Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس شرح دليل الطالب والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة - 00:00:34ضَ
في يوم الاحد الموافق السابع والعشرين او السابع عشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين من الهجرة في هذا اليوم معنا ان شاء الله ثلاثة ابواب. الباب الاول باب - 00:00:54ضَ
وماني والكفالة. والباب الثاني باب الحوالة. والباب الثالث باب الصلح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين - 00:01:14ضَ
باب الضمان والكفالة. يا مؤلف قال باب الضمان والكفالة. ذكر في هذا احكام الضمان واحكام الكفالة. ما هو تعريفهما؟ وما هي شروط صحتهما؟ وما الذي على الظمان. وما الذي يترتب على الكفالة؟ ومتى تسقط التبعة على الظامن او الكفيل - 00:01:44ضَ
ومتى يلزم الظامن او الكفيل احضار الحق الذي على من ضمنه او كسبه في مسائل عديدة يذكرها العلماء هنا وتعريف الظمان هو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه في - 00:02:14ضَ
المظمون عنه مع بقائه في ذمة المظمون عنه. واما بالنسبة للكفالة فهي التزام باحضار بدني من عليه حق مالي الى ربه. التزام التزام باحضار بدن من عليه حق مالي الى صاحب الحق. وقد دل القرآن - 00:02:44ضَ
على مشروعيتها في الجملة في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قال ابن كثير هذا من باب الظمان والكفالة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. في صحيح البخاري - 00:03:14ضَ
لما مات رجل وعليه دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. ترك ثلاثة دنانير ولم يترك سدادا لها. فقال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى - 00:03:34ضَ
عليه وهذا من باب الضمان اي انا اضمن ما عليه من الحق. نعم. احسن الله لو قال قائل ما الفرق بين الظمان والكفالة قال الكفالة التزام باحضار البدن. ولا علاقة له بالدين. واما بالنسبة للظمان فان - 00:03:54ضَ
التزام باحضار او بالتزام بالقيام بايصال الحق الى ربه. ايضا بالنسبة الكفالة اذا مات المكفول سقطت المطالبة عن الكفيل. اما الظمان اذا مات المكفول اذا مات المظلوم لا تسقط المطالبة. لانه التزام بالحق وذاك التزام بالاتيان - 00:04:14ضَ
بمن عليه الحق. نعم. احسن الله اليك. تصح كفالة ويصح الضمان منجزا مثل ان يقول انا اضمن او اكثر فلان الان. وكذلك معلقا كان يعلق مثلا بشيء معين فيقول ان بعت عليه الدار فانا اكفله. او انا اضمنه. ومؤقتا - 00:04:44ضَ
كأن يقول اذا جاء اخر الشهر ولم يسدد فانا اضمن لك الحق. نعم. احسن الله اليك ممن يصح تبرعه. نعم الضمان لا يصح الا ممن يصح تبرعه. لان الضمان من - 00:05:14ضَ
التبرعات ففيه تبرع بدفع المال عن المضمون عند عدم دفعه. عند عدم دفعه لصاحب الحق فلا يصح الضمان من المجنون ولا من السفيه ولا من الصبي لانه لا يصح تبرعه نعم احسن الله - 00:05:34ضَ
والمضمون معا او ايهما شاء. هذا اذا حل الاجل اذا حل الاجل في الضمان سان ضمن ضمن اخر عليه او استدان الف ريال الى شهر. فقال ائتني بمن يضمنك. فجاء اخوه وقال انا اضمنه. اذا حل الشهر - 00:05:54ضَ
