شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٥) (باب الحجب)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن الامين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:04ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع والثلاثون من مجالس شرح كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لعام ثمان - 00:00:46ضَ

ثلاثين واربع مئة والف من الهجرة قد وقفنا من كتاب الفرائض على باب الحجب تقدم معنا في الدرس الماظي الكلام على بعظ المسائل في كتاب الفرائظ اولا مر معنا فضل تعلم الفرائض - 00:01:11ضَ

والنصوص الواردة في ذلك. وتعريف الفرائض من يعرفني الفرائض؟ نعم العلم بقسمة المواريث علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. طيب اذا مات الانسان تعلق بتركته خمسة امور - 00:01:34ضَ

يبدأ بها الاول الاول فلا يقدم الاخير قبل ان يبدأ بالاول. الامور الخمسة باختصار ها مؤونة تجهيز الميت الثاني وليد التجهيز الميت الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة الثالث الحقوق المطلقة الرابع - 00:01:57ضَ

الوصية الخامس احسنت قسمة الفرائض على اهلها. طيب اسباب الميراث ثلاثة اسباب لا يرث الانسان الا اذا توفر فيه احد هذه الاسباب الثلاثة ما هي والولاء باب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب - 00:02:36ضَ

المرأة المطلقة متى ترث ومتى لا ترث بينونة اذا كانت بينونة كبرى لا ترث الا احسنت اذا كان طلاقه لحرمانها من الميراث فتكلمنا عن المساء. طيب المطلقة طلاقا غير بائن. المطلقة طلاقا رجعيا - 00:03:12ضَ

متى ترث ما دامت في العدة فانها ترث اذا مات زوجها من المسائل التي مرت معنا ايضا الرجال المجمع على ارثهم على سبيل الاختصار عشرة كيف الاولاد من اي الجهات - 00:03:42ضَ

الزوج والاولاد طيب العم من اي الجهات ام لاب او عم شقيق؟ نعم بقي احد الوارثات من النساء على سبيل الاختصار الاخت يعني الاخت الشقيقة والاخت يا اب نعم احسنت - 00:04:13ضَ

انت الابن والبنت العمة ثارث ولا ما ثارث عصبوا الا صاحبة فرض ما يطيعكم ما تعرف اما من ذوي الارحام وسيأتي معنا ذوي الارحام هل يرثون او لا يرثون واذا قيل بارثهم متى يرثون؟ طيب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل - 00:05:28ضَ

او الورثة الذين يرثون منقسمون ينقسم ارثهم الى ثلاثة اقسام. اما ان يرثوا بالفرظ فقط او بالتعصيب او يجمعون بين الفرض والتعصيب عرفنا من الذي يرث بالفرظ فقط او الذي يرث بالفرظ والتعصيب - 00:06:06ضَ

او الذي يرث بالتعصيب فقط الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم عددها مسعود ستة عدها لي الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ - 00:06:26ضَ

فكل حافظ امامه. الذي يرث النصف ابا بكر كم عددهم خمسة من هم والبنت يعني طيب الان هؤلاء خمسة كلهم يرثون النصف يرثونه جميعا يرثونه بشروط يرثون وبشروط طيب بنت الابن متى ترث النصف - 00:06:57ضَ

بنت الابن نعمان عدم المشارك عدم وجود ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط عدم البنت اللي اعلى منها وعدم المشاركة وعدم المعصب. عرفنا امثلة هذه في السابق طيب انا بعطيكم مثال طبعا وعرفنا ايضا من يرث السدس والثلث وغيره ثم ايضا تكلمنا على مسألة الجد - 00:07:37ضَ

مع الاخوة وهل يرث الجد مع الاخوة او لا؟ عرفنا الخلاف بين العلماء فيها ومذهب الحنابلة رحمهم الله وهو قول جمهور اهل العلم انه يرث او ما يرث صالح يا ريت - 00:08:24ضَ

تعرف قسمة طريقة قسمتهم ينظرون يعني ينظرون الاصلح له من المقاسمة او ثلث الباقي على تفاصيل ذكرناها. طيب سؤال يا اخواني اعطيك شيء سهل قلنا من اصحاب النصف البنت وترثوا بشروط - 00:08:40ضَ

رجل مات وترك عما وبنتا ترك عم وبنت وبنت وعشرة وعشرة اخوال البنت كم تأخذ لم هنا يأتي الان اثر اذا عرفت تقول لي كذا لكذا النصف ولا الثلث؟ يصلح كذا - 00:09:25ضَ

تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي واضح؟ طيب نفس المسألة هذي لو بدر العم رجل مات وترك بنتا وعما وابن ابن اخ لاب كيف نقسمها والعم يسقط طيب رجل مات وترك - 00:10:02ضَ

عشرة اعمام عشرة اعمام وزوجة وابن رضيع ابن رضيع عشرة اعمام وزوجة وابن رضيع لم يأخذ الاعمال ما يأخذون شيئا من الذي حجبهم الابن وهذا هو بابنا اليوم باب الحجب - 00:10:44ضَ

باب الحجب لا بد من معرفته تعرف متى يرث الانسان ومتى لا يرث ومتى يمنع من الميراث ومن الذي يحجب والذي لا يحجب الى اخره نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:11:07ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب الحج. نعم هذا الباب يسميه العلماء باب الحجب - 00:11:26ضَ

وهو من اهم ابواب الفرائض ولابد للفقيه والفرظ والمفتي ان يعرف باب الحجب حتى يمكنه ان قسمة المواريث. ولذا قال قال بعض العلماء حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض - 00:11:48ضَ

لانه ربما اعطى شخصا محجوبا فلابد ان يعرف الذي يحجب والذي يحجب. ولذا قال الناظم اقول ذا الباب عظيم الفائدة. فجد فيه تحتوي مقاصد من لم يفز منه سر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض. الحجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية - 00:12:08ضَ

او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث زوجية اول او نسب من الارث بالكلية او من اوفر حظيه احسن الله اليكم. اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة - 00:12:33ضَ

ولا نحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة. الزوجين والابوين نعم اشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا الى ضابط الحجب ينقسم الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص حجب الاوصاف هل هو حجب نقصان ولا حجب حرمان - 00:13:01ضَ

حرمان حجب الاوصاف المقصود به وجود مانع من موانع الارث قتل او رق او اختلاف الدين فحجب الاوصاف يدخل على كل الورثة. وهذا معنى قوله ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة - 00:13:30ضَ

لو ان رجلا مات وترك ابنا وعمن والابن كافر الابن ما يرث محجوب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دينه. فافهم فليس الشك كاليقين رجل مات وترك - 00:13:52ضَ

اه ولدا لكنه رقيق لا يدف رجل مات وترك اه او رجل قتل والذي قتله ولده الولد لا يرث لا يرث القاتل شيئا فحجب الاوصاف هذا النوع الاول. لذلك نقول الحجب نوعان حجب اوصاف وحجب اشخاص - 00:14:11ضَ

النوع الاول حجب الاوصاف يدخل على جميع الورثة كل من وجد فيه وصف وهو مانع من موانع الارث فانه يمنع من الارث بالكلية النوع الثاني حجب الاشخاص حجم الاشخاص نوعان ايضا - 00:14:36ضَ

حجب نقصان وحجب حرمان فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة ايضا حاجب النقصان يدخل على جميع الورثة ومعناه منع الوارث من اوفر حظيه مثال ذلك رجل مات وترك زوجة فقط - 00:14:55ضَ

زوجة وعم الزوجة كم تأخذ الربع طيب مثلها مات وترك زوجة وعما وابنا الزوجة كم تأخذ الان هنا الثمن ولكم نصف ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد - 00:15:20ضَ

فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هذا حجب نقصان. منع الوارث من اوفر حظيه وسيأتي معنا في هذا الباب. وايضا تقدم معنا في الشروط فعليه نقول حجب النقصان نوعان او حجب الاشخاص نوعان - 00:15:41ضَ

النوع الاول حجب نقصان وهذا يدخل على جميع الورثة. منع الوارث من اوفر حظيه وهذا يدخل على جميع الورثة زوج وبنت وعم الزوج له الربع زوج او ام اخوة اشقاء - 00:16:01ضَ

الام تأخذ السدس حجبت من الثلث للسدس نقصان لوجود الجمع من الاخوة على هذا فقس بنت وبنت ابن وعم بنت الابن تأخذ هنا السدس حجبت حجب نقصان لوجود الاخت التي تأخذ - 00:16:25ضَ

النص حاصل ان حجب الاشخاص نقصانا ندخل على جميع الورثة النوع الثاني حجب حرمان وهو ان يسقط الشخص بالكلية فلا يرث شيئا هذا يدخل ايضا على جميع الورثة الا ستة - 00:16:46ضَ

وهم الابوان الابناء والزوجان هؤلاء لا يمكن ان يأتي شخص يحجبهم حجب حرمان مستحيل واضح وامثلة هذا كثيرة انا تصورت والمسألة الحجب نوعان حجب اوصاف وهذا يدخل على جميع الورثة والمقصود به - 00:17:08ضَ

