شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [94] | القاعدة العاشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

هذا هو درسنا في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل شارحا لهذا الكتاب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظت - 00:00:28ضَ

الله قد ابتدأنا بالقاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ثبت له احد الامرين من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر. الحمد لله رب العالمين - 00:00:50ضَ

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه القاعدة سبق الاشارة الى صدرها وهي فيمن ثبت له احد امرين يعني له ان يختار هذا او هذا - 00:01:10ضَ

يرى ما هو الاصلح له ان اختار احدهما مما وجاء الخيار اه فيه بالادلة سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر وسيأتي في الامثلة بيان ذلك لكن مثله كما سيأتي في كلام مصنف - 00:01:30ضَ

لو آآ قتل انسان وطلب اولياؤه حقهم فان لهم الخيار بين القصاص وبين الدية او العفو فاذا اختار الدية سقط سقط وجوب القود اذا اختار الديس سقط وجوب القوادم وان اسقط احدهما - 00:01:53ضَ

ثبت الاخر بمعنى لو اسقط حقه من الدية فانه يثبت له القود او اسقط حقه من القود فانه تثبت له الدية عندنا اختيار وعندنا اسقاط فاذا اختار آآ احدهما مثلا اختار القود - 00:02:21ضَ

في هذه الحالة يثبت له اذا اختار القود سقط الاخر كذلك اذا يعني لا يجتمع عليه القود والدية كذلك لو اختار الدية فانه تسقط يسقط القوادم واذا اسقط احدهما اسقط احدهم قال اسقطت حقي مثلا من القود فانه تثبت له الدية - 00:02:47ضَ

او قال اسقطت حقي من الدية فانه لا نقول في هذه الحال لا قود له يثبت له القود لانه اسقاط. لانه اسقاط. ثم هنا مسائل فيما يتعلق بهذه المسألة يأتي اليها ان شاء الله في التمثيل. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف وان امتنع منهما فان كان امتناعه ظررا على غيره - 00:03:14ضَ

استوفى له الحق الاصلي الثابت له ان كان ماليا نعم فان وان كان هذا الحق الذي امتنع عامله كان له مثلا حق وامتنع منه بمعنى ان له اه ان يختار اي الامرين كما تقدم. فاذا امتنع - 00:03:37ضَ

عن الاختيار او مثل مثل ما ذكر المصنف رحمه الله اذا كان له حق الاصل على انسان يطلب انسان مال يطلب انسانا مالا فامتنع عن استيفائه يعني بمعنى اجاءه بحقه بحقه من المال - 00:04:00ضَ

الذي له الدين امتنع من القبول. قال وان امتنع منهما فان ان كان امتناعه ظرر عن غيره استوفي من الحق الاصلي الثابت له هذا ان كان ماليا فاذا كان له على انسان مال - 00:04:21ضَ

ثم جاءه بالمال فامتنع من عليه الدين من قبضه من له الدين من قبضه. نقول في هذه الحالة لماذا امتنع؟ لانه اما ان يقبل واما ان يبرئ وله الخيار بين قبول المال - 00:04:36ضَ

لانه حق له او ان يسقط حقه من المال ويقول ابرأتك فاما ان يمتنع من قبوله بلا اسقاط فلا الا ولكن هذا متى اذا كان فيه ظرر على من عليه الدين - 00:04:53ضَ

اذا كان مثلا فان كان امتناعه ظرر على غيره مثل انسان جاءه بحقه في وقته وامتنع من قبوله. نقول اما ان تقبل واما في هذه الحال اذا ابى يجبره الحاكم - 00:05:10ضَ

فان لم بقبول الحاكم له. مع ان يقبل الحاكم والقاضي المال ويستوفي عنه. وتبرأ ذمة من عليه الدين. لانه لا ظرر ولا ظرار الا انه اذا كان عليه ظرر في قبوله عليه ظرر في قبوله - 00:05:25ضَ

فلو انه كن كنت تطلب مثلا انسان مال وجاءك بالمال في وقته ولا ظرر عليك في قبوله في هذه الحال يجب عليك القبول لكن جاء بالمال قبل وقته جاء بالمال قبل وقته - 00:05:42ضَ

قال خذ مالك المال انا الدين حل بيني وبينك اجل محدد ولا اقبل الان هو زادك خير الان وزادك خيرا جاءك بالمال هو الحق قبل وقته قبل صحيح لكن في قبولي له ظرر - 00:06:00ضَ

