شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [86] | القاعدة الرابعة بعد المائة، والقاعدة الخامسة بعد المائة
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب ونحن نستهل هذه الحلقة من البرنامج الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول - 00:00:00ضَ
قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ابتداء في هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الله فضيلة الشيخ. اهلا بكم بالاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدأ حفظكم الله بالقاعدة الرابعة بعد المئة - 00:00:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى الرضا بالمجهول جنسا او قدرا او وصفا هل هو رضا معتبر لازم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:55ضَ
هذه القاعدة وهي اذا كان الشيء مجهولا ورظي به المكلف وهذا الجهل اما ان يتعلق بالجنس او القدر او الوصف هل يعتبر ما ترتب على هذا الرضا وان كان مجهولا او لا يعتبر - 00:01:13ضَ
يقول مصنف رحمه الله الرضا المجهول اما ان يكون جهل جنسه ما يعلم جنسه مثل انسان التزم شيئا هو في الحقيقة لا يعلمه وترضى بهذا الشيء هو لا يفهمه مثل الاعجمي - 00:01:35ضَ
لو انه طلق وهو لا يدري عن لفظ الطلاق مثلا وهو لا يدري طلق او انسان مثلا عربي طلق بلفظ اعجمي والتزم مدلول هذا اللفظ ولا يدري ما مدلول هذا هذا اللفظ ما هو - 00:01:55ضَ
ما يدري ما هو هل هو طلاق هل هو مثلا نذر هل هو ما يدري نوى الطلاق احسن الله اليكم بغير لفظه او انه تكلم تكلم بلفظ والتزم دلولا اتكلم بلفظ هو هو لو علم انه من طلاق. نعم. انتهى الامر انما لكن التزم مدلوله قال التزم مدلوله وهو لا يدري - 00:02:14ضَ
نعم وهو لا يدري مثلا التزام المدلول يعني الثمرة يعني يعني ما يترتب عليه. مم. ما يترتب عليه. قيل ان هذا ان كانه التزم عقدا مثل اه لو طلق بلفظ او قيل له قل هذا الكلام. نعم. او او تقول هذا الكلام. ترى هذا الكلام اذا يترتب عليه شيء. بعد ذلك نأتي بانسان يخبرك - 00:02:37ضَ
ترجم لك الشيعة. ثم تبين ان الرجل طلق امرأته مثلا باللفظ الاعجمي ويجهل يجهل جنس هذا اللفظ ما ما هو او قدرا مثلا مثل انسان مثلا مثل انسان قال امرء زوجته انت طالق عدد مثلما طلق فلان - 00:03:03ضَ
طلق واحدة او اثنتين او ثلاث هذا مثلا هو القدر. نعم. القدر لكنه يعلم انه طلاق لكن لا يدري ما عدد الطلقات التي طلقها فلان؟ فهو التزم آآ ما التزمه ذاك الشخص - 00:03:24ضَ
بوقوع الطلاق واحدة او اثنتين او ثلاثة او وصفا هو يعرف مثلا يعني معروف من جهة الجنس لكن مثل وليس على باب العري لكن على باب الوصف مثل انسان احرم قال احرمت بما احرم به فلان وعمره احرم الاحرام معروف نعم جنسه - 00:03:45ضَ
والاحرام لا يكون الا بمسك واحد لكن وصف الاحرام هذا هل هو مثلا تمتع؟ هل هو افراط؟ هل هو قران هل هو رضا معتبر لازم المصنف رحمه الله اورده مورد التساؤل. ثم اتى بالتفصيل. فالمسألة فيها تفصيل آآ حال في بعض الاحوال - 00:04:07ضَ