اشار المؤلف الى ان صاحب الحق له ان يطالب الظامن له ان يطالب الضامن مباشرة ويكون استقرار الحق على المضمون. فاذا طالب الضامن وسدد الظامن من رجع الضامن على المظمون وامره ان يسدد له ما دفع. وله ان يطالب المظمون ويترك الظامن - 00:06:24ضَ
له ان يطالبهم جميعا. نعم ولم يطالب الضامن قبل مضيه لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح. ولم يطالب الضامن قبل مضيه. او لم يطالب الضامن لو ظمن دينا حالا الى اجل بان قال فلان انت تريد منه الان - 00:06:54ضَ
الف ريال انا اضمنه اذا لم يأتي بها الى شهر. فالدين حال الان لكن قال انا اضمنه اذا مضى شهر ولم يأتي به انا اضمنه. فكونه يضمن الدين حالا الى اجل. هذا يجوز - 00:07:34ضَ
فاذا ذهبت المدة ولم يسدد المظمون طالب الظامن او المظمون. وكذلك ايظا قال ولم يطالب الظامن قبل مظيه. لو ان الدين حان وجاء رجل ليظمن مدين لكن قال لا اضمنه الا بعد سنة او بعد شهر. فليس لصاحب الحق ان يطالب الظامن قبل مظي المدة - 00:07:54ضَ
لانه دخل بناء على هذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. نعم. ومثله هذي لا امثلة كثيرة لو قال ائتني بمن يضمنك. فقال انا اضمنه لكن ما تطالبني الا بعد مضي - 00:08:24ضَ
سنة على حلول الاجل ولم يسدده. نعم. احسن الله اليك نعم. العهدة المقصود بها التبعة. والثمن قيمة السلعة. والمثمن السلعة المبيعة شار المؤلف هنا الى انه يصح في الظمان ان يظمن الانسان عهدة الثمن كان يقول يقول الظالم - 00:08:44ضَ
اضمن ان الدراهم صحيحة. فان كانت مزيفة فانا ادفعها ادفع عنك ادفع لك بدلها. هنا الان ضمن عهدة الثمن. وكذلك يصح ضمان عهدة المثمن. كان يقول ان كانت السلعة معيبة فانا اضمنها. وهذا له صور. احيانا تكون مثلا المبايعات ليست مباشرة - 00:09:14ضَ
عن طريق شركات وتكون المبايعات يعني مبالغ كبيرة جدا فيحتاج التاجر ان يأتي بمن يضمن جودة هذه السلعة؟ فقل ائتني بمن يضمن. هل يصح ان يضمن الانسان عهدة الثمن؟ وعهدة - 00:09:44ضَ
نقول نعم يصح الاصل في العقود الصحة. والاصل في الشروط الصحة والنفوذ. نعم نعم؟ تبعت الثمن والمثمن. يعني يقول انا اضمن لك اذا كان لو قال بعت عليك هذه السيارة بالف ريال او بمئة الف ريال فقال خذ - 00:10:04ضَ
هذي مئة الف ريال نقدا. فقال اخشى انها مزورة. فقال رجل اخر انا اضمن. ان كانت مزورة انا اضمنها. هنا ان عهدة الثمن وعهدة المثمن المثمن ما هو الان؟ السلعة لو قال اخشى ان تكون اخشى ان تكون السيارة - 00:10:34ضَ
او ان تكون يكون تصليحك مغشوش او ان تكون الالات غير يعني اصلية فجاء اخر وقال انا اضمن عهدة المثمن فيصح هذا وهذا نعم. احسن الله اليك. اي تصح ضمان المقبوض على وجه الصوم. والمقبوض على وجه السوم كأن يأتي انسان ويصوم سلعة. بالف ريال مثلا - 00:10:54ضَ
فيقول الرجل نعم. ابيعها عليك. فيقول ساشاور عنها. الان هي مقبوضة على وجه السوء شاور عن القيمة كونه قبضها احيانا قد يذهب بها قد يسرقها قد يتلفها فقد يطلب البائع من - 00:11:24ضَ
من قبض السلعة على وجه الصوم يقبض منه من يضمنه. فيقول احضر لي من يضمنك. والثمرة انك اذا اتلفتها او فرطت فيها او سرقتها اطالب الضامن فضمان المقبوظ على وجه الصوم صحيح. فاذا تلفت بتعدي او تفريط او هرب بها فعلى الظامن بدلها وهذا مذهب - 00:11:44ضَ
