة فهو ميتة نجس على كل حال. نعم اثابكم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويلتحق بهذه القاعدة - 00:23:34ضَ

ثم ذكر قاعدة نعم المصنف رحمه الله آآ الحق هذه القاعدة بالتي قبلها لانها داخلة فيها ولهذا لم يفردها بشيء خاص او بترقيم خاص لانها داخلة من جهة انها قصد او اتخذ - 00:23:52ضَ

وسيلة اتخذ وسيلة محرمة يريدوا ان يريدوا ان يترتب عليها امر له ان يترتب عليها امر له ومنع منه لكن تلك في باب الاسباب التي يطلب بها الملك او اسقاط الواجب او الحل. وهذه ايضا في كونه - 00:24:11ضَ

تعجل شيئا تعجل شيئا اه بطريق محرم بطريق هو في الحقيقة يثبت له لو لم يستعجل لكنه لما انها تتعجل هذا الامر الذي هو مباح له بطريق محرم ممنعة منه. منع منه - 00:24:31ضَ

فهو طريق محرم لا يثبت عليه الحل. اما التي قبلها فهي اسباب فهي اسباب في الحقيقة وهي في الظاهر ربما كانت اسبابا لا بأس بها الا من جهة القصد. الا من جهة القصد. مثل مثلا من يبيع ماله خشية - 00:24:50ضَ

وجوب الزكاة عليه حتى ما تجباع ماله مثلا لما قرب النصاب لما قرب الحول باعماله حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا وهذه كما يأتي في الامثلة تختلف على هذا الوجه. نعم - 00:25:09ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل. هذه القاعدة ويقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه هي القاعدة المشهورة المختصرة - 00:25:26ضَ

اه عندهم اختلف فيها وفي صحتها من اهل العلم من قال انها القاعدة لا تصح. وقالوا انها في ان اكثر المسائل المذكورة فيها لا تدخل للخلاف فيها او انها لا تدخل اصلا - 00:25:46ضَ

ويدخل فيها أفراد المشايخ وهي وان كان فيها أفراد مسائل صحيحة وأن من تعجل شيئا قبل أوان أو من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل لاوانه عوقب بحرمانه فلهذا نازع بعض اهل العلم في صحتها ومنهم من اجراها على الصحة وقال ان القواعد - 00:26:05ضَ

اما اكثرية او اغلبية ولهذا اجروها. وبالجملة فيها مسائل في دخولها فيها نظر ولهذا قالوا ان هنالك اشياء هي في الحقيقة استعجلها المكلف ومع ذلك لم يعاقب ولهذا لو ان امرأة مثلا شربت ماء شربت دواء لاجل ان تحيض - 00:26:25ضَ

بهدم الحيض مثلا ايش نقول نحكم بان نحيض ولا ما نحكم بان حيض؟ نزل او لم ينزل. نزل. نزل واذا ما نزل حيض يا شيخ. نحصن. طيب هي ارادت ان تمتنع من الصلاة - 00:26:48ضَ

امتنع من الصلاة. نعم. هل نعاقبها بخلاف قصد نقول لا تصلي ولا نقول ما تصلي ما تصلي ما تصلي اذا على مقتضى القاعدة يعني نقول هي في الحقيقة غير داخلة في القاعدة - 00:27:01ضَ

او هي في الحقيقة مخالفة لما جرت عليه القاعدة. ومع ذلك لم نعاقبها ونجري عليها هذه القاعدة. كذلك لو ان انسان سقط من شاهق سقط من شاحط مثلا قال انا والله ودي اصلي الجيم لكن يطول الامام وسقط على اساس يصلي وهو جالس مثلا - 00:27:15ضَ

او الصلاة صلاة الفرض قصد. صلاة الفرض مثلا وهو جالس قال وهل ايش نقول؟ لا بأس ان يصلي وان كان هو الذي تسبب تسبب في ذلك لو ان انسان مثلا شرب دواء لاجل ان يمرظ فيفطر في رمظان - 00:27:31ضَ

يجوز للفطر ولا ما يجوز للفطر؟ يجوز للفطر. وان كان قصد امرا محرم. ما نعاقب ونقول الزموا بالصيام. وان كان قصده امرا محرم. فلهذا ذكروا امثلة هي في الحقيقة آآ لم تدخل في القاعدة مع انها جارية على - 00:27:49ضَ

من جهة العموم داخلة في في حدها مع ذلك لم نجريها. ففي صحتها نظرا. لكن يمكن ان تقيد مثلا كما ذكر بعض اهل العلم ان من تعجل شيء قبل اوانه ولم تكن المصلحة في وجوده. زاد - 00:28:06ضَ

ولم تكن المصلحة في وجوده. عوقب بحرمانه. اما اذا كانت المصلحة في وجوده بوجود هذا الشيء هم وعدم مخالفة مقصودة مثلا ها فانه لا يعاقب ولهذا مثلا ولهذا حينما آآ مثلا امر بالصلاة - 00:28:24ضَ

امر مثلا بالصلاة في هذه الحال فانه يؤمر بها جالسا يؤمر بها جالسا ولو كان ولو كان هو الذي امرظ نفسه مثلا بسقوط من شاهق مثلا فلا بأس ان يصلي لان مصلحة الصلاة مطلوبة كذلك لا نأمره بالفطر لا - 00:28:45ضَ

بالصوم لان ضرر الصوم عليه وارد ولهذا نأمر نجمع بالمصلحة من جهة انه يفطر ثم يقضي بعد ذلك وان كان اثما في قصده والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم - 00:29:04ضَ

في هذا اللقاء الطيب المبارك والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وقد توقفنا حفظكم الله في اخر القاعدة الثانية بعد المئة ونستكمل الحديث عليها باذن الله تعالى في الحلقة القادمة - 00:29:19ضَ

احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله وهذه تحية لكم من اخي - 00:29:36ضَ

زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني الى الملتقى بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:54ضَ