يكون التزام صحيح وفي بعضها اه ليس كذلك كما سيأتي نعم. نعم. قال المؤلف ان كان الملتزم عقدا او فسخا يصح ابهامه. بالنسبة الى انواعه او الى اعيان من يرد عليه الى اعيان من؟ الى اعيان من يرد - 00:04:29ضَ
يرد عليه الى احسن الله اليكم. الى اعيان من يرد عليه صح الرضا به. ولزم بغير خلاف. وان كان غير ذلك ففيه فيه خلاف فالاول له صور. نعم ان كان الملتزم عقد - 00:04:48ضَ
مثل عقد الاحرام مثلا او فسخ مثل الطلاق يصح ابهامه يعني عدم الافصاح عنه يصح ابهامه وعدد وعدم الافصاح عنه مثلا آآ بالنسبة الى انواعه مثل مثلا انواعه مثل مثلا الاحرام - 00:05:05ضَ
قال احرمت بما احرم به فلان انواع انواع الاحرام ننساك يعني انواع ننساك. فهو يصح ابهامه بالنسبة الى انواعه وانه يحرم احراما مطلقا او يحرم او يحرم او يحرم مثلا بما احرم به فلان - 00:05:32ضَ
او الى اعيان من يرد عليه. الى اعيان مثلا من يرد عليه. مثل مثلا لو اعتق آآ مثلا احد مملوكيه اعتق احد مملوكيه مثلا او طلق احدى زوجاته هذه اضافة الى اعيان اما الزوجات - 00:05:50ضَ
او الى المماليك مثلا الانواع مثل مثل اضافة الى انواع النسك والاعيان اضافة مثلا الطلاق او العتق الى الزوجات او الى المماليك صح الرضا صح الرظا به ولزم بغير خلاف ولزم بغير خلاف وان كان غير ذلك يعني ليس اه - 00:06:11ضَ
لا يصح ابهامه بل يجب بيانه. فان فيه ففيه خلاف. فالاول له صور وسيأتي الاشارة والتوظيح اكثر. نعم. نعم فالاول له صور منها ان يحرم بمثل احرام فلان او باحد الانساب. نعم - 00:06:35ضَ
مثل ان يحرم بمثل ما احرام مثل احرام فلان انسان اراد الحج قال احرمت بما احرم فلان ويعلم فلان طالب علم ويعرف النسك الافضل من النسك والمفضول يقول انا ما اعرف انا - 00:06:54ضَ
ولا عندي من اسأل الآن او سألت من عندي قالوا والله ما ندري لكنه ما شاء الله صار فقيه في الحقيقة. نعم. يعني حينما قال احرمت بمحرمهن. هو قالها من باب التقليد مثلا لهو المتابعة. نعم. قال فلان طالب علم ويعرف - 00:07:10ضَ
ولو كان عندي لسألته لكني اعلم انه قد احرم لكن لا يدري بما احرم به نعم. فقال احرمت بما احرم به فلان هذا اضاف النسك وهو في الحقيقة من باب اظافة النسك الى نوع من انواعه اما تمتع او افراد او قران - 00:07:27ضَ
في هذه الحال نقول يصح على الصحيح فاذا علم ان فلان احرم مثلا تمتع صار احرامه تمتع ابو شحمة نقول عليك تطوف وتسعى الان وتقصر فلان احرم مفرد تبقى مفردا - 00:07:53ضَ
وتبقى مفردا لانه اراد ذلك فيبقى على احرامه. لكن لو اراد بعد ذلك لو قال لا وسأل قال انا احرط مفرد لكن التمتع لك افضل راني حرمت باحرامك انا على اساس انك - 00:08:11ضَ
انك تختار النسك الافضل انا مفرد انا الافضل التمتع يسوي يتمتع ولا يبقى على احرامه على احرامه اقول جزاك الله خير كان يجوز انا انا ودي بالتمتع. ينتقل هذه وقعت في عهد النبي امرهم النبي عليه السلام بان يتحللون. نعم - 00:08:27ضَ
نقول ليتحللوا الحقيقة يتحلل الحقيقة. نعم. ويطوف ويسعى. نعم. يطوف ويسعى. لكن القصح هو لو اراد ان يحرم منه فلان. اي نعم. لكن لو اراد بعد ذلك ينتقل الى نسك افضل - 00:08:47ضَ
