شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (26)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يرد خائبين اللهم امين - 00:00:27ضَ
في الدرس الماضي اخواني كان الكلام حول مبحث المفاهيم وقلنا ان اللفظ اما ان يدل على المعنى في محل النطق فهذا المنطوق او ان يدل على المعنى لا في محل نطق فهذا مفهوم - 00:00:46ضَ
والمنطوق ينقسم الى قسمين الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح وذكرنا ان المنطوق الصريح اما نص واما مجمل واما ظاهر وان المنطوق غير الصريح ينقسم الى ثلاثة اقسام دلالة الاماع - 00:01:09ضَ
ودلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء. واضح ثم تكلمنا حول المفاهيم والمفهوم المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت والمفاهيم تنقسم الى قسمين الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة - 00:01:30ضَ
ومفهوم الموافقة قد يكون اولويا وقد يكون مساويا. ومفهوم الموافقة حجة بالاتفاق ومفهوم المخالفة هو ما كان حكمه على خلاف حكم المنطوق وهو حجة عند الجمهور خلافا للحنفية وذكرنا ايضا في الدرس الماضي ان مفهوم المخالفة مراتب - 00:01:51ضَ
ترتيبها من الاعلى الى الادنى اولها واعلاها مرتبة مفهوم الحصر بالا ثم في المرتبة الثانية مفهوم الحصر بانما ومفهوم الغاية ثم في المرتبة الثالثة مفهوم الشر ثم في الرابعة مفهوم الصفة - 00:02:18ضَ
ثم في الخامسة مفهوم العدد ثم في السادسة مفهوم تقديم المعمول. هذه مذاكرة سريعة لما درسناه واليوم نشرع في مبحث ثاني هو مبحث الامر لكن ان شاء الله عز وجل بعد ان نشرع في مبحث الامر وننتهي منه ربما اليوم لا ننتهي منه. تمام - 00:02:40ضَ
ربما نعمل مذاكرة تامة او نختم مبحث النهي ثم نعمل مذاكرة للدروس الثلاثة ربما في الاسبوع القادم طيب حتى تذاكرون اولا باول فمبحث الامر مبحث مر معكم دراسته فيما سبق - 00:03:03ضَ
حينما درسنا لطائف الاشارة قال هنا المبحث الثاني من يقرأ بسم الله احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. انا المبحث الثاني - 00:03:20ضَ
في الامر وفيه مسائل. المسألة الاولى الامر نفسي ولفظي. ليعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي. فالنفسي هو اقتضاء فعل غير كاف مدلول عليه بغير كفة واللفظي هو القول الدال على ذلك. ولا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء. كما في جمع الجوامع - 00:03:55ضَ
ثم ان مادة الف ميم راء امر اي هذا لفظ المنتظم من هذه الحروف حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. احسنت انتبه معي قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى الامر نفسي ولفظي - 00:04:25ضَ
قال اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي ما هو الامر النفسي الامر النفسي هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه هذا تعريف الامر - 00:05:22ضَ
الامر طلب فعل مثل ام طلب وفعل اكتب طلب فعل اقرأ طلب فعله اذا طلب الفعل هذا يدخل في الامر. هذا واضح فقال هنا الامر طلب فعل غير كف مدلول عليه. الظمير في قوله عليه يعود على الكف - 00:05:45ضَ
غير كف مدلول عليه بغير كف. انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض الانتباه. طلب الكف اخوان له طريقتان اذا اردت من شخص ان يكف عن امر ما له طريقتان. الطريقة الاولى - 00:06:10ضَ
اما ان تقول له كف او دع او اترك او ذر الى غير ذلك. واما ان تقول له لا تفعل. من من هذين يدخل في الامر طالبوا الكف بكف ونحوه هذا يدخل في الامر - 00:06:30ضَ
طلب الكف بلا تفعل هذا يدخل في النهي. اذا لما قال هنا فالنفسي اقتضاء ما معنى اقتضاء؟ طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف غير كف مدلول عليه بغير كف - 00:06:56ضَ
بغير كف يعني ابل لا تفعل هذا حرج. لكن هذا هو اراد ان يدخل هذا. اراد ان يدخل هذا. اراد ان يدخل هذا في لماذا؟ اراد ان يدخل هذا في الامر - 00:07:17ضَ
واضح؟ قال هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه ما المقصود بقوله ونحوه؟ مثل دع اترك ذر ونحوها. جيد فهمتم التعريف؟ طيب. نأتي الى التعريف مرة اخرى. قال هنا - 00:07:31ضَ
اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي قال فالنفسي هو اقتضاء فعل قوله اقتضاء فعله طلب فعل سواء كان هذا الطلب للفعل طلبا جازما او لم يكن جازما - 00:07:56ضَ
اذا الواجب مأمور به والمندوب مأمور به واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه مشهور اي فكونه مأمورا به اي المندوب هذا هو المشهور اذا قوله هنا هو اقتضاء فعل يشمل الاقتضاء الجازم والاقتضاء غير الجازم - 00:08:18ضَ