جمهور العلماء. نعم. العين المضمونة العين المضمونة كالغصب والعارية. يلزم من قبضها تسليمها الى مالكها فاذا تلفت لزمه بدلها سواء فرط او لم يفرط. فالعين المضمونة اذا قبض انسان وهي مضمونة لزم من قبضها تسليما. قبض سلعة على وجه السوء - 00:12:14ضَ
اذا تلفت او ضاعت او سرقت لزمه ان يأتي ببدلها مباشرة نعم. يترتب على هذا مسألة وهي لا الاشياء التي لا يلزم الانسان ان يأتي بها او ببدلها الا اذا تعدى او فرط كالامانات هل يلجأ او الوديعة - 00:12:54ضَ
هل فيها ظمان او لا؟ الان من؟ اعطي امانة ليحفظها. انسان قال والله انا بسافر. خلا الالف ريال هذي امانة عندك احفظها. فجاء سارق وسرقها. هل يضمن الامين او ما يضمن؟ ما رأيكم؟ لا يضمن الا اذا تعثرت - 00:13:14ضَ
لا يظمن الا اذا تعدى او فرط بان يكون فرط حاطه بدرج السيارة السيارة ما تحفظ بها الوف الريالات. فعلى هذا يظمن ولذلك قال ولا يصح ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها - 00:13:34ضَ
اي شيء لا يضمنه قابضه الا اذا تعدى او فرط لا تصح الضمانة فيه. فالامانة والوديعة لا لا لا يلزم من تلفت في يده بدلها الا اذا تعدى او فرط والقاعدة عندنا ان من قبض السلعة باذن الشارع او باذن ماله - 00:13:54ضَ
لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرض. ثم اذا كان قبضه باذن مالكها ان كان قبضها لحظة يختلف عما اذا كان قبظها لحظ غيره. وبالنسبة للعين المقبوظة على وجه السوم قبظها الانسان - 00:14:24ضَ
الحظ نفسه لا لحظ مالكها. نعم كبعض دين ولا بعض دين لم يقدر. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال عليه الصلاة المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. كما رواه ابو داوود والترمذي وقال عنه حسن غريب. قال لا يصح - 00:14:44ضَ
ضمان دين الكتابة. لماذا؟ لان العبد اذا لم يستطع السداد رجع رجع عبدا. ولذلك لا يصح ضمان دين الكتابة. مسألة اخرى قال ولا بعض دين لم يقدر. الدين هل يصح - 00:15:14ضَ
وماله ام لا؟ انسان عليه دين. فهل يصح ان يطالبه المدين؟ بمن يضمنه؟ ام لا؟ نقول الدين لا يخلو حالات ثلاث الحالة الاولى وهي ما ذكرها المؤلف ان يكون الدين مجهولا ولا يعرف قدره لا حالا - 00:15:34ضَ
ولا مآل فهذا لا يصح ضمانه. لماذا؟ لانه مجهول. ولانه يؤدي الى غرض. فلو ان انسانا يريد من شخص دينه. ومن يعرفون قدر هذا الدين ماتوا. ولم توجد وثيقة ولا يمكن ان يعرف حال قدر الدين لا الان ولا مستقبله. فلا يجوز ان يطالبه ولا - 00:15:54ضَ
يجوز ان يطالب بضامن لان هذا في جهالة ربما يكون الدين ريال وربما يكون مليار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا فيه غرر وفيه جهالة. فاذا كان الدين مجهولا لا يعرف قدره لا حالا ولا مآلا - 00:16:24ضَ
لا يصح الضمان فيه. الحالة الثانية ان يكون الدين معلوما قدره. فيصح ضمانه. يريد من رجل الف ريال فقال اجلني الى شهر قال احضر لي من يضمنك يصح. الحالة الثالثة ان يكون الدين مجهولا - 00:16:44ضَ
لكنه يؤول الى علم. يؤول الى علم. يعني يمكن معرفة قدره وحصره. فالذي عليه جمهور اهل العلم انه يصح ضمانه بشرط ان يؤول للعلم لان الله عز وجل قال ولمن جاء به حمل بعير - 00:17:04ضَ
وانا به زعيم وحمل البعير يختلف. فهو غير معلوم قد يكون البعير كبير وقد يكون صغير وقد يكون حمله كبيرا وقد يكون حمله خفيفا لكنه يؤول الى علم. فلو قال انا اريد من هذا الرجل الف ريال او قال اريد من رجل من - 00:17:24ضَ
