Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كونوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلم الله تعالى نبينا محمد - 00:00:04ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم معنا ان شاء الله في شرح دليل الطالب الكلام على باب اللقطة واحكامها وباب اللقيط واحكامه وبعض احكام الوقف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:00:42ضَ
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين نعم المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على اللقطة واحكامها ما هي اللقطة وما اقسام اللقطة؟ ومن ما الذي يحل التقاطه وما الذي لا يحل التقاطه؟ هل لقطت مكة كلقطت سائر الحرم - 00:01:18ضَ
وهل اللقط انواع؟ او انها قسم واحد واذا التقط الانسان اللقطة هل يجب عليه تعريفها؟ وكم يجب عليه ان يعرفها؟ اذا عرفها هل تدخل في ملكه؟ او انه احفظها اذا حفظها هل يلزمه ان ينفق عليها ام لا - 00:01:43ضَ
واذا التقط شيئا ينتهي تأريخه او يستهلك ثمنه مثل احيانا يلتقط شاة او يلتقط اشياء مثلا اه ينتهي تاريخها او يكون طعاما يفسد اذا بقي هل يلزمه ان يبقيه عنده سنة ام يبيعه ام يأكله - 00:02:03ضَ
الى غير ذلك من الامور. هذه مسائل يبحثها العلماء في كتاب او في باب اللقطة. واللقطة تعريفها هي المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره. المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره. وقد جاء في الصحيحين احاديث تبين شيئا من - 00:02:23ضَ
احكام اللقطة ومنها حديث ابي ابن كعب في البخاري ومسلم وحديث زيد ابن خالد في البخاري ومسلم جاء في الصحيحين عن زيد ابن خالد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:46ضَ
وقال يا رسول الله او فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال قال فضالة الغنم. قال هي لك او خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب - 00:03:01ضَ
قال فضالة الابل قال ما لك ولها دعها فان معها سقاءها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرم ولا تحل لقطتها الا لمنشد - 00:03:25ضَ
هذا في بيان لقطة الحرم وجاء ايضا في احاديث اخرى ما يبين احكامها نعم احسن الله اليكم. وهي ثلاثة اقسام. نعم اللقطة ثلاثة اقسام. قسم يملك من حين التقاطه. اذا - 00:03:48ضَ
من لقطه ملكه ولا يلزمه تعريفه وقسم لا يجوز لصاحبه ان يتملكه ولو بقي عنده عشر سنوات وقسم يحرم على الانسان ان يأخذه ان يبقيه محله وقسم يجب على من التقطه ان يعرفه سنة - 00:04:05ضَ
فاذا عرفه سنة اخذ عددا من الاحكام. نعم احسن الله اليكم. احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس. كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا بالالتقاط. ولا يلزمه تعريفه. هذا الاول وهو ما لا تتبعه - 00:04:29ضَ
اوساط الناس مثل السوط والرغيف والاقلام رخيصة الثمن ونحوها. فهذه هذا القسم الاول سيذكر الشيخ ما الذي يفعله معه. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. اول ما يجده صاحبه له ان يتملك له ان يأخذه - 00:04:54ضَ
والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانقلب الى بيتي فاجد التمرة ساقطة ارفعها. فلولا ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها. يعني لولا ان تكون من تمر الزكاة لاكلتها. طيب لو كانت من امور - 00:05:16ضَ
عمت الناس او اموال عامة الناس جاز ان يأخذها والاحاديث في هذا عديدة ولذلك باتفاق اهل العلم ان اليسير ومحقرات الامور التي لا تتبعها همة اوساط الناس ولا يبحث عنها صاحبها غالبا اذا - 00:05:38ضَ