غير كف مدلول عليه بغير كفة ونحوه هذا لادخال لادخال الذي هو ايش؟ طلب الكف بكف ونحوها حتى يدخل هذا في الامر حتى لا تظن ان هذا من حتى لا تظن ان هذا من النهي. جيد ولا لا؟ بخلاف طلب الكف بنحو لا تفعله - 00:08:44ضَ
هذا من النهي فهمنا؟ ان شاء الله هذا كله في الامر النفسي قال الامر نفسي ولفظي. اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي. فالنفسي واضح طيب واللفظيون - 00:09:09ضَ
النفسي ما هو ما هو الامر النفسي يا وافي النفسي هو نفس الطلب نفس الاقتضاء هذا نفسي الامر اللفظي هو اللفظ الدال على ذلك الطلب جيد ولا لا اقرب لك المسألة - 00:09:31ضَ
الى حد ما عزمت في قلبك ان تأمر ديماس بالكتابة واضح ثم قلت له اكتب هذا الامر اللفظي دال على الطلب الذي عزمت عليه بقلبك تقريب بسيط يعني فهمتم علي - 00:09:56ضَ
اذا الامر النفسي ما هو نفس الطلب نفس الاقتضاء طيب القول اكتب دال على الامر النفسي. امر لفظي دال على الامر النفسي واضح ولذلك نقول التكليف بماذا يحصل يحصل التكليف بالامر النفسي - 00:10:20ضَ
اما الامر اللفظي فهو دال على الامر النفسي جيد وصلت المعلومة؟ ان شاء الله. قال واللفظي شف شف شف التعريف. واللفظي هو القول الدال على ذلك. على ايش على الامر النفسي او تقول هو لا القول الدال على اقتضاء فعل - 00:10:47ضَ
غير كف مدلول عليه بغير كفة ونحوه هذا هو جيد قال رحمه الله مسألة جديدة ولا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء ولا يعتبر فيهما فيماذا وماذا في الامر النفسي وفي الامر اللفظي - 00:11:16ضَ
ومعنى لا يعتبر اي لا يشترط حتى يسمى امرا حتى يسمى كل منهما امرا لا يشترط لا علو ولا استعلاء بل يسمى امرا اي يسمى كل منهما امرا وان لم يكن ثم علو ولا استعلاء - 00:11:41ضَ
جيد طيب ما معنى العلو العلو معناه ان يكون الطالب الامر ان يكون الطالب اعلى رتبة من المطلوب منه كالسيد مع العبد في الحقيقة السيد اعلى رتبة من العبد هذا ايش - 00:12:04ضَ
هذا العلو هل يشترط العلوم؟ لا لا يشترى جميل وهل يشترط الاستعلاء معنى الاستعلاء ان الطالبة يتعاظم بحيث يظهر انه اعلى رتبة من من المطلوب منه وان كان في الحقيقة ليس اعلى منه رتبة. كعبد تعاظم على سيده فقال لسيده اسقني ماء - 00:12:27ضَ
فهذا العبد الذي امر سيده اسقني ماء عنده علو او عنده استعلاء؟ عنده استعلاء لكن السيد الذي قال لعبده اسقني ما انت عنده علو صح؟ عنده علو. وايضا ممكن يكون عنده استعلاء - 00:12:58ضَ
اظهر التعاظم طيب هو يقول هنا ولا يعتبر قلت لك ما معنى لا يعتبر؟ لا يشترط في الامر النفسي ولا في الامر اللفظي لا علو ولا استعلاء. لو قال لك قائل ما الدليل انه لا يشترى - 00:13:18ضَ
الدليل ما قاله الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون انه قال لملأه في التشاور في شأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لملأه فماذا تأمرون فسمى مشورتهم امرا مع انهم ادنى منه في الرتبة. فلا يوجد علو - 00:13:33ضَ
ومع انه ايضا لا يوجد استعلاء يرحمك الله. لماذا لا يوجد استعلاء؟ لانهم يعتقدونه الها فكيف يستعلون عليه هم يعتقدون ان فرعون ربهم فكيف يستعلون عليه اذا هنا لا يوجد لا علوم - 00:14:01ضَ
ولا استعلاء ومع ذلك قال فماذا تأمرون فسماه امرا اذا دلت الاية الكريمة على انه لا يشترط في الامر لا علو ولا استعلاء. وهذا لو تذكرون مر معنا تقريره في لطائف الاشارات - 00:14:18ضَ
جيد قال بعد ذلك كما في جمع الجوامع للتاجي السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسألة جديدة ثم ان مادة امر هذه المادة اي هذا اللفظ المنتظم من هذه الحروف - 00:14:36ضَ
حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل ساقول لك ساذكر لك جملتين لو قلت الجملة الاولى عزمت على امر ما سافعله غدا ما المراد بكلمة امر هنا ها فعل عزمت على فعل ما سافعله غدا. عزمت على امر ما - 00:14:58ضَ
سافعله غدا لكن لو قلت اقم الصلاة هذا امر ما المراد بالامر هنا قول اذا الامر قد يطلق على القول وقد يطلق على الفعل فرق بين ان تقول عزمت على امر ما وبين ان تقول اقم الصلاة امر اقم الصلاة امر اي قولي عزمت على امر - 00:15:33ضَ
ما اي على فعل ما صح ولا لا؟ اه يأتي السؤال هذه المادة الهمزة والميم والراء امر حقيقة في اي منهما هل هي حقيقة في القول مجاز في الفعل او حقيقة في الفعل مجاز في القول هذا يشبه الى حد ما الخلاف في كلمة النكاح. هل هي حقيقة - 00:16:03ضَ
في الوطء او حقيقة في العقد فقال هنا ثمان مادة امر هذا اللفظ المنتظم من هذه الحروف حقيقة في القول المخصوص مجاز بالفعل اذا اذا وجدت هذه الكلمة فالذي يتبادر الى الذهن ما هو؟ القول - 00:16:32ضَ
