شرح دليل الطالب | كتاب الغصب

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٥١) (‏باب الوديعة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا احسن الله اليكم. باب الوديعة. نعم بعد ذلك انتقل المؤلف - 00:00:04ضَ

الى احكام الوديعة والوديعة هي توكيل رب المال جائزة تصرف لحفظ ماله. توكيل رب المال جائزة تصرف لحفظ ماله كأن يقول خذ الناقة التي لي واحفظها الى ان ارجع من السفر هذه وديعة - 00:01:02ضَ

خذ الذهب الذي لي احفظه الى ان ارجع من الحج. هذه وديعة هذه لها احكام لها احكام قد قال الله عز وجل فليؤد الذي اؤتمن امانته. وكما اه كان الصحابة يودعون عند بعضهم البعض. وامر النبي صلى الله عليه - 00:01:25ضَ

وسلم علي ان يرد الودائع التي كان كفار قريش يودعون يودعونها عند النبي عليه الصلاة والسلام ان يرد ان يردها الى اصحابها لما اراد الهجرة نعم قد اجمع العلماء على جواز الايداع والاستيداع اذا توفرت الشروط - 00:01:47ضَ

والوديعة الان يعمل بها بكثرة البنوك الان البنوك الان فيها نظام ايداع وايضا فيها غير هذا النظام فيها ايضا نظام شراكة فيها اه نظام قرظ وغيرها من الامور والناس يتعاملون بالوديعة لها احكام. نعم - 00:02:07ضَ

احسن الله اليكم. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. اشترط بصحة الوديعة ان يكون الذي اودع دعوى الذي اودع جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الحر الرشيد البالغ العاقل الحر الرشيد ان يكون مودع المال - 00:02:31ضَ

جائزة تصرف فلو كان مجنونا لن تصح الوديعة ولا يترتب عليها احكامها وان يكون المودع جائز التصرف فلو ان رجلا عاقلا اعطى ماله لمجنون وديعة عنده نقول هذه ليست وديعة. فاذا اتلفها المجنون - 00:02:52ضَ

فلا ضمان عليه فلا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذي هذا ضابط في الوديعة كونها من جائز التصرف لمثله نعم فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم - 00:03:13ضَ

من صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه. هذا تفريع على الظابط الذي ذكره المؤلف لما قال لك اشترطوا لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله ذكر ما يتفرع عن الاخلال بهذا الظابط - 00:03:36ضَ

فلو ان صغيرا فلو ان رجلا جائزة تصرفي اودع ما له لغير جائز التصرف فاتلفه غير جائز التصرف يعني اودع ماله لمجنون قول السفيه فاثلفه فلا ضمان لا يطالب ولي غير جائز التصرف بالظمان لان - 00:03:54ضَ

جائزة التصرف هو الذي فرط باعطائه هذا السفيه ما له واضح؟ عكس المسألة لو ان غير جائز التصرف لو ان مجنونا او سفيها اودع ما له عند جائز التصرف فيدو القابض - 00:04:18ضَ

يد ضمان امانة لانه غير مأذون له ان يأخذ المال وانما الذي يتصرف بالمال ولي المجنون وليس المجنون واضح؟ وعليه قال صار ضامنا يعني لو ان احدا اخذ المال من صبي - 00:04:36ضَ

وقال الصبي احفظه لي يد الاخذ يد ظمان لا يد امانة ولا يبرأ الا برده لوليه. لانه اخذ المال بغير اذن الولي لكن اذا خشي تلف المال فاخذه من هذا الباب فهو محسن - 00:04:57ضَ

كأن يكون اه الصبي اه اراد سراق ان يأخذ المال منه وعسر الرجوع الى الولي فاخذه منه لاجل ان يحفظه فهذه حالات نادرة الفقهاء حينما يقررون لا يقررون النادر وانما يقررون الاصول العامة - 00:05:17ضَ

فاذا جاءت النوادر فانها تجري عليها بعظ الظوابط والقظايا التي اه تغير الحكم. نعم احسن الله اليكم. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجة - 00:05:37ضَ