وحينها يتحلل يطوف ويسعى ويتحلل. نعم. او قارن كذلك يلبي بهما يلبي يعني يكون يكون قائما قصدي ان يكون قارن. نعم. مثلا اه وهذا ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باحرار فلان الفلاني وقصة علي رضي الله عنه في الصحيحين انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ببدن - 00:08:59ضَ
ثم قال آآ اهللت آآ ثم قال ان له عليه السلام بمناث قال النبي عليه السلام فقال وكان قد ساق هاديا فامرها النبي ان يبقى حراما. ابو موسى رضي الله عنه نعم. ايضا كذلك اهلك بهلال كهلان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:21ضَ
امره النبي ان يتحلل. لماذا؟ لانه لم يسق الهدي. نعم الامر بالتحلل لانه افضل. نعم وهذا جائز على الصحيح الانتقال يعني كونه يعلق احرامه باحرام الغير لدلالة السنة عليه. نعم. والانتقال ايضا كذلك اذا انتقل - 00:09:39ضَ
اذا تحلل الى نسك افضل وهذا اذا بشرط ان لا يكون قد سعى في التحلل قد شرع في التحلل في الطواف او كان قد وقف بعرفة اذا كان قبل ذلك فلا بأس - 00:09:56ضَ
من اه يعني اه لا بأس ان يتحلل. لا بأس ان يتحلل. اه او كذلك او او انه طاف وسعى قصدي. او انه طاف وسعى ثم اراد بعد ذلك اه بعد ما طاف القدوم وساعمة للحج - 00:10:06ضَ
القدوم وسعي للحج لا بأس ان يتحلل وان قصر رأسك وتصير متمتع ولو انه طاف بنية القدوم وشعبية الحج هذا من غرائب وعجائب المسائل في الحج ان يتحول النسك كلهم مستحب الى ركن عمرة. الطواف. نعم. والسعي اللي هو سعي الحج ينقلب الى سعي عمر - 00:10:21ضَ
وهذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل امور الحج عليهم. الحمد لله. او باحد الانساك انسان يعني اه احرم هكذا اطلق مثلا اطلق الاحرام او باحد انساك مثلا لم يقيده - 00:10:41ضَ
في هذه الحالة اذا قال مثلا باحد الانساك فانه له ان يصرفه الى ما شاء او اطلق فانه له ان يصرفه الى ما شاء. الى ما شاء. نعم او طلق احدى زوجاته - 00:10:58ضَ
كذلك لو انه طلق احدى زوجات هذا هو المتقدم في كلامه رحمه الله اذا كان فسخا يصح باب النسبة الى انواعها او الى اعيان من يرد عليه. نعم. هذا اه فسخ مثلا اللي هو فسخ النكاح الى اعيان من يرد عليه. مثل طلق احسان - 00:11:13ضَ
زوجاته طلق احدى زوجتيه او زوجاته ولم يعين ما عين في هذه الحال ماذا يعمل او انه عين ثم نسي ماذا يعمل فهذه المسألة آآ فيها القرعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله نعم - 00:11:33ضَ
احسن الله اليك انا قبل ان ننتقل او نكمل بودي ان تتحدثوا حفظكم الله عن قضية الطلاق وما يقع فعلا من التساهل من بعض الرجال بحيث انه قد يعني يعلق دخول بعض الضيوف الى بيته - 00:11:58ضَ
لزوجته بان يقسم او انه يهدد زوجته دائما بالطلاق. نحن اتينا بهذا من باب الامثلة. نعم نعم. لكن قد يكون في الواقع احسن الله اليكم من يتساهل فعلا في قضية الطلاق فهل حدثتمونا؟ نحن لا شك الطلاق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه ابو هريرة ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم - 00:12:16ضَ
