شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [98] | القاعدة الثانية عشرة بعد المائة
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وبالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله - 00:00:27ضَ
حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله في الجميع. شيخ احسن الله اليكم. يعني ما زال الحديث متواصلا في القاعدة الثانية عشرة ما زال الحديث متواصلا في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة. نعم - 00:00:50ضَ
يظهر اننا في اخرها في اخرها احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فانه يأكل الميتة ويقدم او ويقدم نكاح الاماء على الاستمناء. واذا وقعت نار في سفينة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:01:07ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم الكلام على هذه القاعدة اذا اجتمع للمضطر محرمان ان هاتين المفسدتين اذا كان لا يخلو من احدهما انه ينظر الى اقلهما ظررا - 00:01:29ضَ
وما كان بعد ذلك فانه لا حاجة اليه والاصل هو وجوب اجتناب الظرر لانه لا يجوز له ان يقع فيه على وجه يحصل به الظرر اذ لا ظرر ولا ظرار. وهذا جار في مسائل كثيرة من قواعد الشريعة فاذا وجد - 00:01:51ضَ
مضطر او اجتمع له امران محرمان فينظر في اخفهما ظررا ثم قد يشكل الامر ويكون في الامر سعة في هذه الحال ينظر بنفسه ويجتهد او يسأل ان تتيسر له ذلك - 00:02:11ضَ
وتقدم شيء من هذا في الامثلة وذكر مصنف رحمه الله شيئا ما يوضح ذلك. وتقدم الصحيح فيما اذا وجد المحرم ميتة وصيدا وان الاظهر والله اعلم انه له ان يقدم الصيد وما ذكروه من التعليل بان الميتة محرمة من جهات عدة انه مقابل - 00:02:28ضَ
هو يتبين ان اكله للصيد هو الاولى اذا لم تقبله نفسه وكذلك ايضا نكاح الايمان على استمناء ومما بقي في كلام مصنف رحمه الله اذا وقعت نار في سفينة فاذا - 00:02:48ضَ
وقعت نار في سفينة وصار الموجودون في السفينة بين امرين اما البقاء في السفينة وهي تحترق وهذا يؤدي الى هلاكهم واما ان يرموا انفسهم في البحر وهذا يؤدي الى الهلاك - 00:03:08ضَ
غالبا لا في البقاء ولا في الالقاء في هذه الحال بايهما يعمل المكلف هل يبقى في سفينة وفي المركب وهو يرى النار تحترق وتقترب منه ويؤدي الى هلاكه ويكون هلاكا لا شك على صفة فيه شيء من الشدة - 00:03:25ضَ
الظرر او انه يرمي بنفسه في البحر هذا من مواقع الخلافية. منهم من قال انهم يبقون ويصبرون وهذه مصيبة حصلت ولا فكك لهم منها ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:03:48ضَ
ومنهم من قال انهم يرمون انفسهم بالبحر لان هذا اخف هو لانه قد يحصل له السلامة. قد يحصل له السلامة ومنهم ومن اهل من توقف في مثل هذا وقال ينظر ما هو - 00:04:03ضَ
ويعني ما هو الاسلم له ويصنع كيف يشاء؟ كما آآ كما كما كيف شاء كما روي الامام احمد رحمه الله وبالجملة هذه قد تقع قد يقع مثل هذا في البحر وفي غيره مما يعرض للمكلف امران - 00:04:23ضَ