الذي تبادروا الى الذهن هو القول الا ان جاءت قرينة تصرف هذا الذي يتبادر الى الذهن الى الفعل اتضح يا اخواني او لا جيد جيد قال بعد ذلك رحمه الله تعالى. المسألة الثانية تفضل. بسم الله - 00:16:57ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثانية. صيغة الامر مجردة عن القرائن. مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن الجرائم ابتضت الوجوب حقيقة. ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح - 00:17:20ضَ
الا اذا دل دليل على ذلك بان كان معلق على شرط كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا او ولدا بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. فيجب التكرار على ما رجحه بعضهم. احسنت - 00:17:40ضَ
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الثانية صيغة الامر مجردة عن القراءة. اي على ما تدل على ما تدل صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن. فقال مذهب الجمهور ولما يعبر بقوله مذهب الجمهور يشار الى ان المسألة خلافية - 00:18:00ضَ
قال مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة اتضح مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة هنا تأتيك عدة مسائل - 00:18:25ضَ
المسألة الاولى ما مستند قول الجمهور ان صيغة الامر المجردة عن القرائن تكون للوجوب حقيقة نقول مستند الجمهور ادلة. منها ان استعمالات الائمة قد شاعت وانتشرت انهم يستدلون بصيغة الامر المجردة عن القرائن على الوجوب - 00:18:50ضَ
فالذي ينظر في صنيع الائمة وتعاملهم مع الادلة اذا جاءوا الى امر مجرد عن قرينه استدلوا بذلك الامر مجرد عن القرينة على الوجوب. هذا المستند الاول. اذا ما هو المستند الاول - 00:19:21ضَ
استعمالات الائمة فالائمة يستعملون صيغة الامر التي جردت عن القرائن في الوجوب المستند الثاني ان الله سبحانه وتعالى ذم ابليس عندما امتنع من السجود لابينا ادم عليه الصلاة والسلام وقد امره الله سبحانه وتعالى بذلك - 00:19:39ضَ
ولو كان الامر لا يقتضي الوجوب لما حسن ذم ابليس واضح الدليل الثاني ان الله عز وجل ذم ابليس لامتناعه عن السجود لادم عليه الصلاة والسلام ولو كان الامر لا يقتضي الوجوب لما حسن ذنب ابليس - 00:20:07ضَ
وهناك ادلة اخرى لكن نكتفي بهذا فقط اذا الجمهور قالوا ان الامر يفيد الوجوب. طيب هذه المسألة الاولى عرفنا مستند الجمهور المسألة الثانية هل توجد اقوال اخرى في المسألة؟ الجواب نعم - 00:20:30ضَ
فرأي يقول ان الامر الذي تجرد عن القرائن الاصل فيه الندم ما مستند هذا؟ مستنده ان الاصل براءة ذمة مكلف من الواجبات اذا هذا استصحب الاصل وهو براءة الذمة عن التكاليف - 00:20:46ضَ
اي عن الواجبات جيد وهنالك رأي ثالث يقول ان الامر مشترك بين الوجوب والندب يكون ايش؟ مشترك لكن هذا القول في الحقيقة يمكن ان يناقش بما مر معنا دراسته وهو ان القول بالحقيقة والمجاز - 00:21:06ضَ
اولى من القول بالاشتراك لان استعمال الحقيقة والمجاز في اللغة اكثر من استعمال الاشتراك فهمتو عليا؟ اذا كم هذه اقوال ثلاثة وعرفنا قول الجمهور ومستند قول الجمهور مسألة ثالثة الامر الذي تجرد عن القرينة - 00:21:36ضَ
يفيد الوجوب حقيقة ما الذي جعل الامر يفيد الوجوب هل الذي جعل الامر يفيد الوجوب اللغة فهو عرفنا ان الامر يفيد الوجوب من جهة اللغة او من جهة الشرع او من جهة العقل - 00:22:00ضَ
فهمتوا علي ولا لا الذي يشير اليه كلام الامام الشافعي رحمه الله ان الامر انما افاد الوجوب من جهة دلالة اللغة لان في العربية اذا قال السيد لعبده اسقني ماء عرف ان ذلك امر - 00:22:23ضَ
وانه يجب عليه امتثاله. اذا دلالة اللغة هي التي افادت كون الامر يفيد الوجوب. ومنهم من قال ان الشرع هو الذي دل على ذلك ومنهم من قال ان العقل جيد - 00:22:44ضَ
قال هنا مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح الا اذا دل دليل على ذلك - 00:22:59ضَ
اخواني بارك الله فيكم صيغة الامر افعل تدل على طلب الماهية فقط صيغة الامر افعل تدل على طلب الماهية فقط بغض النظر من عن التكرار اول مرة الفورية او الترهيب - 00:23:24ضَ
افعل تدل على طلب الماهية لا تنتبه معي قلنا صيغة الامر تدل على طلب الماهية ما معي طلب ما هي؟ ما هي الماهية؟ حقيقة الشيء بغض النظر عن كونها تفيد ذلك مرة او تكرارا تفيد ذلك فورا او على التراخي. لكن وجود المرة - 00:23:51ضَ
من ضروريات الامر لان الامر لا يمكن ان يمتثل الا ان وجدت حقيقته وماهيته ولو مرة جيد ولا لا؟ اذا دلالة الامر على المرة هذي دلالة باللازم لان الحقيقة لا يمكن ان توجد - 00:24:16ضَ
الا بفعله ولو مرة يتضح هذا ولا طيب فقال هنا ولا تقتضي الفور ولا التكرار. اذا الامر لا يفيد الفوضى وهذا اصل قال به الشافعية وبنوا عليه مسائل ومن اشهر المسائل التي بنيت على هذا الاصل ان الحج عند الشافعي على التراخي - 00:24:43ضَ
لان الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في السنة العاشرة من الهجرة واضح؟ اذا الحج على التراخي وهذا فرع مبني على هذا الاصل - 00:25:15ضَ