الطلاق لا شك انه مثل ما قيل علاج من باب التخليص عند الضرورة. نعم. فالله سبحانه وتعالى شرعه عند الحاجة اليه. نعم. فلم يجعل المرأة غلا او غلا في عنق الرجل ولا الرجل - 00:12:35ضَ
في عنق المرأة وانها وانه يلزم انما هو العلاج للحاجة حينما يشتد الامر وتتأزم الامور ولا يمكن اصلاح الحال الا بالطلاق. فهو اخر الدواء. نعم. ولا يلجأ اليه العاقل الا في النهاية. ولهذا بين الله احكامه. بين النبي - 00:12:52ضَ
سلام في الاصلاح الجمع بين الزوجين لكن تأزمت الامور يسلك يكون الطلاق حلا هذه الشريعة الوسطى ذات اليسر. اما اذا اما ان الرجل مثلا يجعل الطلاق هجرة وفي اموره في بيعه مثلا وفي شرائه وفي ولائمه وفي دعوته هذا في الحقيقة تلاعب - 00:13:12ضَ
ولهذا قال النبي ايتلاعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ اللهم صلي لما في حديث اظن محمود ابن لبيد عند النسائي وغيره رضي الله عنه. لما طلق رجل ثلاثا فلا يتلاعب بالطلاق - 00:13:39ضَ
ولا يجعل الرجل اه مثلا زوجته عرضة للتهديد مثلا وكذلك ايضا لا يجعل اكراما لضيوفه يجعل زوجته ان للاكرام في ان يحلف على على آآ عليهم هذا واليمين هذه في الحق فيها خلاف. بعض اهل العلم قال انه لا يجوز الحلف بالطلاق. نعم - 00:13:51ضَ
وبعضهم قال انه يكره. نعم. وبعضهم وان كان هناك قول انه مباح وانه يجري مجرى اليمين. لكن اه الشأن فيها شديد. لان من الساحل فيه في الحقيقة يقع في امور لا تحمد عقباها ثم بعد ذلك يأتي ويسأل - 00:14:11ضَ
فانا الانسان اذا اراد مثلا ان يدعو او ان يضيف او ان يكرم يقول اكرام بالتي هي احسن وليس بالارغام ومن كان لا يقبل الكرامة الا بان يطلقه زوجته فمثل هذا في الحقيقة - 00:14:25ضَ
لا كرامة له الذي يسعى الى امر في الحقيقة خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا اذا كثر الجهل منها يبين للناس مثل هذا. ثم العاقل حينما بالسنة فان ويسعى في في ارضاء الله عز وجل الله عز وجل يرضى عنه ومن سخط عليه - 00:14:41ضَ
من الناس يعود حامدا راضيا مثنيا. لكن بالجملة لو ان انسان وقع منه طلاق معلق لزوجته ينظر في هذا التعليق ان كان تعليقا محضا تعليقا محضا تعليق الطلاق بدخول الشهر خروج الشهر تعليق الطلاق مثلا آآ مثلا اذا ذهبت الى هذا المكان اذا من باب التعليق نعم فهذا - 00:15:03ضَ
هذا يقع والظاهر نمح الاتفاق من اهل العلم. وان كان لا تعليق قصد به امر اخر وهو المنع اول الزام او التهديد او التخويف فالعلما يقولون اليمين هو ما دل على حث - 00:15:26ضَ
على فعل شيء. نعم. او منع عن شيء او تصديق خبر او تكذيبة فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور بل هو ظاهر خلاف قول الائمة الاربعة لكن الصحيح فيه - 00:15:45ضَ
دلة قضايا منقولة اه عن الصحابة يعني اثار في هذا الباب جاءت عنهم رضي الله عنهم في العتق وفي غيره. اه ودلت على ان اه تعليق يكون طلاقا يكون يمينا وهذه مسألة مبسوطة يعني ذكر عنه بسطوها فالشأن ان انه حينما يعلقه - 00:16:00ضَ