كلاهما في الغالب سبيل هلاك ويرى ان الطريق ان الطريق فيه الهلاك اليه واصل من احدهما لكن له الاختيار له الاختيار والذين منعوا وامروه بالبقاء قالوا انه لا يساعد على نفسه في قتل نفسه - 00:04:42ضَ
وقالوا انه اذا رمى بنفسه في البحر وان كان في نظره انه اقل ظرر او ان هلاكه فيه يكون اخف من جهة ان من يحترق في النار لا شك انها ميتة الشديدة وميتة فيها شيء منه - 00:05:00ضَ
الظرر العظيم قد يكون لقاءه في البحر هلاكه ايسر لكن قالوا الفرق بينهما ان من يرمي نفسه قد اعان على نفسه ولا يجوز للمكلف ان يعين على نفسه في بالهلاك وان علم وتحتم عليه الهلاك. ولهذا يروى عن - 00:05:14ضَ
كثير من السلف في تراجمهم حينما يعرضون على السيف من بعض من يريد قتلهم ظلما فيعرضونه على السيف فيقول له السياف مد عنقك حتى اقتلك فيقول لا اقتل يقول لا لا اعين على نفسي بشيء بمد ولا غيره. معنى انه وان كان يعلم ويغلب على ظن انه مقتول وانه حاضر - 00:05:33ضَ
وقد كما قيل بسط النطع وحضر السيف لكنه يقول لا اعين على نفسي بشيء من ذلك. فقالوا كذلك انه لا يعين على نفسه بشيء من القتل فيسلم امره لله عز وجل وان كانت هذه - 00:05:57ضَ
فيه شناعة وفيه شدة وبالجملة هذه المسألة اذا وقعت فانه في الغالب كما اشار اليه القيم رحمه الله ان النفس حينما تضطر الى مثل هذا خاصة في البحر وحينما يغرق المرء حينما يعرض المركب الهلاك فان النفس بطبيعتها تفر من النار - 00:06:12ضَ
من النار. واذا وصلت اليه النار وبدأت تحرقه فانه لا يصبر. لا يصبر ويرمي بنفسه في البحر وعلى هذا لو انه مثلا قيل قيل انه لو انتظر مثلا حتى اصابه نفح من لفحها فيكون كانه اضطر في الدفع ولم يعن على نفسه في حال الاختيار يصبر - 00:06:32ضَ
يقول قد يقال انه ان الامر وسط في مثل يعني انه يصبر لامر الله عز وجل. ثم اذا احاطت به النار ثم اصابه شيء من ذلك واصابه من لفحها. دفع نفسه مثلا البحر لا يكون - 00:06:54ضَ
لانه امر الجئ اليه ومن الجأ الى مثل هذا فلا يكون معين على نفسه. اما رميه ابتداء وهو في حال سلامة الان. هو الان في حال سلام وفي مهلة ولا يدري ماذا يصير الامر - 00:07:09ضَ
فالاظهر انه يصبر ولا يبادر الى امر هو لا يعلم ماذا يكون عنه. قد يكون من امر الله ان النار تنطفئ. ويزول لهيبها او ما اشبه ذلك. وربما ياتي من امر الله ما يزيل هذه الشدة. فاذا وصل الى مثله فاذا وصل الى الحال التي يضطر فيها بان اصابه لفحها - 00:07:21ضَ
وحرارتها فالقى بنفسه بطبيعته فهذا في هذه الحال يكون لا طبيعة عليه. وهذه المسائل في الحقيقة يتعلق ايضا بقاعدة اخرى وهي قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة ولها اقسام - 00:07:43ضَ
منها تلازم المفاسد تلازم المفاسد ومنها تلازم المصالح والمفاسد او تلازم الحسنات والسيئات مثلا او انفكاكها انفكاكها انفكاك الحسنات بعضها مع بعض مثلا وهذه القاعدة وهي ما يتعلق بتلازم المفاسد بمعنى انه - 00:08:04ضَ
يعرض له امران كما في هذه المسألة. وكلاهما مفسدة ولا يمكن ان يترك هذه مفسدة الا بعمل مفسدة اخرى ماذا يعمل القاعدة المقدمة عند اهل العلم انه كما ذكر المصنف رحمه الله ينظر اقلهما انظر اقلهما ظررا فيعمله وهو ما اذا - 00:08:28ضَ