الموانع موانع الارث وحجب اشخاص وحجب الأشخاص نوعان حجب نقصان وهذا يدخل على جميع الورثة على حسب التفاصيل الموجودة في كتب الفرائض والنوع الثاني حجب حرمان وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا ستة. لا يمكن ان ان يحجبوا حرمانا - 00:17:34ضَ

وهم الابوان طيب هل نقول وان علو لا لان الاجداد يمكن ان يحجبوا بالاباء من مات وترك ابا وجدا المال كله للاب والجد يسقط من مات وترك اما وابا وجدة الجدة تسقط. المال للاب والام للذكر مثل حظ - 00:17:59ضَ

الانثيين نعم هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى اعد عبارته. احسن الله اليكم على جميع الورثة. هذا الحج حجب الاوصاف والحج بالشخص نقصانا كذلك. وهذا النوع الثاني حجب الاشخاص نقصانا. يتأتى دخوله - 00:18:23ضَ

على جميع الورثة نعم. وحرمانا فلا يدخل على خمسة. والابوين والولد لما قال خمسة؟ لان مقصود الولد يشمل الذكر والانثى. نعم احسن الله اليكم وان الجد يسقط بالاب. الان بدأ يذكر لك الظوابط في هذا - 00:18:49ضَ

من الذي يسقط؟ الجد يسقط بالاب متى وجدت مسألة فيها اب اجد؟ الجد اسقطه الجد يسقط بالاب. نعم سواء ورث الاب عن طريق الفرض او عن طريق التعصيب احسن الله اليكم. لذلك يقول الناظم ايش - 00:19:12ضَ

والجد والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. يعني سواء ورث الاب تعصيبا او فرضا او فرضا وتعصيبا نعم الله اليكم. هذا ضابط اخر ايضا. الجد القريب يسقط الجد - 00:19:35ضَ

البعيد فلو فرضنا ان رجلا مات وترك ابى اب واب ابا الاب الجد القريب يسقط الجد الله اليكم. ركزوا لاني بعطيكم تمارين بعد قليل على هالحجب هذا وان الجدة وان الجد مطلقا تسقط بالام. نعم. وهذا ضابط اخر - 00:20:00ضَ

الجدات مطلقا اذا وجدنا مسألة فيها ام وجدة الجدة مباشرة نسقطها والجدة او وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه وهذا محل اجماع كما قال ابن قدامة - 00:20:35ضَ

رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الام تحجب الجدات من جميع الجهات فلو رأينا مسألة فيها ام وثلاث جدات وعن الام كم تأخذ ام وثلاث جدات وعم نعم الام الربع - 00:20:52ضَ

والجدات من الذي اسقطهن الام والباقي العم فلاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها قاعدة الفرائض دائما اذا اردت ان تقسم اول ما تبدأ تعطي اصحاب الفرائض الفرائض فروضهم الحقوا الفرائض باهلها - 00:21:20ضَ

الام تأخذ الثلث عفوا للام الثلث والجدات يسقطن والعم له الباقي. نعم الله اليكم وكل جد وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا. كما قيل في الجد هذا ضابط ايضا في الجدات - 00:21:45ضَ

كل جدة بعدا تسقطها الجدة القربى. احيانا يجتمع عندنا عائلة معمرون فيها الجدة في ام الام وام ام الام وام ام وهكذا وتأتي من الذي نعطي القربى تسقط البعدة وهذا - 00:22:11ضَ

مذهب الامام احمد وابو حنيفة ورواية عن الامام الشافعي ان الجدات امهات القربى تسقط البعد. نعم احسن الله اليكم وان كل لبن ابعد يسقط بابن اقرب. وهذا ضابط اخر. كل ابن ابعد - 00:22:32ضَ

يسقط بابن اقرب مات وترك ابن وعشرة ابناء ابن المال للابن وابناء الابن يسقطون من الذي اسقطهم؟ الابن الابن الاقرب احسن الله اليكم وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين. بالابن وان نزل وبالاب الاقرب. نعم - 00:22:53ضَ

الاخوة الاشقاء الاخوة الاشقاء يحجبون بوجود احد اثنين لا يحجبهم الا لا يحجبهم حجب حرمان الا اثنان الاول الابناء المقصود بالابناء الذكور بالابن وان نزل. الابناء وابناء الذكور وان نزلوا - 00:23:23ضَ

والثاني الاب الاب قال وان نزل وبالاب الاقرب بالاب الاقرب. لم قال بالاب الاقرب اخراجا الجد مسألة الجد هل الجد يسقط الاخوة الاشقاء ام لا مسألة اختلف العلماء فيها تقدمت - 00:23:47ضَ