لاني الان لست في بلدي ولا استطيع قبوله ولا استطيع اخذه لان اخذي له يتضرر انا ظربت له موعد فيه اكون في بلدي استطيع ان اقبظه او في المكان الذي - 00:06:18ضَ

خص ذاك الماء الكثير يمكن يقبله ويضعه في مستودعاته وما اشبه ذلك. او قال ان هذا المال الذي اعطاني اياه نوع من الطعام والفاكهة وقبولي له في هذا الوقت ظرر لانني انا وظربت له موعد فيها لانني اقبله حتى - 00:06:30ضَ

انتفع به يعني اهدي واتصدق. اما الان فلا يمكنني لانه يفسد علي مثلا. الحال الثالث ان يأتي به بعد وقته هذه الحالة ايضا هو في مثل ما لو اتى به في وقته انه يلزمه اداءه الا اذا كان فيه ظرر عليه بمعنى ان التأخر - 00:06:48ضَ

عن ادائه في وقته وكان تأخيره يترتب عليه ظرر وحدد له موعد مثلا حدد له موعد هو علم ان مصلحته في قبر ففي وجه ارتباطها بالقاعدة كما تقدم انه ثبت له احد امرين اما قبول المال - 00:07:09ضَ

او الاسقاط او الابراء ان يبرئه. فيجب عليه ان يقبل الا اذا كان في امتناعه ظرر على غيره وهو من عليه الحق فاذا امتنع فان الحاكم يقبل له آآ هذا المال وينتفي الظرر عن من عليه الدين. هذا اذا كان ماليا. نعم. وسيأتي - 00:07:27ضَ

وجه التفريق بين كونه مالي او غير مالي. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف فان لم يكن حقا ثابتا سقط. نعم. نعم آآ لم يكن حقا ثابتا - 00:07:47ضَ

سقط هذا قسم اخر الاول حق مالي ثابت حق والحق مالي وهو ثابت. ثابت. في هاي الشروط الثلاثة وسبق ذكره. القسم الثاني اه مالك حق عام لكن مال او غيره لكنه ليس حقا ثابتا - 00:08:02ضَ

يعني مو تبرعا به ابتداء ولم يكن مقابل دين او شيء في الذمة او ما اشبه ذلك من الحقوق. مثاله لو انه اوصى له بمال انسان اوصى الانسان بمال الوصية ليست مقابل حق ثابت - 00:08:20ضَ

ليست مقابل حق ثابت في هذه الحالة اذا متى تثبت الوصية للموصى متى يثبت القبول للموصلة بموت. نعم الموصي. بموت الموصي قبل موت الموصي ليس للوصي ليس للموصى حق بل للموصي الرجوع - 00:08:41ضَ

بل له ان يرجع في جميع وصاياه. لان لا تثبت الوصية هو حكمها الا بالموت اذا ثبت الان اذا مات الموصي مثلا الموصى له يقال له الان في هذه الحال هذا اوصى لك بمال - 00:09:01ضَ

يقال له اما ان تقبل واما ان ترد هو مخير بين امرين. هذا وجه استباق على القاعدة. ثبت له احد امرين. القبول او الرد. او الرد. لانه حق ثبت حق - 00:09:18ضَ

ليس ولم يثبت له حتى الان. نعم. لانه لا يثبت الا بامرين. الامر الاول الامر الاول يوجد سبب الثبوت. نعم القبول يثبت به شرط الثبوت سببه هو موت موصل شرطه - 00:09:33ضَ

هو قبول الموصالة فاذا قبل ثبت الماء ثبت حقه في الوصية هذي اذا رد سقط حقه طيب هو قال لا اقبل؟ قال لم يقبل ولم يرد يلزمكم القبول والرد لا ظرر عليك - 00:09:50ضَ

اما ان تقبل واما ان ترد. نعم. اذا في هذه الحال اذا لم يقبل اذا لم يقبل فان حقه يسقط قد يقول قائل طيب اليس هو موسى له؟ كيف يسقط - 00:10:10ضَ

نقول اصلا لم يثبت له حق حتى الان لم يثبت له حق حتى يدعي شيئا سقط ولهذا نقول نحن نقول ان عليك ان تقبل عليك ان لان حقه حتى الان لم آآ يتم انما له حق في هذه الوصية وهو القبول - 00:10:26ضَ