لازمت المفاسد لانه يكون اقل يكون اقل ظررا كذلك ايضا تلازم الحسنات والسيئات فلازم بمعنى انه حينما يريد ان يعمل امرا هو خير لابد ان يعرض له مفسدة يرتكبها. مثلا - 00:08:50ضَ
في هذه الحال هل يقدم على هذه الحسنة وان ترتب على ذلك مفسدة؟ او يترك هذه الحسنة لاجود وفسدة هذا فيه تفصيل ايضا وعلى هذا في مثل هذه الحال وهما اذا - 00:09:08ضَ
تلازمت المفاسد تلازمت المفاسد فانه ينظر الى الاقل الظرر. لكن يرد على هذا مسألة ايظا واجمع العلماء على عليها قالوا فيما اصول صورة اخرى في هذا لو ان قوما ركبوا مركبا في البحر - 00:09:22ضَ
تقل المركب وخشي الغرق من كثرة الركاب في السفينة والمركب ولا يمكن السلامة الا بان يلقي بعض الناس نفسه في البحر في البحر وهم قوم جمع كثير فلو اه فرض انهم مثلا كانوا الفا فسقط عشرة استوى المركب وسلم من الغرق - 00:09:45ضَ
وان بقوا في المركب هلك الكل ولو انه رمي بعشرة نجا الجميع لاجل ولا شك ان نسبة يسيرة يعني نسبة واحد في المئة الى مجموع المنفي المركب هل يقال انه ينبني على هذه القاعدة ونقول ان - 00:10:10ضَ
هلاكهم جميعا مفسدة عظيمة وهلاك بعظهم مفسدة يسيرة ونقول انه يلزم ان يلقي بعض الناس نفسه حتى يسلم المركب ثم بعد ذلك اه تعيين من يلقى كيف يكون هل هو ينظر من ان وجد من يختار ذلك وافاد بنفسه او يكون على سبيل القرعة؟ نقول اجمع العلماء على انه لا يجوز ان يلقى احد - 00:10:29ضَ
من القوم بل يبقون ويسلمون امرهم لله عز وجل. ولا يجوز ان تستبدل نفس ما كان نفس او ان تحيا نفس مكان ولو كانت نفس واحدة مقابلة الاف النفوس. نعم - 00:10:58ضَ
وهذا قال بعض العلماء انه مشكل على هذه القاعدة ولهذا العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام لما ذكر هذه المسألة قال ان من امور المصالح والمفاسد امور تعبدية لا يعقل معناها. وان ظهر في بادئ الامر مصلحة لنا يعني تقول النفس - 00:11:13ضَ
ان المصلحة في كذا لكن فيها امور تعبدية الله سبحانه تعبدنا بها فلا يجوز لنا ان نقدم على مثل هذا. ومنها هذه المسألة هذه المسألة ويسلمون امرهم لله عز وجل. ومنهم من قال لا هذه ليست من الامور التعبدية ورأى لها وجها حسنا - 00:11:35ضَ
وقال ان الامر فيها في شريعتنا واضح وقالوا ان النفوس الشريعة مستوية في وجوب الحماية والسلامة والعصمة وعدم الاعتداء عليها. ولا يقال ان نفسا هي اولى من نفس بهلاكها وان ظهر في بادئ الرأي ان الهلاك يحصل للجميع لو لم - 00:11:56ضَ
تلقى هذه النفس لاستواء النفوس هذا قاله ابن القيم رحمه الله وهذا اظهر في الحقيقة. نعم من جهة استواء نفوس السلامة والعصمة. ونقول ايضا هذا من امور المصائب التي تنزل وتحل. واذا حل مثل هذا فانهم يستعينون - 00:12:22ضَ
الله سبحانه وتعالى ويلجأون اليه والامر اليه سبحانه وتعالى. اولا واخرا. وهذا هو الاظهر. ولهذا لما ربما اشتبه هذا على بعض الناس فيما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام حينما ساهم وركب في البحر فساهم فكان من المدحظين ووقعت عليه - 00:12:39ضَ