هذا الرجل دينا فلان وفلان يعرفون قدره. لكنهم مسافرون فقال انا اضمنه. فاذا جاء فلان وفلان واخبروه بالقدر قال قال الجمهور يصح لانه يمكن ان يعرف قدره مستقبلا فيسدد هذا الظامن هذا القدر الذي آآ ضمنه فيه نعم. قد يقول - 00:17:44ضَ
لم؟ يقال لان الظمان هو عقد استيثاق فذمة المظمون اصلا شاغرة اذا سدد هذا الدين لا يعني انه تبرع به. وانما يطالب المظمون بسداد ما سدد عنه. نعم. احسن الله اليك - 00:18:14ضَ
نعم هذه مسألة لو ان رجلا ضمن رجلا اخر فلما حل وقت السداد سدد الضامن عن المضمون فهل للظامن ان يطالب المضمون بما دفع عنه؟ او لا؟ اشار المؤلف هنا نقول اذا قظى الظامن الدين - 00:18:44ضَ
عن المضمون فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يقضي عنه الدين وينوي التبرع. فلا يجوز له ان يراجع ان يرجع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وهذا تبرع. الحالة الثانية - 00:19:14ضَ
ان يقضي ما عليه وينوي الرجوع. فهذا يرجع عليه بما دفعه. وهذا قولا واحدا والصحيح انه حتى لو لم يأذن المظمون بالسداد يجب عليه ان لو لم يأذن المظمون للظامن ان يراجعه. لان هذا ضمنه. لان هذا ضمن ولذا قال ونوى الرجوع عليه رجع - 00:19:34ضَ
ولو لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء. نعم. واليك عن غيره وكل من ادى كفيلنا من ادى عن غيره دينا واجبا. نعم الحكم هنا في الرجوع في هل يجوز للظامن - 00:20:04ضَ
ان يرجع على من دفع عنه ينسحب ايضا على مسألة اخرى وهي كل من ادى عن غيره دينا واجبا هل له ان يطالبه او لا؟ مثلا انسان رأى جاره قد غاب عن زوجته. احتاجت الزوجة الى النفقة الواجبة - 00:20:34ضَ
انفق عليهم مدة غياب الزوج. او رأى بهائم جاره تحتاج الى طعام وجاره مسافر ولم يوكله فاتى وسدد او اتى لها بطعام. او رأى مثلا زرع جاري يحتاج الى مثلا ماء وخشي عليه العطش اشترى ماء واسقى زرع - 00:20:54ضَ
هذه مسألة تقول هل له ان يطالبه؟ يقال كل من ادى عن غيره دينا واجبا او حقا واجبا فان فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي التبرع فلا يجوز له ان يرجع. والحالة الثانية - 00:21:24ضَ
ان ان لا الحالة الثانية الا ينوي التبرع. فله ان يرجع ويطالب. كل من ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم في هذه المسألة نعم - 00:21:44ضَ
احسن الله اليك. وان برأ المديون برئ ضامنه. هكذا ما في الا الزكاة والكفارة طيب هذي مسألة اقول كل من ادى عن غيره دينا واجبا من ادى عن غيره دينا واجبا - 00:22:04ضَ
ان نوى المطالبة يطالبه. لانه محسن. ثم من ادى عن غيره دينا واجبا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ظامنا او كفيلا. والحالة الثانية الا يكون ظامنا. فان كان ظامنا تقدمت المسألة. له ان يؤدي عنه - 00:22:24ضَ
ولو لم يستأذنه. والحالة الثانية الا يكون ظامنا ولا كفيرا ولكنه متبرع. فهذا ان امكنه الرجوع الى صاحب الحق. ولم يرجع ولم يرجع. وانما ادى عنه الدين ولم يرجع فهذه المسألة تحتاج الى تأمل. هل له ان يطالب او لا؟ واما ان كان - 00:22:44ضَ