وقال غير الشافعية كالحنفية والحنابلة مثلا ان الامر يفيد الفور الشافعية قالوا الاصل ان الامر يفيد التراخي. الاصل او نقول بعبارة ادق ان الامر لا يفيد فورية ولا تراخي هذا ادق. تمام؟ اه - 00:25:33ضَ
لكن احيانا احيانا قد يقولون ان الامر يفيد الفورية بسبب قرينة خارجية يعني مثلا في الزكاة. وهذه مسألة فات التنبيه عليها في ضرس المقدمة الحضرمية يقول الفقهاء اذا حان الحول - 00:26:00ضَ
وحضر المال وحضر المستحقون وانتفى اشتغال المزكي بامر مهم ديني او دنيوي. كم هذه؟ اربعة وجبت الزكاة فورا لو جرينا على هذا الاصل لا تجب فورا طيب هنا لماذا اوجبتم الزكاة فورا - 00:26:25ضَ
لتعلقها بحق المستحقين لتعلقها بحق الغير اذا هنا وجبت الزكاة فورا لتعلقها بحق الغير. حق المستحقين ما الذي يترتب على هذه الفورية؟ انه لو تلف المال بعد هذا التمكن الذي شروطه اربعة لو تلف المال فان - 00:26:54ضَ
انه يضمن متى؟ اذا حصل التمكن طبعا يظمن مع الاثم يعني لو اخرها بعد هذا التمكن بان حال الحول وحضر المال المال حاضر وحضر المستحقون ولم ينشغل هو بامر مهم ديني او دنيوي كأن يكون في صلاة مثلا - 00:27:18ضَ
او ان يكون في عملية جراحية مثلا فهمتم ولا لا؟ اه فحينئذ نقول يجب عليك فورا ان تخرج الزكاة طيب ما اخرج الزكاة وتلف المال نقول تأثم ويجب عليك ضمانها للمستحقين اي ضمان الزكاة. فهمتم؟ طيب - 00:27:46ضَ
نعود الى هنا قال هنا مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن اقتضت الوجوب حقيقة ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح الا اذا دل دليل على ذلك ما مثال الدليل - 00:28:10ضَ
قال بان كان معلقا على شر. من هذا الذي كان معلقا على شر؟ بان كان الامر معلقا على شر. كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا معلق على شرط وقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:28:31ضَ
واضح ولا لا؟ فكلما شهدت الشهر وكلما حصل الجنابة وجب الاغتسال ووجب الصوم جيد؟ قال او مقيدا بصفة نحو كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وكقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما - 00:28:50ضَ
فان الامر بالقطع معلق بوصف السرقة. فكلما تكررت السرقة تكرر القطع. ولذلك السارق تقطع يده اليمنى من الكوع ثم رجله اليسرى من العقب ثم ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى - 00:29:16ضَ
واضح؟ قال رحمه الله او مقيدا بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال فيجب التكرار على ما رجحه بعضهم. انا اتعجب من قوله على ما رجحوا بعضهم فانها صيغة تدل على انه لا يرتضي هذا الرأي - 00:29:41ضَ
مع انه رأي قوي فهمتم فلو عبر فقال فيجب التكرار كما رجحه بعضهم مثلا لكان اولى والله اعلم طيب الامر بعد الحظر تفضل. بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر. فقال الجمهور يبتغي الوجوب ايضا - 00:30:05ضَ
والسلام بقوله تعالى فاذا واذهب القومين عند الشافعي انه اباحة وهو المأمون عن اكثر الفقهاء. ويشهد له كثرة الاستعمال. قال تعالى واذا حملتم فاسق بعضهم الى انهم يرجعوا الى ما كان فوق الحاضرين ورجح عنه بعضهم - 00:30:35ضَ
قال رحمه الله تعالى واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر هذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. ومنها قول الله عز وجل - 00:31:04ضَ
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فامر بالقتل بعد النهي عن قتالهم في الاشهر الحرم. ومنها قول الله سبحانه على يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيثما - 00:31:23ضَ
من حيث امركم الله. ومن ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وابتغوا من فضل الله - 00:31:43ضَ
اذا في مواضع كثيرة جاء امر بعد حظر طب لماذا تذكر هذه المسألة هنا تذكر هذه المسألة هنا لانها شديدة الصلة بدلالة الامر. هل الامر هنا كما هو الاصل؟ نحن ايش قررنا الاصل؟ ان الامر عند التجرد عن القرينة - 00:32:01ضَ
ماذا؟ الوجوب. هل الامر بعد الحظر يفيد الوجوب كذلك؟ او لا هل هو جار على الاصل الذي قررناه او انه خرج عن الاصل لانه ورد بعد حظر. فهمتم علي ولا لا - 00:32:23ضَ
ذكر هنا ثلاث مذاهب فقال واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر فقال الجمهور هذا الرأي الاول ممكن تكتب واحد هنا قال يقتضي الوجوب ايضا ايش معنى يقتضي الوجوب ايضا؟ اي ان الامر بعد الحظر كالامر الذي تجرد عن القرينة في كون كل منهما - 00:32:39ضَ
يفيد الوجوب فكما ان الامر الذي تجرد عن القرينة يفيد الوجوب كذلك الامر بعد الحظر يفيد الوجوب ايضا فهمنا؟ هذا الرأي الاول قال واستدلوا بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 00:33:06ضَ