على شيء في تخويف ثم وفعلت هذا الشيء او فعل هذه فعلت هذا الشيء او فعله هذا الشيء يريد منع نفسه نقول يجري مجرى اليمين ويكف عليه كفارة يمينه مثل ذلك - 00:16:22ضَ
لو ان انسان كما يأتي اسئلة كثيرة حين يقول الانسان ان عدت افعل هذا الشيء فعلي لله حجة فعلي لله صيام شهر انسان مثلا يريد ان يتوب مثلا اه من فعل معصية. نقول يتوب الى الله ولا حاجة ان ان يجعل النذر - 00:16:35ضَ
وان يقصد للنار الذي لا يريد به وجه الله. لا في الغالب انه يشق على نفسه وتكون الماء ربما ان يعود في المعصية بعد ذلك. ثم يلتزم ويشتد بها لانه علم انه صارت غل وانه فاما اذا ترك هذه هذه الاساليب واستعان بالله فالله يعينه لكن هو - 00:16:54ضَ
اذا حلف مثلا على فعل طاعة ولم يقصد فعل الطاعة نقول هذه يمين الانسان مثلا قال ان فعلت ان عدت افعل هذا الشيء المحرم فعلي صوم شهر نقول عليه كفارة يمين وليس عليك صوم. كفارة يمين وليس عليك صوم. لان الصوم انما هو النذر ما وقع عن وتر. وما كان لله عز وجل او مقصود به - 00:17:14ضَ
وجهه سبحانه وتعالى وما سوى ذلك فانه لا يكون لا يكون لا يكون نذرا كما قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجه الله سبحانه فيكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. وهذا جاري كما تقدم في النذر وجار في مسألة طلاق وجاءت قضايا قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروف في - 00:17:36ضَ
الباب قالت كل مال لها. فهو في الكعبة وكل اه عبد الله فهو عتيق وكذا وكذا فافتتها حفصة رضي الله عنها افتاها عبد الله ابن عمر وجمع الصحابة ان ان عليها كفارة يمين ولما اشتدت والتزمت انكر عليها من حضروا - 00:17:59ضَ
وشددوا وبينوا ان الواجب عليه هو الكفارة كما قظى بها مسألة العتق. نعم نعم. اثابكم الله فظيلة الشيخ. ثم قال او اعتق احد عبيده صح واخرج بقرعة او اعتق احد عبيده صحا واخرج بالقرآن كذلك لو ان الانسان اعتق مملوكا من مماليكه - 00:18:16ضَ
لكنه لم يعين هذا المملوك نقول العتق صحيح لكن الان لما اعتق الان كيف نخرج هذا العتيق يقول سوف اخرج بقرعة. مثل ما تقدم في اذا طلق احدى زوجاته وهذا هو الصواب وان خالف فيه بعض اهل العلم كالحناء من قالوا انها قمار - 00:18:36ضَ
هذا لا شك ان هذا قول باطل بل هو قول رديء خبيث. كما قال احمد رحمه الله وهكذا الاقوال التي تخالف السنة. تخالف الاقوال الصحيحة تخالف الادلة. الامام احمد رحمه الله كثيرا ما يقول عن الاقوال التي تكون مخالفة - 00:18:58ضَ
يقول قول رديء قول خبيث وهذا يكثر كثيرا ممن يتكلمون في بعض المسائل التي جاءت بها النصوص ويفتون اه فيها خلاف الادلة بل خلاف الاجماع وبالحقيقة يذكرون اشياء واقوال باطلة اقوال شاذة يتعلقون بها - 00:19:14ضَ
مخالف الادلة وربما ننغر بهم بعض الناس من يسمعون اقوالهم ويظنون انها اقوال موافقة للدليل مع انها تخالف الاجماع وتخالف الادلة فهذه الاقوال آآ اقوال رديئة خبيثة وخاصة في في هذا الزمن فيما يتعلق بامر المرأة ومسائل تتعلق بالمرأة آآ - 00:19:33ضَ