سقطت منه هذه اذا وجدها صاحبها له ان يأخذها مباشرة بشرط الا يعلم مالكها لكن اذا علم ان مالكها فلان فلا يحق له ان يأخذه وانما المقصود اذا لم يعلم مالكها. نعم - 00:05:57ضَ
احسن الله اليكم. لكن ان وجد لكن ان وجد ربه دفعه له. نعم لو قال قائل ما ضابط ماذا تتبع اوساط الناس يقال المرد في ذلك الى العرف العرف ننظر الى اوساط الناس لا الى اشرافهم لان اشراف او لان اغنياء الناس احيانا لا يبالون ببعض الاموال التي - 00:06:15ضَ
اتبعوا همة اوساط الناس والفقراء احيانا يبحث عن التمرة اذا العبرة اوساط الناس هؤلاء ما لا تتبعه هممهم اذا سقط وغاب منهم هو الذي يأخذ هذا الحكم للانسان ان يلتقطه وله ان يتملكه اول ما يأخذه - 00:06:42ضَ
ولا يلزمه تعريفه. وقد مر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فاكلها. نعم احسن الله اليكم دفعه له ان لكن ان لكن ان وجد ربه دفعه له ان كان باقيا. والا لم يلزمه شيء - 00:07:00ضَ
نعم ما لا تتبعه همة اوساط الناس اذا وجده الانسان فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يجد صاحبه فهذا يلزمه ان يعطيه اياه. لانه ما له وقد وجده ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس. الحالة الثانية الا يجد صاحبه فله ان يتملكه مباشرة للاحاديث والاثار السابقة - 00:07:21ضَ
اذا طيب هل يلزم ان يعرفها؟ يقال لا. لحديث ابي هريرة واثر ابن عمر لا يلزمه اصلا تعريفها احسن الله اليكم. ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه - 00:07:46ضَ
نعم من ترك دابته من غنم او ابل او بقر او غيرها ترك اياس المقصود تركها يائسا منها اما لكونه في صحراء وعجز عن حملها. فتركها ترك راغب عنها. متخلص منها - 00:08:06ضَ
او كونها هزيلة ضعيفة فلم يرغب ان يتكلف في طعامها فاذا تركها ترك اياس بمهلكة او في فلاة لان الغالب من هذه الاشياء ان الدواب اذا تركت فيها انها تموت - 00:08:29ضَ
فاذا ترك دابته ولم يقل ثيابه لان الثياب قد يتركها الانسان في محل ويأتي اليها بعد سنة فيجدها. وانما المقصود الدواب التي تحتاج الى رعاية واكل ترك اياس لا ترك من يريد ان يرجع اليها - 00:08:49ضَ
في مهلكة اي في محل تهلك الدابة لو وضعت فيه لانقطاعها او لعجزه عن علفها فوجدها احد فاخذها ملكها للاثر وللنظر. اما الاثر فقد جاء عند ابي داوود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد - 00:09:06ضَ
عجز عنها اهلها ان يعلفوها. فسيبوها فاخذها رجل فاحياها فهي له. يقول عبيد الله ابن حميد الراوي عن الشعبي فقلت له عمن قال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الاثر - 00:09:28ضَ
موصول وايضا النظر يدل على هذا فان صاحبها لما تركها في محل ترك اياس في مهلكة دل على انه راغب عنها لواجدها ان يأخذها احسن الله اليكم. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. نعم. ما يلقى في البحر - 00:09:47ضَ
ويسقط من السفن من اموال الناس وثيابهم ودوابهم وغيرها من متاعهم لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يلقيه صاحبه اختيارا يعني ان يلقيه صاحبه اه راغبا عنه او خوفا من الغرق. فيلقيه بنفسه - 00:10:08ضَ
فاذا القاه صاحبه خوفا من الغرق ان ترتج السفينة فيريد ان يتخلص منه فاذا القاه فوجده غيره فان للواجد ان يتملكه لان من القاه استغنى عنه استغنى عنه لكونه خاف من الغرق او لا يريد او غير ذلك من الامور. لكن صاحبه هو الذي القاه - 00:10:33ضَ