اين الشاهد ان الله عز وجل امر بقتل المشركين بعد النهي عن قتالهم في الاشهر الحرم. طيب وهذا الامر فاقتلوا المشركين امر وجوب اذا قالوا الامر بعد الحظر يفيد الوجوب لهذه الاية - 00:33:28ضَ
واستدلوا باية اخرى وهي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما حكم حلق الرأس قبل التحلل حرام. طيب وبعد التحلل ركن الحلقة والتقصير ركن واجب صح ولا لا؟ قالوا اذا الامر بعد الحظر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب - 00:33:46ضَ
هذا ما استدل به الجمهور اصحاب الرأي الاول قال واظهر القولين عند الشافعي رحمه الله انه يقتضي الاباحة. ان الامر بعد الحظر يقتضي ماذا؟ الاباحة قال وهو المنقول عن اكثر الفقهاء - 00:34:10ضَ
ويشهد له كثرة الاستعمال اذا الذي سيتتبع المواضع في القرآن الكريم سيجد ان اكثر الاوامر التي جاءت بعد الحظر جاءت الاباحة الذي سيتتبع المواضع في القرآن الكريم سيجد ان الاوامر التي جاءت بعد - 00:34:29ضَ
الحظر افادت رباحه وبالتالي يكون هذا الاصل وحينئذ سيقول اصحاب القول الثاني لاصحاب القول الاول ما استدللتم به هذا خرج عن الاصل لقرينة خارجية اما الاصل ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة - 00:34:52ضَ
واضح؟ ولذلك قول الله عز وجل مثلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله للاباحة وقول الله عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا ذباحة وقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا للاباحة - 00:35:15ضَ
اذا المتتبع للاوامر التي جاءت بعد الحظر سيجد ان اكثرها للاباحة فيكون هو الاصل وما استدل به اصحاب القول الاول هذا خارج عن الاصل اتضح؟ طيب هذا الرأي الثاني في المسألة - 00:35:38ضَ
قال ويشهد له كثرة الاستعمال. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا الرأي الثالث في المسألة وذهب بعضهم الى انه يرجع الى ما كان قبل الحظر النهي بعد الحظر له حكم عفوا. الامر بعد الحظر له حكم الامر قبل الحظر. ايش معنى هذا الكلام؟ ان كان قبل الحظر واجبا - 00:35:55ضَ
فالامر بعد الحظر واجبا فواجب. وان كان قبل الحظر مندوبا فالامر بعد الحظر مندوب. وان كان قبل الحظر مباح مباحا فهو بعد الحظر مباح وهكذا فهمتم علي؟ قال وذهب بعضهم هذا الرأي رقم كم الآن؟ ثالث. الى انه يرجع الى ما كان قبل الحظر - 00:36:23ضَ
بعضهم. جيد؟ نعم وهذا رأي قوي الثالث هذا. والله اعلم. طيب المسألة الثالثة. بسم الله تفضل احسن الله احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة صيغة صيغة الامن الخاصة ومعانيها. اختلف العلماء هل الامر صيغة تخصه ومواد - 00:36:46ضَ
وهي صيغة افعال. كما ان النهي صيغة تخصه وهي لا تفعله. ثم ان الصيغة العبد المذكور تجد من معاني منها الوجوه وهو الاكثر نحو واقيموا الصلاة. ومنها الندعو نحن فكاتبوهم اذا عملتم فيهم خيرا - 00:37:21ضَ
ومنها الاباحة نحو كل من الطيبات ومنها التهليل نحو اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير منها ان نشارك نحن واستشهدوا شديدين ذو رجالكم. ومنها ومن ذلك مما هو مذكور في جمع الجوامع وغيره - 00:37:41ضَ
ان يراجع. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة تغلق الميكروفون وقت وقت الشرح تغلقه احيانا نشوف وش الصوت احسنت. قال المسألة الثالثة صيغة الامر الخاصة ومعانيها قال اختلف العلماء - 00:38:01ضَ
هل للامر صيغة تخصه ام لا قال الراجح نعم للامر صيغة تخصه. وصيغة الامر المشهورة افعل واضح ايش قال في نظم الورقات؟ وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل - 00:38:22ضَ
وجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. احسنتم قال وهي صيغة تفعل كما ان لله صيغة تخصه كما ان للنهي صيغة تخصه وهي لا تفعل - 00:38:46ضَ
قال ثمان صيغة الامر. المذكورة ترد لمعان كثيرة. ترد لمعان كثيرة اوصلها في جمع الجوامع الى ستة وعشرين وتبعه على ذلك شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول هنا ذكر بعضها ذكر تقريبا خمسة - 00:39:12ضَ
خمسة ذكر بس خمسة فقط والا هي اكثر بكثير ومنهم من تجاوز بها الثلاثين جيد قال ثمان صيغة الامر المذكور ترد لمعان كثيرة. منها الوجوب وهذا الذي مر وهو الاصل ان الامر يدل على الوجوب - 00:39:38ضَ
حيث تجرد عن القرينة قال النحو واقيموا الصلاة. ومنها الندب نحو فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم مكاتبة السيد لعبده ان علمتم فيهم خيرا جيد هذا مندوب ومنها الاباحة كونوا من الطيبات - 00:39:58ضَ
ومنها التهديد اعملوا ما شئتم بقرينة قومه انه بما تعملون بصير هذا يدل على التهديد ومنها الارشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم قد يقول قائل ما الفرق بين الارشاد والندب - 00:40:25ضَ