التي منها اقوال تخالف الاقوال الصحيحة. والادلة الادلة الصحيحة والاقوال الموافقة لها الاخذ بها. او تخالف الاجماع يجب الحذر منها والتحذير منها وممن يتكلم فيها. ففي هذه المسألة وما اذا اعتق احد عبيده او طلق احدى زوجاته مثلا فنسيها او لم يعينها - 00:19:54ضَ
كذلك اذا لم يعين احد عبيده او نسيه فانه يخرج بقرعة. مم. والقرعة طريق شرعي قدري لتعيين هذا الذي قد ابهم فريق شرعي لتعيين الذي ابهم. وجاءت الادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرعة - 00:20:18ضَ
وانه علي السلام كان يخرج كان يقرعني نسائه فمن خرج سهمها اه خرج بها وكذلك ذلك الرجل الذي ليعتق مماليك ستة ثم ارق اعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وارق اربعة بالقرعة وهكذا ادلة - 00:20:38ضَ
جاءت نحو ستة وسبعة في القرعة. فالقرعة اه طريق شرعي. لانه لانه انا خفي الان. علينا ولا ندري من هي مثلا المطلقة ولا ندري من هو المعتق. نعم ولا يمكن نقول مثلا فلان او نقول انت ايها الزوج او انت ايها المالك اه للعبيد انت تعين لا - 00:20:58ضَ
هذا في حي فقد يعين انسان خلاف اذا كان اطلق هو تاجر هو عين مع انه او كان قد نسيه فقد يكون هذه العين هو شخص اخر او امرأة اخرى غير المرأة المطلقة - 00:21:21ضَ
يكون فيه ظلم فتأتي القرعة وهكذا الامور التي لا يمكن اه فيها طريق شرعي محض يأتي الطريق الشرعي القدري. ايش معنى شرعي قدري؟ هي قرعة طريق شرعي. نعم. شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكون المعين مثلا يخرج بالقرعة طريق قدري. قدر الله عز وجل يكون هذه المرأة - 00:21:40ضَ
هي التي تطلقها المملوك هو الذي يعتاق. نعم. احسن الله اليك اذا كانت هذه الزوجة او هذا المملوك كثيرا او اثيرة الزوجة لدى هذا الرجل. فتراجع بعد ان خرجت القرعة - 00:22:06ضَ
على هذه الزوجة او هذا هل له ان يتراجع؟ لا ما في التراجع شيء اذا وقع الطلاق باجماع اهل العلم. نعم. او وقع العتق هذا مجمع العلم ما ادنى انتهى الامر - 00:22:21ضَ
نعم. انتهى محل اتفاق من اهل العلم. نعم احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ. واما الثاني فله صور منها اذا طلق بلفظ اعجمي واعتق ونحوه نعم كذلك وهذا هو النوع الذي - 00:22:31ضَ
اه يعني ان كان عقدا مبهما عقدا مبهما لكنه آآ كما قال المصنف رحمه الله آآ ليس معلوما بلفظ اعجمي لا يصح لانه لان الاظافة لا تكون الا مع العلم - 00:22:49ضَ
وهذا لا يصح ان يظاعف مثلا الى شيء من انواعه او الى شيء من اعيانه لان الاظافة لا تكون الا مع العلم وهذا في الحق لفظ هو آآ يعني بالنسبة اليه - 00:23:08ضَ
اللفظ الاعجمي هو لا يعرفه ولا يفهمه. او اعتق مثلا بلفظ اعجمي وطلق بلفظ اعجم في هذه الحالة هذه موضع خلاف. ولهذا قال مصنف قسم هذا موضع خلاف. لماذا؟ نعم. القسم الاول ماضي. نعم. وصحيح - 00:23:23ضَ
ماضي وصحيح اذا كان ماضيا او صحيحا آآ فانه يجري مثلا فيه التعيين كما تقدم في بعض سوره اما مثلا باختيار اخوه مثل اختيار احد الانساك حينما يطلق مثلا نعم او مثلا حينما يطلق من النسك ويقول بما احرم به فلان مثلا او مثلا بالتعيين بالقرعة كما تقدم - 00:23:41ضَ