لا يمكنه الرجوع وادى عنه مراعاة لمال ذاك المدفوع عنه ان لا يتلف كان تدفع النفقة لزوجة الغائب او او يطعم بهائم الغافل فهذا له ان يطالب من دفع عنه بالحق. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. الامر الثاني الحقوق التي يدفعها الانسان - 00:23:14ضَ
عن من عليه حق لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تفتقر الا تفتقر الى نية. مثل اطعام البهائم مثل اداء الدين عن المدين. النفقة على الزوجة هذه اذا اه اه - 00:23:44ضَ
دفعها عمن عليه حق له ان يرجع الى المدفوع عنه ويطالبه بما دفع. الحالة الثانية ان تفتقر الى نية الزكاة الزكاة لا تجزء عن الانسان الا اذا نوى انها زكاة. فلو انه نواها صدقة عامة ما اجزأت - 00:24:04ضَ
عن الزكاة الزكاة عبادة مخصوصة. ولذا المذهب يرون ان من دفع الزكاة عن غيره ولم يستأذنه ولم يخبره انها لا تجزئ. فاذا كانت لا تجزئ من باب اولى لا يحق له ان يطالبه - 00:24:24ضَ
ما دفعه من الزكاة نعم برئ وان برئ المديون برأ ضامنه ولا عكس هكذا عندك نصومه طيب هنا اشار الى مسألة وهي من عليه دين ووجد له ضامن وجد له ضامن متى يبرأ الظامن ولا يبرأ المظمون ومتى يبرأ المظمون والظامن - 00:24:44ضَ
رجل عليه الف ريال دين. وضمنه اخوه. فعندنا مسألتان. المسألة الاولى ان يبرأ المضمون. يأتي صاحب الدين ويقول انت يا من اريد منك الف ريال ابرأتك. فاذا المضمون او ابرئ المضمون برئ الضامن. من باب اولى. لان الاصل برئ فالفرع يبرأ منه - 00:25:24ضَ
وليس لصاحب الحق ان يطالب الظامن وقد ابرأ المضمون. واضح؟ الحالة الثانية ان يبرأ الضامن كأن يقول الدائن انت يا فلان ضمنت لي فلانا تراك تري ابرأتك من الظمان. فاذا ابرئ الضامن لم يبرأ المظمون. هذا - 00:25:54ضَ
معنى كلامه وان برئ المديون برئ ظامنه لان المديون هو الاصل والظام من فرع قال ولا عكس اي اذا ابرئ الضامن لا يبرأ المضمون. القاعدة عندنا هنا ان التابع تابع. فاذا ابرئ - 00:26:24ضَ
الاصل سقط التبع له. احسن الله اليك ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل طلب كل واحد بالدين كله وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. هذه مسألة في الضمان لو آآ اذا - 00:26:44ضَ
ضمن اثنان واحدا رجلان ضمنا شخصا فله صورتان رجلان ضمن شخصا رجل اشترى سيارة او بيتا بالف او بمئة الف ريال. فقال البائع احضر لمن يضمنك. فجاء اثنان يضمن ان قال نحن نضمنه. هذه المسألة اذا ضمن اثنان واحدا - 00:27:14ضَ
فلا يخلو من صورتين. الصورة الاولى ان يقول كل واحد منهم ضمنت لك الدين. اذا قال كل واحد ضمنت لك الدين. فهنا يجوز لصاحب الحق اذا لم يسدد المضمون يجوز لصاحب الحق ان يطالب ايهما شاء - 00:27:44ضَ
ايهما شاء. له ان يطالب احدهما بدفع المال كله. لان كل واحد منهم قالوا ضمنت قال ضمنت لك الدين فله ان يطالب كل واحد من له ان يطالب احدهما بالمال كله. والصورة الثانية ان يقولا جميعا - 00:28:04ضَ
ضمنا لك الدين. فاذا قال ضمنا لك الدين فلا يلزم الواحد منهما الا نصف اين المضمون؟ فاذا ضمن اثنان شخصا واحدا فلها صورتان. الصورة الاولى ان يقول كل واحد منهم - 00:28:24ضَ
ضمنت لك الدين. فهنا كل واحد يتوجه اليه ضمان الدين كاملا. اذا لم يسدد المظمون الزم كل واحد منهما بالسداد. فان سدد الاول سقط عن واما اذا قال كل اذا قال ضمنا لك الدين. فلا يلزم كل واحد منهما الا نصف المبلغ - 00:28:44ضَ