فاذا لم يقبل فانه يسقط. وذلك ان فيه ظرر لانه لان الواجب على على من يرث الميت ان يبادر كما قال العلماء في اسراع في تكفينه وفي غسله وتكفينه والصلاة عليه. مصراع في الميت فكرامة الميت دفنه. ثم بعد ذلك الاسراع في تنفيذ وصاياه كما قال - 00:10:47ضَ

العلماء اذا عرضت الوصية فاذا لم يقبل نقول سقط حقه ولا شيء له في ذلك. نعم. نعم. نعم. ثم قال المؤلف وان كان الحق غير مالي الزم بالاختيار نعم كذلك ايضا اذا كان الحق غير مالي فانه يلزم بالاختيار - 00:11:09ضَ

الحق غير المالي هو حق هذا. نعم. وجه الفرق بين الاول اه بين اقسام ان القسم الاول كما تقدم قلنا حق مالي ثابت الثاني حائن ليس حقا اصلا وليس حقا ثابت. الثالث حق لكنه غير مالي. مثل انسان اسلم على - 00:11:34ضَ

اربع نسوة اسلم على اربع نسوة فانه يجب عليه ان يختار اربعا منهن. الاحاديث الواردة في هذا الباب اختر منهن اربعة واسلم على عشر نعم احسن الله اليك وفي وفي الحديث الحارث انه هذا حديث - 00:11:53ضَ

الغيلان. نعم من سلمة في حديث اخر اسلم على ثمان ذلك الرجل الذي اسلم ايضا على اختين اختي فاذا اسلم على اكثر من اربع. نعم احسن الله او اسلم على اختين فانه في هذه يجب عليه ان يختار - 00:12:14ضَ

ويلزم بالاختيار يختار منهن اربعا لكن هذا حق له حق مالي ولا يتعلق بامر النكاح؟ يتعلق بالنكاح. يتعلق بالنكاح. يتعلق بالنكاح. فان في هذه الحالة فلا بأس. فلا بأس. ان لم - 00:12:34ضَ

يختر ان لم يختر فله حكم اخر آآ من جهة الزامه بهذا الحق الزامه بهذا الحق لان هذا حق مستحقه غير معين. لان كما سيأتينا فان الحقوق الواجبة عليه واجب على الشخص نعم في آآ الحق غير المالي اما ان يكون مستحقه معين. نعم. او اما ان يكون مستحقه غير - 00:12:52ضَ

معين الان حينما يكون مثلا في كما هي قصة غيلان رضي الله عنه اسلم على عشر نسوة وامره النبي عليه السلام باختيار اربع هل قوة معين دخيل وينهن ولا شائع فيهن؟ شائع فيهن؟ شائع فيهن ليس معينا نعم ليس معينا. ففي هذا فرق بينما اذا كان معينا وبينما اذا - 00:13:21ضَ

كان غيرة معينة. معين. نعم. ولهذا اختلفوا هل آآ في هذه الحالة هل يجبر ويحبس عليه؟ هل يجبر ويحبس عليه اذا كان ما حقا ماليا آآ غير معين او واذا كان حقا مالي معين فانه يلزم - 00:13:44ضَ

ويستوفى منه يستوفى منه كما سيأتي الاشارة اليه في كلام مصنف رحمه الله. القصد من هذا انه ثبت له او عدمه. نعم. اختيار او عدم. فيختارون. لا يجوز له ان يتأخر. بل عليه ان يختار في هذا في - 00:14:04ضَ

هنا اكثر من اربع نسوة وكذلك بين الاختين. نعم. نعم ثم قال المؤلف وان كان حقا واجبا له وعليه فان كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه. نعم وان كان حقا واجبا عليه - 00:14:24ضَ

حق واجب عليه في هذه الحال مثاله ايضا كما مثل ما تقدم لا هذا الحق وكما تقدم واجب له وعليه لانه مثلا الرجل مع نساءه حق واجب له في الاختيار وحق واجب يعني هو له وعليه له وعليه ايضا وعليه من جهة الاختيار - 00:14:42ضَ

عليهن يعني الاختيار منهن. فلا يجوز ان يعلقهن بهذا. كذلك ايضا مثاله لو في الرهن لو ان انسان رهن بيتا او دارا عند انسان في هذه الحالة الواجب اذا حل الدين الواجب على من عليه الرهن - 00:15:08ضَ