اقول صيغة الامر قد تأتي احيانا للندب وتأتي احيانا للإرشاد وتأتي احيانا للأدب ثلاثة مصطلحات متقاربة الندب والارشاد والادب فحيث كانت المصلحة تتعلق بالاخرة فهذا للندم مثل صلوا قبل المغرب ركعتين - 00:40:48ضَ
مصلحة تتعلق بالاخرة هذا للندم جيد وحيث كانت المصلحة تتعلق بامر دنيوي فهذا للإرشاد. مثل واستشهدوا من رجالكم فان المنفعة المترتبة على الاستشهاد برجلين هي التوثق للعقد ولذلك الوثائق عندنا في الفقه ثلاث. الشهادة والرهن والضمان - 00:41:20ضَ
واذا كان الصيغة تدل على امر من محاسن الاخلاق فانها للادب نحو قل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يليك هذا يتعلق بمحاسن - 00:41:52ضَ
الاخلاق هذا خرج عن الوجوب الى الادب لانه يتعلق بامر من محاسن الاخلاق. جيد ولا لا؟ نعم ثم قال رحمه الله ومنها غير ذلك. كالاكرام. مثلا في قول الله عز وجل ادخلوها بسلام - 00:42:13ضَ
امنين ومنها التعجيز. كقول الله سبحانه وتعالى فاتوا بسورة من مثله ليس المقصود هنا ايجاب الاتيان بصورة عليهم واضح؟ وانما المراد اظهار عجزهم فاتوا بسورة ومنها التسبيح كقول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا. ليس المراد هنا الامر بالصبر - 00:42:34ضَ
وانما المراد ان الصبر وعدم الصبر سواء سواء عليكم واضح؟ قال ومنها غير ذلك مما هو مذكور في جمع الجوامع وغيره كلب الاصول فراجعه نزيد هذه المسألة. تفضل. خذ الميكروفون. بسم الله. احسن الله - 00:43:06ضَ
اليكم قال رحمه الله المسألة الرابعة القضاء بامر جديد. مذهب الاكثر ان الامر بشيء لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد كالامر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصليها اذا - 00:43:33ضَ
والاصح ان الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء. وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. وان النيابة تدخل المأمور به ماليا - 00:43:53ضَ
زكاة او بدنيا كالحج بشرطه الا لمانع كما في الصلاة. قال رحمه الله تعالى المسألة رابعة القضاء بامر جديد. القضاء بامر جديد هذه المسألة اخواني بارك الله فيكم مسألة لها اثرها الفقهي. هل القضاء يجب - 00:44:13ضَ
بالامر الاول او انما وجب القضاء بامر جديد والمقصود بقولنا بامر جديد اي بامر اخر غير الامر الاول وليس بامر جديد يعني جاء الان فهمتم هل القضاء يجب بالامر الاول؟ او يجب بامر جديد؟ بعبارة اخرى - 00:44:40ضَ
هل اذا جاء الامر فان الامر يدل على طلب الفعل في ذلك الوقت او يدل على طلب الفعل مطلقا. فهمتم اذا جاء الامر بالصلاة صل صل واضح؟ هل يدل هذا الامر على طلب الصلاة في ذلك الوقت - 00:45:05ضَ
فاذا مضى ذلك الوقت انتهى الامر فلا بد من امر جديد للقضاء. او ان ذلك الامر بالصلاة يشمل طلب الفعل مطلقا سواء في اثناء الوقت او بعد الوقت فهمتم عليه ولا لا؟ اه - 00:45:30ضَ
المرجح اصولا اصولا ان القضاء لابد له من امر جديد المرجح وصولا ان القضاء لابد له من امر جديد. لكن الذي عليه فروع الشافعية غالبا ان القضاء بالامر الاول ولذلك الشافعي يقولون - 00:45:49ضَ
ان الذي وضع الجبيرة على عضو تيمم او على غير عضو تيمم لكنه وضعها على حدث او اخذت من صحيح زائد على قدر الاستمساك انه تجب عليه الاعادة طيب من اين ايجاب الاعادة؟ لو قلت بامر جديد - 00:46:19ضَ
اين الامر الجديد المقصود بامر جديد اي بامر اخر غير الامر الاول. اين الامر الجديد فهمتم علي ولذلك اختار الامام المزني رحمه الله والامام النووي رحمه الله انه لا تجب الاعادة. لان الاعادة هكذا قال - 00:46:44ضَ
الامام النووي في المجموع لان الاعادة انما تجب بامر جديد ولا يوجد. اذا كلام الامام النووي رحمه الله جار على المصحح اصولا. معتمد المذهب يجري على ان ايجاب القضاء بالامر الاول - 00:47:03ضَ
فهمتم ونفس الكلام هذا ستقوله في فاقد الطهورين لانه يصلي لحرمة الوقت وتلزمه الاعادة اذا قلت ان الاعادة لابد لها من امر جديد فان الامر الجديد واذا قلت انه يكتفى بالامر الاول - 00:47:26ضَ
هذا هو تقرير المذهب اذا في الاصول يقرر ان الامر ان القضاء لابد فيه من امر جديد. لكن بعدين في الفروع الفقهية لا يشكل عليه انهم يفرعون على ان القضاء لا - 00:47:49ضَ
يحتاج الى امر جديد وانما يكون بالامر الاول نعم اختيار المزني والامام النووي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة واضح في المسألة اتضح ولا لا انظر ماذا قال مذهب الاكثر ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء - 00:48:06ضَ
الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء اي اذا خرج وقته لا يستلزم القضاء وهذا بناء على هذا ستقول ان الامر بالقضاء لابد له من امر جديد اذا لا يوجد امر جديد - 00:48:28ضَ