فالقاه في البحر ومعلوم ان البحر يهلك هذه الاشياء. اذا لواجده ان يتملكه الحالة الثانية ان يسقط في البحر رغما عن صاحبه من غير اختيارك ان تغرق السفينة فيسقط كل ما فيها من المال - 00:11:00ضَ
فيأتي انسان وينقذه. فهذا يقال اذا انقذه وخلصه فانه لا يملكه وانما يرده الى صاحبه لكن لمن خلصه اجرة المثل على هذا العمل. نعم احسن الله اليكم. الثاني الضال التي تمتنع من صغار السباع. كالابل والبقر والخيل - 00:11:20ضَ
والبغال والحمير والظباء. فيحرم التقاطها. هذا القسم الثاني من اللقطة وهي الظوال التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها سقائها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وفي رواية من اوى ضالة فهو ضال - 00:11:48ضَ
ما لم يعرفها فالضوال المقصود بها ضوال الابل لا يجوز لاحد ان يلتقطها لان للاثر والنظر. اما الاثر فالحديث صريح واما بالنسبة للنظر فان ضالة الابل عندها من القوة ما تمتنع من صغار السباع - 00:12:16ضَ
ايضا اصبر على العطش وتصبر على الجوع وصاحبها غالبا يجدها وهي ايضا غالبا تعرف محلها فاذا التقطها احد فانه يمنع وصول صاحبها اليها هذا الغالب ولذلك منع من التقاطها الفقهاء رحمهم الله الحقوا بضالة الابل - 00:12:37ضَ
بعض الاشياء طيب ما العلة التي تلحق بها لما اختلفوا في العلة اختلفوا فيما يلحق بها. العلة هنا غير منصوصة وانما هي التماسية. المذهب قالوا ما يمتنع من صغار الابل. ما يمتنع من صغار السباع - 00:13:00ضَ
فما يمتنع من صغار السباع اما لقوة بدنه الابل او لسرعة عدوه كالظباء منعوا من التقاطه لكن لما ننظر الابل تمتنع لقوة بدنه ايضا ولصبرها ولدلالتها فهذا القياس يحتاج الى تأمل لكن المذهب جعله ضابطا كل - 00:13:19ضَ
كل ما يمتنع من صبغار السباع ومثلوا له بالبقر والخيل والابل والحمر والظبا فيحرم التقاطها. نعم احسن الله اليكم وتضمن كالغصب. نعم من التقط شيئا من الضوال فان يده ليست يد امانة وانما - 00:13:42ضَ
ومن والقاعدة عندنا ان من قبض المال باذن الشارع او باذن مالكه فيده يد امانة هذا لم يقبضها لا باذن الشارع ولا باذن مالكها اذا يده هي الضمان. فلو انه اخذ الابل وفي اثناء الطريق - 00:14:03ضَ
غاصب وغصب الابل منه فهو يظمن لان يده هي الضمان وليست يد امانة. نعم احسن الله اليكم. ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه. او بردها الى مكان نعم - 00:14:22ضَ
متى يزول ضمان من التقط شيئا من الابل التائهة اشار المؤلف الى انه يزول ظمانه احد امرين الامر الاول ان يردها الى الامام او نائبه من ينوب عنه كالجهات التي يظعها السلطان ويقول من وجد شيئا من من ظوال الابل فليضعها في هذا المحل - 00:14:44ضَ
هذا يزول به ضمان من التقط شيئا من الابل الامر الثاني ان يردها الى مكانها بشرط ان يأذن له الامام واذا لم يأذن له الامام او ردها هو بنفسه فتبقى يده هي الضمان. والدليل قالوا ما رواه الامام ما لك في الموطأ عن ثابت ابن الضحاك انه - 00:15:10ضَ
وجد بعيرا فاتى به عمر رضي الله عنه فامره ان يعرفه. ثم انه رجع الى عمر فقال انه قد شغلني عن عملي فقال له اذهب فارسله من حيث اخذته. قالوا هذا باذن الامام - 00:15:32ضَ
فلو ان الامام وجد جعل شبكا مثلا وقال كل من وجد شيئا من ظوال الابل التائهة والسائبة يضعه في هذا المحل فتبرأ الذمة هنا طيب اذا لم يظع هذا الامر ولم يظع محلا يقال لا تقبظها. لا تلتقطها. اتركها في محلها - 00:15:49ضَ