ان يبادر بالسداد. ولا يجوز ان ان يبطل صاحب الدين او ينطل صاحب الرهن يعني اذا اذا مثلا كان يعني لو لو حل دين الرهن حل دين الرحم فالواجب على الراهن هو السداد - 00:15:26ضَ

استنى استنى السادات فان امتنع من توفيته فانه يباع عليه. فهو حق واجب له وعليه من جهة انه يجب عليه سداد الدين واذا سدد واذا سدد الدين الذي عليه وقضى واوفى - 00:15:46ضَ

الرهن يثبت له ما ما يجوز نتعرض للرهان. لكن اذا ابى يا ابا هذا فيه خلاف في هذه المسألة آآ في بعض تفاصيلها ويأتي الاشارة اليه. قال فان كان مستحقه غير معين - 00:16:04ضَ

قد حبس حتى يعينه ويوفيه فاذا بالاختيار مثلا من من مجموع النسوة نقول يجب عليه ان يختار فان ابى حبس ان اباحوا بس واجبر على ذلك حتى يختار لان المستحق غير معين كما تقدم - 00:16:20ضَ

نعم وان كان وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. نعم هذه المسألة الثانية ان كان مستحقه معينا الفرق بين المستحق المعين وغير معين ان المعين - 00:16:42ضَ

لشخص معين كما لو قال رجل من زوجته حلف ان لا مثلا على الخلاف في الايلاء مثلا هو الامتناع مثلا عن الكلام او امتناع عن الجماع على خلاف لكن قول - 00:17:02ضَ

الفقهاء في هذا انه الامتناع الجماع فاذا حلف في الامتناع عنها فان له اربعة اشهر للذين يؤلون من لسان تربص اربعة اشهر فانفاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا ال رجل من زوجته - 00:17:20ضَ

يعني الحالة الواجبة عليه الرجوع وعدم الاصرار وان لا يلج في يمينه لان فيه ظرر على اهله وربما الظرر يصل اليه فاذا مضت المدة ولم يرجع هل يحبس حتى يفي - 00:17:41ضَ

او يطلق الهيئة هي الرجوع بمعنى يرجع ويترك اليمين التي حلف عليها. وهل الهيئة هي الرجوع باللسان؟ معنى يقول انني رجعت ورجعت على من يميني. او الرجوع كونوا بالجماع اه في الفقهاء يقولون ان الرجوع هو الرجوع الى فعل - 00:18:00ضَ

ما حلف الا يفعله. وهو جماع اهله الا اذا منعه من ذلك شيء او عرض له عذر يمنعه اه من المباشرة الفراش فانه في هذه الحال عليه يرجع بلسانه. واذا تمكن فانه يلزمه اه ان يباشر ما حلف عليه. ما - 00:18:22ضَ

لكن هل يحبس او يستوفى الحق؟ فيه خلاف كثير من اهل العلم يرى انه اذا تمت اربعة اشهر فانه يجبر على الرجوع او يطلق او يطلق وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح انه لا يحبس لان في حبسه - 00:18:40ضَ

ظرر حتى على المرأة وربما يصر على مثل هذا. ولهذا نقول انه اما ان يطلق او يطلق عليه الحاكم او يرجع او يرجع اه في في مثل معنى انه اذا اذا ترتب الظرر فانها تفسخ منه او حتى ينتهي الظرر. ثم هو في الحقيقة هذا على - 00:19:01ضَ

قول الجمهور والا عند الاحناف جمع اهل العلم يقولون ان اذا مضت اربعة اشهر ولم يرجع اذا تمت اربعة اشهر فانه بمجرد مضي اربع اشهر فانها تطلق منه وجعلوا مضي اربعة اشهر كالعدة للزوجة. نعم. كما لو خرج من عنده. قالوا هذه عدتها في باب الايلاء لها هذه عدة. وليقال للذين يؤلون - 00:19:24ضَ

تربص واربعة شهور ها نعم فهو ان الله غفور رحيم ها مثل ما مثل ما قال آآ مثل ما جاء التربص في العدة في التربص عدة قالوا هذا تربص ايضا في باب الايلاء. فاذا مضت - 00:19:44ضَ

فانه آآ ولم يرجع فانها تطلق عليه لكن جمهور العلماء وهو قول الصحابة ذكره البخاري رحمه الله عن جمع من الصحابة نعم عن جمع من الصحابة قالوا انه عن ابن عمر رضي الله عنه انه اذا مضت اربعة اشهر فان الحاكم يأمره اما ان يرجع واما ان يطلق - 00:20:00ضَ