نعم المودع يده يد امان يد المودع يده المودع يعتبر امين فعلى هذا يده يد امانة يلزمه ان يحفظ المال الذي اودع اودعه كما يحفظ ماله كما يحفظ ماله وطريقة الحفظ لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعين له المودع طريقة الحفظ - 00:05:56ضَ

فيقول هذا المال اريدك ان تحفظه في داخل البيت فيجب عليه ان يحفظه في داخل البيت والمسلمون عند شروطهم. فلو اخل به فتلف يظمن لانه مفرط الحالة الثانية الا يعين له - 00:06:31ضَ

الا يعين طريقة الحفظ فهنا يرجع الى عرف الناس والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فننظر طريقة اهل البلد لهذا المال في هذا الزمن كيف يحفظونه - 00:06:47ضَ

يختلف حرز الغنم عن حرز الذهب عن حرز الطعام الذي يتلف عن غيره ولذلك يقال اذا لم يحدد طريقة الحفظ فيرجع الى عرف الناس قال في حرز مثلها بنفسه او من يقوم مقامه. المودع يحفظ المال بنفسه - 00:07:07ضَ

او من يقوم مقامه عادة يعني من يحفظ ماله ان كان عنده زوجة تحفظ ماله فتقوم مقامه. لان العرف جاري على هذا الامر ان كان عنده زوجة تحفظ ما له من جنس هذا المال المودع - 00:07:30ضَ

لا من غيره احسن الله اليكم. لذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لما ذكر قاعدة الرجوع الى العرف قال وقد اجري العرف مجرى النطق في اكثر من مئة موضع - 00:07:47ضَ

منها دفع الوديعة الى منجرة العادة بدفعها اليه من زوجة او عبد. نعم احسن الله اليكم. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. نعم لو ان رجلا طبعا هذا تطبيق اريد منكم الجواب - 00:08:05ضَ

لو ان رجلا اودع اخر كيلو من الذهب فجاء هذا المودع واودعها وجعل الذي يحفظها زوجته. وزوجته بالعادة تحفظ ذهبه هل عليه ضمان طيب لو انه اعطاها اجنبيا غير زوجته - 00:08:27ضَ

هل يضمن او ما يضمن هذه مسألتنا ففرط بين اعطائها اجنبيا وبين اعطائها من يحفظ ماله عادة وعليه يقال لو ان المودع اعطى الوديعة اجنبيا ليحفظها فلا يخلو من حالتين - 00:08:54ضَ

الحالة الاولى ان ان يعطيها اياه لغير عذر هنا يضمن ما اصابها من تلف او نقص لتفريطه وتعديه. وهذا مذهب الائمة الاربعة. لان المودع انما ائتمن المودع ولم يأتمن الاجنبي - 00:09:12ضَ

لكن اجري العرف بالتسامح في اعطائها من يحفظ ماله عادة الزوجة والخادم ونحوه واضح فاذا اعطاها الى اجنبي من غير عذر فتلفت فالمودع يضمن لانه فرط باخراجها الى اجنبي لان المودع انما ارتظاك ولم يرتظي الاجنبي والناس يتفاوتون - 00:09:33ضَ

الحفظ الحالة الثانية ان يعطيها اجنبيا لعذر وهنا نقول لا ضمان عليه اذا تلفت عند ذلك الاجنبي ما لم يتعدى او يفرط وهذا مذهب جمهور اهل العلم كان يحترق البيت - 00:10:04ضَ

فيخشى عليها الحريق فيعطيها شخصا ليحفظها او يأتي مثلا قطاع طريق. فيخشى عليها السرقة فيعطيها اجنبي. هنا وجد عذر فهذا اقصى ما يستطيعه لحفظ ماله عادة فلا ضمان علينا احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. وان ها مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء. انتبهوا - 00:10:21ضَ

وهذه خمس مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تندرج تحت احكام آآ يعني المودع يعني يد المودع يد امانة وليست يد ظمان اذا لحق الوديعة تلف او نقص نظرنا ان تعدى او فرط ظمن - 00:10:49ضَ

ان لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. السور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بعضها في بعضها تعدي يضمن المودان وفي بعضها تفريط سيضمن المودع. وفي بعضها لا يوجد تعدي ولا تفريط فلا يضمن. فنفقرها فقط لانها واضحة. الاولى - 00:11:15ضَ