اكثر من مرة وهذا حينما ارتج بهم مركبهم وخشي من هلاك وهذا امر خاص به عليه الصلاة والسلام لاظهار الامر وهو من مقدمات رسالته وبيان امره عليه الصلاة والسلام وما وقع له من الشدة - 00:12:58ضَ
ووقع ما وقع حتى بعث الله له ذاك الحوت العظيم فالتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه اما في شريعتنا لا فالنفوس كلها معصومة ما دام انه لم يحصل سبب يوجب الحكم بهلاكها. لان الامر بمسألة الهلاك امر آآ - 00:13:14ضَ
او الاقتصاص او القتل في امور معلومة. ومن ذلك ايضا ما ذكروه لو ان لو ان الكفار تترسوا بالمسلمين تترسوا باناس من المسلمين اه اراد المسلمون غزو هؤلاء القوم وفتح بلادهم - 00:13:38ضَ
ولم يمكن غزوهم ولم يمكن غزوهم ولا قتالهم الا بقتل من تترسوا به من اهل الاسلام وهذا ذكروا مسألة ذكره جمع من اهل العلم وقد يقع ان يأخذوا اسرى من اسرى المسلمين ثم يضعونهم مثلا في المقدمة حتى - 00:13:57ضَ
وده سبب حتى يكون سببا في منع اهل الاسلام من جهاد الكفار. فهل يجوز الاقدام على قتلهم ولو آآ حصل هل اقدام على قتلهم لاجل آآ غزو الكفار؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف والاظهر ان يقال - 00:14:15ضَ
فيه تفصيل ان كان في عدم غزو هؤلاء القوم من الكفار هو قات ويترتع ذلك قتل المسلمين الذين ترسوا منهم. ظرر على اهل الاسلام ان يكون في ظرر على اهل الاسلام وعلى بلاد المسلمين فيما يقع آآ ما يترتب على ذلك من ان يأخذ الكفار كره مرة ثانية هو - 00:14:33ضَ
حيلة وخدعة وخدعة منهم لاجل ان يمنعوا المسلمين. فهذا ان كان فيه ظرر واظح ظاهر نقول في هذه الحالة لا بأس ان يقدموا على قتالهم ويحاولون عدم قصد اهل الاسلام. واذا وقع شيء تبعا ولم يكن قصده - 00:14:55ضَ
لا شيء عليهم. وذلك ان المصلحة ظاهرة في الجهاد. اما اذا كان القصد هو لاجل مجرد جهادهم ولاجل غزوهم والمفاسد منتفية لو لم يغزوا معنى انهم مقهورون انما القصد هو فتح بلادهم ولم - 00:15:13ضَ
يحصل ولن يحصل ظرر على اهل الاسلام فيما لو صبروا وتركوا جهادهم الى وقت اخر. فالاظهر انهم لا يقدمون على قتلهم لان الظرر الحاصل على المسلمين اشد وهذه المصالح كما تقدم قضية قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة في باب الشريعة الاسلامية - 00:15:32ضَ
هو ولهذا قال بعض اهل العلم ان الشريعة ترجع الى درء المفاسد وجلب المصالح التي هي فيما اشار المصنف رحمه الله في اجتناب الظرر اكبر وارتكاب الظرر الاخف ومنهم من ارجعها - 00:15:51ضَ
الى الى المصالح لان المصالح في ضمنها دار المفاسد. ولهذا في بعض المسائل ربما يكون الامر دائرا بين امرين محرمين كما تقدم من ذلك فما ذكروا لو ان امرأة من اه من المسلمين كانت في بلاد الكفار مثلا كانت في بلاد الكفار - 00:16:09ضَ
هي تريد الهجرة والخروج من بلاد الكفار لان بقائها في بلاد الكفار ظرر ولا شك ان في فتنة فتنة عليها في دينها وامر يتعلق في عرضها وفساد عظيم وفساد عريض يتعلق بها ربما ربما ايضا لحق بالمسلمين بعد ذلك - 00:16:31ضَ