فالعبادة اذا خرج وقتها لا تقضى وحينئذ ستشبه العبادة التي لها وقت العبادة التي لها سبب فان العبادة التي لها سبب اذا زال سببها لا تفعل وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب - 00:48:46ضَ
جيد قال هنا مذهب الاكثر ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد. طيب ما الدليل ما الدليل انه لابد من امر جديد؟ ذكر لك دليلا وساذكر لك دليلا اخر - 00:49:12ضَ
قال كالامر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. اذا لو لم يرد هذا الامر لقلنا ان من نام او نسي الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه قضاؤها - 00:49:32ضَ
لكن جاء امر اخر ولذلك قلت لك قلت لك المراد بالامر الجديد امر اخر. جاء امر اخر يأمر الناس ويأمر النائمة بالقضاء. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا امر واذا امر المعذور بالقضاء فان غير - 00:49:51ضَ
المعذور من باب اولى ان يؤمر بالقضاء هذا الدليل الاول اذن القصد انتبه معي. بناء على هذا على قول الاكثر. القصد من الامر الاول هل هو الفعل مطلقا؟ او الفعل في الوقت - 00:50:13ضَ
هم؟ عالقول اكثر هذا. هل المقصود بالامر الاول فعل المأمور مطلقا او فعل مأمور في الوقت في الوقت. لا في الوقت على قول اكثر المقصود انك تفعله في الوقت فاذا خرج الوقت - 00:50:29ضَ
خلاص الا اذا جاء امر جديد. فهمتوا علي ولا لا؟ اذا بناء على هذا القول قل الاكثر المقصود من الامر انك تفعل المأمور في الوقت فاذا مضى الوقت ولم تفعله - 00:50:47ضَ
لا يجب عليك القضاء الا اذا جاء امر جديد. فهمت علي ولا لا؟ اه ويدل على هذا يا اخواني حديث المرأة التي سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:51:05ضَ
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ايش قالت عائشة احرورية انت؟ قالت لا ولكن اسأل قالت كان يصيبنا ذلك ايوة فنؤمر بقضاء الصوم امر جديد ولا نؤبر بقضاء الصلاة - 00:51:23ضَ
فهمتو مقال الاستدلال؟ اذن قال الاكثر ان القضاء انما يجب بامر جديد واستدلوا بهذين الحديث ومن يقول ان القضاء انما يجب بالامر الاول بماذا يستدل يستدل بان المقصود من الامر الاول - 00:51:48ضَ
هو الفعل مطلقا دون قيد الزمان سواء فعلته في الزمان او لم تفعله في الزمان فلا زالت ذمتك مشغولة بالفعل فلا زالت ذمتك مشغولة بالفعل فهمتوا علي ولا لا؟ جيد. الحمد لله - 00:52:10ضَ
قال اعيد قراءة المسألة مذهب الاكثري ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد كالامر في حديث الصحيحين. من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها انتهت المسألة. مسألة جديدة - 00:52:27ضَ
والاصح ان الاتيان بالمأمور على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء الاتيان بالمأمور على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء ما المراد بالاجزاء هذا من رب معنى. هل درسنا في هذا الكتاب تمام ممكن تفتح صفحة خمسة وثمانين تشوف - 00:52:51ضَ
افتح صفحة خمسة وثمانين ما المراد بالاجزاء لا ليس هذا. ليس هذا. افتح صفحة خمسة وثمانين. ليس المراد بالاجزاء الصحيح ان الاجزاء رئيس المواد باسقاط القضاء. الاجزاء المراد به الكفاية في سقوط الطلب. الكفاية في سقوط الطلب في سقوط - 00:53:23ضَ
التعبد هذا هو الصحيح الذي يستعمله الاصوليون هذا والرأي الثاني ان المراد بالاجزاء سقوط القضاء طيب انتبه لعبارة شوف العبارة ايش قال وان الاتيان بالمأمور به صلى اتى بالمأمور به - 00:53:49ضَ
على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء. ما معنى يستلزم الاجزاء؟ اي يستلزم الكفاية في سقوط الطلب والتعبد لكن هل يلزم منه سقوط القضاء واضح الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. الذي بمعنى الكفاية في سقوط الطلب. لكن هل يلزم منه سقوط القضاء؟ لا يلزم منه - 00:54:18ضَ
سقوط القضاء بعبارة اخرى فاقد الطهورين اذا صلى. اتى بالمأمور به او لا؟ اتى بالمأمور به حصل الاجزاء وما حصل؟ ان فسرت الاجزاء بانه الكفاية في سقوط الطلب حصل الاجزاء - 00:54:47ضَ
ان كان القضاء لم يسقط عنه. فهمتوا علي ولا لا؟ وهذا هو التفسير الصحيح. الذي مر معنا فيما سبق اذا الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. اي اجزاء؟ الاجزاء الذي بمعنى - 00:55:10ضَ
الكفاية في سقوط الطلب. سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء واضح يا شيخ ولا لا ان شاء الله ان شاء الله هذا السهل ليس صعبا هذا المسألة التي بعدها مسألة جديدة التي بعدها وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو - 00:55:31ضَ
وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. فهمتم المسألة عفوا فهمتوا المسألة ولا نعيدها وان الامر للمخاطب بفتح الطاء بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. فهمتوا المسألة ولا لا؟ ليس. طب انتبهوا معي - 00:55:57ضَ