لكن اذا طلق بلفظ اعجمي ثم التزم مدلوله او اعتق بلفظ اعجمي ثم التزم مدلوله هذه فيها خلاف. قالوا هل يصح الطلاق هل يصح العتق او لا يصحان هذا فيه خلاف بين اهل العلم ذهب من العلم الى انه لا يصح لان في الحقيقة - 00:24:05ضَ
كيف يصح بلفظ هو في الحقيقة لم يقصد لم يفهم ما دونه. والله يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وانما الاعمال بالنيات واللفظ الذي لا يعلم ويجهل لا نية فيه والقول الثاني انه يعتبر لكن المقدم عندهم انه لا يعتبر الطلاق - 00:24:27ضَ
اللفظ الاعجمي الذي لا يفهم كذلك العتق اللفظ الاعجمي. نعم. نعم ومنها البراءة من المجهول. نعم ومنها البراءة من المجهول يعني هل يصح؟ لانها اه شيء مجهول. مثل انسان ان تطلب انسان مال - 00:24:50ضَ
لكنك ما تدري آآ مش قدره صاحبك اللي تطلبه ما يدري وش قدره انت قلت له قال والله ما ادري الان وش رايك بريء منها ابرأتك والله يبيحك والله يعفو عنهم - 00:25:08ضَ
ابرأت من الدين دين مجهول انت قلت لعله يمكن دين يسير ودينا قليل ابرأته وعفوت عنه عندنا مسألة مسألة صحة البراءة من المجهول مسألة صحتها منك حينما انت تبرئه اه ولم يحصل منه قبول - 00:25:31ضَ
احد القولين في هذه انه يصح والقول الثاني يصح. والصحيح انه يصح البراءة من المجهول لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة اه ابي داود في رجلين في مواريث درست بينهما امرها النبي امرهم النبي ان يبيح ان يحلل كل منهما الاخر - 00:25:53ضَ
يحللكم يعني امرهم والتحليل هو ابراءة مثل ان تطلبه يترك قلت انا انا عفوت سمحت عن حقي وقال لك اني سمعت عن حقي لكن لو كان انت ما تدري كم المال - 00:26:12ضَ
ويعلم لكن ما اعلمك نعم لانه واجد واجد ما اعلمك لو علمك يمكن ما تسمع هل تصح ولا ما يصح ولهذا نقول الصحيح التفصيل ان كان الذي عليه الدين لا يعلم. نعم - 00:26:32ضَ
لا يعلم يجهل مثلك في الصحيح انه يصح لانه معذور منهم. وان كان يعلم فيجب عليه ان يعلمك بقدر الدين لانه حق لك واجب ويجب عليه البيان ولا يجوز الكتمان. ثم اذا بين لك انت بالخيار. ان شئت عفوت وان شئت لان لماذا الواجبة؟ لانه - 00:26:48ضَ
ربما لو بين لك انك لا تأخذ انك تظن ان الدين قليل فعفوت بنا على ذلك فيجب كذلك ايضا لو ابرأته مثلا هل تصح البراءة بالقبول او بلا طابون هذا خلاف هل البراء؟ هل هل البراء من وجوه تمليك ام اسقاط؟ وقيل يعني انه تمليك - 00:27:10ضَ
فلا يصح لابد من القبول. وان قيل انه اسقاط يصح لانه مجرد اسقاط ولا ولا يشترط فيها القبول للطرف الاخر. والاظهر والله اعلم انه لابد فيه من القبول لان في الحق كانك ملكته سواقين التمليك او لم يوقع عن التمليك لابد فيه من قبول لان الانسان ربما انك تقول امرأتك من هذا الشيء وهو في الحقيقة لا يريد - 00:27:38ضَ
لما فيه من المنة من المنة وهو اه خاصة ربما انه له رغبة في الوفاء رغم رغبة في سداد الدين ويريد في هذه الحالة لا يلزمه قبول هذا الشيء على هذا اذا قلنا لا لا يلزم القبول فلا يصح - 00:28:01ضَ