من تجرؤ الكفار وفي خروجها وحدها بدون محرم ظرر فهل تبقى ولا تخرج حتى يتيسر يتيسر لها محرم انها تخرج وكلا الامرين فيه ظرر. خروجها بما احهم فيه ظرر وبقاؤها فيه ظرر - 00:16:51ضَ
لكن لو نظرنا الى الظررين ايهما اكبر نقول ان ظرر بقائها اكبر لا شك. هم. وفتنة البقاء اشد. فلهذا نقول انها تخرج ولو حصل مثل هذه المفسدة. في ايضا يتعلق به مسائل - 00:17:08ضَ
مسائل اخرى تتعلق مثلا حينما يكون الانسان في امر دائر بين مصلحة ومفسدة. وهذا قد يبتلى به كثير من الناس حينما يريد ان يدعو آآ انسانا او ان يصلح ويترتب مثلا على مصاحبته لهو مصاحبته له - 00:17:26ضَ
يترتب على ذلك مصالح في دعوته الله عز وجل. لكن فيه شيء من في اقراره على ما هو عليه من المنكر. مثل بعض الناس ربما يسأل يقول انا في هذا المكان وفيه منكر - 00:17:46ضَ
في منكرات وارى امور محرمة ولا يدي ولا طاقة لي بانكارها. وانا نسأل نقول لماذا بقيت في هذا المكان؟ هذا يبتلى في كثير من الناس في بعض الاماكن وبعض الجهات يكون بين قوم ربما يرى امورا محرمة يسأل - 00:17:56ضَ
ونقول يقول ان بقائي لاجل الدعوة الى الله عز وجل وفيه مصالح لكن يضيق صدري اه يحصل من امور منكرة ما لا استطيع انكاره فاسكت لكني اسعى في الاصلاح نقول لو خرجت - 00:18:18ضَ
من هذا المكان قال لو خرجت سوف يزيد الشر ويذهب هذا الخيل الذي كنت اعمله آآ في هؤلاء القوم وبينهم ربما يترتب عليه بينهم باقامة صلاة الجماعة وبيان بعض الامور وتنبيههم الى بعض الامور المحرمة وهم مقيمون على امور - 00:18:31ضَ
محرمة كثيرة مثل ما يبتلى الرجل مثلا احيانا باولاده واهل بيته يكونون عنده في البيت ويكون اه ويكون مرتكبي امور من كرة فالامر كما يقال بين في قاعدة تلازم المفاسد - 00:18:46ضَ
والمصالح. يعني لا يمكن ان يقوم بالاصلاح الا بالاقرار على بعض المنكرات. هم. نقول ما دام انك قصد ان قصدك الاصلاح فلا بأس ان تقرهم على بعض الشر وبعض الفساد لاجل المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك. وجاءت الادلة بل الادلة الادلة في هذا كثيرة في مسائل كثيرة. حيث - 00:18:59ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر قوما على ما هم عليه من الامور المنكرة وسكت عن الانكار عليهم وسكت اصحابه في سبيل اصلاحهم واستصلاحهم. اما اذا كان القصد من الاقرار امور مصالح دنيوية. مثل انسان يخالط انسان من اهل الدنيا في امور المنكرات. يقول لي بيني وبينه مصلحة من مصالح الدنيا في تجارة في بيع - 00:19:19ضَ
ويخالطه ويجي يجلس معه ويشرب الدخان يجلس معه ويشرب الخمر مثلا يجلس معه يلعب بعظ الالعاب المحرمة نقول لماذا يقول انا احتاج الى فلان اللي ما يحتاج من قال الله بيني وبينهم معاملات وشركات نقول هذا لا يجوز - 00:19:42ضَ
لكن جائني شخص اخر قال انني ازور فلان واجلس معه لماذا؟ قال ربما سكت عن بعض المنكرة لعل الله يهديه فانا اناصحه ورأيت منه اقبال تقول انت في جلوسك وذهابك فانت على خير وفي جهاد ودعوة وهل كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ وهل وهل يكون - 00:19:57ضَ
استعد الى الله يريد ان يدعو الى الله ويأمر بالمعروف عن المنكر. هل يريد ان ان يكون جوه صافي؟ ليس خالي من المنكرات؟ لو كان هذا ما احتاجنا للدعوة. هم. ما احتاجنا - 00:20:17ضَ