ان ها هو وان ها هملكها. عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. لم يضمن هذه الحالة الاولى. واضحة لو اخرجها من حرزها يعني لو انه قال لا تخرجها من الحرص - 00:11:37ضَ

فاخرجها لعذر لطريان امر لو ابقاها في حرزها لهلكت عادة فهذا لا ضمان عليه كأن يأتي حريق للبيت قد قال له لا تخرج هذي الوديعة من البيت فجاء حريق فاخرجها فلا ضمان. لان هذا ما يعمل عادة في حفظ الاموال. نعم. الثاني - 00:12:05ضَ

او اخرجت وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. وان تركها ولم يخرجها يعني لو انه ترك الوديعة في البيت مع ان الغالب في ابقائها الهلاك فانه يظمن - 00:12:31ضَ

لان الغالب عليها الهلاك. وقد فرط في حفظها قال او اخرجها لغير خوف ضمن هذه الثالثة. لو انه نهاه عن اخراجها من الحرز فاخرجها لغير عذر فتلف الظمن لانه فرط او لانه اخل بالشرط - 00:12:52ضَ

الرابع فان فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او اولى لم ان قال له لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها فحصل خوف فان اخرجها - 00:13:11ضَ

لم يضمن لانه اراد ان ان يحفظها وان لم يخرجها فتلفت لم يضمن. ففي الاولى تحرز لها. وفي الثانية طبق ما اشترط عليه هذه المسألة تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى ان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يظمن - 00:13:33ضَ

والمسألة الثانية ان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها لا لك. فهنا نص على الخوف من الهلاك. الحاصل ان المؤلف ذكر ثلاث خمس سور مردها الى قاعدة التفريط او التعدي - 00:13:58ضَ

هل فيها تفريط او تعدي ان وجد ففيها الظمان وان لم يوجد فلا ضمان نعم احسن الله اليكم. وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. نعم. لو جاء من ينهبها - 00:14:13ضَ

او من يريد ان يسرقها فالقاها انكسرت فانه لا ضمان عليه لان الناس هكذا يحفظون اموالهم. اذا جاء من يريد ان ان ينهبها ربما يرميها. لانه يظن ان هذا احفظ لها من ابقائها - 00:14:29ضَ

بيده فهو لم يتعدى ولم يفرط نعم احسن الله اليكم. وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم. لو ان عنده بهيمة او ناقة اه قد اودعت عنده فلم يعلفها حتى ماتت جوعا او لم يسقيها حتى ماتت عطشا - 00:14:48ضَ

فانه يظمن لان الودائع انما تحفظ بالقيام بمصالحها ايضا. نعم احسن الله اليكم. فصل وان اراد الفصل عقده المؤلف للكلام على سفر المودع بالوديعة. لو ان انسانا اودع طقم ذهب - 00:15:12ضَ

او عقد ذهب فاراد ان يسافر فهل له ان يسافر بالذهب؟ لماذا يذكرون هذا لان حرز السفر ليس كحز الحظر فالسفر عرضة للضياع للتلف للسراق لغيرها ولذلك هناك حالات يجوز ان يسافر - 00:15:33ضَ

المودع بالوديعة. وحالات لا يجوز ان يسافر المودع بالوديعة اشار المؤلف الى ثلاث حالات الاولى وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيل - 00:15:54ضَ

المودع اذا المودع اذا اراد السفر فامامه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يرد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة ولا يسافر بالوديعة لان حرز السفر ليس كحرز - 00:16:13ضَ

الحذر هذه الحالة الاولى. طيب اذا لم يستطع ما وجد المالك ولم يجد من يحفظ ماله عادة ينتقل للخيار الثاني فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. هذه الحالة الثانية اذا تعذر ردها الى المال - 00:16:33ضَ

ولم يجد من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها في السفر ان ان تتلف او يصيبها ما يصيبها. فسافر بها فتبقى يده يد امانة لا يظمن ان لحقها ظرر بسبب السفر - 00:16:54ضَ