وعقد المؤلف لها فصلا مستقلا ومذهب الامام احمد مذهب الحنابلة انه لا يسقطه. ولذا قال بالاب الاقرب. وعليه نقول مات رجل وترك ابنا وعاشرة اخوة اشقاء معاشرة اخوة اشقاء ياسر كم يرث الاخوة الاشقاء هنا - 00:24:08ضَ

لا يرثون من الذي اسقطهم الله اليكم. والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. الاخوة لاب يسقطهم يعني يحرمون حجب يحجبون حجب حرمان باحد ثلاثة اما ابناء ذكور او ابناء الابناء - 00:24:34ضَ

او الاب الاقرب او الاخوة الاشقاء نعم احسن الله اليكم. وبنوا الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا. نعم بنو الاخوة يسقطون حتى بالجد هذه مسألة اختلف فيها قول الحنابلة رحمهم الله - 00:25:03ضَ

الجد هل يسقط الاخوة الاشقاء او لاب قالوا لا. طيب هل يسقط ابناء الاخوة الاشقاء؟ قالوا نعم قالوا نعم تقدمت المسألة معنا والخلاف فيها وذكرنا الرواية الاخرى وهي التي ذهب اليها شيخ الاسلام وابن القيم ان الجد - 00:25:28ضَ

كالاب يسقط الاخوة ومن باب اولى يسقط ايضا ابناء الاخوة احسن الله اليكم والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. نعم الاعمام يسقطهم الابناء - 00:25:48ضَ

الذكور وان نزلوا والاباء الذكور وان علوا والاخوة الاشقاء وابناؤهم والاخوة لاب وابناؤهم واضح فعلى هذا لو قلنا مسألة فيها رجل مات وترك عن من وزوجة ام وزوجة مات وترك عمن - 00:26:16ضَ

وزوجة الزوجة كم تأخذ هنا لما اعطيتها الناس الثلث لما اعطيتها الثلث؟ وهي ولهن هكذا الثلث اولهن الربع اذا لها الربع لعدم الفرع الوارد. طيب والباقي العم جميل للزوجة الربع - 00:26:42ضَ

والباقي نفس المسألة هذي مات عن زوجة وعم وابن ابن ابن اخ شقيق العم كم يرث هنا هذي يرثة وما يرث ما يرد لوجود ابن ابن الاخ الشقيق احسن الله اليكم - 00:27:11ضَ

نعم. هذا واضح. الاخ لام يسقطه احد صنفين فروع الميت الابن وابن الابن وان نزل والبنات وبنات الابناء وان نزلن حتى لو كانت واحدة كلهم يسقطون الاخ لام وكذا ايضا اصوله الذكور - 00:27:49ضَ

الاب والجد وان علا فلو وجدنا مسألة رجل مات وترك اخا لام وابن الاخ لام يسقط مات وترك اخا لام وجد الاخ لام يسقط مات وترك بنتا واخا لام وعن البنت تأخذ - 00:28:18ضَ

نصيبه وهو النصر والباقي لمن للعم والاخ لام يسقط لوجود البنات نعم احسن الله عندنا ان الاخوة لام يسقطون بوجود الاصل الوارث من الذكور وان علا والفرع الوارث وان نزل ذكورا او اناثا. نعم - 00:28:43ضَ

احسن الله اليكم وتسقط بنات الاب وتسقط بنات الابل ببنتي الصلب فاكثر. نعم بنات الابن يسقطن اذا كان معهن بنات صلب اخذنا الثلثين لان نصيب البنات الثلثين كما قال تعالى فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:29:07ضَ

بنات الابن يسقطن حجابنا حاجب حرمان في حالة واحدة اذا كن مع بنات صلب اخذن الثلثين واضح الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فعليه نقول مثال - 00:29:33ضَ

رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وعم قسمة التركة. بنت الابن ترث ولا ما ترث هنا لان البنت ما اخذت الثلثين مات وترك بنتي ابن وبنت ابن وعم بنت الابن ترث ولا ما ترث - 00:29:53ضَ

جماعة نعم بنتي ابن وبنت عفوا بنت بنتين وبنتي ابن وعم لان البنات اخذن الثلثين احسن الله اليكم. ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. نعم. فبنات الابن اذا - 00:30:16ضَ

كنا مع بنات اخذن الثلثين سقطنا لان نصيب البنات الثلثان فقط فاذا اخذه من هو اعلى منهن واقرب سقطن الا في مسألة واحدة اذا عصبهن الذكر ويسمى هذا الولد المبارك - 00:30:47ضَ