فصاحب الحق لا يطالب كل واحد منهما الا بالنصف. يعني خمسين بالمئة خمسين بالمئة. طيب لو قال اربعة انا لك الدين. كل واحد منهما كم يلزمه؟ ربع المبلغ نعم. احسن الله اليك فصل - 00:29:14ضَ
والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن ما عليه حق ما لي الى ربه. ما عليه الا من ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. نعم عقد المؤلف هذا - 00:29:34ضَ
الفصل في بيان احكام الكفالة. والكفالة فيها شبه بالضمان. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يلحقونها بها. فبعضهم كما ذكر المؤلف يقول باب الضمان والكفاءة. فيجعلهما في باب واحد ثم يفرق بينهما بفصل. بوجود شبه كبير بينهما. ولوجود - 00:29:54ضَ
فروق يسيرة بينهما. وبعض العلماء يجعل الضمان باب والكفالة باب. الكفالة ما تقدم ذكرها المؤلف هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه يعني الى رب الحق قد قال الله عز وجل قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به - 00:30:14ضَ
في السنن قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم الكفيل. غارم الكفالة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الكفالة متعلقة بحق مالي. الكفالة كفالة من عليه حق ما لي دين او اشترى بضاعة او نحو من ذلك. فهذه كفالة صحيحة - 00:30:44ضَ
التي نص المؤلف عليها في قوله ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه النوع الثاني الكفالة في الحدود. الكفالة في الحدود والقصاص. كأن يجب على شخص حد السرقة - 00:31:14ضَ
يقول اريد ان اذهب الى اهلي لاحضر كذا. فهل لي للقاضي او الحاكم ان يطالبه باحضار كفيل ام لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها والمذهب ان الكفالة في الحدود لا تصح - 00:31:34ضَ
كفالة في الحدود لا تصح. وقد جاء فيها حديث لكنه ضعيف. لا كفالة في حد. وعند تعليل وهي ان الاستيفاء في الكفالة في الحدود لا يمكن. فلو ان المكفولة في حد سرقة - 00:31:54ضَ
او حد الرجم او نحوها اه هرب لا يمكن ان نستوفي من الكثير. لا اصلا ولا بدل لا يمكن ان تقطع يد الكافر. وكذلك ايضا لا يمكن ان نأخذ بدلا. لان - 00:32:14ضَ
حدود ما فيها بدن قام الحد على الانسان. ولذلك اغلقوا هذا الباب. حماية لجانب الحدود. ولان انه لا يمكن ان ننتقل للبدل في هذا الباب فقالوا لا يصح لا تصح الكفالة في الحدود. نعم. احسن الله اليك - 00:32:34ضَ
اعتبر رضى الكفيل لا المكفول ولا ولا المكفول له. نعم في الكفالة لابد من رضا الكفيل في تحمل الكفالة وهذا شرط باتفاق الائمة. فاذا لم يرظى الكفيل ما تصح الكفالة. فلو قال رجل لو - 00:32:54ضَ
قال الدائن للمدين احضر لمن يكفلك؟ فقال اخي يكفلني. ولم يقبل اخوه ما تصح الكفالة لابد من رضا الكثير. قال لا المكفول ولا المكفول له. لا يعتبر رضى المكفول. فلو - 00:33:14ضَ
قال مثلا الاخ انا اكفل اخي ولم يرظى اخوه بالكفالة لا يعتبر رظاه لصحة الكفالة لا يعتبر رضاه بصحة الكفالة لكن لابد ان يكون الكفيل قادرا على احضار المكفول ايظا لا يعتبر رظا المكفول له. اذا كان الكافل اهل لان القصد احظار - 00:33:34ضَ