الا اذا حصل تعد منه هذا هذا الخيار الثاني الخيار الثالث اذا كان السفر مخوفا وهو هنا اشترط اذا لم يخف عليها. لكن اذا خاف عليها ما الذي يجب عليه - 00:17:14ضَ

اذا لم يجد مالكها لم يستطع ان يرد على المالك وخاف عليها ان يسافر بها فينتقل للخيار الثالث وهو ان يدفعها للحاكم معالي الحاكم او من ينوب منابه نعم فان خاف عليها دفعها للحاكم. فان تعذر فلثقة. نعم - 00:17:27ضَ

ثقة مسلم نعم ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر. هذه مسألة ثانية المودع لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يودع في الحظ. ان يودع حال الحظر تأتيه الوديعة حال الحظر فاذا اراد ان يسافر فليس له ان يسافر بالوديعة وله وامامه ثلاث خيارات سبقت - 00:17:50ضَ

الحالة الثانية ان تأتيه الوديعة وهو في السفر فاذا جاءته الوديعة وهو في السفر فله ان يكمل السفر بالوديعة لان المودع راضية حال السفر اكماله الوديعة السفر بالوديعة يعتبر ليس تفريطا نعم - 00:18:18ضَ

احسن الله اليكم. وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبس او لبس لا لخوف من عث او اخرجت دراهم او اخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها ثم - 00:18:40ضَ

او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا الا تعود امانة بغيرك. ولا تعود تكذب طيب. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد نعم هنا اشار الى مسألة يد المودع - 00:19:00ضَ

يد امانة يلزمها ان يحفظ الوديعة فلا يستعملها ولا يركبها ولا يلبس الثوب المودع ولا يلبس العقد المودع ولا يطبخ بالاواني المودعة ونحوها هذا الاصل وهذا باتفاق الائمة. حتى المال الذي يودع اياه فيستنفقه. لم يعطى اليهم عن طريق القرض. وانما - 00:19:24ضَ

ما اعطي المال ليحفظه وهذه مسألة يقع فيها الاخلال من جملة من الناس. قد تكون عنده ودائع ودائع اموال فيأتي ويستعملها بل ما هو هناك ما هو اشد من هذا. قد يكون الرجل مؤتمن من طرفين - 00:19:51ضَ

قد تكون اموال صدقات زكوات فيتوسع فيها وهذا امر لا يجوز له. الحاصل وهذا باتفاق اهل العلم ان المودع لا يستنفق ولا يستخدم الوديعة لان الاصل في مال الغير الحظر - 00:20:10ضَ

فلا يحق له ان يستخدمه الا باذن وهو انما اذن له في الحفظ ولم يأذن له في الاستخدام لكن استخدام المودع للوديعة على حالات الحالة الاولى ان يستخدم الوديعة في مصالحه باذن المودع - 00:20:29ضَ

بلا ضمان الا اذا تعدى او فرط حال الاستخدام كأن يقول هل قدر اجعله وديعة عندك واذا احتجت ان تطبخ فيه فاطبخ او يقال للمرأة هل عقد وديعة عندك؟ فاذا احتجتيه فالبسيه - 00:20:52ضَ

فيجوز ذلك اذا وجد الاذن الحالة الثانية ان يستخدمها لمصلحتها لا لمصلحته كما اشار المؤلف رحمه الله حينما قال بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا لخوف من عث اي - 00:21:10ضَ

لبس الثياب لا خوفا من ان يصيبها الغبار والتلف من كثرة البقاء اذا نقول اذا استخدم الوديعة لمصلحة الوديعة لا لمصلحته فهذا جائز ولا يكون متعد بهذا فاذا تلفت حال الاستخدام فلا يعتبر تعدي - 00:21:29ضَ

فتبقى يده يد امانة كأن يسوق الدابة بساقيها او لاطعامها او يخرج الثياب لينشرها لئلا يصيبها المطر او الرطوبة او التلف. فهذا لا تعتبر يده يد ضمان وانما لم تزل يد امانة - 00:21:50ضَ