احسن الله اليكم. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. من اخذ شيئا من الضوالي من ضوال الابل وكتمها ولم يعرفها فانه يعاقب من باب التعزير - 00:16:07ضَ
يلزم بها وبقيمتها. بمعنى كما قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها غرامتها ومثلها معها فيضاعف عليه في العقوبة. وهذا اخذ به الامام احمد وقد عمل به عمر. والعلماء قالوا هذا من باب - 00:16:30ضَ
باب التعزير احسن الله اليكم وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ لو ان رجلا عنده اه ابل فتبعها شيء من من ظوال الابل - 00:16:54ضَ
تبع القطيع الذي عنده او الذود الذي عنده تبعها جمل او ناقة ضالة فدخلت داره فاخرجها او دخلت دخلت الفناء الذي فيه الابل التي يملكها فاخرجها لم يضمن لا يقال انك الان تظمن كما يظمن من اخذ ظالة ثم اخرجها - 00:17:21ضَ
من عندنا من من اخذ او دخل عليه شيء من ظوال الابل ثم اخرجها فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يأخذها هو ثم يخرجها فهذا يظمن ما لم يردها الى السلطان او نائبه - 00:17:49ضَ
او يأذن له السلطان في ردها الى محله. لماذا؟ لان يده اصبحت يد ومن لم يؤذن له بالقبض ثانيا ان تلحق الناقة ابله هو فيأتي واذا هي في داخل الشبك - 00:18:08ضَ
فيخرجها هذا لا ضمان عليه. لانه اصلا ما اخذها ولا تعدى باخذها وانما اخرجها مباشرة وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. الثالث كالذهب والفضة والمتاع. وما لا يمتنع من صغار السباع - 00:18:25ضَ
كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج. فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعنيفها. نعم هذا النوع الثالث وهو الذي يجوز التقاته لكن يجب تعريفه. قد جاء في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم - 00:18:46ضَ
عفاصها ووكاءها ثم استنفقها. فان جاء ربها فادها اليه. ونحوه من حديث ابي بن كعب. فمن وجد ذهبا او فضة او دراهم تتبع همة اوساط الناس. او وجد غنما او اه وجد دجاجا - 00:19:16ضَ
او اقمشة او غيرها مما تتبعه همة اوساط الناس فيجب عليه ان يعرفها اذا التقطها لكن هل الافضل له ان يلتقطها او يتركها اذا وجد مثلا الف ريال ساقطة هل الافضل ان يأخذها او يتركها - 00:19:36ضَ
نقول اولا اما من حيث الجواز فيجوز له ان يأخذها ويجوز ان يتركها يجوز ان يتركها ويجوز ان يأخذها. واما الافضل فبينه المؤلف والافضل مع ذلك تركها. فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن. لا - 00:19:55ضَ
الى موضعها ضمن. نعم. اللقطة من القسم الثالث اه ترد عليها احكام. الحكم الاول الاصل انه يباح اخذها وتركها ثانيا اذا خاف على نفسه الخيانة ولم يأمن نفسه القيام بحق على القيام بحقها فانه لا يجوز له ان يأخذها - 00:20:15ضَ
واذا قال عليه الصلاة والسلام من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فلا يعرض نفسه للاثم ولا يعرض مال غيره للضياع الحالة الثالثة اذا تساوت الامور اذا تساوت الامور فهنا المؤلف رحمه الله قال والترك - 00:20:44ضَ
افضل ثم رد طبعا والافضل مع ذلك تركها. فالترك افضل قد روي عن ابن عمر ان عبد الله ابن دينار قال قلت لابن عمر وجدت لقطة قال ولم اخذتها لكن قد يحتف بهذا الامر شيء يجعل لقطها اولى. كأن يغلب على ظنه انه سيجد صاحبها - 00:21:01ضَ
او يخاف عليها من الضياع اذا تركها. ويغلب على ظنه الامانة فهذا من باب والله في عون العبد. ما دام العبد في عون اخيه احسن الله اليكم. فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع - 00:21:26ضَ