الولد المبارك الذي لولا انه موجود لسقطت اخته مثاله رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن البنتين كم يأخذن؟ ها ايه ثلثين طيب وبنت الابن بنتي بنتان بصلبه وبنت ابن - 00:31:05ضَ

واخوها يعني يعني اقسم لي البنتان يأخذن الثلثين والباقي البنت الابن واخوها للذكر مثل حظ الانثيين نعم يسمى الاخ المبارك الله اليكم وتسقط الاخوات للاب من بالاختين الشقيقتين فاكثر. العبارة الاولى - 00:31:42ضَ

ما لم وتسقط بنات الابل. وتسقط بنات الابن بمنتهي الصلب فاكثر. ما لم يكن معهن من يعصبهن من نعم وعليه نقول بنات الابن يسقطن اذا كن في مسألة فيها بنتين او اكثر لصلب اخذنا الثلثين - 00:32:25ضَ

سيكون نصيب البنات اخذه من هو اقرب فتسقط بنات الابن ولا يرثن الا اذا كنا اذا كان معهن اخوهن وهنا يقال ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا - 00:32:49ضَ

نعم احسن الله اليكم وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر. نعم اذا وجدنا مسألة فيها اخوات شقيقات اخذنا الثلثين الاخوات لاب يسقطن لان نصيب الاخوات الثلثين فرظا كما قال تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - 00:33:10ضَ

فاذا اخذه الاقرب منهن سقط البعيد على قاعدة الفرائض مثال ذلك رجل مات وترك اختين دقيقتين واختين لاب وعن اختين شقيقتين واختين لاب وعم من يحل المسألة طيب والاخوات لاب - 00:33:40ضَ

الله اليكم. ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. كما قيل في بنات الابن مع البنات للصلب يقال في الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات اذا اذا اذا اذا استغرق اذا اخذ الاخوات الشقيقات الثلثين سقطت بنات الابن - 00:34:11ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض اهلها فالفرائض اخذها اصحابها الا اذا وجد اخ لاب معهن فهنا تكون عصبة كما قال اه اقول اه الناظم ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافي اسقطن اولاد الاب البواكي - 00:34:38ضَ

وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. نعم احسن الله اليكم. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا الا الاخوة من حيث هم. فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا. نعم هذه قاعدة في الفرائض - 00:35:07ضَ

كل من لا يرث بوجود مانع فيه فانه لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان هذي قاعدة الا ما استثني منها. رجل مات وترك ابنا قاتلا وعن او رجل مات وترك ابنا قاتلا وعم وزوجة - 00:35:28ضَ

الزوجة كم تأخذ هنا الربع طيب الابن ما له علاقة لان من لا يرث لا لا يحجب والباقي للعم. نعم قال الا الاخوة الاخوة طبعا يحجبون الام من الثلث الى السدس وان كانوا محجوبين. وعليه لو مثلا آآ - 00:35:53ضَ

رجل لو ان رجلا مات وترك جدا جدا على الصحيح من اقوال اهل العلم في عدم في عدم ارث الاخوة مع الجد ترك جدا واخوة وثلاثة اخوة اشقاء وام الام كم تأخذ هنا - 00:36:21ضَ

السدس بوجود الجمع من الاخوة والباقي للعم والباقي للجد لانه اسقطه. نعم الله اليكم واحد باب العصبات. حاصل ان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذه ضوابط في في باب الحجب - 00:36:41ضَ

ضوابط في باب الحج ناخذ عليها تمارين قليلا قبل ان ننتقل لباب العصبة نأخذها واريد قسمة التركات على حسب ما ذكرنا في اصحاب الفروض طيب نبدا من عندكم من يمين - 00:37:04ضَ

شيخ شيخ نايف رجل مات وترك رجل مات وترك اخا دقيقا قاتلا اخا شقيقا قاتلا اخت لاب واخت لاب وعم التركة لماذا ارفع صوتك اخ شقيق قاتل واخ لاب او عفوا واخت لاب وعم - 00:37:29ضَ

الاخ الشقيق كم يأخذ لا يأخذ طيب والاخت نأخذ النصف احسنت والعم ياخذ الباقي طيب رجل مات احمد رجل مات وترك زوجا وترك زوجة جدا وبنتا زوجا وجدا وبنتا زوجة وجد وبنت - 00:38:09ضَ

اقسمها لي البنت كم تأخذ يقول تأخذ السدس تشكيك اكثر من هذا ياسر والباقي الجد احسن - 00:38:48ضَ