الحالة الثالثة ان يستخدمها بغير مصلحتها بغير اذن مالكها فلا يجوز ذلك فان تلفت قبل ردها لماذا بوجود ايش معي ولا ما انت بمعي وجود التعدي هنا نحن معنا قاعدة في الامانة. اذا تلفت بتعدي او تفريظ فالظمان لازم - 00:22:13ضَ

اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. قد يأتي قائل ويقول طيب كيف نعرف هل هو فرط او لا؟ هذه مسألة ستأتي لكن الان المسائل تؤخذ مسألة مسألة - 00:22:45ضَ

عندنا نقول اذا استعملها لغير مصلحتها بغير اذن مالكها اولا ما الذي يترتب على ذلك لا يجوز لا يجوز ذلك ذكر لك الاحكام قال حرم عليه هذا الحكم الاول لا يجوز - 00:22:59ضَ

ثانيا صار ظامنا يضمن ما لحقها من تلف اثناء الاستخدام لان يده انتقلت من كونها يد امانة الى يد الضمان واضح وصور التلف كثيرة الثالث قال وجب عليه ردها فورا. يجب عليه ان يرد الوديعة الى مالكها - 00:23:18ضَ

لانه ارتفع ارتفعت الامانة عنه فيرد الى المودع ويجدد العقد من جديد. بان يقول اقبل ان تكون مودعة عندك ايضا ثانية هذا الذي ذكره المؤلف طيب لو ابقاها عنده هل تستمر يده يد امانة ولا يالضمان - 00:23:43ضَ

لو ما ردها بعد ان استخدمها المذهب قالوا لا تعودوا امانة بغير عقد جديد لا بد ان يجدد لانه انتقل من كونه امينا الى كونه ظامنا لكن لو قال له المودع - 00:24:07ضَ

كلما خنت ارجع امانة عندك يصح ذلك قال وصح اي ان يقول كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين يصح ذلك احسن الله اليكم. فصل طيب نقف على هذا ونرجع بعد - 00:24:26ضَ

يزيد لقطة معنا من يده هي الظمان؟ لا لا يلزم ذلك يعني اذا قلنا ان يده هي الضمان لو قلنا يده يد امانة. اذا قلنا ان يده يد امانة في صورة الوديعة - 00:24:50ضَ

لا يظمن الا اذا لحقها تعدي او واذا قلنا في الوديعة يده هي الضمان يضمن كل ما لحقها من تلف لانه متعدي هنا اصبح متعدي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبته - 00:25:37ضَ

سمعتم يا اخوان اه نعم الثقة ان يكون موثوقا لحفظ هذا المال في ذلك الوقت يعني عند الناس يعتبر هذا ثقة بنوك الان الناس يحفظون عندها اموالهم عادة فلو انه اعطاه مثلا - 00:26:22ضَ

اه خمسين الف ريال قال احفظها عندك فلم يجد حصلت الحالات اراد ان يسافر لم يجد من يحفظ مالهم ولم يستطع ردها الى المالك وخاف عليها في السفر ولم يجد ايضا آآ سلطانا في ذلك الوقت يقبلها - 00:26:51ضَ

له ان ان ان يجعلها فيما يحفظ به عند البنوك مثلا فرض انه في بلد ما بلد كافر فاراد ان يسافر وترتبت هذه الحالات الثلاث فله ان آآ يعني يحفظها عند البنوك الموثوقة - 00:27:11ضَ

للحفظ مرعوبة ليس عرظة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم. فصل والمودع امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط او خان. نعم هذي قاعد - 00:27:29ضَ

ايه ده؟ كل من اودع وديعة فهو امين لا يضمن ما لحق الوديعة من التلف او الهلاك او النقص الا اذا حصل واحد من ثلاث حالات الاولى ان يتعدى فيضمن ما لحق - 00:28:04ضَ

الوديعة من ثلاث. كأن يلبس الثوب لا لمصلحة الثوب لكن لمصلحته يتلف الثوب فيظمن الثاني او يفرط كان يفرط في حفظها فلا يحفظها فيما يحفظ فيه ما له عادة فيضمن كأن يأخذ مثلا الذهب المودع او خمسين الف مودع عنده - 00:28:23ضَ