قلتم للاستاذ حلمي صلاح الدين يا استاذ حلمي صلاح الدين مروا الطلاب ان يحفظوا نظم الكوكب الساطع. انا امرت من؟ امرت حلمي. ماذا يفعل حلمي ما هو الشيء الذي امرت به علمي؟ ان يأمر غيره - 00:56:37ضَ
حلمي هذا مأمور انا امرته الغير الذين بلغهم حلمي هل هم مأمورون ام لا؟ هنا السؤال. واضح حلمي مأمور بالتبليغ ما في اشكال الطلاب الذين بلغهم حلمي. هل هم مأمورون بذلك الامر ام لا - 00:57:03ضَ
فهمتم السؤال ولا لا؟ عفوا فهمتوا الصورة ولا لا؟ طيب. الحمد لله فهمتم الصورة. نأتي للحكم اذا وجدت القرينة على انهم مأمورون فهم مأمورون بلا خلاف. اذا وجدت القرينة على انهم مأمورين - 00:57:31ضَ
فهم مأمورون بلا خلاف. طب اذا لم توجد قرينة الاصل ماذا انهم غير مأمورين. قال هنا اعيد قراءة المسألة. وبعدين سأضرب لكم امثلة شرعية. قال وان الامر للمخاطب من المخاطب هنا؟ في المثال الاستاذ حلمي صلاح الدين صح؟ وان الامر - 00:57:49ضَ
مخاطب بالامر لغيره من غيره؟ بقية الطلاب. بالشيء اي بحفظ الكوكب الساطع. ليس لذلك الغير من هم الغير؟ الطلاب. به اي بذلك الشيء. الذي احيظ الكوكب الساطع. انما هو امر - 00:58:16ضَ
لحلمي بالتبليغ. كونه ام لحلمي بالتبليغ هذا واضح. لكن هل هو امر للطلاب؟ لا. الا ان دلت القرينة وبناء على هذا قول الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ اهله بالامر بالصلاة. لكن هل هو امر لاهله بالصلاة او لا - 00:58:36ضَ
واضح السؤال ليس امرا لاهله يقول يعني هل معنى ذلك ان اهله لا تجب عليهم الصلاة؟ لا تجب عليهم بادلة اخرى لكن ليس بهذا الدليل. فهمتم علي ولا لا واضح - 00:59:04ضَ
فهمتم؟ وصلت ها؟ الحمد لله. طيب فان قال قائل ما الدليل على هذا؟ لماذا لا يكون الغير مأمورا. لماذا قلتم انه غير مأمور؟ قالوا الدليل على هذا بارك الله فيكم حديث - 00:59:21ضَ
اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر. من المأمورون الولي الشرعي الاب والام انعلاء الى اخر نقول ولي الشرعية يعم الجميع. صح؟ طيب والاولاد؟ هل يأمرون بالصلاة. اسألكم مأمورون بالصلاة او لا؟ مكلفون او لا؟ لا. اذا دل ذلك - 00:59:42ضَ
على ان الغيرة ليس مأمورا بما امر به المخاطب. واضح كأنكم بدأتم تحبون الرسول. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ جيد. نعيد قراءة المسألة وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير - 01:00:12ضَ
اي بذلك الشيء الا لقرينة لو كان قال الا لقرينة لكان اولى. اتضح؟ المسألة الثالثة الرابعة هنا الرابعة هنا الامر بالشيء لا يستلزم القضاء الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء ثم هذه المسألة الامر بالمخاطب للمخاطب ثم الرابعة وان النيابة تدخل المأمور به ماليا - 01:00:42ضَ
زكاة او بدنيا كالحج بشرطه. الا لمانع كما في الصلاة. هل تدخل النيابة في ذات او لا؟ هل ممكن ان شخصا ينوب عن شخص في العبادات او لا؟ اما في العبادات المالية فبالاتفاق - 01:01:12ضَ
كالزكاة واما في العبادات البدنية فلا الا عند العجز كالحج عن المعضوب والحج عن الميت وكالصيام عمن مات وليس كمن وكصيام عمن مات وعليه صيام. مع ان الاطعام افضل وهذا بناء على القديم المعتمد - 01:01:32ضَ
لان الجديد يمنع الصوم عن الميت مطلقا. والقديم المعتمد يخير بينهما والاطعام افضل جيدون له؟ طيب قال وان النيابة قوله وان النيابة معطوف على ماذا؟ ايش؟ معطوف على ايش؟ على ان الاتيان صح؟ تقدير الكلام والاصح ان النيابة تدخل المأمور به ماليا كالزكاة هذا - 01:02:03ضَ
اتفاق في الزكاة في المأمورات المالية بالاتفاق. لكن الاصح هنا او بدنيا هنا الاصح. اتضح؟ لماذا وجد الخلاف لان بعض العلماء وينسب للمعتزلة يقولون ان النيابة لا تدخل في الاعمال البدنية - 01:02:36ضَ
مطلقا مطلقا لا تدخل. ليش؟ قالوا لان المراد بالعبادة البدنية كسر النفس. وقهرها. واذا اناب غيره لا يحصل هذا الامر واضح ولا لا؟ هذا تعليل من منع النيابة في العبادات البدنية مطلقا - 01:02:56ضَ
لكن رد هذا بانه اذا اناب غيره مثلا في الحج فانه سيتحمل المؤنة. صح؟ وتحمله المؤنة فيه كسر لنفسه. فمقصود العبادة متحقق. مقصود التعبد متحقق. قال رحمه الله مانع كما في الصلاة. اذ انه لا يصلي احد عن احد كما جاء في الحديث. ولذلك من - 01:03:20ضَ
وعليه صلاة لا يصلى عنه. وهذا هو المعتمد عند الشافعية وفي قول للامام الشافعي انه يتصدق عنه عن كل صلاة بمد. وهنالك رأي ثالث عمل به تقي الدين السبكي. انه - 01:03:51ضَ
من مات وعليه صلوات صلي عنه واضح ولا لا؟ فصارت الاراء كم؟ ثلاثة. المعتمد في المذهب انه لا يصلى عنه ولا يتصدق عنه اذا مات وعليه صلاة. يدعى له ويستغفر لكن لا يصلى عنه ولا يتصدق عنه - 01:04:15ضَ
جيد هذا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:04:37ضَ