Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
فصل ويملك المشتري مبيع مطلقا والمؤلف عقد هذا الفصل ما يترتب على المبيع قبل القبض وبعد القبض. اشترى انسان سيارة قبل ان يقبضها هل له ان يبيعها ام لا؟ هل له ان هل له ان يوقفها او لا؟ هل المشتري - 00:00:34ضَ
تملك السلعة بمجرد العقد ام لابد ان يقبضها؟ طيب لو ان المبيع تلف قبل ان يقبضه لو ان السيارة في المعرض ثم جاء حريق او سيل فاغرق المعرظ بما فيه. هل - 00:01:04ضَ
ضمان السيارة على البائع او على المشتري. هذه مسائل يذكرها العلماء هنا. مثلها ايضا الزروع. لو ان انسانا اشترى بستانا وقبل ان يقطف الثمار جاء جراد فاكل ما في البستان او جاء - 00:01:24ضَ
فاحرق ما في البستان. فعلى من يكون الضمان؟ على المشتري ام على البائع؟ نعم. احسن الله اليكم ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. نعم اشار المؤلف هنا الى ان السلعة - 00:01:44ضَ
مبيعة السلعة المشتراة بمجرد العقد يملك المشتري السلعة يملك المشتري لان العقد حصل لنقل السلعة من البائع الى المشتري. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع. نعم. لكن تصرف - 00:02:04ضَ
المشتري هنا تصرف ناقص. تصرفه ليس كاملا. هو الان يملك السلعة. لكن هناك اشياء يقال ليس له لك الحق في التصرف فيها حتى تقبض السلعة. الان عندنا العقد وعندنا تمام او انتقال السلعة - 00:02:34ضَ
اشترى اه مثلا خمسة اكياس من الارز قال بعت عليك الاكياس من الارز العشرة اكياس من العروس بالف ريال. تم العقد ولا ما تم؟ تم المبيع ولا ما تم؟ تم. الان ملكها المشتري - 00:02:54ضَ
لكن هل للمشتري ان يبيعها؟ قبل ان يقبضها ام لا؟ هذي مسألة اخرى فمن ضمان بائعهم نعم اذا تم البيع بين البائع والمشتري فتصرفات المشتري بالسلعة قبل قبضها لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان يتصرف المشتري بالسلعة ببيع - 00:03:14ضَ
ان يتصرف فيها ببيع. فنقول لا يجوز للمشتري ان يبيع السلعة التي اشتراها قبل قبضه لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فلو انه اشترى عشرة اكياس من الارز. وهي في محل البائع. اشتراها الان. ودفع القيمة. لكن حتى الان - 00:04:14ضَ
ما قبضها لا يجوز له ان يبيعها. تصرفات المشتري بالسلعة بعد البيع وقبل القبض لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس واحسب - 00:04:44ضَ
كل شيء بمنزلة الطعام. الثاني تصرفات المشتري بالسلعة قبل قبضها الصدقة او الهبة تقول جائز يجوز للمشتري ان يتصدق بما اشتراه قبل قبضه لان الحديث نهى عن البيع. ولم ينهى عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى - 00:05:04ضَ
ولم يقل فلا يهديه حتى يستوفيه لان العقد تم لكن منع من على شخص اخر لان استقرار الظمان حتى الان ليس على البائع ليس على المشتري وانما على البائع اما بالنسبة اهدائها وايقافها والصدقة بها فهذا جائز نعم. احسن الله - 00:05:34ضَ
اليكم ساذكر المؤلف ان شاء الله في فاصل قادم ان شاء الله بما يحصل القبض يعني لو قال قائل طيب ما سيكون المشتري قبض السلعة. نعم. يأتي ان شاء الله بيانه في فصله. احسن الله اليكم - 00:06:04ضَ
ويطالب من نعم اذا تلف المبيع فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يتلف قبل القبض بافة سماوية. انسان جاء في موسم الجداد واشترى التمر كاملا جاء المزرعة بعد ان احمر تمرها او اصفر وقال كل الثمرة اللي هنا ساشتريه. وقبل ان يجد - 00:06:24ضَ
النخل جاءت افة سماوية فافسدته. يعني جاءت عاصفة فافسدته. او جاء حريق فافسده او جاء جراد فاكله. نقول اذا تلف قبل القبظ بافة سماوية فيكون من ظمان البائع وهذا يسمى وظع الجوائح كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الحالة الثانية ان يتلف قبل القبر - 00:07:14ضَ
لكن بفعل البائع او بفعل اجنبي. غير المشتري. فالمشتري يخير بين فسخ المبيع ويأخذ الثمن وبين الامضاء ويطالب المتعدي بقيمة ما اتلف المشتري يخير بين احد حالتين. الحالة الاولى ان يفسخ المبيع. يقول هالمزرعة هذي - 00:07:44ضَ
قال لي احرق البائع جزءا منها لا اريدها. اريد قيمة ما دفعت. له هذا الخيار. والخيار له ان يمضي البيع. يقول فيها تمر نوادر. والذي فسد جزء منها. انا سامضي البيع واطالب - 00:08:14ضَ
من اتلف جزءا من الثمرة بالقيمة؟ نقول له هذا الخيار. حالات ثانية ان يتلف او يتلف المبيع. قبل القبر بفعل البائع او فعل اجنبي. الحالة الاولى بفعل من بآفة سماوية وهي الجوائح. الحالة الثانية بفعل مخلوق. قبل القبض فيخيل - 00:08:34ضَ
المشتري بين احد حالتين بين امظاء العقد ومطالبة المتلف بما اتلف او رد المبيع واخذ القيمة الحالات الثالثة ان يتلف المبيع بعد القبظ فهذا يكون من ظمان المشتري. نعم. احسن الله اليكم - 00:09:04ضَ
والزمن كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم ثمن السلعة المشتراه وهو ما يدفعه المشتري مقابل السلعة احكامه كاحكام المثمن. احكام المثمن. يعني لو حصل فيها تلف قبل قبضه او حصل فيها تلف بافة سماوية فالحكم كالحكم في الاشياء السابقة نعم - 00:09:24ضَ