لكن يحفظها مثلا في السيارة فتسرق هذا مفرط. يظمن لان السيارة لا يحفظ فيها هذا المبلغ عادة ثالثا ان يخون تحصل منه خيانة في المال تنتقل يده من كونها يد - 00:28:49ضَ

اه امانة الى يد اه ظمان مثال ذلك اه ان اه يسرق شيئا من الوديعة. فهنا يعتبر خان يده يد ضمان في هذه الحالة احسن الله اليكم ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. وفي انها تلفت او انك اذنت لي في دفعها لفلان - 00:29:10ضَ

ثلاث امور اشار المؤلف الى ان قول المودع مقدم يقبل قوله بيمينه اذا حصل خلاف بين المودع والمودع الامر الاول يقبل قوله بيمينه في نفي التفريط لو قال انا لم افرط - 00:29:39ضَ

او قال انا لم اخن او قال انا لم اتعدى وانما تلفت من غير تفريط ولا ولا تعد ولا خيانة. فيقبل قوله بيمينه ولا يثبت عليه شيء من ذلك الا اذا احضر المودع بينة على وجود التعدي او التفريط او الخيانة - 00:30:02ضَ

البينة على المدعي الثاني يقبل قوله ايضا بيمينه في اثبات التلف. لو قال ان الدابة تلفت ماتت دفنتها او ان المال احترق فيقبل قوله آآ في ذلك قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان المودع المودع اذا احرزها ثم ذكر انها ضاعت - 00:30:23ضَ

ان القول قوله وقال اكثرهم بيمينه يعني اكثر من قال ان قوله هو المقدم قالوا ايضا يلزم معه اليمين الامر الثالث لو ادعى المودع ان المودع اذن له في دفعها لفلان فدفعها. لو قال انت اذنت لي في دفعها لفلان. وقد دفعتها له - 00:30:56ضَ

قوله بيمينه لانه امين احسن الله اليكم وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته او ادعى ورثته الرد لم يقبل لم يقبل الا ببينة. نعم هنا اشار الى مسألة وهي اذا - 00:31:21ضَ

حصل دعوى رد الوديعة الى المودع الى المودع الانسان اودع عقد ذهب جاء صاحب المال جاء صاحب المال وقال اعطني الذهب فقال اعطيتك اياه. فهل يقبل قوله بيمينه اذا لم توجد بينة اختلف قال ما اعطيتني. وقال المودع بل اعطيتك - 00:31:44ضَ

بقول من نأخذ نقول عندنا مسألتان المسألة الاولى او لها حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى قال وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر اي لم يقبل لو ادعى الرد بعد مطله - 00:32:13ضَ

بلا عذر يعني لو ان المودع مطل يعني ماطل في اعطاء صاحب المال الوديعة فتنتقل يده من كونها يد امانة الي الضمان يعامل مثل معاملة جاحد العارية. جاحد الوديعة لو قال - 00:32:33ضَ

اعطني الوديعة فامتنع من اعطائه او قال ما عندي لك وديعة ثم قال بلى بلى عندي لك وديعة هنا لو ادعى الرد بعد مطله اذا ماطله بلا عذر لم يقبل قوله في ادعاء الرد الا ببينة. لماذا - 00:32:59ضَ

لانه انتقل من كونه مؤتمنا الى كونه غير مؤتمن لما ماطل تريدون مثالا او او واظحا رجل المسألة هذي المسألة لو ادعى الرد بعد مطله بلا عذر لم يقبل تقبل دعواه الا ببينة - 00:33:29ضَ

معنى المسألة لو ان المودع لو ان المودع طلب من المودع رد الوديعة فماطل في ردها فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يماطل لعذر. كأن تكون الوديعة في البلد وهو في السفر. فهذا تبقى يده يد امانة - 00:33:51ضَ

الحالة الثانية ان يماطل في الرد لغير عذر. قال اعطني مالي اماطلة. قال بعدين اعطني مالي قال بعدين ماطله بلا عذر هنا تصبح غير امين غير مؤتمن اعطاك المال لاجل ان تحفظه لا لاجل ان تماطله. واضحة المسألة الثانية؟ طيب الذي يترتب على المسألة الثانية اذا اذا - 00:34:17ضَ