ولكن الداعي لابد ان يخالط القوم وان يكون عندهم بعض المنكرات ولا يمكن نقول لا يجوز ان تكلمهم ولا ان تخاطب حتى يقلعوا عن جميع المنكرات هذا لا لا يقوله عاقل. فضلا عن الانسان يعلم الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجة عن رجل من الصحابة وجاء - 00:20:27ضَ
عن ابن عمر عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبرون على اذاهم وقد كان النبي - 00:20:47ضَ
عليه الصلاة والسلام يخالط الكفار ويجلس معهم وربما اقرهم على كثير من المنكر لاجل المصالح الشرعية. بل ان ذاك الحديث المشهور العظيم انس رواه البخاري عن ابي هريرة قال لما جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس - 00:20:57ضَ
نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بسجر من ماء فاراقه عليه. وفي لفظ قال مه لما قالوا مه مه. قال دعوه دعوه لا لا تزرموا عليه بوله اللهم صلي على محمد انكر على اصحابه انكر على اصحابه حينما انكروا على ذلك الرجل - 00:21:14ضَ
واقره على ذلك بان اقراره على هذا المنكر سوف يترتب عليه المصلحة من جهة توجيهه وتعليمه وان كان هذا من باب اخر يدخل في قاعدة المفاسد ايضا يعني هذا الحديث ناس تخرج منه قواعد عدة. نعم. منها فيما يتعلق بتلازم الحسنات والسيئات. ومنها ايضا في - 00:21:32ضَ
سيئات بعضها مع بعض لان هذا ايضا من جهة يترتب عليه مع اقراره دعوته وتوجيهه وارشاده وايضا من وجه اخر آآ بولة في المسجد منكر لا شك. لكن الانكار عليه يترتب عليه منكر اشد. ربما يترتب عليه آآ - 00:21:52ضَ
اه رجوعه الى دينه السوء وانكاره وعزته. فربما يكون الحديث الواحد يستنبط من عدة قواعد بالنظر الى الفوائد المستخرجة من الخبر من آآ منه من جهة النظر الى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام او من جهة الاقرار. احسن الله اليكم ايضا - 00:22:11ضَ
يعني لو منع او طرد او كذا قد يلوث ايضا اماكن اكثر من كذلك ايضا هذه مفاسد هذه مفاسد لكنها مفاسد تعتبر جزئية نعم. فيما يتعلق بالنظر الى المفاسد الكلية. المتعلقة بثباته على دينه. ولا شك انه ايظا من ظمن المفاسد اشاروا اليه. نعم. انه - 00:22:32ضَ
قد يهرب ويخشى ويخاف من التأديب فيلوث نفسه ويلوث بدنه ويلوث المسجد فهذه القواعد وما في معناها هذي المصالح جاءت بها الشريعة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم واثابكم الله وبارك الله فيكم. ذكرتم احسن الله اليكم ان الامر - 00:22:52ضَ
انفس في الشريعة معصومة. نعم. ولا يجوز للانسان ان يعني يلقي بنفسه من اجل انقاذ اخرين. لكن يا شيخ احسن الله اليك لو ارى لو قال الانسان من باب الشهامة ان مثلا في هذه السفينة نساء واطفال - 00:23:12ضَ
واني لو ضحيت بنفسي مقابل انقاذ هؤلاء الضعفاء قد يكون في هذا مصلحة كبيرة فهل يعني لهذا وجه احسن الله اليك والعلماء ذكروا في هذا مسألة وهو قالوا فيما انه هل - 00:23:27ضَ