ولم يجعلوا مضي اربعة اشهر يكون فيه الطلاق وهذا هو ظاهر القرآن. نعم. للذين يؤلون من التربص واربعة شف تربص. قال فان فاؤوا والفاء للتعقيب. ولا تكون تكون هيئة الا بعد ماذا؟ مضي اربعة اشهر. نعم. ولو كان بعد مضي اربعة اشهر يحصل الطلاق - 00:20:20ضَ

بعد ذلك ويدل على ان الهيئات تكون بعد تمامها وهذا مخالف لقول اهل الكوفة الاحناف في انه بمضي يكون طلاقا فانفاء فان الله رحيم. وان عزموا الطلاق فالصلاة. يعني اما ان يفيء ويرجع ويترك ما حل عليه. واما - 00:20:38ضَ

ان يطلق واذا يعني اذا مضت المدة اذا مضت المدة فالواجب عليه امران يعني له رخصة في مدة اربعة اشهر وهذا من رحمة الله لانه ربما الانسان عرض له شيء من هذا فرخص له في هذه آآ في آآ هذه المدة رخص له في هذه المدة آآ - 00:20:57ضَ

لكن هو اذا كان فعله هذا ظرر ومظرة لا يجوز له لانه لان الاله مضار وهو محرم. لكن جعلت هذه المدة تربص للرجوع ومراجعة النفس والمحاسبة فان رجع فيها فالحمد لله. نعم. ان لم يرجع فيجبر - 00:21:17ضَ

ولهذا اذا مضت فالواجب عليها امران الرجوع والفئة والواجب عليه الكفارة ايضا كفارة يمين كفارة لماذا للحلف. نعم في حليفه عناء عدم جماع اهله. لان هذا يمين. نعم. على ترك - 00:21:36ضَ

امر مباح مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله لا احلف ان ارى غيرا منها الا اتيت الذين يقول كفرت عن يميني. وانا والصواب هو قول الجمهور انه اذا رجع تجب عليه الكفارة - 00:21:55ضَ

وذهب الكوف جماعة الى انه لا كفارة عليه قالوا ان الله يقول فان فاؤوا فان الله هو الرحيم. قالوا ان الله غفر لهم وما مضى ويدخل في ذلك كل شيء وهو الكفارة. نقول لا - 00:22:08ضَ

اليمين واقعة ولا دلالة في الاية. بل اي دالة على مشروعية الكفارة. لان الله قال فان الله غفور رحيم. يعني مما وقع منه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان انه لم يجعل الايلاء ضربة لازم - 00:22:20ضَ

بل جعل له الرجوع واذا رجع فان الله يتوب عليه ومن تاب تاب الله عليه. وكونه يغفر له فمن تمام الرحمة والمغفرة ان جعل في الايلاء كفارة. نعم. كما قال سبحانه يا ايها النبي لما تحرموا احل الله تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحية ايمانكم - 00:22:34ضَ

قال والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله تعالى لكم تحية ايمانكم. يعني من رحمته ومغفرته انه لم يجعل تحريم الحلال امرا لازما لا رجوع فيه بل سبحانه وتعالى جعل جعل له تحية له - 00:22:55ضَ

ويسره وهي بالكفارة وهي بالكفارة ثم النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ذنبه ومع ذلك لو حلف عليهم فعليه كفارة فكون المغفرة الشاملة لا ينفي وجوب ماذا؟ الكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني والله لا احلف على يمين فارى غير خيرا منه الا كفرت عن يميني - 00:23:10ضَ

وفي لفظ الا تحللتها. نعم. مع انه قد غفر الله له ذنبه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان الكفارة امر مشروع. وانها من رحمة الله ومغفرته فحلت الايمان ولهذا كانت ايمان المسلمين لها تحلة خلافا لمن شدد في هذا وقال ان هناك ايمان لازمة - 00:23:33ضَ

وجعلوا منها يمين الطلاق فكان الصواب مع من جعل جميع الايمان مكفرة مهما كانت الايمان وان هذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى وانه ليس في ايمان المسلمين يمين ليست مكفرة بل - 00:23:56ضَ

هي كلها مكفرة. بكفارة الايمان. فنقول في هذه الحال فانه آآ يرجع الواجب الرجوع اليه ثم اذا رجع والحمد لله لا يقع به طلاق على الصحيح بل انه اه تكون زوجته لظاهر الاية كما تقدم - 00:24:10ضَ