قد دعا الرد في المسألة الاولى اذا ما طل لعذر ثم ادعى انه ردها يقبل قوله لانه امين يقبل قوله بيمينه المسألة الثانية اذا ادعى الرد لا يقبل قوله لانه ليس امينا هذا معنى قوله وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر - 00:34:46ضَ

لم يقبل الا ببينة المسألة الثانية اذا ادعى ورثة المودع الرد لم يقبل لو ان والدهم اودع وديعة يا رجل واودع رجلا مئة الف فمات المودع فجاء صاحب المال لورثة الميت - 00:35:11ضَ

وقالوا رددنا المال لك لم يقبل قولهم الا ببينة. لانه لم يأت منهم وانما ائتمن وليا وعليه من عندهم وديعة او من عند والدهم وديعة لاخر فيجب عليهم ان يثبتوا الرد - 00:35:38ضَ

شاهدين لانهم هنا يدعون هنا هم المدعون البينة على المدعي وضح معنى كلامه؟ نعم. اعد قراءة كلامه احسن الله اليكم. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببيت - 00:35:58ضَ

وكذا كل امين. يعني كل امين كل شخص قيل عنه ان يده يد امانة كالوصي. والعامل وفي الشركة كذلك ايضا المودع وغيرهم هؤلاء يدهم يد امانة يقبل قولهم في نفي التعدي. ونفي التفريط - 00:36:19ضَ

وفي اثبات التلف وفي انه اذن لهم في فعل كذا ونحوه من ذلك احسن الله اليكم. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وان نكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. نعم اذا اكره المودع - 00:36:41ضَ

على دفع الوديعة لغير مالكها فدفعها فان كان الاكراه اكراها حقيقيا تتوفر فيه الشروط فانه لا يظمن فلو جاءه مثلا ظالم جاءه مثلا سلطان ظالم وقال له اعطني المال الذي عندك لفلان والا سجنتك - 00:37:07ضَ

فاعطاه لم يضمن اكراه عذر كما تقدم معنا نحن احسن الله اليكم. وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ولنتها باقية. ثم علمت تلفها. صدق بيمينه ولا ضمان. كل هذه المسائل يصدق قوله بيدك - 00:37:31ضَ

لانه امين فلا ضمان. فلو قال عندي الف وديعة ولكنه قبضها وصدق قوله بيمينه لو قال عندي الف وديعة لكنها تلفت بلا تعد ولا تفريط يصدق قوله بيمين هذه امثلة مفرعة على ما تقدم. لو قال - 00:37:57ضَ

اه عندي الف وديعة ثم قال لكن علمت انها تلفت صدق قوله بيمينه هذه مسائل. هناك مسائل لا يصدق قوله بيمينه وهي وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية. ضمن. نعم. لو قال - 00:38:21ضَ

قبضت منه الفا على وديعة فقال الاخر بل قبضتها مني غصبا قبضتها مني غصبا فانه يضمنها لانه هو الان يدعي انها انها وديعة ومالكها يدعي انها ليست وديعة فهنا نقول اثبت انها وديعة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن - 00:38:46ضَ

اليمين على من انكر. هنا نقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم احسن الله اليكم. باب احياء الموات. يعني تلخص عندنا ملخص الان باب الوديعة اولا تعريف الوديعة عرفناه. من يذكر لي تعريف الوديعة بسرعة - 00:39:15ضَ

طيب اخذنا تعريف الوديعة ثم عرفنا مشروعيتها ثم بعد ذلك انتقلنا الى اه المسألة الثانية وهي السفر المودع سفر او شروط صحة الوديعة ممن تصح الوديعة لابد ان ان تكون من جائز التصرف لمثله. ثم ما الذي يترتب على الوديعة اذا اختل هذا الامر - 00:39:35ضَ

ثم ايضا تكلمنا على سفر المودع بالوديعة ثم ايضا ما الذي يترتب على اه الوديعة هل متى يضمن المودع؟ ومتى لا يظمن وهل يدوب المودع يد امان هل يد المودع يد ضمان او يد امانة - 00:40:07ضَ

ومتى يظمن المودع ومتى لا يظمن - 00:40:31ضَ