وله ان يطالب ثانية. نعم ولك ان تطالب. نعم. ان تطالبه. وان قلنا ان اسقاط فليس لا فليس كالمطالب بعد ذلك نعم اذا احسن الله اليكم يحمل الحديث الذي ذكرتموه - 00:28:20ضَ
حديث ام سلمة عند ابي داود ان النبي امرهم ان يحلل كل منهما الاخر على ان كل منهما لم يكن يعلم نعم بمقدار الدين الذي عليه في نفس الحديث درست. نعم. يعني ذهبت من الدروس والذهاب لا يعلم هذا ولا هذا. في نفس الحديث. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ - 00:28:34ضَ
ثم قال المؤلف واجازة الوصية المجهولة. كذلك لو انسان وصى الانسان بشيء مجهود في هذا المكان او بمالي عند فلان وهو لا يعلم او بهذا الشيء الذي في الكيس وهو لا يعلم قدره تصح الوصية على الصحيح. لان الوصية تصح بالمعدوم - 00:28:53ضَ
نعم. لو قال اوصيت لك بما تحمل هذه البقرة او هذه الشاة او هذه الناقة صحت على الصحيح. ولان الوصية في الحقيقة واسعة واوسع من الميراث ولهذا الميراث يجوز الانسان يرث ولو كان الشيء شيء مجهولا. نعم. والوصية نوع من الميراث من جهة انه بل هي اوسع من في باب الميراث. فلهذا - 00:29:10ضَ
تصحيح الوصية بالمجهول نعم والبراءة من عيوب المبيع. نعم والبراءة من عيوب المبيع كذلك البراءة من عيون نبيع. البراءة من عيوب المبيع هذه لو ان الانسان مثلا كان عنده مثلا سلعة فيها عيب - 00:29:32ضَ
وقال آآ وقال انا بعتك هذه السلعة شرط اني بريء من كل عيب. قال قبلت هل يصح او لا يصح؟ اختلف العلماء منهم من قال انه يصح مطلقا منهم من قال لا يصح ومنهم من فرق بينما اذا كنت تعلم - 00:29:52ضَ
العيب او لا تعلم ولهذا الاظهر والله اعلم ان كنت تعلم عيبا معينا فيه نعم فلا تصح البراءة وان كنت لا تعلم فلا بأس. ولهذا لو بعت من هالسيارة قلتها هذه السيارة - 00:30:07ضَ
انا لا ادري ما فيها ولا اعلم لكن تشتريها. هي قد يكون في عيوب انا ما اعلم فيها شيء. يصح على الصحيح. ولهذا لو وجد بها عيبا لا يلزم ذلك. لكن اذا كنت تعلم عيب معين خفي فيجب البيان وهذا الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه في قصته من عمر مع زيد بن ثابت حينما باعه ملوكا - 00:30:20ضَ
به عيبا فقام له عثمان يحلف انه لا يعلم فابى ابن عمر ان يحلف رضي الله عنه ثم استرده المملوك فكان وكان قد باعه بثمان مئة فاخذه وباعه بالف فدل من عثمان رضي الله عنه زيد ابن ثابت وعدم انكار ابن عمر عليهما انه لا بأس بذلك وان خالف في الاجتهاد من جهة المخالفة وهذا هو الاظهر - 00:30:38ضَ
في هذه المسألة والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء المبارك في شرحكم لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 00:30:58ضَ
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح هذا الكتاب الطيب المبارك وكنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل له الاجر والمثوبة - 00:31:15ضَ
في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. الى الملتقى بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:29ضَ
- 00:31:45ضَ