يعني يجب القاء بعض الناس ورميه نعم. هذا لا شك انه ابتداء لا يجوز. معنى انه يقول يتعين القاء بعض الناس اما عن طريق القرعة طريق القرعة. ولهذا قالوا ان كان معهم متاع فانهم يلقون المتاع - 00:23:44ضَ
ويتخففون فاذا لم ينفع في هذه الحالة ان هم مستوون في باب العصمة. مستوون في باب العصمة. اما ما يتعلق بكونه يبتدأ بهذا يبتدأ بهذا فالذي يظهر والله اعلم ان هذا ليس من باب الايثار. نعم. ليس من باب الايثار من جهة ان الهلاك الان ليس متحقق. الهلاك ليس متحقق - 00:24:00ضَ
في في القاء القاء بالنفس. لكن لو ان الامر مثلا الامر يعني اه وصل الى حال سوف يقع الهلاك بالجميع. سوف يقع الهلاك بالجميع في هذه الحال نقول يصبرون لامر الله. اما ان آآ يعين على نفسه هو. يعين على نفسه هو بالقاء نفسه. وليس هنالك امر اخر - 00:24:23ضَ
آآ يلجأ الى الهلاك مثل ان ان يكون المركب محترق ويكون يخير بينما ورد الخلاف فيما اذا ورد عندنا امران اه سوف يكون هلاك باحدهما الهلاك وارد وارد اما مثلا ان يكون آآ ايثارا بالقاء نفسه وايلاك نفسه فانهم قالوا في هذه الحال آآ يسلمون امرهم لله سبحانه وتعالى وقد حكى - 00:24:48ضَ
جماعة القرطبي جماعة قوم انه آآ يكون على بعض القوم ويلقون لكنه ابطل هذا وابطله غيره من اهل العلم كما ذكروا هذه المسألة آآ في هذه القواعد نعم نعم بارك الله فيكم واحسن الله اليكم فضيلة الشيخ بقي من - 00:25:12ضَ
زمن دقيقتان نعم ان رأيتم ان تعلقوا تعليقا على لا بأس ان نتقدم في هذه القاعدة فيما يتعلق الضرورة واحكامها ولا شك ان ان مسائل الضرورة ما يتعلق فيها فيها فوائد كثيرة ونحن اشرنا الى قظية المفسدة والمصلحة قظية تلازم الحسنات وتلازم السيئات ومن ذلك ايظا - 00:25:31ضَ
تلازم الحسنات بعضهم البعض من هذه القاعدة المتعلقة تتلازم الحسنات فيما اذا كان عندنا واجب وواجب ومستحب ايها الولد يمكن الجمع بين الواجب والمستحب ايضا فانه في هذه الحال ينظر الى ارجحهما. ولا شك ان الواجب ارجح من المستعف. فلو ان انسان عنده عليه دين عليه دين - 00:25:56ضَ
عنده مال يمكن ان دينه وقال انا اريد ان اتصدق تصدق نقول في هذا الواجب عليك انت في يد ان ان تخلص ذمتك ولا يجوز لك ان تتصدق في وتطلب الاجر وعليك وعليك دين. كذلك فيما اذا كان عندنا واجب - 00:26:20ضَ
واجب كفائي او واجب مستحب مثل انسان حضرت الصلاة مكتوبة وضاق الوقت وبقي دقائق يخرج الوقت قال اريد ان اصلي السنة ثم اصلي ونقول لا لا يجوز. الان لا يمكن الجمع بينهما فالواجب عليك ان تقدم الواجب الذي هو الزم في ذمتك لضيق الوقت. وهكذا في - 00:26:39ضَ
مسائل كثيرة تتعلق بمسألة التلازم في الحسنات او السيئات والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك في شرحكم لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:26:59ضَ
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام معنا في هذا اللقاء في ختام هذا اللقاء المبارك هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت حمد العزاز. نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع - 00:27:16ضَ
الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:34ضَ