بدني المكفول وقد حصل بكفالة من اقدم على الكفالة وهو قادر على احضاره يشهد لذلك حديث ابي قتادة الذي في البخاري لما جيء برجل يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ولم يتركه - 00:34:04ضَ
فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة صل عليه وعلي دينه يا رسول الله. ولم يسأل النبي صلى الله ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اه صاحب الحق ولم يقل له هل ترضى بكفالة او بظمان ابي قتادة ام لا؟ نعم - 00:34:24ضَ
احسن الله اليك. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ او سلم مكفول نفسه او مات برئ الكفيل. نعم ذكر المؤلف هنا ثلاثة اشياء ثلاثة امور اذا حصل واحد منها - 00:34:44ضَ
برئ الكفيل. برئ الكفيل. الاول ان يسلم الكفيل المكفول لربه الحق في المكان والزمان المتفق عليه. قال انا اكفل فلان اذا لم يسدد. فاذا لم يسدد او قال انا اكفل فلان اذا اذا قال اريد او اقرظك الف ريال تسددها لي بعد شهر - 00:35:04ضَ
لكن احضر لي كفيل. الكفيل الان غير غارم. الكفيل غير غارم. ولذلك اما ان يقول كثير غرام ولا غير غرام اذا قالوا كفيل المقصود بها ضمان فالكفيل عندنا التزام باحضار من عليه حق بدنه بالتزام - 00:35:34ضَ
باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. فاذا احضر من عليه الحق الى صاحب حق في الزمان والمكان المتفق عليه خلاص. سقط الضمان عن الكفيل. سددوا كلما سدد هو الان احضر لك البدن. الامر الثاني اذا سلم المكفول نفسه - 00:35:54ضَ
سلم المكفول نفسه لمن عليه الحق. مضى شهر وقال اتيتك. اذا سلم المكفول نفسه سقط او سقط ما على الكفيل من المطالبة. لان الاصل ادى ما عليه فالكفيل من باب او لا يسقط. الثالث اذا مات المكفول. اذا مات المكفول - 00:36:24ضَ
فيبرأ الكفيل لان الكفيل تكفل باحضار البدن والبدن لا يمكن احضاره هنا اذا قال المؤلف متى سلم الكفيل المكفول؟ ربي الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه او مات اي المكفول بريء - 00:36:54ضَ
الكفيل نعم. احسنه مما يفترق فيه تفترق فيه الظمان يفترق فيه الظمان عن الكفالة لو مات المظمون لا يبرأ الظامن ولو مات المكفول برئ الكفيل. نعم. احسن الله اليك وان تعذر على الكفيل احضار احضار المكفور ضمن جميع ما عليه. نعم اذا تعذر على الكفيل - 00:37:14ضَ
احضار المكفول في الزمان والمكان المحدد سواء كان تعذره لعجز هرب الكفيل هرب المكفول او كان تواطؤا منه فان الكفيل يلزمه ان يدفن ما على المكفول من حق. متى تعذر على الكثير؟ احضار المكفول في الزمان - 00:37:44ضَ
والمكان المحدد لزم الكفيل ما على المكفول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام والزعيم غارم. طيب سدد الكفيل ما على المكفول؟ هل تبرأ ذمة المكفول؟ قال لا. ينتقل الحق من ذمة - 00:38:14ضَ
صاحب الحق الى يعني ينتقل الحق الذي على المكفول. من كونه يطالبه به اه صاحب الحق الى ان الذي يطالبه به الكفيل. نعم. احسن الله ومن كفله اثنان فسلمه احدهما. لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. هذا واقع - 00:38:34ضَ
لو ان رجلا كفله اثنان ان يحظر بدنه لمن يطالبه بحق. في الزمان الفلاني والمكان الفلاني. فسلمه احدهما ثم هرب. لا يبرأ الثاني. يبرأ الاول اليوم سلم لكن لمن له الحق ان يطالب الاخر باحضاره. نعم - 00:39:04ضَ
- 00:39:34ضَ