نعم. نعم احسن الله اليكم اه اثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب المبارك الذي يلاحظ عليه حرص الاسلام ورحمة الله سبحانه وتعالى بالازواج والتيسير والرفق بهم ولكن يلاحظ احسن الله اليكم ان بعض الازواج او بعض الزوجات تفعل مع زوجها بعض الافعال التي تضطره الى ان - 00:24:27ضَ

يعني يفعل مثل هذه الافعال ويشدد على نفسه ويشدد عليها ثم بعد ذلك يطرقون ابواب المفتيين ويكونون في حرج فكلمة احسن الله اليكم لامثال هؤلاء من الازواج او من الزوجات؟ نعم انا اقول الواجب على الزوج والزوجة كلاهما ان يتقي الله سبحانه وتعالى - 00:24:49ضَ

والا يفعلا شيئا يكون فيه هضم واسقاط لحق الاخر الله سبحانه يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة وقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف هل للرجل عليها حقوق؟ وللمرأة عليها حقوق - 00:25:07ضَ

ولهن مثل الذي عليهن. فالواجب هو ان يؤتي ان يؤتي كل منهما حقها الواجب عليه. ولهذا لو تفقه كل منهم في دين الله وعلم الحقوق الواجبة عليه لما حصل مثل هذا الظلم من احدهما للاخر. وهذا ينتج في الحقيقة - 00:25:25ضَ

اما مع الجهل وهو يحصل يكون فيه الظلم والتعدي او يكون مع العلم الذي لا يحصل ما عمل العلم لا ينفع الا بعمل ولا تكون ثمرة الا بالعمل به. فالرجل اذا لاحظ من امرأة التقصيران في حقها او المرأة لاحظت من زوجها تقصيرا في في حقه في حقها - 00:25:44ضَ

فالواجب على كل منهم ان ينصح الاخر والمؤمن مرآة اخيه المؤمن ويقول عليه انصحك اخوك فانصح له. فالواجب والمناصحة. وقال النبي عليه الصلاة الدين النصيحة. ان يوعظها يعني امر سبحانه وتعالى بالوعظ - 00:26:05ضَ

يذكر ان يذكرها بالله عز وجل. فاذا مثلا نجزت المرأة او وقع منها تقصير في حقوقها مثلا مع زوجها يعني المحل لا مانع من ان يهجر الهجم الذي يكون فيه المصلحة وهو من الهجر الجميل. ولا يترتب عليه - 00:26:25ضَ

واذا كانت مثلا هي المعتدية التي آآ لم تؤدي الحق الواجب عليها فلا ضرر عليه لا ضرر عليه في مثله ولو هجرها في الفراش هذا لاباس وقد اباحه سبحانه وتعالى لانه آآ وهذا من اول وسائل العلاج. نعم. جعل العلاج بين الرجل وزوجته. ولم يتدخل فيه احد - 00:26:43ضَ

بل بين الرجل وزوجته في البيت ولهذا قال ولا تهجر الا في البيت. نعم وان هذا هو السنة الا في احوال مثلا يرى ان الهجر اصلح فيما اذا شدد فيه مثلا ثم بعد ذلك اشتد الامر - 00:27:05ضَ

التدخل اه من الخارج فابعثوا حكم من اهله وحكم من اهله. فالشأن الحكيم احكم هذه الامور. لكن كما تقدم الواجب هو العدل بين الزوجين. هم. ومراعاة الحقوق اذا تأزم الامر في مثل هذا يدعون ناصحا من قرابتهم وناصحا من قرابتهم من يرد لهم الخير يجمع شملهما وييسر امرهما واياهم ان يكثروا - 00:27:20ضَ

من ادخال الاجانب او ان تغلب العاطفة من جهة المرأة او من جهة الزوج فيدخل بينهم ولو من الاقارب ممن قد يكون تدخلهم ليس فيه مصلحة. ومن اراد الخير وكان ناصحا وكان يريد الخير فان الله يوفقه وييسر امره باذنه سبحانه وتعالى - 00:27:40ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج نستميحكم عذرا في ان نتوقف الى هذا الحد في مسألة الحقوق وانواعها الى قول المؤلف فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف الى ان شاء الله الحلقة القادمة. احبتي المستمعين - 00:28:00ضَ

باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي. في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير والسلام - 00:28:20ضَ

ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:40ضَ